﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.200
الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:19.400 --> 00:00:41.200
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد   ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا هذه الليلة في دليل الطالب في الفصل الاخير

3
00:00:42.400 --> 00:01:07.700
وهو الدرس السابع من اه فصول باب الصداقة وبعده يكون الكلام في باب الفدية باب الوليمة عفوا آآ قال رحمه الله تعالى فصل عقد هذا الفصل في اه احكام المهر

4
00:01:08.750 --> 00:01:37.950
الانكحة فاسدة والباطلة النكاح الفاسد والباطل يعني في الانكحة غير الصحيحة اه ما حكم المهر فيها؟ هل يستقر ام لا يستقر سواء كان قد سمي او لم يسمى المفوضة قال رحمه الله فصل ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء

5
00:01:39.000 --> 00:01:58.250
فان حصل احدهما استقر المسمى ان كان والا فمهر المثل ولا مهر في النكاح الباطل الا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن امة

6
00:01:59.750 --> 00:02:21.350
ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكراه وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطئ عرش البكارة وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان والا فالمتعة

7
00:02:22.200 --> 00:02:43.600
ولا يصح تزويج ما النكاحها فاسد قبل الفرقة فان ابانها الزوج فان اباها الزوج يعني ابى الفرق  فان اباه الزوج فسخه الحاكم هذه مسائل هذا الفصل المسألة الاولى قال ولا مهر في النكاح الفاسد

8
00:02:44.750 --> 00:03:08.600
مر معنا ان من الانكحة ما هو فاسد ومنها ما هو باطل والنكاح الفاسد هو الذي اختل اه شرط من شروطه المختلف فيها كالنكاح بلا وليمة او النكاح بلا شهود

9
00:03:11.350 --> 00:03:35.700
هنا اه هذا يسمى نكاحا فاسدا لانه اختل شرط من شروطه مما هو محل خلاف بين العلماء. منهم من يصححه ومنهم من لا يصححه اعتبره العلماء فاسدا من هذا القبيل. ولم يقولوا باطلا لان الباطل هو ما اختل شرط

10
00:03:36.450 --> 00:04:00.850
آآ من شروطه المتفق عليها ذوات المحارم مثلا او نكاح من تحرم عليه سواء مؤبدا او مؤقتا الى اخره ما دامت في حال الحومة الامثلة كثيرة لكن في هذا الفصل سيفرق المؤلف

11
00:04:01.700 --> 00:04:20.150
على ما هو مذهب الحنابلة سيفرق بين ما يتعلق بانك المهر في النكاح الفاسد والمهر في النكاح الباطن. الجميع المسائل التي تقدمت فيما مضى هي في احكام النكاح الصحيح من جهة استقرار المهر

12
00:04:20.550 --> 00:04:47.650
او عدم استقراره او تنصفه او سقوطه الى اخره آآ هنا يقول ولا مهر في النكاح الفاسد ولا مهر فيه في الاصل اه لماذا والكلام هذا كله اذا كان قبل الدخول والخلوة

13
00:04:50.050 --> 00:05:14.050
العلة هو ان كأن العقد الفاسد وجود كالعدم وجوده كعدمه حكمنا بانه فاسد فلا يترتب عليه لاننا سنفسخه لان هذا الفاسد اذا رفعناها الى القاضي سيلغيه فاذا ما يترتب عليه

14
00:05:14.750 --> 00:05:41.100
من آآ احكام من جواز الدخول مثلا من استقرار المهر آآ الى اخره ما يترتب عليه من تعلقات النكاح الصحيح لاغية فهو شبيه بالبيع الفاسد والعقود الفاسدة آآ فعلى هذا لو مات

15
00:05:41.900 --> 00:06:13.450
او طلق قبل الدخول وقبل الخلوة فلا مهر لها فلا مهر لها لماذا؟ لان المهر لان المهر مر معنا انه آآ يثبت بالعقد ويستقر كاملا بالدخول وهنا العقد فاسد وما بني على فاسد فهو فاسد. لا يثبت

16
00:06:15.100 --> 00:06:38.550
ولم يدخل بها حتى نقول استقر عليه ثم قال المصنف الا بالدخول او الوطء. عفوا الا بالخلوة او الوطء الا هذه آآ استدراك للنفي لان قوله ولا مهرا في النكاح الفاسد عام

17
00:06:40.650 --> 00:07:11.500
لان لا نافية للجنس فهي تنفي مطلقا لكن قال الا بالخلوة او الوطء للاستدراك فاستدرك استدرك سورتين في النكاح الفاسد صورتي الخلوة والوضع لذلك قال فان حصل احدهما استقر المسمى ان كان

