﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
قال رحمه الله باب ازالة النجاسة. طيب غني لي بس شوف باب ازالة النجاسة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة. هذا الباب فيه مبحثان. وهما المفردان ازالة النجاسة لفظ مركب من جزئين مفردين احدهما الازالة والثاني النجاسة وهذا هو الكلام في الباب اولا عن الازالة وما الذي تحصل به

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الازالة والامر الثاني ما هي النجاسات؟ نعم. فالازالة تحصل بطرق منها ما تحصل به الازالة من ومنها ما لا تحصل به ازالة حكما حتى لو زالت النجاسة حسا مثل الاستحالة مثلا تحصل بها يحصل بها

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
زوال النجاسة حسا فتنقلب الى عين اخرى لكن لا تحصل بها الاستحالة لا تحصل بها زوال لا تحصل بها ازالة النجاسة ايش؟ حكما. نعم. طيب ما الذي تحصل به الازالة حكما؟ يختلف باختلاف امرين. باختلاف موضع

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
نجاسة؟ هل هي على الارض او على غير الارض؟ وباختلاف نوع النجاسة هل هي نجاسة كلب وخنزير؟ او نجاسة غيرهما؟ او بول غلام لم يأكل بالطعام او نحو ذلك. اذا قلنا ما تحصل به الازالة حكما. يختلف باختلاف موضع النجاسة ونوعها. بالنسبة لموضع النجاسة اما

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
ان تكون على الارض واما ان تكون على غير الارض. قال رحمه الله احسن الله اليكم قال رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كان على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. اذا هذا هو القسم الاول النجاسة على الارض. يكفي فيها غسلة واحدة تذهب آآ تذهب ايش؟ عين

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
ام نجاسة؟ الثاني على غير الارض ايش حكمها؟ صورتان الصورة الاولى نجاسة الكلب والخنزير ما حكمها؟ لا بد من غسلات واحدة منها بالتراب ولذلك قال قال رحمه الله وعلى غيرها سبع احداها بتراب في نجاسة كلب

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
وخنزير ذا النجاسة الكلب والخنزير لما قال نجاسة الكلب والخنزير عم جميعا نجاسة التي تكون من الكلب او من الخنزير سواء كانت عرقه او لعابه او بوله الى اخره. طيب فلابد من سبع غسلات. واحد منها ايش؟ بالتراب واحد لا يشترط الاول ولا الاخير. واحد منها بالتراب. طيب هل

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
عن التراب شيء ثاني قال قال رحمه الله ويجزئ عن التراب اشنالا ونحوها. نحو الصابون او نحو ذلك. فانه يجزئ عن التراب نعم وهذا قد يحتاج اليه مرة سئلت آآ مسألة قال رجل كان فيه قلب آآ كان فيه كلب عالق بشجرة

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
فساعدته فجاء يعني اه الكلب وصار ايش؟ امتنانا وشكرا يعني عرقه في كل مكان في يده وفي رجله وكذا يقول تورط فما الحكم؟ يغتسل بالتراب؟ قلت الحمد لله الحنابلة ايش يقولون؟ يجزئه عن التراب

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
تغتسل سبع مرات واحدة منها بالصابون. نعم. الصورة الثانية في غير الصورة الثانية اذا عندنا لا بد فيها من سبع غسلات احدى بالترب. وعندنا الصورة الثانية سبع بلا تراب. ما هي؟ احسن الله اليكم. قال رحمه الله

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. النجاسة غير الكلب والخنزير طبعا على غير على غير الارض. واضح؟ فانه يكفي فيها سبع غسلات بلا تراب. وما الدليل على التسبيح؟ ارجعوا فيه الى شرح العمدة للامام ابن تيمية رحمه الله تجدون الدليل على اشتراط سبع

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
غسلات حتى الاستنجاء عند الحنابلة الاستنجاء لابد فيه من سبع غسلات. نعم. عندهم دليل ولا ما عندهم دليل؟ ها شف بلا شك اذا سئلت عندهم دليل على طول تقول نعم. حتى لو ما كنت تعرف الدليل. لانهم لا يقولون في دين الله الا بالدليل. كون الدليل هذا

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
عالم من المعارضة مسلم عند عند فريق اخر من العلماء او غير ذلك هذا محل بحث. لكن كونه فيه دليل هذا لا بد منه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يطهر متنجس بشمس الان عندنا باعتبار نوع النجاسة باعتبار

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
نوع النجاسة في عندنا نجاسة ايش؟ الكلب والخنزير ونجاسة غيرهما وفيه نجاسة بول الغلام الذي ان لم يأكل الطعام فهذا يكفي فيه النظح وهو الرش بالماء من غير ايش؟ آآ اشتراط جريان الماء عن المحل وسيأتي ان شاء الله طيب انتقل بعد ذلك

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
الى الازالة وتحصل الازالة بطرق منها او ما زلنا في الازالة ما انتقل يعني لسا في الازالة قلنا ما تحصل به الازالة حكما ما لا تحصل به الازالة حكما. ذكر المصنف خمسة اشياء لا تحصل بها حتى لو زالت عين النجاسة فان حكمها باق وخمسة اشياء

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
ما هي واحد؟ قال رحمه الله ولا يطهر متنجس بشمس. اذا الشمس فيه نجاسة على الارض. ومن قوة الشمس اه شدتها ذهبت النجاسة ما عادت باقية فان فان حكم النجاسة باق. الثاني ولا ريح الريح مع الريح ذاي رايحة جاية زالت النجاسة تبقى حكما

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ثالث لانه قلنا في الاول ها في اول باب المياه ذكرنا هذه المسألة في قول المصنف ايش؟ طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره هذا غيره فلا يحصل. واضح؟ الثالث؟ ولا دلكين؟ الدلك. مجرد الدلك لا تحصل به ازالة النجاسة. وقعت النجاسة فصار يدلك يده حتى زالت

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
يبقى حكمها الرابع ولا استحالة غير الخمرة. الاستحالة هي تحول الشيء من عين الى عين. ثوب نجس او او نجاسة روث تمام؟ حرقت صارت رماد لما احترقت وصارت رماد هذا الرماد رماد طاهر ولا نجس؟ نجس

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
انه ايش؟ لان النجاسة لا تطهر بالاستحالة. تحولها من عين الى عين لا يطهرها. نعم. غير الخمرة ان الخمرة تطهر بالاستحالة. الخمر تتحول الى خل. اذا تحولت الى خل فانها تصير طاهرة بشرط. وهو ها

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
عدم القصد الى تخليله عندهم يعني تفصيل في المسألة مسألة اذا كان الامساك اما ان يكون التخلل بالامساك او بالنقل فان كان بالامساك من غير نقل تمام؟ جاز ذلك لغير جاز ذلك للخلال. دون غيره مع حصول

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
بكل حال لكن على كل حال هذا لم يذكره المصنف. نعم. احسن الله اليكم الذي ذكره انها ان خللت لم تطهر. وان تخللت بنفسها ايش؟ طهرت ولهذا قال قال رحمه الله فان خللت يعني قصد تخليلها يعني آآ

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
نقلها مثلا من مكان الى مكان فانها لا تطهر بذلك. نعم. او تنجست ثهن مائع لم يطهرها. هذه المسألة الخامسة التي لا يحصل بها اه تطهر الشيء النجس وهي ايش؟ اذا تنجس الدهن المائع. الدهن المائي ذات النجس فانه لا يطهر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
لا الكلام عن النجاسة وهي مسألة ايضا تتعلق بازالة النجاسة. نقول النجاسة لها ثلاثة احوال اما ان يعلم موضعها او يخفى اما ان يعلم موضعها او يخفى خلاص فان علم موضعها فان علم موضعها وجب غسله ولا يجب ان يزاد عليه وان

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
خفي قال رحمه الله وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزوالها. عندنا مسألة اخرى ايظا تتعلق بالنجاسة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فانه يطهر بنضحه. ولذلك في اه مسألة طرق تطهير النجاسة

25
00:08:10.050 --> 00:08:26.050
الماء الاصل في طريقة تطهير النجاسة بالماء انه يكون بالغسل اللي هو جريان الماء وايضا لابد في الثياب ونحوه من العصر. حتى يعني اه يجري المأوى ينفصل عن محل التطهير

26
00:08:26.050 --> 00:08:46.050
لكن هناك مسألة خفف فيها شرعا وهي مسألة ايش؟ بول الغلام. فيصح تطهير النجاسة بالنضح من غير غسل ثلاثة شروط. الشرط الاول قال رحمه الله ويطهر بول غلامه. البول خرج بذلك الغائط فغائط الغلام لا يطهره الا بالغسل

27
00:08:46.050 --> 00:09:06.050
الثاني كونه غلاما خرج بذلك بول الجارية فلابد فيه من الغسل. الشرط الثالث لم يأكل الطعام هذا الغلام لم يأكل الطعام لشهوة فان كان قد اكل الطعام صار يشتهي الطعام فانه لابد فيه من ايش؟ من الغسل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى

28
00:09:06.050 --> 00:09:26.050
الى الكلام عن النجاسات والنجاسات نوعان نجاسة معفو عنها سيتكلم المصنف رحمه الله عن موضع العفو عنها ونوع النجاسات التي يعفى عنها ثم يتكلم عن النجاسات غير المعفو عنها. اما النجاسة المعفو عنها قلنا فيها مسألتان موضع العفو

29
00:09:26.050 --> 00:09:41.150
النجاسة التي يعفى عنها وذكر المصنف مسألتين في النجاسة المعفو عنها. نبدأ اولا بموضع العفو قال قال رحمه الله ويعفى في غير مائع ومطعون اذن النجاسة التي يعفى عنها موضع العفو عنها في غير ايش

30
00:09:41.200 --> 00:10:01.200
المائع والمطعون. فلو وقعت نجاسة يعفى عنها كيسير الدم في الماء. هل يصح ان يتوضأ به؟ او يقال هذا ماء باق على طهوره؟ نقول لا. لان ليش؟ مائع. الموضع الثاني غير المطعوم. فلو وقعت في الطعام دم يسير وقع في الطعام. هل يصح ان يؤكل؟ لا يصح ان يؤكل

31
00:10:01.200 --> 00:10:19.550
نعم وانتبه الى ان الدم الباقي في العروق في عروق الذبيحة هذا طاهر اصله ليس دما يسيرا معفوا عنه بل هو طاهر. نعم طيب هذا موضع العفو عنها نوع النجاسة المعفو عنها ذكر نوعين الاول قال رحمه الله ويعفى في غير مايع ومطعوم عن يسيل دم نجس

32
00:10:19.550 --> 00:10:36.550
من حيوان طاهر؟ الاول الدم. ذكر اربعة شروط. الاول ان يكون دما يسيرا فلا يعفى عن الدم الكثير وما ضابط الكثير هنا ما يفحش في النفس؟ واضح؟ الذي تستفحشه انت تشوف الثوب تقول والله هذا كثير خلاص هو كثير. الثاني ان يكون دما خرج بذلك ما

33
00:10:36.550 --> 00:10:46.550
الدم من النجاسات فالنجاسة التي يعفى عنها هي نجاسة الدم ما عدا لا يعفى. الثالث الدم النجس خرج به الدم الطاهر فان الدم الطاهر هذا لا يقال يعفى عنه بل هو

34
00:10:46.550 --> 00:11:06.550
طاهر اصلا. الشرط الرابع ان يكون هذا الدم من حيوان طاهر. اما لو كان الدم من حيوان النجس. دم من كلب. دم من ذئب دم من غير ذلك من الحيوانات النجسة فهذا الدم ولو كان يسيرا فانه لا لا يعفى عنه. نعم. احسن الله

35
00:11:06.550 --> 00:11:26.550
قال رحمه الله وعن اثر استجمار. هذا الامر الثاني وهو العفو عن اثر الاستجمار لانه سبق في باب الاستجمار ان حصول الانقاذ بالاستجمار هو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اذا باقي اثر للنجاسة ولا لا لكنه اثر معفو عنه. عندك وعن اثر استجمار

36
00:11:26.550 --> 00:11:41.000
ايوه في بمحله ولا ما في؟ نعم ماشي وفي بعض النسخ بمحله وعن اثر استجماري موجود عندك اشارة النسخة من اثر استجمار بمحله يعني ان انتقل عن محله فانه لا يعفى

37
00:11:41.000 --> 00:12:01.000
عنه ثم انتقل المصنف رحمه الله الى النجاسات التي لا يعفى عنها فبدأ اولا بالميتة هل الميتة نجسة؟ نقول الاصل في الميتة انها نجسة وهذا سبق في باب الانية فما كرره المصنف هنا وانما ذكر هنا الميتات الطاهرة فقال قال رحمه الله ولا ينجس الادم

38
00:12:01.000 --> 00:12:21.000
بالموت. اذا الاول من الميتات الطاهرة ميتة الادمي. الانسان لا لا ينجس بموت. بل هو طاهر حتى لو كان ميتا. الثاني ولا ما له نفس سائلة ماء ولا بالنفس له سائلة ما لا نفس له سائلة النفس هنا الدم يعني اذا آآ ليس له دم يسيل ليس له دم يسيل

39
00:12:21.000 --> 00:12:41.000
مثل الحشرات الصغيرة مثل الناموس الذباب وما الى ذلك فهذا ميتته طاهرة ولهذا لو وقع الذباب في الاناء وغمسته فانه لا ينج ايش؟ الاناء لكنه شرط لذلك ان يكون متولدا من طاهر اما لو كان هذا الذي ليس له نفس سالم متولد

40
00:12:41.000 --> 00:13:07.050
بالنجاسة يقولون مثل الصراصير الكنف. يعني هذه الصراصير بيضها وغذائها وتتولد من نفس النجاسة تمام؟ فهذه يقولون آآ لا فهذه يقولون انها نجسة. نعم قال رحمه الله متولد من طاهر. وبول ما يؤكل لحمه ايضا من النجاسات التي اه لا يعفى عنها البول

41
00:13:07.050 --> 00:13:27.050
والمني وما يخرج من فرج الادمي فيه تفصيل والسؤر والحيوانات حال الحياة ونفصل كل واحدة. اذا الثاني الاول الميتة وفصلنا فيها البول قال رحمه الله بول ما يؤكل لحم وروثه. اذا البول والروث هل هو نجس؟ نقول عندنا البول والروث مما يؤكل لحمه طاهر اخذناه من ايش

42
00:13:27.050 --> 00:13:47.050
مفهوم ها من منطوق العبارة وبول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس اخذناه من ايش؟ من مفهوم العبارة مثل الغنم والابل ابوالها وارواثها طاهرة مثل الكلب والذئب والثعلب فهذه ابوالها وارواثها

43
00:13:47.050 --> 00:14:07.050
نجسة حتى الهرة الهرة بولها نجس ولا لا؟ نجس لانها غير مأكولة اللحم. طيب اللي بعده المني المني فيه ثلاثة احوال عندنا مني ما يؤكل لحمه ما حكمه طاهر ولهذا قال قال رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه وروثه

44
00:14:07.050 --> 00:14:27.050
منيه؟ ومنيه؟ يعني ومني ما يؤكل لحمه فهذا طاهر. الثاني مني الادمي قال وبني الادمي ايضا مني الادمي طاهر. الثالث ورطوبة فرج المرأة. طيب باقي عندنا مني ما لا يؤكل لحمه علم بمفهوم المخالفة انه انه نجس. ننتقل الى ما

45
00:14:27.050 --> 00:14:47.050
تخرج من فرج الادمي. عندنا مسائل المسألة الاولى رطوبة فرج المرأة. ما حكمها؟ قال رحمه الله والرطوبة فرج المرأة نعم مو رطوبة فرج المرأة طاهر فرطوبة فرج المرأة ايضا طاهر كذا عندنا المذي مما يخرج من الفرج عندنا المذي وهو نجس

46
00:14:47.050 --> 00:15:07.050
وهو نجس والبول وهو نجس والمنيسة بقى تفصيله. ثم انتقل بعد ذلك الى السؤر. فذكر له قسمين بالمنطوق والمفهوم المنطوق قال قال رحمه الله وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. اذا عندنا الاثار عندنا سؤر

47
00:15:07.050 --> 00:15:27.050
وهو سؤر الهرة وما دونها في الخلقة اصغر منها فهذا طاهر. طيب علم بمفهوم العبارة ان سؤر الحيوان غير المأكول اذا كان اكبر من الهرة فما حكمه؟ نجس. اذا حيوان غير مأكول واكبر من الهرة فسؤره؟ نجس. ايش هو السور؟ السور

48
00:15:27.050 --> 00:15:47.050
هو ما يبقى بعد الشرب يعني شربت من اناء فهل هذا الباقي طاهر ولا نجس؟ نقول ان كانت هرة او دون في الخلقة فهو طاهر وان كانت اكبر من فهو نجس. طبعا هذا في غير المأكول. اما المأكول فسؤره طاهر بلا اشكال. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وسباع

49
00:15:47.050 --> 00:16:07.050
البهائم هذه الان الحيوانات. الحيوانات من الكلام عن النجاسات الحيوانات. هل الحيوانات ناجسة او طاهرة؟ نقول عندنا ما يؤكل لحمه ايش حكمه؟ طاهر ما لا يؤكل لحمه على قسمين الهرة وما دونها في الخلقة هذه طاهرة. ما فوق الهر ايش؟ نجس مثل ايش؟ مثل المؤلف

50
00:16:07.050 --> 00:16:27.050
باربعة امثلة قال قال رحمه الله وسباع البهائم والطير سباع البهائم كالكلب والذئب والاسد والثعلب وسباع الطير مثل ها الصقر والنسر الى اخره. طيب والثالث من امثلة ما فوق الهرة مما لا يؤكل. والحمار الاهلي الحمار

51
00:16:27.050 --> 00:16:47.050
الاهل فانه نجس وعلم منه ان الحمار الوحشي ايش حكمه؟ طاهر. الرابع قال والحمار الاهلي والبغل منه نجسة. والبغل منه يعني ايش البغل منه؟ يعني البغل من الحمار الاهلي اما البغل من الحمار الوحشي فهو طاهر

52
00:16:47.050 --> 00:17:07.050
واضح؟ البغل من الحمار الاهلي لان البغل يصير من حمار وايش؟ وفرس. الفرس طاهر والحمار نجس. وهذا الولد يطلع طاهر يطلع لابوه ولا الام نقول ها يتبع اخبثهما طهارة ونجاسة. ماشي؟ نعم. والبغل منه نجس هذا ما يتعلق

53
00:17:07.050 --> 00:17:27.050
بازالة النجاسة وهو تمام درسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والاسئلة ان شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين ناخذ بس ثلاثة اسئلة. تفضل اذا من احب ان ينصرف ينصرف ثلاث اسئلة بس. يقول ما فائدة ذكر كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا

54
00:17:27.050 --> 00:17:48.500
حيث ان الغسل من الحدث الاكبر يرتفع معه الحدث الاصغر. لا الغسل من الحدث الاكبر لا يرتفع ما هو الحدث الاصغر الا اذا نوى رفع الحدثين او نوى  او نوى الحدث واطلق اما لو نوى الحدث الاكبر فقط فلا يرتفع الاصغر وهذي فائدتها. هذا يطلب الكلام على المنهجية لطالب العلم الذي يدرس الروظ المرعب في كلية الشريعة. او

55
00:17:48.500 --> 00:18:08.500
اول شيء واساس اهم شيء في المنهجية ان تحفظ المتن. الحفظ عليك بالحفظ. خليل يا لا تكسل ولا تهمل الدرس ولا تعطي طوعا من بطالتها النفس ولا تترك التكرار فيما حفظته فمن ترك التكرار لابد ان ينسى هذا يسأل عن الجلوس على كتب على المصحف او جعله مخدا

56
00:18:08.500 --> 00:18:20.100
وسادة لا هذا نص الفقهاء على انه آآ انه لا يجعل القرآن سادة ولا مخدة فليحذر المسلم من ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين