فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يتعذر علي حصر الزكاة بالدقة لاسباب متعددة من حيث تنوع المكاسب. فاقوم بتقديرها واعمل حصرا او زيادة واعمل زيادة في ذلك من باب الحرص وبراءة للذمة فهل يجوز فعلي هذا النقود تخرج منها ربع العشر واما عروظ التجارة والسلع هذي تثمنها بما تساوي عند رأس الحول اجزك فيها ولا يكفي الخرس ما يكفي الخرس لابد من الحقيقة نعم عندك مثلا مليارات تقول والله ماني مزاد احسبهن لكن هالمبلغ يكفي لا هو ما يجزي هذا لازم تخرج ربع العشر قل المال او كثر لو كان المال نصاب تجب فيه الزكاة. ولا يكفي فيها الخرس. وكذلك اذا زاد لازم من معرفة مقدار الزكاة بالتحديد نعم ولا يكفي فيها الخرس والتخمين نعم