﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:20.700 --> 00:00:50.700
وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الحادي عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث منبر مجيئ اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف

3
00:00:50.700 --> 00:01:20.700
وهو كتاب منهج السالكين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله كتاب الصيام. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين. نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه

4
00:01:20.700 --> 00:01:50.700
والصلاة واتم التسليم. اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديك ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلماء على الناصر السعودي رحمه الله تعالى الصيام الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الايات على كل مسلم بادر للعاقل من

5
00:01:50.700 --> 00:02:20.700
قادرين على الصوم برؤيته او اتمام شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا اعد اعد قادرين على الصوم. ويجب صيام رمضان على الصوم برؤيته او برؤية هلاله. صحوها هكذا في نسخة تلميذه البسام وهي اوفق. برؤية هلال

6
00:02:20.700 --> 00:02:52.100
نعم لرؤية بلاده او اتمام شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه متفق عليه رواه البخاري ويصام برؤية ولا يقبل في بقية الشهور الا ابدا. ويجب تدليك النية

7
00:02:52.100 --> 00:03:54.200
والمريض  وقضى هذا خطأ طباعي وقضت. نعم. والحامل والموضع اذا قضى على والديه كل يوم فانه يطعم فانه يطعم عن كل يوم مسكينا ومن مباشرة ويعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين فان لم يستطع ان يفعل

8
00:03:54.200 --> 00:04:14.200
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسير المصائب فاكل او شرب صامه فمنها ما اطعمه الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الخلق متفق عليه. وقال صلى الله عليه

9
00:04:14.200 --> 00:04:34.200
وقال صلى الله عليه وسلم اذا اخطأ احدكم فليبطل على الجمر فان لم يجد فليقدر على مال فانه طهور. رواه الخمساوي. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع به وجهه

10
00:04:34.200 --> 00:05:04.200
فليس الا لحالك وشرابا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعلي مسلم متفق عليه. عن صوم يوم عرفة فقال يكرر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام والسنة الماضية. وسئل عن صوم يوم يجري فقال ذاك يوم ولد ذاك يوم ولدت فيه

11
00:05:04.200 --> 00:05:24.200
فيه او قال وزد على اليقين. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الله ثم ستة من شوال كان في كتاب الله رواه مسلم. رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوم من الشهر ثلاثة ايام

12
00:05:24.200 --> 00:05:44.200
ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين يوم الفض ويوم اللحم وقال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. وقال

13
00:05:44.200 --> 00:06:04.200
صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ليصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. وقال عليه وسلم من صام رمضان الا هو احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن خاض رمضان الانا واحتسابا غفر له

14
00:06:04.200 --> 00:06:24.200
ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه وكان يعتزل كل عشر من رمضان حتى توفاه الله واعتصم من بعده يا اخوان متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشهدوا

15
00:06:24.200 --> 00:06:53.250
الحمد لله الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى مبتغى عليه لما فرغ المصنف من بيان احكام الزكاة المذكورة في كتاب الزكاة اتبعها ببيان احكام الصيام استكمالا للاسباع المتقدم ذكرها. في ربع العبادات

16
00:06:53.250 --> 00:07:32.850
ومتابعة لاركان الاسلام العملية الاربعة بعضها ببعض. اذ لم يبقى بعد هذا هاء سوى كتاب الحج والصيام شرعا  امساك بنية عن اشياء معلومة من عبد معلوم في وقت معلوم. امساك بنية عن اشياء معلومة من

17
00:07:32.850 --> 00:08:04.800
معلوم في وقت معلوم فهو يجمع خمسة امور  اولها انه امساك اي امتناع وكف اي امتناع وكف فهو من باب الترك لا من باب الفعل. فهو من باب الترك لا من باب الفعل

18
00:08:07.250 --> 00:08:43.100
والثاني ان هذا الامتناع مقرون بنية. تميزه عن غيره. ان هذا الامتناع مقرون بنية تميزه عن غيره. فان العبد قد يمسك عما يمسك عنه لغير نية عبادة فيمتاز الصيام عن سائر انواع الامساك. تطببا او تخففا

19
00:08:43.100 --> 00:09:15.350
او عادة او غير ذلك بكونه بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى وثالثها ان هذا الامساك الكائن بنية يتعلق باشياء مخصوصة باشياء معلومة هي التي يذكرها الفقهاء باسم مفسدات الصيام. هي التي يذكرها الفقهاء باسم

20
00:09:15.350 --> 00:10:03.850
مفسدات الصيام وتسمى ايضا المفطرات ورابعها ان هذا الامساك الكائن بنية عن اشياء معلومة يتعلق حكمه بعبد ذي صفة معلومة بعبد ذي صفة معلومة وخامسها ان هذا الامساك الكائن بنية عن اشياء معلومة من عبد معلوم له وقت

21
00:10:03.850 --> 00:10:36.450
كن معلوم هو وقت الصيام من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس  فعلى هذه الامور الخمسة يدور معنى الصيام في الشرع وابتدأ المصنف احكام هذا الكتاب بذكر الاصل فيه اي

22
00:10:36.450 --> 00:11:10.550
وجوبه من الادلة فقال الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما ما كتب على الذين من قبلكم الايات من سورة البقرة. فان تلك الايات واولها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام جاءت متتابعة

23
00:11:10.550 --> 00:11:42.550
نسقا في سورة البقرة مشتملة على بيان احكام الصيام. ومفتتحها بيان امرين في الاية المذكورة احدهما بيان وجوب الصيام لقوله كتب عليكم فاسم الكتابة موضوع شرعا للدلالة على الايجاب ذكره

24
00:11:42.600 --> 00:12:17.850
ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره ولم يقع في هذه الاية تعيين الصيام المكتوب ووقع في الايات بعده قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني شهر رمضان المذكورة في الاية قبلها. فالواجب صيامه على المسلمين هو شهر رمضان

25
00:12:17.850 --> 00:12:51.750
اخر بيان الحكمة الشرعية في ايجاب الصوم في تمام الاية المذكورة وهي قوله تعالى لعلكم تتقون. فالمقصود ومن الصيام تحصيل التقوى للخلق فان الله امر الخلق تقوى وامرهم بالسبل المؤدية اليها. فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا

26
00:12:51.750 --> 00:13:11.750
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا امر بالتقوى. وقوله في هذه الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام حتى قال علكم تتقون فيه بيان سبيل من السبل المؤدية الى التقوى وهو صيام شهر

27
00:13:11.750 --> 00:13:44.050
رمضان ثم ذكر المصنف من يجب عليه صيام رمضان فقال ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم فالذي يجب عليه صيام شهر رمضان هو الموصوف بهذه الصفات الاربع

28
00:13:44.700 --> 00:14:27.700
اولها الاسلام. وهو المذكور في قوله مسلم. فلا يجب على كافر وثاني هاء البلوغ المذكور في قوله بالغ فلا يجب على من لم يبلغ ويؤمر به مميز ليعتاده فيؤمر ولي الصبيان الصغار المميزين ان يأمرهم بالصيام ليعتادوه ويضربهم

29
00:14:27.700 --> 00:15:03.000
الى ذلك تأديبا لهم وثالثها العقل المذكور في قوله عاقل. فلا يجب على مجنون ورابعها القدرة المذكور في قوله قادر على الصوم. فلا يجب على عاجز عنه لكبر او مرض

30
00:15:04.600 --> 00:15:42.450
والشرطان الثاني والثالث يذكران اختصارا كما تقدم بوصف التكليف  فيقال الصيام واجب على المسلم المكلف القادر على الصوم  ويذكر الفقهاء تتميم هذه الجملة قولهم غير حائض ولا نفساء. اي فلا يجب على المرأة اذا كانت حائضا او نفساء

31
00:15:42.450 --> 00:16:14.500
حال قيام العارض المذكور بها. فاذا طهرت وجب عليها القضاء كما سيأتي  واختصر المصنف هذه العبارة فقال في نور البصائر والالباب وهو فرض على كل قاتل وهو فرض على كل مكلف قادر. انتهى كلامه

32
00:16:14.550 --> 00:16:48.950
وزاد هناك تعيين وقت قيام وهو مما تشتد الحاجة اليه في احكام هذا الكتاب قال ويجب الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. ويجب عن المفطرات من طلوع الفجر التاني الى غروب الشمس. انتهى كلامه. ثم

33
00:16:48.950 --> 00:17:26.200
ذكر المصنف ما يثبت به الوجوب وهو المذكور في قوله برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما فيجب صيام رمضان اذا ثبت دخول الشهر وهو يثبت امرين الاول رؤية هلاله

34
00:17:26.950 --> 00:18:10.200
والهلال ايش ايش الهلال يا سلطان اسم للقمر عند ابتداء طلوعه في اول الشهر. اسم للقمر عند ابتداء طلوع في اول الشهر. فاذا رؤي القمر مستهلا ببزوغ الهلال المبتدئ الشهر ثبت

35
00:18:10.200 --> 00:18:46.150
دخول شهر رمضان ووجب صومه. والاخر اكمال شعبان ثلاثين يوم وشعبان اسم الشهر المتقدم على رمضان. وعدة الشهر في الشرع  كم  ها محمد اعدت الشهر في الشرع تسعة وعشرون يوما او ثلاثون يوما. تسعة وعشرون

36
00:18:46.150 --> 00:19:17.350
يوما او ثلاثون يوما فاما ان يتم تسعة وعشرين يوما ثم يرى الهلال فيصوم الناس واما ان لا يرى الهلال فيتم الناس الشهر ثلاثين يوما على كماله ثم يصومون رمضان بعده

37
00:19:17.500 --> 00:19:47.600
وذكر المصنف دليلا دالا على صحة التقرير المتقدم فقال قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم اقدروا له متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري

38
00:19:48.450 --> 00:20:18.300
وعبارته توهموا ان اللفظين المذكورين عند البخاري وليس الامر كذلك فالاول منهما وهو فاقدر له ثلاثين عند مسلم. وليس عند البخاري. واللفظ الثاني فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هو عند البخاري وحده

39
00:20:18.500 --> 00:20:48.950
فاصل الحديث متفق عليه بالرواية المذكورة اولا عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم الروايتان بعده احداهما مسلم وهي الاولى والاخرى البخاري وهي الثانية وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا

40
00:20:49.600 --> 00:21:22.150
ايجاب صيام شهر رمضان اذا رؤي هلاله  وفي قوله صلى الله عليه وسلم بالروايتين الاخريين فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين صيام شهر رمضان باكمال شعبان ثلاثين يوما

41
00:21:22.300 --> 00:22:01.700
وقوله في الحديث فاقدروا له. بضم الدال وكسرها  وللحنابلة في معنى هذا الحديث مسلكان احدهما ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي ضيقوا له. بان تكون عدته تسعة وعشرين يوما

42
00:22:03.950 --> 00:22:47.400
ومحله عندهم اذا حال دون رؤية هلاله ليلة الثلاثين غيب او قتر. ومحله عندهم اذا حال دون رؤية. هلاله ليلة التأتين غيم او قتر. فانه يجعل الشهر تسعة وعشرين ويجب عليهم ان يصوموا اليوم الذي يليه

43
00:22:47.750 --> 00:23:29.500
ويجب عليهم ان يصوموا اليوم الذي يليه والاخر ان الرواية الاخرى فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ البخاري فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما محلها اذا لم يكن غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان. اذا لم يكن غيم او قطر ليلة ثلاثين

44
00:23:29.500 --> 00:24:08.050
من شعبان فانه يكمل الشهر حين اذ ثلاثين  ولا يصام ذلك اليوم واضح واظح ام غير واظح يعني الحنابلة لهم في ليلة الثلاثين من شعبان نظران احدهما   نظر اذا كانت تلك الليلة ليلة غيم او قتر

45
00:24:08.900 --> 00:24:43.600
فانه حينئذ يجب ايش صيام الثلاثين. ويكون معنى الحديث فاقدروا له يعني ضيقوا. والنظر الثاني اذا لم يكن غيم ولا قتر. فحينئذ فان الشهر يتم ثلاثين يوما ولا يصومون الثلاثين ويكون هو عندهم يوم الشك

46
00:24:44.250 --> 00:25:15.650
ثم ذكر المصنف ما يثبت به رؤية هلاله فقال ويصام برؤية عدل ولا يقبل في بقية الشهور الا عدلان ان يثبتوا دخول الشهر برؤية هلاله اذا رآه عدل بخلاف غيره من الشهور

47
00:25:15.800 --> 00:25:53.650
فلا يقبل في اثبات دخوله الا رؤية عدلين والعدل عند الحنابلة هو المتصف بالعدالة هو المتصف بالعدالة وهي عندهم استواء احوال العبد في دينه. استواء احوال استواء احوال العبد في دينه

48
00:25:54.250 --> 00:26:39.350
واعتدال اقواله وافعاله واعتدال اقواله وافعاله ولها عندهم ركنان احدهما صلاح الدين صلاح الدين والاخر استقامة المروءة  والاخر استقامة المروءة. فاذا وجد هذان الركنان الوصف المتقدم من استواء احوال العبد في دينه واعتداله

49
00:26:39.650 --> 00:27:18.350
اقواله وافعاله فصار عدلا والفقهاء رحمهم الله يذكرون العدالة في ابواب مختلفة من اول الفقه الى اخره ويبحثون حقيقتها في كتاب القضاء ويبحثون حقيقتها في كتاب القضاء ثم ذكر المصنف

50
00:27:18.950 --> 00:27:53.750
ما يجب على من اراد الصيام فيما يتعلق بالنية التي هي احد اركان معنى الصيام الشرعي. كما تقدم فقال ويجب تبييت النية لصيام الفرض واما النفل فيجوز بنية من النهار

51
00:27:55.100 --> 00:28:28.850
والمراد بتبييت النية كونها من الليل. كونها من الليل ويجزئ وقوعها في اي وقت منه ويجزي وقوعها في اي وقت منه  بان ينوي في اول الليل او في وسطه او في اخره

52
00:28:28.850 --> 00:29:27.350
وهذا الوجوب لتبييت النية يختص بصيام الفرض يختص الفرض وهو رمضان او قضاؤه او النذر او الكفار وهو رمضان او قضاؤه او النذر او الكفارة ويكون تبييت النية بان يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل. ويكون تبييد النية

53
00:29:27.400 --> 00:29:55.550
بان يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل ويكفي في ذلك اكل وشرب ليلا لاجل الصيام. ويكفي في ذلك اكل وشرب ليلا لاجل الصيام فانه يدل على النية فانه يدل على

54
00:29:56.050 --> 00:30:29.300
النية واما صيام النفل فانه يجوز بنية من النهار فانه يجوز بنية من النهار ويصح صومه ما لم يأت بما ينافيه. ويصح صومه ما لم ياتي بما ينافيه بعد طلوع الفجر التالي

55
00:30:29.700 --> 00:31:09.700
فلو ان احدا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر الثاني ثم نوى قبل الزوال او بعده ان يصوم ذلك اليوم نفلا صح صيامه ثم ذكر المصنف سبعة تتعلق بهم احكام خاصة بالصيام والفطر

56
00:31:10.150 --> 00:31:58.400
وهم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز فاما الاولان فذكرهما في قوله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام  ومعنى قوله لهما اي لا يجب عليهما الصيام اي لا يجب عليهما

57
00:31:58.900 --> 00:32:52.500
الصيام  ويكره منهما. ويكره منهما وتضرر المريض بالصوم تارة يكون بازدياد مرضه وتارة يكون بتأخر  تارة تارة جزاك الله خير تارة يكون بازدياد مرضه وتارة يكون بتأخر بروءه والمراد بالمسافر عندهم

58
00:32:52.850 --> 00:33:29.950
المسافر مسافة قصر المراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة قصر. فانه هو الذي تتعلق به الاحكام الشرعية فاذا اطلق ذكره فهو المراد  فهذان المذكوران وهما المريض المتضرر بالصوم والمسافر مسافة قصر

59
00:33:30.450 --> 00:34:05.550
لهما الفطر في رمضان رخصة من الله ويكره صومهما حينئذ ويقضيان بعده والثاني والثالث هو الرابع وهما الحائض والنفساء هما المذكوران في قوله والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء

60
00:34:06.050 --> 00:34:51.150
فاذا كانت المرأة حائضا او نفساء حرم عليهما صيام شهر رمضان فلا يجب عليهما ولا يصح منهما واذا انقضى الشهر وطهرت فانهما يقضيان واما الخامس والسادس وهما الحامل والمرضع فهما المذكورتان في قوله والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما

61
00:34:51.500 --> 00:35:22.100
افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا فاذا كانت المرأة حاملا او قد وضعت ولدها وهي ترضعه. فانها اذا خافت على الولد حال كونه جنينا في حقل الحامل وصغيرا في حق المرضع

62
00:35:23.150 --> 00:35:51.650
فانه يتعلق بهما ثلاثة احكام الاول جواز الفطر فيجوز لهما اي افترا في رمضان والحكم الثاني وجوب القضاء بان يجب بان يجب عليهما قضاء عدة ذلك من ايام اخرى بعد رمضان

63
00:35:52.000 --> 00:36:23.400
والحكم الثالث ان يطعم عن كل يوم مسكينا ان يطعم عن كل يوم مسكينا واذا اطلق اطعام المسكين فتقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفارة. واذا اطلق الاطعام فتقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفارة

64
00:36:24.150 --> 00:36:56.600
وهو مدوا بر او نصف صاع من غيرهم وهو مد بر او نصف صاع من غيره كتامرين او زبيب او اقط او شعير وهذه الاحكام الثلاثة التي تكون للحامل والمرضع

65
00:36:56.750 --> 00:37:41.300
تتعلقان بخوفهما على ولدهما ولو خافتا على نفسهما معه اما ان خافتا على نفسهما فقط فانهما يفطران ويقضيان واما اذا خافت على نفسهما فقط فانهما يفطران ويقضيان واهمل المصنف ذكر هذا لماذا

66
00:37:42.350 --> 00:38:20.800
واهمل المصنف ذكر هذا لاندراج تلك الحال في اسم المريض لاندراج تلك الحال في اسم المريض فالحامل والمرضع لهما ثلاث احوال فالحامل والمرضع لهما ثلاث احوال الحال الاولى ان يخاف على نفسيهما فقط

67
00:38:20.850 --> 00:38:59.800
ان يخاف على نفسهما فقط فيفطران ويقضيان فيفطران ويقضيان والحال الثانية ان يخافا على ولديهما فقط ان يخاف على ولديهما فقط فيفطران ويقضيان ويطعمان فيفطران ويقضيان ويطعمان والحالة الثالثة ان يخافا على نفسهما وعلى ولديهما

68
00:39:00.100 --> 00:39:32.350
ان يخاف على نفسهما وعلى ولديهما بايش اه افطران ويقضيان ويطعمان. فيفطران ويقظيان ويطعمان  واما السابع فهو المذكور في قوله والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا

69
00:39:32.600 --> 00:40:04.100
واذا عجز العبد رجلا او امرأة عن الصوم لاجل كبره او لما اعتراه من مرض لا يرجى برؤه فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ومراد الفقهاء بقولهم لا يرجى برؤه اي في حكم العادة

70
00:40:04.100 --> 00:40:39.800
مستقرة عند الخلق اي في حكم العادة المستقرة عند الخلق. لا باعتبار قدرة الله. لا باعتبار قدرة الله ثم ذكر المصنف ثم ذكر المصنف ما يجب على من افطر يوما في رمضان. فقال ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا

71
00:40:39.800 --> 00:41:09.900
كان فطره باكل او بشرب او قي عمدا او حجامة او امناء امناء بمباشرة الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين لو سمحت فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين

72
00:41:09.900 --> 00:41:43.300
مسكينة وفي هذه الجملة بيان مسألتين كبيرتين الاولى بيان مفسدات الصيام. بيان مفسدات الصيام التي تسمى المفطرات والمسألة الثانية بيان ما يجب على من افطر بشيء منها. بيان ما يجب على

73
00:41:43.300 --> 00:42:28.000
من افطر بشيء منها فاما المسألة الاولى وهي بيان مفسدات الصيام  التي تسمى مفطرات فقد عدها ستة الاول الاكل والثاني الشرب والثالث القيء عمدا وهو اخراج ما في الجوف اخراج ما في الجوف

74
00:42:28.400 --> 00:43:06.100
اما بادخال اصبعه اما بادخال اصبعه او شمي ما يحدث معه ذلك او شم ما يحدث معه ذلك او غير ذلك والرابع الحجامة والرابع الحجامة وهي اخراج الدم على صفة معلومة وهي اخراج الدم على صفة معلومة

75
00:43:07.000 --> 00:43:50.900
والخامس الاملاء بالمباشرة. والخامس الاملاء بالمباشرة. اي اخراج المني اي اخراج المني بالافضاء بالبشرة اي اخراج المني بالافضاء بالبشرة الى امرأة وذكره من جنس ذكر الاعلى للحقيقة هذا المفسد انزال المني

76
00:43:51.400 --> 00:44:28.300
اذ حقيقة هذا المفسد انزال المني. ويكون بالمباشرة او بالاستماع بيد او بغير ذلك والسادس الجماع. والسادس الجماع وهو الوطء في الفرج فهؤلاء الستة هي المعدودة عند المصنف مفسدات للصيام

77
00:44:29.550 --> 00:44:55.300
وقد قال في نور البصائر والالباب بعد عدهن بعبارة قريبة من المذكور هنا قال وما اسوء ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه. وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر

78
00:44:55.300 --> 00:45:35.650
به كرجتهال ونحوه   ومعنى قوله فلا دليل على الفطر به اي لا ينتهض الدليل على الحكم بالفطر به. اي لا ينتهي الدليل على الحكم بالفطر به هذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا جزاكم الله خير

79
00:45:35.850 --> 00:46:17.750
وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا تستعملها طائفتان. الطائفة الاولى الفقهاء العارفون الفقهاء العارفون والطائفة الثانية المتفيهقة الجاهلون. المتفيهقة الجاهلون فاما الطائفة الاولى فانهم يعنون بقولهم لا دليل عليه اي لا تنتهض الادلة المذكورة

80
00:46:17.750 --> 00:46:42.550
على القول به اي لا تنتهض الادلة المذكورة على القول به. فهم لا ينفون وجود الدليل وانما ينفون دلالته على ذلك او الى المعاد. وانما ينفون دلالته على ذلك او سلامته من المعارض

81
00:46:42.600 --> 00:47:17.950
واما الطائفة الثانية وهم كثير في المتأخرين فانهم يزعمون عدم وجود الدليل اصلا فهم يزعمون عدم وجود الدليل اصلا وهؤلاء بعيدون عن حقيقة الفقه المقرر في مذهب ما لان صنعة الفقه

82
00:47:18.000 --> 00:47:46.950
المشتهرة في مذهب من المذاهب المتبوعة لا يمكن المجازفة باطلاق القول بانه لا يوجد دليل على شيء ذكر فيها  فهؤلاء الفقهاء يبنون علمهم على ادلة معتد بها عندهم. مع خلاف المذاهب في الادلة

83
00:47:47.250 --> 00:48:15.150
المعتد بها عند هؤلاء او عند هؤلاء فاذا وجدت فقيها كالمصنف رحمه الله يقول لا دليل عليه فمقصوده نفي ثبوت الدلالة او السلامة من المعارضة ويحق لمثله ان يقوله ويحق لمثله ان يقوله

84
00:48:15.350 --> 00:48:40.600
واما من يطلق هذا القول بمعنى نفي الدليل اصلا. وهو الواقع من الطائفة الثانية كثيرا فتلك جراءة قبيحة فتلك جراءة قبيحة في معاملة الفروع المذكورة في كتب الفقهاء. في معاملة

85
00:48:40.600 --> 00:49:02.600
الفروع المذكورة في فروع في كلام الفقهاء رحمهم الله. واضح يعني كثير الان تسمع ممن ينتسب للعلم بلا رسوخ قدر كل مسألة يقول لا دليل عليها لا دليل عليها لا دليل عليها

86
00:49:02.900 --> 00:49:34.100
بخلاف الراسخ الراسخ المسألة المشهورة عند اهل العلم لا يقوى على ان يقول لا دليل عليها بمعنى نفي الدليل لابد انهم يعتمدون دليلا جهلته ام علمته فلا ينبغي المجازفة باطلاق ذلك. ثم ما ينبني على المجازفة من الحكم ببدعية

87
00:49:34.400 --> 00:50:02.700
شيء فمثلا الحنابلة يقولون واذا دخل المسجد نوى الاعتكاف فاذا دخل المسجد نوى الاعتكاف قد نجد من الفقهاء من يقول لا دليل عليه يريد السلام للمعارضة هذا فقيه راسخ. او قد يكون فيه فقيه راسخ وينزل هذه الخبر زلة. لكن نجد

88
00:50:02.700 --> 00:50:17.100
من لام لم ترزق قدمه في الفقه ويقول لا دليل عليه وهذا فرع مذكور عند الحنابلة طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. يبعد في مثل هذا ان يقال لا دليل عليه

89
00:50:18.100 --> 00:50:38.100
والعمدة في ذلك ما صح عن يعلى بن امية رضي الله عنه انه قال اني لادخل المسجد ساعة لا اريد الا ان اعتكف يعني البرهة من الوقت وهي برهة قليلة من اليوم. فهذا اصل قولهم وكذا في غيره من

90
00:50:38.100 --> 00:51:07.300
المسائل والمقصود ان تعلم الفرق بين جريان هذه الكلمة على لسان فقيه الراسخ وهم قلة ويستعملونها قليلا. وبين جريانها على لسان من لم ترسخ قدمه في الفقه ثم يكثر من تكرار هذه الكلمة في الكلام على المسائل المشهورة عند الفقهاء. فكل مسألة

91
00:51:07.300 --> 00:51:23.200
قل هذه المسألة لا دليل عليها. لا دليل عليها. لا دليل عليها حتى يشبه ان يكون ربع المذهب عليه الدليل. وثلاثة ارباع المذهب لا دليل عليه. ولا يمكن ان يكون يقول بذلك رجل عرف العلم

92
00:51:23.200 --> 00:51:43.200
واهله فان اهل العلم لهم من كمال الحال في المعرفة بالشرع مع تمام الديانة ما يحملهم على حر الادلة وتتبعها وعدم اثبات شيء من الاحكام بلا دليل فهم يعظمون القول على الله سبحانه وتعالى

93
00:51:43.200 --> 00:52:03.200
بلا علم. الا تظن انك انت وحدك تعظم ذلك وهم جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة لا يرعون هذا ولا يراقبون مقام القول على الله عز وجل في هذه المسألة. والمقصود ان طالب العلم ينبغي له ان يتأنى

94
00:52:03.200 --> 00:52:30.800
في توسيع الدعوة بان هذا لا دليل عليه وانه لا يتساهل في قبولها الا من فقيه راسخ وفي مثل هذا تتباين انظار العلماء ويبين من له بالرسوخ في العلم. ومن لم يبلغ مرتبة ذلك

95
00:52:31.900 --> 00:53:10.050
واما المسألة الثانية وهي بيان ما يجب على من افطر فالواجب على من افطر احد شيئين الاول قضاء فقط والاخر قضاء وكفارة الاول قضاء فقط والاخر قضاء وكفارة ويختص الثاني بمن جامع في نهار رمضان

96
00:53:10.750 --> 00:53:38.600
ويختص الثاني بمن جامع فينا نهار رمضان فيكون غيره يجب عليه القضاء فقط ويكون غيره يجب عليه القضاء فقط فمن افطر بغير جماع كم من اكل او شرب او استقاء عمدا

97
00:53:38.600 --> 00:54:12.950
او احتجم او استمنى فانزل من يا فكل هؤلاء يجب عليهم القضاء فقط واما المجامع في نهار رمضان عليه مع القضاء الكفارة وهي المذكورة في في قوله فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين

98
00:54:12.950 --> 00:54:51.800
مسكينا فالكفارة الواجبة على المجامع في نهار رمضان مرتبة تدليا بحسب الاستطاعة في طباق ثلاثة الاول عتق رقبة باخراجها من قيد الرق الى الحرية. باخراجها من قيد الرق الى الحرية. بان يشتريها

99
00:54:51.800 --> 00:55:23.500
فيعتقها والثاني صيام شهرين متتابعين ان عجز عن عتق عتق الرقبة. ان عجز عن عتق الرقبة فان لم يجد رقبة يعتقها او لم يمكنه ذلك فانه يصوم شهرين متتابعين والشهر كما تقدم اما ان يكون

100
00:55:23.800 --> 00:55:55.700
تسعة وعشرين واما ان يكون ثلاثين يوما فاذا صام اسم الشهرين اجزأه ذلك. فلو قدر ان احدا اراد ان يصوم في كفارة  شهر رجب وشعبان فاتفقا ان شهر رجب وقع تسعة وعشرين يوما وان شهر شعبان وقع ثلاثين

101
00:55:55.700 --> 00:56:25.700
يوما اجزأه ذلك. وكذا لو اتفق كونهما تسعة وعشرين يوما. فانه يصدق عليه انه صام شهرين متتابعين. اطعام ستين مسكينا ان لم يقدر على صيام الشهرين المتتابعين. فانه يطعم الستين مسكينا

102
00:56:25.700 --> 00:57:03.950
وقدر الاطعام المذكور هنا كم؟ كم قدر الاطعام المذكور هنا  ما الجواب   احسنت وقدر الاطعام المذكور هنا هو ما تقدم مما يجزئ في كفارة وهو مد بر او نصف صاع من غيره كزبيب او اقط او غيرهما

103
00:57:04.800 --> 00:57:43.500
ثم ختم المتصنف هذا الكتاب بذكر خمسة عشر حديثا نسقا متوالية ولم يتفق له مثل هذا في غير كتاب الصيام فعول على تلك الاحاديث في بيان الاحكام المرادة منها لظهورها وعدم خفائها. فالحديث الاول

104
00:57:43.850 --> 00:58:12.900
قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عيب ففيه ان من اكل او شرب ناسيا فانه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. فانه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا

105
00:58:12.900 --> 00:58:51.950
والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه ففيه ايش ما الجواب نعم وين تأخير السحور تونا ما نجي الحدث اللي بعده ففيه استحباب تعجيل الفطر ففيه استحباب تعجيل الفطر

106
00:58:52.450 --> 00:59:32.800
والفطر ايش  غشوا الفطر  اه آآ تمام يعني والفطر اسم للاكلة التي تكون بعد الصيام اسم للاكلة التي تكون بعد الصيام وتعجيلها الاتيان بها في اول الوقت بعد غروب الشمس

107
00:59:33.200 --> 01:00:06.300
وتعجيلها الاتيان بها في اول وقتها بعد غروب الشمس. فاذا غربت الشمس تناول الاكلة من الطعام والشراب. مبادرا الى فطره. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه. ففيه استحباب ايش تأخير السحور. ففيه

108
01:00:06.300 --> 01:00:31.950
استحباب تأخير السحور  ها انا سعد كنت ابسأل عن هذي واسأل عنها مسألة ثانية احسنت الاخ من جابر الحديث ذا في حديث في البلوغ ذكر الله فضيل ففيه استحباب السحور ففيه استحباب

109
01:00:31.950 --> 01:01:17.850
سحور ما هو السحور  قال لها كده  نعم  اي اكل طيب اه طب ايه ده افطر مو ياكل؟ شيميزه عن الفطر   ايه الاخ ده يعني اسم للاكلة التي تسبق الامساك. اسم للاكلة التي تسبق الامساك

110
01:01:18.400 --> 01:02:09.050
ووقتها  ووقتها عند الحنابلة ها لا عند الحنابلة والمصنف حنبلي   لا بعضهم ووقتها بعد نصف الليل الى قبل طلوع الفجر التالي ووقتها بعد نصف الليل الى قبل طلوع الفجر الصادم يعني الاكلة التي تؤكل في هذا الوقت تسمى سحورا للصائم

111
01:02:09.100 --> 01:02:29.350
طيب لو اكلها قبل نصف الليل عند مذهب الحنابلة لا تسمى لا تسمى سحورا لا تسمى سحورا واضح طيب ائتنى الحنابلة وغيرهم. هذا مذهب الجمهور المذاهب الاربعة ان وقته من

112
01:02:30.100 --> 01:03:05.800
من منتصف الليل من نصف الليل الى ما قبل الفجر. اعتنوا ببيان وقت اكلة السحر. اللي هي السحور لكن لم يعتنوا ببيان وقت اكلة الفطر لماذا    ها ايش  الفطر والسحور طيب متعلق بالليل بعد

113
01:03:07.650 --> 01:03:34.450
قال ليش ليش ذكروا وقت السحور؟ حددوه؟ على هذا عند الحنابلة وغيرهم يكون وقت الفطور من الى تخريجا  اي من غروب الشمس الى قبل نصف الليل هذا يكون تخريجا لكن لم يشتهر كلام الفقهاء بهذا لماذا

114
01:03:34.700 --> 01:04:46.050
تمام   البركة   نعم    مم  صالح     واشتهر في كلام فقهاء الحنابلة وغيرهم الاعتناء ببيان وقت اكل السحور خلاف الفطر لان الفطر يقع بالنية بخلاف السحور فلا يقع بنية بل لا بد من اكل. لان الفطر

115
01:04:46.050 --> 01:05:06.050
يقع بنية بلا اكل بخلاف السحور. فلا بد فيه من اكل. واضح؟ يعني الان غابت الشمس وما عنده اكل ولا شراب. ماذا يفعل؟ ينوي الفطر. اذا او الفطر صار مفطرا. طيب

116
01:05:06.050 --> 01:05:23.050
لو في انسان في السحور ما عنده الطعام يروي السحور يقع منه؟ لا ما يقع منه. السحر لابد فيه من من الاكلة لابد فيه من الاكلة والحديث الرابع حديث اذا افطر

117
01:05:26.400 --> 01:05:58.650
والعلماء فانه طهور رواه الخمسة. وفيه استحباب الفطر على تمر. وفيه استحباب الفطر على تمر فان لم يجد افطر على ماء فان لم يجد افطر على ماء وفصل المصنف هذه المسألة في نور البصائر والالباب فقال ويقدم الفطور على رطب

118
01:05:58.750 --> 01:06:32.250
ويقدم الفطور على رطب. فان عدم فتمر. فان عدم فتمر فان تعذر فماؤه انتهى كلامه والرطب اسم لثمرة النخل قبل يبسها. اسم لثمرة النخل قبل يمسيها. فاذا يبس فهي تمر فاذا يبست فهي تمر

119
01:06:33.750 --> 01:07:01.100
والحديث الخامس حديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري  وفيه انه ينبغي على الصائم ان يصون صومه وفيه انه ينبغي على الصائم ان يصون صومه

120
01:07:01.300 --> 01:07:40.350
بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل والزور هو الباطل والزور هو الباطل  قال المصنف في نور البصائر والالباب ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من اقوال الوفاء. ويتأكد في حق الصائم

121
01:07:40.350 --> 01:08:10.150
ترك جميع المحرمات من اقوال وافعال انتهى كلامه والحديث السادس حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه وفيه انه يستحب لولي الميت ان يقضي  صيام النذر عن الميت اذا مات ولم يوف به

122
01:08:10.800 --> 01:08:32.350
وفيه انه يستحب لولي الميت ان يقضي صيام النذر عن الميت اذا مات ولم يف به في الحديث المذكور عند الحنابلة يختص بصوم النذر. فالحديث المذكور عند الحنابلة يختص بالصوم

123
01:08:32.350 --> 01:08:55.700
ندر والحديث السابع حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم قال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل

124
01:08:55.700 --> 01:09:30.250
فيه رواه مسلم وفيه استحباب صيام يوم عرفة وعاشوراء وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين. وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين ويوم عرفة هو ايش

125
01:09:32.850 --> 01:10:08.000
اليوم التاسع من ذي الحجة. اليوم التاسع من ذي الحجة وعرفة اسم للزمن. وعرفات اسم للمكان   وعرفة اسم للزمن يعني لليوم وعرفات اسم للمكان. يعني للموضع في مشاعر الحج  ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر

126
01:10:08.050 --> 01:11:03.550
من شهر ايش المحرم قلبي قلبك هو يوم العاشر من شهر المحرم  ويوم الاثنين ايش هو يوم الاثنين ها ها اليوم الثالث ها محمد تاني  كم يعني الوسط اه والاحد

127
01:11:03.700 --> 01:11:21.200
رحلت على مجهول انت كذا ها يا محمد؟ اليوم الثاني من يوم الاسبوع الثانية ها اللهم صلي وسلم هذا ما يفسره هذا فعل فيه لكن وش هو اسبوع متى يبدأ

128
01:11:22.250 --> 01:12:04.450
يعني الجمعة واحد والسبت السبت اثنين ها والاحد خذ اثنين اربعة  ها  ضد الاحد يعني الحين الاحد ايوه والاثنين ايه  مجموعة يوم السبت سم سبت  اختلفت في المسألة شفتوا اهمية المسائل هذي

129
01:12:04.500 --> 01:12:23.050
المسائل هذي اللي نظن احيانا نحن نفهمها لكن شفتوا انتوا اختلفتوا لما بحثنا فيها طريقة معرفة اليوم ان ترجعوا تنظروا العرب من اين تبدأ عد الاسبوع؟ هذي تبدأ من الجمعة هذي تبدأ من السبت هل هي

130
01:12:23.050 --> 01:12:43.050
تبدأ من الاحد ثلاثة اقوال لكم. الان في الدرس هذا ثلاث اقوال. كلها تتخرج عليها اخوان. لكن ترجعون الى العرب تنظرون في لغة العرب ما هو اول ايام الاسبوع؟ ثم بعد ذلك تبدأون العد. اذا كان اول ايام اسبوعين يوم الاحد فالاثنين هو الثاني من ايام

131
01:12:43.050 --> 01:13:07.400
الاسبوع اذا كان السبت فهو الثالث اذا كان الجمعة فهو الرابع. فارجعوا الى هذه المسألة واستفيدوا عدى ايام الاسبوع من العرب وتعرفون هذا اليوم وتستفيدون ايضا الحاجة الى تدقيق المسائل وفهمها. كما ينبغي

132
01:13:08.400 --> 01:13:29.050
كثيرة كتب اللي في اللغة العربية كلها في هذا كفاية المتحفظ مثلا شروحها تجدون فيها المصباح المنير والحديث الثامن حديث من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وفيه استحباب

133
01:13:29.050 --> 01:14:01.450
صيام ستة ايام من شوال وفيه صيام استحباب صيام ستة ايام من شوال واستحباب كونها متتابعة. واستحباب كونها متتابعة. والحديث التاسع حديث ابي ذر  رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام. الحديث رواه النسائي والترمذي

134
01:14:01.450 --> 01:14:32.050
وصححه ابن حبان وفيه ضعف وله شاهد من حديث جرير ابن عبد الله عند النسائي اسناده قوي. وفيه استحباب صيام ثلاثة ايام من الشعب وفيه استحباب صيام ثلاثة ايام من الشهر. واستحباب كونها واستحباب كونها

135
01:14:32.200 --> 01:15:03.150
ايام البيظ واستحباب كونها ايام البيض وهي الثالث عشر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر  وهي ايام البيض ولا الايام البيض  نعم الايام البيض اه ايام البيض. ليش ها

136
01:15:06.050 --> 01:15:34.900
يعني كيف بالنسبة للقمر والهلال ها؟ ايام البيظ في الليل طيب ايه نعم هي ايام البيض على تقدير محذوف ايام الليالي البيض ايام البيظ يعني ايام الليالي البيظ يعني الليالي اللي يكون في القمر منيرا ويكون الضوء منتشرا وهي

137
01:15:34.900 --> 01:15:54.900
اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر. اما الايام البيض فكل الايام بيضاء. وانما يوصف بالسواد الليل والظلام يوصف الليل والحديث العاشر حديث انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه

138
01:15:54.900 --> 01:16:18.900
وفيه تحريم صوم يومي العيد وفيه تحريم صوم يومي العيد وهما عيد فطر وعيد الاضحى وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمضان. وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمضان. وعيد

139
01:16:18.900 --> 01:16:39.450
هو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. هو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة والحديث الحادي عشر حديث ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. وفيه تحريم صيام

140
01:16:39.450 --> 01:17:09.450
ايام التشريق تحريم صيام ايام التشريق. وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة وهي الحادي عشر والثانية عشر والثالثة عشر من شهر ذي الحجة. فيحرم صومهن الا للمتمتع والقارن ان لم يجد الهدي الا للمتمتع والقارن

141
01:17:09.450 --> 01:17:28.700
اذا لم يجد الهدي فانه يرخص له في صيامهن والحديث الثاني عشر حديث لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. وفيه كراهة

142
01:17:28.700 --> 01:17:52.400
صوم يوم الجمعة وفيه كراهة صوم يوم الجمعة. مفردا مفردا بان يفرده الصيام فان صام يوما قبله او يوما بعده لم يكره والحديث الثالث عشر حديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا

143
01:17:52.900 --> 01:18:21.250
الحديث متفق عليه وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر ايمانا واحتسابا ايمانا واحتسابا. وان كل واحد من هذه الاعمال من موجبات المغفرة. وان كل واحد من هذه الاعمال من موجبات

144
01:18:21.250 --> 01:18:55.450
مغفرة. ومعنى ايمانا اي طاعة لله. ومعنى ايمانا اي طاعة لله ومعنى احتسابا اي ابتغاء للاجر والثواب من الله. اي ابتغاء للاجر والثواب من الله والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر الصلاة فيه. والمراد بقيام رمضان

145
01:18:55.450 --> 01:19:26.050
ومنه قيام ليلة القدر القيام في ليله. القيام في ليله واعظمه صلاة التراويح واعظمه صلاة التراويح والحديث الرابع عشر حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. واعتكف ازواجه من بعده

146
01:19:26.050 --> 01:20:05.800
عليه وفيه استحباب الاعتكاف وفيه استحباب الاعتكاف واكده في رمضان واكده في رمضان. واكد رمضان العشر الاواخر. واكد رمضان العشر الاواخر  والاعتكاف شرعا لزوم المسجد من عبد معلوم على وجه معلوم. والاعتكاف شرعا لزوم المسجد. من عبد معلوم على وجه

147
01:20:05.800 --> 01:20:31.300
معلوم فهو يجمع ثلاثة امور. اولها لزوم للمسجد. اولها لزوم للمسجد اي بقاء فيه. اي بقاء ومكث فيه. وثانيها انه يكون من عبد معلوم اي ذي صفة معلومة. اي ذي صفة معلومة

148
01:20:31.550 --> 01:20:55.000
وثالثها انه يكون على وجه معلوم. انه يكون على وجه معلوم اي بشروط مبينة مذكورة عند الفقهاء والحديث الخامس عشر حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام مسجدي هذا والمسجد الاقصى. متفق عليه

149
01:20:55.000 --> 01:21:26.150
وفيه ان من نذر الاعتكاف في مسجد سوى الثلاثة سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه. وفيه ان من نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه لانه يقترن به شد الرحم وشد الرحل لا يكون الا اليها. وشد الرحل لا يكون الا

150
01:21:26.150 --> 01:21:56.550
اليها فيجزئه في اي مسجد فيجزئه في اي مسجد وهذا الحكم شاهد لما تقدم بيانه من من الفرق بين طريقة الفقهاء في شرح وبين طريقة المحدثين في ذلك. فان فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب الاعتكاف لاجل المعنى

151
01:21:56.550 --> 01:22:17.700
مذكورة فان فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب الاعتكاف لاجل هذا المعنى المذكور. وتبعهم المصنف  فحينئذ اذا جاء شارح وذكر معنى هذا الحديث في تقرير منع شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة هل هو مراد للمصنف

152
01:22:18.000 --> 01:23:08.350
الجواب لا الجواب لا انما يذكرون هذا الحديث بالمعنى المذكور في اي كتاب نعم في اواخر المناسك وغيره تاع الفقهاء حنا نذكر الفقهاء    ما شا الله عليكم تفرق بينكم منهم من يذكرها في كتاب الايمان والنذور. ومنها ومنهم من يذكرها في كتاب الجنائز. ومنهم من يذكرها في

153
01:23:08.350 --> 01:23:28.350
كتاب مناسك الحج ولا سيما الذين افردوا مناسك الحج في كتب مفردة يذكرون هذا الحديث لاجل هذا وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبهذا نكون قد انتهينا من دروس هذا الفصل

154
01:23:28.350 --> 01:23:53.900
نستكمل ان شاء الله تعالى شرح الكتاب في بداية الفصل الثاني وانبه الى انه ان شاء الله تعالى سيقام برنامج مهمات العلم في موعده المعتاد وهو اجازة تصف العام دراسي التي تبدأ هذه السنة من يوم الحادي والعشرين من الشهر القادم ولمدة ثمانية ايام وفق الله الجميع

155
01:23:53.900 --> 01:24:16.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين