﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.850
باب الاشتراك في القدس. اول مسألة في هذا الباب حكم قتل الجماعة للواحد. قال وتقتل الجماعة بالواحد فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأة القتيل له او للعفو عنه قتل شركاؤه. وان كان بعضهم غير مكلف او

2
00:00:22.850 --> 00:00:44.900
خاطئا لم يجب القود على واحد منهم اذا قتل جماعة اشتركوا في قتل شخص واحد عشرة تجمع على شخص خلاص وكل واحد مثلا جرحوا في موضع جرحوا جرحوا ومن كثر الجروح صار له نزيف ومات

3
00:00:45.850 --> 00:01:09.100
من اللي يقتل في هؤلاء العشرة؟ قال كلهم وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ان جماعة تمالؤوا علاقة الجماعة من اهل صنعاء تمالؤوا على قتل غلام  فقال عمر رضي الله تعالى عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء كلهم لقتلتهم جميعا

4
00:01:10.150 --> 00:01:25.750
اذا هل كونه اشترك في القتل اكثر من واحد يسقط القصاص؟ لا لا يسقط القصاص لكن يقول لك هل يمكن ان يكون بعض هؤلاء المشتركين فيه مانع من ثبوت القصاص عليه؟ نعم

5
00:01:26.150 --> 00:01:51.750
مثلا الاب مو الاب قلنا لا يقتل صح نسأل الله العافية. لو اب اشترك مع غيره ها الاب اشترك مع غيره في قتل نسأل الله العافية ولده. قتل ولده طيب ماذا تقول؟ تقول يثبت القصاص على شريك الاب ولا يثبت على الاب لان الاب فيه مانع من القصاص واضح؟ وهذا معنى قوله فان تعذر

6
00:01:51.750 --> 00:02:13.850
قتل احدهم لابوته مثلا. او عدم مكافأة القتيل لهم مسلم وكافر تعاونوا على قتل كافر هل يقتل المسلم بالكافر؟ لا. لا. طيب الكافرين يقتل. واضح قال او للعفو عنه قتل الشركاء

7
00:02:14.250 --> 00:02:36.400
طيب عشرة قتلوا واحد جاء ورثة الدم قالوا فلان هذا احنا مسامحينه. البقية نطالب ايش؟ بالقصاص فيهم. يثبت على البقية او لا؟ يثبت. يثبت على البقية قال وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. كان لك هذه الحالة الثانية

8
00:02:36.700 --> 00:03:03.150
المانع فيها بمعنى انه شف خلينا نشرح المسألة آآ عمد غير المكلف يعتبر عمد ولا خطأ؟ خطأ. خطأ. عنده الصبي والمجنون ايش؟ خطأ. خطأ طيب جاء واحد مجنون وواحد عاقل وقاموا يضربون في شخص حتى مات. هذا الرجل مات من ايش؟ من ضرب العاقل

9
00:03:03.150 --> 00:03:27.800
من ضرب المجنون من مجموع الضربين صح؟ صح. طيب هذا الضرب الاول خطأ والضرب الثاني عمد اذا لم يتمحض فعل المتعمد ايش سببا للقتل. اليس كذلك؟ يعني هذا نحن نفترض انه اللي ضربه فقط العاقل هل كان يموت؟ يمكن ما كان يموت

10
00:03:28.100 --> 00:03:42.900
صح ولا لا؟ لان هو مجموع الضربين هو الذي ايش؟ ادى الى قتله. في هذه الحالة لا قصاص لا على المجنون ولا على العاقل لان العاقل لم يفعل فعلا ها

11
00:03:43.100 --> 00:03:59.350
لم يفعل فعلا قاتلا. واضح؟ لم يفعل فعلا قاتلا. وشريكه خطأ. شريكه شريك. خطأ ما هو شريك متعمد لو شريك متعمد قلنا في المسألة الاولى طيب الصورة الثانية ان يكون الشريك خطأ

12
00:03:59.950 --> 00:04:33.100
واضح؟ مثال ذلك ايش نقول واحد قايم يضرب في شخص وشخص اخر بالخطأ صدمه. ما هو منتبه وصدم هذا اللي قايم يضرب فحصل الموت من مجموع الصدمة وايش؟ والضرب هل في قصاص على واحد منهم؟ ليس هناك قصاص على واحد منهم. قالت لم يجب القود على واحد منهم. طبعا في تفاصيل اخرى في مسألة

13
00:04:33.100 --> 00:04:51.850
قتل الجماعة بالواحد وضوابط وقال بعض العلماء ضابط قتل الجماعة بالواحد ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل ولكن هذا ان شاء الله يعني نتجاوزه. قال بعد ذلك في مسألة الاشتراك في القتل حالات الاشتراك في القتل

14
00:04:52.350 --> 00:05:11.750
عندنا عدة صور اشتراك اكثر من واحد في القتل له عدة صور الصورة الاولى ان يكون عندنا مكره ان يكون عندنا مكره ومباشر يعني ايش ممكن ومباشر؟ قال وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل

15
00:05:12.750 --> 00:05:42.900
واحد مسك سلاح حطه في راس شخص تمام قال له اقتل فلان والا قتلناك طيب فقتله. من هو الذي يثبت عليه القصاص؟ قال المصنف فهما قاتلان وعليه ايهما ايش؟ القصاص. اذا من اللي عليه قصاص؟ المهدد ولا المباشر للقتل؟ كلاهما اشتركا في القتل

16
00:05:42.900 --> 00:06:11.900
فيقتلان. واضح طيب الصورة الثانية قال الجرح او جرح احدهما جرحا والاخر مئة زي ما شفنا قبل شوية قلنا مثلا اجتمع اشخاص. واحد سوى له جرح مثلا في صدره مسك السكين وجرحه في صدره. الثاني مسك السكين وجرحه خمسين جرح في صدره. من القاتل اللي عليه القصاص؟ كلهم. كلهم

17
00:06:11.900 --> 00:06:32.450
واضح؟ قال فهما قاتلان وعليهما القصاص قال او قطع احدهما من الكوع والاخر من المرفق. واحد جاء وقطع له يده من هنا الثاني جاء وقطع يده من هنا واضح؟ من القاتل فيهما؟ كلاهما. طبعا المسألة المفترضة انه ايش

18
00:06:32.600 --> 00:06:53.250
مات من هذه الجراح قال فهما قاتلان وعليهما القصاص. وان وجبت الدية استويا فيها اذا فرضنا انه في هذه الصور قال ورثة الميت قالوا نبغى دية ما نبغى ها ما نبغى قصاص الا

19
00:06:53.250 --> 00:07:17.150
بجرح مئة كم عليه من الدية واللي جرح جرح واحد كم عليه من الدية؟ نص بالنص ما تقول والله نحسبها انت عليك مية وهو عليه واحد لا والمقصود انهما شريكان فاذا انتقلنا عن القصاص الى الدية انقسمت الدية عليهما بايش؟ بالتساوي واضح يا مشايخ؟ هذا

20
00:07:17.150 --> 00:07:37.150
طيب. الصورة الثالثة القطع وشرحناها اللي هي ايش؟ او قطع احدهما من الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان ثم انتقل المؤلف الى صورة اخرى من صور الاشتراك وهي الذابح مع القاطع. قال وان ذبحه احدهما

21
00:07:37.400 --> 00:08:00.450
ها واحد مسك السكين نسأل الله العافية والسيف وقتل هذا الشخص خلاص قتلوا ماذا فعل الثاني ها الثاني ثم قطع الاخر يده خلاص بعد ما شافه مقتول قطع يده. من القاتل؟ الاول. قال فالقاتل ايش

22
00:08:00.650 --> 00:08:27.400
القتل الاول الثاني ما قتل. الثاني مثل الجنازة ومثل بالقتيل. واضح؟ مثال اخر. قال ذبحه احد ثم قده الاخر نصفين. شافه مقتول راح قطعه نصفين. نسأل الله العافية والسلامة من القاتل؟ الاول. واضح؟ نعم. طيب قال وان قطعه احدهما اعكس المسألة. ثم ذبح الثاني قطع

23
00:08:27.400 --> 00:08:51.400
اعكس المسألة. جا واحد قطع يده تمام؟ فجاء الاخر بالمسدس نسأل الله العافية وقتله. من القاتل؟ الثاني. والاول ما عليه شيء؟ عليه قصاص في الطرف سيأتي معنا في الباب اللي بعده باب القود في الجروح. ويذكر الجروح وايش؟ والاطراف

24
00:08:52.050 --> 00:09:11.650
اذا الاول عليه اختصاص بقطع اليد. الاول هذا يؤخذ تقطع يده تمام؟ الثاني ايش الثاني هو الذي عليه القصاص. طبعا تقطع يده هذا حق لاولياء الدم الذين ورثوا حق المقطوع. هذا ما يتعلق

25
00:09:11.650 --> 00:09:31.200
بهذه الصورة. بقيت صورة لسه. قال لك ايش الصورة الباقية؟ قال وان امر سورة الامر مع المباشر. كيف الامر مع قال يا فلان روح اقتل فلان ما فيها اكراه لو كان فيها اكراه خلصنا منها لان تكلم امر بس قال يا ولد روح اقتل فلان

26
00:09:31.600 --> 00:09:52.000
خلاص؟ طيب ما حكم الامر هذا؟ قال وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدي  رجال عاقل وبالغ وامامه رجل عاقل وبالغ قال له روح اقتل فلان

27
00:09:52.100 --> 00:10:11.250
وراح وسمع الكلام وقتله. من القاتل الذي باشر القتل ولا اللي تكلم باشر الذي باشر القتل هو القاتل والمتكلم ما عليه شيء الا عليه يؤدب عليه تعزير. واضح؟ لانه فعل فعلا محرما او لا؟ فعل فعله محرما

28
00:10:11.250 --> 00:10:27.050
ادبوا الامر لكن لا يثبت القصاص على الامر وانما يثبت القصاص على المأمور المباشر. قال وان امر هذا اذا كان يعلم تحريم القتل هذا ايش يعلم تحريم القتل اما لو كان شخص ما يعلم تحريم القتل

29
00:10:27.500 --> 00:10:53.900
ها؟ وان امر من لا يعلم تحريم القتل لا تحريمه به او لا يميز في القصاص على الامر جاء واحد نفترض قاضي تمام وقال لي مأمور الشرطة او مسؤول عن القصاص

30
00:10:54.700 --> 00:11:15.350
فلان عليه حكم قضائي بالقتل. نفذ فيه القتل  ففعلا نفذ تمام يحسب ان هذا الرجال عليه حكم شرعي بالحد او القصاص ثم تبين بعد التحقيق ان القاضي بينه وبين هذا الشخص عداوة ولا فيه حكم

31
00:11:15.500 --> 00:11:30.850
قضائي ولا شيء القصاص على المنفذ ولا على ذلك الامر؟ الامر. على الامر. واضح؟ هذا معنى مسألة. قال وان امر من لا يعلم تحريمهم احرصوا على الان او من لا يميز

32
00:11:31.000 --> 00:11:52.050
اخذ المسدس واعطاه ولد صغير تمام ولد عمره خمس سنوات يقول خذ هذا روح عند فلان اضغط الزر كذا فذهب هذا الطفل الصغير وقتل القصاص على الامر ولا على المباشر؟ على الامر. واضح؟ هذا ما يتعلق

33
00:11:52.700 --> 00:12:10.050
بهذه المسألة بقيت في مسائل الاشتراك ايش؟ بقيت هذه المسألة. قال الممسك مع القاتل. الممسك مع القاتل مع قال وان امسك انسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت

34
00:12:10.200 --> 00:12:35.900
واحد قال شف انا بمسك لك اياه والعياذ بالله والثاني يضرب فيه الين يقتله من القاتل؟ الاساسي اللي قايم يضرب والثاني ها الممسك هذا ليس هذا عليه عقوبة وهي الحبس حتى الموت. نعم شيخ دقيقة

35
00:12:37.000 --> 00:12:58.300
طيب هنا في قوله ايش؟ وحبس الممسك حتى الموت وحبس الممسك حتى الموت. هل معناها سجن مؤبد ياكل ويشرب ويبقى في السجن الى ان يموت. ولا معناها يمنع من الطعام والشراب حتى يقتل بهذه الطريقة. شوف ماذا قال في كشاف القناع

36
00:12:58.300 --> 00:13:19.200
لاحظ ايش قال كشاف القناع هذا مهم قال وحبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ولا  لما روى ابن عمر مرفوعا قال اذا امسك الرجل وقتله الاخر قتل القاتل ويحبس الذي امسك رواه الدارقطني وروى الشافعي نحو من قضاء علي رضي الله عنه ولانه حبس

37
00:13:19.200 --> 00:13:39.000
الى الموت فحبس الى ان يموت. ومقتضى كلام المصنف انه يطعم ويسقى. هذا هو شفت يعني ايش معناها؟ مؤبد. سجن؟ مؤبد. مؤبد وليس معناها انه يمنع من الطعام والشراب. وفي المبدع

38
00:13:39.000 --> 00:14:22.050
قال بعض الشراح الاخرين قال وفي المبدع يحبس عن الطعام والشراب حتى يموت اذن الشراح لهم في هذا يعني طريقتان في شرح هذه العبارة نشوف عبارة المبدع  وين راحت        هذا ما يتعلق بدرسنا في الاشتراك في القتل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

39
00:14:22.050 --> 00:14:24.502
على اله وصحبه اجمعين