﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:32.800
اما بعد فقبل ان نبدأ نرحب بالشيخ محمد سيديا الملقب بالنووي. وقد لقبته امه بذلك كذا نعم وهو من اهل العلم في بلاد شنقيط موريتانيا نعم نعم نأتي لما نحن بصدده وهو فيما يتعلق بالاربعين في الاحكام لزكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي

2
00:00:32.800 --> 00:01:06.300
المنذري رحمه الله تعالى وقد انتهينا من الحديث الثلاثين واليوم الحديث الحادي والثلاثون   والحديث الحادي والثلاثون والذي بعده من الاحاديث المهمة والتي يتعلق فيها احكام كثيرة فلذا ينبغي الانتباه لذلك

3
00:01:06.400 --> 00:01:26.350
قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق له في عبد يعني اذا كان هناك شركاء معه في ملكي هذا العبد

4
00:01:26.400 --> 00:01:50.700
وهو من بينهم قد اعتق نصيبه في هذا العبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. اذا كان هذا المعتق له مال يبلغ ثمن هذا العبد باكمله هو اعتق نصيبه بقي ماذا؟ نصيب المشاركين معه في ملك هذا الشخص

5
00:01:51.800 --> 00:02:21.400
فاذا كان المعتق الذي اعتق نصيبه له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل  يعني لا زيادة ولا نقصان فيقوم كم حصص هؤلاء واعطى شركاءه حصصهم. فيدفع حصص باقي الشركاء

6
00:02:21.800 --> 00:02:47.250
يقوم مثلا قوم بعشرة الاف حصص هؤلاء الشركاء من العشرة الاف سبعة الاف اعطاهم حصصهم واعتق عليه العبد خلاص يكون ولاؤه له والا فقد عتق منه ما عتق. هذا اذا كان لا يملك

7
00:02:47.300 --> 00:03:20.600
قيمة حصص هؤلاء المشاركين لعل الاستاذ اسلام ينتبه نعم قال اخرجه البخاري ومسلم هذا الحديث قد وقع في في جزء منه اختلاف وجاء حديث اخر بمعناه او يتعلق بهذه المسألة ايضا وهو حديث ابي هريرة

8
00:03:22.100 --> 00:03:53.200
المعروف بحديث الاستسعى وقد تكلم اهل العلم فيما يتعلق بهذين الحديثين سواء كان من جهة الصناعة الحديثية او كان ذلك من جهة الصناعة الفقهية والكلام في الصناعة الحديثية كثير والفقهية ايضا كثير. لانه قد وقع خلاف بين اهل العلم. نعم

9
00:03:53.200 --> 00:04:24.100
قد جمع البخاري في احد ابواب صحيحه جمع بين الحديثين تحت باب بن واحد  قال في كتاب العتق باب اذا اعتق عبدا بين اثنين يعني او اكثر او امة بين الشركاء

10
00:04:24.450 --> 00:04:43.900
وقول البخاري او امة لان هناك من قال ان هذا الحكم خاص بالرجل وان الايمان لا يدخلن في ذلك وهذا ما ذهب اليه اسحاق بواهوية نعم واما ذهب اليه رحمه الله

11
00:04:44.150 --> 00:05:04.900
خطأ خالف فيه النص والجمهور طبعا بعد ذلك لكن هذا اجتهاده رحمه الله. عليكم السلام. قال ابو العباس ابن تيمية عن اسحاق بواهوية يعدل بالشافعي واحمد يعني هو عديل للشافعي في العلم وعديل لاحمد في العلم

12
00:05:05.400 --> 00:05:38.450
وكثيرا ما يتوافقان احمد وآآ اسحاق  ولاسحاق ابن منصور الكوسد له اسئلة لاحمد ولاسحاق وكثيرا ما يتوافقان في الاجابة نعم قال حدثنا علي بن عبدالله وهو بن جعفر السعدي المعروف بالمديني وما ادراك ما علي ابن المديني

13
00:05:38.650 --> 00:05:58.650
هذا الذي يقول البخاري ما استصهرت نفسي عند احد الا عند علي ابن المدينة. توفي عام اربعة وثلاثين ومئتين. قال حدثنا سفيان هو بن عيينة بن ابي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي. وهو امام ايضا توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. كان سفيان

14
00:05:58.650 --> 00:06:20.050
يلقب علي بحية الوادي يلقب تلميذه حالي بحية الوادي لعل الاستاذ حازم ينتبه. قال عن عمرو وهو ابن دينار الجمح مولاهم المكي وهو ثقة تبث في عام ستة وعشرين ومئة. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر

15
00:06:20.250 --> 00:06:40.550
وهو فقيه جليل احد الفقهاء السبعة توفي عام ستة ومئة  وهو اشبه اولاد عبد الله بن عمر بعبد الله قال عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما   قال

16
00:06:40.850 --> 00:07:03.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا بين اثنين فان كان موسرا اي المعتق قوم عليه قوم عليه اي هذا العبد ثم يعتق ان كان موسر يعطي شركائه

17
00:07:03.850 --> 00:07:23.100
في ملك هذا الشخص نصيبهم والا اعتق منه ما عتق  قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عبدالله بن يوسف التنيسي وتوفي عام ثمانية عشر ومائتين وقد اكثر عنه البخاري

18
00:07:23.150 --> 00:07:36.750
قال اخبرنا ما لك وطبعا عبد الله بن يوسف احد قوات المغطى. قال اخبرنا ما لك وهو الامام المعروف مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي. توفي عام تسعة وسبعين ومئة

19
00:07:37.150 --> 00:07:51.800
قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو حافظ جليل وفقيه نبيل كتب اليه عمر بن عبد العزيز يسأل عن زكاة العسل. فلولا انه فقيه وعالم لما كتب اليه يا سلام

20
00:07:52.400 --> 00:08:08.200
قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وطبعا نافع اكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:08:08.350 --> 00:08:29.850
قال من اعتق شركا له في عبد شوك نصيبه فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصه هم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما اعتق

22
00:08:30.150 --> 00:08:53.450
نعم اذا كان لا يملك قال حدثنا عبيد بن اسماعيل القرشي الهبابي توفي عام ميتين وخمسين قال عن ابي اسامة حماد بن اسامة القرشي. توفي عام واحد ومائتين قال عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب

23
00:08:53.700 --> 00:09:12.700
رضي الله عنهم وهو ثقة سبت قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق وشوكا  له في مملوك فعليه عتقه كله

24
00:09:12.800 --> 00:09:32.500
وهذا من تشوف الشارع الى العتق هذا لما ان يكلف ان يعطي باقي الشركاء نصيبهم لان الشارع يتشوف الى العتق فمما انك تعتقنا نصيبك وانت موسر. اذا عليك ان تعتق ماذا

25
00:09:32.500 --> 00:09:57.950
المملوك هذا كله. نعم قال فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فاعتق منهم ما اعتق قال حدثنا مشدد اي بن مسوهد بن مسربل بن مستورد الاسد البصري

26
00:09:58.900 --> 00:10:24.850
قال البخاري مسدد كاسمه. قال حدثنا بشر بن المفضل الرقاشي البصري مسدد ثمانية وعشرين ومئتين وبشر ستة وثمانون ومئة قال عن عبيد الله بن عمر قال اختصره قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل السدوسي توفي اربعة وعشرين ومائتين. قال حدثنا حماد بن زيد الازدي الجهظمي

27
00:10:24.950 --> 00:10:44.950
البصري توفي تسعة وسبعين ومئة. قال عن ايوب ابن ابي تميمة توفي عام واحد وثلاثين ومئة. قال عن نافع ارتفع بسبعة عشر ومئة. قال عن ابن توفي عام ثلاثة وسبعين في نهايتها او بداية اربعة وسبعين. رضي الله عنه. عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:44.950 --> 00:11:09.350
وقال من اعتق نصيبا له في مملوك او شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة في العدل فهو عتيق اي يعتق من ماله. قال نافع والا فقد عتق منه ما عتق. قال ايوب لا ادري. اشيئ قاله نافع

29
00:11:09.350 --> 00:11:30.150
او شيء في الحديث اختلف الحفاظ في هذه الزيادة هل هي مدرجة من كلامي نافع ولا هي في الحديث تقدم في الروايات السابقة انها في الحديث وهذا اختيار البخاري   قال حدثنا احمد بن المقدام العجلي

30
00:11:32.050 --> 00:11:59.000
كذا قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري نعم وبني نمير من بني عامر بن صعصعة وبنو عامر بن صعصعة من هوازن وهوازن من قيس عيلان وابو العباس ابن تيمية النميري كما نسبه بن ناصر الدين

31
00:12:02.450 --> 00:12:27.750
والله اعلم اذا لم اكن واهما قد بلغني انهم الان مع الدواسر قال حدثنا موسى بن عقبة الاسد مولاهم وهو عالم في المغازي قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يفتي في العبد او الامة يكون بين شركاء فيعتق احدهم

32
00:12:27.750 --> 00:12:59.300
نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله. اذا كان للذي اعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع الى الشركاء انصباؤهم ويخلى سبيل المعتق يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري ورواه الليث بن سعد

33
00:13:01.150 --> 00:13:21.150
وابن ابي دئب محمد ابن عبد الرحمن وابن اسحاق محمد وجويرية بن اسماء ويحيى بن سعيد بن قيس الانصاري واسماعيل ابن امية المكي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:21.150 --> 00:13:54.300
صارن   هزا حديس عبدالله ابن عمر    قال الحافظ بن حجر  في قول ايوب لا ادري شيء قاله نافع او شيء في الحديث. قال هذا شك من ايوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم

35
00:13:54.300 --> 00:14:21.500
معصم هل هي موصولة مرفوعة او منقطعة مقطوعة قال وقد رواه عبدالوهاب عن ايوب فقال في اخره وربما قال وان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله واكثر ظني انه شيء يقوله نافع من قبله. يعني اذا هي مدرجة هذه في رواية ايوب

36
00:14:21.500 --> 00:14:41.050
قال اخرجه النسائي قال وقد وافقه وافق ايوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد اي بن قيس الانصاري عن نافع اخذه مسلم والنسائي. ولفظ النسائي وكان نافى يقول قال يحيى لا ادري

37
00:14:41.100 --> 00:15:01.550
فشيء كان من قبله؟ ام شيء في الحديث قال فان لم يكن عنده فقد جاز ما صنع ورواها من وجه اخر عن يحيى فجزم بانها عن نافع وادرجها في المرفوع من وجه اخر

38
00:15:02.200 --> 00:15:22.400
وجزم مسلم بان ايوب ويحيى قال لا ندري اهو في الحديث او شيء قاله نافع من قبله قال ولم يختلف عن ما لك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر وهؤلاء اثبتوا الناس في نافع

39
00:15:22.400 --> 00:15:49.800
لكن اختلف عليه في اثباتها وحذفها كما تقدم. والذين اثبتوها حفاظ اي عن عبيد الله فاثباتها عن عبيد الله مقدم واثبتها ايضا جرير ابن حازم واسماعيل ابن امية عند الدارقطني. وقد رجح الائمة رواية من اثبت هذه الزيادة مرفوعا. قال الشافعي

40
00:15:49.950 --> 00:16:16.300
لا احسب عالما بالحديث يشك في ان مالك نحفظ لحديث نافع بن ايوب لانه كان الزم له منه حتى ولو استوي تشكوا احدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك. ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي قلت لابن معين ما لك في نافع احب اليك او

41
00:16:16.300 --> 00:16:52.850
ايوب قال مالك     نعم. قال البخاري على حديث ابي هريرة بعده اذا اعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. نعم قال حدثني احمد بن ابي رجاء

42
00:16:53.500 --> 00:17:23.150
قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا جرير ابن حازم  قال سمعت قتادة قال حدثني النظر بن انس بن مالك قال عن بشير بن ناهيك السدوس البصري. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شقيصا

43
00:17:23.150 --> 00:17:38.950
من عبد اي نصيبه قال حدثنا مسدد اي بام سرهد قال حدثنا يزيد ابن زريع البصري قال حدثنا سعيد بن ابي يعروب البصري عن قتادة البصري عن النظر عن النظر بن انس

44
00:17:38.950 --> 00:18:04.450
البصري عن بشير بالناهيق البصري عن ابي هريرة نزيل المدينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ما له ان كان له مال والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه

45
00:18:05.200 --> 00:18:38.900
قال تابعه حجاج بن حجاج اي في رفع هذه الزيادة وابان ابن موسى وابان. عفوا وهو ابن يزيد وموسى بن خلف عن قتادة قال اختصره شعبة   قال ابن حجر اراد البخاري بهذا الرد على من زعم ان الاستسعى في هذا الحديث غير محفوظ. وان سعيد ابن ابي عروبة تفوض به

46
00:18:38.900 --> 00:19:03.450
فاستظهر برواية جرير ابن حازم بموافقته ثم ذكر سلاسة تابعوهما على ذكرها نعم طبعا وقد جاء عن الامام احمد وغيره انها مدرجة نعم وذلك ان همام قد روى هذا الحديث فجعلها من قول قتادة

47
00:19:05.900 --> 00:19:24.300
قال النسائي بلغني ان هما رواه فجعل هذا الكلام اذ استصعى من قول قتادة. وقال الاسماعيلي ثم استسعي العبد ليس في الخبر مسندا. وانما هو قول قتادة مدرج في الخبر

48
00:19:26.400 --> 00:19:42.850
وقال ابن المنذر والخطابي هذا الكلام الاخير من فتيا قتادة وقال الدعوة قطني سمعت ابا بكر النيسابوري يقول ما احسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه

49
00:19:42.850 --> 00:20:07.850
وسلم بين قول قتادة قال ابن حجر هكذا جزم هؤلاء بانه مدرج وابى ذلك اخرون منهم اخرون منهم صاحب الصحيح. فصحح ان الجميع مرفوعا نعم فاذا الاستسعى والمقصود بالاستسعى هو ان يكلف

50
00:20:08.100 --> 00:20:36.150
هذا المملوك ان يعمل كالمكاتب حتى يسدد قيمة ما بقي عليه من ماذا نعم من المكاتبة من حصص هؤلاء الذين يملكون هذا الشخص نعم الذين يملكون يسدد لهؤلاء نأتي الى ما يتعلق بفقه هذه هذين الحديثين

51
00:20:36.750 --> 00:20:59.200
اولا كما تقدم ان الشخص اما ان يكون يملك هذا الشخص لوحده وهذا واضح. الحديث لم يتحدث عنا. هذا اذا اعتقه خلاص يكون ماذا يا كونحو اذا اعتق مثلا قال انا اعتقت نصف عبدي

52
00:20:59.350 --> 00:21:19.550
وهو يملكه كله فيلزم بماذا ان يعتق كله. شلون يعتق نصفه اذا كنت مع شركاء واعتقت نصيبك وانت عندك مال تكلف ماذا باكمال عتقي هذا المملوك اللي انت تملكه مع الشركاء

53
00:21:19.600 --> 00:21:44.950
انت تكلف فمن باب اولى اذا كنت انت تملك كله فاعتقت نصفه فتلزم بانك تعتق كله نعم. المسألة الثانية اذا كان هناك شوكة معه نعم فهنا كما تقدم يكلف ان يدفع قيمة

54
00:21:45.650 --> 00:22:06.550
هؤلاء الشركاء الذين معه اذا كان موسرا ثالثا ان الامة مثل ماذا؟ مثل الذكر في ذلك خلافا لما ذهب اليه اسحاق بواهوية نعم اسحاق خاصة هذا في الذكر المملوك الشيء

55
00:22:06.700 --> 00:22:33.450
خالفه الجمهور والصواب معهم لان النص مع معهم رابعا بارك الله فيكم في هذين الحديثين تشوف الشارع الى العتق. بحيث يلزم هذا الشخص الذي هو مشارك او اذا لم يكن مشاركا يلزم ان يعتق ماذا؟ يعتقه كله

56
00:22:33.550 --> 00:23:05.200
نعم يلزم الزم خامسا اذا لم يكن عنده مال اذا لم يكن عنده مال فهنا ماذا يفعل؟ يكون قد عتك نصيبه. بقي انصباه ماذا انصباع الباقين. بقي انصباع الشركاء الشوكاء وهي المسألة السادسة لا يكلفون بالعتق. ان اعتقوا جزاهم الله خيرا

57
00:23:06.150 --> 00:23:29.100
ان لم يعتقوا لا يكلفون كما يكلف هذا. لماذا كلف هذا الشخص؟ لانه قد اعطيك نصيب فانت اذا يبقى هو مبعض انت كم له فالمسألة السادسة ان هؤلاء الشركاء لا يكلفون. طيب ماذا نفعل؟ هذا ما عنده مال

58
00:23:31.000 --> 00:23:53.900
نعم لعل الاستاذ حازم ينتبه نعم هذا ما عنده مال نعم يكلف بالاستسعاء الاستسعى ما هو ان يكلف هذا الشخص؟ نعم بالعمل حتى يسدد لباقي الشركاء نصيبهم من المال من

59
00:23:53.950 --> 00:24:16.600
آآ المال الذي نصيبهم فيه هو حتى يعتق كاملا نعم. غير مشقوق عليه. نعم. لا نعم يشق عليه في انه كونه يجمع. هذا المال حتى يسدد الذي عليه فيكون مثل المكاتب

60
00:24:17.100 --> 00:24:38.250
هذه الزيادة. طبعا اهل العلم كما تقدم الحفاظ اختلفوا في الاستسعى. هل او واجه انه مرفوع في الحديث او هو فتية لقتادة كما انهم اختلفوا في حديث عبد الله ابن عمر

61
00:24:38.300 --> 00:24:57.400
رضي الله تعالى عنهما. وذلك في قوله والا فقد عتق منه ما عتق فايضا فيما يتعلق بهذه الزيادة ايوب قد شك فيها فقال لا ادري شيء قاله نافع او شيء هو

62
00:24:57.400 --> 00:25:19.650
في الحديث نعم طبعا الاسماعيلي وغيره قالوا الحديثان لا يجتمعان لان حديث عبدالله بن عمر لم يذكر الاستسعة. قال والا اعتق منهما عتقوا حديث ابي هريرة فيه زيادة الاستسعى. عليكم السلام. فبعضهم كالاسماعيلي

63
00:25:19.650 --> 00:25:43.000
بين الحديثين تضال   واما البخاري وتبع ايضا مسلم فقد صحح كلا الزيادتين وصحح كلا الحديثين وان ليس بينهما تضاد وان في حديث ابي هريرة على ما جاء في حديث عبدالله بن عمر

64
00:25:43.150 --> 00:26:03.100
نعم فيما يتعلق بالزيادة التي جاءت في حديث عبدالله بن عمر الامر فيها اظهر في كونها غير مدرجة. وان من حديثي وانها من ضمن الحديث. وذلك ان ما لك وعبيد الله بن عمر

65
00:26:04.050 --> 00:26:28.000
قد ذكراها ضمن الحديث المرفوع عن نافع عن عبد الله بن عمر وهما اثبت الناس في نافع واما بالنسبة للزيادة زيادة الاستسعى في حديث ابي هريرة فكما تقدم ان همام قد فصلها. وجعلها من قول قتادة

66
00:26:28.900 --> 00:26:54.700
نعم. وانه قد توبع على ذلك اي همام فلذا يعني الامر فيها في مسألة كون ان هذه الزيادة الراجح انها من ضمن الحديث  يعني الامر فيها القول فيها ليس مثل القول في حديث عبد الله بن عمر

67
00:26:55.900 --> 00:27:18.350
ولذا جمع من الحفاظ كما نقل عن الامام احمد وابي بكر الاثرم وابن المنذر وايضا ابو بكر النيسابوري نعم ذهبوا كلهم هؤلاء الى انها مدرجة في الحديث وليست من الحديث

68
00:27:20.550 --> 00:27:50.900
وانما هي فتية لقتادة والاصل ما ذهب اليه البخاري ومسلم الاصل هو الراجح. نعم. فسعيد بن ابي عروبة من اثبت الناس في قتادة وقد تابعه على ذلك دويب ابن حازم وحجاج بن حجاج وابان كلهم قد تابعوه على ذلك

69
00:27:51.250 --> 00:28:12.300
طبعا هشام الدستوائي الذين هم اثبت الناس في قتادة ثلاثة. هشام الدستوائي وهذا اثبتهم كلهم شعبة بدنا الحجاج الثاني الثالث سعيد بن ابي عروبة سعيد قد اثبتها هشام وشعبة لم يذكروها

70
00:28:13.000 --> 00:28:41.800
ولذا قال البخاري وغدا على من قال هي قال انه شعبة اختصره قال اختصره يعني هي في الاصل في الحديث  فشعبة وهشام وهما اثبت الناس على الاطلاق سعيد يأتي بعده اثبت الناس في سعيد ابن ابي في قتادة عفوا لم يذكره هذه الزيادة لا بنفي ولا باثبات

71
00:28:44.050 --> 00:29:10.800
قتادة عفوا سعيد اثبتها جعلها ضمن المرفوع همام لا فصل وهمام يأتي بالدرجة الرابعة بعدها سعيد بن ابي عروبة في قتادة همام فصل ومن فصل احيانا الحفاظ يقدمونه على غيره. ولذا قالوا

72
00:29:10.800 --> 00:29:37.300
ما احسن ما روى همام. ففصل الحديث المرفوع. عليكم السلام. نعم. لعل الشيخ سامر انتبه ففصل الحديث المرفوع من الموقوف فهذه حجة من رجح انها من ليست في الحديث ضمن الحديث المرفوع. نعم. ولكن كما

73
00:29:37.300 --> 00:30:04.250
تقدم يعني البخاري ومسلم واذا جئنا الى يعني من اثبتها جمع كما تقدم سعيد بن ابي عروبة وتابعه ايضا على ذلك حجاج بن حجاج تابع لذلك بن حازم ايضا وابان بن يزيد كل هؤلاء قد تابوا

74
00:30:04.250 --> 00:30:27.100
او سعيد بن ابي عروبة. نعم هذا ما يتعلق بالحديث بحديث عبد الله بن عمر نأتي للحديث الثاني والثلاثون قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن

75
00:30:27.500 --> 00:30:55.850
خيرت على زوجها حين اعتقته وذلك ان زوجها كان مملوكا وهو مغيث وا الحكم هنا حكم الشرع ان اذا اعتقت الزوجة فهي تخير هل اذا كان زوجها لم يعتق تخير

76
00:30:56.050 --> 00:31:19.250
هل هي تبقى تحته او تختار نفسها ولذا هي اختارت نفسها فكان مغيث يلحق خلفها ويبكي ويريد منها ان ترجع. فعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعروف رحمته عليه الصلاة والسلام شفقة على امة

77
00:31:19.250 --> 00:31:47.450
فضلا عن واحد منهم قال هلا رجعت قال ستأمرني يا رسول الله؟ قال لا. انما انا شافع. قالت لا حاجة لي فيه فابت ان ترجع الي قالت عائشة رضي الله عنها واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبومة على

78
00:31:47.450 --> 00:32:06.700
فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم البيت فقال الم ارى برمة على النار فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريوة. فكرهنا ان نطعمك منه

79
00:32:06.750 --> 00:32:35.750
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية نعم قال اخرجه البخاري ومسلم هذا الحديث كلام علي اولا من جهة الصناعة الحديثية قد رواه جميع اصحاب عائشة تقريبا

80
00:32:37.150 --> 00:33:01.550
يعني المقصود المقدمين في عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها فقد رواه عن عائشة القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعائشة عمته ورواه عن القاسم بن محمد ربيعة بن ابي عبدالرحمن المعروف بربيعة الرأي

81
00:33:01.900 --> 00:33:22.950
شيخ مالك بالفقه نعم والراوي عنه مالك والراوي عن مالك اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس وعن اسماعيل البخاري ورواه كذلك عن عائشة عمرة التي تربيت في حجر عائشة

82
00:33:23.500 --> 00:33:49.350
والراوي انعم ولعل الشيخ ابراهيم ينتبه. والراوي عن عمره هو يحيى بن سعيد بن قيس. وعمر عمته عمرة عمت كويس يحيى بن بن سعيد بن قيس نعم وواوي ان يحيى ابن سعيد ابن قيس سفيان ابن عيينة

83
00:33:49.950 --> 00:34:13.800
والراوي عن سفيان علي بن المديني حية الوادي ورحمة الله عليهم جميعا وكذا ايضا رواه عن عائشة ايضا الاسود بن يزيد النخعي التي قالت عنه عائشة ما احد في العراق اكرم علي من الاسود

84
00:34:15.850 --> 00:34:39.150
ورواه ايضا عن عائشة المقدم فيها مطلقا وهو عروة ابن الزبير ابن اختها ابن اسماء وواوي عن عوة ابن الزبير هشام بن عروة وايضا ممن رواه عن عائشة عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه ايمن. عن عائشة

85
00:34:42.000 --> 00:35:11.000
طبعا ايمن يعني ليس مشروع برواية عنها ولكن المشهورين عروة والقاسم بن محمد وعمرة والاسود بن يزيد هؤلاء المقدمين فيها وكلهم قد رووا هذا الحديث عنها فهذا الحديث قد جاء فيها سنيد متعددة وخرجه الشيخان واصحاب السنن واصحاب المسانيد وغيرهم

86
00:35:11.550 --> 00:35:32.650
ثمان هذا الحديث فيه فوائد عظيمة هذا الان انتهى من حيث الصناعة الحديثية اما من حيث الصناعة الفقهية ففيه فوائد عظيمة حتى ان بعض العلماء قد قد افرده بالتصنيف لعل ايضا الشيخ سامر ينتبه

87
00:35:32.950 --> 00:35:56.450
افرده ابو بكر بن خزيمة وافرده بن جرير الطبري صاحب التفسير قال ابن حجر لم اقف على كلام ابن خزيمة او على تصنيف ابن خزيمة وانما وقفت على كلام ابن جرير وكلام ابن جرير اللي وقف عليه في تهذيب الاثار

88
00:35:56.550 --> 00:36:18.550
هو قد افرده بمصلب فقد يكون في تأديب الاثار يعني اختصروا الكلام  نعم هذا الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة حتى قال بن حجر بعضهم لعل الشيخ العتمي ينتبه قال الحافظ ابن حجر

89
00:36:18.600 --> 00:36:40.600
بعضهم اخرج من عندك وباع مئة فائدة وقال يعني بعضها بالتكلف. نعم النووي ذكر ثلاثون فائدة تستفاد من هذا الحديث لعلنا نقرأ هذه الفوائد باختصار لعل نكره الثلاثين فائدة باختصار

90
00:36:42.050 --> 00:37:19.800
لعل الشيخ طلال يلزم الهدوء. ان شاء الله لان الان يعني هذا الحديث من الاحاديث العظيمة التي افردها اهل العلم بالتصنيف لكثرة فوائدها قال النووي بعد ان شرح الحديث  طبعا ناوي مو الشيخ محمد سيديا ايه

91
00:37:20.100 --> 00:38:10.700
وحتى مو حتى الشيخ تظل يلزم الهدوء تماما     طبعا اطال النووي على في مسلم تعلمون في شرح يختصر لكن هنا اطال نعم قال رحمه الله قال واعلم ان في حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة وقد صنف فيه ابن خزيمة وابن جويك تصنيفين

92
00:38:10.700 --> 00:38:33.700
كبيرين نأتي للفوائد احداها ثبوت الولاء للمعتق الثانية ثبوت الولاء للمعتق هذا واضح اذا اتى. واحدة من الثلاث اي نعم هي قصة اختصره نعم لان الحديث مختصر نعم الثاني انه لا ولاء لغيره

93
00:38:33.950 --> 00:38:52.450
الذي يعتق الولاء له الثالثة ثبوت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه. الرابع جواز الكتابة لان الضرورة كاتبته له. الخامسة جواز فصل الكتابة اذا عجز المكاتب نفسه واهتج به طائفة لجواز بيع المكاتب

94
00:38:52.450 --> 00:39:14.350
كما سبق في خلاف بين اهل العلم هل يجوز بيع المكاتب ام لا السادسة جواز كتابة الامة ككتابة العبد يعني الذكر والانثى سوا السابعة جواز كتابة مزوجة. الثامنة ان المكاتب لا يصير حورا بنفس الكتابة بل

95
00:39:14.350 --> 00:39:32.750
هو عبد ما بقي عليه درهم كما صرح به في الحديث المشهور في سنن ابي داوود وهذا الحديث فيه ضعف وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير اهل العلم وحكى القاضي عن بعض اي القاضي عياض عن بعض السلف انه يصير حرا بنفس الكتابة

96
00:39:33.050 --> 00:39:59.950
ويثبت المال في ذمته ولا يرجع الى الرق ابدا نعم  بعد ان ذكر بعض الخلاف قال التاسعة ان الكتاب تكون على نجوم لقوله في بعض روايات مسلم ان جريجة قالت ان اهلها كاتبوها على تسع اواقن. في تسع سنين يعني منجمة شيئا فشيئا. كل سنة اوقية

97
00:39:59.950 --> 00:40:23.000
نعم قال العاشرة ثبوت الخيار للامة اذا عتقت تحت عبد تختار نفسها او تبقى. الحادية عشر تصحيح الشروط التي عليها اصول الشرع وابطال ما سواها وان كان مائة شرط. الثانية عشر جواز الصدقة على موالي قريش

98
00:40:24.250 --> 00:40:40.500
لأن هي من نوع الثالثة عشر جواز قبول هدية الفقير. هي فقيرة والمعتق الرابع عشر تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها وانت لا تأكل الصدقة فاقرها على ذلك

99
00:40:40.850 --> 00:41:05.650
نعم الخامسة عشر ان الصدقة لا تحرم على على قريش غير بني هاشم وبني المطلب   السادس السادس عشر جواز سؤال الرجل عما يراه في بيته فاذا قال رأيت لحما في البورما

100
00:41:05.750 --> 00:41:32.600
عليه الصلاة والسلام او كما قال قال وليس هذا مؤلى على الشيخ سامي ننتبه قال وليس هذا مخالفا لما في حديث ام زرع في قولها ولا يسأل عما عهد لان معناه لا يسأل عن شيء عهده فات

101
00:41:36.400 --> 00:42:05.300
لا يسأل عن شيء عهده وفات فلا يسأل اين ذهب واما هنا فكانت البوم واللحم فيها موجودين  فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم اما فيها ليبين لهم حكمه لانه يعلم انهم لا يطوقون احضاره له شحا عليه به. بل لتوهمهم تحريمه عليه فاراد بيان ذلك

102
00:42:05.300 --> 00:42:27.350
عشر جواز السجع اذا لم يتكلف وانما نهى عن سجع الكخان ونحوه مما فيه تكلف هذا كما جاء في حديث الثامن عشر اعانة المكاتب في كتابته التاسعة عشر جواز تصوف المرأة في مالها بالشراء والاعتيار والاعتراف. وغيره اذا كانت

103
00:42:27.350 --> 00:42:43.000
رشيدة لان جاءت تطلب من عائشة نعم ضريبة نعم وجاء حديث من حديث عمو بن شعيب عن ابيه عن جده ان المرأة اذا كان لها زوج ليس لها حق التصوف في مالها

104
00:42:43.350 --> 00:43:12.800
وهذا حديث عمرو بن شعيب فيه غرابة من حيث المتن نعم العشرون بيع الامل مزوجة ليس بطلاق ولا ينفسخ به النكاح وقال سعيد بن المسيب هو طلاق   هذا في حديث عمرو بن شعيب وبعض اهل العلم يعني استغرب. لكن الاحاديث الكثيرة ان لها الحق التصوف

105
00:43:13.700 --> 00:43:40.250
نعم الثالثة والعشرون جواز الشفاعة من الحاكم المحكوم له للمحكوم عليه وجواز الشفاعة الى المرأة في البقاء مع زوجها. الرابع والعشرون لها الفسخ بعتقها وان تضرر الزوج بذلك  لشدة حبه اياها لانه كان يبكي على بريوة. الخامسة والعشرون جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه

106
00:43:40.250 --> 00:44:00.450
السادس والعشرون انه يستحب للامام عند وقوع بدعة او امر يحتاج الى بيانه. ان يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع السابعة والعشرون استعمال الادب وحسن العشرة. وجميل الموعظة

107
00:44:00.550 --> 00:44:20.550
كقوله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام لعل طبعا الشيخ اسلام ينتبه ما بال اقوام حتى في فيما يتعلق بشرح الاربعين ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ولم يواجه صاحب الشرط بعينه لان المقصود يحصل له

108
00:44:20.550 --> 00:44:39.950
ولغيره من غير فضيحة وشناعة. الثامنة والعشرون ان الخطباء تبدأ بحمد الله تعالى وثنى عليه بما هو اهله. التاسع والعشرون انه يستحب في الخطبة ان يقول بعد حمد الله تعالى والثنى عليه والصلاة

109
00:44:39.950 --> 00:45:01.450
على رسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد وقد تكرر هذا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثون التغليط في ازالة المنكر والمبالغة في تقبيحه والله هو اعلم نأتي الى بس الحديث الاخير حتى نقف عليه

110
00:45:02.050 --> 00:45:18.700
قال عن هذيل وخطط بن هزيل هزيل هزيل ابن شرحبيل وهو من كبار التابعين. قال سئل ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن ابنة وبنت عن ابنة وبنت

111
00:45:18.700 --> 00:45:44.000
ابن واخت فقال للابنة النصف وللاخت النصف  وبنت الابن بقي لها شيء ماذا ما بقي؟ وات ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود رضي الله عنه واخبر بقول ابي موسى رضي الله عنهما فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين

112
00:45:44.000 --> 00:46:10.650
اقضي فيها بما قضى. رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. والباقي لمن؟ للاخت لانها عصبة فاتي يا ابا فاتينا ابا موسى واخبرناه بقول ابن مسعود

113
00:46:10.700 --> 00:46:33.100
فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم قال اخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث قد اخرجه البخاري من حديث شعبة عن ابي قيس عبدالرحمن بن سروان عن هزيل ابن شوهبيل عن ابي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى

114
00:46:33.100 --> 00:46:54.200
عنهما نعم وجاء اسناد لهذا الخبر ولا يصح عند الطبراني من طريق جبارة ابن المغلس وجبار لا يحتج به عن قيس ابن الربيع وقيس ابن الربيع لا يحتج به عن عمرو ابن مروة

115
00:46:55.200 --> 00:47:12.450
عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابي موسى وعبدالله بن مسعود والد ابي عبيدة وابو عبيدة لم يسمع ابو عبيدة لم يسمع من ابيه ولكن سمع من عبد الله بن قيس

116
00:47:12.850 --> 00:47:33.250
نعم ولكن الاسناد اليه كما تقدم فيه جبارة وفيه ايضا بارك الله فيكم قيس ابن الربيع نعم هذا الحديث فيما يتعلق بالفظائظ وهذه الاحاديث في الاحكام فمن جملة الاحكام الفرائظ ولم يذكر الا حديثا واحدا

117
00:47:33.250 --> 00:48:00.500
في الفرائض نعم ولو ذكر حديث ابن عباس الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل لكان هذا اولى في كونه جامع. لمسائل عديدة من احكام الفرائض. نعم وهذا الحديث يعني واضح فيما يتعلق بالشخص اذا مات وقد ترك بنتا

118
00:48:00.700 --> 00:48:26.850
وبنت ابن واخت. فالبنت لها النصف  بنت الابن شفقة من الثلثين يبقى السدس لبنت الابن. الاخت لها الباقي عصبة تكون معهم. هذه القسمة ابو موسى اخطأ قال للبنت النصف ولا الاخت النصف وبنت الابن ليس لها شيء. فاخطأ بذلك. فلذا قال عبد الله بن مسعود لقد ضللت اذا

119
00:48:26.850 --> 00:48:33.686
ومعنا من المهتدين. نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق