بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان اداس مئة وتسعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في برنامجكم المعتاد من الفقه الاسلامي ونتناول في هذه الحلقة ان شاء الله بيان ما تيسر لنا بيانه من احكام عقد الاجارة لان هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي او جدير بالتعرف على احكامه اذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الازمنة والامكنة الا وهو محكوم بشريعة الاسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وتدفع المضار والاجارة من ذلك والاجارة كما عرفها الفقهاء مشتقة من الاجر وهو العوظ قال الله تعالى لو شئت لاتخذت عليه اجرا وهي شرعا عقد على منفعة مباحة من عين معينة او من عين موصوفة في الذمة مدة معلومة او على عمل معلوم بعوض معلوم وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط الاجارة وانواعها فقولهم هي عقد على منفعة يخرج به العقد على الرقبة فلا يسمى اجارة وانما يسمى بيعا. وقولهم مباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة كالزنا والغنى وقولهم معلومة يخرج به المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها وقولهم من عين معينة او موصوفة في الذمة او عمل معلوم يؤخذ منه ان الاجارة على نوعين النوع الاول ان تكون الاجارة على منفعة عين معينة او عين موصوفة مثال معينة اجرتك هذه الدار ومثال الموصوفة اجرتك بعيرا صفته كذا وكذا للحمل او الركوب والنوع الثاني ان تكون الاجارة على اداء عمل معلوم كأن يستأجره ليحمله الى موضع كذا او ليبني له جدارا او غير ذلك وقولهم مدة معلومة ان يشترط ان تكون الاجارة على المنفعة لمدة محددة كيوم او شهر وقولهم بعوض معلوم معناه انه لابد ان يكون مقدار الاجارة معلوما وبهذا يتضح ان مجمل شروط صحة الاجارة بنوعيها ان يكون عقد الاجارة على المنفعة لا على العين وان تكون المنفعة مباحة وان تكون معلومة واذا كانت الاجارة على عين غير معينة فلا بد ان تكون مما ينضبط بالوصف وان تكون مدة الاجارة معلومة وان يكون العوظ في الاجارة معلوما ايضا والاجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع قال تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وقال تعالى لو شئت لاتخذت عليه اجرا وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدله على الطريق في سفره للهجرة وقد حكى ابن المنذر الاجماع على جواز الاجارة والحاجة تدعو اليها لان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الاعيان ويصح استئجار الادمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار او ليدله على طريق لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وابو بكر رضي الله عنه عبدالله بن اريقط وكان هاديا خريتا والخريج هو الماهر بالدلالة ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر وبيع المواد المحرمة كبيع الدخان او التصوير لان ذلك اعانة على المعصية ويجوز للمستأجر ان يؤجر ما استأجره لغيره لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة. لان المنفعة مملوكة له جاز له ان يستوفيها بنفسه او يستوفيها بنائبه ولكن يشترط ان يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الاول في استيفاء المنفعة او دونه لا اكثر منه ضارا كما لو استأجر دارا للسكنى جاز ان يؤجرها لغيره للسكنة او دونها ولا يجوز ان يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا او معملا لان ذلك لان ذلك اكثر من السكنة لان ذلك اكثر من السكنة ولا تصح الاجارة على اعمال العبادة والقربى كالحج والاذان لان هذه الاعمال يتقرب بها الى الله تعالى. فاخذ الاجرة عليها يخرجها عن ذلك ويجوز اخذ رزق من بيت المال على الاعمال التي يتعدى نفعها كالحج والاذان والامامة وتعليم القرآن والفقه وعلى القضاء والفتية لان ذلك ليس معاوضة وانما هو اعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة الى الله ولا يخل بالاخلاص قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق اهلها ورزق المقاتلة فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والائمة جائز بلا نزاع واما الاستئجار فلا يجوز عند اكثرهم وقال ايضا وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا واجرة بل رزقا للاعانة على الطاعة بل رزقا للاعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله اثيب وما يأخذه من رزق يكون للاعانة على الطاعة ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله في مثل هذا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه