﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا تناول الحاضرين لجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
تحريم وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد ان يبلغ الامام وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية ولا يقيمه الا الامام او نائبه والسيد على رقيقه. وتحرم اقامته في المسجد واشده جلد الزنا فالقذف

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
فالشرب في التعزير ويضرب الرجل قائما بالسوط. ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. وتظرب المرأة جالسة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام والحد كفارة

4
00:01:00.450 --> 00:01:17.850
لذلك الذنب ومن اتى حدا ستر نفسه ولم يسن ان يقر به عند الحاكم احسن ان يقر به عند الحاكم وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن اجناس فلا

5
00:01:19.750 --> 00:01:34.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود والحدود جمع حد والحد في اللغة هو المنع

6
00:01:35.650 --> 00:01:59.150
اما في الشرع فهي عقوبة الحد عقوبة مقدرة شرعا بمعصية لتمنع من الوقوع في مثلها عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع في الوقوع من الوقوع في مثلها اي في مثل المعصية

7
00:02:01.900 --> 00:02:34.950
وموجبات الحد خمسة الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب المسكر وزاد بعض العلماء ايضا عليها البغي البغي والردة وهي مذكورة البغي والردة مذكوران في كتاب الحدود لكن اختلف العلماء في الحاقهما بالحدود

8
00:02:34.950 --> 00:03:00.450
اه ابتدأ المؤلف رحمه الله في اه شروط من يقام عليه الحد اولا الشرط الاول ان يكون من يقام عليه الحد مكلفا وهو البالغ العاقل وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة

9
00:03:01.000 --> 00:03:24.500
عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ثانيا يشترط حتى يقام الحد على من اتى به من اتى بمعصية من المعاصي الخمسة متقدمة ان يكون ملتزما باحكام المسلمين. والملتزم باحكام

10
00:03:24.500 --> 00:03:52.200
من هو؟ هو المسلم والذمي. اما المستأمنون وهو آآ حال الكفار الان كلهم الان الكفار الموجودون كلهم مستأمنون. فهل يقام عليهم الحد اذا زنوا او لا يقام عليهم الحد نعم

11
00:03:55.450 --> 00:04:28.000
هذا الذمي. نعم سواء تحاكموا او لم يتحاكموا  لا هم المستأمن اذا زنا بمسلمة هذا لا شك انه يعني انتقض عهده انتقض عهده فيقتل او يخير فيه الامام. لكن اذا زنا بكافر مثله

12
00:04:28.200 --> 00:04:46.100
فانه لا يقام عليه الحد لا يقام عليه حد الزنا فانتبه اذا كنت قاظي في يوم من الايام واتتك قظية فلا تحكم في مثل هذه الامور بحد الزنا لانه لم يلتزم احكام المسلمين. لم يلتزم احكام المسلمين

13
00:04:48.100 --> 00:05:16.600
لكن يقام عليه حد القذف اذا قذف مسلما يقام عليه ايضا حد السرقة اه كذلك يقاد بالمسلم اذا قتل مسلما فانه يقتل كذلك يضمن المتلفات اذا اتلف شيئا فانه يضمن. فانتبهوا لهذا الملحظ المهم جدا وهو ان المستأمن

14
00:05:16.600 --> 00:05:33.650
لا يقام عليه الحد فلا تأتي تقول هذا لم يطبق شرع الله شرع الله انه لا يقام عليه الحد. لا يقام على المستأمن المستأمن اه حد الزنا اذا زنا. ما لم يزن مسلما فانه ينتقض عهده

15
00:05:34.450 --> 00:06:02.950
وامانه الشرط الثالث يشترط لكي يجب الحد آآ ان يكون عالما بالتحريم وهذا اذا كان مثله يجهل اذا كان مثله يجهل تحريم هذا الحد اما اذا كان مسلما يعيش بين المسلمين ثم يدعي ويزعم انه يجهل تحريم الخمر مثلا

16
00:06:03.200 --> 00:06:23.200
او تحريم الزنا فهذا لا يعذر. ويقام عليه الحد. لكن لو جهل العقوبة وجهل العقوبة. انسان زنا وقال انا لا اعرف ما كنت اظن ان الزنا فيه الرجم للمحصن او يقول سرقت لك

17
00:06:23.200 --> 00:06:43.200
كنت اظن ان السرقة انا اعرف ان السرقة محرمة الزنا محرم لكن ما كنت اظن ان السرقة تقطع فيها اليد. فهل يعذر بذلك بهذا الجهل ويقام عليه حد او لا يعذر؟ مم لا يعذر. هذا لو يكفي انك تعلم انها محرمة. لا يشترط ان تعلم ما هي العقوبة

18
00:06:43.200 --> 00:07:06.750
قدر والتي وضعها الشارع هذه لا يشترط. اذا اشترط ان يكون الانسان عالما بالتحريم ثم قال وتحرم الشفاعة وقبولها وقبولها في حد في حد لله تعالى. بعد ان يبلغ الامام بعد ان يبلغ

19
00:07:06.750 --> 00:07:28.700
الامام ما المراد ببلوغ الحد الامام المراد يقول الشيخ عثمان بعد ان يثبت عنده بعد ان يثبت عنده يقول الشيخ عثمان النجدي انه بعد ان يثبت عند الامام. واما بن عوض

20
00:07:28.700 --> 00:07:56.050
في حاشيته على اه دليل الطالب يقول ان المراد ببلوغ الامام هو ان يؤتى بالمحدود اليه. هو ان يؤتى بالمحدود اليه  وفي الحقيقة ان قول الشيخ عثمان اوجه لانه قد يؤتى بالمحدود الى الامام الى الحاكم وما ثبت عليه

21
00:07:56.050 --> 00:08:20.500
فحينئذ نقول يجوز ان يشفع احد في ان يطلق سراح هذا الرجل الذي آآ يعني آآ اه شاع عنه انه اتى الفاحشة وآآ اما اذا آآ حتى آآ يعني قبل ان يثبت فاما اذا ثبت ثبت عليه عند قيمة البينة الكاملة

22
00:08:20.500 --> 00:08:38.800
على هذا الشخص فانه حينئذ لا يجوز لاحد ان يشفع. لا يجوز لاحد ان يشفع قال رحمه الله وتجب اقامة الحد هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله. هذه مسألة لشيخ الاسلام وهي المذهب ايضا. اعتمدها

23
00:08:38.800 --> 00:09:07.500
الحنابلة قال وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا ولو كان الذي يقيمه شريكا في معصية بل ولو كان معينا له كما في الاقناع ومنتهى قاله شيخ الاسلام لان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب. قال ولا يقيمه الا الامام نائبه في الاقناع قال ولا يجوز ان يقيمه الا الامام او نائبه

24
00:09:07.500 --> 00:09:28.350
سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا ولادمي كحد القذف لكن لو اقامه غير الامام او نائبه لم يضمنه نصا يعني نص عليه الامام احمد مع التحريم طبعا انسان ثبت عليه حد الزنا فاتى شخص وقتلها مثلا

25
00:09:28.700 --> 00:10:00.100
او انسان ثبت عن حد السرقة واتى شخص وقطع يده هذا يؤدبه الحاكم لكن آآ لا يعني تقطع يده قال رحمه الله ولا يقيمه الا الامام ونائبه اه ايظا قال استثنى والستر الثاني او السيء والسيد على رقيقه. السيد الحر المكلف اه له ان

26
00:10:00.100 --> 00:10:25.250
الحد على رقيقه اذا اه زنا ثم قال وتحرم اقامته سواء كان هذا الحد جلدا او غيره في المسجد لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه نهى ان تقام الحدود في ايش؟ في المساجد لكن لو اقيم فيه

27
00:10:25.250 --> 00:10:54.500
هل يعاد؟ ها؟ لو اقيم في مسجد لا يعانقه لحصول المقصود بالاقامة وهو الزجر ثم قال واشده اشد الجلد في الحدود يعني التي ينبغي ان يكون فيها شديدا و يتدرج فيه من الاعلى الى الادنى اشد ما يجلد فيه وجلد ايش؟ الزنا لان الله تعالى خص الزنا بمزيد

28
00:10:54.500 --> 00:11:21.200
التأكيد فقالوا لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم يأتي بعده جلد القذف لانه حق متمحض آآ للعبد ثم يأتي حق الشرب جلد الشرب المسكر. وهو حق متمحي بالله عز وجل ثم اخر شيء يعني اقلها ايلاما

29
00:11:21.200 --> 00:11:48.600
هو جلد ايش؟ التعزيب. لانه لا يبلغ به الحد. ثم ذكر بعض ما يعني ينبغي ان يكون اثناء قال ويضرب الرجل ويضرب الرجل قائما ويضرب الرجل قائما آآ هنا طبعا ابهم الحنابلة الحكم هنا

30
00:11:49.150 --> 00:12:15.250
في اه ضرب الرجل في حال الحد قائما وقال الحفيد حفيد صاحب المنتهى انه وجوبا يجب ان يضرب والرجل قائما بالسوط والسوط هذا يشترط الا يكون من ايش؟ الجلد الا يكون من الجلد

31
00:12:15.850 --> 00:12:37.350
وانما يكون من الشجر من نوع الشجر ويشترط الا يكون له ثمر الا يكون فيه ثمر او اشواك مثلا وايضا لا يكون عصا لا يجوز اقامة الحد بالعصا وانما هو سوط

32
00:12:39.050 --> 00:13:11.500
ويستحب الا يكون هذا السوط جديدا ولا يكون ايضا قديما رحمه الله ويضرب الرجل قائما بالسوط ويجب اتقاء آآ الوجه يجب على الضارب ان يتقي ان يبتعد عن الوجه يحرم عليه ان يضرب في الوجه

33
00:13:11.950 --> 00:13:48.500
وان يتقي ايضا الرأس وكذلك الفرج والمقتل يعني الاماكن التي اذا ضرب فيها الانسان يموت كاينش كالقلب مثلا والخصيتين ويشترط للجلد كما قال العلماء شرطان  النية من الضارب ومن هو الضارب هنا؟ هل هو المباشر بالضرب؟ او الحاكم

34
00:13:49.050 --> 00:14:14.000
نعم وهل نباشر الا يعني وكيلا عنه؟ الحاكم فالنية تكون هنا من من الحاكم كما بينه في الفروع النية تكون الحاكم القاضي بان ينويه لله تعالى ولما وضع له الحديث انما الاعمال بالنيات

35
00:14:15.100 --> 00:14:38.050
فان جلده للتشفي فانه يأثم فانه يأثم لكن هل يعاد ها فيه خلاف طبعا الاقناع قال لا لا يعيده لانه مسكين بعض العلماء قال يعاد لان شرط وهذا شأن الشروط

36
00:14:38.150 --> 00:14:58.350
هذا شأن الشروط اذا فقدت ما ما يترتب الحكم لكن الاقرب انه لا يعاد. الشرط الثاني التأليم. اشترط ان يكون في الجلد تاليم لقول علي رضي الله عنه الجلاد اضرب واوجب

37
00:14:59.700 --> 00:15:22.800
وهل تشترط الموالاة في الجلد هل تشترط الموالاة في الجد مم المذهب انه لا تشترط وقال شيخ الاسلام  آآ فيه نظر شيخ الاسلام يقول فيه نظر يعني كيف ما يشترط؟ لا تشترط الموالاة

38
00:15:23.850 --> 00:15:46.550
ان اذا جلدت الان جلدة وثم بعد خمس دقائق جلدة وهكذا يعني لن يتألم. لن يعني يحصل مقصود فالاولى ان تشترط الاولى نقول ان تكون الموالاة في الجهد قال رحمه الله وتضرب المرأة جالسة

39
00:15:46.800 --> 00:16:19.050
وهذا الحكم ايظا مبهم هل هو يعني آآ وجوبا او استحبابا الحكم هنا مبهم وتظرب المرأة جالسة على ظهرها وجنبها وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها وما الحكم هنا؟ شدوا عليها ثيابها تربط عليها ثيابها

40
00:16:19.150 --> 00:16:47.400
وتمسك يداها اثناء الجلد العلة قالوا لان لا تنكشف. فهل نأخذ من هذا من هذا التعليم آآ الحكم وهو التحريم لان تكشف المرأة وكشفها ما حكمه عند الناس؟ محرم فنقول قد نأخذ مع انهم ما صرحوا بذلك قد نأخذ من هذه العلة لئلا تنكشف انه يجب ان تشد عليه ثيابها

41
00:16:47.400 --> 00:17:17.000
الجلد وتمسك يداها قال ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام يحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام قد يفهم منه انه لا يحرم الايذاء بالكلام قبل ايش؟ قبل الحد لكن هذا المفهوم غير مراد كما نبه عليه

42
00:17:17.100 --> 00:17:34.400
الشيخ اللبدي رحمه الله وانه لا يؤذى حتى قبل ان يقام عليه الحد لا يؤذي بكلام لكن يحبس قبل اقامة الحد طبعا. قالوا الحد كفارة لذلك الحد اذا اقيم على الانسان فانه

43
00:17:34.950 --> 00:17:53.650
كفارة للمحدود لذلك الذنب من حديث عبادة رضي الله عنه في البخاري من اصاب من ذلك شيئا فاخذ به في الدنيا فهو كفارة له كما في البخاري ثم قالوا ما اتى حدا ستر نفسه استحبابا يستحب

44
00:17:53.750 --> 00:18:16.550
لمن اتحدى زنا مثلا او شرب المسكر ان يستر على نفسه استحبابا قال ولم يسن ان يقر به عند الحاكم لا يستحب لك او لا يستحب للانسان الذي اتى حدا ان يقر به عند الحاكم بل الانسان ان يسر

45
00:18:16.650 --> 00:18:42.350
نفسه ومن قال للحاكم اصبت حدا قالوا لم يلزمه شيء من قال للحاكم اصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبينه ثم ذكر مسألة اجتماع الحدود التي لله عز وجل قالوا ان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس

46
00:18:42.400 --> 00:19:04.100
تداخلت من جنس يعني يكرر مثلا الزنا يزني اكثر من مرة يكفيه حد واحد لكن لو حد ثم زنا مرة اخرى فيجب ان ايش؟ يحد مرة اخرى قالوا من اجناس

47
00:19:04.350 --> 00:19:25.650
فلا اجتمعت حدود من اجناس  ولم يكن فيها قتل ايضا ولم يكن فيه قتل كان كان يزني مثلا ويشرب المسكر ويسرق فانه يقام عليه تقام عليه جميع الحدود جميع الحدود ويبدأ بالاخف الاخف

48
00:19:25.950 --> 00:20:04.150
لكن لو كان في هذه الحدود قتل فانه يستوفى وحده كان يقتل مثلا في الحرابة فانه يستوفى القتل فقط ايش نعم  هذه مسألة اخرى وهي اجتماع حقوق الله عز وجل مع حقوق الآدميين الموجودة عندي لكن لا يكفي الوقت لذكرها

49
00:20:04.950 --> 00:20:17.350
هي اجتماع المسألة الاخرى اجتماع حقوق الله عز وجل وحقوق الادميين. والاصل ان يبدأ فيها بحقوق الادميين الاصل انه يبدأ فيها بحقوق الادميين