بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادشه مائة وثمانية. ذلك ما يركب سيارة فارهة بثلاث سبع مئة الف يقول هذي انا احتاجها يقول لا تركب ولا ولا كابرس ولا شي صغير يعني او من السيارات منشورة الثمن اللي تليق بالفقراء. نعم فضيلة الشيخ ما معنى هذه الكلمة التي في سعيد؟ وهي قوله لكرمائه وما اهل الدائنين الغريم الدائن نعم اصحاب الديون يسمونه الغرماء نعم فضيلة الشيخ اذا احتلم الغلام وعمره عشر سنوات فقط. هل تقام عليه الحدود؟ سواء كان مميز الغير مميز. اذا بلغت واذا بلغ بالانزال بانزال المني وحصل منه ما يوجب في الحج يقام عليه لكن كان بكرا بالجلد وان كان قد تزوج وجا مع زوجته فهذا يقام عليها حد الرجم. نعم كذلك لو شرب الخمر حد او سرق تقطع يده السرقة ما دام انه بالغ وقام عليه الحدود. نعم فضيلة الشيخ هل تجوز مماطلة الرمي؟ اذا كانت بحق معاني على عمل شيء في فترة معلومة. وقد هذا الان لا يجوز له آآ ما اقول العامل ما يجوز به تأخير العمل. لا يجوز له الاظرار بصاحب العمل فاذا اخر العمل فان المستأجر لا يعطيه حقه لانه ما كمل العمل ما يعطيه حقه الا اذا اكمل العمل قوله صلى الله عليه وسلم مستأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه اجره استوفى منه العبد اما اذا ما دام انه لم يستوفي منه العمل فانه لا يعطيه الاجرة حتى يكمل العمل. نعم فضيلة الشيخ وعليهما بنقص من مئة الف ريال. وبعد تصفية امواله بلغت اربع مئة الف ريال وهل هذي ترجع للمحكمة. محكمة تحصي ديونه وتحصي ما عنده وبعدين توزع شركة على الغرماء كلهم بقدر نصيبه الذي يناله منها. هذا لازم من المحكمة. نعم فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو اني استقبلت من امري لاستغفرت لم اسقوا الادب؟ الحديث معناه انه لو لو اه احرم لو لو انه تبين له ما ظهر له في اخر الامر لما ساق الهدي من الحلم ولا احرم متمتعا بالعمرة احرم بالعمرة متمتعا وتحلل منها ثم احرم بالحج لان هذا افضل الانساك تمتع ولكنه لما ساق الهدي من الحلم لزمه ان يبقى على احرامه. وقد احرم قارنا صلى الله عليه وسلم بين العمرة ولم يتمكن من فسخ العمرة الى الحج لانه ساق الهدي هذا معنى الحديث انه تمنى ان يكون لم يسك الهدي من اجل ان يتمتع بالعمرة الى الحج. لان هذا افضل افضل من القران الذي فعله صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ اذا سميت هذا المواطن الى غير الحاكم كصديقه او اهله فهل يجوز ذلك؟ ام انه المحرمة اذا كان اللي تذكر له حالة الشخص ممن يستطيع يؤثر عليه وننصحه ويأثر عليه ويؤدي الحق هذا طيب. لك ان تطلب حقك لاي وسيلة عند الحاكم او عند واسطة من الوسائط او عند انسان له عليه امرأة انه يلزمه كابيه او وليا لا بأس بذلك المهم انك تتوصل الى حقك. نعم فضيلة الشيخ ما هي الشروط من سكوت الاحسان هذي عند المحاكم هذي عند المحاكم يعرفونها نعم فضيلة الشيخ هل يجوز قيراط الذهب والمجوهرات ببرنامج الصبار؟ التي وصل القيمة هذا غائب اذا كان اذا كانت في المجوهرات ذهب او فضة فلا يجوز فيها الا التقاوم في المجلس اذا بيعت بنقود اذا بيعت بنقود ذهب او فضة وبيعت بنقود او بجنسها من الذهب او الفضة فلابد من التقاوم في المجلس. اما اذا كانت المجوهرات ما هي بذهب ولا فضة انما هاي بلاكين ولا والمجوهرات الثمينة مجوهرات ثمينة غير الذهب والفضة فلا بأس انها تباع ولو تأخر الثمن ولو تفرقا ولم يقبض الثمن ما في بأس هذا ما يدخله الربا. نعم الحاصل انه ان كانت المجوهرات ذهب وفظة فلابد من التقابض في المجلس اذا بيعت بالنقود ان كانت المجوهرات غير ذهب ولا بالظبط كالالماس مثلا والاحجار الكريمة والاشياء الثمينة يجوز بيعها ويجوز التفرق قبل قبض الثمن. نعم لانها لا يأكلها الربا. نعم فضيلة الشيخ ماذا يفعل المأمون؟ هل نسبه اذا سجد الامام للسهو؟ بعد السلام هل يسلم معه؟ ام ماذا يفعل اي نعم يسلم معه. ان كان ما بعد قام للركعة التي فاتته ويسلم معه يسجد معه ليسجد معاه لكن ما يسلم اذا كان الامام يسجد بعد السلام فالمأموم ما يسلم معه لكن اذا سجد يسجد معه اما ان ان سلم وقام يظن انه ما هو بساجد ولا درى ان عليه سجود وقال فان سجد الامام قبل يعتمر قائما يرجع ويسجد معه هذا لاحظوا ان كان يدري ان على الامام سجود سهو. هو ينتظر ويسجد مع الامام سواء قبل السلام او بعد السلام. ولا يجوز للقيام اذا كان ما يدري ان عن الامام سجود سهو وقام لكن الامام سجد قبل ان يعتمد المسبوق قائما فانه يرجع ويسجد مع الامام ثم يقوم للاتيان بما فات. اما اذا اعتمد قائما فانه يستمر ويسقط عنه سجود السهو. نعم فضيلة الشيخ سافرنا الى دار العمرة وكان معنا اختي وحارة ابناء السفر ولم تحرم من ميقات منه ثم بعدما ظهرت من الحيض ذهبنا بها الى التنديد فاحرمت منه العمرة. فهذا صحيح؟ وهل يلزم ان كانت ناوية للعمرة يوم تمر الميقات وتلاوة للعمرة ولم تحرم ظنا منها ان الحائض لا تحرم واحرمت من دون الميقات فعليها فدية. عمرتها صحيحة لكن عليها فدية لانها تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الاحرام من الميقات اما ان كانت يوم تمر الميقات وهي ما عزمت على العمرة. انها ما تدري متى تطهر؟ ما عزمت على العمرة وانما عزمت بعد ذلك هي تحرمنا المكان الذي نوت العمرة منه ولو كان بعد الميقات الا اذا كانت في مكة انها تخرج الى التنعيم تحرم من الحل نعم فضيلة الشيخ ما له بعينه عند المفلس. وقد نمص هذا المال وقد رمي البارح بهذا النقص هذا المال؟ لا لان الشيء ما هو من البائع نقول المال الان ما هو للمفلس المال صار للغرباء فلا يجوز له يرجع ما دام قبض شيئا من ثمنه فلا يجوز له ان يرجع فيه. نعم فضيلة الشيخ هل من المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ زيادة العدد في الرابعة والخامسة؟ هذا بدعة. لا يجوز الزيادة على ثلاث زيادة على ثلاث في المضمضة والاستنشاق او غسل الوجه او اليدين او الرجلين زيادة على الثلاث بدعة لا تجوز. اخر حد السلام. نعم اشتركوا مع مجموعة من الشباب من المال لبناء القلل ثم بيعها وهذا سنتين والسؤال كيف اؤدي زكاة هذا المال الذي اشتركت فيه؟ المال دخل في المباني ما في زكاة الان الى ما انه تنجز المباني اذا نجزت فانها عرضت للبيع يبدأ حول الزكاة من عرضها. من عرظ ال البيت بعد نهاية بنائها يبدأ حول الزكاة من تمام بنائها وعرضها للبيع. نعم. اما وهي اثناء البناء ليس فيها شيء نعم فضيلة الشيخ من وراه بفتنة المحيا والممات فتنة المحيا فتنة الدنيا بالاموال والاولاد و وفتن الشهوات والشبهات وفتنة الممات ما يعرظ للميت عند الوفاة يعرض للميت عند الوفاة ويأتيه الشيطان وقد يلقنه اشياء فيموت عليها مرتدا عن الاسلام فيتعوذ من هذا من الفتنة عند الموت لان بعض الناس قد يموت على غير الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع اسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. هذا عبارة عن سوء الخاتمة والعياذ بالله الانسان يسأل الله حسن الخاتمة الاستعاذة من فتنة الممات هو من الاستعاذة من سوء الخاتمة. نعم فضيلة الشيخ لذا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هل هو حديث؟ هذا حديث لكنه ما هو صحيح. حديث حديث ضعيف نعم فضيلة الشيخ هل كل ما يؤتى اللحم يجوز لا كل ما يؤكل لحمه وهو مذكى اذا ذكي جاز استعمال جلده مطلقة وان كان ميتة يجوز استعمال جلده بعد الدبغ بعد ما يدبغ نعم فضيلة الشيخ اذا دخل المساهم في صلاة العشاء معلومات المقيم فهو لم يصلي المغرب فما لا يفعل لا يدخل مع الامام في صلاة العشاء وهو ما بعد صلى المغرب. يصلي المغرب اولا فاذا فرغ منها يدخل مع الامام فيما بقي من صلاة العشاء نعم فضيلة الشيخ هذه البلاد تعد من الدعوة الى الله وان يحصل للكافرين من الادب مثلما خلقت للداعية هل يحتاج الى تثبت اذا عرفوا صحة الواقع وان هذا الداعي يدعو الى الله وانه قائم بالعمل وان عقيدته سليمة ويؤدي الواجب هذا طيب ويحصل له من الاجر مثل اجر الداعية مجهزه غازيا فقد غزى اما اذا كان ما يدري ولا يعرف الشخص ولا يعرف اعماله ولا يعرف عقيدته هذا ما يجوز لا يجوز له يعطيه مال وهو ما يدري عن واقعه عن عقيدته وعن عمله وعن نعم فضيلة الشيخ لبعض الموظفين او المعلمين او الذي يقع منهم يدخل في الغيبة المحرمة لا ما يدخل هذا من باب المناصحة ورفع الظلم لا يدخل كل ما كان في رفع للظلم ومناصحة لا يدخل في الغيبة الغيبة انما هي اذا كانت للتشهي والتفكر باعراض الناس ولا يترتب عليها مصلحة راجحة هذه هي الغيبة اما اذا كان يترتب عليها مصلحة راجحة وانكار منكر هذا لا يسمى غيبة اما نصيحة يسمى انكار منكر يسمى دعوة الى الله نعم بهجر فضيلة الشيخ ما حكم الجمع للعالم بين المرتب الشهري وليس الكيمياوية من الربح ما يصلح هذا المضاربة يكون العمل من واحد والمال من واحد ويكون الربح بينهما بنسبة مئوية. الربع العشر هذه هي المضاربة اما انه ياخذ راتب وياخذ نسبة من الربح هذه ما صارت مضاربة صارت ايجارة ذي هذي تصير اجارة يصير العام الاجير اذا اخذ راتب صار اجيرا وليس شريكا فلا له الا راتبه فقط. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم وليس له الا ذلك. فهل معناه انه ليس فيه رماء؟ المخالفة بعد ذلك حتى لو اصبح فيما بعد وليا؟ هذا هذا ظاهر الحديث هذا ظاهر الحديث ولكن الله اعلم انه ليس لكم الا ذلك في الوقت الحاضر ليس لكم الا ذلك في الوقت الحاضر. ولا يمنع هذا انه اذا استغنى يسبب لقوله تعالى فنظرة الى ميسرة دل على ان الموسر اذا ايسر يسدد ما عليه لكن يسامح المطالبة وقت العشرة فقط وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك المراد له والله اعلم في الحال يعني في حال بحال قضاء الديون عنهم. نعم فضيلة الشيخ هل يترتب عليه حد او تعزير؟ السحاق بين النساء كبيرة من كبائر الذنوب وهو وقوعه كثرة من علامات الساعة اذا كثر في النساء هذا دليل على قرب الساعة وهو جريمة ومعصية كبيرة ويجب ان تعزر النساء بالتعزير البليغ الذي يمنعهم من ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما دخل المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله باب الصلح الصلح في اللغة قطع المنازعة. قطع المنازعة هذا في اللغة سمي صلحا لما فيه من الصلاة الذي هو ضد الفساد واما في الاصطلاح عند الفقهاء فالصلح هو معاقبة بين متخاصمين يتوصل بها اه هو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين هذا تعريف الصلح الا الرقاة معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين والصلح والاصلاح بين الناس من افضل خصال المسلم انه يسعى في الاصلاح بين الناس قال تعالى والصلح خير وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله تشوهن فيه اجرا عظيمة وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الاصلاح بين الناس لجملة الصدقات التي يقوم بها المسلم كل يوم قال وتعدلوا بين اثنين صدقة وذلك لان الله يطفئ دار العداوة بين المسلمين بسبب الصلح ويذهب ما في النفوس من الكراهية بعضهم البعض فهو مشروع بالكتاب وبالسنة اما الكتاب فهذه الايات التي سمعتم وفي قوله تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. قال تعالى في الزوجين من يريد اصلاحا يوفق الله بينهما الى غير ذلك واما في السنة احاديث كثيرة منها حديث الباب واجمع العلماء على مشروعية الصلح وانه قربة عظيمة يتقرب بها العبد الى ربه وينفع اخوانه المسلمين فالمصلح ضد المفسد مصلح ضد المفسد فهو يصلح بين المسلمين. واما النمام والمغتاب والمنافق فانه يفسد ما بين المسلمين والله يعلم المفسد من المصلح حتى انه ابيح الكذب الذي هو للاشد المحرمات ابيح استعماله لاجل للتوصل الى الصلح ليس المصلح بالكذاب يجوز انك تستعمل الكذب بين الطرفين لاجل الاصلاح بينهم تقول فلان من حبك وفلان يريد الاصلاح معك ولا يرظى ما هو ما قال لك كذا لو هو ما قال لك هكذا تمتص ما في نفسه على اخيه ويخضع للاصلاح فيجوز الكذب لاجل الاصلاح بين الناس لان مصلحته ارجح من مفسدة الكذب بل هذا لا يسمى كذبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المصلح بالكذاب الذي يقول خيرا او ينوي خيرا مما يدل على مكانة الصلح في الاسلام والصلح ينقسم الى اقسام القسم الاول الصلح بين المسلمين والكفار ايجوز ان يقع الصلح بين المسلمين والكفار اذا كانت المصلحة فيه للمسلمين كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في الحديبية فاذا كانت المصلحة ظاهرة للمسلمين في الصلح او كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون مقاولة الكفار يجوز للمسلمين ويجوز لولي الامر انه يتصالح مع الكفار حتى يزيل الظرر والخطر عن المسلمين اما اذا كان الصلحي غظاوة على المسلمين فانه لا يجوز ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون فالسلم هو الصلح ما دام المسلمين فيهم قوة فانهم لا يجوز ان يتصالحوا مع الكفار بل يجب عليهم الجهاد في سبيل الله اما اذا كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون مقاومة الكفار فيجوز ان يتصالحوا على وضع الحرب بينهم على الهدنة وعلى عقد الذمة يجوز هذا لما فيه من المصلحة الراجعة للمسلمين هذا واحد القسم الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من المسلمين. اذا حصل قتال بين المسلمين بين طائفتين من المسلمين كل واحدة تقاتل الاخرى وهم وهم مسلمون. يجب الاصلاح والتدخل قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء اي ترجع الى امر الله. فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقصد ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخوين واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلا يجوز ان نرى المسلمين يتقاتلون فيما بينهم ونقف مكتوفي الايدي وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم هذا الحديث بالنظر الى رواية كثير ابن عبد الله هو حديث ضعيف لان هذا الراوي اللي هو كثير متهم بالكذب يتدخل للصلح فان ثم الصلح الحمد لله والا وجب على المسلمين ان ينضموا الى الفئة المظلومة او ينضموا الى الفئة المظلومة ويقاتل معها الفئة الظالمة حتى تخضع للصلح الثالث الاسم الثالث من انواع الصلح. الصلح بين الزوجين وان امرأة خابت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير يجوز للزوجين ان يتصالحا فيما بينهما اذا حصل نزاع ثم قال جل وعلا وان خفتم شفاق بينهما فابعثوا حكما من اله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما فلا يترك الزوجان في خصام وفي هذا فيه هدم البيوت تشتيت الاسر وقطع وقطع قطيعة الارحام فيجب التدخل في الاصلاح بين الزوج. اولا يجب على الزوجين ان يصلح بينهما. فان لم يتم ذلك فيجب على الحاكم ولي الامر او نائب ولي الامر ان يشكل لجنة تسمى بالحكمين من عضوين عضو من اهل الزوج وعضو من اهل الزوج. فينظرون في الموضوع اما باجتماع او بينهما لا يترك الخصام بين الزوجين يستمر القسم الرابع الاصلاح بين المتخاصمين الاصلاح بين المتخاصمين في امور مالية او امور معنوية اثنان من المسلمين بينهما خصومة في مال يصلح بينهما القاضي يعرض الصلح عليهما فان لم يقبل او لم يقبل احدهما القاضي يحكم بينهما بالحكم الشرعي لكن قبل ان يحكم بينهما يعرض الصلح فان تم فالحمد لله والا فان القاضي يطبق عليه الحكم الشرعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم عنده ورجل من الانصار دي ارض او في مسيل في مسيل عرض الصلح على الانصاري فلم يقبل حينئذ حكم عليه حكم عليه بالحكم الشرعي هذا الاصلاح في الخصومات في الاموال وهو محل البحث هو موضوع الباب هنا هذا القسم هو موضوع هذا الباب وقد يكون تكون الخصومة في امور معنوية حزازات نفسية بينهما شحناء بينهما ما في مال ما يتنازعون على مال لكن شحنة بينهما هذا يبغض هذا وينفر منه فيتدخل المسلم بينهما بالاصلاح وازالة الجفوة بينهما هذا من اعظم اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم هذا من اعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هو الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وهذا القسم الذي هو الاصلاح في الخصومات على نوعين صلح مع الاقرار وصلح عن انكار صلح عن اطراف وهو الحق الثابت اه يجري الصلح بينهما بين من عليه الحق ومن له الحق هذا يسمى الصلح على الاقرار صلحا من انكارك ان يكون يدعي واحد على الاخر المدعي ما معه بينة هو بيجر هذا بهذا الخصم الى المحاكم والى يجر الى المحاكم وهو ما عنده ما يعترف ان عنده له شيء ولا يقر ان عنده له شيء فيقول بدل ما اني اروح للمحاكم يتعبني اتصالح انا وياهم هذا يسمى الصلح عن انكار يرضيه بشيء من المال هذا يترك الدعوة وهذا يسلم من الخصومة هذا يسمى الصلح انكار والقسم الخامس الصلح جنايات الصلح في الجنايات جباية القتل وجناية قطع الاطراف بنايات التي توجب استوجب قصاصا او توجب مالا لا يدري الصلح فيها اذا امكن. واذا لم يمكن يطبق فيها الحكم الشرعية لان هذه الجنايات حق للمخلوق حق للمخلوق لا يجري الصلح فيها اما الحدود التي هي لله عز وجل هذه لا يجوز الصلح فيها لابد من تطبيقه لا يجوز الصلح عن حد السرقة او عن حد القذف او عن حد الزنا اذا ثبتت اذا ثبتت وجب على الحاكم تطبيقها ولا يجوز الاصلاح فيه لان هذا تعطيل بحدود الله سبحانه وتعالى اما الاصلاح عن التعذيب فيما بين الاثنين انه يسمح عنه ولا يحتاج تعزير ولا هذا طيب لان هذا ليس حدا انما هو تعزيب هذه انواع الصلح على سبيل الاجمال والذي يعنينا هو الرابع الصلح في الخصومات في الاموال نعم عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما رواه الترمذي وصححه وانكروا عليه لان راويه كثير ابن كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف ضعيف وكانه فاعتبره بكثرة طرقه وكلام العلماء فيه كلام كثير ففي النظر الى هذا الراوي الحديث ضعيف ولكن بالنظر الى كثرة طرق الحديث يختم له بالصحة لغيره يحكم له بالصحة لغيره وهو الذي عناه الترمذي رحمه الله في تصحيحه لهذا الحديث بالنظر الى كثرة طرقه وتعدد مخارجه الحديث قد يبلغ درجة الصحة لغيره يبلغ درجة الحسن لغيره لشيء معروف عند علماء الحديث فلا انكار على الترمذي رحمه الله بهذا واما موضوع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين عرفنا معنى الصلح الصلح مبتدأ وجائز الخبر المبتدأ فدل على مشروعية الصلح بين المسلمين. لما له من الاثار ايه ده؟ وقوله صلى الله عليه وسلم جائز يدل على ان الصلح لابد ان يكون عن فراغه الصلح لابد ان يكون عن فراغ من الطرفين اما لو رضي بالصلح طرف وامتنع الاخر انه لا يجبر الممتنع لا يجبر على الصوم فيحال الى الحكم الشرعي لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز. الم يقل واجب يعني الصلح في الخصومات وذلك بان يعرض الصلح على الطرفين قبل النظر في القضية. فان ابيا فلابد من النظر في القضية بالوجه الشرعي و الحكم على ما يقتضيه الشرع جائز بين المسلمين هاتان المسألتان المسألة الاولى مشروعية الصلح والثانية ان الصلح فيه التراوي الى الطرفين وليس مثل الحكم الشرعي الحكم الشرعي ما يشترط فيه التراويح لا يشترط فيه التراضي يعني لو ما رضي الخصم يطاع في هذا لا طبق عليه الحكم الشرعي ولو ما رضوا اما الصلح فلابد من ثم قال صلى الله عليه وسلم الا صلحا حرم حلالا هل حرم حلالا؟ فهل يأتي واحد ويغتصب مال شخص يغتصب مال شخص ثم يقول يا صالح عنه او عن بعضه نقول لا هذا صلح احله حرام حلل حرام حلال. هذا صلح حلل حراما لان مال المسلم حرام الا بطيبة من نفسه. لا يجوز هذا الصلح لانه حل مال المسلم بغير حق فيلزم الغاصب رد المغصوب كل ما لا يمانع هذا حرم هذا احل حرامه او حل او حرم حلالا حرم حلالا كان كان يصالحها على الزنا صالح المرأة على الزنا او على الاستمتاع المحرم هذا لا يجوز لانه حلل هذا احل حراما والصلح اذا احل حرم حلالا او احل حراما فهو باطل وهذه المسألة الثالثة ان الصلح اذا كان في تغيير احكام الله جل وعلا صلح على تغيير احكام الله هذا لا يجوز لانه حرم حلالا او احل حراما والله جل وعلا عاب على اليهود قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فاحبار اليهود ورهبان النصارى يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك. هذا حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم والشروط جائزة بين المسلمين. شروط جمع شر والشرط لغة من العلامة لغة بل على معاني الشيء قال تعالى من علامات الساعة هل ينظرون الا ان تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء اشراطها يعني علاماتهم هذا في اللغة واما في الشرع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عكس المانع هذا تعريف الشرط عند الاصوليين والفقهاء انه ما يلزم من عدمه العبد يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجود الشرع وجود المشروط ولا عدم المشروط ليلاته لذات الشر بالشروط جائزة بين المسلمين لانها عقود لانها من انواع العقود والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الشروط من جملة العقول المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم وحتى الكفار على شروطهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص المسلمين لانهم محل الخطاب والا فالشروط جائزة بين الخلق كلهم مسلمين وكفار لكن الذي يعنينا شأن المسلمين المسلمون على شروطهم. اي ثابتون ثابتون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا كأن يقول ابيعك هذه الجارية هذه المملوكة ابيعها عليك بشرط الا تطأها او لا تتسرى بها هذا حرم حلالا فلا يجوز العمل بهذا الشر لان الله اباح الاستمتاع بملك اليمين وهذا يريد المنع من ذلك. حرم حلالا احله الله سبحانه وتعالى. او يقول بشرط الا تعتقه. ابيعك هذا بشرط الا تعتقه بل يستمر رقيق. او ان اعتقته فلي الولا هذا حرم حرم حلال الولاء لمن اعتق فلا يجوز لاحد ان ينزعه من المعتق الولاء لحمة فلقمة النسب لا يباع ولا يوهم ولا يورث وانما يورث به يرف به ولا يورث الا شرطا حرم حلال او بالعكس احل حراما يشترط عليه يشترط عليه لانه يستبيح المحرم ولا ما كان يزوجه كان كان يتصالح كأن يتصالح على المتعة المتعة هذه حرام منسوبة حرام باجماع المسلمين ولم يخالف فيها الا الرافضة. فلو زوجه زواج متعة وقال هذا شرط والشروط جائزة بين المسلمين نقول لا هذا شرط هذا شرط احل حراما لان الزنا حرام ولا يحل فرج المرأة الا باحد امرين اما بعقد نكاح صحيح واما بملك يمين وليس هناك شيء هذا كالمتعة حرام فاشتراطها باطل يقول لك ان المتعة كانت موجودة في في اول الاسلام نقول نعم كانت موجودة ولكنها نسخت الشيء اذا نسخ لا يجوز العمل به بل يجب العمل بالناس والذي الاجل استقبال بيت المقدس اجل هو يعني يجوز لانه كان في الاول مشروع يقول لا من استحل هذا فهو كافر. من استحل استقبال بيت المقدس بدل الكعبة وهو كافر. لان هذا نسك والشرع انما يكون بشيء ناقص اما المنسوخ فينتهي العمل به والمسلمون على شروطهم اي ثابتون عليه الا شرطا حرم حلالا او احل حراما وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط كل شرط هذي قاعدة كل شرط يخالف كتاب الله او سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل اما اذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانها شروط صحيحة يجب العمل بها. هذه القاعدة في شروط قاعدة عظيمة في الشروط الشروط اذا كانت توافق الكتاب والسنة فانه يجب العمل بها اوفوا بالعقود واذا كانت تخالف الكتاب والسنة فانها باطلة. مهما كانت ولو كانت مئة شرط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسألة جميعا رابعة وهي جواز الشروط بين المسلمين. وانه لا تحديد لها الاصل فيها الاباح. الا ما استثناه الشارع وهو الشرط الذي يخالف الشرع فانه باطل يخالف الشرع في تحليل او تحريم فانه باطل نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة كم في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاروين بها بين اكتافكم متفق عليه هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لا يمنع او لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه او خشبة بالابراد على جداره ثم لما رآهم يتباطؤون في تنفيذ هذا الحكم قال ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني عن هذه السنة والله لاغميين بها بين اكتافهم وهذا يعني انه سيلزمهم بهذه السنة لانه كان اميرا على المدينة وقال هذا في خطبته رضي الله عنه انه سيلزمه في هذا لانه امين كان مروان ابن الحكم ينيبه على المدينة وقال ذلك في حالتي الى بدر على المدينة وقيل المراد لارمين بها بين اكتافكم اي لابلغنكم هذه السنة ولو كنتم تكرهونها. لابلغنها لكم ولا شك ان اللي حصل منهم هذا لا يكونون من الصحابة من عامة الناس. ربما انهم من عامة الناس والا فالصحابة رضي الله الله عنهم ينقادون لاوامر الله واوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟ باب باب باب الصلح قال لان الباب اصله باب الصلح واحكام الجوار. كما الفقهاء يعقدون هذا الباب يقولون باب الصلح واحكام الجوار فهذا الحديث في احكام الجوار لكن لم ينص عليه المؤلف في الترجمة فدل هذا الحديث على ان الجار اذا احتاج الى وظع خشبة او خشب على جدار جاره فانه لا يجوز له منعه وذلك بشروط الشرط الاول الا يكون صاحب صاحب الجدار محتاجا اليه لا يكون صاحب الجدار محتاجا اليه. لوضع خشبه هو او وضع شيء عليه. فان كان محتاجا اليه فحاجة المالك اولى لا يلزم بذلك الشرط الثاني ان يكون الجار محتاجا الى وضع الخشم. ما له ما له مصرف الا هذا الجدار مصرف الا هذا الجدار محتاج فان كان له غنى عن الجدار لم يلزم جاره بتمكينه. لانه يمكن انه يضع الخشب على غير اي جدار هذا الحالة الشرط الثالث ان لا يتضرر الجدار اذا كان الجدار ما يتحمل لو وضع عليه الخشب سقط اذا كان الجدار ما يتحمل فانه لا يلزم الجار في تمكين لان هذا ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار فهذا الحديث يدل على وجوب تمكين الجار من وضع خشبه على جدار جاره بثلاثة شروط ذكرناها له الا ان طائفة من العلماء لا يرون الالزام بذلك. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما ما يمرئ مسلم الا بطيبة من نفسه قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض اشتراط التراضي فيحملون هذا الحديث على انه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ولكن الصحيح انه للوجوب ولا تعارض بينه وبين النصوص التي تحرم مال المسلم الا بطيبة من نفسه لانها عامة وهذا الحديث خاص ولا تعارض بين عام وخاص فالصحيح ما ذهب اليه الاولون انه يزلم الجار بتمكين لتمكين جاره للوضع الخشب على جداره فان امتنع فالحاكم يحكم عليه بذلك لقول ابي هريرة لارمين بها اي السنة وقيل الخشبة لارمين بها اي السنة وقيل الخشبة بين اكتافكم قالوا وليس هذا خاصا بوضع الخشب ما الذي احتاجه الجار الى ارتفاق اذا احتاج الجار الى الارتفاق بشيء من ملك جاره وليس على الجار ظرر فانه وئب عليه تمكينه مثل ما لو احتاج الى الجدار وذلك من باب حسن الجوار والله امر بالاحسان الى الجار قال تعالى وبالوالدين احسانا الى قولهم والجاري يعني يجب الاحسان اليهما. هذا من الاحسان واذا احتاج الى ارتفاع في غير وضع الخشب كالمسيل مسيل ما يمر من ارض الجار ولا له مصيف او على سطحه على سطح الجار على انه ما اصرف الا هذا الطريق وليس على الجار ظرر فانه يلزم بذلك وقد تخاصم رجل مع محمد بن مسلمة رضي الله عنه الرجل يريد ان يمر بالماء على ارض محمد بن مسلمة تخاصم الى عمر فالزم عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة لتمكين الجار من امرار الماء مع ارضه فدل على ان الحديث عام في الخشب وفي غيره اذا احتاج الجاري الى الارتفاق لملك جاره على وجه لا يضر للجار وهو مضطر الى هذا فانه يمكن لان هذا من حق الجار على جاره كما دل الحديث على وجوب تبليغ السنة والزام الناس بها لان ابى هريرة رضي الله عنه قال والله لارمين بها بين اكتافك اي يلزمكم بها لانه ولي امر او ان المراد ان ابلغها لكم كرهتم او رضيتم دل على وجود تبليغ السنة للناس ولا يجوز كتمالها ولا يجوز تمكين الذي يريد مخالفتها ما يستمكينه من مخالفة السنة فليلزم للعمل بالسنة فما دل الحديث على تعظيم حق الجار على جاره حسن الجوار بين المسلمين بل حتى الجار الكافر له حق الجار الكافر له حق يحسن اليه وان كان كافرا حكم الجوار فكيف بالجار المسلم؟ فكيف بالجار القريب يعني وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرء ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. لا يحل لمسلم ان يأخذ عصا اخيه الا بطيب نفس منه اذا كان هذا في العصا الذي مما يتساهل فيه الناس فكيف بغيرهم فلا يحل مال المسلم ولو كان ولو كان قليلا الا بطيبة من نفسه وهذا معلوم في الشرع انه لا يجوز اخذ اموال الناس او الانتفاع بها الا برضا اصحابها واما لو اخذها وانتفع فيها بدون رظا اصحابها فانه يكون معتديا وهذا الحديث يمشي مع هذا الاصل. كقوله تعالى ولا تأكلوا كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم قال صلى الله عليه وسلم انما البيع عن فراغ قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لا لامرئ مسلم الا بطيبة من نفسه والمصنف جاء بهذا الحديث لانه في اقل شيء في العصا فكيف بغيره؟ من باب اولى لكن ما وجه ذكره بعد حديث ابي هريرة ليبين رحمه الله ان احاديث ان هذا الحديث مخصص لحديث ابي هريرة انه لا يحل مال امرئ مسلم الا مسألة وضع الخشب للجار على جدار جاره هذا مستثنى ومخصص اي الدبل العم والخاص ولا تعارض بين الاصلين والحمد لله لا باب الحوالة والظمان الحوالة والظمان والكفالة هذه عقود حوالة والضمان والكفالة عقود معاملات تجري بين المسلمين لابد ان نعرف حكمها الحوالة ما هي الحوالة هي نقل الدين من ذمة الى ذمة. هذه الحوادث نقل الدين من ذمة الى ذمة كأن يكون لك كأن يكون لك حق على شخص من دين او غيره وفيه شخص يطلبك بحق يأتي يطالب بحقه فتفيله على حقك الذي عنده الان تقول له اذهب الى فلان عنده لي لين عنده لي حق يستوفي منه هذي الحوال وهي عقد انفاق عقد انفاق بين المسلمين فيها تسهيل لمعاملات المسلمين. قد تكون المصلحة للمحال قد تكون المصلحة للمحيل. فالحوالة فيها مصلحة وفيها مرونة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض فلذلك اباحها الشارع والزم بها بشروط. هذه هي الحوائج. نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكر غني ظلم واذا احدكم على ملي فليدفع مليء مليء مليء فليتبع. نعم. متفق عليه. وفي رواية لاحمد ومن احيل فليحتم نعم قوله صلى الله عليه وسلم ركن الغني بماذا سبق سبق الكلام عليه والمطل معناه المدافعة المراوغة في اعطاء صاحب الحق حقه اذا كان غنيا فانه لا يجوز له ان يماطل بصاحب الحق ويؤخر حقه تأتيني غدا بعد غد بعد شهر الى اخره هذا ما يجوز الواجب اذا حل الدين ان يسدد لانه حق وجب عليه حق للغير لا يجوز التساهل به اذا كان غنيا اما اذا كان معسرا فالمحسن لا يطالب قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر انما يطالب الغني فان ما قل فهو ظالم في الحديث الذي قبل هذا ما كل غني ظلم يحل عرظه وعقوبته فلا يجوز بطل الغني بل يجب عليه تسديد الحق اذا حل عليه فطالب به صاحبه ثم قال صلى الله عليه وسلم واذا احيل احدكم على مليء فليحزن او هل يتبع او فليتبع اذا احيل بحقه على شخص مليء من الملاءة والمليء هو القادر بماله والقادر ببدنه القادر بماله لا يكون فقير معسر لا تجوز الحوالة على المعسر والقادم ببدنه ليس مماطلا اذا كان مماطل لا تجوز الحوالة عليه لان هذا ظلم للمحال هذا هو المليء القادر بماله وببدنه يخرج المعسر الفقير ويخرج المماطل فهذا لا يجوز ان تحيل عليه لان هذا فيه ضرار بصاحب الحق. الذي تحيله عليه الا برضاه اذا رضي اذا رضي بدنك لا بأس لكن انك تجيب له لا ما يجوز واذا احيل احدكم على مليء فليحسد لان ما له عذر هذا فيه وجوب قبول الحوالة اذا كانت على مليء غني غني باذل لانه لا ظرر على المحال فيجب عليه القبول قبول الحوالة. فيقول لا انا ما ابي حق الا منك انت. سلم لي علي نقول لا ما دام انه حولت على واحد ملي غني باذل فله الحق في ذلك انت ما لك الا حقك تاخذه من هذا او من ذا؟ فلا تظايق غريبك لا تظايق غريبك فالحوالة من عقود للعقود الارفاق والمرونة في المعاملات بين المسلمين وعليها العمل الان حاجة الناس اليها اذا تأملت الان حاجة الناس حوالات من بلد الى بلد ومن دولة الى دولة عرفت حكمة الشارع في تشريع الحوادث لان الناس بحاجة ماسة اليهم ولو قلنا لا ما يؤخذ الحق الا ممن هو عليه تعطلت معاملات الناس تعطلت مصالحهم فمن حكمة الله سبحانه وتعالى انه شرع الحوالة وجعلها سبيلا الى وصول الحق الى مستحقيه والى ابراء ذمة المدين اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع او فليتبع اتبع يعني روحي فليتبع يعني يقبل الحوالة او فليتبع يعني يقبل الحوالة ولا يجوز له انه يعارض لانه لا ظرر عليه لانه لا ضرر عليه نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال فعليه دين فقلنا ديناران فانصرف فتحملهما ابو قتادة اتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه والحاكم نعم هذا الحديث في موضوع الظمان في موضوع الضمان والضمان باللغة ضم ذمة الى ذمة في تحمل حق اذا ظم ذمة الى ذمة في تحمل حق واجب وهي من عقود الارفاق يحتاج انسان الى الى الدين والناس ما يعطونه لا يحتاج الى واحد يتفله يضمنه يقول له عط فلان ما ما يحتاج وانا اضمن لك انهم ما سدد لك انا اسدد لك. هذا فيه احسان عقد رفاق ونفع للمسلمين فلذلك اباح الشارع او او الشارع شرع الظمان لما فيه من الارفاق بالمسلمين ولا يجوز اخذ العوظ على الظلام لانه احسان مثل القرظ القرض لا يجوز اخذ الفائدة عليه والشفاعة لا يجوز اخذ المال عليها لانها قربة الى الله وارفاقا بالناس وليست عقود اه ليست عقود يعني طلب مال وانما هي طلب اجر فضلمان عقد آآ مشروع بين المسلمين يحتاجه المسلمون فيما بينهم لانه عقد انفاق فيحصل فيه توسعة على المحتاجين وتمشية للمعاملات وعدم تعقيد ففيه مصالح الظمان وضم ذمة الى ذمة في تحمل حرق هذا في اللغة اما في الشرع فالضمان الظمان تحمل تحمل جائز التصرف تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره او ما سيجب ما وجب على غيره او سيجب هذا هو الظمان في للشرع تحمل جائز التصرف يخرج السفيه والصغير ما وجب على غيره ثبت على غيره من دين او ما سيجب في المستقبل يقول لك من من عطى فلان او باع عليه انا كافر. يقول لاهل السوق ويعلن اني انا كافل فلان من له عليه حق او سيكون عليه حق في المستقبل انا كافر عليه هذا هو الظلم والظمان مشروع بالكتاب وبالسنة. واجماع المسلمين قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وانا به زعيم هذا هو الظمان الزعيم هو الكفيل والظامن تدل على مشروعية الضمان في الحقوق وفي السنة مثل هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع منعقد على مشروعية الظمان في المعاملات والاعتبار الصحيح يتطلب ذلك لان الناس بحاجة الى الظمان لعبوا الحديث وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال الى حديث الديناران الدينارين. توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فغسل لا هو هذا فيه مشروعية تغسيل الميت كفناه هذا فيه مشروعية التكفير وحنقول تحنيط او الطيب الطيب الذي يوضع هي خال الميت ويوضع على بدنه هذا هو الحنوط انواع تخلط من الطيب وتوضع في الاكفان وفي بدن الميت. هذا هو الحل ثم اتوا به الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا تصلي عليه هذا فيه مشروعية بالصلاة على الميت فخطأ النبي صلى الله عليه وسلم خطوات يعني تقدم للصلاة عليه ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم بسبب الدين الذي عليه لان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة للميت عند الله سبحانه وتعالى والشفاعة لا تسقط حقوق الناس شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسقط حقوق الناس. فكيف بشفاعته غيره فهذا دليل على تعظيم حقوق الناس قال صلوا على صاحبكم هذا مما يدل على تعظيم حقوق الناس لان الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين مع انه مسلم ووكل الصلاة عليه الى اصحابه. دل على انه ما يترك المسلم ما يصلى عليه قال صلوا على صاحبه فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله هذا موظوع الظمان فابو قتادة ضمن الدينارين التي على الميت. فدل على ان الظمان يكون عن الحي ويكون عن الميت الديناران علي يا رسول الله فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وابلغوه لظمانه هذي قتادة للدينارين. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما استثبت لابي قتادة وقال حق الغريب بالنصب يعني مصدر لفعل محذوف حق الغريم حقا يعني ثبت ثبت حق الغريم عليك وبرأ الميت؟ قال نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت صلى على الميت لان دينه صار على ابي قتادة تكفل به ابو قتادة ولكن الكمال لا تسقط الحق عن المكفود لا تسقط الحق عن المكفول حتى يسدد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقي ابا قتادة بعد ذلك يقول ما فعلت الديناران قال ابو قتادة ما مضى الا يوم او يومين فما زال صلى الله عليه وسلم كل ما لقيه يقول ما فعلته الديناران حتى قال قضيتهما يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه الان بردت عليه جلدته فدل على ان ذمة الميت لا تبرأ الا بتسديد الدين. حتى ولو تكفل به واحد او ظمنه واحد فلا تبرأ ذمة المضمون الا اذا ادي عنه الدين فهذا الحديث ساقه المصنف دليلا على صحة الظمان وانه يجوز عن الحي وعن الميت وانه مشروع وفيه مصالح المسلمين وامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه هذا في اول الاسلام لكن لما فتح الله عليهم صار عنده مال من الفيء صار يسدد عنه الاموات ويصلي عليه. هذا سيأتي في الحديث الذي بعده يأتي في الحديث الذي بعده نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك دينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين قيل من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. نعم. هذا الحديث ايضا يتعلق بالحديث الذي قبله ان الرسول صلى الله عليه يعني يبين يبين الحديث الذي قبله وان امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين كان في اول الاسلام يوم كان الحال ضيق. وليس هناك اموال بيد الرسول صلى الله عليه وسلم اما شرع الجهاد وجاءت المغانم صار هناك بيت مال للمسلمين صار النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الاموات الذي ليس لهم ليس لهم تسبيح تحملوها من بيت المال. فدل على ان الميت اذا مات وليس له تركة وليس ولم يخلف ما يقضى به عنه دينه انه يكون في بيت في بيت مال المسلمين ولا يترك دين الميت عليه لا يترك بين الميت عليه اما ان يتبرع احد بتسديده كما تبرع ابو قتادة رضي الله عنه واما ان يسدد من بيت المال من بيت مال المسلمين. هذا ما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي باسناد ضعيف. هذا في الباب الثالث وهو الكفالة نؤجله الى في الدرس القادم ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ الصلح على انكار ينهي النزاع ويكون ملزم للطرفين فهل المنكر الذي تم الصلح معه؟ يسأل امام الله اذا كان يعلم ان الدين اكثر من الصلح الذي عليه بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كان المدعى عليه يعلم ان ان عليه حق فلا يجوز له المصالحة بل يجب عليها دعاء الحق الذي عليه. الا ان يرضى الطرف الثاني للمصالحة اما اذا كان ما يعلم ان عليه حق ليقول ابا ادفع لك الصلح الحق المطالبة والتعول والمحاكمة هذا ما اعلم انه ما اعلم ان عندي لك شيء لكنه يتفادى الخصومة خصوصا اذا كان انسان له شأن وله قدر عند الناس ولا يبغي اساءة سمعته فلان خاصمه رؤيا يشتري نفسه او سمعته ببذل شيء من المال لا بأس. نعم فضيلة الشيخ اذا كان الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم. حيث تخف المشاكل بينهم. هل يتركون على هذه الحال الخصمان هم في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم. حيث تخف المشاكل بينهم هل يترك على هذه الحال ام لا بد من الاصلاح هذا بالعكس الصلح هو اللي يخفف الخصومات ويدفن الاحقاد خلاف الخصومات فانها تثير بالاحقاد لكن الصلح بالعكس هو اللي يخفف الخصومات ويلهي بقى الاحقاد التي في النفوس نعم فضيلة الشيخ اذا اخذت من شخص شيء واستعملته بدون اذنه وانا اعلم ان نفسه تطيب ذلك فما الحكم؟ اذا كان فقير نفسه بذلك فلا بأس اذا كنت تعلم انك تطيق نفسه بهذا فلا ولكن اذا احسن الاستئذان نعم فضيلة الشيخ اذا استعملت شيئا لشخص فعوضته باكثر او خير منه. فما الحكم في فما الحكم هنا؟ اذا ايش؟ استعملت شيء لشخص فعوضته باكثر منه او خير منه فما الحكم في فما الحكم هنا اذا استعملت شيئا لشخص ترد عليه هذا الشيء ترد عليه هذا الشي لان هذا معناه العارية انك استعرت منه شي واستعملته عليك رده الا ان يكون قد سلف اذا كان قد تلف هذا محل خلاف على العارية تضمن او لا تضمن فيه خلاف بين العلماء اما اذا كان لو عليك حق دين ارض ولا لمن نبيع ولا دين اي دين فاذا زدت على حقه هذا من حسن القضاء. كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. نعم فضيلة الشيخ هل المظلات حكمها حكم الخشبة؟ عند الحجنة. المظلات حكمها حكم عند الحاجة اذا احتاج الى وضعها على جدار الجار ولا ظرر على الجار للشروط التي ذكرناها في نوع من الصفوف نعم فضيلة الشيخ اذا كان المحال عليه بعيدا عن المحال فهل يلزم المحال القبول بالحوالة؟ مع وجود عليه بالسفر يروح واحد ثاني ولا يوكل واحد في البلد يسافر وهو ما له حاجة في السفر يوكل واحد في البلد الذي فيه فيه المحال عليه نعم. فضيلة الشيخ ما الفرق بين الحوالات والمصارفة للبنوك بين البلدان والدول الحوالة اذا كانت معناها ارسال المال بنفسه ارسال المال بنفسه بواسطة شخص او بواسطة مؤسسة يوقد من بلد يسلم في بلد اخر بنفسه هذه هي الخواجة هذه هي نوع من الحوادث هذا ما هو بدين هذا شيء يروح يروح للبلد الى بلد هو في حكم الحوالة لكن اذا كان اذا كان هذا اذا كان هذا الذي سيحول سيصرف من من عملة الى عملة مثلا تبي تحول وريالات سعودية. تبي تصرف في البلد الثاني دولارات امريكية ولا جنيه استرليني ولا هذه هي المصادرة اذا كان النقود تحول من عملة الى عملة هذي هي المصارعة. ولا تجوز الا يدا بيد اما اذا كانت النقود تحول هي بنفسها وتسلم هي بنفسها فهذا لا بأس به. نعم فضيلة الشيخ انفرع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت. لان صلاته شفاعة للميت اليس صلاة المؤمنين على الميت شفاعة لكن ما هو بلزوم انك تقبل شفاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. شفاعة الرسول تقبل ولا يردها الله سبحانه وتعالى. لكن شفاعة غيره من المؤمنين ما هو لازم انها تقبل. نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على غرز الخشبة ايقاد سيارة الجار امام باب جدار جاره لا الباب لا يجوز يخاف السيارة امامه الا هذا يسد عليه الطريق لكن يوقفها في فنائه محل ما يحتاجه من محل ما يحتاجه وليس امام الله لا بأس وان يحتاج الى الزنا هو فهو احق به لانه فناؤه نعم فضيلة الشيخ هل تمكين الجار يكون باطلاقه؟ هل تمكين الجار يكون باطلاقه نعم ما دام انه جار فهو بالاطلاق نعم فضيلة الشيخ ما فائدة الكفالة والضمان على الميت؟ اذا كان لا تبرأ عنه ذمته وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الالة برزت عليه جلدته لذا فائدتها تخفيف عن الميت تخفيف عن الميت فان وديت بريء وان لم تؤذن الدين باق عليه فما هذا من باب كذلك حتى في الحي الحي اذا اذا ضمنه واحد لا تبرأ ذمة المضمون حتى يؤدى الدين ما تبرأ ذمة المضمون حتى يؤدى الدين. اما من المدين واما من الظامن. ما دام الدين باقي فذمة المضمون عنه مشغولة في الدين حتى يؤدى عنه. نعم. فضيلة الشيخ هل يجبر الظامن في اداء ما وجب على من ضمنه؟ اذا لم ارتفع ما عليه كما هو في مسألة تبسيط السيارات هذا هو فائدة الظمان انه يقولون لصاحب الدين المخلل خيار. ان شاء طالب الظالم وان شاء طالب المظمون عليه لان حقه واجب على الاثنين فيطالب من شاء منهما نعم فضيلة الشيخ لبعض الناس علي ديون هل اذا طلبت منهم ان يسامحوني فيها؟ هل علي اثم؟ علما انني استطيع دفعها ولكن بعد فترة من الزمن ما دام انك تستطيع فلا يستحسن انك تسأله انهم يسمحون عنه لان هذي مسألة مسألة الناس ومسألة الناس من غير حاجة مكروهة الناس من غير حاجة مكروهة ولما في ذلك من المنة عليك فما كنت تقدر على السداد فلا تسألهم وقد يسقطون وهم وهم كارهون للاسقاط اما مجاملة واما فتسدد ما عليك ولا تطلب اسقاط شيء ما دام انك تقدر على التسبيح. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للوالد ان يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟ يجوز ايش؟ للوالد ان يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟ اي نعم اذا كان ما هو معين. ما يقول فلان يقول المحتاج من الورم المحتاج من الورم فلا بأس اما اذا قال لفلان من الورثة فهو ما يجوز نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للوالد ان يوصي لولده الصغير؟ مالا لزواجه اسوة باخوته لا لا يجوز التزويد هذا حق لمن بلغ السن واحتاج الى الزواج من احتاج الى الزواج يجوده واما من لم يصل الى سن الزواج فليس عليه فليس له حق على والده لانه ما بعد يحتاج ولا يجوز يوصله لان عطية لبعض الورثة او وصية لوارث. الوصية للوارد لا تجوز. نعم فضيلة الشيخ ما الحكم في من يخرج بالتنزه كل جمعة خارج البلد ثم لا يصلي الجمعة ان كان قصده الفرار من صلاة الجمعة هذا حرام ولا تسقط عنه الجمعة. وان كان ما هو بقصده الفرار من الجمعة ولا كراهية صلاة الجمعة. فهذا يكون يكون مكروها ويحرم نفسه خيرا كثيرا لان صلاة الجمعة فيها فضل عظيم فينبغي له ان كان ولابد يخرج انه يصير حول بلد ويصلي الجمعة مع اهل البلد نعم فضيلة الشيخ هل يضحى عن اليتيم من ماله نعم يستحب انه يضحى عن اليتيم من ماله لانه شعيرة وفيها بركة لليتيم وفيها خير توبة الى الله فهي من مصلحة اليتيم. وولي يضحي عنه من ما له. نعم فضيلة الشيخ من فاتته صلاة العيد مع الامام هل يقضيها على صفتها نعم يقضيها على صفتها ركعتين