لكن قد يستعمله قد الشرط الثالث الا يرده المقطوع منه الا يرد المجني عليه العدوى او عضوه المقطوع منه فان رده ففيه ارش نقصه يعني ايه حكومة يعني حكومة هذه شروط الدية لقطع ايش ثم قال رحمه الله فصله هذا فصل فدية الاعضاء والاعضاء جمع عضو جمع عضو وقبل ان ندخل في دية الاعضاء في كلام مؤلف يشترط بيئة الاعضاء اولا ان تكون المنفعة في العضو والا يعني ان لم تكن في العضو المعتدى عليه او المجني عليه منفعة ها فالواجب فيه حكومة فالواجب فيه حكومة الا الانف والاذن ولو كانا اشلين ففي قطعهما دية لبقاء جمالهما ولو بعد ايش الشلل اذا الشرط الاول ان تكون منفعته في العضو والا بحكومة الا الانف والاذن ولو كان اشلين ففي قطعه مادية لبقاء جمالهما ولو بعد ثانيا ان يكون العضو اصليا ان يكون العضو المقطوع الذي ذهبت منه المنفعة اصلية ان يكون العضو اصليا فان كان زائدا سواء كان في يد او اصبع ففيه حكومة هذه حكومة الشرط الثالث مم قد يكون عيبه هو في الغالب ان يكون عيب الاعضاء بقطع الاعضاء من اتلف ما في الانسان منه واحد كالانف بان قطع مارنه وهو ما لان منه كما قال الشيخ منصور واللسان ففيه دية كاملة بما روى عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر الدية وما ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين كاليدين وايش والرجلين والعينين وسواء طبعا ففيه ففيهما الدية وفي احدهما ايش؟ نصف الدية سواء بالنسبة لليدين والرجلين سواء كان القطع من الكوع او المنكب او مما بينهما وهذا في اليد اما اذا كان في الرجل سواء كان قطعه في من الساق او غيري ففيه ايش نصف الدية وفيهما دية كاملة والعينين والاذنين والحاجبين والثديين والخصيتين خصيتين واحدة ما خصي بضم الخاء. وحكى الجوهري الكسر وهما الجلدتان اللتان فيهما البيظة البيضتان كما في المطبع ففيه في اتلافهما يعني الدية وفي احدهما نصفها وفي احدهما نصفها يستثنى من ذلك ما يلي اولا قلع عين الاعور انقطعت خطأ ففيها هدية كاملة قطع او قلع عين الاعور ان انخلعت ان انقلعت خطأ ففيها كاملة بينما في يدي الاقطع ورجله نصف الديرة هذا فرق فقهي تمام المستثمر الثاني لو قنع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه عمدا فلا قصاص وعليه دية كاملة لو قلع الاعور عين الصحيح المماثلة بعينه عمدا. فلا قصاص وعليه دية كاملة وان كان خطأ او شبه عمد فنصف الديار قال رحمه الله في احدهما نصفها وما فيه ثلاثة كالانف ها فيه المنخران المنخران والحاج بينهم في كل واحد منهم منها ايش؟ ثلث الديون نصفها قال وفي الاجبان الاربعة الدية وفي احدها في احد الاشكال ربعها والاجفان قال في المطلع جفن العين المعروف وهو غطائها من فوق واسفل وهو بفتح الجيم وحكى ابن سيده فيه الكسرة جفن جسم وجسم وفي احد هذه الاشكال الاربعة ربعها والمقصود كما ذكرنا ان هذه يقلعها كلها يقلع الجفر كله اما كسره او ها جرحه هذا شيء اخر ايه هذا لا تعرف سيأتي موضحات هي الموضحة وفيها سنأتي ان شاء الله وما فيه خمسة في كل واحد منها خمس الدية كالمذاق الخمس كالمذاق الخمس الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة قال رحمه الله وفي اصابع اليدين هذا ما فيه الانسان منه عشرة الدية وفي احدها عشرها يعني عشر الدية والابل لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري الترمذي دية اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل اصبع وفي البخاري هذه وهذه سواء يعني الخنصر والبنصر وفي الانملة وانا مع ظفر ان كانت من ابهام نصف عشر الدية لان الابهام كم مفصل الصلاة مثل صلاة مفصلة مفصلة اي نعم وان كانت الانملة من غير الابهام فثلث عشرها نتكلم ايضا هنا عن الاظفر الظفر وفي الظفر اذا خلعه يعني ولم يعد او عاد اسودا طمس دية الاصبع يعني كم بعير بعيران نصا بعيران نصا ثم قال وكذا اصابع الرجلين تفصيل الذي ذكر في اصابع اليدين كالتفصيل الذي في اصابع الرجلين. وفي السن خمس من الابل بس نكمل فيه يعني الاسنان كم ديته كلها مية وستين بعيد اكثر من دقيقة ايش؟ النفس لكن يشترط لوجوب الدير للاسنان شروط كثيرة جدا صارت شروط ايش كثيرة جدا اولا اليأس من العود ان ييأس من ايش للعبد ثانيا طبعا اليأس من العود اما بمضي مدة تقولها الخبرة او بموت المجني عليه ولو جعل مكان السين سنا اخرى فلا تسقط الدية فلا تسقط الدية ثانيا ان تكون السن اصلية ثالثا ان تكون غير سوداء ولا كالة. رابعا ان تكون ثابتة غير متحركة بفعل جان قبله رابعا ان تكون ثابتة غير متحركة بفعل زان قبله. خامسا ان يكون فيها بعض النفع من المضغ وحفظ الطعام والريق سادسا ان تكون كلها باقية وان كانت ناقصة سقط منها بقدر ما نقص نقل ابن عوض هنا عن ابن نصر الله رحمهم الله قوله وليس في البدن شيء من جنس تزيد ديته على دية النفس الا اسنان واصله بكشاف القناع اصل هذا الكلام من كشاف القناة ثم تكلم رحمه الله طبعا احنا ذكرنا ان الاسنان اثنان وثلاثون اربع ثنايا واربع اربعيات واربع انياب ثم الابراص عشرة بالجهة اليمنى وعشرة في الجهة اليسرى وثم ذكر قاعدة مهمة جدا قالوا في ذهاب نفع عضو من الاعضاء ديته كاملة من ذهبت منه تلك المنفعة كاملة بشرط اليأس من عود المنفعة فلا دية فيما رجع عوده من المنافع كاملة قوله كاملة يستثنى من ذلك الانف والاذن الانف والاذن اذا اشلهما فلا تجب ديتهما بل حكومة لا الحكومة لان لماذا لان الشمل ليس في ذات الانف لانها في الرأس اصلا وكذلك ايش؟ السمع ليس في ذات الاذن وايضا هناك قاعدة مهمة جدا وهي تندرج دية نفع الاعضاء ليش في ديتها تندرج ديت ونفع الاعضاء في ديته. مثلا لو قلع عينه اذهب عنه الان ايش؟ البصر والعين خرجت. فلا نقول نصف دية العين ونصف دية للبصر الذي ذهب لا. تندرج وشروط وجوب الكفارة اذكرها بشكل سريع اولا ان يكون الفعل قتلا مباشرة او مشاركة او تسببا كحفر بئر. لادمي لا قطع طرف ولا لبهيم. ثانيا ان يكون القتل خطأ وشبه عمد لا عمدا. ثالثا ان النفس العين فتندرج دية البصر في العينين واللسان يندرج فيه الكلام والذوق وكذا سائر الاعضاء الا الانف والاذن هذا ثاني مرة ثالث مرة استثني انقل اذن يا شيخ والاعضاء وديات الاعضاء والديات من اصعب يعني اكبر الفصول والابواب متشتتة فلابد ان تضبط بقواعد وضوابط حتى يلم الانسان شتات مسائل كثيرة فيه الا الانف والاذن فلو قطع الانف وذهب معه الشم هديتان وهكذا الاذنان ثم تكلم عقد فصل في دية المنافع قال تجب الدية كاملة في قبل ذلك نقول شروط وجوب الدية الكاملة لذهاب المنفعة شروط وجوب الدية الكاملة لذهاب المفعول شرطها الشرط الاول الشرط الاول ان تذهب المنفعة كلها والا ففيها قدر الذاهب فان ذهب النصف فيجب نصف الدية ان تذهب المنفعة كلها والا ففيها قدر الذاهب ان علم ان علمنا قدر الذهب الاطباء قالوا لنا ذهب النصف ذهب الربع والا يعلم والا يعلم قدر ذاك فيه حكومة. ذهب من سمعي لكن ما ندري كم النسبة التي ذهبت ففيه حكومة. ثانيا ان ييأس من عودها ان ييأس من ايش؟ عود المنفعة بقول اهل الخبرة طبعا والان الاطباء يقومون بهذه المهمة رحمه الله تجب الدية كاملة في ذهاب كل من سمع هذا واحد وبصر اثنين وشم ثلاثة وذوق والمذاق كم وحدة خمس حلاوة مرارة عذوبة ملوحة حموظة في احدها خمسة ايام وكلام وكلام اي اذا ذهب كل كلامه بانصار لا ينطق بحرف من حروف ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين وجبت دية كاملة وفي اذهاب بعض الكلام بحسابه من الدية ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفا وعقل اذا ذهب عقله في وحدب بان جنى عليه وصار ظهره احدب يعني ايش؟ مقوس ومنحني ها بعض الناس اللغات يقول طبعا يتكلموا عن العربي خلاص يتخرج نقول ان كل لغة بحروفها تقسم الدية على عدد حروف تلك اللغة طبعا اسبانية صينية امريكية تتقسم الدية على حسب حروف تلك اللغة. وفيها الواجب بحسب الذهب من عدد الحروف الاسلام يسع الجميع ان شاء الله ويحكم الكل سواء كانوا عربا او عجب ومنفعة مشي لانصار لا يمكنه المشي كما قال ابن عوض ومنفعة النكاح بانصار لا يستطيع الجماع بان كسر صلبه يعني ظهره فذهب نكاحه واكل الانصار لا يستطيع ان يأكل وصوت بان صار لا بان تغير صوته فصار بح او نحوه كما قال ابن عوض وبطش اذا ذهبت منفعة البطش ففيها الدية قال ابن عوض عن الحبيب بانصار لا يقدر على العمل بيديه بانصار لا يقدر على العمل بيديه بانصاره لا يقدر على العمل باحداهما فنصف الدين ونصف قد ايه ثم قال وان افزع انسانا روعه يعني كما نقول احنا او ظربه فاحدث بغائط او ببول او احدث بريح فلا يأخذ اذا لم يدم ذلك الحدث لم يكن صاحب سلس غائط او سلس بول فعليه ثلث الدية بما روي ان عثمان رضي الله عنه قضى في من ضرب انسان حتى احدث بثلث الدية. رواه عبد الرزاق ابن ابي شيبة قال الامام احمد لا اعرف شيئا يدفعه وان دام يعني سيره لا يستمسك غائطا ولا بولا او بسيروته لا يحبس ذلك فعليه الدية كاملة لكل منفعة بقية المنافع التي ما ذكرها المؤلف الصعر يجب في السعر بان يضرب الانسان فيغسل وجهه الى جنب دية كاملة عدم استمساك البول الذي بعدها عدم استمساك الغائط النفع التي السادسة عشر تسويد سن وظفر وانف واذن ووجه بحيث لا يزول السواد دية ذلك العضو لاذهاب جماله. ثم قال وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات كل منفعها وارش تلك الجناية التي جناها التي في الرأس والوجه الجرح مفروض انه ضربه في رأسه فاوضحه فيجب خمسة من الابل مع ايش؟ وذهب عقله طبعا مثلا نقول يجب دية كاملة وايش؟ وعرش الموضحة. نعم وان مات من الجناية فعليه على جانبية واحدة وهذا يدخل في القاعدة التي ذكرناها ان اندية المنافع تدخل في الاعضاء تتبع الاعضاء فصله الشجة واحدة الشجاج وهي قسم لجرح الرأس والوجه خاصة وقد تطلق الشجة على الجرح في غير الوجه والرأس من الاعضاء كما في المطلع واصل الشج هو القطع وهي عشر. ذكر المؤلف ما فيه دية فقط اما ما فيه حكومة لم يذكره مؤلف ونذكرها بشكل سريع خمس من هذه الشجرات هي حكومة وهي الحارسة التي تحرص الجلد اي تشق ولا تدميه. ثم البازلة الدامية الدمع والتي تدمي الجلد يعني يخرج الدم ثم البظيع التي تبرع اللحم يعني تشقه بعد الجلد ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم دخلت فيه دخول كثيرا فوق ثم استنحاض وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى سبحان الله وهذه كلها فيها ايش؟ حكومة والحكومة هي ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم والجناية به قد برئت فالواجب ما بينهما اه مثل نسبته من ايش الدية مثل نصفته من الدية قال وهي خمسة التي بيدها احدهم وضح التي توضح العظمة وتبرزه قال في الاقناع ولا يشترط ايضاحه للناظر فلو اوضحه برأس ابرة وعرف وصولها الى العظم كانت مضحة وفيها نصف عشر الدية من ذكر او انثى خمسة ابعرة كما قال في وفيها نصف عش الديك ذات طعم ذكر او انثى خمسة وبعرة لما في حديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الابل وفي حديث عمرو شعيب وابن واضح خمسة خمسة رواه الخمسة فان كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه في الوجه فموضحتان الثاني الهاشم وهي التي توضح العظم يعني تبرزه وتهشمه يعني تكسره وفيها عشرة ابعرة الثلاث منقبة ميم مضمومة ثم نون مفتوحة ثم قاف مكسورة مشددة. كما قال ابن عوض المتنقلة التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظمة وفيها خمسة عشر بعيرا وفيها خمسة عشر بعيرا ثم هذا باجماع طبعا كما حكى ابن منذر المأمومة الرابع المأمومة الرابع المأمومة وهي التي قد شجت تصل الى جلدة الدماغ يعني التي تحوط بالدماغ وفيها ثلث الدية لمن ورد في حديث عمرو بن حزم وفي ثلث الدية ثم الخامسة الدابغة التي تخرق الجلد يعني تخرق جلدة ايش الدماغ قالت الاقناع في البهوت وصاحبها لا يسلم غالبا كما كشاف القناع وفيها الثلث لحديث عمرو ابن حزم المأمومة الدامغة في الدين. ثم قال رحمه الله فصله وفي الجائزة ثلث الدية الجائفة ثلث الدين. ما هي الجائزة هي كل ما يصل الى الجوف وهو ما بطن منه مما لا يظهر للرأي وهما بطن منه مما لا يظهر للرائي كداخل بطن ولو لم يخرق الامعاء. وظهر يعني داخل ظهر وداخل صدر وداخل حلق يعني ما هو جاء في الجوف؟ شيخ محمد هذا الجائزة حلق وهذا كله الى نهاية البطن كذلك الظهر الى الالية هذا الجد. اذا طعنه وادخل شيئا في في بطنه للمسح عليه ثلث ايش اديها لكن لو طعنه في فخذه هذي حكومة لو طعنه في يده حكومة احسن قال وان جرح جانبا فخرج من الاخر فجائتان طعنه في ظهره فخرجت من بطنه هنا قاعدة اذكرها قبل ان اتعدى هذا موطن قاعدة ان ازدحم جرح جرح ارشو مقدر ان التحم جرح عرشه مقدر كجائفة وموضحة وما فوقهما ولو على غير شين يعني ولو التأم وعاد الى ما كان ولم يشل لم يظهر فيه عيب ابدا لم يسقط ارشه لعموم النصوص هذا ذكر في شرح المنتهى في المنتهى ايضا قلت انا بخلاف دية الاعضاء ومنافعها ان التحم العضو لو قطع عضو شخص قطع عضو وقام المسجد عليه والحمه فهل يجب فيه نية لا يجد احسنت بخلاف النية الاعظم ونفعه ان التحم العضو ففيه حكومة ولا دية وكذا لو عادت المنفعة فلا تجب فيها الدية فلا تجب بيديها ثم قال رحمه الله ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها بان كانت دون تسع او نحيفة فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فعليه الدية كاملة وتكون في ماله ان كان عبدا محضنا وهو ان يعلم الزوجة انها لا تطيق نعم؟ لا شك احسنت محرم هذا كيف فعليه الدية ان لم يستمسك البول والا بامكان البول يستمسك فهي جائفة فهي جائفة يعني كم الواجب فيها اي نعم لما روي عن عمر انه قضى في الافضاء بثلث الديرة وعبد الرزاق وغيره وان كانت الزوجة من يوضع مثلها لمثله او بنت تسع وليست نحيفة او اجنبية كبيرة يعني غير زوجة كبيرة مطاوعة ولا شبهة للواطئ ولا الموظوءة فوقع ذلك بان خرق ما بين السبيلين او بين مخرج بول ومي فهدر لان هذا زنا اصلا لانه زنا وللموطوة مع الشبهة او الاكراه المهر والدية كاملا بول وان استمسك فلها ثلث الدية كما في الشرح المنتهي. ثم تكلم عن العاقلة طبعا بعد ثبوته عند الحاكم كزان محصن هذا بعد ثبوته عند الحاكم وقلبني ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه اذا صار عليه احد وقتله صارت عليه كذلك لا كفارة لقطع طرف وقتل بهيمة كما في الاقناع والعاقلة هي قال باب العقلة وما تحمله من غرم ثلث دية فاكثر بسبب جناة غيره وهي العاقلة قال ذكور وعصبة الجاني نسبا وولاء ذكور وعصبة الجاني نسبا وولاء نسبا وليس منهم الاخوة لام ولا سائر ذوي الارحام ولا النساء ولا الزوج ولا المولى من اسفل كما قال في الاقناع وهو العتيق وولاء يعني اذا كان الجاني عتيقا ولم يكن له عصرة ونسب فعاقلته معتقه ان كان ذكرا ثم عصبته شروط من يعقل اولا الذكورية. ثانيا التكليف. ثالثا الحرية. رابعا يكون غنيا والغني هنا من ملك نصابا زكويا عند حلول الحول فاضلا عن حاجته الخامس ان يكون موافقا لدين الجاني ثم قال رحمه الله ولا تحمل العاقلة عمدا يعني خاصة العاقلة تحمل ما القتل او الجناية التي خطأ وشبه ايش وشبه العمد يستثنى من ذلك عمد غير مكلف تحمله العاقلة لماذا؟ لانه في الحقيقة ايش؟ خطأ عمد غير مكلف فهو خطأ تحميل العاقبة. ولا تحمل عبدا لو قتل عمدا او خطأ قيمة العبد ما تحمله ولا اقرارا ان يقر على نفسه بجناية خطأ او شبه عمد ان لم تصدقه العاقلة كما في الاقناع والمنتهى ايضا فلا تحمل العاقل اقرارا يقر على نفسه بجناية الا اذا صدقته العاقلة ولما دون ثلث الدية ذكر مسلم يستثنى من ذلك غرة الجنين اذا مات مع امه بجناية واحدة او بعد موتها فانه تحمله العاقبة مع دية امه مع دية امه. اما الغرة لا تحملها العاقبة قال ولا قيمة متلف اذا اتلف شيء مثلا ها قال ابن عوض عن حفيد لا تحمل عاقلة قيمة متلف من عبد ودابة ونحو ذلك من حوادث السيارات مشكلة والله مشكلة انا اول الحقها على انهم قالوا بتعريفها من غنم ثلث نية فاكثر بسبب جنات غيره وحال سير جناية لكنهم هنا قالوا قيمة متلف ظاهره انها ما تدخل السيارات حوادث السيارات ما تحملها العاقلة احسنت المقتول احسنت المقتول تحمله تحمله دية المقتول لكن السيارة تصليحها ما تفهم وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجل في ثلاث سنين. وابتداء حول القتل من حين الزهوق زهوق الروح لا من حين الجناية يعني ويبدأ الحاكم في التحميد الاقرب في الاقرب ها وجوب الهرم بالاقرب فالاقرب كالارث في قسم الابناء الاباء الابناء ثم الاباء ثم الاخوة ثم بلي الاخوة ثم على الاعمام ثم بنيهم وهكذا وتؤخذ من بعيد لغيبة قريب. فان تساؤوا في القرب وكثروا وزع الحاكم واجب بينهم وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر ويرجع فيه الى اجتهاد الحاكم فيحمل كل انسان منهم ما يسهل عليه ولا يشق. ثم قال ولا يعتبر في العاقل ان يكونوا واردين في حال العقل يعني لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لواء الحج عقلوا ولا عقل على فقير هذه من الشروط التي تقدمت تقدمت. الفقير هو الذي لا يملك نصابا عنده حلول الحول. فاضلا عن حوائجه كحج وكفارة وظهار والموسر هنا من ملك نصابا فاضلا عن حاجته ولا صبي ولا مجنون ومن لا عاقلة له او له وعجزت فلا دية عليه هذا ان كان مسلما وان كانت ذميا ففي ما له حالة دفعة واحدة يعني وتكون في بيت المال هذا اذا كان مسلما فلا دية عليه يتحملها بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف يعني ديته تكون بيد ايش؟ المال لان النبي صلى الله عليه وسلم ودى الانصار الذي قتل قتل بن خيبر من بيت المال بيتعذر الاخر من بيت المال سقطت وليس على القاتل شيء رحمه الله باب كفارة القتل قال ولا كفارة في العمد آآ القتل العمد وهي تكون الكفارة خاصة بالخطأ وشبه ايش العمد وتجب فيما دونه دمار القاتل بنفس محرمة ولو كان المقتول جنينا لا بالغاء مضغة لم تتصور لانها ليست نفسا ويكفر الرقيق بالصوم لانه لا ملك له والكافر بالعتق. ويكفر غير الرقيق والكافر بعتق رقبة مؤمنة ويكفر ولي غير مكلف كالصغير المجنون وليه. قال البيوت فيعتق منه رقبة لعدم امكان الصوم منهما ولا تدخله النيابة قال فان لم يجد رقبة فصيام شهرين التابعين ولا اطعام هنا يعني في كفار القتل وتتعدى الكفارة بتعدد مقتول بتعدد ايش؟ يعني لو قتل انسان عدة اشخاص فعليه كفارة بعددهم. طيب لو شارك مجموعة في قتل انسان واحد فعلى كل واحد منهم؟ كفارة فعلى كل واحد منهم كفارة ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزاني ومحصن القتل المقتول مضمونا وهو المسلم والذمي المعاهد بخلاف غير مضمون كالزاني محصن والمرتد نعم والحرب نعم الحرب ليس في آآ اه كفار ليس بقتله كفارة واسقط المؤلف هنا القسامة والقسامة يذكرونها في هذا الموضع ولها عشرة شروط والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه