﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وثمانية

2
00:00:19.700 --> 00:00:40.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن

3
00:00:40.700 --> 00:01:01.200
وامرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم دينارا او عد له معافر رواه الخمسة وليس لابن ماجة فيه حكم الحالم

4
00:01:02.900 --> 00:01:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث لبيان زكاة البقر ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:28.350 --> 00:01:54.900
معاذا الى اليمن يعني الى نجران كانت بلاد اليمن تعتني بالبقر لانهم ليس عندهم ابل انما عندهم البقر فبين صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما يجب في البقر والاسنان التي تؤخذ

6
00:01:56.100 --> 00:02:14.350
في زكاة البقر نعم تعيدك؟ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعه

7
00:02:14.600 --> 00:02:36.800
جميع هو الذي تم له سنة. نعم ومن كل سمي تبيعا لانه يتبع امه. نعم ومن كل اربعين مسنة قل لي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان نعم ومن كل حالم دينارا او عد له معافر

8
00:02:38.100 --> 00:03:01.900
ان من كل حال لانه مع الكتاب يؤخذ عليهم الجزية فيؤخذ من كل حال يعني محتلم من بلغ يعني البالغ يؤخذ منه دينار والدينار هو النقد من الذهب دينار والنقد من

9
00:03:01.950 --> 00:03:23.300
الذهب هذه جزية نعم ومن كل حال من دينارا او عدله معافر او عدل الدينار يعني صرفه من النقود الاخرى معاثري. نعم رواه الخمسة وليس لابن ماجة فيه حكم الحالم

10
00:03:23.700 --> 00:03:42.300
وعن يحيى ابن الحكم ان معاذ في رواية ابن ماجة ليس فيها ذكر الحالم عن ذكر الجزية نعم وعن يحيى ابن الحكم ان معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:42.400 --> 00:04:02.950
اصدقوا اهل اليمن. اصدقوا اصدقوا يعني اخذ صدقاته. اصدقوا اهل اليمن فامرني ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة فعرظوا علي ان اخذ ما بين الاربعين والخمسين

12
00:04:03.100 --> 00:04:27.100
وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فقدمت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني الا اخذ فيما بين ذلك وزعم ان الاوقاص لا فريضة فيها. رواه احمد نعم الاوقات وهي ما بين

13
00:04:27.750 --> 00:04:58.750
المقدارين الاوقاف هي ما بين المقدارين لا زكاة فيه. نعم وعن رجل يقال له شعر عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قالا عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قالا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ

14
00:04:58.750 --> 00:05:24.250
شافعا والشافع التي في بطنها ولدها  نعم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا الحوامل من آآ من الانعام التي في بطنها التي في بطونها اولادها نعم وعن سويب ابن غفلة

15
00:05:24.700 --> 00:05:50.650
قال اتاني مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول ان في عهدي الا اخذ من راضع لبن ولا نفرق ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق رابع اللبن يعني ما يأخذ الا مقطوع من

16
00:05:50.850 --> 00:06:15.200
حيوانات ولا يأخذ الذي يرظى من امه ها ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق الخلطة في المال تؤثر في الماشية تؤثر في الماشية اذا كان المرعى واحدا والمحلب واحدا والمبيت

17
00:06:15.450 --> 00:06:45.450
واحدا اذا اجتمعت دواب يعني الناس او اهل القرية او اهل البادية دمعت فانها يقال لها الخلطة  يؤخذ منها ما بلغ النصاب يؤخذ منه الزكاة دون نظر الى انه لاناس متفرقين قد يكون لواحد منهم

18
00:06:45.750 --> 00:07:06.400
آآ مثلا خمس وواحد آآ مثلا عشر وواحد ما ينظر الى هذا يؤخذ ينظر الى الى مجموع الحيوانات فاذا بلغت النصاب يؤخذ منها وهم يتراجعون ما كان من خليطين كما في الحديث

19
00:07:06.750 --> 00:07:35.450
تراجعان بالسوية كل عليه يجب عليه مقدار ما يملك في هذا هذا المجموع نعم ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق واتاه رجل بناقة كوماء. يعني فاذا كان فاذا كان المجتمع

20
00:07:35.800 --> 00:08:00.950
لعدة اشخاص فلا يفرق بينه تؤخذ الزكاة منه وتكون على الجميع وكل على قدر ملكه كل يدفع على قدر ملكه من هذا الحيوان الذي يؤخذ نعم واتاه رجل بناقة كوماء

21
00:08:01.100 --> 00:08:24.450
فابى ان يأخذها رواه احمد وابو داوود والنسائي  كومة يعني عليها شحم كثير هذي نفيسة والرسول يأخذ من المتوسط ما يأخذ اه النفايس ولا يأخذ الردي انما يأخذ من المتوسط

22
00:08:24.750 --> 00:08:44.800
الا اذا سمح به مالكه فلا بأس نعم اما انه يؤخذ منه فوق ما عليه لا لا يجوز هذا هذا ظلم. نعم وعن عبد الله ابن معاوية الغاضري من غادرة قيس قال

23
00:08:45.150 --> 00:09:08.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام

24
00:09:08.450 --> 00:09:32.300
ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه ابو داوود هكذا يؤخذ من المتوسط

25
00:09:33.200 --> 00:10:03.650
لا تؤخذ كرام المال ونفائس المال ولا يؤخذ الردي وانما يؤخذ من المتوسل. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ واياك وكرائم اموالهم نعم وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا

26
00:10:03.950 --> 00:10:22.850
فمررت برجل فلم اجد عليه في ما له الا ابنة مخاض فاخبرته انها صدقته فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وما كنت لاقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر

27
00:10:22.950 --> 00:10:44.150
ولكن هذه ناقة سمينة فخذها فقلت ما انا باخذ ما لم اؤمر به فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:10:44.300 --> 00:11:09.300
فاخبره الخبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك وان تطوعت بخير قبلناه منك واجرك الله فيه قال فخذها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. رواه احمد. نعم هذا يدل على انه اذا سمح

29
00:11:09.800 --> 00:11:29.550
صاحب المال باكثر مما يجب عليه فانه يقبل منه ذلك وله فيه اجر له فيه اجر نعم وعن سفيان بن عبدالله الثقفي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

30
00:11:30.150 --> 00:11:58.400
تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها وتأخذها ولا تأخذها ولا تأخذ الاكولة ولا الربا الرب ولا الرب ولا الماخر ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره

31
00:11:58.600 --> 00:12:19.050
رواه مالك في الموطأ. هذا وكما سبق انه يؤخذ من وسط المال ما يؤخذ من كرائمه ونفائسه لان هذا فيه ظلم لصاحب المال الا اذا سمح اذا سمح بذلك ولا يؤخذ من الردي من المال لان هذا ظلم للفقراء

32
00:12:19.400 --> 00:12:50.300
الذين تدفع اليهم الزكاة فيؤخذ من الاوساط نعم باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر وقوله اعتد بالسخلة يعني الصغيرة ولا تأخذها منهم يعني احسبها من النصاب ولكن لا تأخذها لانها لا يستفاد منها مثل ما يستفاد من الكبيرة. نعم

33
00:12:50.500 --> 00:13:13.250
ولا تأخذ الاكولة ولا الرب ولا الماخض. لا تأخذ الاكولة التي تأكل كثيرا لانها هذا يدل على انها لها قيمة الاكولة لها قيمة لان اكلها يفيدها وينفعها ويقويها ولا الرب وهي التي لها ولد تربيه

34
00:13:13.950 --> 00:13:34.150
ترضعه نعم ولا الماخض ولا ناقض وهي الحامل التي حمى في بطنها حمل لا يأخذها بالزكاة. نعم ولا فحل الغنم ولا فحل الغنم لانه يحتاجه صاحب الغنم اذا اخذه تعطل

35
00:13:34.300 --> 00:14:03.800
من من الفحل الذي ينزو على الغنم يلقحها فيحرمه من ذلك وهذا ظلم لصاحب المال. نعم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره بين غذاء يعني كرائم المال

36
00:14:04.000 --> 00:14:26.050
رداء المال ردي المال وكرائمه. يعني وسط عدل يعني وسط هذا الذي يؤخذ في الزكاة نعم رواه مالك في الموطأ باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر هناك اموال ليس فيها زكاة

37
00:14:26.150 --> 00:14:50.100
ليس فيها زكاة الخيل ليس فيها زكاة. وكذلك الحمر الاهلية ليس فيها زكاة نعم باب لا زكاة في الرقيق ولا زكاة للرقيق وهو المماليك من الادميين وان كان مالا الرقيق مال

38
00:14:50.900 --> 00:15:08.400
نعم باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. رواه الجماعة

39
00:15:08.600 --> 00:15:29.200
ولابي داوود ليس في الخير والرقيق زكاة الا زكاة الفطر ولاحمد ومسلم ليس للعبد صدقة الا صدقة الفطر نعم العبد مال هو نوع مملوك من من المال لكن ليس فيه زكاة

40
00:15:29.500 --> 00:15:49.850
كان عنده عدة عبيد ما عليه زكاة فيهم ليس عليه زكاة في اذا كان ماله من العبيد نعم ليس للعبد صدقة الا صدقة الفطر. الا صدقة الفطر فان السيد يدفع صدقة الفطر عن

41
00:15:49.950 --> 00:16:14.150
مملوكه نعم وعن عمر رضي الله عنه وجاءه ناس من اهل الشام وقالوا انا قد اصبنا اموالا خيلا ورقيقا نحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور قال ما فعله صاحباي قبلي فافعله

42
00:16:14.550 --> 00:16:32.000
واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن ان لم تكن جزية هو حسن ان لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك رواه احمد

43
00:16:32.050 --> 00:16:50.300
اعد الحديث وعن عمر رضي الله عنه وجاءه ناس من اهل الشام فقالوا من المسلمين يعني نعم فقالوا انا قد اصبنا اموالا خيلا ورقيقا نحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور

44
00:16:50.650 --> 00:17:11.050
قال ما فعله صاحباي قبلي. ما فعله صاحباي. الرسول صلى الله عليه وسلم وولا ابو بكر يعني فانا لا افعل نعم ما فعله صاحباي قبلي فافعله واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

45
00:17:11.100 --> 00:17:33.650
وفيهم علي كعادة عمر رضي الله عنه انه يستشير الصحابة في الامور العامة والامور المهمة. نعم واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن ان لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك

46
00:17:33.750 --> 00:17:52.300
رواه احمد نعم يعني اذا اذا سمحوا اذا سمحوا بذا هم ما عليهم شيء واجب لكن اذا سمحوا بذلك فلا بأس بشرط ان لا يتخذ سنة من بعدك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه

47
00:17:52.700 --> 00:18:14.250
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة وقال ما جاءني فيها شيء الا هذه الاية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه احمد وفي الصحيحين معناه

48
00:18:14.550 --> 00:18:36.000
نعم الحمير فيها منفعة كبيرة استفاد منها وهي اموال تباع وتشترى فهي لكن لا زكاة فيها فالرسول صلى الله عليه وسلم انما يتمشى على ما امره الله والله لم يأمره ان يأخذ زكاة من الحمر

49
00:18:36.100 --> 00:19:01.700
لكن من بذل نفعا فيها وحمل عليها اركبها المحتاجين فهذا فعل خير ولكنه ليس واجبا عليه نعم وباب زكاة الذهب والفضة فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يبلغ عن الله عز وجل

50
00:19:02.750 --> 00:19:27.050
نعم باب زكاة الذهب والفضة من الاموال التي تزكى الذهب والفضة سبق لنا ان الاموال الزكوية اربعة الذهب والفظة اه بهيمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة نعم باب الزكاة الذهب والفضة

51
00:19:27.100 --> 00:19:45.950
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق لا زكاة في الخيل ولا زكاة في الرقيق يعني المماليك وان كانت اموالا. نعم

52
00:19:46.550 --> 00:20:10.500
قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهدوا فهاتوا فهاتوا صدقة الرقة الرقى يعني الفضة الرفقة هي الفضة قال تعالى فابعثوا بورقكم يعني فظة هذه الى المدينة وليس المراد منه الورق

53
00:20:10.950 --> 00:20:34.350
النقدي لا المراد الثقة هي الفضة. نعم فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم رواه احمد وابو داوود والترمذي

54
00:20:34.850 --> 00:20:59.050
وفي لفظ يصاب الفظة نصاب الفضة مئة واربعون مثقال مائة درهم مئتا درهم او مئة واربعون مثقال هذا نصابها وما دون ذلك لا لا زكاة فيه. نعم وفي لفظ قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق

55
00:20:59.150 --> 00:21:17.800
وليس فيما دون مئتين زكاة. رواه احمد والنسائي مئتين من الفظة يعني اي نعم لان نصاب مئتي درهم من الفضة او مئة واربعون مثقال. نعم وعن جابر رضي الله عنه

56
00:21:17.950 --> 00:21:44.300
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون طمس ذود من الابل صدقة امس لود وليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة. نعم الابل اذا كانت خمسا ففيها شاة

57
00:21:44.800 --> 00:22:07.900
آآ اذا كانت عشرا فيها شاتان اذا كانت خمسة عشرة فيها ثلاث شيات اذا كانت عشرين ففيها بنت مخاض نعم وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة رواه احمد ابن اوسق الوصف ستون صاعا

58
00:22:08.050 --> 00:22:28.650
صاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خمسة اوسق اه ما دون خمسة اوسق من اه التمر ليس فيه زكاة ما كان خمسة اوسق فاكثر فان فيه الزكاة والوسق ستون صاعا

59
00:22:28.850 --> 00:22:47.350
بالصاع النبوي. ثلاث مئة يعني ثلاث مئة صاع نعم رواه احمد ومسلم وهو لاحمد والبخاري من حديث ابي سعيد وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

60
00:22:47.500 --> 00:23:07.950
اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فان فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول

61
00:23:08.000 --> 00:23:31.600
ففيها نصف دينار. رواه ابو داوود. نعم الواجب في الذهب والفضة ربع العشر الواجب في زكاة الذهب والفضة ربع العشر وربع يعني نصاب الذهب آآ نصاب الذهب عشرون مثقالا وآآ

62
00:23:31.750 --> 00:24:02.150
ومقداره بجنيه السعودي احد عشر جنيه ونصف الجنيه والفضة بالريال السعودي ست وخمسون ريالا من الفضة او ما يعادلها من الاوراق آآ النقدية. نعم باب زكاة الزروع والثمار نعم هذا هو النوع الرابع الخارج من الارض من الحبوب والثمار يعني الخارج

63
00:24:02.700 --> 00:24:24.650
من الارض قوله تعالى واتوا كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ويحق يوم حصاده والزكاة نعم باب زكاة الزروع والثمار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

64
00:24:24.850 --> 00:24:49.700
فيما سقت الانهار والغيم العشور وبما سقي بالثانية نصف العشور رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داوود وقال الانهار والعيون نعم ما كان يسقى بدون مؤونة من الانهار ومن العيون فان فيه العشر

65
00:24:50.800 --> 00:25:08.300
وما كان يشقى بمؤونة ففيه نصف العشر نعم وعن ابن عمر اعد الحديث وعن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما سقت الانهار والغيم العشور

66
00:25:08.350 --> 00:25:36.450
والغين الغيم. الغين بالميم الغيم. الغيم. نعم اي نعم يعني ما شرب من المطر او يعني ما يشرب بعروقه بدون اه كلفة وبدون مؤونة فبيه العشر نعم بما سقت الانهار والغيم العشور وما وفيما سقي بالسانية نصف العشور

67
00:25:36.650 --> 00:25:58.800
اي نعم نصف العشاء ما سقي بمؤونة السواني او بالرافعات المكاين او ففيه نصف العشر تخفيف من الله عز وجل. نعم رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود وقال الانهار والعيون

68
00:25:59.200 --> 00:26:22.600
الانار والعيون التي تسقي الزروع بدون كلفة هذه هي العشر نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بما سقت السماء والعيون او كان عثريا. عثريا. او كان عثريا

69
00:26:22.650 --> 00:26:48.100
العشر. نعم. ما كان تسقيه ما كانت تسقيه الانهار والعيون بدون خلفة فيه العشر وما شرب وكذلك ما شرب بعروقه وما يسمى بالعثري ما شرب بعروقه فان فيه العشر لانه بغير كلفة

70
00:26:48.450 --> 00:27:13.000
نعم بما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. النظح يعني بالثواني النظح يعني بالسواني على الابل او بالرافعات الميكانيكية انه ينظر الى انه انه ينفق عليه

71
00:27:13.350 --> 00:27:38.700
فيخفف الزكاة فيه نعم نصف العشر نعم وفيما سقي بالنظح نصف العشر رواه الجماعة الا مسلما لكن في لفظ النسائي وابي داود وابن  بعلا بدلا عثريا هو البعل والعثري معنى واحد الذي يشرب بعروقه

72
00:27:39.200 --> 00:27:56.250
هذا هو الباء اللي قال له بائع تسمى بعد حتى الان يسمونه بعل او كان عثريا يعني يشرب بعروقه فيه العشر نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

73
00:27:56.500 --> 00:28:21.750
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة هذا هو النصاب خارج منها الارض في الحبوب والثمار خمسة اوسط والوسط ستون صاعا خمسة اوسق في ستين ثلاث مئة

74
00:28:21.950 --> 00:28:45.350
ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي. نعم وليس فيما دون خمس اواق صدقة. والصاع النبوي قدر الان ثلاث كيلو تقريبا قدر الصاع النبوي الان بثلاث كيلو تقريبا نعم ولا فيما دون خمس اواق صدقة

75
00:28:45.450 --> 00:29:05.200
ولا بما دون خمس اواقن من الذهب جمع اوقية ليس فيه صدقة نعم ولا فيما دون خمس دود صدقة يعني من الابل خمس ذود يعني من الابل فاذا بلغت خمسا

76
00:29:05.500 --> 00:29:29.700
وكانت سائمة ففيها فيها الزكاة نعم وفي لفظ لاحمد ومسلم والنسائي ليس فيما دون غمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة نعم وللمسلم في رواية من ثمر بالثاء ذات النقط الثلاث

77
00:29:30.450 --> 00:29:52.000
تمر يعني سواء كان اه تمر او عنب او مما مما يدخر مما يكال ويدخر. نعم اما الفواكه فواكه ليس فيها زكاة نعم والخظروات والفواكه والخظروات هذه ليس فيها زكاة. نعم

78
00:29:52.850 --> 00:30:12.350
وعن ابي سعيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوصف ستون صاع. رواه احمد وابن ماجة. صاعا بالصاع النبوي. نعم ولاحمد وابي داوود ليس فيما دون خمسة او ساق زكاة

79
00:30:12.600 --> 00:30:33.100
والوسق ستون مختوما يعني صاعا ستون صاعا بالصاع النبوي كما في الحديث الذي قبل هذا نعم. وعن عطاء ابن السائب قال اراد عبدالله ابن المغيرة ان يأخذ من ارض موسى ابن طلحة من الخضروات صدقة

80
00:30:33.400 --> 00:30:52.700
فقال له موسى ابن طلحة ليس لك ذلك. نعم هذا دليل على ان الخضروات ليس فيها زكاة نعم فقال له موسى ابن طلحة ليس لك ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة

81
00:30:52.750 --> 00:31:14.700
رواه الاثرم في سننه وهو من اقوى المراسيل لاحتجاج من ارسله به نعم الاكرم من اصحاب الامام احمد وله مسند نعم روى هذا الاثر آآ ان الفواكه والخضروات ليس فيها

82
00:31:15.000 --> 00:31:36.200
ليس فيها زكاة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه نعم يبعث عبد الله بن رواحة

83
00:31:36.300 --> 00:32:02.800
يخرس النخيل في المدينة وفي في تبوك لما اولى عليها نعم كان رسول الله صلى الله عليه دليل على بعث العمال ان ولي الامر يبعث العمال لاجل الصدقة والزكاة الحبوب والثمار يخرسونها ويقدرونها

84
00:32:02.950 --> 00:32:23.750
نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه نعم ثم يخبر يهود يأخذونه بذلك القرص ثم يخير يهود

85
00:32:23.800 --> 00:32:53.350
يأخذونه بذلك الخرس او يدفعونه اليهم بذلك الخرس لكن لكي يحصي الزكاة قبل ان تؤكل الثمار وتفرق رواه احمد وابو داوود نعم هذا فيه دليل على بعث العمال لخرص الحبوب والثمار لاجل معرفة ما يجب فيها من الزكاة ويكون هذا قبل ان يؤخذ منها شيء

86
00:32:53.800 --> 00:33:26.000
اذا طابت وصلحت الاكل والاخذ تخرس اولا بعث العمال سنة نبوية نعم وعن التاب ابن اسيد اسيد اسيد وعن عتاب ابن اشيد رضي الله عنه قال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم

87
00:33:26.000 --> 00:33:46.600
خرومهم يعني العنب خروم العنب نعم برومهم وثمارهم رواه الترمذي وابن ماجه وعنه ايضا قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيبا

88
00:33:46.700 --> 00:34:08.650
كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. لانه يجفف يكال ويدخر تجب فيه الزكاة نعم فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه ابو داوود والترمذي. ولا تؤخذ اه زكاة العنب وهو وهو رطب

89
00:34:09.250 --> 00:34:29.750
انما اذا جف وكذلك التمور ما تؤخذ وهي رطبة انما اذا جفت تقدر اذا جفت كم تكون كم مقدارها بالخرس نعم وعن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال

90
00:34:29.900 --> 00:34:47.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة الا ابن ماجة. هذا فيه دليل على ان الخارص

91
00:34:47.600 --> 00:35:15.750
يخفض لصاحب صاحب الشجر يخفض له من الخرس في مقابل ما يأكل ومقابل ما ينفق ومقابل النوايب التي عليه يعني ما يخلص الشجر ويستوفي ما فيه فليترك لصاحبه ما يقابل نفقته

92
00:35:16.050 --> 00:35:38.950
وما عليه من من الالتزامات نعم يترك الربع او او الخمس له نعم وعن الزهري عن ابي امامة ابن سهل عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور

93
00:35:39.200 --> 00:35:59.100
ولون الحبيق ان يؤخذ في الصدقة قال الزهري تمرين من تمر المدينة رواه ابو داوود وعن ابي امامة ابن سهلة يؤخذ في الحبوب والثمار لا يؤخذ الجيد الا برضى صاحبه ولا يؤخذ الردي

94
00:35:59.300 --> 00:36:18.400
لان هذا فيه ظلم للفقراء وانما يؤخذ فيه من المتوسط. نعم وعن ابي امامة ابن سهيل وعن ابي امامة ابن سهل في الاية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال

95
00:36:18.400 --> 00:36:42.000
هو الجعرور ولون حبيق. جعروري ها هو الجعروري والجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه الردي هذا من الجعروري هذا من الله نهى عن الانفاق منه ولا تيمموا الخبيث يعني الردي

96
00:36:42.500 --> 00:37:05.950
ليس المراد بالخبيث المحرم هنا المراد به الرديء ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون يعني تتصدقون ولستم باخذي لو دفع لكم الا ان تغمضوا فيه يعني تأخذونه على اغماظ وكراهية لذلك

97
00:37:06.950 --> 00:37:30.750
نعم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ في الصدقة الرزالة رواه النسائي يعني الردي وهو الخبيث يعني الردي نعم باب ما جاء في زكاة العسل اي نعم العسل فيه زكاة لانه نوع من الخارج من الارض

98
00:37:31.200 --> 00:37:55.700
لان لان النحل يرتشف من الزهور النابتة من الارض ويكون العسل افيه الزكاة بعشر قرب قربة يعني فيه العشر نعم باب ما جاء في زكاة العسل عن ابي سيارة المتاعي قال

99
00:37:56.000 --> 00:38:18.300
قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال فادي العشور قال قلت يا رسول الله احملي جبلها قال فحمى لي جبلها. رواه احمد وابن ماجة اي نعم يحميه لنحله ما يأتيه غير نحلة

100
00:38:19.100 --> 00:38:45.200
فما هو له واوجب عليه الزكاة العسل وهو العشر يؤخذ العشر في العسل من عشر قرب قربة نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من العسل العشر. رواه ابن ماجة

101
00:38:45.450 --> 00:39:05.350
نعم وفي رواية جاء هلال احد بني متعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله ان يحمي واديا يقال له سلبة فحمى له ذلك الوالي

102
00:39:05.550 --> 00:39:24.550
فلما ولي عمر ابن الخطاب كتب سفيان بن وهب الى عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله

103
00:39:24.700 --> 00:39:54.300
فاحمله سلبه والا فانما هو ذباب غيث يأكله من يشاء رواه ابو داوود والنسائي ولابي داوود في رواية بنحوه وقال من كل عشر قرب قربة يعني العشر نعم باب ما جاء في الركاز والمعدني. والفقهاء يقدرونه القرب هذي بمئة وستين رطل

104
00:39:54.350 --> 00:40:13.750
مئة وستين رطل نعم باب ما جاء في الركاز والمعدن اه الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية ما وجد من دفن الجاهلية من ذهب او فظة مدفون يسمى الكنز

105
00:40:13.800 --> 00:40:40.200
هذا هو الركاز هذا فيه الخمس ببيت المال اذا وجده انسان فانه يدفع منه خمس لبيت المال زكاة  نعم باب ما جاء في الركاز والمعدن المعدن الذي المعدن على قسمين المعدن الجاري فهذا للدولة البيت المال

106
00:40:40.750 --> 00:41:06.800
البترول والاشياء التي اما المعدن الجامد كالرصاص والذهب والفضة فهذا لصاحب الارض بصاحب الارض وليس للدولة لانه من اجزاء من اجزاء ملكه نعم باب ما جاء في الركاز والمعدن عن ابي هريرة رضي الله عنه

107
00:41:07.100 --> 00:41:31.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار العجماء العجماء جرحها جبار اي نعم اذا ضربت برجلها اذا ضربت برجلها فليس على صاحبها ظمان جبر يعني هدر نعم والبئر الا اذا كان صاحبها

108
00:41:31.550 --> 00:41:55.900
الا اذا كان صاحبها معها يركبها فانه يجنبها تخبط الناس او تضرب الناس. اما اذا كانت تمشي وضربت احدا فليس على صاحبها شيء جبا. نعم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والبئر جبار اذا سقط فيها احد

109
00:41:56.050 --> 00:42:18.200
اذا كانت بئر لانسان سقط فيها احد واصيب او مات فهو جبار هدى نعم والمعدن جبار نعم. وفي الركاز الخمس. رواه الجماعة نعم عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن غير واحد

110
00:42:18.300 --> 00:42:47.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع خلال ابن الحارث المزني معادن القبيلة وهي النية القبلية معادن القبلية عند المدينة يعني وهي من ناحية الفرع الفرع نعم الفرع عند المدينة نعم وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها

111
00:42:47.200 --> 00:43:13.100
الا الزكاة الى اليوم رواه ابو داوود ومالك في الموطأ نعم فيها زكاة لانها من الخارج من الارظ. نعم ابواب اخراج الزكاة باب المبادرة الى اخراجها يقول الله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فيجب اخراج الزكاة

112
00:43:13.300 --> 00:43:35.450
على الفور اذا وجبت يجب اخراجها على الفور ولا يؤخرها الا لمانع او عذر شرعي نعم باب المبادرة الى اخراجها عن عقبة ابن الحارث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر

113
00:43:35.900 --> 00:43:58.100
فاسرع ثم دخل البيت فلم يلبث ان خرج فقلت او قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة يعني ذهبا نعم كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته

114
00:43:58.200 --> 00:44:19.700
فقسمته رواه البخاري. هذا دليل على وجوب المبادرة راج الزكاة استعجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى استغرب الصحابة من سرعته انصرافه الى البيت فاخبرهم بذلك انه عنده كبر يعني نوع من الذهب

115
00:44:19.950 --> 00:44:40.400
فاراد ان هو زكاة هذا الذهب زكاة اراد ان ان يوزعه على المحتاجين. نعم. فدل على انه لا يجوز تأخير اخراج الزكاة من غير عذر نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت

116
00:44:40.550 --> 00:45:00.900
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الصدقة مالا قط الا اهلكته نعم المال الذي لا تخرج زكاته يتلف. حصنوا اموالكم بالصدقة المال الذي لا تخرج زكاته

117
00:45:01.200 --> 00:45:31.200
عرضة للتلف اما الذي تخرج زكاته فان الله يحميه لصاحبه نعم  ما خالطت الصدقة مالا قط الا اهلكته رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال يكون قد وجب عليك في ما لك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال

118
00:45:31.600 --> 00:45:58.950
نعم اخراج عدم تأخير اخراج الزكاة حرام تأخير اخراج الزكاة حرام من غير عذر فيهلك الحلال وهو المال المباح لك دل على ان تأخير الزكاة يعرض المال للتلف نعم يكون قد وجب عليك في ما لك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال

119
00:45:59.050 --> 00:46:24.100
وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين العين تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بذمة المالك نعم باب ما جاء في تعجيلها يكفي

120
00:46:27.600 --> 00:47:01.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تؤخذ الجزية الان من الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين بدلا من الزكاة التي تؤخذ من المسلم الله المستعان اذا كان انهم معاهدون

121
00:47:01.250 --> 00:47:27.300
اذا كانوا معاهدين تؤخذ منهم الجزية نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان الانسان عنده مزرعة الجزية في مقابل حمايتهم اذا كانوا معاهدين والمسلمون قد حموهم دافعوا عنهم فعليهم الجزية. نعم

122
00:47:27.350 --> 00:47:49.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان الانسان عنده مزرعة يزرع فيها البطاطس ويزرع فيها الفواكه فان هذه خضروات وفواكه لا زكاة فيها. لكن اذا كان يبيع ويشتري فهل عليه زكاة حينئذ؟ نعم

123
00:47:49.450 --> 00:48:13.050
في عروض تجارة اذا كان يبيع ويشتري الخظروات والفواكه هذي عروظ تجارة يزكيها زكاة العروظ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للارز والذرة هل عليهما زكاة حبوب هذي حبوب نعم تدخل في الحبوب

124
00:48:13.300 --> 00:48:36.350
يزكى مثل مثل البر والشعير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز ان تؤخذ في زكاة الغنم ان يؤخذ التيس بدلا من الانثى يؤخذ التيس من التيوس ولا يؤخذ من الاناث. نعم

125
00:48:37.400 --> 00:48:58.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صديق لي فقير يمارس المزمار ووظيفته العزف بالمزمار او العزف بالمزمار هل يجوز لي ان اعطيه من زكاة مالي نعم تعطيه وتنصحه عن ترك المزمار

126
00:48:59.000 --> 00:49:22.400
وتعطيه اذا كان محتاجا فقيرا لانه مسلم بانه مسلم محتاج والزكاة لفقراء المسلمين. نعم وهو مسلم يعني كونه يشتغل بالغنى والمزامير هذه معصية لكنها ما تخرجه من الاسلام  نعم مع مناصحتي

127
00:49:22.500 --> 00:49:41.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اقترظت من شخص خمسين الفا فمن الذي يزكي هذا المال؟ هل هو انا؟ ام الذي اقرظني انت تزكي اللي تملك وهو يزكي الذي يملك

128
00:49:41.550 --> 00:50:00.350
الديون التي في ذمم الناس يزكيها صاحبها لانه يملكها في ذممهم له ديون يزكيها لانه ملكه في ذمم الناس واللي عليه مثلا الدين يزكي ما يملك اذا حال عليه الحول نعم

129
00:50:01.800 --> 00:50:23.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل باع ثمار الزيتون قبل موسم جنيه اي ما زال في الشجر فهل يخرج الزكاة وما مقدارها في الزيتون اذا كان الزيتون قد طاب وصلح للاخذ

130
00:50:23.900 --> 00:50:48.350
فانه تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة مثل العنب ومثل نعم  ثم يقول حفظك الله واذا وجبت عليه الزكاة وكان قد خسر للعام الماضي مصاريف على الزيتون. فهل له ان يحذف تلك الخسائر

131
00:50:49.050 --> 00:51:09.050
لا يزكي الزيتون الذي يحصل عليه هذا العام آآ يدخره او او يبيعه يزكيه ولو كان عليه دين نعم ما يسقط الدين ما يسقط الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

132
00:51:09.550 --> 00:51:31.750
يقول هل يجزئ اعطاء الزكاة للام من الرضاع  اي نعم لانها ليست من من الاقارب ليست من الاقارب وانما هي ام من الرضاع ليست من النسب اذا كانت فقيرة تعطى نعم

133
00:51:33.050 --> 00:51:53.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم زكاة الذهب والفضة اذا كانت تستعمل في الحلي مثلا هل فيها زكاة هذي ما مسألة خلافية هل يجب في الحلي زكاة المذهب والذي عليه الجمهور انه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال

134
00:51:54.500 --> 00:52:18.250
لانه من جملة الملبوسات ولم يعد للتجارة وانما اعد للاستعمال لا زكاة في هذا المذهب وهو المفتى به ايضا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل نقول اذا كان الاب لا يصرف على زوجته وعلى اولاده

135
00:52:18.800 --> 00:52:39.000
فهل يجوز لهذه الزوجة وللأبناء ان يأخذوا من مال الأب بقدر حاجتهم دون علمه نعم اذا ظفرت المرأة بمال زوجها وهو مقتر عليها في النفقة فلها ان تأخذ ما يكفيها

136
00:52:39.350 --> 00:52:59.600
ويكفي اولادها لان هند بنت عتبة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي افاخذ من ماله؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

137
00:52:59.700 --> 00:53:29.400
بالمعروف ما هو بالاسراء بل بما يكفي فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كانت الكلفة ترتفع لاجل ارتفاع سعر البنزين والمكائن فهل هذه الاشياء تغير مقدار الزكاة فتنقصه عن نصف العشر الى اقل من ذلك؟ لا

138
00:53:30.850 --> 00:53:56.050
الزكاة على المحاصيل على المحاصيل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة لزكاة العنب هل معنى ذلك انه ينتظر حتى يجف ثم يزكى تجب فيه الزكاة لكن ما يخرج حتى يجفف

139
00:53:56.800 --> 00:54:17.350
ما يخرج من من العنب الرطب بل اذا جف نعم من الزبيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك من يقول مثل مثل ثمر النخل ما هو بيؤخذ من

140
00:54:17.650 --> 00:54:37.050
اه من التمر من الرطب ما تؤخذ الزكاة من الرطب انما تؤخذ من التمر يعني من الجاف نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك من يقول بانه لا زكاة في الاوراق النقدية

141
00:54:37.350 --> 00:54:57.050
وذلك لانه لم يرد فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة فهل ما يذكره مثل هذا صحيح؟ لا هذا باطل واراق النقدية حكمها حكم النقود آآ من الذهب والفضة لان لان البدن له حكم المبدل

142
00:54:57.300 --> 00:55:18.550
فهي بديلة عن عن النقود الذهب والفضة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الراجح في مسألة وجوب زكاة العسل. هل فيه زكاة ام لا؟ لان هناك من يقول

143
00:55:18.700 --> 00:55:36.300
ما الراجح في مسألة وجوب الزكاة في العسل يقول لان هناك من يقول بان الاحاديث التي جاءت باثبات الزكاة فيها مقال. يترك هذا ويترك كلامه يؤخذ زكاة العسل كما ذكر هذا في

144
00:55:36.350 --> 00:55:56.150
في كتب الفقه وعن السابقين ومشوا على هذا يجينا واحد متحذلق ويقول ما ما كذا وكذا ما ما نأخذ بقوله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا وجد انسان مالا مدفونا

145
00:55:56.750 --> 00:56:13.300
ولا يدري هل هو من دفن الجاهلية او من دفن المسلمين اذا كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة حكم حكم اللقطة اما اذا كان من دفن الجاهلية فهو الركاز نعم

146
00:56:14.300 --> 00:56:38.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذي السنة الماضية كان عندي مئة الف ريال فزكيتها وكانت في حسابي وفي هذه السنة ما زالت هذه المئة باقية في حسابي. هل عليها زكاة مرة اخرى؟ بلا بلا شك. كل ما يمر عليها حول

147
00:56:39.450 --> 00:56:59.800
وهي تبلغ النصاب فاكثر ففيها الزكاة. ولو بقيت عندك سنين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الحمر تلا عليه هذه الاية ومن يعمل

148
00:56:59.800 --> 00:57:18.000
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول هل معنى ذلك انه صلى الله عليه وسلم يحثه على الزكاة لا يحثه على ان ينفع بهذه الحمر بالركوب والحمل للمحتاجين

149
00:57:18.050 --> 00:57:41.850
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا طالب في الجامعة وتصرف لي مكافأة فهل يجب علي زكاة في هذه المكافأة؟ اذا توفر عندك منها مال وحال يبلغ النصاب توفر عندك مال من المكافآت يبلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة

150
00:57:41.950 --> 00:58:05.200
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول انا رجل ذو مال ولله الحمد وذو خير فاي وجوه الخير النافعة والمتعدية؟ تنصحونني ان انفق فيها. انا ايش انا رجل ذو مال وذو خير كثير

151
00:58:05.600 --> 00:58:25.750
فاي ولله الحمد فاي وجوه الخير والنفع المتعدي تنصحونني ان انفق فيها كل ما يحتاج المسلمون الى الانفاق فيه تنفق فيه بنا يعني الزكاة لا الزكاة تعطيها للاصناف الثمانية اما

152
00:58:26.250 --> 00:58:51.450
او غيرها من الصبع من التبرعات كبناء المساجد والمدارس والمراكز الاسلامية فالمجال واسع ولله الحمد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا في بلادنا مجاري المياه والانهار تمر بالقرب من المزارع

153
00:58:52.000 --> 00:59:13.050
فنأخذ الماء عن طريق المكينة لكي نوصله الى المزرعة من ذاك النهر فهل يعتبر قد سقي بالنهر او بالثواني ثواني لان رفعه بالمكينة هذا هذا مؤونة يحتاج الى مؤونة ففيه

154
00:59:13.100 --> 00:59:36.150
بالزكاة نصف العشر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعطاني زميل لي في العمل اعطاني مبلغا من المال زكاة لكي اعطيه لمستحقيه وقد كنت من مستحقي الزكاة ولكني استحييت ان اخبره

155
00:59:36.300 --> 00:59:58.200
فاخذت نصف المبلغ والباقي اعطيته لمستحق اخر. فهل علي شيء في ذلك؟ لا ما يجوز لك هذا. انت مؤتمن  والامين لا يأخذ لنفسه شيئا انت مؤتمن ووكيل الوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا الا باذن الموكل

156
00:59:58.400 --> 01:00:17.350
نعم ثم يقول حفظك الله واذا كان هذا غير جائز ولم اقدر على الاتصال به لانه قد فارق العمل فماذا اصنع بما اخذت سابقا؟ ترد  ترده تخرجه في الذي قال لك

157
01:00:17.450 --> 01:00:37.450
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا موظف ولا املك شيئا الا راتبي الشهري فهل علي زكاة في هذا الراتب؟ اذا توفر عندك نقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول

158
01:00:37.500 --> 01:00:58.200
وفيها الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الرواتب المتأخرة التي تأخرت عند الجهة الحكومية او غيرها لاكثر من سنة. هل فيها زكاة اذا صرفت لي فيما بعد المستحقات والمستخلصات

159
01:00:58.600 --> 01:01:16.000
ما تجب فيها زكاة حتى تقبضها اذا قبضتها اما قبل ذلك انت غير متمكن منها. ولا تدري هل تأتي او ما تأتي. ما عليك زكاة فيها حتى تقبضها فاذا قبضتها تزكيها. نعم

160
01:01:17.600 --> 01:01:41.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حال الحول ووجبت علي الزكاة فهل يجوز لي ان اؤخر اخراجها الى ان يأتي رجل فقير اعرفه نعم اذا كان تأخيرها لمصلحة مثل تعطيها لمن تعرف حاجته

161
01:01:41.250 --> 01:02:01.400
وهو غائب تؤخرها له لانه محتاج لا بأس بذلك. هذا لغرض صحيح لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا في القرية قام احد الاشخاص ببناء غرفة على الطريق

162
01:02:01.500 --> 01:02:21.600
وجعلها سبيلا واوقفها لله قد توفي هذا الشخص ها؟ قد توفي هذا الشخص الواقف فقام احد الاخوة بهدم هذه الغرفة والان هذا الهادم يسأل هل يجب عليه ان يعيد بنائها كما كانت

163
01:02:21.700 --> 01:02:45.850
او يقوم بالتصدق بثمنها او ماذا يصنع لكانت ينتفع بها فانه يعيدها كانت ينتفع بها على الطريق فهو اخطأ في هدمها فعليه ان يعيدها كما كانت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اقرظت شخصا مالا

164
01:02:46.150 --> 01:03:03.700
وفي نيتي انه اذا رده اخذته منه وان لم يرده فقد سامحته ويغلب على ظن انه لن يرده سؤاله هل في هذا المال زكاة المال الذي على مفلس او على معسر

165
01:03:04.100 --> 01:03:23.850
ما تجب فيه الزكاة حتى تقبضه اما قبل ان تقبضه فلا تجب فيه زكاة لانك لا تدري هل تحصل عليه ام لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا مدرس

166
01:03:24.000 --> 01:03:43.650
وفي المدرسة التي ادرس فيها هناك طلاب مبتدعة وبعضهم كفار هل يجوز لي ان ارسبهم وان لا انجحهم ام لا يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك لا تظلمهم ولو كانوا كفارا

167
01:03:44.050 --> 01:04:10.150
ولو كانوا مبتدأ لا تظلمه اعطهم ما يستحقون من الدرجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول هل في الاموال التي تصرف للحلقات او للجهات الخيرية هل فيها زكاة

168
01:04:10.250 --> 01:04:32.150
لا هذي مصرفها مصر للزكاة حلقات ما فيها زكاة ما هيب للاستثمار ولا للتجارة ولا انما هي مبذولة للخير والنفع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجب على الولد

169
01:04:32.550 --> 01:05:02.800
ان يستأذن من والده اذا اراد السفر وهل يعتبر عدم استئذانه من العقوق نعم يبلغ والده بذلك لان والده سيفقده يخشى عليه فيخبره بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل لا يستطيع ان يحني ظهره

170
01:05:02.950 --> 01:05:19.200
لغسل رجليه في الوضوء وهذا بعد ما عمل عملية جراحية فماذا يصنع عند وضوءه وهل له ان يتيمم عن الرجلين؟ لا. يفتح البزبوز عليهن قال لي يصب عليهن ويكفي هذا

171
01:05:19.250 --> 01:05:43.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الظابط بالشيخ الذي يؤخذ عنه العلم وهل من اخطأ في مسألة منهجية لا يؤخذ عنه اي علم عليك باختيار العلماء الاتقياء هذا كيف اختيار العلماء الاتقياء المعروفين

172
01:05:43.400 --> 01:06:11.250
بالعلم والتقوى تحر في هذا والله يوفقك سبحانه وتعالى والناس يعرفون العلماء يعرفونهم ويقبلون عليهم اكثر من غيرهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الملابس الرياظية التي يلبسها طلاب المدارس

173
01:06:11.400 --> 01:06:27.950
مكتوب على بعضها لفظ الجلالة بهذا اللفظ لفظ عبد الصمد يقول هل يجوز للطالب ان يدخل الى دورة المياه بهذه البدلة لا اللي فيها اسم الله ما يدخل بها الحمام

174
01:06:28.700 --> 01:06:47.800
القضاء الحاجة نعم فضيلة الشيخ هنا اسم الله ضائع اذا كان اسم الله ظاهرا يرى فلا يدخل به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة المسلمة

175
01:06:47.950 --> 01:07:07.100
التي تعيش في بلاد الغرب ان تذهب في رحلة لطلب العلم وتسافر بدون محرم من اجل ان تتعلم اللغة العربية والقرآن ثم ترجع الى بلدها لتعلم الناس او لتعلم النساء هناك

176
01:07:07.750 --> 01:07:28.500
هذا فيه حديث صحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومع ذو محرم ابيه صحيح وهو عام فلا يجوز للمرأة ان تسافر الا ومعها يمحظ نعم

177
01:07:29.850 --> 01:07:52.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعطاني احد الاشخاص مالا من الصدقة لاعطيه لوالدي لكي يقوم بتوزيعه ولكن اعلم ان والدي لا يقوم بتوزيع هذه الاموال وانما يأخذها وهو غير مستحق. سؤالي

178
01:07:52.950 --> 01:08:14.000
هل يجوز لي ان اتصرف في هذا المال واعطيه انا من يستحق لا رده على صاحبه رده على صاحبه وصاحبه يلتمس من آآ من يوزعه على الفقراء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

179
01:08:14.150 --> 01:08:32.550
الطفل غير المميز هل يقطع الصف في صلاة الجماعة نعم الطفل غير المميز هل يقطع الصف في صلاة الجماعة كيف يقطع الصف؟ يعني اذا كان موجود في الصف؟ نعم لا ما يقطع الصف

180
01:08:33.450 --> 01:08:53.750
ما يقطع الحمد لله الامر واسع في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ولكن ليعزم المسألة

181
01:08:53.900 --> 01:09:07.450
يقول وقد ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور ان شاء الله فكيف الجمع بينهما؟ هذا ما هو بدعاء لا بأس طهور ان شاء الله هذا ما هو بدعاء هذا

182
01:09:08.150 --> 01:09:24.150
نوع اخبار ليس دعاء لو قال اللهم اللهم اشفه ان شئت او آآ ارحمه ان شئت هذا لا يجوز لكن طهور ان شاء الله هذا من باب الاخبار والتفاؤل نعم

183
01:09:25.600 --> 01:09:45.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله من يتابع الدروس العلمية عبر النت وهو خارج مدينة الرياض هل يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الى اخره او لابد من حضوره في مكان الدرس؟ لابد

184
01:09:45.050 --> 01:09:59.350
من حضوره في مكان الدرس اما كونه يستفيد من الشريط او من له في ذلك اجر ان شاء الله لكن ما هو مثل اللي يحضر الدرس وفي الحلقة وفي المسجد

185
01:09:59.600 --> 01:10:18.650
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا شخص عندما اسرح واسهو فاني اقوم بتحريك لساني بما افكر به بدون قصد هل هذا من حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه الشخص

186
01:10:20.050 --> 01:10:42.650
اذا كان هذا بدون قصد جرى على لسانك بدون قصد فانه لا يؤثر لكن عليك بالتحفظ عليك بالتحفظ من هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ووالداي ادخلا اختي في جامعة مختلطة

187
01:10:43.050 --> 01:11:01.100
وقد الزماني بان انفق عليها وان ادفع مصاريف هذه الجامعة هل يجوز لي ان انفق عليها في ذلك لا هذا من التعاون على الاثم والعدوان لا تنفق عليها تدخلونها به

188
01:11:01.300 --> 01:11:31.400
لمدرسة ليس فيها منكرات وليس فيها محذور ولا ما هو بلازم انه تعلم المحافظة على دينها وعلى عرضها واخلاقها اولى من التعلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. هل المقصود

189
01:11:31.450 --> 01:11:54.850
تكفير الكبائر باداء العمرة  والله ما الرسول ما فصل فنحن لا نفصل كفارة لمن لما بينهن والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة نحن نأتي بالحديث ولا نفصل ما كل ما كلفنا بهذا. نعم

190
01:11:55.400 --> 01:12:21.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مسلم ترك الصلاة لمدة شهرين متعمدا ثم رجع وتاب وبدأ بالصلاة. سؤاله هل يجب عليه ان يقضي صلاة الشهرين الماضية؟ بلا شك يجب عليه  يجب عليه ذلك ان يقضي الصلوات التي تركها بالترتيب

191
01:12:21.700 --> 01:12:40.700
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول العلماء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها ولم يذكر الذي يتركها تعمدا فدل على انه يكفر

192
01:12:41.450 --> 01:13:04.850
دل على انه يكفر اذا ترك الصلاة متعمدا فعليه التوبة تجديد الايمان من جديد وهذا هو ظاهر الحديث لكن من باب الاحتياط والصلوات قليلة يقضيها. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله

193
01:13:05.050 --> 01:13:28.250
يقول السائل عندي شقتان احداهما للسكنى والاخرى احتمال ان اؤجرها فهل علي زكاة في هذه الشقة الثانية في مال ها فانها يجب الزكاة في اجرتها اذا بلغت النصاب قال عليها الحوض نعم

194
01:13:29.050 --> 01:13:56.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما يسمى بالقزع والذي يفعل ببعض الاطفال وصغار السن هل هو مكروه او محرم يقولون يكره القزع يكره القزع والكراهية قد يراد بها التحريم. تجنب هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كلها ودعه كله

195
01:13:56.750 --> 01:14:15.500
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا لم يعلم الانسان بيوم عاشوراء الا قبل الظهر ولم يأكل شيئا فهل له ان ينوي صيامه نعم ينوي الصيام اذا ما اكل بعد الفجر

196
01:14:15.800 --> 01:14:30.650
ولا شرب له ان ينوي الصيام يوم عاشوراء وغيره من النوافل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجب على المنفرد ان يقيم للصلاة