﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.850
من الجزائر يقول هذا السائل وضحوا لنا الاغتسال من الجنابة والحيض الجنابة فرض لابد منه وهكذا من الحيض يجب على المسلم اذا  من الجنابة لان الله جل يقول وان كنت ذنوبا فاطهروا

2
00:00:29.100 --> 00:00:50.550
وهكذا المرأة وهكذا من الحيض والنفاس اذا انتهت اذا انتهى الدم انقطع الدم ولو لاقل من اربعين وجب على انه وسائل الاغتسال واذا انتهت العدة ورأت الطهارة واذا انتهت ايام الحيض رأت الطهارة تغتسل وجوبا

3
00:00:50.600 --> 00:01:15.350
لقوله جل وعلا فان من حيث امركم الله النبي امر الحائض اذا انتهت مدة حيضها وجب عليه الغسل واذا رأت الطهارة لاقل من ذلك وجب الغسل ايضا والنفساء كذلك اذا كملت الاربعين وجب الغسل

4
00:01:15.650 --> 00:01:19.052
وامرأة الطهارة قبل ذلك وجب عليها الغسل