اه ذكر الشيخ مسألة التورط في وجوه المكاسب المباحة. وروي عن بعض الائمة انها اخية الربا وعلل بعضهم التحريم بانها تشبه الربا من حيس ان الربح فيها مضمون وهو المعتمد الموجود في الربا لا سيما على الكيفية المتعامل بها. التورط ليس فيه ربا صحيح من العلماء انه جاهل على مداينة جائزة داخلة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا هي داخلة في المداينات وذاك في قوله وحد الله البيع فيا من الغيوع الجائزة ان يشتري سلعة الى اجل فوز او غير ذلك او سيارة الى اجل معلوم ثم هو يتولى بيعها قد تبقى عنده يوم قد تبقى عنده اسبوع قد تبقى عنده شهر وقد يستفيد منها قد يبيعها قد يبيعها باكثر في بعض الاحيان الاحوال فهذه ليس فيها بأس على الصحيح واما ما يروى عن بعض السلف انها وما جاء قال بعض اهل العلم من تحريمها هو فقط. والصواب انها غير محرمة وانها ليست الربا وليس من الربا بالنسبة معاملة لا بأس بها المداينات التي ينفع الله بها المسلمين ويفرس الله بها كربات لهم بها حاجات جميلة فليس كل احد يجب ان يقرضه فماذا يفعل قتل المزاينة فرج من الله جل وعلا فرج من الله للعباد يستبدلون وينتفعون والمدينة ننتفع بقضاء الحادث ولا حرج في ذلك والحمد لله قد استرى النبي صلى الله عليه وسلم وباع واشترى من اليهود طعاما لاهله وله تعلق ايضا بعد بحثنا السابق فيما يتعلق الرديئة فالمسلمون يكسبون من من الكفار جزية وغنائم وكفار يجمعونها من الربا وغير الربا ولكن لما جاءتنا بكسب طيب حلت لنا طيب يعلم حرام لانه باقسام خبيثة نعم