بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فتقدم بارك الله فيكم في الدرس الماضي ان الدلالة اما ان تكون دلالة منطوق او دلالة مفهوم وان دلالة المنطوق هي دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق وان دلالة المنطوق ايضا اما ان تكون بالمطابقة وهي دلالة اللفظ على كل معناه او ان تكون بالتظمن وهي دلالة اللفظ على جزء معناه واما ان تكون بالالتزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارجي. ملتزم هذا ما تقدم في الدرس الماضي تقدم ايضا ان دلالة المطابقة تعتبر دلالة لفظية وان دلالة الالتزام دلالة عقلية وحصل الخلاف في دلالة التضمن فالذي جرى عليه التاج السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع انها دلالة عقلية والذي جرى عليه شيخ الاسلام زكريا الانصاري شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله انها دلالة لفظية موظوع درسنا اليوم سيكون بارك الله فيكم حول دلالة الالتزام التي تسمى دلالة المنطوق غير الصريح دلالة الالتزام التي هي دلالة على امر خارج على امر خارجي ملتزم دلالة التزام هذا هذه اما ان تكون دلالة اشارة او دلالة اقتضاء او دلالة ايمان دلالة اشارة او دلالة اقتضاء او دلالة ايمان دلالة الاشارة بمفهوم بسيط ان اللفظ لم يسق لبيان حكم تلك المسألة وانما سيق اللفظ لبيان مسألة اخرى و اشار الى تلك المسألة عن طريق التزام اي ان اللفظ من اية او حديث مثلا لبيان حكم معين لبيان مسألة معينة واشار الى مسألة اخرى عن طريق الالتزام فهذه تسمى دلالة الاشارة فالدلالة الاخرى ليست مقصودة بالذات من سياق الاية او الحديث وانما مقصود بالتبع ما مثاله حتى يتضح مثاله قوله سبحانه وتعالى في اية الصيام احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذه الاية تيقت لبيان جواز الجماع والاكل والشرب في ليالي رمضان في ليالي الصائم اذا هذا هو الحكم الاصلي الذي سيقت الاية لبيانه وهو جواز الاكل والشرب والجماع في ليلة الصيام احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم الى اخر الاية طيب اذا جامع في ليلة الصيام اذا جامع في الليل ونفترض انه جامع قبل الفجر مثلا بدقائق فان لازم ذلك ان يطلع الفجر عليه وهو جنب لانه يجوز ان يجامع الى اخر جزء من اجزاء الليل ولازم ذلك ان يصبح جنبا فدلت الاية على ان من اصبح جنبا واغتسل بعد الفجر فان صومه يصح اذا الاية دلت بلازمها على ان من اصبح جنبا فان صومه يصح حتى ولو اغتسل بعد الفجر هل هذا الحكم هو الذي سيقت الاية لبيانه؟ لا الاية سيقت لبيان حكم الاكل والشرب والجماع في الليل وهذا الحكم جاء بالتبع اشارت اليه الاية اذن هذه تسمى دلالة الاشارة اذا ما هي دلالة الاشارة ان الحكم لم يسق النص لاجل بيانه وانما لاجل بيان مسألة اخرى. واشار النص الى دلالته على مسألة هي باللازم لم تكن مقصودة من سياق النص هذا ما يسمى بدلالة الاشارة. وهي دلالة عقلية النوع الثاني من انواع الدلالة بارك الله فيكم دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء النص او الكلام سيق لاجل بيان الحكم الكلام انظر الخلاف او الاختلاف بين دلالة اه الاشارة ودائرة الاقتضاء. دائرة الاشارة الكلام او اللفظ لم يسق لبيان ذلك الحكم اي الحكم التبعي لكن في دلالة دلالة الاشارة دلالة الاشارة لم يسق الكلام لبيان ذلك الحكم اي الحكم التبعي اما دلالات الاقتضاء فالنص او اللفظ سيق لبيان ذلك الحكم لبيان ذلك الحكم لكن يتوقف صحة او تتوقف صحة الكلام على تقدير محذوف. لابد ان نقدر لفظا حتى يستقيم الكلام ما بيفعلوها مثاله قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا او علا سفر فعدة من ايام اخرى المريض والمسافر عليهما القضاء في ايام اخر طيب لو ان المريض صام لو ان المسافر صام قام المريض في مرضه قام المسافر في سفره هل عليهما القضاء في ايام اخر لا ليس عليهم القضاء في ايام اخرى. اذا الاية تقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. نقول الاية فيها تقدير وهو فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر. اذا الكلام نقدر فيه لفظا حتى يستقيم المعنى اذا بارك الله فيكم هذه تسمى دلالة اقتضاء. ما معنى اقتضاء؟ اقتضاء يعني طلب اي ان النص يتطلب تقديرا نبضة ليستقيم معناه اي ان النفس يقتضي يتطلب تقدير لفظة ليستقيم معناه. مثال اخر قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات قد يقول لك قائل نحن نرى اعمالا موجودة بلا نية نرى انسانا مثلا آآ صلى مثلا او اغتسل او توضأ او امتنع عن الطعام والشراب من الفجر للمغرب ولم ينوي هذه اعمال او ليست اعمال. هذه اعمال ما معنى انما الاعمال بالنيات الجواب المعنى انما الاعمال تقع صحيحة اي معتبرة في الشرع بالنيات فتلك الاعمال التي رأيتها وليس فيها نية ليست صحيحة اذا حديث انما الاعمال بالنية لابد ان نقدر فيه لفظ ان نقدر فيه لفظا حتى يتم معناه انما الاعمال تصح بالنيات هذه تسمى الدلالة اقتضاء مثال ثالث ساتي بمثال ثالث ورابع حتى تفهم جيدا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم امهاتكم. التحريم حكم شرعي كما مر معنا ان خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف هذا هو الحكم التحريم واحد من الاحكام الشرعية تكليفيا طيب عندما نقول حرمت الله عز وجل قال في كتابه الكريم حرمت عليكم امهاتكم. ما المعنى؟ امهاتكم الامهات اعيان ذوات الذات لا توصف بحل ولا حرمة الذي يوصف بالحل والحرمة هو الفعل المكلف ولذلك عندما نعرف الحكم نقول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف اذا حرمت عليكم امهاتكم الامهات ذوات تقدير الكلام حرم عليكم نكاح امهاتكم. مم النكاح هذا فعل اذا الكلام لا يستقيم الا بتقدير لفظ هذه تسمى اقتضاء اي ان النص يقتضي تقدير لفظ حتى يفهم المعنى حتى يصح المعنى المثال الرابع قال النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رفع عن امتي الخطأ والنسيان. يقول قائل هل معنى ذلك ان امة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخطئون ولا يصابون بالنسيان ما في نسيان عندهم هل هذا المقصود؟ ليس هذا المقصود امة محمد صلى الله عليه وسلم يخطئون ويحصل منهم النسيان ويحصل عليهم الاكراه. اذا ما المقصود؟ المقصود رفع عن امتي المؤاخذة بالخطأ والمؤاخذة بالنسيان والمؤاخذة بما استكرهوا عليه اذن هنا نقدر لفظا وهو المؤاخذة ليستقيم المعنى هذا يسمى دلالة اقتضاء اذا عندنا المنطوق غير الصريح اما ان المعنى لم يسق النص او الكلام لاجل بيانه وانما لاجل بيان قضية اخرى. لكن النص الى تلك المسألة عن طريق التبع. هذه تسمى دلالة اشارة واما ان النص سيق لبيان ذلك الامر لبيان تلك المسألة لكن يتوقف ذلك البيان على تقدير لفظة ليصح المعنى فهذه تسمى دلالة الاقتضاء القسم الثالث بارك الله فيكم ان النص او الكلام سيق لبيان ذلك الحكم ولا يحتاج الى ولا يحتاج الى تقدير لا يوجد حذف اصلا بل ان الحكم اقترن بوصف الحكم اقترن بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لكان ذلك بعيدا عن فصاحة الكلام الحكم اقترن بوصف لو لم يكن ذلك الوصف لو لم يكن ذلك المعنى هو علة لذلك الحكم لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة ما متاله حتى يتضح قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اين الحكم؟ فاقطعوا ايديهما. اين الوصف السرقة الموجود في قوله والسارق والسارقة فاقترن الحكم وهو قطع اليد بوصف هو السرقة اذا السرقة هي علة قاطعيا السرقة هي قطع علة قطع اليد لانه لا يمكن ان يكون الحكم الذي هو قطع اليد له علة اخرى غير العلة التي اقترنت به وهي وصف السرقة. لو كان مثلا قال لك قائل انما قطعت يد السارق لانه يكره المسروق مم نقول من اين اتيت بقولك لانه يكره ليس لانه شرع بل لانه يكره المسروق. اه من اين اتيت بهذا هذا غير مذكور في النص. طيب لو كان هذا الكلام الذي تقوله صحيحا ما مناسبة ما مناسبة ذكر السرقة في النص واضح؟ اذا ذكر هذا الوصف الذي هو السرقة يشير الى ان السرقة هي علة الحكم الذي هو قطع اليد مثال اخر قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة اين الحكم؟ فاجلدوا. ما علة هذا الحكم؟ الزنا الموجود في قوله تعالى الزانية والزاني اذا اقتران وصف الزنا بهذا الحكم يجعل الزنا علة لذلك الحكم. اذ لو لم يكن علة لذلك الحكم لكان ذكره مع الجلد بعيد عن فصيح الكلام الذي لا يليق بكلامي الشارع اذا اي بكلام آآ الاية او او بالاية او الحديث. اذا بارك الله فيكم نقول ان المنطوق غير الصريح التي هي دلالة الالتزام اما ان تكون دلالة اقتضاء واما ان تكون دلالة اشارة واما ان تكون دلالة ايماء فدلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على مقدر. في شيء محذوف مقدر يتوقف عليه صحة الكلام عقلا او شرعا ودلالة الاشارة دلالة اللفظ على لازم غير مقصود المتكلم انما اشار اليه نص المتكلم ودلالة الايمان اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف. علة لذلك الحكم لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة او عن فصاحة كلام الشارع سواء كان اية او حديثا هذا ما يتعلق بالمنطوق غير الصريح والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته