الاختيارات الفقهية يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق باب ما يختلف به عدد الطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قول الزوج لزوجته محرمة طالقة طالقة طالقة يعتبر طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين لللفظ الاول وعليه كفارة الظهار عن تحريمه قال لزوجته انت طالق انت طالق وقع على زوجته طلقتان بكل جملة طلقة. الا ان كان قصد بتكرار الطلاق التأكيد او الافهام. فان لا يقع به الا طلقة واحدة قال لزوجته طالق طالق طالق طالق تعتبر الفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الاول مؤكدة له ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة طلقها بقوله مطلقة مطلقة مطلقة بسبب شدة غضبه ولم يقصد الثلاثة ولا غيرها. وانما كرر ذلك من اجل الغضب وقع على زوجته بهذا الطلاق واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من الفاظ الطلاق المذكور مؤكدين لللفظ الاول لا يقع بها شيء. قول لزوجته تراك طالق طالق ثم طالق يعتبر طلقتين احداهما بقوله طالق طالق ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للاول كما لا يخفى والثانية بقوله ثم طالق. قول الزوج لزوجته تراك بالثلاث بالثلاث لا يقع به الا واحدة ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا لللفظ الاول قول الزوج لزوجته تكوني طالقة على كل المذاهب كررها مرتين ثم بعد ثلث ساعة كررها ثالثة بقوله تكوني طالقة على كل المذاهب. وذلك في مجلس واحد وانه اراد بذلك زجرها وردعها وتخويفها لا انشاء طلاق جديد. وحلف على ذلك لا يقع به الا واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث في حكم التأكيد لللفظ الاول. طلقها بقوله طالق ثم طالق تراك طالق يريد باللفظة الثالثة افهامها انه طلق يعتبر وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقتان. وبقي له طلقة كتب لزوجته طلاق البتة بهذا اللفظ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده. الا انه قال لها سابقا ان قابلت ابن خالتك تحرمي علي بناء على ذلك وقع بهذا الطلاق طلقة واحدة وله العودة اليها بنكاح جديد بشروقه المعتبرة شرعا وافهمنا الجميع انطلاق البتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان. وان على الزوج التوبة من ذلك وعليه عن التحريم اذكري كفارة يمين طلق زوجته طلقة واحدة من نحو سنتين. ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة تحرم عليه وتحل لغيره وبناء على ذلك افتيت المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الاخير طلقة واحدة تضاف الى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة اما قوله تحرم عليه وتحل لغيره فهو تفسير للطلاق المذكور لا يترتب عليه شيء لان التحريم ليس اليه بل الى الشرع المطهر وقد افهمناه ان التطريق بالثلاث لا يجوز. وقد دلت الادلة الشرعية على ان شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق حديث لا طلاق ولا عتاق في اغلاق والاغلاق هو الاكراه والغضب الشديد الغضبان له ثلاث حالات احداها يقع فيها الطلاق اجماعا وهي ما اذا كان الغضب عاديا لا يوصف بالشدة الثانية لا يقع فيها الطلاق اجماعا وهي ما اذا كان الغضب قد اشتد حتى زال معه الشعور وصار صاحبه في عداد المعتوهين الثالثة ما بين ذلك وهي محل الخلاف والارجح فيها عدم الوقوع لان الغضبان اذا اشتد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم ايقاع الطلاق لان شدة الغضب تلجأه الى ايقاعه ليفرج عن نفسه ما اصابها ويدفع عنها نار الغضب فهو بمثابة المكره. اذا قال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق او قال انت طالق انت طالق انت طالق ولم يقصد في هذه الصورة الاخيرة تأكيدا ولا افهاما ومنها لو قال انت طالق وطالق وطالق او قال طالق فطالق فطالق واشباه ذلك ففي هذه الصورة كلها تقع عليها الطلقات الثلاث ولا يحل له الرجوع اليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطأها طلق زوجته طلقة واحدة طلاق السنة وراجعها ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد قاصدا بذلك تكملة الثلاث وابانتها فالذي ارى انه لا يقع من طلاقه المذكور الا طلقة واحدة. وله مراجعتها ما دامت في العدة. لانه جمع الطلقة الثانية والثالثة بكلمة واحدة. مثل جمع الثلاث لكونه فيهما قد تعجل ما ليس له وفعل ما يحرم عليه طلاقه لزوجته بقوله طالقة عدد السعف والتراب وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة وعليه التوبة من طلاقه لكونه طلاقا منكرا طلق زوجته بقوله انت طالق بالثلاث. انت طالق بالثلاث الذي ارى هو سؤال المطلقة والولي. هل سبق ذلك طلاق فاذا اعترف بانه لم يقع شيء من الطلاق سوى ما ذكر فقد افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة. طلق زوجته طلاقا بات تحرم عليه وتحل لغيره كتابة لا لفظا افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة طلق زوجته بان كتب ورقة ذكر فيها انه طلقها طلقة واحدة وكتب اخرى ذكر فيها انه طلقها ثلاث طلقات ولم يتلفظ بالطلاق المذكور وان نيته بالطلاق الاخير الطلاق الاول افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته بذلك طلقتان احداهما بالطلقة الاولى والاخرى بالطلاق بالثلاث لانه كتب بذلك ورقتين في وقتين. ولان اختلاف لفظ الطلاق لا يدل على التأكيد. وانما يدل على التكرار ولان تطليقه بالثلاث مغاير لتطليقه الاول. فلا وجه لتأكيده به اراد ان يطلق زوجته فبعث اليها شريطا مسجلا عليه كلمة انت طالق. من يوم وصول هذا الشريط اليك فما دام الشريط وصل اليها فانه يقع عليها طلقة بذلك طلق زوجته بقوله انت مطلقة بالثلاث وافتي في محكمة مصوع بان عليه اطعام ستين مسكينا ستين ريالا وراجعها بعد اسبوع من وقوع الطلاق بحضرة ابيها وخالها عند قاضي مصوع وبناء على ذلك افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة ولا كفارة عليه لان الكفارة في مثل هذا الحادث لا اصل لها. ولا نعلم احدا من اهل العلم قال بذلك طلقها بالثلاث بلفظة واحدة وانها تزوجت غيره بعد هذا الطلاق ثم طلقت ثم عاد عليها الزوج المذكور ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة مرتين والذي ارى انه قد تم النصاب بالطلاق الاخير ولم يبق له رجعة حتى تنكح زوجا غيره. لان نكاحها لغيره لا يهدم الطلاق السابق اشترط عليه والد الزوجة الاخيرة ان يطلق زوجته السابقة. فطلقها بقوله طالق ثم اتبعها بالثلاث وراجعها في الحال واشهد شاهدين على الرجعة ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان. احداهما بقوله طالق والثانية بقوله بالثلاث ومراجعته لها صحيحة. طلق زوجته بقوله انت طالق عدد ورق البرسيم وقد استرجع في يومه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة