كل واحد ماسكها من جهة طبعا واطال الفقهاء كيف يكون ان تكون بايديهما معا؟ بل قالوا لو كان احدهما لابس لقميص والثاني قابض عليه بيده فانها تعتبر بيد من لبس قال وان شهد برظاع فانه يصفه كذلك اه يصف الرظاع يعني على سبيل المثال بان يذكر مثلا عدد الرضعات وصفة الرظاع اهو مصف ام وجور ام آآ شرب من اناء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى بن سالم اوي في كتابي زاد المستقنع باب القسمة. المراد بالقسمة هو ميزو نصيب كل واحد من الشركاء في العين ومن ثم افرازه اي فصله بعد اذا هو تمييز للانصباء في الاعيان وافرازها واعطاء كل ذي حق حقه. وهذا الباب يريده الفقهاء في باب القضاء. لان له تعلقا بتصرف القاضي. وملخص علاقة هذا الباب بالقضاء ان الاعيان التي يراد قسمتها بعضها يجوز للقاضي ان يقسمها وان لم يرضى الخصوم وبعض الاعيان لا يجوز للقاضي ان يقسمها وانما اذا اراد ان يعطي كل ذي حق حقه فيلزم اذا لم يتراضوا على القسمة بان يبيع العين ويعطي كل واحد منهما قيمة نسبته من الملك. اذا هذا الباب تعلقه بباب القضاء هو في تقييد بعض تصرفات القاضي فليس للقاضي ان يقسم كل عين بين الخصوم اذا كانوا شركاء فيها بل بعضها تقسم باجزائها فيعطى كل واحد جزء. وبعضها لا تقسم وانما تباع العين ويقسم قيمتها بين الخصوم. هذا هو ملخص هذا الباب باختصار شديد. واما تفصيل هذا الباب فقبل ان نبدأ بكلام مصنف اريد ان نعرف شيئا وهو ان هذا الباب انما محله فيما لو كان اثنان اكثر شركاء في عين فيكونون شركاء املاك. اي مشتركون في الملك. لاننا نعلم ان الشركات اما شركة املاك او شركة عقود كالمضاربة والعنان وغيرها. نحن نتكلم عن شركاء الاملاك. فهناك اثنان او اكثر شركاء في عين في سيارته في ارض في بيت في نخل في شجر في ثوب واحد وهكذا. فيكونون مشتركين في ملك عين ولكل واحد منهم الاثنان فاكثر نصيب من هذه العين فكيف يمكن قسمتها؟ هذه العين كما مر معنا اما ان تقسم بذاتها واما ان تباع فيعطى كل واحد جزءه من القيمة. ولا نريد ان نتكلم عن الثاني فانه سيأتي في تصرفات القاضي وانما نقول كيف تقسم بالاجزاء كل عين لا يمكن ان تقسم الا بواحد من ثلاثة طرق. اما ان تقسم بالاجزاء فيعطى كل واحد جزءه ان كان اثنين كل واحد يعطى نصفا ونصفا. وان كانوا ثلاثة ونسبتهم واسهمهم سواء فيعطى كل واحد ثلثا وهكذا وان كانوا اربعة فارباع. وهكذا كل على نسبته هذي تسمى القسمة بالاجزاء. النوع الثاني من القسمة القسمة بالتعديل بالتعديل. ينظر لقيمة العين فيكون ثلثاها تعادل نصف قيمتها وثلثها الثاني يعادل النصف فننظر حينئذ فنعطي احدهم الثلثين ونعطي الثاني الثلث هل تسمى القسمة بالتعديل؟ النوع الثالث من القسمة القسمة بالرد بان يقسم لكل واحد منهم قسما ويعطى من النقد والدراهم ما يجعل قسمه يعادل قسمة الثاني اذا عندنا ثلاثة انواع في القسمة لا يوجد غيرها. اما قسمة بالاجزاء او بالتعديل او بالرد. وسنتكلم فانه يكون قد حنث فتجب عليه الكفارة وهناك امور خمسة ساوردها بعد قليل في عندما نذكر النوع الثاني من القسمة وانه ليس بيع وانما افراز بمحض سأريدها هناك لا حاجة تكرارها عن هذه الانواع الثلاثة بعد قليل فلا بد ان نعرفها في قبل الحديث عن تفصيل هذا الباب. هذه معلومة يجب ان تكون في ذهننا. المعلومة الثالثة يجب ان تكون عندنا ايضا ان القسمة نوعان اما ان تكون قسمة للاعيان واما ان تكون قسمة للمنافع فقسمة الاعيان هي التي نتكلم عنها في هذا الباب واما قسمة المنافع فان الفقهاء يسمونها بالمهايئة. فيقسمون المنافع بالمهايئة يعني اثنان شركاء في دار فارادوا قسمة منافعها لا قسمة اعيانها فنقول انت كم تملك؟ انا املك نصفها والثاني يملك نصفها فنقول كل واحد منكما ينتفع بهذه الدار اسبوعا او شهرا والثاني له شهر السيارة بينهما كل واحد منهما اسبوع واسبوع او يوم ويوم وهكذا. هذه تسمى المهايئة. والمهايئة من قسمة نافع وكل ما كان من منافع تدخله المهايئة فانه يجري فيه الاجبار يعني للقاضي ان يجبر على المهايئة سواء كانت العين تقسم قسمة اجبار ام لا؟ اذا اريدك ان تعرف الان معنى هذه المقدمة يختصرها بسرعة لضيق الوقت اولا ذكرت لك ان محل هذا انما هو في شركات الاملاك وليس في شركات العقود بان يكون الناس مشتركون في الامر الثاني عرفنا قبل قليل ان القسمة اما ان تكون قسمة للعين او قسمة للقيمة قسمة القيمة هذه لا شك ولا خلاف فيها وانما كلام في هذا الباب انما هو في قسمة العين بان تقسم الامر الثالث كيف يمكن تقسيم الاعيان؟ لا يمكن ان تقسم الا بواحد من ثلاثة طرق. اما بالاجزاء او بالتعديل او بالرد. وعرفنا ما معنى اجزاء؟ وما معنى التعديل؟ وما وما معنى الرد؟ الامر الرابع وهو اننا يجب ان نعلم ان القسمة قد تكون للاعيان وقد تكون منافع فاذا ارادوا قسمة المنافع مع بقاء ملكهم للاعيان فهذه تسمى مهايئة ولا تذكر في هذا الباب. وانما يتكلم الفقهاء في هذا الباب عن قسمة الاعيان سواء بالاجزاء او بالتعديل او بالرد كما سيأتي بعد قليل. المسألة الاخيرة هي التي تكلم عنها المصنف. كل هذه المقدمات اللي ذكرت لك ليست موجودة في كلام المصنف لكنها مهمة لكي تفهم ما هو هذا الباب. المسألة الاخيرة ان قسمة الاعيان بالانواع الثلاثة كما قبل قليل تنقسم الى قسمين. قسمة اجبار وقسمة تراض وما معنى قسمة الاجبار؟ وما معنى قسمة التراضي؟ معنى قسمة الاجبار بمعنى ان هناك اعيان يمكن ان تقسم بالتساوي فحين اذ يجوز للقاضي ان يجبر على القسمة وان لم يرظى الخصوم واما قسمة التراضي فانها ما لا يمكن قسمتها الا بظرر. نعم قد تكون ممكن تقسيمها بالاكلات والانصاف لكن فيها ظررا وفيها رد عوض الذي هو ذكرناه قبل قليل وهو القسمة بالرد. فكل ما كان فيه قسمة بالرد فانه دائما يكون من التراضي فانه لا يجوز للقاضي ان يقسم العين حينئذ لا يقسمها اجبارا وانما القاضي اذا اختلف الخصوم وارادوا ان واراد كل واحد منهم ان يطالب بحقه فيقول تقاسموا بتراض منكم وصلح فان ابوا فانه يبيع العين ولا يقسمها هذا هو ملخص الباب اذا الاعيان نوعان اعيان يحق للقاضي ان يقسمها فيعطي كل واحد قسمة واعيان لا يجوز للقاضي ان يقسمها وانما يقول تراضوا على قسمتها فيما بينكم فان لم تتراضوا فاني سابيع العين وحين اذ يقسم بينكم القيمة هذا هو ملخص الباب باختصار. طيب. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في او يعني طيب آآ بدأ الشيخ رحمه الله تعالى عندي مسألة ارجؤها بعد فيما يترتب على قضية التفريق بين قسمة الاعيان وقسمة التراضي سيوردها المصنف ولذلك سأؤخر الحديث عنها. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن اول نوعي الاعيان التي لا تقسم اجبارا وانما تقسم بالتراضي. وهي التي يسميها الفقهاء قسمة التراظي. يقول لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ الا برظا الشركاء يقول الشيخ ان اول نوع من الاعيان التي لا يجوز للقاضي ان يقسمها ومن باب اولى من كان غير القاضي كالحاكم والمحكم وغيره لا يجوز له ان يقسمها الا برضا الشركاء فيها الذين يملكون العين ولذلك تسمى هذه القسمة بقسمة التراضي. طيب قسمة الاملاك يدلنا على انه انما القسمة في شركات الاملاك اللي ذكرتها في المقدمة كما تعلمون قال ضابطها ما هي الاعيان التي لا تنقسم الا بتراضي؟ قال هي التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ هذه المسألة اهم مسألة في هذا القسم. بل والقسم الذي بعده. تستطيع ان تميز بين العين التي يمكن قسمتها وقسمة اجبار والعين التي لا يمكن قسمتها قسمة اجبار وانما تقسم قسمة تراض بهذا الضابط وهو انه ان كان قسمتها فيها ظرر او فيها رد عوظ فانه حينئذ تكون قسمة تراض وان انتفى هذان الوصفان فانه حينئذ يجوز للقاضي ان يقسمها قسمة اجبار نبدأ بهذين الضابطين وكل واحد من هذين الظابطين يحتاج الى شرح. اول ظابط في هذين الظابطين قوله لا تنقسم الا بظرر الدليل عليه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ظرر ولا ظرار. وهذا اسناده جيد كما قال النووي في الاربعين وكلكم يحفظها هذا يدل على انه ان رفع الظرر ان الظرر مرفوع في الشريعة. طيب ما المراد بالظرر هنا عندنا روايتان في المذهب او نقول عندنا قولان في المذهب المشهور عند المتأخرين في المذهب انهم يقولون ان الظرر هو نقص القيمة بالقسمة فاذا نقصت القيمة بالقسمة فانه ظرر. ما معنى هذا الشيء؟ لنفرض ان العين التي يراد قسمتها ارض لنفرض انها ارض هذه الارض مساحتها لنقل مئتا متر تباع وهي غير وهي غير مقسومة لنقل بمئتي الف اسهل لي القسمة. ولو قسمت مئة متر ومئة متر فتباع ويباع كل جزء منها بثمانين. اذا نقصت قيمتها لما قسمت. اذا مشهور ان المراد بالظرر هو نقص القيمة بالقسمة. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية وهذه التي مشى عليها الموفق رحمه الله تعالى وسبقه اليها الخرقي وهي قول قوي وانتصر لها كثير من الفقهاء كابن المنجى وغيره قالوا ان المراد بالظرر هو الا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة التي كانت قبل القسمة الا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة المتحققة كاملة قبل القسمة فلو انه في شيء معين يقول انا كنت انتفع بهذه الارض لان فيها بئر فلما قسمناها اصبح جزء لا بئر فيه. اذا انا لن انتفع بها بالزراعة لان البئر قد خرج ذهب للقسم الثاني. ارض واحدة فيها بئر والاخرى ليس فيها اذا لم انتفع او ارض بيننا شركاء فيها واحدى الجزئين فيه بناء مبني والاخرى لا بناء فيها فلما قسمناها بيننا احدنا سيأخذ الجزء الذي فيه البناء والاخر سيأخذ الجزء الذي ليس فيه البناء. من اخذ الجزء الذي ليس فيه البناء ان ينتفع بالانتفاع الذي كان قبل القسمة وهو السكنى ما يستطيع ان يسكن لانه لا بناء فيها. اذا هذه وجهان وعموما مشهور مذهب اوسع من طريقة الموفق فانها ربما تشمله اكثر ولا الحقيقة يعني المنازعة لو قلنا ان كلا الامرين قد يكون ضررا فلابد من التراضي لكن المشهور والمعتمد هو الثاني. اذا انتهينا من الضابط الاول وهو الضرر. الضابط الثاني قال او كان لا او كانت الاعيان لا تنقسم الا برد عوظ. هذه سهلة اذا عرفت المقدمة ذكرتها لك قبل قليل. فاني ذكرت لك قبل قليل ان القسمة تكون بثلاثة اشياء بالاجزاء او بالتعديل او بالرد والمراد بالرد اي برد العوظ واعيدها مرة اخرى من باب التنبيه بالاجزاء معنى ان كل واحد من الشريكين يأخذ جزءا نصفا والاخر نصف او ثلث وثلثين وهكذا بالتعويض ما معنى التعويض؟ بمعنى انه يأخذ جزءا ومع هذا الجزء او عفوا ذكر التعويض بالتعديل بالتعديل بالتعديل هو ان يأخذ جزءا ونزيد في جزئه قليلا لان الجزء الذي اخذه اقل منفعة فحين اذ سمى تعديب قلنا ارض في احدها بناء والاخرى ليس فيها بناء ومساحتها مئتا متر نقول الذي يأخذ البناء يأخذ البناء ومساحته ثمانون متر والثاني يأخذ مثلا مئة وعشرين هذا من باب التعذيب هذا من باب التعديل مع انه في الاصل ملك النصف بالنصف فعدلناها باعتبار القيمة هذه مكانة القسمة بالتعديل او كانت القسمة بالاجزاء فهذه ممكن ان تكون بالاجبار ان تكون القسمة فيها اجبارا. واما ان كانت القسمة بالرد فلا تكون اجبارا وانما تكون بالتراضي. ما هي الرد قسمة الرد ان يرد لاحدهما دراهم. طيب قال الا برضا الشركاء برضى الشركاء جميعا سواء كانوا اثنين او كانوا اكثر من ذلك وقد يكونوا شركاء عشرة او مئة ومن صور الشركاء الورثة الذين يملكون بسبب ارثهم من مورثهم هؤلاء شركاء اصبحت شركتهم شركة املاك فكل من اشترك مع غيره في ملك عين فتسمى شركته شركة املاك بدأ المصنف يذكر امثلة نمر عليها مرورا سريعا. قال كالدور الصغار لو ان شخصا له دار صغيرة ليست كبيرة يمكن قسمتها بالاجزاء فحين اذ لا يمكن قسمته لان لا ينتفع بالدار الصغيرة. نعلم ان اغلب الدور تكون من غرفة او غرفتين في الزمان السابق. فالدور الصغيرة هذي لا يمكن قسمتها بالاجزاء ويختلف باختلاف تصميم الدور ويختلف باختلاف الان بعض الدور يعني تقسم على وحدتين وهذا معروف يعني مثل يسمونها دوبلوكس مثلا هذه وان كان حجمها نسبيا قصير لكنه يمكن رسمتها وهكذا ايظا ما كانت بعلو وسفن هذي ممكن قسمتها بالرد ويمكن قسمته ايضا بالتعديل اذا كان هناك حواشي للبيت قال كالدور الصغار والحمام. الحمام المكان الذي يستحم به هذا طبعا غير موجود عندنا الان موجود في الشام. وغيرها من بلاد الشام ام غيرها كان هناك حمامات يغتسلون فيها فتؤجر فيمتلكها شخص ويؤجرها لغيره او يعمل هو فيها لاجل ان يأتي فيستحمون فيها لم يكن الناس يستحمون في بيوتهم بسبب لضيق البيوت ولعدم وجود الماء الحميم الذي هو الحار فهذي الحمامات يكون فيها ماء حميم ويكون فيها ادوات التنظيف فيذهب الناس اليها من باب الاستحمام. فهذه الحمامات قسمتها صعبة لانها يعني فيها اجزاء لا يمكن قسمتها بالاجزاء. فهنا يكون الماء وهنا يكون التنظيف وهنا يكون غير ذلك من الامور قال والطاحون الصغيرين اي والطاحون والحمام الصغيرين الطاحون المطحنة لان الكبير بالامكان ان احدهم يأخذ اعلى الرحى والاخر يأخذ اسفله واما الطاحون الصغير فانه من الصعب فصل احدهما فلا ينتفع به. اما حجر الطاحون القديم طبعا المؤلف يذكر امثلة قديمة جدا. كانوا في الزمن الاول الحجر الواحد يباع على سبيل الانفصال ممكن بيعه والانتفاع به حجر الرحى وحده اذا كان كبيرا ينتفع به لكن ان كان صغيرا حجرا صغيرا قطره ليس بالكبير فلا ينتفع به على سبيل الانفراد فيعتبر كاي حجر اخر لان الحجر رحل كبير كان نادرا ان يوجد بهذا الحجم وبهذه الهيئة فيكون له قيمته طيب قال والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة قوله والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة هذا اشارة لنوعي القسمة التي ذكرتها لكم قبل قليل وهو القسمة بالاجزاء والقسمة بالتعديل ولذلك قال لا تتعدلوا باجزاء وهو القسمة بالاجزاء ولا بقيمة فيكون القسمة بالتعديل. فيكون ثلثاها معادلة بثلثها من حيث القيمة وهذا الذي اشرت له ابتداء مما يدلنا على ان القسمة الاجبار التي يمكن ان تكون نوعا اما ان تكون اجزاء او بتعديل طيب قال لبناء او بئر في بعضها قوله لبناء اللام هنا تعليلية اي لاجل فكأنه يقول ان الارظ التي لا يمكن ان تقسم بالاجزاء او بالقيمة انما سبب ذلك لوجود بئر فيها او وجود بناء في بعضها. يعني يوجد في احد الجزئين بئر والجزء الاخر وجد فيه بناء فحينئذ لا يعني يمتنع من قسمة الاجبار لاجل الظابط الذي ذكروه قبل قليل وهو نقص القيمة او عدم الانتفاع بالمقسوم بعد القسمة بما كانوا ينتفع به قبل ذلك هذا هو ضابطهم لبناء لبناء انا في نسخة كبناء ونسخة لبناء واشار عندي في الهامش ولكن يبدو النسخة الاقدم انها لبناء كليهما واحد. ان قلت لبناء الفلام تعليلية وان قلتها انها كبناء فكاف لاجل التمثيل والتشبيه طيب المعنى فيهما واحد طيب قال فهذه القسمة في حكم البيع انتهينا الان انتهينا من النوع الاول وهو قسمة التراظي هذه القسمة يترتب عليها عدد من الاحكام الحكم الاول انه لا يجوز للقاضي ان يجبر عليها مطلقا بل اذا كان هناك شركاء املاك فيقول القاضي لهم اقتسموا بالتراضي لم ترضوا فانه يبيع هذه العين ثم يقسم بينهم المال ولا يقسم بينهم العين هذا الحكم الاول الحكم الثاني ان هذه القسمة حكمها حكم البيع هذا هو مشهور المذهب وقال المجلس المحرر انها بيع وافراز وهذا تأتي يتكلم عنها ان شاء الله عندما نتكلم عن النوع الثاني. يترتب على كونها بيع انه اولا يثبت فيها الشفعة يثبت فيها الشفعة. الامر الثاني انه آآ اذا كانت اه هذه الامور اذا كان الشخص قد حلف قال والله لا ابيع هذه العين ثم قسمها قسمة تراض طيب قال فهذه القسمة في حكم بيع وسيأتي اثارها لا يجبر اي من الحاكم ومن في حكمه من امتنع من قسمتها لا يجوز له ان عليها. ما الدليل على انه لا يجوز له الجبر عليها؟ قالوا لانها بيع والبيع معاوضة والقاعدة عندنا ان المعاوظات لا يجوز الاجبار عليها نعم يجوز الاجبار على الفسوخات والمذهب يرى ان الفسخ ليس بيعا وانما هو اقالة يجوز يجوز الاجبار على الطلاق. يجوز الاجبار في النكاح في ولاية النكاح لانها ليست عقد معاوضة محضة اما عقود المعاوظات المحظة فلا يجوز الاجبار عليها هذي قاعدة مطردة سواء في البيوع او في النكاح والطلاق وفي غيرها من الامور لا يجوز الاجبار على المعاوضة لكن الفسخ ليس معاوظة وانما هو اقالة بدأ بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من انواع القسمة وهو قسمة الاجبار اي التي يجوز للقاضي ان يجبر اي يجبر عليها والفقهاء يسمونها قسمة والحقيقة هي مقسومة الاشياء التي تقسم قسمة اجبار طيب قال واما ما لا ضرر فيه وعرفنا ضابط الظرر على الروايتين ولا رد عوض في قسمته يعني انه يمكن قسمتها بالاجزاء او قسمتها بالتعديل ولا اه دون الرد ان امتنعت القسمة بهذين السابقين فيأخذ اه من كان حظه الدراهم قال كالقرية كما لو كانت قرية كاملة ملك اثنين. هذه قرية كبيرة جدا. والبستان اي المزرعة الكبيرة جدا والدار الكبيرة اذا كانت واسعة جدا. قال والارض اي الواسعة والدكاكين ايضا الواسعة طبعا كل هذا الكلام في الزمان الذي كان يقيس عليه في زماننا هذا الدكاكين ربما لا يمكن قسمتها قسمة اجبار لان البلدية تمنع مثلا ان تجعل دكانين في دكان واحد فالقضية الاعراف وقضية الازمان تختلف ولذلك دائما الامثلة في كتب الفقه تتغير بتغير الزمان وعندما نتكلم عن تجديد الفقه وهذي كررتها اكثر من مرة فان تجديد الفقه يكون بامور من الامور المهمة تغيير الامثلة ومن الامور المهمة قضية الصياغة ربما تغير بعض الجمل وليس كل الصياغة لان تغيير كل الصياغة يؤدي الى عدم فهم الكتب القديمة وانما تغيير بعض الجمل التي تكون مشكلة او كتبت بناء على لغة معينة في قرون معينة. اظافة الى قظية الصياغة الكلية هل تبدأ بالمناطات ام تبدأ بالفروع طيب قال والمكيل والموزون من جنس واحد اي اذا كان الشخص او اثنان شركاء في مكيل يعني انا وانت اشترينا كيس رز هذا ماكين فنقسمه بيننا كيلا لي نصفه ولك نصفه. والموزون انا وانت اشترينا كيلو حديد اكيلو ذهب او طن حديد فلي نصفه ولك نصفه لان موز يباع بالوزن ما يباع بالحبة وانما يباع بالوزن فكل مكين وموزون سواء كان ربويا او غير ربويا فانه يمكن قسمته قسمة اجبار وهنا من باب الاستطراد المكين اذا بيع وزنا فهل يقسم ويباع وزنا؟ نعم هذا تحقيق المذهب انه يجوز بيعه وزنا طيب يقول كالادهان والالبان ضرب مثل لبعضها قال كالادهان مثل الزيوت. زيت الزيتون آآ السمن وغيره فيعطى كل واحد نصفه هذا واضحة والالبان ونحوها من امثلة كثيرة جدا قال اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها كل من كان شريكا مع غيره في واحد من هذه الامور السابقة واراد القسمة اذا طلب احدهما لابد ان يطلب احدهما فلا بد لشريكه ان يقسم اما ابتداء من غير ترافع لقاظ فان ترافع لقاظ او حاكم لا يلزم ان يكون قاضي من له ولاية كالمحتسب في الزمان الاول او مثلا من غيرهم من المشرف على السوق وغير ذلك من باختلاف يعني اعراف الناس فانه يجبرهم على القسمة بينهم بالعدل قال وهذه القسمة افراز لا بيع هذه المسألة فيها عندي جزئيتان اه تكلم المصنف هنا عن ما الذي يترتب على قسمة الاجبار يترتب عليها حكمان الحكم الاول انه يجبر بها القاضي ولذلك قال اجبر الاخر عليها. الامر الثاني ان هذا العقد قسمة الاجبار ليست بيعا وانما هي افراز محض محض يجب ان تكون محض مراعاة لما ذكره المجد ان تلك بيع وافراز وهو اختيار الشيخ التقي الدين في حفيدهم ما الذي يترتب على التفريق بين البيع والافراز لنذكر امثلة مسائل مبنية عليها طبعا لان لماذا قلت امثلة؟ لان ابن المنجى في الممتع ذكر انه ينبني عليها سبع مسائل انا سأورد بعض ما ذكره وسأذكر زيادة عليها. سأذكر يعني انتقاء من كلامه وازيد عليها بعضها يترتب عليها مسائل المسألة الاولى انه اذا حلف شخص والله لا ابيع هذا الشيء. فقسم هذا الشيء قسمة اجبار انا وانت حتى وان لم يكن بامر القاضي وان لم يكن بامر القاضي فقسمناه قسمة اجبار فانه حينئذ لا يحنث واما ان كان هذه العين مما لا تقسم قسمة اجبار وانما قسمة تراضي فتقاسمناه سواء بحكم قاض او بتراض منا ابتداء فانه يحنث فيجب عليه الكفارة هذه مسألة المسألة الثانية انه يجوز فيما يقسم قسمة اجبار الخرس يجوز فيه الخرس واما ما كان من باب آآ التراضي فلا يلزم فيه فلا يجوز فيه الخرس وذلك فيما كان يباع من الربويات من الربويات يعني الربويات لما نقول بيع بر ببر او بيع فنضرب لك مثال انا وانت شركاء في كيسين كيس بر وكيس وكيس رز شركاء في نوعين منفصلين او نقول اه شركاء مثلا لا هذي ما تجي لان بالامكان ان تقسم قسمة اجبار لان كل واحد منفصل للمذهب يتوسع في تفريق الصفقة خل نقول مثلا نحن شركاء في بر مختلط بغيره مختلط بغيره باشياء اخرى مشوب باشياء اخرى وكان هذا المشهود به اه مما لا يباع كيلا كأن يكون مشوبا مثلا بشيء اخر انا لا يمكن قسمته قسمة قسمة الا بظرر على احدنا فحينئذ عندما نقتسمه بيننا قسمة تراض فلابد من التماثل ولكن اذا قسم قسمة اجبار فلا يلزم التماثل وانما يجوز الخرص الكيس الذي بيننا نقسمه ليس بالدقة وانما اعطيك تقريبا هذا النصف وانت هذا النصف اذا يجوز في قسمة الافراز وهي قسمة الاجبار الخرس. ولا يلزم الدقة. القسم لانه افراز وليس بيع. لاننا لو قلنا انه بيع يجب التماثل حتى لو كان فرق لانه افراز يعني مثلا هذا الكيس الذي بيني وبينك يجب ان يقسم قسمة اجبار يجوز يجوز قسمته عفوا يجوز قسمته قسمة اجبار فلما لو قلنا انه بيع فيجب ان يكال كيلا لان لولا لو كان بيعا للزمت تماثل لكن لما قلنا انه افراز محض فيجوز بالنظر كذا بالنظر من باب الخرس شكلهم متماثلين اذا هذا النصف لك وهذا النصف لك. من باب النظر هذا المنبري الامر الاول لو نؤجل يا شيخ عبد العزيز طيب الامر الثاني انه يجوز التفرق قبل القبض في الربويات عندنا انا وانت شركاء في كيس رز فقسمناه الى قسمين اخذت انت نصيبك ونصيبي انا قلت له باخذه بكرة يجوز ذلك خله معك ساخذه غدا يجوز ذلك لاننا حكمنا انه افراز ولم نحكم انه بين الامر الثالث اننا حينما حكمنا انه افراز وليس ببيع فانه لا تثبت فيه الشفعة فانه ليس بيع وانما هو افراز الامر الخامس ايضا ان الخامس الاخير او الرابع الرابع نعم لا الخامس الخمس الخامس بالضبط اذا ذكرنا البينة الخامس ان الاوقاف يجوز قسمتها قسمة اجبار ولا يجوز قسمتها قسمة تراض لان الاوقاف لا يجوز بيعها واما اه الافرازها فيجوز. كيف يكون ذلك اثنان اوقف على عليهما وقف انا وانت اوقف علينا ارض وقف اعيان ان اوقفت العين علينا فاردت ان انتفع بهذه الارض بالزراعة وانت تريد ان تنتفع بها بالزراعة فحينئذ نقسمها بيننا قسمة اعيان قسمة اجبار فانا اخذ النصف الشمالي وانت الجنوبي هذا قسمة للوقف واما ما كان من باب التراضي فلا يجوز لانه بيع والاوقاف لا تباع نعم ثم بدأ المصنف بعد ذلك بيذكر احكام ما يتعلق بالقاسم الذي يقوم هذه مسألة سهلة جدا فقال ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم يعني يأخذوا القسمة بانفسهم لا يجعلوا شخصا يقسم لهم وبقاسم ينصبونه يعني يختارون شخصا يقسم لهم او يسأل الحاكم نصبه يعني الذي يكون قاسما للاموال يجوز ان يكون باختيار منهم واتفاق او بامر من الحاكم واختيار طبعا بعد طلبهم وتحريكهم الدعوى الحقوقية هذا القاسم الفقهاء يشترطون فيه شروطا منها انهم يشترطون ان يكون مسلما ويشترطون ان يكون عدلا وان قيل ان الاسلام داخل في العدالة الشرط الثالث لابد ان يكون خبيرا وعارفا بما يقسمه لان اه عدم علمه به يؤدي الى الخطأ فالواجب ان يشترط هذا الشرط طيب اه انظر معي المسألة القسمة هل يشترط لها عدد ام لا المذهب يقولون ننظر فان كانت القسمة بالاجزاء فيكفي واحد وان كانت القسمة بالتقويم او بالرد فلا بد من اثنين هذا هو المذهب اذا لما ذكرتكم في البداية ان القسم بثلاثة اشياء الان مرت علينا اكثر من مسألة مبنية على التفريق بينها اذا كل ما كان من باب من باب القسمة بالاجزاء فيكفي واحد والثاني وما كان بالتقويم فلا بد من اثنين هذا مشهور مذهب لانه يرونه في معنى الحكم قال الشيخ واجرته على قدر الاملاك طبعا الا ان يتفقوا على اجرة معينة او جعل فان اتفقوا بان قالوا اجرته على فلان او علي النصف وعليك النصف مع ان الاملاك تختلف فحين اذ على ما اتفقوا عليه لكن ان لم يتفقوا فان اجرته تكون سواء حددت او بناء على العرف على قدر املاكهم فمن كان ملكه النصف فيأخذ النصف وهنا قال على قدر الملك لكي ينبهك على انها على قدر الملك وليست على قدر ما يقسم فقد يقسم لهم فيعطي احدهم الثلث والثاني يعطيه الثلثين بناء على التعديل بناء على التعديل فلا نقول انت يا من اخذت الثلثين تدفع الثلثين وانما على بناء على ملكك الاول للاجزاء ابتداء طيب هنا بس فائدة لغوية اه هذه الاجرة يسمى لغة ويريدها الفقهاء باسم القسامة. بضم القاف ولذلك اذا قلتم لك ما الفرق بين القسامة والقسامة فاجبني اسلم يا شيخ عبد الرحمن القسامة الايمان المكررة خمسين يمين بصفة معينة لاثبات الجناية والقسامة او القسامة هو الاجرة التي يأخذها القاسم طيب يقول الشيخ فاذا اقتسموا اي اقتسموا هذه العين او اقترعوا كيف اقترعوا؟ يعني انه اصبحت تقسم بالاجزاء او بالتعديل فيقترب فيقرع بينهم القاسم يقول تجعل قرعة قال الزمت القسمة طبعا دائما عندنا القرعة ضابطها دائما آآ تكون موجبها ماذا؟ اذا اشترك اثنان فاكثر في استحقاق عين ولا مزية لاحدهما عليه فهم مستحقون كلاهما يستحقوا هذه العين ولا مزية لاحدهما عليه. فحينئذ يقرع القاسم بينهما. يقرئ قرعة ومن خرجت له القرعة فانه يأخذها ومش هو مذهب احمد بن عوف اكثر المذاهب الاربعة عملا بالقرعة هو احمد. قال احمد فيها ثلاثة احاديث وقال اربعة وكل المذاهب يعملون بالقرعة لكن بعضهم يضيق كابي حنيفة وبعضهم يوسع لكن اوسع المذاهب اعمالا للقرعة هم الحنابلة وهذا واظح جدا وقلم باب لا توجد فيه قرعة حتى باب الصلاة فان من تزاحموا على الامام على الاذان يقترعون وعلى الصلاة يقترعون وهكذا يقول الشيخ وكيف اقترعوا جاز؟ يعني ان اي صفة من صفة الاقتراع يجوز ان يقترعوا بها لكن ذكر في المنتهى ان الاحتياط في القرعة ان يكتبوا ان يكتب القاسم اسماءهم في رقاع ثم يجعل هذه الرقاع في بندق او طين يعني اجعلها في ورقة مطينة وطين عليها يجعلها مثل كور ثم يجعلها في اناء ونحوه ثم تخلط فيختار منها واحدة فحين اذ ما خرجت فانها تسمى هذه قرعته وهو الذي خرجت له القرعة يعني مثل الان بدل بندق بدل الطين مثل الكريات هذي تكون مفتوحة يعني مجوفة من الداخل فيقول اجعل اسمه فيها ويغلق الكور ويجعلها امامه ثم ينتقي واحدة هذه عند هي الاحوط فيرى ان هذه صورة القرعة يعني هي التي يكون فيها الامان العالي. لان قد تكون لو جعلتها بشيء اخر غير هذه الصورة ربما قد يكون فيها احدهم يدعي انك حابيت فلانة دون الاخر طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بباب الدعاوى والبينات المراد بالدعاوى جمع دعوى جمع دعوة والبينات جمع بينة. والدعوة هي ان يضيف الانسان الى نفسه شيئا شيئا بيد غيره او في ذمته يعني شيء عند غيره فيدعيه لنفسه اذا لابد ان يدعي شيئا عند غيره ليس عنده. فلا يدعي الشخص شيئا يملكه ولا يدعي شيئا من باب الاباحة فلابد ان يكون في يد غيره او في ذمة غيره. قد لا يكون له وجود كالمال فهو في الذمة اه طبعا والبينات طبعا جمع بيناته هي العلامة الواضحة الظاهرة لماذا اورد المصنف هذا الباب المصنف اورد هذا الباب لانه يريد ان يبين ان القاضي لا بد ان يعرف المدعي والمدعى عليه ابتداء واذا قدم المدعي والمدعى عليه بينة فمن تقدم بينته منهما كما اذا تعارضت البينتان وتساقطتا فما الحكم؟ اذا هذا الباب يرد فيه معرفة المدعي من المدعى عليه ويبين فيه اي البينتين التي تقدم اهي بينة المدعي ام بينة المدعى عليه واذا قدم كل واحد منهما بينته فما الحكم حينئذ هل نأخذ بالترجيح ام بالتعاظ والتساقط؟ اورد المصنف بعض المسائل ولم يطل في هذه المسألة مع ان هذه المسألة من اهم المسائل القضاة وهي مسألة عارض البينات والترجيح بينها لان الحقيقة ساشير بعد قليل لقضية الترجيح والتعاظم. يقول الشيخ المدعي بدأ يتكلم المصنف عن المدعي المدعي هو لو اخذنا الدعوة هو الذي يطلب او هو الذي يطالب غيره بحق ويذكر استحقاقه له فلابد ان يذكر استحقاقه وانه مستحق لهذا الحق فيطلبه مع ذكر انه مستحق لهذا الحق والمدعى عليه هو الذي طلب بهذا الحق المستحق الذي يدعي استحقاقه الفقهاء لهم قواعد كثيرة جدا كيف تفرق بين المدعي والمدعي عليه لانه كثير قد يأتي امام القاضي اثنان كلاهما يطالب بعين فكيف تعرف المدعي من المدعى عليه هذه لهم فيها عدد من القواعد. اورد المصنف قاعدة ولن نزيد عليها لضيق الوقت فانه قال المدعي من اذا سكت ترك والمدة عليه منه اذا سكت لم يترك يعني ان المدعي اذا سكت فلم يطالب فانه لا ترفع القضية امام القاضي ابتداء كما ان المدعي اذا سكت بعد دخوله في الدعوة وتحريك الدعوة سكت ولم يستمر فيها فانه يترك القضية. اذا فقوله اذا سكت ترك من جهتين ابتداء واستدامة ابتداء بانه اذا ما ما حرك الدعوة فان الحق سيبقى او العين ستبقى على حالها وعلى ظاهرها واليد التي هي بيده واستدامة اي اذا بدأ فيها ولم يستمر فيها فان الحق سيبقى من غير تغيير. بخلاف المدعى عليه فانه اذا سكت لم يترك سواء ابتداء او استدامة ابتداء بان اه طالبه ذاك بحقه واستدامة بان كان غائبا فانه يحكم عليه فيكون من باب الحكم على الغائب طيب يقول الشيخ ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف المراد اولا بجائزة التصرف هو البالغ العاقل الرشيد لابد من هذه القيود الثلاثة قال لا تصح الدعوة بان يدعي ابتداء هو ولا يصح الانكار بان يكون مدعى عليه فينكر استحقاق ذلك الرجل طبعا الدعوة فيها ثلاثة اشياء فيها ادعاء وفيها انكار وفيها اقرار لان المدعى عليه قد ينكر وقد يقر قد ينكر وقد يقر ولم يورد المصنف الاقرار لانه سيفرد له بابا بعد فصلين او بعد بعد الدرس بعد القادم ان شاء الله سنبدأ اذا اورد المصنف هنا الانكار والدعوة لم يرد الاقرار لانه سيتكلم عن الاقرار والعادة عند الاصحاب المختصرات الا يكرروا الكلام قدر استطاعتهم نعم قال الا من جائز التصرف عرفنا من هو جائز التصرف. هناك فقط استثناء واحد يجوز من غير جائزة تصرف اقراره وانكاره. وهو اقرار السفيه وانكاره بما ليس بمال وما ليس في معنى المال مثل لو اقر السفيه على نفسه بطلاق فانه حينئذ يثبت الطلاق او انكر الطلاق فكذلك او اقر على نفسه بما يوجب عقوبة بدنية لا مالية كمن اقر على نفسه بقذف ونحو ذلك فانه حينئذ يقبل اقراره ويقبل انكاره وان كانت متعلقة بحقوق الادميين. واما حقوق الله عز وجل فان لا يشترط فيها سفه السفه فالسفيه يقبل اقراره مطلقا في حقوق الله جل وعلا. ان السفر متعلقون بالتصرفات المالية يقول الشيخ واذا تداعى تداعيا اي المدعي والمدعى عليه عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف طيب عندنا في هذا الكلام مسألتان اريد ان ننتبه لهما الشيخ هنا الحقيقة اورد صورة واحدة واغفل صورا ساورد الصور كاملة وساجعل الاخيرة هي التي اوردها المصنف لكي نفهم نفهم الصورة كاملة اذا تداعى اثنان احدهما مدعي والاخر مدعي عليه او كلاهما مدعي ربما في بعض الصور عينا يعني تداعيا ملك هذه العين او استحقاق هذه العين قد يكون ملك للعين او ملك للمنفعة فيكون استحقاق للعين وملك للمنفعة او من باب الاختصاص وهكذا. اذا تداعى يا عينا فان لها حالات الحالة الاولى الا تكون العين في يد واحد منهما ليست في يد احد منهما وانما هي ليست في يد احد ليست في يد احد مثلا ارض ليست ملك احد منفكة عن ملك احد لكن فيها ما يدل على الاحياء. فجاء اثنان كل واحد منهما يقول هذه ارضوا بي. طبعا هذا كلام قديما انا لا يتصور هذا الشيء هذه الارض لي فتداعى الاثنان فيها او قد تصور ذلك بان يتداعى كل واحد انها انه ورثها عن مورثه فتداعى يا معن او وجدت عين لنقل مثلا صندوق في الشارع مرمي لم لم يحزه احد فقال كل واحد منهما هذا الصندوق لي هي ليست بيد احد طبعا عندنا قاعدة مفروض انا بدأنا بها من كانت له بينة فانه يحكم بالبينة مطلقا طيبة ان كان هناك بينة فيحكم البينة فان لم تكن هناك بينة او كان لكل واحد منهما بينة وتعارضت البينتان وتساقطتا لان اذا قدم كل واحد بينة فلا حالتان اما ان يحكم القاضي بترجيح احدى البينتين او يحكم بتعارضهما انا اريدك ان تعرف طيب خن اعيد مسألة المفروض اني رتبت احسن هذا الترتيب. اعيد لكم مسألة مهمة انظر معي الخصوم اذا جاءوا امام القاضي فانهم يلزمون بالبينة اليس كذلك الحالة الاولى ان يكون لاحد الخصمين بينة. والثاني لا بينة له. وهذي واظحة فانه يحكم لمن له البينة ومن لا بينة له فانه لا يحكم له بها. وسيأتي ذكر البينات ان شاء الله وتفصيلها في الدرس القادم او اخر الدرس هذا بعضها الحالة الثانية ان يكون كل واحد من الخصمين له بينة فالقاضي له احد نظرين اما ان يرجح بين البينتين وتسمى قواعد الترجيح والفقهاء لهم قواعد كثيرة في الترجيح. وبعضها مختلف فيها فعلى سبيل المثال الترجيح بالكثرة هل يرجح بالكثرة ام لا احد المتداعين عنده اربعة شهود والثاني ليس عنده الا شاهدان فقط هل يرجح بالكثرة؟ مشهور المذهب لا يرجح بالكثرة لا يرجح بالكثرة وانما يرجح بالنوع مثلا اذا فهناك قواعد في الترجيح يختلف الفقهاء في هذه الترجيح بها. يعني مثلا الذي معه شاهدان والذي معه شاهد ويمين فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين لكن اربعة مقابل اثنين لا يقدم وانما من باب التعارض قد يرجح باعتبار العدالة عند بعض اهل العلم وغيرها طبعا قواعد الترجيح طويلة لم يكن هناك قواعد معتبرة في الترجيح في هذه المسألة عند القاضي فحينئذ يحكم بالتعارف اذا اذا وجد بينتان اما يحكم بالترجيح واما ان يحكم بالتعارف وثق ان الفقهاء فصلوا قواعد الترجيح تفصيلا دقيقا جدا وفصلوا قواعد التعارض ايضا تفصيلا دقيقا جدا وهناك رسالة فقط في قواعد التعارض بل رسالتان احدى هاتين الرسالتين طبعت في اكثر من خمس مئة صفحة بل اكثر تقريبا ست مئة طن طبعة عراقية اذا قواعد الترجيح والتعارف كثيرة جدا هذا محلها هنا لكن المصنف لم يذكرها اختصارا نحن الان كلامنا اذا وجدت البينة اذا لم توجد البينة سواء لا بينة بين الاثنين او وجدت بينتان تعارضتا فتساقطتا لان اذا تعارضتا تساقطتا فكلا بينة اذا وظع معي اذا الحالات الاربعة ساوردها بعد قليل فيما اذا لم تكن هناك بينة مطلقا او كانت هناك بينة ولم ترجح احداهما على الاخرى وانما تعارضتا فتساقطتا. لانه عند التعارف تتساقط وضحت هذا المسجد اذا الحالات الاربع ساردها بعد قليل هي هذه. نبدأ بالحالة الاولى التي اعيدها بعد قليل ان يتداعى اثنان في عين ولا تكن العين في يد واحد منهما وانما ليست بيد احد ليست بيد احد ولا يوجد ظاهر يدل على انها لاحد فحينئذ يتحالفان كل واحد يحلف ويتناصفانها سواء كان لكل واحد بينة وتساقطتا او لا بينة لهم مطلقا. اما لو كان لاحدهما بينة سواء الثاني لا بينة له. او ترجحت بينته على بينة صاحبه فانا نحكم بالبينة. هذه واضحة الصورة الثانية انا اذكر الصور لكي نعرف من الذي اراده المصنف وانما هي صورة من اربع الصورة الثانية ان يتداعى اثنان عينا وهذه العين بيد ثالث بيد شخص ثالث بيد هذا الكأس فتداعى زيد وعمرو في هذا الكأس فان كانت لا بينة لهما او لهما بينتان متساقطتان فلها حالات الحالة الاولى اذا ادعاها هذا الثالث لنفسه فانها له لان البينتين تساقطتا وهو بيده يد واليد دلالة على الظاهر فيأخذها بعد ان يحلف فانك هذي فيها تفصيل اخر ليس هذا محله لان اذا نكر يترتب عليها حكم طويل الحالة الثانية اذا اقر بها لهما معا قال نعم هي لزيد وعمرو فحينئذ يقتسمانها بينهما الحالة الثالثة ان يقر بها باحدهما دون الثاني فانه حينئذ تكون لمن اقر بها له فيأخذها من اقرت له لكن بشرط ان يحلف لان البين هنا يعتبر بمثابة الشاهد من هي بيده بمثابة الشاهد وانما يحكم بشاهد مع يمين اذا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة اذا كانت العين بيدهما معا كيف هذا الشيء جاء المتداعيان امام القاضي وكل منهما قابض على هذه العين من طرف ان يده اقوى وهكذا ذكروا امثلة كثيرة جدا لكن بيدهما معن قبضوا عليها او مشاهدة البينة انها تحت يديهما جميعا خارج مجلس التقاظي لو كانت بيدهما معا قلنا ان كان هناك بينة يحكم بالبينة لا شك فان لم تكن هناك بينة او تعارضت البينتان فانهما يحلفان معا كلاهما ويتقاسمانها اذا هذه ثلاث سور الصورة الرابعة هي التي اوردها المصنف فقط واذا ذكرناها انهينا هذا الباب. ما هي السورة الرابعة ان تكون العين بيد احدهما ولا بينة فلمن تكون؟ او هناك بينة فتساقطتها؟ انظر معي اذا هذا المحل هنا الذي اورده المصنف انما هي السورة الرابعة وهي ان يتداعيا عينا وتكون هذه العين بيد احدهما الذي رد عليه غالبا. طيب يقول وان تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه طبعا بلا بينة فانها تكون له مع يمينه اذا اذا لها حالتان الحالة الاولى الا تكون هناك بينة فحينئذ فانها تكون للمدعي لمن هي بيده يعني هذه الحال نقول لها حالتان اما ان تكون لا بينة او بينتان متعارضتان طيب انا ما احب اكثر التقسيم لاني لخبطكم اكثر لكن لابد ان نقسم لان هذي لان هذه الصورة هي الوحيدة التي يختلف فيها الحكم في تعارض البينتين عن حكم لا بينة بينهما طيب اذا لم تكن هناك بينة من الاثنين جميعا فحينئذ تكون العين لمن بيده هي لمن بيده العين وهذا معنى قوله فان تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف هذا تحصيل حاصل لانه دائما لمن له البينة قال فان اقام كل واحد بينة انها له قظي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل ما معنى هذا الكلام؟ اعيده بلغة سهلة انظروا معي الصورة الرابعة ما هي؟ ذكروني اياها الصورة الرابعة ان يدعي عينا بيد احدهما فنقول لها حالتان الحالة الاولى الا تكون لهما بينة كلا الاثنين فحينئذ نحكم بالعين لمن هي بيده مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يمين وهذا تحصيل حاصل الحالة الثانية ان يأتي كل واحد منهما ببينة ولا ترجيح بينهما وانما تساقطتا تعارضتا فتساقطتا فحين اذ لا نحكم بالعين لمن هي بيده وانما نحكم بالعين للخارج لا للداخل ومن هو الخارج؟ الخارج هو المدعي وهذه من مفاريد المذهب الجمهور كلهم واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والقضاء عندنا يحكمون بانه اذا تعارظت البينتان فانه تحكم بمن هي بيده على قول الجمهور الا المذهب فيرون انها اذا تعارضت البينتان تساقطتا وتساقطهما يسقط حتى الظاهر وهو اليد فحينئذ نحكم للخارج. وهو المدعي ولذلك يقول فإن اقام كل واحد منهما بينة وتعارضت فتساقطتها قظي للخارج والخارج هو المدعي ولغت بينة الداخل لان بينة الخارج هي الاقوى لانه هو الذي طالب بالحق واما هذا فهو مجرد يد البينة له اقوى استثني من ذلك سورة واحدة فقط تقدم فيها يد الداخل وهو اذا اقام الداخل بينة انه اشتراها من الخارج واقام الخارج بينة انه اشتراها من الداخل فحينئذ يحكم بها للداخل. اذا على مشهور المذهب لا يقدم الداخل الا في هذه الحالة. اذا كانت بينته ذكرت السبب وهو انه اشتراها من الخارج وان الخارج تراها من الداخل اخر مسألة نختم بها الباب قول المصنف هنا في هذه الحالة فهي له قوله فهي له لا تثبتوا الملك المطلق وانما يكون ملكا دون الملك المطلق وبناء على ذلك ينبني عليها احكام اولا انه لا يلزمه اليمين عفوا يلزمه اليمين لانه لو كانت ملكه ما لزمه اليمين الامر الثاني انه لا يثبت بها الشفعة لماذا قلت ركزت على هذه المسألة ان القاضي اذا حكم بالعين لمن هي بيده انها ليست ملكا مطلقا اعيد المسألة لماذا نبهت هذه المسألة وهي اذا تداعى اثنان في عين فالمدعي لم تكن له بينة انا اقول هي لمن بيده العين وليست ملكا مطلقا وليست ملكا مطلقا. لماذا قلنا هذا الشيء لانه صدر حكم مجلس القضاء سابقا انه اذا تداعى اثنان في عقار الاصل في العقارات ولم يقم احدهما البينة او اقام بينة فتعارضتا فانه لا يصدر حكم باثبات الملك قديما كانوا يصدرون احكام ذات الملك وكثير من الناس في الزمان القديم قديم هذا من عشرات السنين يتملك الاراضي بهذه الطريقة وهي طريقة ظالمة طريقة ظالمة فلما انتبه لها منذ يعني قبل الاربع مئة اظن او بعدها بقليل منع اخراج اثبات الملكية بمجرد الدعوة بل لا بد ان يقوم المدعي برفع دعوة جديدة لاثبات الملك اذا لما نقول ان القظاء عندنا اخذوا بان مجرد الدعوة لا تثبت الملك للمدعى عليه فانها حينئذ حكم صحيح وهو الموافق لقواعد الفقهاء ونصهم فانهم قالوا هي له فينتفع بها يده يعني يده لا تدل على الملك المطلق وانما تثبت له حق الملكية الناقصة انا ذكرت هذا لاجل هذه المسألة القضائية المهمة عندنا اه بعد ذلك في عشر دقائق فقط سريعة ان شاء الله سامر بسرعة على قضية كتاب الشهادات. لان نريد ان ننتهي بعد درس ننتهي بكتابنا. فاعذروني اختم منكم عشر دقائق في نفس اليوم زيادة. بدأ المصنف يتكلم رحمه الله تعالى عن كتاب الشهادات. اه والشهادات واضحة هي جمع شهادة وهي مصدر بمعنى مفعول انما هو مشهود وليس شهادة وانما هو المشهود. اه الشهادة تطلق على امرين على التحمل والاداء التحمل هو ان يتحملها ابتداء اداه ان يؤديها امام القاضي ومن طلب عنده. وقد تكلم المصنف هنا عن التحمل والاداء معا يقول الشيخ رحمه الله تعالى تحمل للشهادة معنى تحمل الشهادة ان يحضر وقت العقد فيحظر العقد ويتحمل الشهادة قال وتحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية ليس فرضا واجبا ليس واجبا على الاعيان لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا فحينئذ يجب عليهم على وجوب الكفاء. قال فان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه. يعني ان لم يوجد الا اثنان رجلان او يوجد الا رجل وامرأتان فيجب عليهما ان يحضرا الكتابة بشرط ان يحضر الشهادة بشرط ان تكون العقد مما يجب الاشهاد عليه او يخشى عليه الضرر ما معنى هذا الشيء العقود نوعان عقود يجب الاشهاد عليها وهو عقد النكاح على مشهور المذهب فقط وعلى الرواية الثانية عقد النكاح عقد الرجعة لان المذهب لا يرون الرجع عقد هل تكلمنا عن اهتمام الرجعة وان الناس سواها من العقود فالاشهاد مندوب اليه فاذا كان الفعل مندوبا اليه فحينئذ فان تحمله يكون مندوبا اليه الا اذا كان العقد واجبا كالنكاح او خشي ضياع الحق. فمن باب النظر للمآلات فانه يكون واجبا حينذاك ثم قال الشيخ واداؤها اي اداء الشهادة فرض عين هذا هو المشهور عند المتأخرين انها فرض عين فكل من تحمل الشهادة فيجب عليه ان يؤديها فرض عين على من تحملها اي من تحمل الشهادة. هذا هو مشهور المذهب. واختار بعض المتأخرين مثل الشيخ الشويكي وغيره انها فرض كفاية فاذا تحمل الشهادة اربعة فقام اثنان بادائها سقط الوجوب عن الباقيين وهذا كلام متجه جدا ولذلك قال الشوكي وهو اظهر والظاهر انها اخذ من كلام صاحب التنقيح اه طبعا والدليل على انها فرض عين اه قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا الاصل ان هذه الاية انما هي في الاداء لا في التحمل وان الله عز وجل نهى عن كتمان الشهادة قال ولا تكتموا الشهادة يقول الشيخ متى دعي اليها؟ اي ان العينية انما تجب اذا دعي اليها وهذا يدلنا على ان الاصل انه لا تسمع الشهادة الا بعد الطلب ويكون الطلب من صاحب الحق هذا هو الاصل. هناك استثناءات قليلة جدا تكلم عنها الفقهاء تعد عدا على اصابع اليد انه يجوز اه اداء الشهادة من غير طلب صاحب الحق منها على تحقيق المذهب وانتصر له الشيخ تقي الدين فيما لو خشي ضياع الشهادة شخص عنده شهادة ويعلم انه كبير في السن وصاحب الحق ما طلبها في كتب للقاضي او يريد اثبات هذا الحق. وهذه على التحقيق انها تجوز. قال بلا ضرر في بدنه او عرظه او ماله او اهله. وكذا في التحمل اي لا يشترط اه يشترط عدم وجود الظرر وهذا واظح طبعا الضرر الذي يلحقه طبعا في هذه الامور كلها قال ولا يحل كتمانها لقول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة قال ولا ولا ان يشهد الا بما يعلمه لان الاصل ان الشخص لا يجوز له ان يشهد بالظن بل بالعلم. وسيذكر بعد قليل الشيخ بما يتحقق العلم المقنعان اما ان يكون مطلقا او مقيد بسبب فان كان ملكا مطلقا طبعا يصح ملك ويصح ملك وجهان يغويان صحيحا. فان كان ملكا مطلقا يقول نشهد ان هذا ملك لفلان من غير ذكر السبب. هذا ويعني كما ذكر الله عز وجل قال في في خبرهم قال وما شهدنا الا بما علمنا هذا هو الاصل وقد روينا عند ابن عدي في الكامل وان كان هذا الاسناد لا يصح والاصل ان منفرد به صاحب الكامل انه شديد الضعف والوهاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذه فاشهد واشار الى الشمس ولكنه يدل على عموم انه الانسان لا يجوز له ان يشهد بالظن وانما بالعلم قال ولا يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع بدأ يتكلم المصنف عما يتحقق به تحمل الشهادة تحمل الشهادة يتحقق باربعة اشياء اورد المصنف ثلاثة ولم يرد الرابع لانه نادر وسأورده بعد قليل بدأ بالاول وهو الرؤية فتتحمل فتتحمل الشهادة بالرؤية فلا يجوز ان يشهد الا بما رأى وقال فقهاؤنا والرؤية تتعلق بالافعال او بالصفات بالافعال مثل ماذا؟ ان يشهد ان فلانا قتل فلانا او ان فلانا سرق المال الفلاني الامر الثاني بالصفات ان يقول آآ فلان باع الدار التي هيئتها كذا وصفتها كذا بان يكون الشاهد قد رأى الدار بعينه اذا كان حاضر مجلس الشهادة اذا الرؤية متعلقة بهذه الاثنين فقط قال او سماع السماع يتعلق بكل شيء مما يكون قد حضره في المجلس سواء سمع باقرار او سمع بصفة ذكرت في المجلس الامر الثالث الذي لم يذكره ما يعلم بغير هاتين الحاستين فقد يعلم بالذوق وقد يعلم باللمس وقد يعلم بالشم نعم في بعض الصفات لم يذكرها المصنف قالوا لانها نادرة نادرة وهناك قاعدة دائما ننبههم عليها انهم يقولون النادر لا حكم له هذه القاعدة تستخدم استخدامين فقولهم لا حكم له احيانا اي لا حكم له منفرد واحيانا لا حكم له اي لا حكم له متابع لجنسه وحينئذ نقول قولهم لا حكم له هل حكمه حكم جنسه ام حكمه حكم نوعه حينما حينما قلنا هنا ان النادر وهو الذوق لا حكم له اي لا حكم له منفصل. فحكمه حكم اصله طيب اذا هذي الامور الثلاثة. قال او استفاضة. هذا الامر الرابع الذي تحصل به التحمل الاستفاظة. وبعظهم يدخلوه في السماء الاستفاضة ما هي؟ الاستفاضة هو ان يشتهر شيء عند الناس ويتسامعون به فحينئذ يسمع من الناس شيئا ما الفرق بين السماع والاستفاضة السماع هو ان يسمع من المشهود عليه مباشرة واما الاستفاضة فهو ان يسمع من الناس عن المشهود عليه هذا هو الفرق بين الثنتين يعني سماع بالواسطة طيب ما هو شرط الاستفاضة شرط الاستفاضة امران الامر الاول انه لابد ان تقع الاستفاضة عن عن عدد او من عدد يحصل بهم العلم وفقهاؤنا يقولون كالتواتر هنا نأتي في الكلام اللي ذكره صاحب المسودة ما الذي يحصل به التواتر والكلام الطويل فيما يتعلق بها الشرط الثاني انه ليست كل الامور يقبل فيها الاستفاضة وانما تقبل الاستفاضة فيما يتعذر علمه اوجرت العادة بقبول الاستفاضة فيه. اذا ليست كل الحقوق تثبت بالاستفاضة. وانما ما جرت العادة به ويتعذر علمه مما سيذكره المصنف بعد قليل. اذا قول المصنف او استفاضة ذكر مصنف شرطا واغفل اخر. ذكر الشرط الثاني واغفل الاول لانه مستقر عند الفقهاء في اذهانهم انه لا تتحقق الاستفاظة الا بوجود العدد الذي ينقل عنه الشرط الثاني قال فيما يتعذر علمه اي تعذر علمه غالبا ليس دائما لانه بذلك. بدونها اي بدون اي بدون اه الاستفاضة بدأ المصنف يذكر امثلة ما لا يتعذر علمه بدونها قال كالنسب اه عندنا مسألة النسب طبعا هي ينبري على امره الولادة وقد انعقد اجماع المسلمين على ان النسب والولادة يقبل فيهما الاستفاضة فقط هذان انعقد عليهم الاجماع وما عدا من الامور التي سيردها المصنف فيها خلاف والمذهب توسعوا في قبول استفاضة والرواية الثانية اوسع من الرواية المشهورة قال كنسب وهذا باجماع انه يقبل فيه الاستفاضة بدليل ان الناس الان يستفيضون ان فلانا قرشي وان فلانا ابن فلان وهكذا كل هذه مجمع عليها. قال وموت كان يشتهر عند الناس ان فلان مات قد لا يشهد وفاته الا رجل ولا يشهد تغسيله الا رجل او رجلان ومع ذلك نقول يسمى استفاضة قد يدفن غيره مقبول عقله لكنها شوهد بالاستفاضة قال وملك مطلق. ايش معنى ملك مطلق يقبل فيه والناس يعني من الذين سكنوا هذه الحارة يشهدون دائما ان هذا البيت وش اسم الشيخ الاول اسمه عبد الله ان هذا البيت للشيخ عبد الله نحن من ولدنا ونحن في هذه الحارة مثلا اعرف ان هذا بيت الشيخ عبد الله فاستفاضة بين اهل الحي واهل القرية واهل المدينة انهم ملكهم مطلق لفلان من غير تخصيص لسبب طيب قال ونكاح وهذا واظح ايظا كون المرأة تخرج مع الرجل وتنجب من اولاد قد لا يشهدون العقد فيسمى استفاظة ووقف ونحوها من الامثلة التي بنحوها المصنف ما ذكر الولادة نقول الولادة مما هو نحوها عكس النكاح اه لان النكاح طلاق لكن قضية الطلاق قد ندخلها في النكاح لماذا ما ندخلها في نحوها ندخلها في قول مصنف ونكاح لان قوله وشهادة بنكاح تحتمل الشهادة بوجود عقده بابتداء عقده والشهادة بدوامه ومعنى ذلك ان الشهادة بعدم دوامه طلاق وبناء عليك فتقبل الشهادة بالاستفاضة بالطلاق. كذلك بالولاية والعزل في القضاة وغيرهم آآ ثم انتقل المصنف بعد ان ذكر ما يتحقق به التحمل والاداء قال بدأ يتكلم عن كيفية الشهادة كيف تؤدى الشهادة؟ تكلمنا ما الذي يتحقق به التحمل؟ الان بدا يتكلم عن كيفية اداء الشهادة وذكر بعض احكامها ولم يذكرها جميعا فذكر في صفة الشهادة وصفة ادائها قال ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه اه قوله من ذكر شروطه تحتمل امرين شروط صحة العقد كشروط البيع وشروط النكاح والشروط في العقد كالشروط في البيع والشروط في النكاح الاصل هو الاول وبناء على ذلك فان من شهد بنكاح امام قاضي لا باستفاضة وانما بسماع فيلزم عليه ان يشهد ان فلانة تزوجت فلان بولي وشاهدي عدل مثلا وبرضاها شهد في بيع انه كان بالرظا وهكذا وبالتراظي شهد مصارفة لا بد ان يشهد انهما تقابظا في مجلس التعاقد وهكذا اذا هذا قوله اه لا بد من ذكر شروطه اي شروط العقد وشروط العاقدين ايضا يصف اه هل مثلا اللبن بر بسبب يعني ولادة وحمل ام لا وهكذا قال او سرقة يذكر السرقة صفتها والمسروقة منه والمسروق اهو نصاب ام ليس بنصاب وهكذا قال او شرب يذكر صفة الشرب تكلمنا عنها في الشرب انها باحد امرين هل رأى الهيئة او رأى اذ هل رآه سكرانا؟ سكرانا او رآه يشرب ما يسكر. فان رآه يشرب ما يسكر فيسكر لابد ان يذكر ما هو هذا النوع وتكلمنا عنه من باب السكر قال اوقد فيذكر الصفة اللفظ الذي قذفه به ومن هو المقذوف؟ فقال فانه يصفه وذكر الاخير وهو الزنا بانفراد لانه اخطر الاشياء قال ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها بمعنى ان الفقهاء يقولون في باب الزنا من شهد به لابد ان يذكر اين وكيف ومتى ومن اربعة اسئلة لابد ان يأتي بها اين كان الزنا وكيف كان الزنا كيف صفته ويذكر الصفة الصريحة جدا وهو الفعل الصريح في الزنا ومتى لا بد ان يذكر زمانا واحدا معينا في النهار في يوم كذا واين ذكرنا اين والامر الاخير من وهي المرأة المزني بها والمزني بها لابد ان يذكر انه زنا بفلانة وينبني على ذلك ان الشهود الاربعة اذا اختلفوا في واحد من هذه الاسئلة الاربعة فلا يقام الحد على المجني عليه ويجب ان يكون في مجلس كما تقدم قال ويذكر ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل يعني كل واحدة تختلف من الاحكام الماظية بما يتعلق به في دقيقتين فقط سأذكر الاخير اعذروني انا اريد ان استعجل الفصل الاخير سهل جدا اه بدأ المصنف في ذكر فصل ذكر في هذا الفصل شروط من تقبل شهادتهم فقال فصل شروط من تقبل شهادته ستة اي ستة شروط دون بعدها فقوله ستة يدل على الحصر الاصل عند كتب المختصرات انهم اذا ذكروا عددا فالاصل فيه الحصر وبناء على ذلك فان غير هذه الستة ليس شرطا وسنورد بعد انتهاء هذه الستة الشروط اه ما ليس منها اولها قال البلوغ اه فلا تقبل شهادة الصبيان الدليل على ذلك قول الله عز وجل استشهد شاهدين من رجالكم فلابد ان يكونا رجلين والصبي لا يسمى رجلا فدل على البلوغ اشتراط البلوغ قالوا ولان الصبي اقراره على نفسه لا يقبل فاقراره على غيره وشهادته به فهذا تقبل من باب اولى آآ هنا مسألة واحدة يتعلق بهذه المسألة المذهب يقولون ان شهادة الصبيان لا تقبل مطلقا ومعنى قولهم انه مطلقا اي لا تقبل شهادة بعضهم على بعض ولا تقبل شهادتهم في الجراحات ولا في غيرها لا ننظر لهذه الامور مطلقا فانه لا تقبل شهادة الصبيان هذا مشهور المذهب قال الثاني من الشروط العقل وضابط العقل عند فقهائنا ان العاقل هو من عرف الواجب عقلا ليس الواجب شرعا وانما الواجب عقلا من غير الواجب عقلا وعرف الممتنع والممكنة والضرورية بهذه الامور الاربعة وعرف النافع والضار غالبا اذا الاربعة تلك ليست غالبة لكن النافع والضار غالبا لان الناس يعرفون فرقوا بين النافع والضار يعني لو جئتها لرجل وقلت له مثلا ان الشمس قد طلعت في الليل فصدق اذا هذا ليس عارفا الممكن واو الضروري هذي الرسالة من الضروري اذا هذا ليس بعاقل. وهكذا مثل امس الان تعلق بما سبق اذا عرفنا الضابط العاقل هذا ضبط العاقل مهم جدا لانه يتعلق بكثير من الابواب. قال فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه المجنون هو اه درجة المتقدمة والمعتوه هو يكون اقل فنقص عقله يكون اقل من ذلك قال وتقبل ممن يخنق احيانا في حال افاقته اي اذا تحمل وادى الشهادة في حال افاقته قال الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته ما السبب قالوا لان الاخرس الاصل آآ لا يستطيع ان يفصح عن ما رأى وعما سمع على سبيل التفصيل فلذلك لا تقبل اشارته ولو كانت مفهومة ولانهم يقولون ان الاشارة ليست كلاما وانما الاشارة فعل وليست واظحة والاشارة لا تقبل من الناطق مع انه يمكن ان يصحح كلامه فلا تقبل من الاخرس كذلك هذا هو دليلهم لا تقبل الاشارة. استثني من ذلك سورة واحدة قالوا الا اذا اداها بخطه فانها تقبل لانها تكون واظحة ومن اوسع المذاهب الفائدة في قبول الخط هم الحنابلة ولذلك الف بن مفلح رسالة في قبول الخط والان عمل الناس كلهم على قبول الخط ولذلك قلت لكم ان مذهب احمد يعني وسيع في كثير من الجزئيات حتى ان بعض بعض المالكي الحنفية يرون ان الخط لا يقبل مطلقا. فجاء بعض المتأخرين طبعا هم نقلوا عن الشمس الرمز لان الرملية اثنان عفوا الشمس الرملي شافعي وانما خير الدين الرملي وهو الحنفي صاحب الفتاوى قرن يعني شدة في قضية القبول فجاء بعض المتأخرين فقال هذا القول قد هجر في زماننا. قالها قبل نحو مئة سنة اه قال الرابع الاسلام الاسلام فغير المسلم لا يقبل على مشهور المذهب وعبرت بالمشهور لان فيه خلاف ساشير له بعد قليل يستثنون من ذلك سورة واحدة وهي شهادة اهل الكتاب الاول ان يكونوا اهل كتاب الامر الثاني ان يكونوا رجالا فلا تقبلوا شهادة النساء وهو شهادة اهل الكتاب الرجال لابد ان يكون اثنين ايضا وان تكون تحمل الشهادة في سفر وعلى وصية وان يكون المشهود عليه قد حضره الموت هذه خمسة شروط الشرط السادس انه عند الاداء او عفوا هناك شرط ايضا سادس حالة تحمل الا يوجد مسلم عند فقد المسلم او اخران من غيركم اي اذا لم يوجد مسلم اذا هذي ستة شروط بعيدة بسرعة عند التحمل ان يكون من اهل الكتاب وان يكونا رجلين وان يكونا مسلمين وان تكون الشهادة حال التحمل في سفر وان تكون على وصية حال الاحتضار وعند عدم وجود المسلم وهناك شرط سابع بعدها انه عند الاداء لابد ان يستحلفوا بعد تحليفهم فلابد ان يحلفوا بعد صلاة العصر تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادته نعم نعم اه طبعا هذا هو منشور مذهب الرواية الثانية اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام يرى انه يجوز قبول شهادة غير المسلم فيما ليس في امور الدين كالانكحة وغيرها فيها جانب التعلق الديني والتعبد فيجوز قبول شهادته عند الحاجة اي اذا لم يكن قد حظر التحمل الا هو فحين اذ يقول يجوز قبول شهادته لان حفظ الحقوق قد لا يصل الا بذلك. وهذا مبني على اصل الشيخ انه توسع في البينات والحقيقة ان كثير من القضايا وخاصة في الحقوقيات طبعا غير الحدود لا تثبت بشهادة غير المسلم اه الان كثير من القضاة يعمل على هذا قد تثبت الحقوق المالية بشهادة غير المسلم بل هو الذي عليه العمل تقريبا الشرط الثالث لكي نختم الحلقة السادس والسابع ثم ننتهي قال السادس والخامس نعم الحفظ اه وبناء عليه فمن ليس حافظا وهو المغفل او الذي يكثر غلطه او يكثر سهوه او يكثر نسيانه على تحقيق المذهب. هذه الرابعة فيها خلاف ولكن تحقيق المذهب ان كثرة النسيان تعتبر تركا للحفظ وان كان اغرب المتأخر لا يذكرها السادسة قال العدالة قال ويعتبر لها شيئان وتكلمت عنها في الدرس الماظي ولكن امر عليها بسرعة طبعا الشرط والعدالة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل على انها ترد. قال ويعتبر لها شيئان الاول الصلاح في الدين قال وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة قوله اداء الفرائض لان ترك الفرائض هذا اخلال في الدين. ويتعلق بما يتعلق بالفسق بل قد يصل للكفر. كما مر معنا في كتاب الصلاة قوله بسننها الراتبة المراد بالسنن الراتبة العشر التي سبق الحديث عنها والمراد ان من ترك السنن الراتبة انه لا تقبل شهادته قالوا هو الذي تركها بالكلية بخلاف الفرائض فانه لا يلزم تركها بالكلية وانما تركها احيانا ترد شهادته واما السنن الرواتب فهو الذي يتركها بالكلية دليل ذلك ما جاء عن بعض السلف كابن عمر ونص عليه احمد ان الذي يترك السنن الرواتب بالكلية رجل سوء. فلا تقبل شهادته والسبب في ذلك قالوا لان الفرائض كالحاجز وغالبا الذي يترك سنن السنن الرواتب ان السنن الرواتب كالحاجز للفرائض. وبناء عليه فانه غالبا فان الذي يترك السنن الرواتب لا بد في لحظة من اللحظات ان يترك الفرائض فان بكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن ترك الفرائض في حال اقباله ففي حال ادباره لابد ان يترك الفرائض. فهو من باب المظنة قال واجتناب المحارم بالا يأتي كبيرة مشهور المذهب عند اصحابنا ان الكبيرة هي كل ما فيه حد في الدنيا او جاء النص بعقوبة له خاصة في الاخرة وقد تتبع الشيخ موسى مؤلف الكتاب الكبائر فجمعها في منظومة اسمها منظومة الكبائر وهي مطبوعة وقد شرحها السفاريني يقولون عنها كثيرا قال ولا يدمن على صغيرة لان الادمان على الصغائر يرفعها الى الكبير. قال ولا تقبلوا شهادة فاسق يشمل ذلك الفاسق بفعل الكبيرة او بفعل الصغيرة او الفاسق بالاعتقاد او بالفعل هذا بالفعل ذكره المصنف او الفسق بالاعتقاد كاهل البدع ونحوهم وقد اطال العلماء على هذه المسألة. قال والثاني استعمال المروءة بالا يفعل شيئا يخل بالمروءة. قال وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه طبعا لابد ان نذكر قيدا وهو عادة لان هذه الامور ضابطها العادة لان الفقهاء قديما كانوا يذكرون امثلة قد لا تصلح في زماننا واضرب لك بعض الامثلة التي اوردها الفقهاء في الزمن الاول لا تقبل عندنا الان فمن ذلك ما ذكره بعض المتأخرين مثل ابن عبوس لماذا قلت من المتأخرين؟ لان عند الحنابلة ابن ابن عبوس اثنان واذا اطلق صاحب التذكرة قال صاحب المرداوي في الانصاف قال وهو المتأخر فيما اظن اي متأخر منهم ولذلك نقول من المتأخرين ابن عبوس المتأخر وله يعني كتاب هذا معتمد التذكرة من الامثلة اللي ذكرها ابن عبوس قال ان الرجل اذا مد رجليه في مجامع الناس وطال مده لهما فان ذلك خرم في مروءته قال او كشف رأسه في مجامع الناس وطال كشفه ليس ليحك رأسه او شيء معتاد يسير لحاجة وهكذا فانه حينئذ تنخرم مروءته ولو طبقنا ذلك لوجدنا ان اكثر الناس يفعل هذا المساجد نصف الناس يموتون رجولهم الان حتى من غير حاجة ذكروا قديما من من ما يخرم المروءة قالوا الشاعر الذي يفرط في المدح اذا اعطي وقد يذم اذا لم يعطى واظن اغلب الشعراء لا ترد ولا تقبل شهادتهم على هذا على هذا الضابط. قالوا كل شاعر تشبب بامرأة معينة باسمها فانهن لا تقبل شهادته كذلك ايظا ذكروا انه من لعب بشطرنج غير مقلد في اباحته فانه آآ يعني يكون حينئذ ترد شهادته اه الذي يقدم طبعا الشيطان تعرفون ان فيها خلاف بين بعض اهل العلم ومشهور المذهب بل هو قول الجمهور انه لا يجوز لعبه او اللعب به والف بعض المتأخرين مثل اه رسالة في جوازها ايضا من الامثلة ذكروها يعني قالوا ايضا من يلعب بالنرد الذي يلعب بالنرد الان اغلب الناس يلعبون بالنرد ألعاب الأطفال كلهم يا شيخ يلعبون الآن بالنرد وما في حكم النرد سم شيخنا او نعم ايضا ذكروا ان الذي يأكل في مجامع الناس بل ذكروا ايضا اضافة للاكل قالوا الذي ينوم بين ينوم بين الجالسين يلوم بين الجالسين لو جلس في مجلس ونام بينهم هذا خوال المروءة جلس في احد في الديوانية وينام هذه مشكلة. اذا امثلة كثيرة جدا زي ما تفضلتم قبل قليل آآ ولذلك ضابطها العادة المرد للعادة وكل ما ذكر الفقهاء قديما انما هو باعتبار عادتهم لا باعتبار عادتنا وهذا العين تختلف اختلاف الزمان والمكان. قالوا متى زالت الموانع اي السابقة فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم لفوات المانع اه عندي هنا مسألة اختم بها توبة الفاسق بما تتحقق يقول ان الفاسق له حالتان اما ان يتوب من مطلق الذنوب او يتوب من القذف. فان كان ثوبه من مطلق الذنوب فيتحقق بالامور الثلاثة التي تعرفونها جميعا وهو الندم والاقلاع والعزم على آآ عدم العود ومن الاقلاع عن الذنب انه اذا كان مذنبا من ترك واجب ان يرجع الى فعله. اذا لها ثلاثة قيود واما النادم عفوا واما التائب من الفسق الذي اكتسبه بسبب الشهادة بسبب القذف فانه يكون باكذاب نفسه لابد ان يكذب نفسه بان يقول انا كاذب فيما رميت به فلان من رميت به فلانا من الزنا اه لذلك نكون قد ختمنا درس اليوم اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اعتذر عن الاطالة لكن هو درسان او ثلاثة وننتهي باذن الله عز وجل تحملوا هذا الاسبوعين ان انا ضيعتكم قبل اسبوع جاءني ظرف فما استطعت ان احفر فانتم تتحملون سم شيخنا طبعا نسيت اتكلم عن في ضابط الشهادة اهي اخبار كلام شيخ الاسلام؟ اجعلها الدرس القادم ان شاء الله ما نسيت اللي في كلام الشيخ شيخ اسلام جميل جدا هل هي اخبار ام هي انشاء ففيها معنى الانشاء نرجع ان شاء الله الدرس القادم سم شيخنا