18
00:07:11.900 --> 00:07:36.500
استقر ان كان والا فمهر المثل فعلى هذا لو عقد عقدا فاسدا كنكاح بلا هولي مثلا ثم دخل بها او خلا بها الدخول يعبرونه عن الوطء والخلوة هو ان يغلق الباب عليها

19
00:07:37.350 --> 00:07:58.150
ولا يراهم احد يخلو بها من مكان فيه ستر سواء باب او مكان آآ يرخى ستوره ولا يحضرهما مكلف في هذه الحالة تعتبر خلوة ولو لم يحصل وطئ فالمذهب وهي من المفردات

20
00:07:59.450 --> 00:08:26.000
انه في الخلوة يستقر  يستقر المهر مطلقا سواء كان النكاح عفوا اه في النكاح الصحيح والنكاح الفاسد ليس مطلقا لان النكاح الباطل لا لا يستقر به الماء لا يستقر المهر بالخلوة كما سيأتي. انما يستقر بالوطء

21
00:08:26.650 --> 00:08:57.000
الدخول  وهذي المفردات الحنابلة الجمهور على ان على ان الفاسد لو خلا بها خلوة مجردة لا يستقر به المهر انما يستقر لو لو دخل بها بالوطء  على وهذا الذي وهو رواية يقول الجمهور هو رواية حكاها صاحب الانتصار

22
00:08:57.400 --> 00:09:31.300
صاحب المذهب فيما ذكره الانصاف وهو اختيار الموفق رحمه الله قدمه في قدمه بل جعله بصيغة الاختيار في المقنع لانه قال ولا يستقر بالخلوة وقال الاصحاب يستقر  جزم باختياره يعني اختياره كمذهب

23
00:09:32.000 --> 00:09:59.000
واختياره كترجيح لان ابن قدامة رحمه الله له اختيار مذهب واختيار ترجيح واختيار الترجيح يوجد في المغني كثيرا واختيار المذهب هو الذي يجزم به المقنع العمدة لان الامام آآ ابن قدامة رحمه الله كما هو مشهور مجتهد مذهب

24
00:10:00.000 --> 00:10:18.850
وهو في الحقيقة بلغ رتبة الاجتهاد المطلق لكنه لم لم يجتهد مطلقا انما له اختيارات اختيارات الراجح وله اختيارات في المذهب بمعنى انه يرجح هذا الشيء الذي ينبغي ان يكون هو المذهب

25
00:10:19.100 --> 00:10:48.800
لكن هذه المسألة لما كان الرواية منصوص عن الامام احمد آآ انها انها تستقر بالخلوة وكذلك عليها الاصحاب جزم قال وقال الاصحاب يستقر انها مذهب يعني عند الاصحاب واختار الرواية الاخرى

26
00:10:50.000 --> 00:11:13.200
اه على انها مذهب لان حكاها في متن مذهبي وهو المقنع ما يحكيه في كتاب مذهبي آآ اه كالعمدة والمقنع والكافي فهذا اختيار انها هو الذي ينبغي ان يكون مذهب

27
00:11:14.000 --> 00:11:37.300
وهو لا يقل عن اصحاب الوجوه في المذهب لا يقل عن اصحاب الوجوه ولعله اولى من كثير منهم وان سبقوه اه ابن الخطاب وابي الوفاء من عقيد ولا يقل عنهم

28
00:11:37.850 --> 00:11:58.250
ان لم يكن اولى منهم. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الشيخ الموفق  على كل هذه اختارها مذهبا ورجحها ايضا اختيارا وتبعه الشارع ابي عمر في

29
00:11:58.450 --> 00:12:17.850
الموني تبعه عفوا في الشرح الكبير الذي لخص او وظع في الموني على على المقنع لكن المذهب هو ما مشى عليه المصنف هنا ومختصرات المتون كتب الاصحاب انها حتى بالخلوة

30
00:12:18.200 --> 00:12:42.550
يستقر حتى في الخلوة يستقر  تأمل والوطء فهذا محل اتفاق هل اتفاق انه يستقر بها وسيأتي انه حتى بالباطل اذا دخل بها يستقر لانها منصوص على المسألة في الادلة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:12:43.150 --> 00:13:08.450
اي امرأة نكحت بغير اذن وليها او نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل نكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث حسن

32
00:13:08.700 --> 00:13:25.150
اخرجه الامام احمد والترمذي وابو داوود وابن ماجة صححه الشيخ الالباني في الارواء صححه ابن حبان ايضا وغيره فنص النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها

33
00:13:25.400 --> 00:13:48.900
وفي رواية ولها الذي اعطاها بما اصاب منها كلمة بما اصاب منها استدل بها الحنابلة هذه الرواية التي ذكروها من رواية البرقاني ابو محمد الخلال كما يقول القاضي يستدلوا بها

34
00:13:49.050 --> 00:14:08.150
عموم الاصابة ولو كان اصابة تقبيل او اصابة مس او نحو ذلك وان كان الروايات يفسر بعضها بعضا ان الاصابة المراد بها  قوله ما استحل من فرجها على كل هي

35
00:14:08.500 --> 00:14:38.350
استدلوا بهذا للمسألتين المسألتين سواء موضوع يعني وطئها او آآ  خلا بها  وكذلك مما استدلوا به القياس على النكاح الصحيح يعني الخلوة كما انها مؤثرة في النكاح الصحيح مؤثرة النكاح الفاسد لشبهه

36
00:14:38.450 --> 00:15:04.000
بالنكاح الصحيح من وجه ان من العلماء من اجازه وعمل به يعني عمل به فتية  فلذلك الحقوه به من هذه الحيثية. هذه الحيثية لان الخلوة لا تحل لمن الا لذي محرم او من تحل له

37
00:15:05.200 --> 00:15:21.250
فاذا حلا بها آآ استحل ذلك يعني الخلوة وقد ينظر اليها قد ينظر الى ما لا يحل له ان ينظر له الا آآ الا من زوجه وهو في ذلك متأول

38
00:15:22.000 --> 00:15:42.600
بالعقد انه يحل له ذلك ما اشبه الصحيح من هذه الجهة ثم يقول المصنف والا فمهر المثل. والا اي وان لم يكن هناك مسمى لانه يقول يقول المصنف استقر المسمى

39
00:15:42.600 --> 00:16:02.950
ان كان يعني استقر المهر المسمى ان فرض ان فرض لها مهرا وسماه مهما كان فانه يستقل. سواء كان كثيرا او قليلا لكن قال والا يعني وان لم يفرظ لها شيء

40
00:16:04.150 --> 00:16:29.800
فنهر المثل يعني الاحكام الصحيح سواء كانت مدخول بها او موضوع مخلو بها او مدخول بها موضوع لها مهر المثل كالصحيح الصحي يعني هو استقر ومر معنا انه المدخول بها

41
00:16:30.450 --> 00:16:52.750
اهل المسمى ان كان والا نهر المثل ثم قال ولا مهر في النكاح الباطل الا بالوطء في القبل الا بالوطء في القبل النكاح الباطل مجمع عليه على نكاحه كمن نكاح خامسة

42
00:16:52.900 --> 00:17:18.250
او نكح امرأة مزوجة او معتدة او آآ  اخته من الرضاعة تبين انها اخته من الرضاعة الى اخره المهم ان هناك احباط هذا لا مهر فيه  اذا تبين ذلك قبل الدخول

43
00:17:18.350 --> 00:17:44.600
او قبل الخلوة لماذا لان هذا لا اشكال في عدميته. ادمية هذا العقد وادمية هذا النكاح ومتفق عليه لكن لو خلا بها كذلك لا حكم له الا بالوطء وفي القبل

44
00:17:46.900 --> 00:18:10.450
الا بالواطن مفهومه الا بالوطء في القبل انه غير الوطئ لا يعتبر الخلوة  تقبيل لا يعتبر الظم لا يعتبر وهكذا القول في القبل تنبيه على انه لو وطئها في غير القبل لا يعتبر

45
00:18:11.150 --> 00:18:38.700
لا يعتبر الاستقرار المهر يعني لو لو وطأها في الدبر او آآ وطأ في غير القبل بالمباشرة ما يعرف بالمباشرة وهكذا حتى ولو جردها فانه لا يعتبر الا اذا كان الوطء في القبل

46
00:18:39.150 --> 00:18:59.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها كما تقدم وهو حديث صحيح لها المهر بما استقل استحل من فرجها الدبر غير حلال لو وطئ في في الدبر هل هو استحلال له؟ لا

47
00:19:00.850 --> 00:19:31.100
فاخرجتها قوله استحل كذلك لو آآ لم يطأها بل قبل وجس ولم يولج في القبل انما في غيره الا يعتبر لان قال اه من فرجها ويخرج المباشرة  ونحوها  فليس لها المهر فليس لها المهر لان النكاح باطل

48
00:19:31.300 --> 00:19:52.300
لان النكاح اما اذا وطأ في القبل في الفرج فهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام آآ كذلك المعنى يدل عليه لان فيه اتلافا اذا وقع في قبولها

49
00:19:52.800 --> 00:20:32.850
فيه اتلاف الائتلاف الائتلاف هذا البظع اتلاف هذا البظع بغير وجه شرعي فيه المهر المهر المسمى او   مهر المثل كغيره من  قال في زاد وشرحه ولا يجب مع المهر ارش بكارة

50
00:20:33.900 --> 00:21:08.250
لانه اذا اعطيناها المهر آآ هو العوظ الذي يبذل في العقد مقابل   فلذلك يقول لدخوله في مهر مثلها يعني بكارتها لو اتلف بكارتها وطئ في نكاح باطل هل نقول المهر لاجل آآ

51
00:21:09.100 --> 00:21:33.350
لاجل الوطء وارش البكارة لاجل الاتلاف لا واحد هو المهر يكفي لان اصل المهر يبذل في العقود النكاح مقابل استحلال البظع واستحلاله لا يحصل الا وطئه الذي تحصل به ازالة البكارة

52
00:21:36.550 --> 00:22:00.800
فعلى هذا  لا ارش والارش هو ان هو ان العرش عنده وان تقوم بكارة ما بين ذات بكار الفرق ما بين ذات البكارة والثيب المهر من تزوج البكر وتزوج الثيب

53
00:22:01.150 --> 00:22:26.250
في هذه من هذه الحيثية بينهما فرق ستعطى هذا الفرق هذا لا لا يعتبر حقول لا يعتبر آآ والحكم لا فرق فيه بين ذات المحارم محرم وغيرها لا فرق يعني لو وطئ في نكاح باطل ذات محرم

54
00:22:28.750 --> 00:22:56.800
آآ مثل اختي من الرضاعة وهكذا ثم يقول المصنف وكذا المطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن امة  يقول يعني وكذا حكم الموطوءة بشبهة يعني حكمها حكم ايش؟ الموطوءة

55
00:22:57.400 --> 00:23:23.200
بنكاح باطل او فاسد لها مهر المثل كان الموضوع بشبهة الغالب ليس على عقد ليس بعقد هنا يجب لها مهر للمثل الشبهة كمن وطئ امرأة يظنها زوجته وهي ليست له زوجة

56
00:23:24.500 --> 00:23:54.800
ظن انها زوجته  ظن انها زوجته فوطئها هذا شبهة او آآ وطئ امة يظن انها مملوكته تبين انها غيرها. فهذا آآ يجب فيها مهر المثل  يقول في المبدع والشرح الكبير لا بلا خلاف نعلمه. بغير خلاف يعلمونه

57
00:23:56.000 --> 00:24:25.000
لان هذا بدل الائتلاف بدل للائتلاف بما اصاب من فرجها اه هل والمكرهة على الزنا اي وكذا حكم المكرهة على الزنا؟ الاكراه لها نهر المثل كذلك لانه اه اكلها البودر حتى ولو كانت ثيبا

58
00:24:25.850 --> 00:24:45.850
حتى ولو كانت ثيبا في حكم الاتلاف بحكم الاتلاف واستمتع به بغير حق فانها ما دامت مكرهة فانها اه حتى ولو كانت من ذات محارمه هذا الصحيح من المذهب يعني لو انه فجر

59
00:24:46.250 --> 00:25:04.200
محرم من محارم اختنا او عمة ونحو ذلك. من نسب او رظاع هذا حتى ولو كانت ميتة كذلك حتى ولو كان مجنونا هو فلها لنا الحق في هذه الحالة لها

60
00:25:04.500 --> 00:25:22.000
بغض النظر عن قضية انه هو اثم او غير اثم مكلف او غير مكلف. هنا ينظر في في من جهة التعدي والحقوق وهذا يناط كما يقول العلماء باحكام الوضع لانها سبب للاتلاف فيناط بها الحكم

61
00:25:23.350 --> 00:25:49.300
لا يناط بكونه مكلف او عدمه لان السكران هم مثلوا بالمجنون ومن باب اولى السكران الذي افسد عقله بيده  آآ وهنا مسألة ذكرها في الاقناع وهي قال ومن طلق امرأته قبل الدخول طلقة

62
00:25:50.100 --> 00:26:14.000
وظن انها لا تبين بها. فوطئها لزمه مهر المثل ونصف المسمى هذه لماذا؟ نصف المسمى لانه طلقها قبل الدخول استقرت النصف طيب مهر المثل مهر المثل لانه وطأ من لا تحل له

63
00:26:14.850 --> 00:26:42.300
لان الطلاق قبل الدخول تبين منه اذا طلق واحدة او اثنتين مجموعتين اه فانها تبين منه كينونة صغرى. اما اذا طلق بالثلاث فهذه الكبرى كما سيأتي في المذهب الشاهد في باب الطلاق

64
00:26:42.500 --> 00:27:08.750
شاهد انه يقول لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن انها لا تبين بها ظن لجهله ان الطلق الواحدة لا فرق فيها بين المدخول بها وعدم وغير المدخول بها  قال انه رجع وهذا يحصل احيانا يسأل بعض الناس يقول انه طلق

65
00:27:09.000 --> 00:27:33.700
قبل الدخول ثم اعرسوا زفوا على العقد السابق هذا الان لا يصح زواج باطل الزواج باطل تصحيحه يصحح العقد بعقد اقصد انه يعاد الزواج لانه ليس هناك عقد آآ حتى نقلوا صحح

66
00:27:34.250 --> 00:28:02.800
ثم نقول انت الان وطأت بغير حق لها مهر المثل من بسبب الوطء ولها نصف مهرها الاول المسمى بسبب بسبب تطليقك لها قبل الدخول يقول المصنف والمكرهة على الزنا اول بكرهتي

67
00:28:03.550 --> 00:28:33.150
والمكرهة على الزنا لا المطاوعة يعني المكره على الزنا اه لها نهر المثل اما المطاوعة فلا لان المطاوعة فاجرة لانه اه افسدت حقها بنفسها برضاها اليس لها عوظ  ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:28:33.650 --> 00:28:54.500
آآ مهر البغي حرام ينبغي هي مطاوعة سواء كانت بغيا كثيرة البغاء او مرة واحدة مدام مطاوع فلو اعطاها شيئا ثم حلوان البغي يسمى مهرا من قبيل انه يعطى مقابل الوطء

69
00:28:55.650 --> 00:29:19.300
اه حرام فكيف نحكم بوجوبه وهو حرام ثم يقول المصنف ما لم تكن امة يعني اذا كانت المزني بها امة مطاوعة بغير اذن سيدها في هذه الحالة لا يسقط مهرها

70
00:29:20.750 --> 00:29:51.250
بكونها طاوعت بالزنا لان المهر مهر الامل السيد  فلو آآ لسبب انها لا تملك نفسها ولا بظعها هذا هو المقصود على هذا لو كانها في حكم المكرهة ثم يقول ويتعدد المهر بتعدد بتعدد الشبهة والاكراه

71
00:29:53.600 --> 00:30:24.850
اذا تعددت الشبهة تعدد  المهر كيف يتعدد الشبهة وكيف تتعدد المرأة؟ مثلنا بالشبهة لو وطئ امرأة يظنها زوجته زوجته فلو استمر مع امرأة تزوج ابنة فلان عائشة كاملا تزوج ابنة فلان عائشة

72
00:30:25.250 --> 00:30:45.400
فزفت له اختها بالخطأ كانوا يظنون ان هذا الذي عقد له ابوها توفي مثلا فظنوا ان هذه المعقودة عليها شواطئها مدة ظن انها هي عائشة تبين انها غير. فبعد مدة

73
00:30:46.300 --> 00:31:08.450
من الزمن تبين انها غير الماء زوجته التي عقد عليها هنا هذه المدة الوطء المتكرر لا زال شبهة واحدة ما زال شبهتك واحدة فلو تعدد هذه الشبهة لم تتعدد تعدد الوطء

74
00:31:10.200 --> 00:31:39.500
مصنفة عقد قيد تعدد بالشبهة. قال ويتعدد المهر بتعدد الشبهة شبهة واحدة لكن لو تعدد الشبهة لو وطئ امرأة يظنها عنده ثلاث زوجات مثلا ووطئ هذه المرأة في الليل سواء علمت او نامت ولم تشعر به على انها امرأته الاولى

75
00:31:41.000 --> 00:32:04.350
في الليلة الثانية اخطأ بها وظنا انها امرأته الثانية ثم في الليلة الثالثة كذلك زوجته الثالثة حصل الخطأ هذا الامر ذا لا لا تفرظون الكلام الفقهاء يا اخوان لا تستغربون ان يكون نادر الوقوع

76
00:32:05.750 --> 00:32:28.000
لا تستغربوا ان يكون نادر الوقوع  طالب العلم اذا رأيته اه ينفر من مسائل النادرات التي يذكرها الفقهاء فاعلم انه لن يتفقه لان ما اكثر المسائل التي يذكرها الفقهاء وهي

77
00:32:28.050 --> 00:32:57.050
شبه غير موجودة او غير واقعة الا وتجد انها ذكرت او وقعت ويسأل عنها سبب هذه حتى تكون يعني كيف تصورها الفقهاء؟ منها   يعني مثلا الفقهاء اما ان يسأل لان مسائل الفقه

78
00:32:57.600 --> 00:33:12.150
ليست فقط ان تكون عرضت على مثلا الحنابلة مثلا ليس مسائل فقه لابد ان تكون عرضت على احمد فقط لا احمد عرضت عليه كما قيل افتى بستين الف مسألة بالنص والاثر

79
00:33:14.350 --> 00:33:34.150
يعني وجد لكن السائل الفقهي منها ما يكون عرض على الامام ومنها ما يكون عرض على غيره من الائمة فنظر اصحابنا الحنابلة مثلا او غيرهم نظروا الى حكمها في مذهبنا

80
00:33:35.200 --> 00:33:54.100
هذه التي عرضت على هؤلاء وافتوا بها ما حكمها في خرجوا لها منها ما هو اصلا مما عرض على غيرهم من الفقهاء  منها ما عرض على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان لم يفتي بها

81
00:33:55.450 --> 00:34:15.550
مثلا احمد لم يسأل عنها انما حصلت انها عرظت في زمن مثلا زيد ابن ثابت كمثال وسئل عنه اه هنا لها حكم موجود الصورة وجدت ولو مرة في الحياة. وجدت

82
00:34:17.050 --> 00:34:32.900
وهنا لا الفقهاء يدرسون ويتصورون ما الحكم فيها؟ هل الذي قاله افتى بها ذلك الرجل من العلماء؟ سواء من الصحابة او من بعدهم. صحيح ام غير صحيح؟ راجح ومرجوح ينظر فيه

83
00:34:33.000 --> 00:34:51.100
فاذا هو راجح اذا الصورة موجودة فيفرضونها ساضرب لكم قصة مثال ذكره ابن نجيم في الاشباه والنظائر في القصص والنوادر التي في اخر الفصل اظنها السابع الباب السابع والكتاب السابع

84
00:34:51.900 --> 00:35:14.800
ذكر قصة حصلت ان رجلا زوج ابنين له باختين ودعا اهل الوجهاء والفقهاء من اهل الكوفة. ومنهم سفيان الثوري وغيرهم ومنهم ابو حنيفة ولما زفوا احد الاولاد او الازواج ادخلوا اخطأوا فادخلوا

85
00:35:15.350 --> 00:35:41.550
كل واحد منهما على امرأة الثاني عند ذلك لما انتبهوا واذا بكل واحد منهم وطأ المرأة فانتبهوا لذلك اخطأت النساء فعرظوها على هؤلاء الفقهاء الموجودين اختلفوا فيها فقال ابو حنيفة دعا ابو حنيفة

86
00:35:42.900 --> 00:36:00.100
الاولاد او الازواج فقال لكل واحد منهما هل رضيت بمن دخلت بها؟ قال نعم وقال للثانية هل رضيت بمن دخلت بها؟ قال نعم قال اذا كل واحد منكم يطلق زوجته

87
00:36:00.300 --> 00:36:26.400
التي في في العقد عليها يعني كل واحد طلق زوجته التي عند الاخر قبل الدخول بها زوجتها التي عند الاخر قبل الدخول بها هنا ما دام مطلقة يصح الزواج عليها لانها ليس مدخولا بها الغير المدخول بها ليست لها عدة

88
00:36:27.700 --> 00:36:47.150
تصح من ان تطلق ان تتزوج ثم قال نعقد لهم على كل واحد على زوجته. لانها اصلا هي موطوءة شبهة منه هو فيصح ان يعقد عليها لان الماء ماؤه ماؤه

89
00:36:47.550 --> 00:37:11.800
عقد لهم عليهم آآ فهنا حل الامر مع انها حصلت فيها ازمة في تلك اللحظة وخلاف وكذا لكن حله واثنوا عليه اثنى عليه سفيان وغيره في هذه النظر الشاهد هو صورة نادرة

90
00:37:12.600 --> 00:37:35.200
ووقعت في في مجتمع فيه فقهاء وبحثوها اه قوله ويتعدد المهر بتعدد الشبهة لا تستغرب ان يقع لكن لو تمتد عدد الشبهة لا يتعدد المهارة. فعلى هذا لو مثل ما ذكرنا الذي وطأ امرأة هي واحدة

91
00:37:35.250 --> 00:37:50.900
ظن انها زوجته الاولى ثم في الليلة الثانية اخطأ بها ووطأها وطأ اخر ظن انها زوجته الثانية. وهكذا الثالثة وهكذا الرابع كم وطئ؟ كم شبهة حصلت اربع مرات اذا اربعة مهور

92
00:37:51.200 --> 00:38:19.550
لهذه المرأة اربعة وهذه ممكن ان يلغز فيها الغاز الفقهاء معاياة ان يقال امرأة استحقت اربعة مهور في اربعة ايام هذه صورتها آآ قال والاكراه يعني وبتعدد الاكراه. لو انه يكره امرأة كل مرة يكرهها على الزنا

93
00:38:20.300 --> 00:38:38.850
في هذه الحالة كل مرة لها  ولو كان مئات المرات لكن هنا المعلوم ان مهر المثل ليس ليس النهر لانه ليس مسمى. الزنا ليس فيه تسمية والشبه ليس فيه تسمية انما اهل المثل

94
00:38:41.200 --> 00:39:04.950
ثم قال المصنف لكن لو اتحدت الشبهة ها آآ بمعنى انه اه شبهة واحدة تكرر فيها الوطء ضربنا بها المثال الذي استمرت معه يظن انها زوجته تبين انها ليست زوجة له. فهذه شبهة واحدة

95
00:39:05.050 --> 00:39:24.750
ولو تعدد الوطء فهي شبهة واحدة ثم يقول ومن ازال بكارة اجنبية بلا وطأ وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ارشوا البكارة وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول

96
00:39:25.200 --> 00:39:48.200
لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان آآ الصورة الاولى ازال بكارة اجنبية بلا وطئ لم يحصل منه وطأ يعني آآ ما وطئها؟ وانما حصل منه إزالة البكارة بسبب منه سواء ضربها

97
00:39:48.600 --> 00:40:11.000
على محل الذي تنفجر فيه البكارة او نحو ذلك من الاسباب التي يعني اعتدى عليها بشيء عود او كذا او نحو ذلك زالت بكارتها لكن غير وطئ فهذا يقول ارشوا البكارة

98
00:40:11.650 --> 00:40:35.300
والعرش كما ذكرنا هو ما بين مهرها بكرا وثيبا كم مهرها وهي بكر؟ وكم مهرها وهي ثيب فيعطى الفرق يعطى الفرق يعطى الفرق بينهم لماذا لانه اتلف جزءا منها ولا تعطى مهر المثل لانه لم يحصل فيها

99
00:40:35.500 --> 00:40:49.700
لم يحصل وضع لم يستحل فرجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لو كان غير زوج لكن ان كان زوجا قال وان ازالها الزوج يعني بلا وطئ

100
00:40:50.750 --> 00:41:09.550
ثم طلق قبل الدخول اول خلوة يعني قبل الدخول او الخلوة ازالها قبل الدخول للوراء وطلق لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان يعني ان كان سمي لها سمى لها مسمى نصفه

101
00:41:09.950 --> 00:41:36.000
والا فالمتعة. يعني وان لم يكن لها مسمى الذي لها المتعة لماذا لانه اه قالوا ان ازالها الزوج زال البكارة بلا وطء اما اذا كان بوطء اعتبرناها دخول اذا وطئ زوجته قبل الدخول هو دخول صار الدخول بالوطء. لكن لو فرض انه ظربها

102
00:41:38.000 --> 00:42:14.350
ضربها مثلا فانزالت بكارته ثم طلق قبل الدخول هنا ليس عليه ما نقول عليك عليه الارش لا عليه نصف المسمى عليه نصف المسمى آآ لان قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم

103
00:42:14.900 --> 00:42:44.600
نصف ما فرضتم ليس عليه الا نصف المسمى ما دام انه عليه نصف المسمى  يسقط عنه الارش لانه اخذ ما وجب بالنص اخذ ما اعجبه بالنص قال والا فالمتعة يعني وان لم يكن لها مسمى فترجع الى المتعة كما مر. فان الله تعالى يقول ومتعوهن على الموسع قدر والى اخره. مر معنا ان من طلق

104
00:42:44.700 --> 00:43:05.400
قبل الدخول ولم يسم فلها المتعة اما اذا دخل بها فلها مهر المثل لكن اذا كان قبل الدخول طلق ولم يسمي فلها المتعة ثم يقول ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة

105
00:43:05.550 --> 00:43:25.400
فان اباها الزوج فسخه الحاكم لا يصح تزويجها اه قبل الفرق. يعني نكاحها فاسد. عندنا الان نكاحها باطل ونكاح فاسد. النكاح الباطل كالعدم مطلقا كالعدم مطلقا فلما اكتشفنا ان النكاح باطل

106
00:43:25.950 --> 00:43:40.000
قلنا هذا لاغي فيزوجها ابوها او تزوج من اي شخص دون ان نراجع الزوج ونقول له طلق ولا شي لان النكاح اصلا غير موجود لكني كحل فاسد لا النكاح الفاسد له شبهة

107
00:43:41.400 --> 00:44:00.350
من زوج بلا ولي له شبهة هنا لابد من وجود فرقة لابد من وجود فرقة تلغي شبهة العقد مثل ان نقول له طلق فيطلق او افسخ فيفسخ الى اخره. او هذا ان كان الزوج رضي لكن لو ابى

108
00:44:01.250 --> 00:44:25.950
ابى الزوج ان يفسخ ويطلق يفسخه الحاكم عليه ولا القاضي  الحاكم يلزمه لماذا؟ لان هذا لا خي آآ في حاشية العنقري ذكر عن الشيخ عبدالله ابطين في حاشيته على الروض انه نقل عن

109
00:44:26.000 --> 00:44:52.450
حاشية المنتهى قال آآ قوله ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق او فسخ قال آآ يعني لغير صاحب النكاح الفاسد فلا يحتاج الى طلاق ولا فسخ بل يكفيه عقد صحيح من غير فسخ للعقد السابق

110
00:44:53.150 --> 00:45:14.150
يعني الرجل الذي قلنا له انك هذا النكاح فاسد زوجها بلا ولي قلنا النكاح فاسد وهنا نفرق بين تزويجها من غيره فلابد ان يطلق طلاق او فسخ لكن قالوا لا هو نفسه

111
00:45:14.200 --> 00:45:46.800
نريد ان نزوجه نفسه يقولون هذا لا يحتاج الى لماذا؟ لان هنا تصحيح صحح لا يحتاج يعقد عقد صحيح اخر يصحح ما مضى  ما مضى آآ كذلك هنا مسائل آآ

112
00:45:47.550 --> 00:46:13.700
يتعلق بالصداق نختم بها لان الوقت ازف وهي انه لو ان آآ الزوج لم يسلمها مهرها يقولون لها المهر المعجل غير المؤدي المهر الحال يقول لها ان تمتنع من تسليم نفسها

113
00:46:14.500 --> 00:46:42.850
حتى آآ تقبض الصدقة اذا كان حال حتى سواء كان مسمى او مفوضة يقول انا لا اسلم نفسي حتى يفرض اذا كانت مفوضة يفرض النكاح المهر وتسلم كذلك لها ان تمنع نفسها وحكاها ابن المنذر اجماعا

114
00:46:45.700 --> 00:47:04.650
وقال الخلوة لها المطالبة ولو لم تصلح للاستمتاع لا فرق بين المفوضة وغيرها يعني ولو كانت نظوة ندوة الخلقة لا تصلح للاستمتاع. استمتاع هنا تقول انها لا تسلم نفسها حتى يدفع لها المهر

115
00:47:06.300 --> 00:47:30.050
لها ان تطالب  اما المهر المؤجل  آآ فلا تمنع نفسها من التسليم حتى تسلم لانه مؤجل كذلك لو رضيت بتأخيره هل وقعت معه لا بأس اخروا لا تمنع نفسها من التسليم

116
00:47:32.250 --> 00:47:54.950
وكذا لو سلمت نفسها تبرعا قبل الطلب بالحال قبل ان تطالب به ثم سلمت نفسها ثم قالت بعد ذلك تمنع نفسها منه حتى يسلمها مهرا لا يلتفت اليها بل لماذا؟ لانها رضيت

117
00:47:55.150 --> 00:48:14.250
تسليم نفسها واستقر الصداق وهنا مسألة يذكرونها ايضا ذكرها في الروض وغيره لو الزوج والزوجة ابى ان يسلم الصداق حتى تسلمه تسلمه نفسها. وهي ابت ان تسلمه نفسه حتى يسلمها الصدقة

118
00:48:15.000 --> 00:48:36.600
من نقدم قالوا يجبر الزوج ثم الزوجة لان الزوج اصلا يبذل ماله عوضا عن تسليم الزوجة فكيف قبل ان يبذل العوظ نجبره على تسليم المهر فاذا سلمه اجبرنا الزوج على تسليم نفسها

119
00:48:39.000 --> 00:49:04.200
كذلك لو اقبضها المهر ثم ابت ان تسلم نفسها فله ان يسترجعه ان يسترجعه آآ كذلك لو اعسر الزوج بالمهر الحال اعسر فهنا يفرقون بين من اعسر بعد قدرة ومن كان

120
00:49:04.600 --> 00:49:27.100
اعلم انه معسر فقالوا اذا اعسر بعد القدرة فلها الفسخ يعني اذا لم يسلمها فلها الفسخ ان كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول كما في ذكره في الروض وغيره آآ

121
00:49:28.550 --> 00:49:52.800
اما اذا كانت عالمة بعسرته انه لا يستطيع ان يسلمها المهر  وتزوجته فليس لها ان تمتنع حتى يعطيها المهر لانها تعلم انه لن يستطيع ان يعطيها ورضيت فليس لها  الامتناع

122
00:49:53.100 --> 00:50:03.629
والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته