وهذه المسألة تسمى عند اهل العلم بمسألة الظفر اي ان من كان له حق على شخص وجحده هذا الحق وتمكن من شيء من ماله فهل يجوز له ان يأخذ او لا واذاه زاده الله عز وجل عزا ولكن العفو الممدوح الذي يثاب الانسان عليه مشروط بشرطين الشرط الاول ان يكون الانسان قادرا على الاخذ بحقه بحيث يستطيع ان يأخذ بحقه ولكنه يعفو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فاذا قدر انه خانك وقدرت على شيء من ماله فلا يجوز لك ان تأخذ وان تقابل خيانته بخيانة نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب فضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب يسرنا ان يكون معنا ضيفا كريما مجيبا عن اسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة محبكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وبارك الله في الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا ولكم من خلالها النفع والفائدة والعلم النافعة والعمل الصالح انه سميع مجيب الدعاء. شيخ سامي حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من احد الاخوة المستمعين الكرام يقول في سؤاله ما حكم القزع وهو ان يحلق جوانب من الرأس ويترك الباقي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فالقزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه مكروه باجماع المسلمين. وقد حكى غير واحد من اهل العلم الاجماع على كراهته. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله ولا فرق في القزع بين ان يحلق المقدم ويترك المؤخر. او ان يحلق ما على الجوانب. ويدع ما على اعلى الرأس فكله مكروه فينبغي للمسلم ان يتجنب ذلك وان يمتثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. اذا هذا سؤال ورد من احد الاخوة الكرام يقول ما نصيحتكم لمن يزيدون اثناء بيع المساومة يعني في الحراج ولا سيما الاراضي ويقول اريد ان انفع صاحب الارض بارتفاع سعرها هذا يعتبر من النجس والنتش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء وانما يريد ان ينفع البائع او ان يضر المشتري او يريد الامرين معا ان ينفع البائع مع اضراره بالمشتري او ان يكون ذلك عبثا منه فهذا مما ينهى عنه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النتش لانه سبب للعداوة والبغضاء واثارة الظغائن بين المسلمين ومتى ثبت النج؟ فان المشتري مخير بين ان يرد السلعة ويأخذ ما دفع وبين ان يمضي العقد ويحط عنه اي يسقط عنه ما زيد عليه بسبب النجش فمثلا لو انه اشترى عقارا بمليون ريال ثم تبين ان هناك نتشا وان شخصا قد زاد في ثمن هذا العقار حال المزايدة. ولنفرض ان قدر الزيادة مئة الف فحينئذ يكون هذا المشتري مخير بين ان يرد الأرض على بائعها ويأخذ ما دفع وهو المليون وبين ان يبقي العقد على ما هو عليه ويسقط عنه ما زيد عليه وهو المئة الف قال اهل العلم رحمهم الله ومن النتش قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب كما لو اتى شخص الى صاحب دكان وقال له بكم هذه السلعة؟ فقال اعطيت فيها كذا او سيمت مني كذا وهو كاذب فان هذا داخل في النجس بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. اذا هذا سائل يقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله وابدا بعفو الا عزا. وما تواضع احد لله الا رفعه. هذا الحديث اشتمل على ارشادات من النبي صلى الله عليه وسلم لامته. فقال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدرك من مال الصدقة هي بذل المال تقربا الى الله عز وجل وهذا يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة اي ان الصدقة لا تنقص المال بل تزيده اما كمية بان يفتح الله تعالى عليه من ابواب الرزق ما لا يخطر له على بال واما ان تزيده كيفية بان ينزل الله تعالى البركة في هذا المال كما قال عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وهنا انبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال انبه على ان بعض العامة بل بعض الدعاة يزيدون في هذا الحديث ما ليس منه فيقولون ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده وهذا اللفظ اعني قولهم بل تزده بل تزده منكر ولا يصح لوجهين. الوجه الاول ان ذلك لم يرد في لفظ الحديث والوجه الثاني انه خطأ من جهة اللغة العربية لان قوله بل تزده جزم. والجزم بدون جازم لا وجه له في اللغة بعد هذا زيادة هذا اللفظ في هذا الحديث لا اصل لها بل ولا تجوز لانه ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ثم قال عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا العفو هو ترك المؤاخذة اي ان الانسان اذا عفا عن من ظلمه اي ان الانسان اذا عفا عمن ظلمه فحينئذ يحمد على هذا الفعل واما العاجز الذي لا يستطيع ان يأخذ بحقه فان عفوه مجرد كلام يقوله من تلقاء نفسه ولهذا قال الله عز وجل ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا والشرط الثاني من شروط كون العفو محمودا ان يكون فيه اصلاح بقول الله عز وجل فمن عفا واصلح فاجره على الله واما اذا كان العفو ليس فيه اصلاح وانما يزيد هذا الذي ظلم واذى عتوا ونفورا واستكبارا وجراءة على الناس فان العفو عنه فساد وليس اصلاحا ثم قال عليه الصلاة والسلام وما تواضع احد لله الا رفعه هذه الجملة لها معنيان المعنى الاول التواضع لله عز وجل بالعبادة والخضوع والانقياد لامره والمعنى الثاني ما تواضع احد لله اي لعباد الله لاجل الله هذه الجملة تشمل هذين المعنيين اي تواضع لله تعالى ويخضع له. وان يتواضع لعباد الله لاجل الله بحيث يتطامن ولا يترفع ويتكبر ويتجبر وكلا المعنيين صحيح وهو سبب للرفعة في الدنيا والاخرة والانسان كلما ازداد طاعة لله عز وجل وانقيادا لامره ازداد رفعة قال الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ومن رفعه الله تعالى فلا خافض له ومن وضعه فلا رافع له فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم اذا هذا سائل يقول تزوجت امرأة وانا احبها والحياة بيننا طيبة. ولكن والدي يطلب مني ان اطلق زوجتي لانه يكرهها. فهل تجب علي طاعته وهل علي اثم اذا لم اطلقها ما دام ان الحياة بينكما مستقيمة وان هذه المرأة اعني زوجتك ليس فيها ما يقدح في دينها او في خلقها فلا يلزمك ان تطيع اباك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف وقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ولهذا لما جاء رجل الى الامام احمد رحمه الله وقال له يا ابا عبدالله ان ابي يأمرني ان اطلق زوجتي. فقال له الامام احمد رحمه الله لا تطلقها فقال اليس امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد امر ابنه عبد الله رضي الله عنه ان يطلق امرأته فقال له الامام احمد رحمه الله وهل ابوك عمر لان عمر رضي الله عنه لن يأمر ابنه عبدالله ان يطلق امرأته الا لسبب شرعي وعلى هذا فالوالد اذا امر ابنه بطلاق زوجته فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يذكر سببا شرعيا لامره بطلاقها بان تكون المرأة فيها ريبة في اخلاقها او في دينها فحينئذ يجيبه ويطلقها والحال الثانية الا يكون هناك سبب شرعي وانما يأمره بطلاقها بكراهته لها كراهة شخصية. فلا يلزمه ان يطيعه لان طاعة الوالدين واجبة فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر على الولد في ذلك بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سائل يقول مر علي في بعض كتب التفسير عبارة هذا حصر اضافي لا حقيقي. فهل من توضيح لذلك حفظكم الله الحصر هو اثبات الحكم في المذكور. ونفيه عما سواه والحصر له طرق متنوعة منها انما والنفي والاستثناء وتقديم ما حقه التأخير وغير ذلك من الطرق والحصر نوعان حصر حقيقي وحصر اضافي فالحصر الحقيقي يكون الحصر فيه بحسب الواقع والحقيقة والحصر الاضافي يكون بحسب اضافته لشيء معين فاذا قلت مثلا لا شمس الا هذه لا قمر الا هذا. فهذا حصر حقيقي لانه بحسب الواقع والحقيقة لا يوجد سوى هذه الشمس وسوى هذا القمر واذا قلت لا شجاع الا خالد بن الوليد فهذا حصر اضافي بانه يوجد غيره من الشجعان واذا قلت لا اله الا الله فهل الحصر هنا حقيقي او اضافي؟ الجواب ان هذا يختلف بحسب التقدير فاذا قلت لا اله حق الا الله فالحصر حينئذ يكون حصرا حقيقيا. لانه بحسب الواقع والحقيقة ليس هناك اله حق سوى الله عز وجل واما اذا قلت لا اله الا الله فقط من غير ان تقدر كلمة حق. فالحصر هنا حصر اضافي لان هناك الهة تعبد من دون الله هذا هو الفرق بين الحصر الحقيقي والحصر الوافي. نعم. احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول رجل اقرض شخصا مبلغا من وعندما طالبه بهذا المبلغ صار يماطل ويسوف عدة مرات. فهل يجوز له ان يأخذ هذا المبلغ او ما يقابله من هذا الشخص المماطل بغير علم اذا استطاع ذلك الجواب لا يجوز له ان يأخذ بغير علمه والقول الراجح في هذه المسألة انه يجوز الاخذ في حالين الحال الاولى اذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث لا ينسب الاخذ الى الخيانة كاخذ المرأة من مال زوجها نفقة لها اذا قصر في نفقتها. كما في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذن لها ان تأخذ لان سبب الحق ظاهر فالزوجة حينئذ اذا اخذت لا ينسب اخذها الى الخيانة والمسألة الثانية اذا وجد الانسان عين ما له لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد عين ما له عند رجل قد افلس فهو احق به فاذا فرض انك اعرت شخصا عارية وجحدها ثم وجدتها بعينها فلك ان تأخذ بانك حينئذ تأخذ عين مالك وما سوى هاتين المسألتين لا يجوز الاخذ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم بهذه الاجابة احبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى نهاية وختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم حسن متابعتكم هنا في هذه الحلقة من اراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان