﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين  الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع

2
00:00:19.700 --> 00:00:43.000
في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر قال رحمه الله فصل وان نوى مسافر اقامة مطلقة وقيل بموضع يقام فيه ذكره ابو المعالي وفاقا لابي حنيفة اتم وكذا ان نوى مدة فوق اربعة ايام او شك في في نية مدة ذكره ابن عقيل المذهب وصححه القاضي وغيره وعنه او اربعة ايام

3
00:00:43.000 --> 00:00:58.250
وفاقا لمالك الشافعي وعنه اثنتين وعشرين صلاة اختاره الخراقي وابو بكر وجماعة. وذكره في الكاف المذهب وفي النصيحة فوق ثلاثة ايام لا خمسة عشر يوما. خلافا لابيه حنيفة بل في روستاق

4
00:00:58.300 --> 00:01:14.550
ينتقل فيه نص عليه كقصره عليه السلام بمكة ومنى وعرفة عشرا كقصره عليه الصلاة والسلام بمكة ومنى وعرفة عشرا وقيل لا. وقائل هذا يمنع القصر بوصوله منتهى قصدي خلافا. ويوم الدخول

5
00:01:14.550 --> 00:01:34.150
والخروج من المدة وعنه لا وفاقا لمالك والشافعي واختار شيخنا وغيره القصر والفطر وانه مسافر ما لم يجمع على اقامة ويستوطن كاقامته لقضاء بلا نية اقامة وفاقا لا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة وقيل ولا يظن

6
00:01:34.700 --> 00:01:49.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل وان نوى مسافر اقامة مطلقة

7
00:01:50.450 --> 00:02:09.750
الاقامة المطلقة هي التي لم تقيد بزمن ولا عمل. بان اقام في بلد هكذا لا ينزح منه الا ان يشاء الله  لكنه لم يتخذه وطنا فانه في هذه الحال لا يقصر بل يتم الصلاة

8
00:02:10.000 --> 00:02:35.550
ويسمى عند الفقهاء يسمونه مقيما لان الناس عندهم على اقسام ثلاثة مستوطن ومسافر ومقيم فالمستوطن هو الذي اتخذ البلد وطنا والمسافر هو الذي قطع او كان قد قصد مسافة القصر ولم ينوي الاقامة ببلد اكثر من اربعة ايام

9
00:02:36.050 --> 00:02:59.450
او اقام اقامة لا يدري متى ينتهي غرضه والمقيم المقيم عند الفقهاء رحمهم الله ثلاثة. الاول من نوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام فلا يترخص من حين قدومه وليس المعنى انه بعد مضي الاربعة يترخص

10
00:02:59.750 --> 00:03:17.350
فاذا قدر ان انسانا قدم الى بلد ونوى ونوى ان يقيم فيه اسبوعا. فمن حين وصوله الى ان يغادر هذا البلد ليس له الترخص  والثاني من كان سفره محرما فانه ايضا لا يقصر

11
00:03:17.700 --> 00:03:35.650
والثالث من سافر سفرا لا يبلغ مسافة القصر. اي كان قصده لا يبلغ مسافة القصر هذا يعتبر في حكم المقيم بل هو مقيم. اذا المسافر الذي لا يقصر على المذهب ثلاثة

12
00:03:35.750 --> 00:04:00.050
من نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام والثاني من كان سفره محرما اي انشأ السفر المحرم. والثالث من كان سفره لا يبلغ مسافة القصر ثم ذكر الاقوال في هذه المسألة وذكر ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان الانسان مسافر ما لم يجمع على اقامة

13
00:04:00.050 --> 00:04:23.750
ويستوطن فليس هناك الا مسافر ومستوطن. اما المقيم فلا وجود له لا وجود له لان النصوص الشرعية جاءت مطلقة. وما جاء مطلقا فانه يجب ان يبقى على اطلاقه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابن المنذر

14
00:04:23.800 --> 00:04:39.700
المسافر القصر ما لم يجمع اقامة. وان اتى عليه سنون اجماعا وفي التلخيص اقامة الجيش الطويلة الطويلة. نعم. قال ابن المنذر القصر ما لم يجمع اقامة وهذا اعيني اذا اقام في بلد

15
00:04:39.850 --> 00:04:58.100
بغرض او حاجة لا يدري متى تنقضي فان له ان يقصر اجماعا مثال ذلك انسان مثلا نزل الى بلد لغرض معين اما مراجعة مستشفى او معاملة او غير ذلك ومتى انقضى غرضه او حاجته رجع

16
00:04:58.400 --> 00:05:17.000
فانه يقصر بل يترخص برخص السفر بالاجماع لكن لو علم ان حاجته لا تنقضي الا بعد اربعة ايام فحينئذ ينقطع عنه حكم السفر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

17
00:05:17.050 --> 00:05:38.250
في التلخيص اقامة الجيش الطويلة للغزو لا تمنع الترخص. لفعله عليه الصلاة والسلام وفاقا لابي حنيفة ومالك في احد قوليه ولو نوى اقامة بشرط فان لم يوجد فلا كلام وان وجد ففسخ بعده بنية السفر فعنه كفسخه معه ابطالا للنية بالنية

18
00:05:38.350 --> 00:05:59.000
فيقصم من نيته. واختار الاكثر يقسم اذا سافر كما لو تمت مدة الاقامة خلافا لمالك وابي حنيفة ولو مر بوطنه اتم  رفاق الابي حنيفة ومالك في احد قوليه وعنه لا ولا حاجة فيه والا نعم ولو مر بوطنه يعني انسان مثلا سافر وفي اثناء سفره مر

19
00:05:59.000 --> 00:06:17.900
بوطنه نقول ان دخل البلد فانه في هذا الحال يتم لانه رجع الى محل محل اقامته واستيطانه والا فانه يتلخص لان هذا المرور مرور عابر مثل ذلك ما يحصل في الطائرة

20
00:06:18.400 --> 00:06:45.950
اقلعت الطائرة احيانا تمر بالبلد نفسه يمر بالبلد فمرورها بالبلد مرور عابر. لا يعتبر يعني رجوعا او استيطانا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو مر بوطنه اتم وفاقا لابي حنيفة ومالك في احد قوليه وعنه لا ولا حاجة فيه والا قصر. وكذا ان مر ببلد له فيه امرأة

21
00:06:45.950 --> 00:07:02.650
او تزوج او اهل خلافا او ماشية خلافا لانه قول ابن عباس رضي الله عنهما او هما وفاقا لمالك وقيل او مال وفي  وهذا يكون من يسمي عند الفقهاء من له وطنان

22
00:07:02.850 --> 00:07:21.850
الانسان قد يكون له وطنان بمعنى له امرأتين امرأة في مكة وامرأة في المدينة يكون في مكة وتارة يكون في المدينة فهذا لا يقصر لا هنا ولا ها هنا. لان المدينة تعتبر وطنا ومكة تعتبر وطنا

23
00:07:22.400 --> 00:07:44.100
اما اذا اتخذ بيتا في موضع ويأتي هذا البيت يعني في الاجازات وبعض الاحيان فان هذا لا يعتبر وطنا مثلا لو كان مثلا من سكان الرياض واشترى في القصيم مثلا استراحة او مزرعة او بيتا

24
00:07:45.200 --> 00:08:00.900
يأتي اليه في الاجازات فقط. يأتي مثلا كل شهر او شهرين يأتي ويمكث اسبوعا او نحو ذلك ثم يرجع فاذا اتى الى هذا البلد فانه يقصر لانه لا يزال مسافرا

25
00:08:00.950 --> 00:08:15.100
فملك البيت يعني الملك او عدم الملك لا اثر له مثلا بعضنا يقول اذا اذا ملك البيت لا يتلخص. تقول ملك البيت ليس له اثر. واذا لقلنا لمن في البلد ان اللي لا يملك مستأجر

26
00:08:15.100 --> 00:08:43.650
لك ان تترخص اه الملك لا عبرة به نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله هذا يكون له وطنا  يعني مثلا اولاده مثلا في مكان وهو في مكان هذا من له وطنا

27
00:08:45.850 --> 00:09:11.750
اما اذا كان يعمل مثلا لمدة معينة انتداب مثلا فهذا يترخص في في في محل العمل الذيب اليه  احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ان مر ببلد له فيه امرأة او او تزوج وعنه او اهل خلافا او ماشية خلافا لانه قول ابن عباس رضي الله عنهما

28
00:09:11.800 --> 00:09:30.750
او هما وفاقا لمالك وقيل او مال وفي عمد الادلة لا من قول وقيل ان كان به ولد يعني لا مال من قول ان يتنقل ليس ثابتا  احسن الله اليك رحمه الله وان قيل ان كان به ولد او والد او دان قصر

29
00:09:31.300 --> 00:09:54.900
وفي اهلي وفي اهل غيرهما وفي اهل غيرهما ومال وجهان. ومن فارق وطنه بنية رجوعه بقرب بقرب لحاجة لم يترخص حتى يرجع ويفارقه وفاقا وكذا ان رجع وكذا ان رجع كمروره به في طريق في طريق مقصده

30
00:09:56.600 --> 00:10:13.900
الشافعي في احد قوله. احسنوا اليك. خلافا للشافعي في احد قوليه وعلى الرواية السابقة هو كغيره ولو لم ينوي الرجوع بل بدا له لحاجة لم لم يترخص بعد نية عوده حتى يفارقه ثانية وفاقا

31
00:10:14.050 --> 00:10:32.150
عنه يتلخص في عوده اليه لا فيه كنية كنية طارئة للاقامة بقرية قريبة منه ومن رجع الى بلد اقام به اقامة في المسائل انه متى خرج من بلده الذي هو محل استيطانه فله ان يترخص

32
00:10:33.000 --> 00:10:53.050
الى بشرطه نطاق خاص بشرطه ما لم يعزم الاقامة او الاستيطان في البلد الذي انتقل اليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن رجع الى بلد اقام به اقامة مانعة

33
00:10:53.150 --> 00:11:15.600
ترخص مطلقا حتى في  نص عليه وفاقا لزوال نية اقامته كعوده مجتازا وقيل كوطنه   ويعتبر للسفر المبين. يعني مثلا لو لو ان شخصا ذهب الى مكان سافر من بلده الى موضع ونوى الاقامة اكثر من اربعة ايام

34
00:11:15.850 --> 00:11:31.000
مدة بقائي في هذا البلد الذي نوى الاقامة في اربعة ايام لا يقصر اذا خرج منه يترخص هذا معنى قوله رحمه الله ومن رجع الى بلده الى بلد اقام به اقامة مانعة لان الترخص

35
00:11:31.000 --> 00:11:55.750
ترخص مطلقا فيه نص عليه الى اخره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا. فان كان دائما كمنلاح ملاح باهله دهره لم يترخص خلافا نعم يعتبر للصغر المبيح يتلخص كونه منقطعا اي لا دائما

36
00:11:56.200 --> 00:12:20.800
سيارات الاجرة ونحو ذلك. قال فان كان دائما ربان السفينة والملاح الذي اهله معه فنقول لا يقصر لان هذه السفينة صارت موطنا له فهمتم اذا يقول هذا يقول يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا اي لا داعما. كالذي مثلا يسافر اسبوعا او شهرا ثم يرجع

37
00:12:21.050 --> 00:12:39.750
اما الملاح الذي اهله معه ودهره في هذه السفينة فانه لا يترخص لاننا لو قلنا انه يترخص لترخص طول عمره ولهذا يقول لتفويت رمظان بلا فائدة بانه يقظيه في السفر. نعم

38
00:12:42.400 --> 00:13:02.550
احسن الله اليك قال رحمه الله ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا فان كان دائما كملاحم باهله دهرة لم يترخص خلافا لتفويت رمظان بلا فائدة لانه يقضيه في السفر وكما تعتد امرأته مكانها وفاقا نعم لاننا لو قلنا تفطر رمضان

39
00:13:02.950 --> 00:13:18.750
مسافر وسيقضيه في ماذا في السفر نلزمهم يقضي في السفر لانه لا يجوز له ان يؤخره الى رمضان اخر فلا فائدة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكما هم

40
00:13:19.150 --> 00:13:32.100
لا في وقتنا الحاضر قد لا يتصور لكن في السابق يعني ملاح انسان معه سفينة طول عمره في السفينة وليس المراد طول عمره انه لا ينزل البلد مثلا يشتري اغراض لكن اغلب

41
00:13:32.100 --> 00:13:48.000
الوقت يعني قد ينزل مثلا اه يوقف السفينة في الشط وينزل البلد يأخذ حاجات ثم يرجع هذا لا يمنع ان يكون هذا لا يمنع من الدوام اما انه من من حين مثلا بلغ

42
00:13:48.150 --> 00:14:09.850
او كبر الى ان يموت وهو في هذه السفينة هذا اقول بعيد جدا حتى الان الملاح السفينة وملاح الطائرة ويسأل له رحلة مثلا الى امريكا ثم يرجع ويستريح ثلاثة ايام ثم يأخذ رحلة اخرى وهكذا

43
00:14:09.900 --> 00:14:35.200
مجدولة المسألة. نعم  بس الذي فيها اذا انتهت اللحظة رجع وجلس شهر ثم اخذ رحلة اخرى نعم مراد المؤلف كما اللاحم باهله دهرة يعني انه في هذه السفينة ابدا ودائما

44
00:14:35.550 --> 00:15:00.300
احسن الله اليك قال رحمه الله وكما تعتد امرأته مكانها وفاقا كمقيم ومثله مكان وراع وساع وبريد ونحوهم. قص عليه خلافا وقيل عنه وقيل عنه يترخص اختاره الشيخ  قال سواء كان معه

45
00:15:00.350 --> 00:15:23.300
اهله او لا لانه الشيخ الموفق رحمه الله لان المكاري والراعي والساعي والبريد لهم وطن يرجعون اليه فليس كالملاح الذي اهله معه يعني الذي يكري نفسه او معه دابة يكريها. وكذلك ايضا الجمال والراعي. كلهم لهم وطن

46
00:15:23.300 --> 00:15:46.400
يرجعون اليه  احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل عنه يترخص اختاره الشيخ قال سواء كان معه اهله او لا لانه اشق ولم يعتمر القاضي في موضع في ملاح وغيره اهله معه. فلا يترخص وحده وهو خلاف منصوصه

47
00:15:47.050 --> 00:16:03.250
ومن له القصر فله الفطر ولا عكس لان المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة بخلاف الصوم  وقد ينوي المسافر مسيرة يومين يقطعون طيب هذه قاعدة وضابط من له القصر

48
00:16:03.350 --> 00:16:20.500
فله الفطر ولا عكس وقاعدة اخرى ايضا من له القصر له الجمع وليس من له الجمع له القصر فكل من جاز له القصر جاز له الفطر وجاز له الجمع قال ولا عكس

49
00:16:21.600 --> 00:16:38.150
فليس كل من جاز له الفطر جاز له القصر المريض يجوز له الفطر بمرضه وهو في البال لكن لا يجوز له القصر وبهذا نعرف ان انه يعني انه آآ ليس كل من جاز له

50
00:16:38.200 --> 00:16:55.300
الفطر والجمع جاز له القصر وهنا ينبه ايضا الى ان بعض المرضى في المستشفيات تجد انه اذا كان في المستشفى يجمع ويقصر يقول كيف الصلاة؟ قال الحمد لله اصلي اجمع واقصر

51
00:16:55.350 --> 00:17:11.050
هذا الكلام على اطلاقه لا يصح يعني نقول ان كان في بلده ان كان في بلده ويقول اجمع واقصر نقول هذا لا يصلح لان القصر خاص في السفر واما اذا كان

52
00:17:11.100 --> 00:17:30.800
المستشفى الذي هو منوم فيه او الذي هو فيه خارج البلد فهذا صحيح فلابد من التنبيه والتنبه لهذا اذا كل من جاز له القصر جاز له الفطر والجمع وليس كل من جاز له الفطر جاز له

53
00:17:31.300 --> 00:17:52.400
القصر فمثلا المرأة اذا حاضت او نفست وهي في البلد لا تصلي ومع ذلك  لا لا تصوم ولا تصلي. وليس معنى ذلك ان تترخص برخص السفر الاخرى  المطر عذر من الاعذار المبيح للجمع

54
00:17:52.800 --> 00:18:08.150
فاذا حصل مثلا مطر في البلد جاز لهم الجمع لكن لا يجوز لهم القصر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من الفجر الى الزوال مثلا

55
00:18:08.300 --> 00:18:25.550
سيفطر وان لم يقصر اشارة ابن عقيل اليه لكنه لم يذكر الفطر وقد يعاير بها ولعل ظاهر ما سبق ان من قصر جماع لكونه في حكم المسافر مظاهر ما ذكروه في باب الجمع لا. وفي الخلاف في بحث المسألة

56
00:18:25.650 --> 00:18:46.150
اذا نوى اقامة اربعة ايام له الجمع لا ما زاد. وقيل له فيما اذا وقيل له فيما فيما اذا لم يجمع اقامة لا يقصر. طيب مراد رحمه الله يقول اه وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من الفجر الى الزوال

57
00:18:46.850 --> 00:19:04.300
ويفطر ولا يقصر لماذا؟ لانه لم تمر عليه الصلاة من الفجر الى الزوال لان ما بعده الى غير داخل فمثلا انسان سافر الى الرياض بعد الفجر صلى الفجر في بلده ثم سافر الى الرياض في رمضان

58
00:19:05.200 --> 00:19:24.850
يجوز الفطر يجوز. طيب الفجر فرضنا فرغ من صلاة الفجر الساعة الرابعة فجرا وما شاء وصل الى الرياض الساعة السابعة وقضى حاجته ثم رجع الساعة الحادية عشر او الثاني عشر وهو في البلد

59
00:19:24.950 --> 00:19:49.650
هنا افطر ولم يقصر ولهذا يقال يعايبها هذه مسألة يلغز بها ويقال مسافر يفطر ولا يقصر يفطر ولا يقصر. وصورتها ان يسافر المسافر مسافة قصر ويقطعها في مدة لا تتخللها صلاة

60
00:19:50.450 --> 00:20:11.850
لا تدخلون الصلاة. نعم واضح  احسن الله اليك قال رحمه الله  وفي الخلاف في بحث المسألة اذا نوى اقامة اربعة ايام له الجمع لا ما زاد وقيل له فيما اذا لم يجمع اقامة لا يقصر

61
00:20:11.900 --> 00:20:27.350
انه لا يجمع فقال لا نصلي فقال لا نسلم هذا بل له الجمع وهل يمسح مسح مسافر من قصر قال الاصحاب كالقاضي وغيره هو مسافر ما لم يفسخ او او ينوي الاقامة او يتزوج

62
00:20:27.550 --> 00:20:52.350
او يقدم او يقدم على اهل احتج القاضي على ان الجيش اذا اقام بدار الحرب مدة تزيد على اربعة ايام اتم بنص احمد رحمه الله على ذلك  وبقوله في رواية عبد الله المسح في دار الحرب وغيره واحد. للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة

63
00:20:52.700 --> 00:21:13.050
وقال الاصحاب منهم ابن عقيم الاحكام المتعلقة بالسفر الطويل اربعة القصر والجمع والمسح ثلاثا والفطر طيب اه يقول رحمه الله وسبق في فيما يتعلق بالمسألة السابقة يقول هل يمسح مسح مسافر من قصر او لا؟ لان كل من قصر

64
00:21:13.750 --> 00:21:32.900
فيجوز له الجمع ويجوز له الترخص برخص السفر يقول وقال الاصحاب منهم ابن عقيل الاحكام المتعلقة بالسفر الطويل اربعة. السفر عند الفقهاء رحمهم الله نوعان سفر طويل وسفر قصير الطويل ما بلغ المسافة

65
00:21:33.200 --> 00:21:57.300
والقصير ما كان دون المسافة الاحكام المتعلقة بالسفر القصير بالسفر الطويل القصر والجمع والمسح ثلاثا والفطر والاحكام التي تتعلق بالسفر القصير جواز التيمم والتنفل على الراحلة شبعت واكل الميت عند الضرورة

66
00:21:57.950 --> 00:22:23.500
وما جاز في القصير جاز الطويل فهمتم؟ اذا الاحكام المتعلقة بالسفر نوعان نوع يتعلق بالسفر الطويل وهي اربعة القصر والجمع والمسح ثلاثا والفطر ونوع يتعلق بالسفر القصير وهي ثلاثة التيمم

67
00:22:24.050 --> 00:22:48.050
التنفل على الراحلة والثالث اكل الميتة عند الضرورة وما جاز في القصير جاز الطويل وهذا مبني على ان السفر يعني طويل وقصير والصحيح ان السفر واحد الوصف السهر متى متى اتصف بصفة السفر ترخص بالجميع. نعم

68
00:22:51.350 --> 00:23:09.350
احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابن عقيل وان نوى اقامة تزيد على اربعة ايام صار مقيما. وخرج عن رخصة السفر ويستبيح ويستبيح الرخص ولا يخرج عن حكم السفر اذا نوى ما دونها

69
00:23:09.450 --> 00:23:27.200
وان لم يعلم متى يخرج قصر ولو كان شهورا. لانه ليس بمستوطن بل منزعج انزعاج السائرين. اصار بمثابة السائر. وكذلك ذكر ابن الجوزي وغيره ان السفر الطويل يستبيح به جميع الرخص الى ان قال

70
00:23:27.300 --> 00:23:42.750
في الملاح ونحوه لا يستبيح من رخص السفر الا التيمم واكل الميتة كذا قال قال وانما اقامة اقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة لم يتلخص وانما اقامة احدى وعشرين صلاة فعلى روايتين

71
00:23:42.800 --> 00:23:56.650
وان لم ينوي اقامة مدة معينة بل اقام لحاجة ترخص من طال الزمان وقوله رحمه الله هنا الى ان قال في الملاح ونحوه لا يستبيح من الرخصة سفر الا التيمم واكل ميتة كذا قال

72
00:23:57.000 --> 00:24:20.400
ووجه ذلك انه خص التيمم واكل الميتة بالسفر ومعلوم ان التيمم  لا يختص بالسفر واكل الميتة ايضا لا تختص في السفر وهذا وجه التنظيم في قول كذا قال. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله

73
00:24:20.950 --> 00:24:35.950
وسأل اسحاق ابن ابراهيم لاحمد رجل سافر في رمضان اذا دخل اذا دخل مصرا يأكل قال يجتنب الاكل احب الي الا ان يريد فيه اقامة. فاذا زاد على اقامة اربعة ايام وزيادة صام واتم

74
00:24:35.950 --> 00:24:58.450
دل على تساويهما ولعل مراده باجتناب الاكل ظاهرا واحتج صاحب المحرر فيمن نوى اقامة طويلة فيما رواه الاثرم ان مورقا سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال هذا هذا من الامام احمد رحمه الله يقول يجتنب الاكل احب الي الا ان يريد فيه اقامة

75
00:24:58.700 --> 00:25:17.400
على سبيل الاستحباب والا حتى لو قدر انه عجزنا له ان يفطر فانه لا يجوز له ان ان يجاهر بالفطر وان يعلن ولهذا ذكر ابن عقيل رحمه الله في الصيام

76
00:25:17.450 --> 00:25:38.750
قاعدة في هذا الباب وقال كل من كان ستره بسبب غير ظاهر للناس كل من كان سبب فطره غير ظاهر الناس فانه يفطر سرا كمريض لا امارة له ومسافر لا علامة عليه

77
00:25:39.350 --> 00:25:51.200
كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس. يعني لا يعلمون الناس عنه كمسافر لا امارة عليه. انسان دخل البلد ولا يدري الناس هل هو هل ومن هالبلد او من خارج البلد

78
00:25:51.350 --> 00:26:08.300
لا يجوز له ان يجهر بالفطر وان يأكل ويشرب امام الناس لانه يتهم ولانه ينتهك حرمة الزمن وربما قلده من قلده من السفهاء الى غير ذلك. كذلك ايضا المريض الذي لا امارة

79
00:26:08.300 --> 00:26:30.650
عليه الانسان مصاب بفشل كلوي  يشرب الماء لكن ظاهرا ليس عليه امارة المرض  يفطر ايش؟ سرا لكن لو انه نو في المستشفى دخلت على مريظ وهو نائم على السرير في المستشفى يأكل ويشرب تنكر عليه

80
00:26:30.650 --> 00:26:51.600
لا لانه ما ادخله الا المرض هذي قاعدة مفيدة كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فانه يفطر سرا كمريض لا امارة له ومسافر لا علامة فيه نعم احسن الله الي قال رحمه الله

81
00:26:52.700 --> 00:27:13.350
ولعل مراده اجتناب الاكل ظاهرا. نعم. واحتج احتج صاحب المحرر فيمن نوى اقامة طويلة نعم يعني مراد الامام احمد يجتنب الاكل ليس معنى انه انه اه يعني يصوم؟ لا قال ولعل مراده باجتنابه الاكل ظاهرا انه لا يجهر به

82
00:27:13.400 --> 00:27:27.900
احسن الله اليك قال رحمه الله واحتجز صاحب المحرر فيمن نوى اقامة طويلة في مستاق فيما رواه الاثرم ان مورقا سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال اني تاجر ينتقل في قرى

83
00:27:27.900 --> 00:27:44.700
فاقيم في القرية الشهر واكثر. قال تنوي الاقامة؟ قلت لا. قال لا اراك الا مسافرا. صلي صلاة مسافر. نعم وهذا يدل من ابن عمر على ان الاقامة في البلد لا تتقيد بزمن معين

84
00:27:44.850 --> 00:28:11.100
قال فاقيم في القرية الشهر واكثر وهذا يدل على ان ان مازا ان الاقامة لا تناط او لا تقيد باربعة ايام احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا احتج في المغني وقال لا يبطل حكم سفره وهذه المسألة واضحة

85
00:28:11.150 --> 00:28:29.000
انما ذكرت هذا لامن اقتضى ذلك والله اعلم  قال رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين تركه افضل وعنه فعله اختاره ابو محمد الجوزي وغيره يا جماعة تجمع اي عرفة ومزدلفة

86
00:28:29.150 --> 00:28:50.850
طيب ثم قال رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين هو ظم احداهما لتفعل في وقت اخرى الجمع بين الصلاتين ظم احداهما لتفعل في وقت الاخرى فيضم صلاة العصر الى الظهر

87
00:28:51.700 --> 00:29:10.750
فيفعلها في وقت الظهر ويسمى جمع تقديم او يضم صلاة الظهر الى العصر فيصليها في وقت العصر ويسمى جمع تأخير وهكذا بالنسبة للمغرب وبالنسبة للعشاء. اذا الجمع وظم احدى الصلاتين

88
00:29:10.950 --> 00:29:32.900
لتفعل في وقت الاخرى اما تقديما واما تأخيرا والجمع قد جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع ثلاث الموضع الاول الجمع في عرفة وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر

89
00:29:33.650 --> 00:30:00.150
والموضع الثاني الجمع في المزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير والموضع الثالث اذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة اذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة

90
00:30:00.250 --> 00:30:16.350
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ماذا اراد قال اراد الا يحرج امته فدل هذا على انه اذا كان في ترك الجمع

91
00:30:16.450 --> 00:30:38.650
حرج ومشقة فانه يجوز الجمع بل يشرع الجمع الجامعي للمريض من ذلك المستحاضة من يشق عليه التطهر من حدثه دائم اذا وجد اذا وجد مطر ونحوه. اذا الجمع بين الصلاتين جاءت به السنة في هذه المواضع الثلاث

92
00:30:38.750 --> 00:31:07.450
الاول الجمع في عرفة والثاني الجمع في المزدلفة والثالث الجمع اذا كان في تركه حرج مشقة والمسافر نعم والانسان عموما والانسان متى جاز له الجمع فان له ان يجمع ابتداء اما جمع تقديم واما جمع تأخير. اي انه يفعل الارفق به

93
00:31:08.150 --> 00:31:33.400
يفعل الارفق به من من تقديم او تأخير فان شاء جمع جمع تقديم وانشاء جمع جمع تأخير ولكن اذا دار الامر بان دار الامر بين التقديم والتأخير في ان قال التقديم والتأخير بالنسبة لي سيان

94
00:31:34.350 --> 00:31:57.400
فهل الافضل ان يجمع جمع تقديم او الأفضل ان يجمع جمع تأخير الجواب لكل مزية فجمع التقديم فيه مزية المبادرة والمسارعة في اداء العبادة لان الانسان لا يدري ما يعرض له

95
00:31:57.850 --> 00:32:24.900
والتأخير له افات فهذي ميزة جمع التقديم انه يبادر باداء العبادة وابراء ذمته جمع التأخير فيه مزية انه هو الموافق للقواعد الفقهية انه موافق للقواعد الفقهية ووجه ذلك ان فعل الصلاة

96
00:32:25.700 --> 00:32:45.600
قبل دخول وقتها يصح او لا يصح المعتاد لا يصح صلى العصر وقت الظهر وهو في البلد من غير حاجة. نقول هذا لا يصح حتى لو كان معذورا فعل الصلاة كونه يصلي الصلاة قبل دخول وقتها لا يصح حتى لو كان معذورا

97
00:32:45.800 --> 00:33:08.700
واما فعل الصلاة بعد خروج وقتها لعذر صحيح او غير صحيح صحيح ولهذا قلنا ان التأخير جمع التأخير هو الموافق للقواعد ووجه موافقته للقواعد ان تأخير العبادة او اخراج العبادة عن وقتها لعذر شرعي صحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام

98
00:33:08.700 --> 00:33:26.750
من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا الا ذلك. ولكن مع هذا نقول اذا دار الامر غرفة التقديم اولى تقييم او لا لانه التأخير كما تقدم

99
00:33:26.850 --> 00:33:46.700
الانسان لا يدري ما يعرض له. قد ينسى قد ينشغل قد لا يتيسر له الطهارة الى غير ذلك ثم اعلم ايضا ان الانسان اذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر فانه يجب عليه العزم اما على ان يصليها في اول الوقت

100
00:33:46.850 --> 00:34:02.400
او يؤخر اما ان يطلق هكذا يقول شوف يمكن اصلي في الوقت يمكن اجمع جمع تأخير. هذا لا يجوز لانه اذا اذا خرج الوقت وهو لم يصلي الصلاة معنى ذلك انه تعمد

101
00:34:02.550 --> 00:34:19.550
لاخراجها عندي اذا دخل عليك وقت الصلاة وعند بالسفر انت بين امرين. اما ان تنوي التأخير تقول اصلي الظهر بعد وقت العصر ولا حرج عليك. ثم اذا قدر انك نويت التأخير

102
00:34:19.650 --> 00:34:34.550
ثم في الوقت بدا لك ان تجمع جمع تقديم فلا حرج لكن ان يدخل عليك الوقت يعني لو سألك سائل متى تصلي؟ تقول والله ما ادري يمكن التقديم يمكن ااخر نقول هذا لا يجوز

103
00:34:34.850 --> 00:34:52.950
اذا من دخل عليه وقت الصلاة فيجب عليه ان يجمع وان ينوي اما التقديم واما التأخير ووجه ذلك انه لا يجوز له ان يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر من غير عذر شرعي. فهمتم

104
00:34:52.950 --> 00:35:07.900
طيب لو نوى وهو في الطريق دخل عليه وقت الظهر قال انا لن اقف سامشي بعد ثلاث مئة كيلو ساقف يعني اصلي العصر ثم قدر الله ان يقف في محطة ووجد

105
00:35:07.950 --> 00:35:27.550
مسجدا ووقت الظهر لا يزال يجوز ان يجمع جبل تقديم؟ نقول يجوز. ما دام في ما دام في الوقت في وقت الاولى يجوز ان يجمع جمع تقديم نعم احسن الله اليك قال يقول رحمه الله تركه افضل وعنه فعله

106
00:35:27.600 --> 00:35:55.700
والرواية الثانية اصح الجمع بين الصلاتين اذا وجد سببه ففعله افضل افضل اولا اظهارا للسنة وثانيا ان هذا هو الارفق غالبا فمثلا لو حصل مطر حصل مطر يبيح الجمع وهو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة

107
00:35:56.350 --> 00:36:18.550
هل نقول الجمع جائز نقول الجمع مشروع وسنة. الثاني يقول يسن الجمع لان في الجمع اظهارا يا شيخ للسنة والسنة ايضا كما تكون في في الفعل تكون في الترك فاظهار السنة اولى. اذا نقول اذا وجد سبب الجمع

108
00:36:18.700 --> 00:36:34.600
الجمع اولى اولا ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا انه اخذ بالرخصة. والله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه وثالثا انه هو الارفق غالبا بالمكلف نعم

109
00:36:37.700 --> 00:36:55.000
احسن الله اليك قال رحمه الله تركه افضل وعنه فعله اختاره ابو محمد الجوزي وغيره كجمعي عرفه مزدلفة وعنه التوقف ويجوز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفر القصر خلافا لابي حنيفة

110
00:36:55.100 --> 00:37:17.300
وقيل والقصير وفاقا لمالك طيب والقصير من مراد به الذي لم يبلغ المسافة. والاحكام احكام رخص السفر تتعلق بالسفر الطويل يعني الذي بلغ المسافة واما القصير فما ذكروه رحمهم الله من قولهم التيمم اكل الميتة عند الضرورة. هذه لا تختص بالسفر. الانسان يتيمم وهو

111
00:37:17.750 --> 00:37:43.750
في البلد واذا اضطر الى اكل الميتة اكل الميتة وهو في البلد. نعم لكن الغالب انها انما تقع خارج البلد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل لا يجوز الجمع الا للسائر. وعنه لسائر وقت الاولى فيؤخر الى الثانية اختاره الخراقي. يعني ان الجمع انما يكون لمن كان

112
00:37:43.750 --> 00:38:02.700
جادا في السفر من كانت جادا في السير في السفر اما غير الجاد فلا يجمع فمثلا الانسان اذا ذهب الى بلد واقام فيه مثلا يومين او ثلاثة على المذهب فيقول هنا انت لست جادا في السفر الان تعتبر مقيما

113
00:38:02.850 --> 00:38:21.600
فالافضل فالواجب ان تصلي كل صلاة في وقتها والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقالوا ان الجمع بين الصلاتين للمسافر انما يكون لمن كان جادا في سفره اما غير الجاد فانه لا يجمع

114
00:38:21.950 --> 00:38:36.900
ولكن السنة تدل على خلاف تدل على خلاف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مع انه لم يكن جادا في السير كان اذا ارتحل قبل ان تزير الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب

115
00:38:37.150 --> 00:38:57.250
واذا ارتحل بعد ان تزيغ اخر الظهر والعصر فصلاها العصر نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه لسائل وقت الاولى فيؤخر الى الثانية اخترعه القرقي وفاقا لمالك وقال ابن ابي موسى

116
00:38:57.800 --> 00:39:18.200
الاظهر من مذهبه ان صفة الجمع فعل الاولى اخر وقتها والثانية اول وقتها نعم وهذا يسمى عند بعض العلماء الجمع السوري. يعني بعض العلماء انكر الجمع الجمع وقال لم يرد الجمع وانما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الجمع الصوري

117
00:39:18.700 --> 00:39:38.700
والجمع السوري معناه ان يؤخر الصلاة الاولى الى اخر الوقت ويصلي الصلاة الثانية اول الوقت مثلا الان الظهر العصر يؤذن الساعة الثالثة مثلا سبع دقائق فيؤخر صلاة الظهر الى مثلا الثانية

118
00:39:38.750 --> 00:39:57.750
خمس وخمسين دقيقة او الثانية اه الثالثة لعشرة فيصليها بحيث انه اذا فرغ من من هذه دخل وقت الثانية فصلاها يقول هذا في الواقع من اعظم المشقة الجمع بين الصلاتين شرع

119
00:39:58.050 --> 00:40:12.150
رفقا بالمكلف رفقا بالمكلف. كون المكلف نقول ان تجمع جمع سوري معنى ذلك انه سيجلس يراقب الوقت وهو في الصلاة ايضا. ينظر في الساعة لا يخرج الوقت عليه وهو في الصلاة

120
00:40:12.200 --> 00:40:35.600
هذا ما شاء الله وهذا في الواقع اقول تحكم لا دليل عليه. فالجمع الصوري يعني ما ذكروه رحمه الله من الجمع الصوري هذا لا اصل له في السنة نعم كان الناس في السابق يعني بعض الناس في السابق حينما كانوا يبردون بالظهر. كان هناك ابراد في صلاة الظهر

121
00:40:36.350 --> 00:40:57.900
فبعض العلماء رحمه الله رأى ان الارفق ان تؤخر الظهر الى اخر الوقت وتصلى العصر في اول الوقت قال لان هذا ارفق بالناس بحيث انهم يأتون الى المسجد فيصلون الظهر فاذا فرغوا من الظهر اذن العصر ثم صلوها

122
00:40:58.200 --> 00:41:14.350
وهذا اولى من ان يعني تصلى من الساعة الثانية ظهرا اذا صلوا الثانية ظهرا بقي على العصر ساعة هذا يعني لن يستفيد لا لا لا يمكن ان يرجع واذا جلس في المسجد ربما يمل ويحتاج وضوء

123
00:41:14.450 --> 00:41:39.100
فهو بين بين الرفق في هذه الحال ان تؤخر الظهر الى اخر الوقت بحيث ان اتيان الانسان للمسجد يذهب دفعة واحدة ومرة واحدة. نعم لا مو بجمع سوري كل جمع ورد في السنة جمع حقيقي

124
00:41:39.450 --> 00:41:55.150
والجمع السوري هذا لا حقيقة له اطلاقا الجمع السوري مشقة عظيمة بيجلس الانسان ينظر متى يخرج وقته الاولى ومتى يدخل وقته الثانية بحيث يفرغ من الاولى ما ان يفرغ من الاولى الا ويدخل وقت الثانية

125
00:41:55.300 --> 00:42:27.100
عندهم ايضا لاحظ انه يشترط بين مجموعتين  الموالاة  نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويجوز لمرضع نص عليه المشقة بكثرة النجاسة وفي الوسيلة رواية لا اتفاقا وقلب المعالي هي ويجوز لمرضع يعني المرأة المرضع يجوز لها الجمع للمشقة بكثرة النجاسة يعني التي تخرج من الصبي

126
00:42:27.100 --> 00:42:47.800
وفي الوسيلة رواية لا. وقال ابو المعالي هي تمريض والقاعدة في هذا ان كل من احتاج الى الجمع بين الصلاتين بحيث يشق عليه ان يفعل كل صلاة في وقتها اما لمرضه

127
00:42:48.250 --> 00:43:10.450
او لمشقة التطهر عليه في كل وقت مشقة التطهر في كل وقت او لحدثه الدائم او نحوه فحينئذ يجوز له الجمع فمثلا آآ المريض الذي لا يستطيع ان ان يتطهر في كل وقت

128
00:43:10.700 --> 00:43:27.450
يقول انا لا استطيع اتطهر للظهر والعصر استطيع ان اتطهر مرة واحدة. وكذلك المغرب والعشاء حينئذ نقول يجوز لك الجمع والارفق به في مثل هذا ان يصلي الظهر والعصر جمع تأخير

129
00:43:27.650 --> 00:43:43.050
بمعنى انه اذا دخل وقت العصر انتظر حتى قبل اصفرار الشمس قبل ان يخرج وقت الاختيار يصلي الظهر والعصر يتطهر ويصلي الظهر والعصر ما ان ما ان يفرغ من هذه الصلاة الا وقد دخل وقت

130
00:43:43.250 --> 00:44:01.450
المغرب فيصلي المغرب والعشاء جمع تقديم بحيث يكون تطهره واحدا لكن لو فرض مثلا انهم لا يستطيع هذا نقول اه تجمع جمع تقديم اذا دخل وقت الظهر تتوضأ وتصلي الظهر والعصر

131
00:44:01.850 --> 00:44:30.900
ثم لك الى منتصف الليل  تصلي المغرب والعشاء اما تقديما واما تأخيرا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة وعن معرفة الوقت ويجوز لمريم على الاصح للمشقة وفاقا لمالك. نعم. الذي لا يعرف الوقت يعني يشق عليه ان يعرف الوقت. ما يدري لكنه ان عرف ان الظهر دخل لكن ما يدري

132
00:44:30.900 --> 00:44:49.950
متى يدخل العصر لكن هذا نقول اذا تحرى الواجب علينا تحرى لكن لو فرض انه لا يستطيع فحينئذ يجوز له الجمع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لا يجوز لمريظا على الاصح للمشقة وفاقا لمالك

133
00:44:50.150 --> 00:45:09.150
وزاد يقدم خوفا اغماء واحتج احمد بانه اشد من السفر نشاط بعضهم انجازا للمشقة. وزاد يقدم خوف الاغماء. يعني بعض المرضى يخشى مثلا انه اذا استمر او انه يكون مغمى عليه ويفيق

134
00:45:10.200 --> 00:45:25.150
يفيق مثلا افاق في وقت الصلاة اتفاق بدل الساعة الواحدة ظهرا وقد دخل الوقت. يجمع بين الظهر والعصر لانه يخشع الان انه لو اخر ربما اغمي عليه الى العشاء حينئذ له الجمر نعم

135
00:45:27.300 --> 00:45:40.850
احسن الله اليك قال رحمه الله وشرط بعضهم ان جاز له ترك ان جاز له ترك القيام واحتجم واحتجم احمد بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما في وقت احداهما

136
00:45:41.200 --> 00:45:59.900
قال في الخلاف يحتمل وجهين احدهما انه كان مسافرا ويحتمل انه خاف ان اخر العشاء يمرض لاجل الحجامة السابقة. نعم وكل الاحتمال الصحيح ان كان مسافرا فالامر واضح وان كان في بلده فهو يخشى المرض. نعم

137
00:46:02.200 --> 00:46:19.650
احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز لمطر وثلج في المنصوص وحكي المنع رواية وفاقا لابي حنيفة يشك وفاقا لمالك والشافعي وقيل ولطل بين ولطل بين المغرب والعشاء. ولو في وقت العشاء خلافا للشافعي

138
00:46:19.700 --> 00:46:38.350
وعنه وبين الظهر والعصر اختاره جماعة وفاقا للشافعي والاول اشهر المشهور بمذهب ان الجمع بين الصلاتين لاجل المطر خاص بالعشائين فقط وانه لا يجوز الجمع بين الظهرين لاجل المطر فلو نزل مطر

139
00:46:38.450 --> 00:46:59.000
مثلا قبل صلاة الظهر وكان شديدا مثلا ويعلم انه او يغلب على ظنه انه سيستمر فعلى المذهب لا يجوز الجمع بين الظهر وبين العصر فهمتم؟ وانما الذي يجوز هو الجمع بين المغرب والعشاء. قالوا لعدم وروده

140
00:46:59.500 --> 00:47:16.600
الذي وردت به السنة خصوصا في في ما يتعلق بالمطر هو الجمع بين العشائين خاصة ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وبين العشائين خاصة يعني يجوز الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه

141
00:47:16.600 --> 00:47:49.700
مشقة والقول الثاني ان الجمع جائز حتى بين الظهرين. لحديث ابن عباس  احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز   نعم في المغرب والعشاء. كان يقول منادي المؤذن في الليلة المطيرة صلوا في رحالكم

142
00:47:50.350 --> 00:48:04.100
ما ورد هذا وايضا في حديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر. نفى المطر. نعم لكن من نظر الى العلة قال انه يجوز الدعم ماذا اراد؟ اراد الا يحرج

143
00:48:04.350 --> 00:48:21.900
امته نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويجوز للواحني في الاصح خلاف لابي حنيفة والشافعي وقيل على الاصح ليلة ويجوز للوحل الوحل معروف هو الطين الذي يعقب نزول المطر

144
00:48:22.100 --> 00:48:45.300
فاذا قدر ان الطريق الى المسجد فيه وحل بحيث ان الذاهب الى المسجد يتأذى من هذا الوحل بزلق او بغيره فحينئذ يجوز الجمع ومثله ايضا في وقتنا الحاضر الوحل الان قد يكون يعني قليلا مثله في وقتنا الحاضر مناقع الماء اذا كان هناك مثلا مناقع

145
00:48:45.400 --> 00:49:06.150
تحول بين البيت بين بيت الانسان وبين وصوله الى المسجد هناك بحيرات من الماء او مناقع كبيرة لا يمكن ان يعبرها الا بمشقة فحينئذ يجوز الجمع. نعم  احسن الله الي قال رحمه الله

146
00:49:06.900 --> 00:49:31.000
وقيل عن الاصح ليلا واطلق جماعة وقاسه القاضي وغيره على الجمع لهما للوحل مع انه قال بعد بعد هذا الوحل عذر في الجمع وذكر رواية ابي طالب المذكورة قال فقد جعله عذرا في اسقاط الجمعة واحتج بخبر ابن عمر رضي الله عنهما انه امر مناديه في ليلة باردة فنادى

147
00:49:31.050 --> 00:49:44.300
الصلاة في الرحال وذكر الخبر قال فاذا جاز ترك الجماعة لاجل البرد كان فيه تنبيه عن الوحل. لانه ليس لانه ليس مشقة البرد باعظم من الوحل. ويدل عليه خبر ابن

148
00:49:44.300 --> 00:50:14.750
رضي الله عنهما ايهما اعظم الوحش لان البرد يتقى بالملابس والوحل     والواجب على ائمة المساجد يعني ان يتفقهوا في هذا لانه يحصل نزاع كبير جدا اذا حصل مطر بعض ائمة المساجد عند التشدد لو

149
00:50:14.900 --> 00:50:34.250
اقول اه يحصل مطر كثير ما يجمع. وبعضهم ايضا عنده تساهل بمجرد ان يحصل رذاذ يجمع مشكلة بعض الائمة تلقى عنده شدة كثيرة لو يأتون الناس يمشون بقوارب ما ما جمع

150
00:50:35.600 --> 00:51:10.050
ها السيارات بس مو كل الناس يأتون بسياراتهم  ها اي قاعدة ايش  اذا كان مطر يبل الثياب يعني الثياب بالماء اما الشي الرذاذ الخفيف تبي تقول تبتل بالماء ابدي الساعة. اكيد ساعة ذي بتبتل

151
00:51:10.200 --> 00:51:48.000
لكن وانت تمشي تتبلل الثياب هذا واضح هذا يجوز الجمع  ايه هذا عذر الكرسي المتحرك مثل القدمين ايه طيب هذي هذا عذر هذا يكون وان كان مثله ليس مثله يحصل اذية. والنبي في الثوم والبصل قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن

152
00:51:48.000 --> 00:51:54.562
ان مصلانا اذا كان الانسان حضوره يحصل فيه التأذي الحمد