﻿1
00:00:19.600 --> 00:00:49.600
هذه الابيات في بيع الاصول والثمار. سوف نشرحها على اللوح انا رأيت ان نغير طريقة الشرح ونبدأ بالشرح على اللوح حتى نتصور المسائل لعلنا نعمل مشجرات نرد عليك كتابك يا شيخنا. طيب

2
00:00:49.600 --> 00:01:39.600
الحن نحاول ان نعمل التشجير هنا ما استطعنا بيع الاصول والثمار اولا بيع الاصول والثمار. الاصول المقصود بالاصول خلهن نجعل الاصول هنا الاصول وهنا الثمار. الاصول الاصل تعرفون وما يبنى عليه غيره. والمقصود بالاصول هنا مثل اه الدور

3
00:01:39.600 --> 00:02:19.600
والاراضي ماذا؟ اه الاشجار ويمكن ان نلحق به او بها العبيد. ونحو ذلك نحو الاراضي ايضا والدور مثل المعاصر المصانع هذه تعتبر مثل الدور لو جيت هنا حتى ترى على اللوح طيب ان شاء الله. هنا الثمار

4
00:02:19.600 --> 00:02:49.600
معروفة الثمار ما المقصود بالثمار هو ما تحمله الاشجار. او ما تحمله الزروع من الحبوب. الثمار معروفة هذا تقريبا التشجير سنتكلم عن الاصول وما يلتحق بها او ما يدخل في الاصول ويباع مع الاصل تبعا له وما لا يدخل. وبيع الثمار سيأتي الكلام عليه. لو اردنا نقرأ الان

5
00:02:49.600 --> 00:03:29.600
تشمل دار ارضها. الان الدور الدار ماذا تشمل؟ الاشياء التي تشملها الدار نقولها هكذا نقول تشمل الدار الارض. وتشمل الرف والسلة المسمرين وسنتكلم عنها وتشمل ايضا السقف طيب قال هنا تشمل دار ارضها ورفها وسل من ان سمر

6
00:03:29.600 --> 00:04:01.900
وسقفا وبابا ينصب. اذا الباب المنصوب وباب نين ينصب. هنا المسمرين نعم ينصب يركب احسنت. وبابا ينصب وما بها اتصل هذه هي القاعدة ما اتصل بها يعني بالدار. ويخرج من مسمى الدور

7
00:04:01.900 --> 00:04:31.900
هنا ذكر شيئان لا مودعا عنها وما عنها انفصل. لا مو دعا فيها وما عنها انفصل. اذا يخرج ماذا احد المودع فيها اثنين المنفصل عنها طيب نأتي الى التمثيل تشمل دار ارضها طبعا الدار هي مبنية على ماذا؟ على ارض

8
00:04:31.900 --> 00:04:51.900
جاء رجل الى اخر واشترى منه دارا او وهبها له. فاي شيء يدخل فيه مسمى الدار؟ يدخل في مسماها الارض اليس كذلك؟ طبعا استثنينا ما فتحت اه عنوة او عنوة وهي توقف على المسلمين

9
00:04:51.900 --> 00:05:11.900
هناك تباع المساكن دون الاراضي وهذا في مذهب الحنابلة. واما في المذاهب الاخرى فيبدو انهم جوزوا حتى بيع الاراضي لانهم جرت به عادة الناس اه قال تشمل دار ارضها ورفها وسلما ان سمر الرف هو ما

10
00:05:11.900 --> 00:05:41.900
الرف هو شيء لوح مثلا يوضع على الجدار ليوضع فوقه الاشياء. والسلم كانوا القدماء مثلنا هناك سلالم يعني مركبة ومسمرة في الدار لا يمكن نزعها الا بمشقة وهناك سلالم ممكن ان تنقلها من هنا وهنا. فاذا جاء شخص الى داري هذه الدار سيكون فيها اشياء سيكون فيها اثاث مثلا

11
00:05:41.900 --> 00:06:05.350
اليس كذلك؟ اذا اشتريت الدار وفيها الاثاث فيها ما شاء الله غرفة النوم فيها الكراسي وفيها يعني الدواليب فهل من العرف ان هذه الاشياء داخلة في الدار طبعا صاحب الدرس يعني اذا باعها لك سينقل اشياءه واثاثه وثيابه وما يخصه. لكن هناك اشياء

12
00:06:05.350 --> 00:06:25.350
اختلف فيها هل تلحق بالدار؟ فمثلا السلم قالوا ان كان مسمرا يعني متصلا بالدار. وهنا هذه كلمة ما اتصل بها هي القاعدة تقريبا. فاذا كان السلم مسمر في الدار. او كان مبني عليه الدار مثلا الدار لها

13
00:06:25.350 --> 00:06:45.350
والسلم في الداخل مبني بناء السلاليب كأنه غرفة من الغرف اليس كذلك؟ لا يمكن ان يتصور الانسان ان يشتري هذه الدار بدون هذا لكن سلم موضوع طيب غير السلم من الاشياء الحديثة مثلا عندنا الاسانسير بعض الدور فيها اصنصير اليس كذلك

14
00:06:45.350 --> 00:07:05.350
اسانسير ايش معناه في اللغة العربية؟ نصعد. نصعد. هل يدخل المصعد في في الدار ولا ما يدخل؟ في مسمى. طيب لو كان المصعد مكانه فاضي وهناك مصعد يعني مسدوح او ملقى في رحبة الدار. يدخل

15
00:07:05.350 --> 00:07:25.350
لا يدخل احسنت قياسا على ماذا؟ على السلم المسمر وعلى الباب المنصوب وبابا ينصب. طيب الان ممكن يقول لنا قائل الابواب في هذا الزمن هكذا النوافذ يمكن ان تنزع او لا يمكن يمكن نزعها سهل انما اذا تحملها هكذا

16
00:07:25.350 --> 00:07:45.350
تأتي بنافذة اخرى مكانها. المقصود هنا بالمنصوب المركب. المركب وهكذا اذا كانت نافذة مركبة هذا يعتبر من الدار. الغير مركب او الغير منصوب هو الذي لا يعتبر من الدار. طيب المكيفات

17
00:07:45.350 --> 00:08:15.350
هل هي داخلة في الدار او غير داخلة؟ انتم ستختلفون. هي من المسائل المستجدة. لكن العرف عندنا انها ليست داخله. اذا كانت نافذة هناك يعني مكيفات تعتبر نوافذ وهناك مكيفات جديدة مثل مكيف المسجد هذا مكيفات المسجد هذه مركبة من البنية ويسمى مركزي هل

18
00:08:15.350 --> 00:08:35.350
نقول والله هذا ليس داخلا؟ لا يمكن. هو داخل. بقي مكيف السبليت كما ذكر اخي. هل هذا داخل او ليس بداخل يعني محتمل ان يكون داخلا ومحتمل ان لا يكون داخلا. اذا نرجع عندنا الرف والسلم المسمر والسقف

19
00:08:35.350 --> 00:08:55.350
هل السقف داخل والجدار بطبيعة الحال انه داخل. اه والباب المنصوب ذكرناه ما بها اتصل. ما اتصل بالدار من اشياء مثل السلم قد يمثل عليه مثل آآ القفل هم كانوا يمثلون عليه بالقفل قديما بعض

20
00:08:55.350 --> 00:09:21.700
الاقفال يعني متصلة بالدار بالباب وبعضها منفصل فان كان القفل منفصلا مثل اقفال الصناديق القديمة. هذا لا يعني لا يدخل تشتري لك قفل هذا قفلي انا اضعه في بدار اخرى. لكن الاقفال الان اصبحت يعني شيئا متصلا بالدار

21
00:09:21.700 --> 00:09:50.200
فالقاعدة ان ما اتصل بالدار من بنيتها هذا يعتبر من الدار. وما انفصل عنها مثلا مثلوا بالخابية ايضا الخابية المدفونة الخابية المدفونة بعضهم يقول هو الحب الحب هو يعني اناء من طين بعضه يدفن في الارض وبعضه يكون منقولا فخار احسنت وبعضها يعني

22
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
اه مخازن كبيرة فان كان هذا الحب او هذه الخابية قالوا خابية مدهونة اذا كانت مدفونة معناه متصلة بارض الدار. الخزانات الجديدة هذي. والخزانات؟ نعم. ممكن خزان يكون متصل بالدار وممكن خزانه لا يكون متصلا بالدار. فبحسب الاتصال وعدم

23
00:10:10.200 --> 00:10:35.700
يكون دخوله من عدمه. طيب مودع في الدار شيء الانسان اودعه في الدار له. هل هو يدخل في في الدار؟ لا يدخل في الدار. مثل الكنز او المال طيب اه يعني مثلوا ايضا بالحبل

24
00:10:35.800 --> 00:10:55.800
حبل في الدار او اذا كانت الدار فيها بئر تعرفون البئر يركب فيها شيء يسمونه البكرة يوضع فيها الحبل لجلب الدلو. هل هذا الحبل او البكرة متصلة بالدار تعتبر من الدار

25
00:10:55.800 --> 00:11:15.800
اذا كانت البكرة هذه ليست مثبتة فهي ليست تابعة كالسلم المسمر. وهكذا الحبل. لانه يمكن نقلها نعم اذا انتهينا من تشمل دار ارضها ورفع وسلم ان سمر وسقفا وبابا ينصب وما بها اتصلى

26
00:11:15.800 --> 00:11:42.100
وما عنها انفصل والارض والاراضي الان والارض والبستان البستان مثل الارظ الاراظي والبساتين يمكن نقول والبساتين الاراضي والبساتين. ماذا يشمل الارض والبستان؟ قال والارض والبستان تشملان ما كان من غرس ومن بنيان. اذا بعت الارض

27
00:11:42.150 --> 00:12:07.450
هذه الارض مثلا مئة متر في مئة متر او هذا البستان. البستان سيكون في داخله مثلا بناء او شجر وهكذا الارض قد يكون فيها نخيل او فيها بناء غرفة او نحو ذلك. قال الاراظي والبساتين تشمل ما بداخلها من

28
00:12:07.450 --> 00:12:37.450
زرع او غرس ومن بنية. والارض والبستان يشملان ما كان من غرس ومن بنيان. لكن هناك اشكالات بعض البساتين فيها زرع والزرع غالب الزرع انه يحصد مرة واحدة يجزة واحدة ثم لا ينبت. وهناك من الزروع ما يجز ويبقى له اصول وينبت اخرى

29
00:12:37.450 --> 00:13:03.550
والثمار التي في الاشجار ما حالها؟ هل هي مع الاشجار؟ ام منفصلة عنها؟ قال هنا لا زرع يستثني ان يدخل منه الزرع قال لا زرع فالزرع لا يدخل زرع كالبر والشعير لانه يجز مرة واحدة قال

30
00:13:03.550 --> 00:13:23.550
لا لا زرع يعني لا يشملان ما كان من زرع لا يحصد الا مرة كبر وشعير. او جزة ظاهرة يعني عندنا زرع له يجزء عددا من المرات لكن هنا جزة ظاهرة يعني قد

31
00:13:23.550 --> 00:13:52.600
ظهر الثمر فيها او الحب. فهذه الجزة الظاهرة لا تدخل في البيع وضحت المسألة. حان يعني اصبحت مما يعني ظهر ثمره. ايه. اذا ظهر الثمر اصبح فهذا الثمر من حق من؟ البائع الا ان يشتروا طعام المبتع كما سيأتي. قال لا زرع او جزة او ما يلتقط. ما يلتقط هناك

32
00:13:52.600 --> 00:14:22.600
مثل ماذا؟ مثل الباذنجان ومثل الطماطم. ومثل الاشياء التي تلتقط حبة حبة. فاذا كان كان هناك لقطة يعني ثمر الباذنجان ظاهر. او الطماطم او غيرها من الثمار التي مثل هذه التي يلتقط. فهنا هذه اللقطة لا تدخل في البيت. وعلى

33
00:14:22.600 --> 00:14:42.600
فوهي بل هي للبائع نفسه. ولذلك قال فهي لبائع اذا لم تشترط. معناه اذا اشترطها الاصل فيها ان تكون من نصيب من؟ من نصيب الباقي. الا ان يشتري الله المبتاع الذي هو المشتري. فان اشترطها فهي له. اذا عرفنا

34
00:14:42.600 --> 00:15:22.600
الاراضي ماذا يدخل فيها يدخل فيها واحد. الغرس اثنين البنيان. ويستثنى من الغرس ماذا؟ ما كان ظاهرا. كجزة ظاهرة او شيء يلتقط او زرع لا يحصد الا مرة واحدة. نعم. ثم قال هنا فصل

35
00:15:22.600 --> 00:15:48.700
في بيع الثمار ونحوها. انتهى من طبعا الاشجار هي من الاصول وسيأتي بيانها هنا قال لبائع من شق منه الطلع للقطع ان لم يشترط والقطع. طبعا اذا باع البائع الشجر الشجر يعتبر اصلا فثمر الشجر لمن

36
00:15:48.700 --> 00:16:08.700
كما قلنا هنا في الغرس هو للبيع. قال لبائع طيب ما هو ما هو الثمر؟ كيف نحدد انها اثمرت او لم تثمر. بحسب اه ما يقول هنا لبائع من شق منه الطلع. اذا باع نخلا

37
00:16:08.700 --> 00:16:38.700
انشق طلعه فهو للبائع. طبعا علقوا اه مسألة ظهور الثمرة هنا بانشقاق الطلع الذي هو الوعاء اذا انشق فهو تهيأ الان للتأبير مع انه في الحديث اه من ابتاع نخلا قد قد ابرت فثمرتها لمن؟ للبائع الا ان يشترطه المبتع. لكن الفقهاء كانهم رأوا

38
00:16:38.700 --> 00:16:58.700
ان التأبير ليس شيئا ظاهرا وان المقصود به هو انشقاق الطلع لانه مسألة ظاهرة. يتفق الناس عليها واذا انشق الطلع هذا من النخل. طيب. للقطع سابين معناه. اثنين قال كخارج من كمه. بعض الثمار

39
00:16:58.700 --> 00:17:18.700
يكون في اكمم. فاذا في وعاء فاذا خرج من كمه يعني ان كان ما زال في كمه فهو لمن؟ للمشرك تبعا للاصل. فاذا خرج من الكم اصبح للبائع. ما خرج منكم

40
00:17:18.700 --> 00:17:48.700
ثلاثة قال وما ظهر من نوره بعض الاشجار او بعض الثمار يظهر من النور تعرفون النور؟ نعم. النور هو الزهر. احسنت. بعض الثمار اظهروا من النور. فبعد فترة اول ما تظهر الثمرة تكون النور النور موجودا لكن بعد فترة

41
00:17:48.700 --> 00:18:16.300
يتناثر هذا النور ويبقى تبقى الثمرة. من الفقهاء من اشترط تناثر النور حتى نقول ان الثمرة ظهرت وضحت لكن المذهب عند الحنابلة مجرد ظهور الثمرة من النور من نور الشجر هذا يعتبر ظهورا للثمرة وتكون للبائع. وليس للمشتري. ما ظهر من نوره

42
00:18:16.300 --> 00:18:36.300
ولو لم يتناثر النور. قال وما ظهر من نوره وما بدا من الثمر. بعض الثمر ليس لا يخرج من النور وليس له وعاء ولا اكمام وانما يخرج تخرج الثمرة مباشرة. طبعا انا لست خبيرا في الزرع ولا في الشجر

43
00:18:36.300 --> 00:18:56.300
لكن الذي يخرج من النور الظاهر انه من من امثلته المشمش. منقا ايضا التفاح لا ادري لا التفاح التفاح ليس لا يظهر من النور الظاهر يظهر هكذا مباشرة. فهناك ما ظهر ثمره

44
00:18:56.300 --> 00:19:17.800
اذا عندنا من شق طلعه هو للبائع ما لم يفهم منه ان ما لم ينشق عنه الطلع فهو للمشتري تبعا للاصل. وهكذا ما خرج من كمه يعتبر البائع. واما ما كان لا زال في كمه فيعتبر للمشتري

45
00:19:17.800 --> 00:19:37.800
وهكذا ما ظهر من نوره يعتبر للبائع. واما ما ظهر نوره ولم يظهر الثمر بعد فهو للمشتري. وهكذا ما ظهر ثمره وما لم نعم قال كخارج من كمه وما ظهر من نوره وما بدا من الشجر ثم قال وبيع زرع وثمار لا يباح

46
00:19:37.800 --> 00:20:03.050
العبيد او العبد سيأتي حكمه. هنا وبيع زرع وثمار لا عندنا الثمار ممكن نقول الثمار وماذا؟ والزروع. الثمار تكون من الشجر التي لها ساق والزروع هي الشجر الذي لا يزهر على ساق له

47
00:20:03.200 --> 00:20:42.900
وبيع زرع وثمار لا يباح قبل اشتداد البدو او او قبل اشتداد الحب او بدو الصلاح يعني هنا حكم لا يجوز بيع الثمار ولا الحبوب. اولا الزرع متى؟ اذا لم يبدو

48
00:20:42.900 --> 00:21:13.750
صلاحها او يشتد الحب اذا معناه بعد بدو بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب يجوز بيعها قال ونحوذي يعني وبيع نحو هذه التي ذكرناها كرطبة وبقل. الرطبة قلنا انها آآ مثل

49
00:21:13.750 --> 00:21:32.200
البرسيم او هي البرسيم. اه وهو نبات قالوا يقيموا في الارض السنين كلما جز نبت. وبقي واحدها وبقلة والجمع بقول وهو الذي ليس له ساق من الزروع مثل البصل والكراث وما اشبه منه ما له حبوب

50
00:21:32.700 --> 00:22:05.850
نعم ويدخل فيه آآ قلنا البصل هنا والكراث نعم انا لست خبيرا بتعدادها. قال ان كان ذاك البيع دون الاصل لا يجوز تبايع هذه الثمار ولا هذه الزروع دون اصلها. اما مع اصلها تبعا لاصلها يجوز بيعها. اذا لم يبدوا صلاحه او لم يشتد

51
00:22:05.850 --> 00:22:27.200
فيه اما اذا بدأ صلاح الثمر فهنا يجوز بيعها منفصلة عن الاصل. اذا بيع الاصل موجود هنا يجوز بيع الاصول فان كان الثمر قد ظهر عندنا عددا من الاحكام ان كان الثمر قد ظهر يعتبر هذا الثمر لمن

52
00:22:27.200 --> 00:22:50.050
للبائع الا ان يشترطه الممتع فيجوز بيعه مع اصله. لكن لو جاءنا شخص لم لا يريد الاصول. يريد فقط الثمار فعندنا اما ان يشتريها بعد بدو الصلاح واشتداد الحب فهذا يجوز. او يشتريها قبل بدو

53
00:22:50.050 --> 00:23:16.850
صلاحي وقبل اشتداد الحب فهذا لا يجوز الا بشرط. كما سيأتي شرط القطع. قال هنا كرطبة وبقل ان كان ذاك البيع دون الاصل الا بشرط القطع حالا حيث صح او جزة او لقطة حيث اتضح. الا بشرط القطع حالا

54
00:23:17.050 --> 00:23:37.050
يشترط ان يقطع تلك الثمار حالا. حيث صح يعني حيث صح الانتفاع بها. طبعا ما في فائدة لا لا ممكن يعطيها علف لدواب نعم. او جزة يعني الا اذا كان بيع الرطبة جزة جزة

55
00:23:38.050 --> 00:24:02.050
او كان بيع ما يلتقط كالباذنجان لقطة لقطة حيث اتضح يعني انه لا غرر فيه. نعم. قال ويبطل البيع اذا ما مطلقا. طيب اذا  باع ما لم يبدو صلاحه. اذا ما لم يبدوا صلاحه عندنا فيه احكام. اولا لا يجوز بيعه الا تبعا للاصل هذا واحد. الحكم

56
00:24:02.050 --> 00:24:22.050
لا يجوز بيعه منفردا الا بشرط القطع. طيب لو اشتراه مطلقا لو باعه مطلقا كذا لم يقل بشرط القطع ولا ولم يكن تبعا لاصله. قال ويبطل البيع اذا ما مطلقا قد باعه

57
00:24:22.850 --> 00:24:42.850
او كان مع شرط البقاء. يعني قال انا اشتريه منك قبل ان يبدو وصلح واتركه. فهنا لا يجوز او مع او مع شرط القطع. اذا عندنا اما ان يكون البيع مطلقا

58
00:24:42.850 --> 00:25:17.000
هذا كله فيما لم يبدوا صلاح. هنا لا يجوز. يبطل البيعة اليس كذلك قل طيب باعه لكن مع شرط البقاء. ايضا لا يجوز يبطل. باعه قلنا في البداية لو باعه مع شرط القطع

59
00:25:17.150 --> 00:25:48.550
يجوز يصح البيعة اليس كذلك؟ ما دام انه نافعا طيب هنا مطلقا يعني لم يشترط البقاء ولم يشترط القطع. فهذا يبطل. لو اشترط التبقية ايضا يبطل. لو اشترط القطع مع شرط القطع لو سكتنا هكذا صح البيع اليس كذلك؟ لكن تركه حتى بدا صلاحه. يجوز

60
00:25:48.550 --> 00:26:18.550
لا يجوز. لانه حيلة اصبح حيلة آآ على شراء الشيء قبل بدو صلحه نعم. البقاء مش هو اذا كان الترقية. نعم. يشترط المدع انه يجوز. كيف؟ يعني كنت مع البقاء لا يجوز. لكن في الحديث الا يشتكون في المفتاح. لا الله يسلمك. المشترط اما ان يكون الشعري واما ان يكون

61
00:26:18.550 --> 00:26:38.550
اما ان يكون المشتري واما ان يكون البائع. عندنا الثمار بيعها يمر بمرحلتين. اما او اما ان تكون الثمار بادية ولم يبدو وصلاحها هي بادية يعني ظهرت شق عنها الطلع او بدت عن الكم لكنها

62
00:26:38.550 --> 00:27:02.600
الى الان لم يبدو صلاحها يعني لا تصلح للاكل فهذه الثمار هي تبع للبائع. هي للبائع وليست تبعا الاصل. الا ان يشترطها من؟ مشتري الاصل الذي هو والمشتري. هنا تدخل ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. لماذا جوزناها؟ لانها تبعا لتلك الاصل يجوز بيعها

63
00:27:02.600 --> 00:27:25.650
لكن لو اراد اشترائها في ذلك الوقت شراء الثمار التي لم يبدوا صلاحها هل يجوز؟ منفردة. لاننا قلنا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فاذا استقلت الثمار قبل بدو صلاحها عندنا حالتين. قبل البدو وبعد البدو. قبل البدو لا يجوز بيعها. منفردة يجوز

64
00:27:25.650 --> 00:27:58.000
بيعها تبعا للاصل واضح؟ اه وابيعها قبل كل صلاحها واشترك الثمر الذي لم يفد سلاحه باستثناء في هذا الحال مرة اخرى الذي املك دخلا انت يبيع النخل بدون بدون ثمره. ما يحتاج تشترطه لان الثمر لك. لا لا. قبل بدو صلاحه. هذي الشقطة هو لم يبدو صلاحه

65
00:27:58.000 --> 00:28:26.550
ولك هو لك نحن قلنا ماذا قال هنا في البيت لبائع من شق منه اطلعوا يعني ما يحتاج تشترطه اصلا. من الذي يشترط هو؟ المشتري. واستثنيته اذا لم ينشق من الذي يستثني؟ لا يوجد ثمرة حتى تستثنيه تستثنيه معدوم لا يجوز استثناء المعدوم

66
00:28:26.550 --> 00:28:46.550
هذا الوعاء عن التصرف. ولا يزال مغلقا. لا يستثنى هذا لا يجوز استثناء. يعتبر معدوما لانه قد يموت اذا عندنا نعيده مرة اخرى. عندنا ماء بدا صلاحه. وعندنا ما لم يبدو صلحه لكنه ظهر

67
00:28:46.550 --> 00:29:06.550
الثمر من انشقاق طلعه او آآ طلوعه من كمه او من من نوره. واضح؟ ظهر والثمر ولم يبدو الصلاح بعد. هنا يجوز بيعه تبعا لكن لا يجوز بيعه استقلالا. فان باعه استقلال

68
00:29:06.550 --> 00:29:26.550
عندنا له ثلاث حالات اما ان يقول المشتري انا اشتري منك هذا الثمر واشترط قطعه او بشرط القطع هنا يجوز لانه قد يستفيد منه لدوابه. لكن لو اشتراه بدون شرط القطع مطلقا. هنا نقول

69
00:29:26.550 --> 00:29:46.550
لانك النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن آآ الثمر حتى يبدو صلاحها. نعم. فطيب لو اشتراه شرط البقاء نفس المطلق هذا اولى بالحرمة. واضح؟ لانه اصبح يشتري ثمرا قبل بدو صلاحه. طيب لو قال انا

70
00:29:46.550 --> 00:30:06.550
القطع قلنا يجوز لكنه تركه حتى بعد صلاة. هنا نقول لا يجوز ويبطل البيع لانه حيل على شراء ما لم يبدو صلاح المسألة؟ انتهت؟ طيب. اذا قلنا ويبطل البيع اذا ما مطلقا قد باعه او كان مع شرط البقاء او مع شرط

71
00:30:06.550 --> 00:30:28.000
في القطع لكن تركها حتى ابد الصلاح بعد ذلك. او اشترى علية فأتمرت. او جزة او لقطة ثم  او ما بدا صلحه ثم حصل مع غيره اشتباه الكل بطل. يعني لو اشترى عرية العرية

72
00:30:28.000 --> 00:30:54.850
تعرفونها هي رطب على رؤوس النخل والمشتري معه تمر ليس معه مال وهو محتاج ان يأكل هذا الرطب يتفكه منه فاراد ان يشتريه بتمره قلنا يجوز بشروط ان يكون مقدار هذا كمقدار هذا خرسا هذا كيلا وهذا خرسا. طبعا هذا استثناء من القاعدة. لانه لا يجوز بيع

73
00:30:54.850 --> 00:31:14.850
الربوي بالربوي من جنسه متماثلا. وهنا لا يمكن يعني آآ متفاضل. هنا لا يمكن التماثل بمجرد الخرس. لكن اجازها النبي صلى الله عليه وسلم استثناء من بيع الربويات بعضها ببعض لكن بشروط ان تكون دون خمسة اوسق وان يكون محتاجا اليها وليس عنده نقل

74
00:31:14.850 --> 00:31:35.900
وهو محتاج ان يأكل الرطب وضحت المسألة. بشرط التقابض ايضا. ان يقبض هذا الرطب ويقبض هذا التمر وضحت المسألة. هنا اشترى عرية يعني اشترى رطبا في رؤوس النخل بالتمر الذي عنده. ثم تركها حتى اتمرت. اتمر الروح

75
00:31:35.900 --> 00:31:55.900
صار تمرا كان هنا فقد شرطا من الشروط وهو الحاجة عرفنا انه ليس محتاجا اليه. الى الى الاكل طب وانما يحتال حيلة على شراء اكثر من من حقه او احسن. ولذلك قال واشترى عرية فاتمرت يعني تركها حتى

76
00:31:55.900 --> 00:32:21.150
مرت اصبحت تمرا. يا لطيف اثمرت الصدفة. اثمرت. اي نعم. او جزة او لقطة ثم نمت. ما معنى هذا؟ اشترى هنا جزة لكنه ترك هذه الجزة حتى ظهر غيرها واختلطت بها. لابد عليه ان يقطع الجزء. او اشترى لقطة يعني هنا طماط ما شاء الله كثير

77
00:32:21.150 --> 00:32:41.750
او باذنجان وقال انا اشتري هذه اللقطة الواحدة. قال نعم. فاشتراها منه بكيت وكيت. لكن المشتري محتال تركها حتى تظهر غيرها. هل يجوز؟ لا. قال لا لا يجوز. طيب او ما بدا صلاحه؟ يعني اشترى ما بدا صلاحه

78
00:32:41.750 --> 00:33:02.650
ثم حصل مع غيره اشتباه الكل بطل. يعني اشترى ثمرا بدا صلاحه ثم تركه حتى خالطه شيء لم يبدو صلاحه لم نميز هذا من هذا. يعني مثلا لو كانت النخلة آآ يعني

79
00:33:02.650 --> 00:33:22.650
تثمر رطبا في السنة مرتين. فاشترى في اخر آآ الفصل الفصل الاول الاخر قد اقترب فاشترى وتركها حتى ظهر الاخر واختلط بالاول. هنا قال بطل لكن يقولون المذهب انه لا

80
00:33:22.650 --> 00:33:42.650
لا يبطل البيع في هذه الصورة بالذات لانه يمكن التمييز بين يعني ان امكن التمييز فالامر واضح وان لم يمكن التمييز ليتصالحن. وضحت المسألة؟ نأتي الى البيت رقم الف ومئة وخمسة. قال وان بدا

81
00:33:42.650 --> 00:34:02.650
حجاز مطلقا. الان اذا بدأ صلاح الثمر جاز البيع مطلقا. يعني سواء آآ قطعه او تركه قال جاز مطلقا بيع وجاز البيع مع شرط البقاء. ليش يشترط بقاءه؟ مع انه بدأ الصلاة

82
00:34:02.650 --> 00:34:22.650
حتى يبدو بشكل تام لان بدو الصلاح هو بمجرد ان يبدو صلاح بعض النخل او بعض الشجر يكفي ان يكون صلاحا لكل شجر. فهو اراد ان يكتمل ويكون احسن بدوا. قال وان بدا الصلاح جاز مطلقا بيع وجاز البيع مع شرط

83
00:34:22.650 --> 00:34:42.650
البقاء يجوز ان ما لم يكن به اسمه مع شرط البقاء حتى يتكامل نضجه هذا اصلا الشاري لن يتركه حتى يفسد هو حريص على ان يكون جيدا يعني. ما لم يكن بجنسي ما لم يكن لا لا هذه مسألة اخرى. نحن الان نتكلم عن بيع

84
00:34:42.650 --> 00:35:02.650
الثمر فقط. وجائز للمشتري ان يبقيه. اشتراه وهو ناضج ثم ابقاه. ثم على من باعه ان يسقيها. على البائع ان يسقيه لانه يعني شيء التزم به في ذمته ان يبيع له رطبا نظيجا او ثمرا آآ

85
00:35:02.650 --> 00:35:22.650
يعني قد بدأ صلاحه. قال هنا جاء باستثناء قال ثم لافة من السماء عاد على ذي البيع ذي البيع ذو ايه رأيك؟ الاصل ان يكون ما دام ان المتصرف في الثمر او في المبيع هو المشتري

86
00:35:22.650 --> 00:35:42.650
على من؟ عليه لانه هو صاحب وهذه القاعدة. الا هنا. قال ثم لافة من السماء عاد البيع على ذي البيع ذو الشراء ذو الشراء يعني المشتري يعود على صاحب الثمر

87
00:35:42.650 --> 00:36:02.650
بائع بقيمته اذا جاءت الافة من ماذا؟ من السماء بالثمن. اما اذا اتلفه ابن ادم فهو مخير كما اذا كان المتلف من؟ ادمي يعني زيد من الناس شرى من عمرو ثمرا قد بدأ صلاحه وتركه فترة

88
00:36:02.650 --> 00:36:30.700
حتى ينضج فجاءه شخص واتلفه. هنا المشتري قالوا مخير مخير بين الامضاء امضاء البيع ويطالب المتلف قال هنا اه ثم لافة من السماء يعني لا صنعا للادمي فيها عاد على ذي البيع يعني ولو بعد القبر وهنا لحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:36:30.700 --> 00:36:50.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح. وفي الحديث الاخر لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال اخيك بغير حق. قال اما اذا اتلفه ابن ادم فهو اي المشتري مخير كما تقدما كما تقدم

90
00:36:50.700 --> 00:37:20.200
بين الفسخ ومطالبة البائع يفسخ البيع ويطالب البائع بالثمن. وبين الامضاء ومطالبة المتلف اذا امضى البيع يطالب من اتلف ثمره. واضح؟ لكن لو فسخ البيع. البيع عليه ان يعطيه الثمن. طيب من ماذا سيفعل البائع؟ سيطالب المتلف متلف الثمار بالثمن. واحيانا

91
00:37:20.200 --> 00:37:46.450
فسخ البيع احسن للباء للمشتري واحيانا يكون الامضاء هو الاحسن. بحسب يعني او لا لا يعني مثلا اذا كان ثمنها حين بيتها وهي قد نضجت بدأ صلاحها. اشتريتها مثلا بمئة الف

92
00:37:46.850 --> 00:38:13.850
وتركتها حتى اكتمل نضجها واصبح قيمتها مئة وخمسين معي. واتلفها متلف. فاذا فسخت البيع حصلت على المئة الف. واذا طالبت المتلف حصلت على ماذا؟ على المئة خمسة واحيانا يكون لا جاءها شيء وافسد شيئا منها واصبحت قيمتها ثمانين. فان فسخت البيع هنا احسن لمن ها

93
00:38:13.850 --> 00:38:33.850
لماذا؟ لانه سيرجع له مئة. وان مضى في البيع وطالب المتلف اصبح له ثمانين. لكن المشتري مخير هو الذي له الخيار. نعم. طبعا هنا قلت كما تقدم اشارة الى بيتين سابقين والاول منهما رقمه مئة آآ الف وستة

94
00:38:33.850 --> 00:38:53.850
وستين والثاني الف وسبعة وستين. وهو قولي فان باذت السماء قد تلف فسخ بيع متلف منه وخير المشتري ان شخص فعل في فسخنا وامظى واخذ للبدل. نعم. ثم قال هنا وان بدا الصلاح في

95
00:38:53.850 --> 00:39:13.850
حنيفة وصلاح النوع في البستان. هنا هنا جاء بعد ان ذكر احكام البيع اذا بدأ الصلاح واذا لم يبدوا الصلاح اراد قد ان يبين كيف يبدو الصلاح في هذه الثمار؟ لانها نقطة مهمة جدا. قال وان بدا الصلاح في اغصاني فهو صلاح النوع في

96
00:39:13.850 --> 00:39:33.850
البستاني. متى يكون البستان قد بدأ صلاحه؟ اذا كان البستان فيه عدد من الانواع من انواع التمور مثلا عندنا الاخلاص عندنا السكري وعندنا البرحي كذا. فاذا كان عندنا مجموعة انواع من الاشجار كل نخل كل نوع من النخل

97
00:39:33.850 --> 00:39:54.300
له نوع من التمر او من الرطب. فاذا بدا مثلا الصلاح في نخل فيه السكري ولم يبدوا الصلاح في ايه؟ سائر النخلة وسائر النخل. نقول هذا الصلاح الذي بدأ في غصن من نخلة

98
00:39:54.300 --> 00:40:14.300
سكري هو صلاح للنخلة كلها. وهو صلاح للنوع كله. وضحت المسألة. فهو صلاح للنخلة وصلاح النخلة صلاح نوعي كله لكنه ليس صلاحا لنوع البرحي مثلا. لابد ان يكون هناك نخلة قد بدا نضجها. وضحت المسألة

99
00:40:14.300 --> 00:40:36.500
لذلك قال هنا وان بدا الصلاح في اغصانه فهو صلاح النوع في البستان. بدوه كيف يبدو الصلاح؟ قال بدوه نحو سويدان في العنب او اصفرار واحمرار في الرطب. هناك في الحديث في الحديث حديث جابر في الصحيحين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقح

100
00:40:36.500 --> 00:40:56.500
فقيل وما تشقح؟ قالت حمار وتصفار ويؤكل منها يعني تكون صالحة للاكل. وحديث انس في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى فقيل له وما تزهيه؟ قال حتى تحمر. وفي الخمسة ايضا الى النسائي من حديثه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب

101
00:40:56.500 --> 00:41:16.500
حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. الظابط المشترك بينها كلها حتى يصلح للاكل. يطيب يكون طيبا صالحا للاكل وقد جاء فيه بعض الاحاديث. اذا انتهينا من بدو الصلاح ومن احكامها قبل بدو الصلاح وبعد بدوه وانتهينا من

102
00:41:16.500 --> 00:41:36.500
باصول الدور والاراظي والبساتين والاشجار وما يلحق بها وما يدخل فيها وما لا يدخل ثم جاءوا بحكم اخر في العبيد في العبد قال هنا والعبد ماله لبائع يظل باشتراط مشتر له انتقم. طيب لو سأل سائل لماذا دخل

103
00:41:36.500 --> 00:41:56.500
العبد هنا مع الثمار والبساتين مبيعات طيب لماذا ما ادخله في مبيع اخر غير غير الاصول والثمار؟ ما المناسبة نعم؟ املاك ممكن تتحول لفلوس انا عارف لكن ما المناسبة هنا

104
00:41:56.500 --> 00:42:14.150
هنا في هنا اصول وهنا فروع. العبد يعتبر اصلا هو نفسه رقبة اصل يباع. ويمكن ان يكون عنده مالبعه. هل يتبعه او لا يتبعه؟ من هذه الجهة. بالاضافة الى انه

105
00:42:14.150 --> 00:42:34.150
وارد من الحديس حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع. وما امتاع عبدا فماله وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المتاع. اذا هو مرتبط بهذا الباب في الحديث وحتى

106
00:42:34.150 --> 00:43:01.350
في التأصيل فالعبد هل يملك؟ هو وماله لسيده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن عبدا وله مال فماله؟ للذي باعه هنا ليس ملكا هو اختصاص مثل ما يختص الفرس ليس ملكا. اما تقول وله مال هنا له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه الملكية وانما معناه

107
00:43:01.350 --> 00:43:31.350
مثلا نقول هذا سرج الفرس. هل الفرس يملك السرج؟ نقدر نبيع الفرس مع السرج ونبيع الفرس بلا سرج. هكذا العبد ماله لسيدي. وانما يختص به. يعني اللام هنا للاختصاص اذا اراد صاحبه ان يبيعه. وله مال. المال لمن؟ المال للبايع. الا اذا اشترطه

108
00:43:31.350 --> 00:44:00.300
المبدع. طيب اذا اشترطه المبتاع عندنا مشكلة ما هي هذه المشكلة؟ المشكلة تتمثل في هل هذا المشتري يقصد في شراء للعبد المال او يقصد العبد فان كان يقصد المال فلا بد ان نراعي احكام البيع ان يكون المال معلوما. يعني مثلا

109
00:44:00.300 --> 00:44:20.300
زيد مملوك اراد عمرو ان يشتري زيد لكن عمرو يقصد من شرائه من زيد مال زيد فقال انا اشتري منك هذا العبد بمائة الف اذا كان يقصد المال لابد ان يكون هذا المال الذي هو عوظ اخر معلوما اليس كذلك

110
00:44:20.300 --> 00:44:45.500
الم نشترط في البيع شروطا منها ان يكون معلوما ومنها ان يكون يعني يمكن يعني تحصيله يكون مقدورا على تسليمه الى غير ذلك من الشروط. بالاضافة الى الاحتراز ان يكون ربويا متفاضلا. فلو كان اشتراه بمئة الف والعبد عنده

111
00:44:45.500 --> 00:45:05.500
مثلا تسعين الف اصبح هناك غير تماثل. وضحت المسألة. ولذلك قال هنا والعبد ماله لبائع يظل مشتري له انتقل. اذا اشترطه المشتري انتقل اليه. لكن اذا المال لكن اذا للمال مشتري قصد. اذا

112
00:45:05.500 --> 00:45:25.500
قصد المال لكن اذا للمال مشتري قصد فالبيع في المال شروطه تعد لا بد ان تراعى تلك الشروط. طيب وما عليه من ثياب قد جرى عرف بها فتلك للذي اشترى. طيب العبد احيانا يكون عليه ثياب. هل الثياب تتبع العبد؟ اه

113
00:45:25.500 --> 00:45:45.500
فتكون في البيع او تكون لصاحب العبد. يقولون اذا جرى العرف بلبس هذه الثياب النار انها تتبع فهي تتبعه. ويأتيها بالمهنة مثلا. لكن اذا كانت ثياب فاخرة. يلبسه اياها احيانا. اذا اراد ان يتجمل عند

114
00:45:45.500 --> 00:46:05.500
الناس او اراده في العيد هذه الثياب ثياب جمال هذه الثياب لا تتبع العبد لانه لم يجري بها العرف. طبعا ما في عبيد هنا لكن هذا من باب الفقه يعني وقد يحصل. وما عليه من ثياب قد جرى عرف بها فتلك للذي اشترى. فاذا لم يجري العرف بها فهي

115
00:46:05.500 --> 00:46:35.500
للبائع بقي شيء؟ للقطع احسنت هذا نسيت اني اذكر اه اقرا لي البيت مرة اخرى. لبائع من شق منه الطلع للقطع ان لم يشترط فالقطع. اولا الثمار قلنا انها تكون للبائع الا اذا اشترطها الموتى هذا

116
00:46:35.500 --> 00:46:55.500
في ابيات قبل هذا لو تقرأين الابيات التي قبل؟ اعطني شوي. نعم. قال لا زرع او جزة او ما يلتقط اكمل. لا جزة لا زرع او جزة او ما يلتقى

117
00:46:55.500 --> 00:47:15.500
فهي لبائع اذا لم تشترط. الثمار سواء جزأ او غيره هذه تكون للبائع. اذا لم يشترطها المبتاع. اذا اشتراط المبتاع الذي هو لها هذا يجعلها من نصيبه. تبعا للاصل واضح؟ هنا في البيت الذي بعده الذي يتعلق بانشقاق الطلع قال لبائع من شق

118
00:47:15.500 --> 00:47:35.500
منه الطلع. طيب الثمار اذا انشق الطلع منها ولم يبدو صلاحها فهي للبائع. اذا باع رقبة النخلة مثلا النخلة لمشتري فثمر النخلة الذي انشق منه الطلع ولم يبدو صلاحه لمن؟ لبائعه. والنخلة للمشتري لبائع من شق منه

119
00:47:35.500 --> 00:48:05.250
للقطع يعني الى وقت الجذاذ يعني تبقى الى وقت الجذاذ للبائع ايه للقطع يعني الى قطع اذا جا القطع يقطعها صاحبها ان لم يشترط فالقطع لكن لو اشترطه المشتري قال انا اشترط عليك ان تقطع هذا الثمر الذي لك. مشتري يشترط على وهذه من زوائد النظم على الاصل

120
00:48:05.250 --> 00:48:25.250
وضحت المسألة اذا عندنا الاشتراط اشتراطين. الاشتراط الاول ان يشترط المشتري الثمرة. التي لم يبدو صلاحها مع الاصل فتتبع الاصل. الاشتراط الثاني لو قلنا بقيت الثمرة للبائع. لكن المشتري اشترط قطع الثمرة

121
00:48:25.250 --> 00:48:43.650
ان تقطعها يا صاحبها. قبل وقت الجداد. نعم. فهنا اذا اشترطها ووافق البائع يقطعها. وضحت المسألة؟ والا فتبقى الى وقت الجداد الى وقت القطع هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين