بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وعدد الشهود. في هذا الباب اورد المصنف رحمه الله تعالى مسألتين المسألة الاولى المتعلقة بموانع الشهادة ثم افرد بعد ذلك فصلا في عدد الشهود والموانع للاصوليين معنى يذكرونه لها. وهذا المعنى قد يكون استخدام الفقهاء له مغايرا بعض الشيء وذلك ان الاصوليين يقولون ان المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم. وفي مقابله الشرط فان الشرط والذي لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولكن يلزم من عدمه العدم. اي من عدم الشرط عدم والحكم اذا فالمانع عند الاصوليين مقابل للشرط عندهم فالمانع ينعدم الحكم بوجوده والشرط ينعدم الحكم بعدمه واما الفقهاء فانهم في كثير من الاحيان اذا عدوا الشروط فانهم يدخلون الموانع معها. ولا يفرقون بين الموانع والشروط في الجملة. نص على ذلك غير واحد من اهل العلم بيد ان العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب حينما فرقوا بين شروط الشهادة وموانعها فان لهم استخداما مخالفا للاستخدام الذي يذكره الاصوليون فان المانع عندهم هنا هو ما يكون حائلا بين الشيء وبين مقصوده فكل ما كان حائلا بين الشيء وبين مقصوده فانه يكون مانعا. وبناء على ذلك وسأورد هذا الحكم في نهاية هذا الفصل على سبيل التفصيل وبناء على ذلك فان الشرط اذا وجد فانه حينئذ يثبت الحكم واما المانع فانه اذا انتفى فانه لا يثبت الحكم وهو قبول الشهادة هذا هو الفرق في استخدام الاصوليين عن استخدام الفقهاء لمصطلح المانع ان المانع اذا وجد في باب الشهادة فانه يحول بين الشهادة وبين مقصودها وهو القبول سواء زال ذلك المانع قبل اداء الشهادة او لم يزل. كما ساذكره في نهاية هذا الباب. نعم. اذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة تقدم معنا قبل قليل معنى المانع عند الاصوليين وعند الفقهاء ومرادهم في هذا الباب اورد المصنف رحمه الله تعالى خمسة موانع تمنع من قبول الشهادة وقد ذكر صاحب المنتهى موانع غير ما ذكرها المصنف فنورد ما ذكره المصنف ابتداء ثم اذكر ما زاده عليه صاحب المنتهى وما زاده عليه غيره من فقهاء المذهب فقال المصنف لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض هذا هو المانع الاول وهو مانع الشهادة بسبب قرابة الولادة اذا يجب ان نقيد القرابة بانها قرابة ولادة لانه ليست كل قرابة تكون مانعة من قبول الشهادة بل لا بد ان تكون القرابة قرابة ولادة ولذلك قال لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. فلا تقبل شهادة الاصول للفروع. وان نزلوا ولا شهادة الفروع للاباء والامهات وهم الاصول وان علوا والدليل على ذلك عدد من الاحاديث منها ما جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة ظنين في قرابة. اي من يظن حيفه وتظن فيه التهمة بسبب قرابته واعلى القرابات في المودة والظنة بها وقرب التهمة هي عمودي النسب ولا شك هذا من جهة والدليل الثاني ان المرء اذا شهد بفرعه فانما يشهد لنفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها فاطمة بضعة مني فدل ذلك على ان المرأة اذا شهد لابنائه فكأنما شهد لنفسه وهذا معنى قول المصنف شهادة عمودي النسب قول المصنف هنا شهادة عمودي النسب خص المصنف الاصول والفروع والاباء والابناء بان يكونوا من نسب وبناء على ذلك فلو كان الاب ابا لابنه من رضاع فانه تقبل شهادته له وعليه وكذلك الابن اذا شهد لابيه او لامه من رضاع فانه تقبل شهادته له وعليه معا كذلك قالوا اذا كان النسب مقطوع شرعا بمعنى ان انه يعرف ان فلان من ذرية فلان لكن الغى الشرع هذا النسب وقطعه وسبب قطعه اما ان يكون الولادة بسبب زنا او ان تكون الولادة بسبب نكاح باطل مجمع على بطلانه او على التحقيق من المذهب كما تقدم معنا ان يكون النكاح مختلفا في صحته ولم يحكم حاكم بصحته ولم يذهب المرء هذا العقد باجتهاد او تقليد سائغ فان الولد حينئذ يكون مقطوع النسب حكمه كحكم ولد الزنا وحينئذ فلو شهد المرء لابنه من زنا او الابن لمن نتج من صلبه فانه حينئذ لا تقبل شهادته له واما شهادة المرء لامه من زنا فانه مقبول لان نسبه منامه مقبول لان الثبوت ليس بالفراش وانما بسبب الولادة وهي موجودة اذا قول المصنف عمودي النسب يخرج من ذلك امران. شهادة الرضاعي وشهادة الشهادة الاب والابن من الرضاع والشهادة ابن الزنا او للاب من الزنا الام من الرضاعة اذا شهد لها ابنها من الزنا فانه لا تقبل شهادته له لان لا تقبل لانه يعتبر من عمود النسب المعتبر شرعا. لان الامة من الزنا ثبتت امومتها بسبب الولادة. واما الاب فان نسبه لا يثبت الا بالفراش او بالاستلحاق بمجهول النسب طيب قال بعضهم لبعض عندنا قاعدة هذه القاعدة اننا كل من نقول انه لا تقبل شهادته له فانه تقبل شهادته عليه وهذا هو الاصل ان كل من اطلق الفقهاء انه لا تقبل شهادته له فانه تقبل عليه وسيأتي دليلها بعد قليل. اذا فقوله بعضهم لبعض اي فيما يجب النفع واما ان شهد الاصول على الفروع او العكس بما بما لا يجلب نفعا وانما يكون فيه ضرر عليه فانه تقبل الشهادة وسيأتي الدليل بعد قليل المانع الثاني ذكره المصنف بقوله ولا شهادة احد الزوجين لصاحبه اذا المانع الثاني من موانع قبول الشهادة مانع الزوجية والمراد بالزوجية اي الزوجية الصحيحة المعتبرة او ان يكون النكاح مختلفا فيه ويكون قد روعي الاجتهاد فيه كما ذكرت في المسألة التي قبلها قبل قليل والدليل على انه لا يقبل شهادة احد الزوجين لصاحبه قالوا لانه يجلب لنفسه نفعا ويدفع عنها ضرا فان الرجل جرت عادته والمرأة جرت عادتها في غالب الناس بل في كل الناس الا ما ندر ان يتبسط احدهم في مال صاحبه وان كل مال يكتسبه احد الصاحبين اي الزوجين فان زوجه ينتفع به. والظد بظده كذلك فحينئذ نظرنا للمعنى العام في التهمة فاننا نمنع من قبول الشهادة لاجله قال الشيخ وتقبل عليهم الضمير في قوله وعليهم اي على الصورة الاولى والثانية بالمانع الاول والمانع الثاني فتقبل الشهادة على الاصول والفروع وتقبل الشهادة على احد الزوجين اذا شهد على صاحبه بثبوت دين في ذمته او اتلاف ونحو ذلك والدليل على انه تقبل الشهادة عليهم لا لهم قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم هذا يدل على البظع وهو الابن والذرية انه يقبل قال ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. فما كان من باب الشهادة عليه فان تقبل بنص كلام الله جل وعلا قال الشيخ بدأ يتكلم عن المانع الثالث قال ولا من يجر الى نفسه نفعا وهذا هو المانع الثالث وهو مانع جر النفع جر المرء جر المرء لنفسه نفعا فانه حينئذ يكون مانعا من قبول الشهادة لعموم ان في ذلك تهمة للمرء. فان المرء اذا جر لنفسه نفعا فانه يكون قد اه جر لنفسه تهمة ومن الامثلة التي ذكرها الفقهاء لجر المنفعة للنفس بسبب الشهادة قالوا لو ان الوكيل شهد لموكله فيما وكل فيه لو ان وكيلا شهد لاهل الموكل بان هذا المال الذي وكل بي قبضه او ان هذا المال الذي وكل في الخصومة فيه ونحو ذلك انه حق له فحينئذ لا تقبل شهادته له ونحن نعلم ان المحامي يكيفه الفقهاء انه وكيل بالخصومة وبناء على ذلك فلو ان المحامي اراد ان يشهد لمن وكله في الحق الذي وكل فيه فانه لا تقبل شهادته ولو عزل ولو عزل بعد الوكالة بان وكل غيره في هذه القضية فان الشهادة ترد مطلقا هذا مثال من الامثلة التي ذكروها كذلك قالوا الشريك مع شريكه في مال الشراكة فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه. لكن طبعا اذا كانت تجر عليه ظرر او تكون من باب الشهادة عليه فانها تقبل. لماذا؟ من كلام المصنف. قالوا ولا من يجر الى نفسه نفعا. قلنا كل من لا تقبل شهادته له فانها تقبل عليه ايظا ظربوا امثلة في الشفيع والوصي وغيره والامثلة كثيرة في هذا الباب المانع الرابع ذكره المصنف قال او يدفع عنها ضررا وهو المانع بدفع الظرر مانعوا دفع الظرر لان المرأة اذا دفع عن نفسه ظررا فانه يكون متهما في في شهادته والانسان مجبول على انه يسعى لتحصيل المنفعة لنفسه ودفع الضرر عنها ولربما ادى سعيه لتحقيق هذين الامرين الى كذب او اخفاء لشهادة فلذلك لا تقبل شهادته في هذين الامرين بسبب هذين المانعين ومثل الفقهاء الشهادة لدفع الظرر عن النفس قالوا من اجل صورها الشهادة بجرح البينة فلو ان المدعى عليه شهد بجرح البينة التي تشهد عليه فلا تقبل شهادته لو ان امرأ ادعى على اخر مالا او حقا فقيل للمدعى عليه ما تقول في هذه البينة؟ قال اشهد ان هذه البينة ليست عادلة سواء ذكر سببا او لم يذكر سببا الا تقبل شهادته؟ بل لابد ان يأتي بشاهدين يشهدان ان هذه البينة وهم الشهود ان هذه البينة ليست عدل الا تقبل شهادته في جرحهم كذلك على مشهور المذهب قالوا العاقلة اذا شهدت بجرح البينة المثبتة لدية الخطأ فان وشبه العمد فانه كذلك لا تقبل شهادتهم بالجرح بل لابد ان يكون الجارح غيرهم وقد ذكر بعضهم يعني يعني خلنا نقول ضابطا عاما فقال ان سائر من لا تقبل شهادته له اذا شهد بجرح الشاهد فانه لا تقبل شهادته بالجرح هذا الضابط اذن كل من لا تقبل شهادته له اذا شهد هذا الرجل بجرح البينة المثبتة عليه الحق فانه لا تقبل شهادته لان فيها دفعا للظرر عن نفسه المنع الخامس اللي ذكره المصنفه الاخير ما ذكره المصنف قال ولا عدو على عدوه. وهذا هو المانع الخامس وهو مانع العداوة والدليل عليه ما جاء عند الترمذي من حديث عائشة وعند ابي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة ذي ظنة على ظنينه اي على عدوه وهذا يدخل فيه العداوة ويدخل فيه مطلق التهمة استثني من العداوة امران الامر الاول قالوا اذا كانت العداوة لله جل وعلا فانها تقبل الشهادة ومعنى العداوة لله عز وجل ثلاثة امور ان يشهد المسلم على الكافر مع ان بينهما عداوة لله لاختلاف الدين او ان يشهد مسلم على مبتدع مع ان بينهما عداوة في الدين فانها تقبل او ان يشهد امرؤ على ذي معصية قد هجره لاجل معصيته اذا لاختلاف الدين او لفسق الاعتقاد او لفسق الاعمال ثلاثة امور يكون فيها تكون فيها العداوة لاجل الدين. هذه هي الصورة الاولى المستثنى. الصورة الثانية قالوا انه استثنى ايضا من العداوة الشهادة في النكاح فان الشهادة على النكاح تحملا واداء مقبولة ولو كانت بينهم عداوة لما لهذا العقد من الخصوصية ولانه الو يعني منع من العداوة لربما ابطلت انكحة كثير من الناس الحاجة تقتضي قبول شهادة العدو على عدوه في عقد النكاح. اذا نستثنى امران هم الذين ذكرتها قبل قليل يقول الشيخ بدأ يتكلم في او بعض الامثلة في شهادة العدو على عدوه قال كمن شهد على من قذفه من قذف اخر بزنا سواء اقيم الحد عليه او لم يقم الحد وانما طورد به فقط فان شهادة آآ المقذوف على قاذفه لا تقبل لوجود العداوة بينهم فتلغو حينئذ اذا تلغو شهادة المقذوف على قاذفه لان بينهما عداوة فبسببه اقيم عليه الحد قال او قطع الطريق عليه فحينئذ ايظا لا تقبل شهادة من قطع عليه الطريق على قاطعه لانه اخذ ماله واخافه فحين اذ ترد شهادته قال ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه هذه الجملة قد يظن انها ظابط العداوة وهي ان من سره مساءة شخص او غمه فرحه فانه آآ عدوه والحقيقة ان هذا انما هو وصف كاشف وليس ظابطا له لان العداوة التي تكون في القلوب ذكروا العلماء انها نوعان بعضها مكتسب وبعضها موروث اي جبلي فقد يعادي امرؤ اخر من غير سبب فقط من باب الحسد وهذا واظح جدا ولو اطلق هذا الامر على اطلاقه لردت كثير من الشهادات اذا نظرت لحقيقة الامور وهو ما في القلب من الحسد حينما يسر بمساءة بمساءة شخص او ان يغم بفرحه وقد جاء في بعض الاثار انهما من امرئ الا ويقع الحسد في قلبه ولكن يطرده المؤمن وغيره يبقيه وينميه وهكذا والتحقيق في هذه المسألة ان العداوة التي ترد لاجلها الشهادة ضابطها راجع الى العرف فكل عداوة تكون شديدة بحيث انها تبلغ عرفا مبلغا عاليا يتصور فيه من باب المظنة لعموم الناس وغالبا ايضا لاني ساذكر بعد قليل لماذا قلت هذا القيد؟ يتصور غالبا لعموم الناس انه لربما اتهم في شهادته فانها ترد وعبرت بالغالب لان بعض الناس قد يكون فيه من الصلاح والبر والتقوى ما يحجزه عن الكذب في شهادته وان كان من شهد له عدوا او من شهد عليه عدوا او من شهد له ابنا ومع ذلك لا ننظر له. وانما ننظر باعتبار غالب الناس فان علي ردت شهادته لابنه. وهو من اعلى الناس قدرا ومكانة ويربأ عن هذه الامور كلها اذا هذه خمسة امور اوردها المصنف رحمه الله تعالى. من الموانع التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى المانع السادس وهو المانع بسبب الملك بان يكون المشهود له مملوكا فحينئذ لا تصح شهادته له ولا تقبل ومن الموانع كذلك قالوا الحرص وهل ذكرها صاحب المنتهى وان لم يذكرها غيره كما في الاقناع. قال الحرص على اداء الشهادة قبل الاستشهاد سواء كان ذلك قبل الدعوة او بعدها ولا يستثنى من ذلك الا عتق او طلاق هذي ذكرها صاحب المنتهى وان كان يعني غيره قد لا يعني يعني يوافقه تماما وهذا مبني على المسألة ذكرتها في اول باب الشهادات وهي قضية اداء الشهادة قبل قبل طلبها ايضا من من الموانع التي لم يذكرها المصنف وهو المانع الثامن وهو العصبية والحمية فيقولون انه لا تقبل شهادة من عرف بعصبية او عرف بافراط بحمية وان لم تبلغ هذه العصبية وهذه الحمية درجة العداوة بعض الناس يعرف بحمية لبلده على بلد اخرى او حمية لقبيلته على قبيلة اخرى وهكذا فهذه الحمية والعصبية اذا افرط فيها وجاوز الامر المعتاد فيها فانه عند بعض اهل العلم سنتكلم عن الخلاف فيها بعد قليل فانه عند بعض اهل العلم لا تقبل الشهادة له وان لم تبلغ حد العداوة مع تلك البلد وانما هي حمية وهذا المانع اورده صاحب المنتهى واما صاحب الاقناع فانه اورده على سبيل النقل عن غيره فقال وقال في الترغيب اي الفخر ابن تيمية ثم ذكر هذا المانع ونحن نعلم ان النقل ان الفقهاء اذا اوردوا في كتبهم المختصرات نقلا عن غيرهم فان النقل عن غيرهم له حالتان الحالة الاولى ان يكون بلفظ الواو بان يقول وقال في كتاب كذا فمعنى ذلك ان هذا القول ليس هو المعتمد وليس هو الذي اعتمده صاحب المصنف ورجحه وانما هو رواية اخرى الحارس الثاني ان ينقل القول من غير واو بان يقول قال في الترغيب كما عبر المصنف فانه يدل على ان صاحب الكتاب يرى انه هو المذهب بيد انه يرى انه غير مجزوم به تمام الجزم ولذلك نسبه لقائله اذا كأن صاحب الاقناع يعني متردد بالجزم به ولذلك ففي الكشاف لما ذكر كلام صاحب الاقناع قال وجزم به في المنتهى جزمه فهناك جزم لانه لم يذكر آآ من قال بهذا القول من الاصحاب واما صاحب الاقناع فقد ذكره المنع الاخير الذي ذكره صاحب المنتهى ولم يرده المصنف قال ان ترد الشهادة بفسق ثم يتوب ثم يعيد الشهادة مرة اخرى. ان يتوب من فسقه فانه لا تقبل شهادته للتهمة وما هي التهمة التهمة لانه يريد ان يثبت صدق نفسه في الشهادة الاولى وهذا القيد او هذا المانع مهم في المسألة التي بعدها ساورده بعد قليل وقبل ان اتكلم عن المسجد اني سارجع له لهذا المانع بعد قليل. ولذلك لن اطيل في شرحه اه اريد ان اذكر مسألة قبل ان انتقل لمسألة اخيرة اختم بها هذا الفصل وهي مسألة آآ ما سكت عنه احد المصنفين هل معنى ذلك انه لا يراه ام لا قرر الفقهاء صراحة ان ما سكت عنه احد المؤلفين لا يلزم انه لا يراه فقد يكون يرى هذا القول ولكنه سكت عنه اما اختصارا او لسبب او لاخر كأن يكون غاب عن ذهنه قلت هذه القاعدة لماذا؟ في معرفة كلام الفقهاء؟ لان المصنف ذكر خمسة موانع وزدنا عليها اربعة اخرى لا يلزم ان المصنف حينما لم يذكر الاربعة الباقية انه لا يراها بل يحتمل ان يكون يرجح خلافة ويحتمل انه يعني يرى انها معتمدة ولكنه لم يذكرها اختصارا المسألة الاخيرة التي ساوردها ثم سارجع للمانع الاخير ما الفرق بين الموانع والشروط نقول ان الفرق بين الموانع والشروط في باب الشهادة ان من شهد وردت شهادته لفوات شرط ثم وجد الشرط بعد ادائه الشهادة سمعت الشهادة منه وقبلت لو ان شخصا في وقت ادائه الشهادة كان مجنونا وردت شهادته ثم قبلت شهادته ثم عفوا ثم صحى من جنونه او بلغ الصبي ونحو ذلك من او نطق الاخرس او ثبتت عدالته ونحو ذلك من الشروط فانها تقبل مر اذا اعاد الشهادة اذا الشرط اذا وجد تقبل الشهادة اذا ردت اولا بسبب الفوات واما المانع فان من شهد وردت شهادته لوجود مانع ثم زال المانع بعد ذلك فاعاد الشهادة لم تقبل شهادته مثال ذلك قالوا لو ان زوجة شهدت على زوجها عفوا شهدت لزوجها او زوجا شهد لزوجته فردت شهادته ثم بعد ذلك طلق فشهدت المرأة له مرة اخرى نقول لا تقبل شهادتها ومثله يقال ايضا في من كان بينهم عداوة ثم زالت العداوة ومثل من يقول ما كانت بينهم يعني مودة بان كان يجر لنفسه نفعا وهكذا وبناء على ذلك فاننا نقول ان الوكيل اذا شهد لموكله بعد العزل لا تقبل شهادته لان لاننا رددنا شهادة الوكيل على وكيله بسبب مانع لا لاجل فوات شرط هذه واظحة معنا طيب انظر عندي مسألتان متعلقتان بهذه الجزئية المسألة الاولى في قضية من ردت شهادته لاجل الفسق الاصل انه شرط لان الفسق ماذا شرط فحينئذ اذا هذا الرجل ثبتت عدالته بعد ذلك فانه تقبل هذا هو الاصل. هذا هو الاصل لكن مشهور المذهب انه يستثنى من الشروط هذا الشرط الوحيد وهو من ردت شهادته لاجل الفسق فانه اذا اعاد الشهادة مرة اخرى قبلت. عفوا فانه اذا عاد الشهادة مرة اخرى لم تقبل وردت لاجل التهمة فغلب معنى التهمة وعرفنا كيف التهمة قبل قليل وذكرتها هذه المسألة الاولى المسألة الثانية عندنا وهي الاخيرة هل نقول ان المانع يمنع من قبول الشهادة مطلقا ام انه يشترط ان يتقدمها رد اعيد نحن قلنا ان المانع وانزال ترد الشهادة. اليس كذلك لكن هل كل مانع زال ترد الشهادة مطلقا ام يشترط ان يتقدمها رد كيف يتقدمها رد؟ يعني ان يكون قد شهد قبل رد شهادته ثم بعد ذلك زال المانع او نقول سواء شهد او لم يشهد فانها اذا زال المانع فحين اذ نقول ترد شهادته ذهاب المصنف وهو الشيخ موسى في كتابيه حواشي التنقيح وفي الاقناع الى ان من شرطي رد الشهادة بالمانع مطلقا اذا زال ولو زال ان يكون قد تقدمها رد هذا هو رأي المصنف بل انه ذكر ان كلام صاحب التنقيح غريب بعدم قبوله ذلك يعني شلون ردها؟ ان ان يكون قد شهد عند القاضي الزوج بزوجته فردها القاضي اذا عندنا صورتان الصورة الاولى نضرب مثال بالزوج مع زوجته ان يكون الزوج قد شهد عند القاضي لزوجته بمال فردها القاضي هذه وجد تقدم ورد للشهادة الحالة الثانية ان يكون الزوج لم يشهد عند القاضي لزوجته طيب لم يشهد طيب في الحالتين اذا طلق الزوج زوجته المانع قد زال فهل ترد الشهادة ام لا انظر هل الخلاف من قال انه يشترط ان يتقدمها رد وهو رأي المصنف الشيخ موسى في الاقناع والتنقيح وفي حواش التنقيح قال يجب ترد في الصورة الاولى ولا ترد في الصورة الثانية يعني اذا طلقها وشهد لها فان كان قد شهد لها قبل ردت شهادته وان لم يشهد لها فلا ترد ومن قال مطلقا وهو الذي سأذكره بعد قليل فانه يقول في الصورتين لا تقبل الشهادة طلقتها او لم تطلقها شهدت لها قبل او لم تشهد لها قبل فانها ترد الشهادة. لانه مانع والمانع مستمر حكمه لا في العين هذي ما دام لها ما دام شهد لها اه على الرواية المنتهى مطلقا مطلقا. كل مصلحة لها. طيب هذا قول من قال به؟ قال به صاحب التنقيح او ظاهر التنقيح ومشى عليه في المنتهى وقد ذكر الشيخ عثمان ان هذا هو هو المذهب خلاف الإنس كأنه ما تقديم ما في المنتد طبعا الاتفاق امرين التنقيح والمنتهى عليه واما منصور فقد ذكر في الكشاف ان الاقرب هي طريقة صاحب المنتهى انها ترد مطلقا. طبعا ما يستثنى من ذلك الا قضية الفسق فان الفسق لا يكون مانعا في ذاته الا اذا شهد ثم ردت شهادته ولذلك انظر فان صاحب الموت لما اوردها اشترط هذا القيد ولم يقل ان كل من كان فاسقا ثم اصبح عدلا ترد الشهادته قال لا شهد ثم ردت شهادته فلا يستثنى اذا على رأي صاحب المنتهى ومن وافقه الا الفاسق اذا ردت شهادته. نعم. يقول المصنف بعد ذلك فصل هذا فصل اه سهل جدا اورد فيه المصنف اعدد الشهود واورد فيه اغلب الصور والا قد فاتته صورة الشهادات التي او الشهادة التي يشترط لها ثلاثة اه قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة. بدأ المصنف بالنوع الاول من انصبة الشهادة وهي الشهادة التي لابد فيها من اربعة رجال فقال ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة اي اربعة رجال اه انف العدد للدلالة على تأنيث على تذكير التمييز وهو الرجال فلابد فلا بد ان يكونوا رجالا فلا يقبلوا غير الرجال والدليل على انه لا يقبل في الزنا وما يلحق بهم ما سيذكر بعد قليل الا اربعة قول الله جل وعلا لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فلا بد من الاتيان باربعة شهداء. طيب اذا قوله ولا يقبل في الزنا يلحق بالزنا كل ما اوجب حده اي حد الزنا فاخذ حكم الزنا وبناء على ذلك فانه على مشهور المذهب فان اللواط يأخذ حكم الزنا. فلا يثبت اللواط على مشهور المذهب الا باربعة خلافا للرواية الثانية التي ترى فيها مطلق القتل فيثبت باثنين كذلك ايضا على الرواية خلاف المشهورة على خلاف المشهور وهي قول يعني اختاره بعض المتقدمين كالقاضي وتلميذه ودائما اذا قلنا وتلميذ القاضي معنى تلاميذ القاضي كثر فاشهرهم من؟ ابو الخطاب. معروف دائما اذا قالوا وتلميذ القاضي فيعنون به ابا الخطاب الكلوداني اه ذهب الى ان مثلا من اتى بهيمة فحكمه حكم اللواط وعلى مشهور المذهب فان اللواط حكمه حكم الزنا اذا فلا يقام العقوبة على من اتى البهيمة الا باربعة شهود واما مشهور مذهب فان من اتى بهيمة فيعزر تعزيرا ولا حد عليه لقول ابن عباس اذا قوله لا يقبل في الزنا اي ولا يقبل فيما اوجب حد الزنا فيشمل فعل الزنا ويشمل اللواط وغيره. اذا فقوله ولا يقبل في الزنا اي ما يوجب حد الزنا قال والاقرار به المراد بالاقرار به ليس المراد تكرار الاقرار اربعا فقد سبق ذلك وانما المقصود به انه لا يثبت الشهادة على الاقرار بالزنا الا باربعة رجال فاذا جاء اربعة فشهدوا على رجل امام القاضي بانه قد اقر في مجلس بانه قد زنا فان هذا هذه الشهادة مقبولة ما الذي يترتب على الشهادة على الاقرار بالزنا؟ يترتب حكما الحكم الاول انه اذا شهد اربعة على رجل انه اقر بالزنا وصدقهم امام القاضي ولم يرجع عن اعترافه بعد ذلك يقام عليه الحد. بشرط الا يرجع ان يصدقهم والا يرجع عن اقراره فلو رجع عن اقراره حتى بعد مس العذاب جاز رجوعه لانه يجوز الرجوع عن الاقرار في الزنا هذا واحد يعني الحقيقة هو تحصيل حاصل من حيث ثبوت الحد. لان ثبوت الحد ومآله الى الاقرار لابد ان يقر طيب الامر الثاني الذي نستفيده من قضية الشهادة على الاقرار بالزنا اذا قذف رجل اخر بالزنا فنقول له ائتي بالبينة وما هي البينة اربعة شهداء يشهدون ان فلانا فعلى الزنا بخمسة قيود اين ومتى وكيف ومن هو اتحاد مجلس او ان تأتي باربعة شهداء يشهدوا ايضا بتفصيل الشهادة على انه اقر في مجلس بالزنا فان اتى بالاربعة شهداء الذين يشهدون انه اقر بالزنا سقط عنه حد القذف اذا الاتيان بالشهادة على على الاقرار بالقفلة وفائدتها. فائدة اقامة الحد ومآله يرجع للاعتراف والاقرار وحكم ثاني وهو اسقاط حد القذف عن القذف اذا له فائدة وثمرة ليست بالهينة. طيب اه طبعا الدليل على ان الاقرار قالوا بانه بدل عن الاصل وهم الشهود فلا بد من اه بدل عن الاقرار عن الشهود عن الفعل فلا بد من ان يأتوا باربعة. باربعة شهود على الاقرار على الفعل نعم يقول ويكفي على من اتى بهيمة رجلان لان من اتى بهيمة هو في الحقيقة نوع من انواع التعازير على المذهب وقاعدة المذهب وانتبهوا لها وسأكررها بعد قليل مشهور المذهب ذكر ذلك مرعي موجود في بالتفصيل في في حاشية ابن عوض وغيره ان التعزير لا يثبت الا بشاهدين. كل ما كان من باب التعازير فلا يثبت الا بشاهدين رجلين فلا يثبت بالنساء ولا يثبت بشاهد واحد ولا يثبت بالقرائن هذا هو مشهور المذهب. طبعا العمل على خلاف هذه مسألة اخرى لكن المذهب انه لا يثبت التعزير الا بشاهدين التأديب عندهم يجوز بدون ذلك لكن التعزير لا يجوز الا بشاهدين وبناء على ذلك فانه لما قال ويكفي على من اتى بهيمة رجلان ان يشهد رجلا لانه تعزير والتعزير يكفي فيه الرجل فيه الرجال كما سأذكره بعد قليل النوع الثاني من انصبة الشهادة قال ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان اذا النوع الثاني قوله ويقبل في بقية الحدود والقصاص رجلان كل ما كان من موجبات العقوبات غير حد الزنا سواء كانت العقوبة حدا او كانت العقوبة تعزيرا او كانت العقوبة قصاصا ففي هذه الامور الثلاثة كلها لا تثبت العقوبة الا بشهادة رجلين والمقصود بالعقوبة اي عقوبة البدن لابد من شهادة رجلين فالسرقة ومثله يقال ايضا في القذف ومثله طبعا وان تسول في القذف بعض الشيء وسهل ايضا في الشرب في بعض الاشياء وفي يعني اه بعض الجزئية فيه اشياء بسيطة جدا اذا الاصل في هذه الامور الثلاثة انه لا يقبل فيها الا رجلان. طيب بالنسبة للاقرار بها آآ القاعدة عندنا وهل سيأتي او مرت معنا في الاقرار ان كل عقوبة فيها اتلاف فلا بد فيها من التكرار ولكن لابد ان تكون العقوبة عقوبة حدية فالزنا لا بد ان يكون المقر يكرره اربعا والسرقة لا بد ان يكرر الاقرار مرتين والحرابة لابد ان يكرر الاقرار بها مرتين واما الشرب نظرا لانه لا اتلاف فيها فيكفي ان يقر بها مرة امام القضاء ومثله كذلك ايضا البغي اذا قلنا انه حد التعزير يكفي بالاقرار فيه مرة لانه لا اتلاف فيه وانما فيه عقوبة على البدن كذلك ايضا نقول في القصاص لانه ليس حدا وانما هو قصاص فمشهور المذهب انه يثبت القصاص باقرار مرة مرة واحدة فقط ولان فيه معنى حق ادم النوع الثالث من من انصبة الشهداء هو قوله وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال فلا يقبل فيه الا رجلان قوله ما ليس بعقوبة ليخرج النوع الاول والثاني وقوله ولا مال ليخرج النوع الرابع الذي سيرده بعد قليل قال ولا يقصد به المال لان هناك اشياء قد لا تكون مالا لكن يقصد به المال مثل اتلاف وهكذا قال ويطلع عليه الرجال غالبا ليخرج النوع الخامس الذي سيرده المصنف فانه لا بد فيه من رجلين ومثل ذلك بامثلة قال كنكاح النكاح لابد ان يشهد عليه رجلان وكذلك الطلاق والمقصود بالطلاق الشهادة على الاثبات وليس الشهادة على صحة العقد فليس عقد من العقود يشترط لصحته الشهادة الا النكاح كما مر معنا ورجعة اي للاثبات ايضا فان مشهور مذهب ان الرجعة لا يشترط لصحتها اشهاد وانما يشترط باثباتها فقط اذا تنزع فيها قال وخلع هنا كلمة خلع فيها اشكال اريد ان تنتبهوا له بعض الشيء كلمة خلع هنا سيورد المصنف انه او اورد المصنفون انه لا بد فيها من شهادة رجلين وسيأتي في اخر هذا الفصل انها قد تثبت بشهادة رجل وامرأته وهذا مبني على من ادعى الخلع الخلع اذا ادعت به امام القاضي امرأة اي الزوجة اذا ادعت به الزوجة فانه حينئذ لا تسمع الدعوة لا تقبل لا يقبل الحكم به الا بشهادة رجلين لانه ليس مالا وليس مقصودا به المال اذا ادعت به الزوجة واما اذا ادعى به الرجل الزوج فانه حينئذ يكون من المقصود بالمال من النوع الذي بعده لانه اذا ادعى الزوج ما الفرق بين ادعاء الزوج والزوجة الزوجة تقول اريد انا اريد اثبات الخلع وهي ليست تدفع لا لا هي الحقيقة دعواها راجعة الى الخلع اثبات الفرقة واما الزوج اذا ادعى فهو في الحقيقة يقصد العوظ فهو مقر على نفسه بوجود الفسخ ولذلك يفرقون بين ادعاء الزوجة وادعاء الزوج. اذا قول المصنف هنا وخلع اي اذا ادعته الزوجة فلا بد فيه من رجلان واما اذا ادعاه الزوج كما سيأتي في اخر الباب فانه يكون مما يقصد به المال فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل ويمين المدعي قال ونسب اين النسب لابد فيه من رجلين وولاء سواء كان الولاء من علو او من سفن لان يترتب عليه نفقة يترتب عليه استحقاق وارث ونحو ذلك. قال وايصال اليه ابي ان يوصي الي سواء بمال يعني او باصاب تزويج قال يقبل فيه رجلان ولا يقبل غير الرجال ولا يقبل دون رجلين النوع الرابع من الانصبة قال ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع رجلان او رجل وامرأتان ورجل ويمين. هذا النوع الرابع من الانصبة وهو المال وما يقصد به المال مثل عقود البيع وعقود الاجارة والوديعة والشركات والعارية وكذلك ايضا آآ يعني كل سائر باب العقود والمعاملات كاملا ومما يدخل ايضا في ما يقصد به المال الجناية اذا كانت خطأ فانها تثبت بشهادة رجل وامرأتين او رجل ويمين لان الجناية الخطأ المقصود منها انما هي الدية والدية مال فحينئذ اه لا تكونوا كذلك. طبعا هنا مسألة اريد اسأل اني اريد ان ابين لكم هل الدية عقوبة ام ليست عقوبة اه كثير من المعاصرين يقول ان فيها معنى العقوبة لكنها ليست عقوبة وقد نص على ذلك بعض فقهاء الحنابلة فقد ذكر ابن نصر الله في حواشيه ان الدية ليست عقوبة وان وجد فيها معنى العقوبة ولك لما لم تكن عقوبة فانه يقبل في اثباتها شهادة رجل وامرأتين نعم آآ نعم ايضا كذلك ما يدخل فيه الجناية العمد اذا اه كانت لا تجب القود قال والاجل لان الاجل يقصد به المال والخيار فيه اي في العقود او في الخيار في الاجل كان يكون خيار اه خيار يعني اه شرط قال ونحوه مما سبق تمثيله قال رجلان ورجل وامرأتان والدليل على انه يجزئ في ذلك الرجل وامرأتان قول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فهذا نص على انه يقبل الرجل والمرأتين يقبل الرجل والمرأتان قال ورجل ويمين مدعي اي ويجوز ان يقبل في الاموال شهادة رجل واحد مع يمين مدعي الذي ادعى الحق والدليل عليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين قال عمرو بن دينار وهو صاحبه ابن عباس وراوي الحديث عنه وذلك في الاموال وهذا نص صريح جدا على ان الرجل واليمين المدعي تقبل في الاموال خاصة دون باقي الحقوق النوع الخامس من الانصبة قال وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة وغيرها فيقبل فيه شهادة امرأة عدل آآ هذا النوع من انواع الشهادة هي الشهادة خفف فيها لاجل الحاجة وعدم ظياع الحقوق فان هناك اشياء لا يمكن ان يطلع عليها الرجال وان اطلع عليها النساء فقد لا يطلع عليها عدد جم وانما لا يطلع عليه المرأة الواحدة فقط ولذلك يقول وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب كالبياض البرص ونحوه او مثلا وجود الاشياء التي تكون من العيوب المانعة من النكاح وتقدم ذكرها في باب عيوب النكاح قال والبكارة والثيوبة اه المرأة قد تعرف ان المرأة الاخرى بكر او ثيب بالنظر للمحل فحين اذ هذا الامر لا يكشف لاي احد وانما يكشف لقابلة ونحوها تستطيع عن معرفة ذلك قال والحيض والولادة والرضاع الحيض بان ترى المرأة دم المرأة الاخرى وقد اخرجته مباشرة ولم تدعي انه رأى دما وقالت هذا هو دمي وانما رأته في محله فحين اذ يشهد بان هذه المرأة حائض واذا ثبت انها حادث رتب عليها احكام في العدد يترتب عليها احكام في آآ العبادات وغيرها. قال وكذلك الولادة ان تشهد ان هذا المولود من هذه المرأة وكذلك الرضاع بان تشهد ان ان فلانة ارضعت فلان او انها هي ارضعت فلان واما الرضاعة فسبق معنا حديث عقبة بن الحارث في قبول شهادة امرأة واحدة قال والاستهلال معنى استهلال بمعنى ان ولد ان المولود ولد مستهلا ومعنى الاستهلال في المذهب امران والثالث فيه خلاف سبق معنا. وهو ان يستهل صارخا او ان يستهل عاطشا او ان يتحرك حركة كثيرة تعرف بها الحياة. هذا هو الثالث الذي ذكرته في محله اه قد يستهل صارخا ثم يموت بعدها بدقيقة او اقل فلا يشهد على استهلاله الا امرأة ولذلك ثبت عند احمد ان علي رضي الله عنه قضى بقبول شهادة امرأة في الاستهلال قال ونحوه اي وكل امر لا يشهد لا يحضره الرجال غالبا لا يكون الرجال موجودون فيه غالبا اي غالب الاحيان فننظر للغالب ليس المطلق قال تقبل فيه شهادة امرأة واحدة تكتفى بامرأة واحدة والاحوط ان تكون اثنتين قال عدل اي لابد ان تكون المرأة عدلا فان كانت ليست بعدل من من الشروط التي سبق انها يعني تشترط في الشاهد فحين اذ لا تقبل شهادتها. قال والرجل فيه كالمرأة اي واذا شهد بهذه الامور رجل فانه تقبل شهادته من باب اولى فيكون حكمه كحكم المرأة وقول المصنف الرجل فيه كالمرأة الكاف هنا للتشبيه فلو شهد رجل وشهدت امرأة بضده فنقول ان هاتين الشهادتين متعارضتان ولا ترجيح لاحدهما على الاخر ولا نقول تقدم شهادة الرجل على المرأة ولا شهادة المرأة على الرجل الا ان يطعن في احدى الشهادتين بعدم الحضور ونحو ذلك من المسائل المتعلقة في محلها ثم ختم المصنف بمسألة تتعلق دقيقة جدا تتعلق في آآ ربما تجزيء الشهادة انظر معي عندنا مسألة تسمى تجزيء الشهادة او تبعيض الشهادة هل تبعض الشهادة ام لا جرى بعض الفقهاء انا اتكلم الان على سبيل التأصيل ثم سآتي للتفريع بعد قليل لان التأصيل انما يؤخذ من الفروع جرى بعض الفقهاء على انهم يقولون ان الشهادة لا تتبعظ ولا تتجزأ فاما ان تقبل كلها واما ان ترد كلها وذكروا لذلك فروعا مبنية عليه وقد ذكر بعض متأخر الفقهاء وهو الشيخ ايضا بن نصر الله قال ان تحقيق المذهب وجادة المذهب ان الشهادة تتجزأ وتتبعظ في كل صورها وذكر ذلك امثلة ومما يتعلق بامثلة تجزيء الشهادة وتبعيظها الصورة سنذكرها بعد قليل طبعا من يرى عدم التجزير والتبعير ويقول هذه في الحقيقة هما شهادة تختلف عن الشهادة الاولى قد اوجهها بعد قليل عندما اذكر كيف قبلت الشهادة اذا هذه الصور في الحقيقة نستطيع ان ندخلها في مسألة تجزيء الشهادة او تبعيضها عند من يرى ان المذهب هو التبعيظ وهو بن نصر الله الشيخ المرداوي تعرفون توفي ثمان مئة واربعة واربعين اه يعني تقبل الشهادة في بعض ساذكر هنا بعض الامثلة وامثلتها كثيرة جدا تجزيء الشهادة اه نأتي بالامثلة التي اوردها المصنف قال ومن اتى برجل وامرأتين ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال هنا ردت الشهادة بالكلية هنا ردت الشهادة بالكلية وهذا مستمسك من قال انها لا تتبعظ الشهادة يقول ان الشخص اذا اتى بشاهد واحد وامرأتين او شاهد واحد مع يمين في مسألة توجب القود يعني لو كانت الجناية لا توجب القواد وانما توجب الدية قبلت لكن فيما لا يقبل لا يوجب القواد اه فيما يوجب القول بان تكون عمدية ويكون الجاني بالغا عاقلا غير مكره فانها تكون حينئذ توجب القود فنقول انه ترد شهادته فلا يجب بها قود ولا يجب بها مال ما نقول ينتقل للدية لماذا لان نقول عند من يرى عدم تبعيظ الدية عدم تبعيظ الشهادة قال رددنا الشهادة كلها فلم نثبت فيها القودة ولا المال ومن يرى التبعيظ ماذا يقول يقول انما رددنا شهادته لان ذكرتها قبل كنتم تتذكرون لان موجب عمد هو القصاص والدية بدل عنه اذا لم نقبلها في جزء دون جزء رددناها لان موجب اصل الجناية العمد انما هو القصاص فلما كان الشهادة غير مثبتة للاصل فمن باب اولى فرعه وبدنه لكن لو كان موجبا لامرين معا تقولن حينئذ تكون اه قد تقبل توجب المال ولا توجب القصاص وضحت مسألتي كيف شرحتها قم على القول انا اوجه لك ماذا اوجه لك هذا الفرع على القاعدتين اللتين نسبتا للمذهب وتحقيق المذهب هي الثانية وهي كما ذكر النصر وهو لا شك انه من اميز المتأخرين بعد وتلميذ ابن رجب يكفي انه تلميذ ابن رجب طيب اذا قوله ولا مال اي مال دية ولا ارش المسألة الثانية قال وان اتى بذلك يعني اتى بشاهد واحد وامرأتان او اتى بشاهد ويمين في سرقة ثبت المال دون القطع لان السرقة يثبت بها امران ليس امرا واحدا يثبت بها قطع يد ويثبت بها ضمان المال المسروق فهي قضيتان فبعضنا قبول الشهادة فقبلناها في المال ولم نقبلها في الحد فمن اتى بشاهد واحد فقط مع يمين المدعي انا اقول حينئذ يجب رد المال ولا يقطع ولكن قد يعزر ولكن يعسر هنا يعزر لانهم الفقهاء قالوا اذا ضعفت البينة يعزر لاجلها الحدود كلها اذا ضعفت بين يعزر لاجلها طيب اه ايضا مما يلحق بهذه المسألة آآ يقولون ان السارق اذا ردت عليه اليمين في رد المال فنكل يعني مثلا ردت قيل له احلف فنكل قال لا اريد ان احلف لما ردت له اليمين حينئذ يغرم المال ولا تقطع يده فان النكول لا يثبت به اي حد من الحدود خلنا ننتبه بس شوي انتهي طيب يقول الشيخ وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوظ. انتبه هذي المسألة هي المسألة التي قلنا لكم قبل قليل انها مشكلة هذه من الدقائق اريد ان تركز معي لابد ان نأتي بافعال حدثها المصنف اولا قوله وان اتى يجب ان نقدر فيها فاعل وهو رجل دون امرأة لان لو قلنا اتى المدعي خطأ لان لو كان المدعي امرأة فانه حينئذ يختلف الحكم فلا تقبل الشهادة مطلقا لا بمال ولا بغيره لابد من رجلين. اذا لابد نقول اذا اتى رجل قوله بذلك الباء للاستعانة اي استعانة واعتمد اتى الرجل ذلك ذلك هو شاهد وامرأتان او بشاهد مع يمين المدعي اي اذا اتى الرجل بهذا في خلع ثبت له العوظ يثبت له العوظ اذا اتى بهذه البينة قال وتثبت البينونة بمجرد دعواه يعني سواء اتى ببينة او لم يأتي ببينة فقد بانت امرأته منه بانت وهي البينونة الصغرى فتثبت بها البينونة فان اتى بشاهد واحد مع اليمين ثبت له المال لان الدعوة تكون حينئذ بالمال اذن اريدك ان تفرق بين المسألتين واكررها المرة الاخيرة في قضية الخلع اذا ادعى الرجل غير اذا ادعت المرأة ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في هذا الفصل اورد المصنف فيه لا خلنا نمشي بس عشان ننتهي بسرعة قبل الدعوة انتهى الباب قلتها شرحتها ها بهذه الدعوة بمجرد ان يدعي ولو لم يأتي ببينة لنريد ان ننتهي بسرعة. نعم يقول الشيخ فصل في هذا الفصل اورد المصنف رحمه الله تعالى حكم الشهادة على الشهادة وحكم الرجوع عن الشهادة. اذا اورد في هذا اورد المصنف في هذا الفصل مسألتان امسالتين الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة بالنسبة للشهادة على الشهادة بدأ بها المصنف قال ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي اولا قضية الشهادة على الشهادة ما معناها بان يشهد اقوام على حق ثم يأتي فرع بمن؟ بمعنى ان يأتي شهود اخرون فيسمع الشهادة منهم ثم يؤدوا هذه الشهادة الى القاضي اذا يشهد احد على غيره انه سمع هذه الشهادة فيؤديها الى القاضي فيكون واسطة في نقل الشهادة هذا معنى الشهادة على الشهادة وقد اجمع العلماء على قبول الشهادة على الشهادة بشروطها التي يريدها المصنف حكى الاجماع على ذلك ابو عبيدة القاسم السلام فانه قال اجمع اهل العلم من اهل الحجاز والعراقي على امضاء الشهادة على الشهادة في الاموال هذا هو الشرط الذي سنولده بعد قليل آآ بعض اهل العلم الف كتابا في ظبط كلام وسلام فذكر ان الاصل وهو مطبوع كتاب صغير جدا نسيت من مؤلف من بعض العلماء المتقدمين ان كل من كان يرسم على هذه الهيئة فهو بالتشديد الا رجلا الصحابي وشيخ البخاري فخذ هذه القاعدة عن هذه الرسالة التي طبعت في الهند كلهم سلام الا اثنان شيخ البخاري والصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة على الشهادة. قوله لا تقبل الا يدل على الاستثناء وهذا يدل على ان ما استثناه المصنف هي الشروط اي ان الاصل عدم القبول الا اذا تحققت الشروط وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى نحو من ثلاثة شروط وفاته غيرها نبدأ بالشروط التي اوردها المصنف ثم نذكر الشروط التي فاتته اول شرط ذكره المصنف قال الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي ومر معنا قبل درسين ان كتاب القاضي الى القاضي انما يقبل في حقوق الادميين اذا الشرط الاول كون الشهادة على الشهادة في حق يقبل فيه كتاب القاضي لقاض اخر وبناء على ذلك فان الشهادة على الشهادة ترد فيما فيما لا يقبل فيه كتاب القاضي الى غيره ثم اورد المصنف الشرط الثاني قال ولا يحكم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر هذا هو الشرط الثاني وهو تعذر شهود الاصل بان يتعذر حضور شهود الاصل امام القاضي وسبب تعذرهم اورد المصنف هنا بعضا من اسباب. قال بالموت كان يموت شهود الاصل. اي الذين حضروا الواقعة وتحملوا الشهادة او بمرض ويمنع المرض حضورهم قال او غيبة مسافة قصر بان يكون اه بعيدا مسافة قصر واما دون مسافة القصر فلا مثل كتاب القاضي الى القاضي وكذلك المخدرة فانه يقبل اه شهادة الفرع في حقها ونحو ذلك مما يشابهه في العلة الشرط الثالث قال الشيخ ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل هذا هذا الشرط هو استرعاء الاصل للفرع ان يسترعي الاصل الفرعاء ومعنى ان يسترعيه بمعنى ان يأذن له بذلك ويلحق بالاسترعاء ان يسترعي الشاهد ان يسترعي شاهدوا الاصل غيره وهو يسمع اذا عند الاسترعاء نوعان اما ان يسترعيه بنفسه وان ينيبه هو بنفسه شاهد الفرع او ان يسترعي غيره بحضوره اذا عندنا امران وسيأتي بتفصيلهم بعد قليل من كلام المصنف الدليل على انه لابد من الاسترعاء قالوا لان شاهد الفرع كالوكيل والوكيل لا يصح الا بوكالة ونيابة والوكالة صورة منصور النيابة فحينئذ لما كانت النيابة لا تصح الا باذن فان شهادة الفرع لا بد فيها من الاثم وهذا الاذن نوعان. اما اذن مباشر لشاهد الفرع ان يشهد واما اذن لغيره ولكنه يكون حاضرا له طيب يقول الا ان يسترعيه شاهد الاصل طبعا او يسترعي غيره وهو يسمع فيقول اشهد على شهادتي بكذا طبعا قوله اشهد هذا هو المذهب لابد ان يقول اشهد والرواية الثانية والتي عليها العمل كما ذكر بعض المتأخرين انه لا يلزم ان يقول اشهد حتى في لفظ الشهادة يلزم ان يقول شهدت او اشهد. قال اشهد على شهادتي بكذا هذا النوع الاسترعاء ان يسترعي غيره انظر هذه هي يسترعي غيره وهو يسمع قال او يسمعه يقر بها عند حاكم هذا صور استرعاء شاهد الاصل غير شاهدي الفرع وهو يسمع اي وهو وشاهد الفرع يسمع الامر الاول ان يسمعه اي ان يسمع الفرع الاصل يقر بها اي يقر بالحق او او يقر بالشهادة عند الحاكم قال او يعزوها او ان يسمع الاصل وان كان عند غير الحاكم يعزوها الى سبب كأن يقول لفلان على فلان الف ريال بسبب بيع بسبب قرظ قال او يعزوها الى سبب من قرض او بيع ونحوه فحينئذ لا فحينئذ يصح لشاهد الفرع ان يشهد وبناء على ذلك فاذا سمعه يأتي بلفظ الشهادة من غير استرعاء له ومن غير ان تكون عند حاكم ومن غير ذكر سبب فانه لا تقبل. شهادة الفرع مثاله ان يقول اشهد على فلان ما قال اشهد على اني اشهد اشهد على فلان بخمس مئة لو قال اشهد اني اشهد على فلان بخمس مئة صحت شهادة الفرض لو قال اشهد على فلان بخمس مئة وكان عند حاكم صحت شهادة الفرع لو قال اشهد على فلان بخمس مئة بسبب بيع ابتاعه من فلان صحت لكن مجرد ان يقول اشهد على فلان بخمس مئة لا تقبل شهادة الفرع. لماذا لانه ربما يقصد بكلمة اشهد اي اعلم والعلم هنا بمعنى الظن ولا يجوز اصلا حكم الحاكم بعلمه ولا بظنه بل لا بد ان يكون بقطعه كما مر معنا في الشهادة فحينما انتهى الاسترعاء ومعرفة السبب وكونها عند حاكم فانها لا تقل طيب اورد المصنف كما ذكرت لكم قبل قليل ثلاثة شروط اه من الشروط التي لم يردها المصنف وقد ندخلها في كلام المصنف الشرط الرابع ان يدوم تعذر شهادة الاصل الى صدور الحكم فيجب ان يكون العذر مستمرا من حين الاسترعاء الى حين الاداء وهل تدخل نستطيع ان ندخلها في كلام المصنف؟ ايضا من الشروط انه لابد من دوام عدالة الاصل والفرع فلابد من دوام عدالتهما ايضا من الشروط آآ يجب ان ان يؤدي الفرع الشهادة على صفة تحمله كذلك ايظا لابد من آآ تعيين فرع الاصل عند الاسترعاء اذا استرعاه لابد ان يعينه وهكذا اذا هذي اهم الشروط التي فاتت على المصنف اخر جملة في هذا الفصل ثم يبقى عندنا الباب الذي الاخير نختم به درس اليوم. قال واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض. بدأ يتكلم المصنف عن الشهود اذا رجعوا ورجوع الشهود اما ان يكون في العقوبات واما ان يكون فيما يوجب مالا واما ان يكون في الانكحة ولكل حكم تأمل رجوعه في العقوبات فقد سبق معنا ان من رجع في شهادته على شخص فانه يضمن بل ربما اذا رجع وقد اقر على نفسه بالكذب فانه يقاد به وهل سبقت معنا في القصص المصنف انما اورد الرجوع عن الشهادة في الاموال والشهادة والرجوع في الشهادة لها صور الصورة الاولى ان يصرح بلفظ الرجوع بان يقول رجعت عن هذه الشهادة وهذا واضح جدا ومنصور الرجوع ايضا ان يكذب نفسه بان يقول انا كذبت كذبت فيما قلته ومنصور الرجوع ايضا ان يخطئ نفسه فيقول اخطأت في كذا وكذا ومن صور الرجوع كذلك ان يشهد بمناف بعد الحكم كيف يقول في الشهادة الاولى اشهد ان زيدا اقرض عمرا الفا ثم بعد ذلك بعد الحكم والانتهاء يأتي فيقول واشهد ان عمرو رد هذه الالف لان لو شهد بالحكم مع منافيه في مجلس واحد انتهت لم تقبل ابتداء لكن لم شهد بالحكم ثم شهد بمنافيه بعد ذلك فيكون حكمه حكم الرجوع فكأنه رجع في شهادته انظر الفرق طيب اذا هذي صور للرجوع وقد يوجد غيرها ليست على سبيل الحصر ما الذي يترتب على الرجوع الرجوع قد يكون قبل الحكم وقد يكون بعد الحكم فان كان قبل الحكم فلا شك انه لا يحكم بها لانه ثبت عدم صحة هذه البينة وعدم صحة هذه الشهادة وهذا واظح الحالة الثانية ان يكون رجوع الشهود بعد الحكم وهو الذي ذكره المصنف قال واذا رجع شهود المال طبعا قلت لك المال لان هناك رجوع تتعلق بالعقوبات وسبق الحديث عنها فانه يظمن اذا ثبت اكذاب نفسه وان كان خطأ فانه يعني يظمن المال فقط قال بعد الحكم وعرفنا ان قبل الحكم لا ترد الشهادة مطلقا قال لم ينقض لم ينقض الحكم بل يصبح الحكم لازما لماذا لانه يحتمل ان يكون كاذبا في رجوعه لانه اكذب نفسه ورجع فالاحتمال اما ان يكون كاذبا في الاول او يكون كاذب في الثاني او مخطئ في الاول او في الثاني قطعا هو مخطئ في احدهما والاول قد صدر به حكم فحينئذ لا ينقض بتكذيب نفسه لان البينة هي نفسها التي رجعت فحينئذ لا ينقض الحكم الاول لاحتمال انه قد كذب في الثانية او اخطأ فيها لا ينقذ الحكم لكن يلزمه هو ان يضمن المال لمن حكم له كما سيذكر كلام المصنف. اذا لم ينقذ الحكم وقوله لم ينقذ مطلق سواء من كان له الحق قبض الحق او لم يقبضه لا فرق يعني شهدت البينة ان زيدا ان بيت زيد لعمرو ان بيت زيد لعمرو ثم رجعت البينة بعد الحكم فنقول ان هذا البيت لعمرو وان لم يقبض يقبض عمرو البيت لم لا ينقض بالرجوع لكن ما الذي يجب؟ قال ويلزمهم الضمان اي ويلزم البينة والشهود الضمان فيضمنون المال المثلي بمثله والقيمي بقيمته الا في حالة واحدة اذا صدقهم المشهود له فحينئذ يكون من باب الاقرار من طرفه قال دون من زكاهم اي من زكى هؤلاء من زكى الشهود فانه لا يظمن لا يظمن بذلك والحقيقة ان هناك صورة وان كان لم يذكرها المتأخرون وانما ذكرها الشيخ تقي الدين فانه يلزم فيها الظمان وهي اذا زكى زكى المزكون الشهود وهم يعلمون كذبهم فانهم يكونون كالمتواطئين. ذكر هذا القيد شيخ اسلام واظنه يجري على قواعد المذهب قد ذكرت لكم ابتداء ان ان عدم الذكر لا يقتضي النفي طيب قال وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله يعني ان هذا الشاهد يغرم المال كله اه والسبب في ذلك قالوا لان اليمين في الحقيقة آآ يعني ليست كالشاهد وانما هي من باب الشرط لثبوت الحكم القضائي وانما هي من باب الشرط فلا فالحقيقة اننا حكمنا بالشاهد الواحد ومن باب الشرط لاستحقاقك لكي نقوي جانبك قلنا احلف اليمين احلف اليمين ولذلك احيانا قد يتأجل الحق او اذا تعذرت اليمين فيما لو كان المقضي له وقف ونحوه من الذي يحلف فيها نزاع طويل جدا في هذه المسألة اه بقي عندنا الباب الاخير ونختم به درسنا اليوم وهو باب اليمين في الدعوة وباب اليمين في الدعوة باب مهم جدا ولكن الفقهاء في عرضهم هذا الباب عندهم طريقة غريبة جدا ان اغلب احكام هذا الباب يريدونها في غير هذا الباب ففي باب البيع باب الاجارة وكل باب بلا استثناء حتى الابواب المتعلقة بالجنايات يوردون احكام اليمين فاحكام اليمين في الدعوة مبثوثة في ابواب الفقه وانما يذكرون هنا مسألتين في الاساس او ثلاث مسائل مسألتان لتكون المسألتين اساسا المسألة الاولى ما لا ما تدخله اليمين وما لا تدخله اليمين وما كان تدخله اليمين فارجع للباب الذي ذكر فيه وانظر صفة اليمين وعلى من تجب اليمين ولمن توجه اليمين المسألة الثانية يذكرون صفة حلف اليمين امام القاضي اذا الفقهاء عندما اوردوا هنا المسألة الاولى فكأنهم يقولون ارجع بتلك الابواب تجد فيها تفصيل اليمين في كل باب على خصوصه اليمين يقول فقهاؤنا انها لا تسقط الحق اي يمين المنكر وليست يمين المثبت الذي معه الشاهد. وانما يقصدون يمين المنكر ان يمين الممكن لا تسقط الحق وانما تقطع الخصومة وبناء على ذلك فان اليمين في حق المدعى عليه ليست بينة وانما هي مسقطة للخصومة ولذلك قد يجوز ومر معنا في باب قبل بابين يجوز في بعض الصور ان يرجع المدعي ويرفع الدعوة ويثبت الحق ولا نقول انها من تعارض البينات يقول الشيخ باب اليمين في الدعوة قال لا يستحلف في العبادات طبعا قوله لا يستحلف هنا كما ذكرت قبل قليل ان المراد الاستحلاف في الانكار بدعوى الانكار. دون دعوى الاثبات دعوة الاثبات فيها اليمين من جهتين الجهة الاولى في الشاهد واليمين والنوع الثاني في دعوة الاثبات اذا قيل برد اليمين للمدعي اذا نكل المدعى عليه قال لا يستحلف منكر طبعا في العبادات كلها رجل آآ انكر شيئا من العبادات ومن العبادات الكفارات كعدم فعلها ونحو ذلك قال ولا في حدود الله جل وعلا المصنف هنا عبر بقوله ولا في حدود الله بعض الفقهاء من المتأخرين عبر قال لا تقبل اليمين في حقوق الله ولم يقل في حدود الله لكي يكون المعنى اشمل فتدخل حدود الله جل وعلا وتدخل العبادات ويدخل ما فيها معنى العبادات كالكفارات والنذور ثم قال الشيخ ويستحلف المنكر في كل حق لادمي الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لو يؤخذ الناس بدعواهم اه نعم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اقوام اموال اخرين واعراضهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر وهي يمين الانكار قول المصنف في كل حق ادمي آآ هذه هذه الجملة تشمل اشياء كثيرة جدا ويستثنى منها اشياء اخرى ولذلك لما كانت المستثنيات كثيرة جدا اعترض بعض الفقهاء على التعبير بانها تقبل في حق الادمي فذكر ابن المنجى في الممتع قال ان ظاهر المذهب انها لا تشرع في كل حق ادم وسبب ذلك لكثرة المستثنيات التي اوردها العلماء والمصنف ذكر عشر مستثنيات والاصل ان المناط يجب ان يكون الاستثناء منه قليلا بل ان دقة المناط ان لا يكون فيه استثناء فيجب ان تأتي بمناط لا استثناء فيه وذاك فان التعبير بان في كل حق ادمي قد يكون غير دقيق لكثرة المستثمريات والمصنف ذكر عشر مستثنيات ولكن يعني ربما هو من باب يعني لا المناط وانما اه يعني الوصف الذي يشمل ما يقبل فيه الحقوق طيب قال الا النكاح فان النكاح لا يقبل فيه والطلاق كذلك والرجعة والايلاء واصل الرق ايش معنى اصل الرق؟ يعني انه اثبات الرق هل هو رقيق ام انه حر مثل ان يوجد ولد مجهول النسب دقيق. فيدعي شخص انه رقيق هذا يسمى اصل الرق لا معنى انه ملك لي او ملك لك فهذا ليس كاصل الرق وانما في ملكيته فيستحلب فيه قال والولاء شخص هل عليه ولاء ام لا؟ اي هو اصل الولاء؟ هل عليه ولاء ام ليس له ولاء قال والاستيلاد ايضا كذلك ومرة معنا والنسب والقود والقذف اه طبعا القود اه عندنا في بس في المسألة المهمة القود يستثنى من ذلك مسألة وهي القسامة وهذا بلا اشكال في المذهب الامر الثاني ان المعتمد عندنا في القضاء ومشى عليه بعض المتأخرين من الاصحاب ويذكرون في كتبهم بل قالوا ان كثيرا من الاصحاب يقول انه يستحلف في القود فاذا وجدت بينة قوية على شخص ولكنها ليست قوية بحيث انها تثبت بها قسامة او ان هذه البينة اه تثبت القود فانه حينئذ يوجه القاضي للمدعى عليه اليمين فيقول احلف انك لم تقتل فلانا او لم تضرب فلانا ونحو ذلك فحينئذ اه يحلف وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم من قديم ليس من حديث طيب قال والقود والقذف طبعا هذا ما يتعلق بالاستحلاف بما يتعلق بالنكول اه النكول انما يقضى به في المال وما يقصد به المال فقط دون باقي الحقوق الامر الاخير او الجملة الاخيرة وينتهي به درس اليوم والباب بحمد الله وهو صفة اليمين اه ذكر مصنف اولا قال واليمين المشروعة اليمين بالله قوله اليمين المشروعة اي اليمين المشروعة امام القاضي سواء كانت يمين انكار او يمين اثبات لا فرق في الثنتين سواء قال اليمين بالله طبعا الدليل على انه لابد ان تكون يمينا بالله قول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسم ان بالله فذكر اسم الله جل وعلا يعني ذكر الله عز وجل في كتابه ان الاقسام يكون باسمه واقسموا بالله جهد ايمانهم وهكذا لكن قول المصنف اليمين بالله فيها امران الامر الاول ان بعض الفقهاء من المتأخرين فهم ان هذه الجملة تدل على ان اليمين بالله فقط اي باسمه دون صفته فلا يجوز الحلف امام القاضي بصفة الله جل وعلا. وهذا غير مراد وانما المراد ان يكون اليمين بالله او بصفة من صفاته كما قلنا في النذر كما قلنا في سائر باب الايمان التي هي من باب العبادات اذا تشمل اليمين والصفة لو قال وعزة الله جل وعلا وهذي من صفاته فانه يجوز ذلك الامر الثاني ان قوله بالله يقولون اكد اسماء الله عز وجل التي يحلف بها اسمه المختص به وهو لفظ الله جل وعلا وهو لفظ الجلالة ولذلك يتأكدوا هذا الاسم اكثر من غيره فيقول والله او بالله او تالله ثم قال المصنف ولا تغلظ الا فيما له خطر قوله ولا تغلظوا اللام هنا ليست للنهي نهي التحريم وانما النهي لمخالفة الاولى لمخالفة الاولى ليس للتحريم ولا للكراهة. وانما لمخالفة الاولى ولذلك يقول الفقهاء وان رأى الامام تغليظ اليمين جاز له ذلك فهو للامام التغريظ ان رأى المصلحة ولكن الاصل عدم التغليظ لان التغليظ هو تأكيد لليمين ومن باب يعني اه تأكيدها من باب تأكيدها واخذ الاوثاق فيها فما لا يحتاج الى ذلك مما لا خطر فيه فلا يحتاج الى هذا التغريد طيب قال ولا تغلظوا الا فيما له خطر الدليل على هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي داوود باسناد لا بأس به غلظ اليمين على رجل فاستحلف رجلا فقال له قل والله الذي لا اله الا هو ما عندي شيء فقوله لا اله الا هو هذا من باب تغليظ اليمين وقد غلظه النبي صلى الله عليه وسلم وهذي الدليل يدل على انه آآ لا يجوز التغليظ في ما ليس له خطر لكن خلاف الاولى قوله فيما له خطر خطر يعني بمعنى جسامة لانه قد يترتب عليه احكام مثل العتق فان العتق في نفي العتق لو ادعى شخص على اخر انه اعتق عبده فانكر ذلك فان فانه يترتب عليه استرقاق الحر فحينئذ نقول تغلظ اليمين على منكر العتق فيقول والله الذي لا اله الا هو كذلك ايضا قالوا اذا كانت الجناية جناية عمد لكنها لا توجب القود على مشهور المذهب بان يكون مثلا عدم المكافأة بينهما عدم مكافحة بين الجاني والمجني عليه مثلا او ان يكون فيها اكراه فحينئذ تغلظ اليمين لان القود امره خطير او على الرواية الثانية التي عليها العمل انه اه تدخل اليمين في جناية العمد الجنايات مطلقا سواء كانت اودا او مما لا يجيب القود كذلك آآ مسألة قطع السارق ونحوها كل هذه ايضا له خطأ اه تغريظ اليمين كيف يكون؟ الفقهاء يقولون تغلظ بثلاثة اشياء في الزمان وبالمكان وباللفظ الزمان زمنا الزمان الاول ان يكون بعد صلاة العصر كما قال الله جل وعلا تحبسونهما من بعد الصلاة جاء في تفسيرها اي صلاة العصر او من جاء عن ابن عباس وغيره واعلم ان افضل اوقات اليوم بلا استثناء من الليل والنهار هو العصر افضل اوقات اليوم. ولذلك اقسم الله عز وجل به قال والعصر ان الانسان في خسر والله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فدل ذلك على ان افضل الصلوات الخمس هي العصر وافضل اوقات اليوم هو العصر ومع ذلك لم يشرع في العصر عبادة فانها وقت نهي وهذا يدلنا على انه لا تلازم بين فضل الزمان او فظل المكان ومطلق العبادة وهذا واظح اذا العصر هو افضل اوقات اليوم ويشتغل فيه المرء بعبادة خاصة فيه يتأكد فيه اكثر من غيره وهي عبادة الذكر لله عز وجل لانه وقت بيع وشراء فمن انشغل فيه بالذكر والعبادة او بطلب العلم والقراءة وما يتعلق به فهو من ذكر الله جل وعلا فانه على خير طيب اذا هذا الزمان الاول. الزمان الثاني قالوا بين الاذان والاقامة. قال لا شك في فضله اذا هذا الوقت الذي يغلط فيهما زمانا الامر الثاني مكانا التغليظ في المكان يختلف فان كان في مكة فانه يغلظ في المسجد الحرام بين الركن والمقام وان كان في المدينة فانه يغلظ فيما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته بجانب المنبر كما غلظ النبي وسلم عند الحلف عند المنبر وان كان في بيت المقدس فبعض فقهاء المذهب يقولون انه يكون التعظيم لليمين مكانا بان تجعل عند الصخرات عند الصخرة وهذا غير صحيح فلا فضل للصخرة مطلقا والحقيقة ان بيت المقدس كسائر المساجد يكون يعني بيت المقدس كسائر البلدان وحكمه كسائر المساجد من حيث التغليف فيكون التغريد في بيت المقدس وفي سائر البلدان غير مكة يكون بالاتيان لاي مسجد فيه ويكون عند المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى بصاحب اليمين فعند المنبر فيقف ليس في المحراب انه كان يصلي فيه وانما يكون عند المنبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في طرف يخطب في طرف المسجد ويصلي في وسطه عليه الصلاة والسلام فلم يكن منبره بجانب مصلاه عليه الصلاة والسلام طيب اه كان يميل اغلبه لليسار ولذلك لو نظرت للمسجد القديم فان منبر مكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب مكانه الحالي بعيد جدا عن آآ وسطه حينما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمكانه السابق حتى قيل انه كان في اخر المسجد قريب من الجدار طيب اذا هذا ما يتعلق بالمكان الامر الاخير ما يتعلق باللفظ كما جاء في الحديث بان يزيد لا اله الا هو والله الذي لا اله الا هو والفقهاء يزيدون ايضا عالم الغيب والشهادة وبعض القضاة يزيد ايضا الفاظ اخرى من باب التخويف فيقول قل والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الذي يحيي ويميت او من باب التخويف والا الذي يكفي التغريظ لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة لورودها بالاثر اه هل من التغليظ الحلف على مصحف ام لا فقهاؤنا يقولون انه ليس من التغريظ في شيء فالحلف بان يضع المرء يده على مصحف او في مصحف لا فرق بينه وبين غيره وقد جاء عن بعض السلف كما نقله الشافعي رحمه الله تعالى قال ان اهل اليمن اي فقهاء لمن يغلظون بالمصحف نقلها الشافعي عنه يقول ابن المنذر الا نترك السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه لقول بعض فقهاء اليمن الم يثبت ان احدا من الصحابة رضي الله عنهم غلظ بوظع يد على مصحف ونحوه لذلك نكون انهينا هذا الباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين