﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.550
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يتعذر علي حصر الزكاة بالدقة لاسباب متعددة من حيث تنوع المكاسب. فاقوم بتقديرها واعمل حصرا او زيادة واعمل زيادة في ذلك من باب الحرص وبراءة للذمة

2
00:00:23.650 --> 00:00:46.200
فهل يجوز فعلي هذا النقود تخرج منها ربع العشر واما عروظ التجارة والسلع هذي تثمنها بما تساوي عند رأس الحول  اجزئ فيها ولا يكفي الخرس ما يكفي الخرس لابد من الحقيقة نعم

3
00:00:47.750 --> 00:01:08.150
عندك مثلا مليارات تقول والله ما انا احسبهن لكن هالمبلغ يكفي لا لازم تخرج ربع العشر قل المال او كثر لو كان المال نصاب تجب فيه الزكاة. ولا يكفي فيها الخرس. وكذلك اذا زاد

4
00:01:08.600 --> 00:01:21.500
لازم من معرفة مقدار الزكاة بالتحديد نعم ولا يكفي فيها الخرس والتخمين نعم