﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:22.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الباب العاشر في الترجيح هو اقرب الامارة بما يقوى به على معارضتها. فيجب تقديمها للقطع عن السلف بايثار الارجح والاطعام

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
الا بين ظنين نقليين او عقليين او مختلفين. فيرجح احد الخبرين على الاخر بكثرة رواته. وبكونه اعلم ما يرويه وبضبطه وثقته وكونه المباشر او صاحب القصة او مساميتها او اقرب مكانا او من اكابر الصحابة او متقدما

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
الاسلام او مشهور النسب او غير متلبس بمضعف ويتحمله بالغا. وبكثرة المزكين وعدالتهم. وبكونه عرف انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين. ويرجح الخبر الصريح على الحكم والحكم على العمل. قيل والمسند على المرسل وقيل العكس وقيل

4
00:01:02.100 --> 00:01:22.100
ويرجح المشهور ومرسل التابعي ومثل البخاري ومسلم على غيرهما. ويرجح النهي على الامر والامر على الاباحة فالاقل احتمالا على الاكثر. والحقيقة على المجاز. والمجاز على المشترك والاقرب من المجازين على الابعد. والخاص على العام

5
00:01:22.100 --> 00:01:42.100
تخصيص العام على تأويل الخاص والذي لم يخصص على الذي خصص والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرهما وما ومن والجمع المعرف باللام على الجنس المعرف به. ويرجح الوجوب على الندب والاثبات على النفي. والدارئ للحد على الموجب له. والموجب

6
00:01:42.100 --> 00:02:02.100
للطلاق والعتق على الاخر. ويرجح الخبر بموافقته دليلا اخر. او لاهل المدينة او للخلفاء او للاعلم. وبتفسير في روايته له وبقرينة باخره وبموافقته القياس. وبكون حكم اصله قطعيا والاخر ظنيا او دليله اقوى. او

7
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
ولم ينسخ باتفاق او تكون علته اقوى لقوة طريق وجودهما في الاصل او طريق كونهما علة او بان يصحبها علة اخرى وتقويها او يكون حكمها حظرا او وجوبا دون معارضتها. او بان تشهد لها الطول او منتزعة من طول كثيرة او يعلل

8
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
بها الصحابي او اكثر الصحابة ويرجح الوصف الحقيقي على غيره والثبوتي على العدمي والباعثة على الامارة والمنعكسة على خلافها. والمضطردة فقط على المنعكسة فقط. والصبر على المناسبة. والمناسبة على الشبه. ويرجح بالقتل

9
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
بوجود العلة في الفرع ويكون حكم الفرع ثابتا بالنص في الجملة وبمشاركته في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة الاخرى وعين احدهما على الجنسين وعين العلة مع جنس الحكم على العكس. ووجوب الترجيح لا تنحصر ولا يخفى اعتبارها على الفطن مع

10
00:03:02.100 --> 00:03:04.053
مع توفيق الله عز وجل