﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعي باحسان الى يوم الدين اما بعد سبق الكلام على شيء من احكام الزكاة

2
00:00:18.500 --> 00:00:42.500
وذكرنا ان الاصناف التي تجب فيها الزكاة اربعة هي الحبوب والثمار يعني الخارج من الارض من الحبوب والثمار والثاني بهيمة عام والثالث الذهب والفضة وذكرنا ان الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على اي حال كان سواء كان كبرا ام حليا ام سبائك ام غير ذلك

3
00:00:42.500 --> 00:01:06.750
ذلك وكذلك ايضا تجب الزكاة في الاوراق النقدية الدراهم والدنانين والريالات والدولارات لانها تقوم مقام الذهب والفظة وتجب الزكاة ايضا في الديون التي للانسان على ذمم الناس. اذا كان هذا الدين على مليء باذل. فلو فرض عنا

4
00:01:06.750 --> 00:01:24.850
شخصا انك تطلب شخصا دراهم اما قرضا واما ثمن مبيع او غير ذلك. فان كان هذا الشخص الذي تطلبه الدراهم اذا كان مليئا باذلا بحيث لو طلبت منه المال اعطاك اياه

5
00:01:25.050 --> 00:01:45.050
فيجب عليك ان تزكي هذا المال كل سنة مع مالك. وان شئت اخرت زكاته الى ان تقبضه. واما اذا كان هذا الدين على معسر او على مماطل فان الزكاة لا تجب فيه الا اذا قبض فيزكيه سنة واحدة يعني مرة واحدة سنة

6
00:01:45.050 --> 00:02:15.050
وتجب ايضا الزكاة في الاسهم المساهمات والمساهمات على نوعين النوع الاول مساهمات يريد بها الانسان الاتجار والبيع والشراء. بحيث انه يشتري اسهما ويبيع اسهما. ففي هذه الحال يجب عليه ان يزكي الاصل والربح. فيزكي رأس المال الذي هو الاصل ويزكي ما يحصل من ذلك من ارباح. واما اذا

7
00:02:15.050 --> 00:02:35.050
كانت الاسهم للاستغلال بمعنى انه اشترى اسهما ليستغلها. ولا نية له في بيعها. فهذه لا زكاة فيها اعني هذه الاسهم الا ان تكون اعيانها مما تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة. اما اذا كانت ليست كذلك فلا تجب الزكاة فيها

8
00:02:35.050 --> 00:02:55.050
وانما تجب الزكاة في الربح الحاصل منها. النوع الرابع او الصنف الرابع من اصناف زكاة عروض التجار وهي كل ما اعده الانسان للبيع والشراء والاتجار والتجارة هي ادارة المال طلبا للربح

9
00:02:55.050 --> 00:03:15.050
فكل ما اعده الانسان للبيع والشراء وطلب الربح فانه تجب فيه الزكاة. سواء كان ذلك من الاعيان من الاقمشة من السيارات من العقارات ولهذا عروظ التجارة هي اعم انواع الزكاة. فكل شيء اتجر الانسان به حتى لو اتجر به

10
00:03:15.050 --> 00:03:35.050
حجارة او تراب فانه يجب عليه ان يزكي هذا المال. وعروض التجارة تزكى تقوم كل كل سنة بما تساوي بمعنى ان الانسان الذي عنده عروض تجارة لا يعتبر القيمة الشرائية التي اشترى بها

11
00:03:35.050 --> 00:03:55.050
وانما يعتبر القيمة السوقية. فمثلا لو انه اشترى عقارا ارظا بمليون ريال. وبعد سنة صار هذا العقار يساوي المليونين فيجب ان يزكي المليونين. ولو ان العقارات كسدت وصار هذا العقار الذي اشتراه بمليون يساوي خمسمئة الف

12
00:03:55.050 --> 00:04:20.150
فيجب ان يزكي خمسمائة الف فيعتبر فيعتبر ما يساويه عند الحول لا ما اشترى به. ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به. ابن عباس يقول زكي ما اشتريت به. قال الامام احمد رحمه الله

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
واحسن منه قول عمر قومه ثم زكه. بمعنى انك تقوم هذا العقار وهذه العين كل سنة وتزكي فيها ويعتبر الانسان ما يبيعه به ويشتري. فاذا كان مثلا من اصحاب المحلات التي تبيع بسعر الجملة في

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
بسعر الجملة. واذا كان ممن يبيع بالافراد والاجزاء فيقوم بالافراد والاجزاء. فيعتبر ما يبيع به الناس ان سيبيع الناس جملة قوم بضاعته جملة. وان كان يبيع الناس اجزاء يعني تفاريت فانه يقومها

15
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
اجزاء ولا يعتبر كما تقدم لا يعتبر ما ما اشترى به. ولا زكاة على الانسان فيما اعده لنفسه من السيارات ومن الاراضي التي اعدها للسكنة او نحو ذلك. واذا قدر ان الانسان عنده ارظ

16
00:05:20.150 --> 00:05:45.500
اشترى ارظا ينوي بها ينوي عن يبني عليها مسكنا له او لاولاده. او يدخرها للمستقبل. يقول اذا ارتفعت القيم سوف ابيعها لكنه لم يعرظها او ابقاها عنده هكذا تحفظ ماله فلا زكاة فيها. انما تجب الزكاة في العقار في ثلاث حالات. الحالة الاولى

17
00:05:45.500 --> 00:06:05.500
اذا وضع اذا وضعه الانسان عند مكتب من المكاتب العقارية ليبيع او وضع عليه لوحة العقار للبيع او صار هو كلما جلس مجلسا يقول عندي ارض عندي عقار من يريد ان يشتري فمثل هذا تجب

18
00:06:05.500 --> 00:06:25.500
زكاة اما الارض التي يشتريها الانسان ليبني عليها مسكنا له او ليدخرها لاولاده او لتحفظ ما له او اللي ينتظر ارتفاع القيم والاسعار في في ما يأتي من السنوات فان هذه لا زكاة فيها لانه لم ينوي

19
00:06:25.500 --> 00:06:45.500
بها التجارة. وكذلك ايضا ما يملكه الانسان من العقار الذي يؤجره. لا تجب الزكاة في عينه وانما تجب الزكاة في ربحه وغلته. فلو كان عنده عمارة تؤجر. فالعمارة هذه لا يقومها كل سنة ويزكيها

20
00:06:45.500 --> 00:07:05.500
انما تجب الزكاة في الاجرة التي يتحصلها او يحصل عليها من هؤلاء الساكنين. وحول الاجرة من العقد فلو فرض انه مثلا اجر عمارة كاملة في اول محرم عام الف واربع مئة واثنين واربعين. فاذا

21
00:07:05.500 --> 00:07:25.500
اعطي الاجرة مقدما يعني بعد ان عقد العقد اعطي الاجرة واستنفقها في اثناء الحول فلما جاء العام القابل لم يكن عند او شيء فلا زكاة عليه. اما اذا بقي شيء من الاجرة لما جاء الحول فيزكي الباقي. وكذلك ايضا يزكي لو

22
00:07:25.500 --> 00:07:45.500
قدر ان الاجرة كانت مؤخرة مؤجلة. بمعنى انك اجرت مثلا هذا العقار في المحرم. ولم تقبض اجرته بعد مضي سنة اعطاك هذا المستأجر الاجرة. يجب عليك ان تزكيها فورا لانه حال عليها الحول من العقد. لان المعتبر هو العقد

23
00:07:45.500 --> 00:08:09.150
ليس قبض الاجرة. فعلى الانسان ان يحرص على احصاء زكاة ما له احصاء دقيقا ولا سيما اصحاب المحلات والدكاكين فيجب عليهم ان ما عندهم من البضائع احصاءا دقيقا. وان يقدروا ذلك بما يبيعون به الناس. ان كانوا من اصحاب الجملة فبالجملة. وان

24
00:08:09.150 --> 00:08:26.125
من اصحاب الاجزاء فبالاجزاء. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع الاحياء منهم والميتين. انه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين