﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:40.450
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده حفظكم الله تعالى الى الامام مالك رحمه الله تعالى قال باب تأخير رمي الجبال من علة او من غير علة وما يكره من ذلك

2
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
ان اباه اخبره ان ابن عاصم ابن عدي اخبره عن ابيه عاصم ابن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص البيت اتت ثم يروون من الغد او من بعد الغد اليوم ثم يرمون يوم النفر قال محمد من جمع من جمع رمى يومين في يوم من علة او من غير علة

3
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
الا انه يكره له ان يدع ذلك من غير علة حتى وقال ابو حنيفة اذا ترك ذلك حتى الغد فعليه دم. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا الرحمن ابن القاسم انه قال ان الناس كان اذا رموا الجمار مسؤ ذاهبين وراجعين واول من ركب معاوية ابن ابي سفيان قال محمد ان المشي افضل من ركبه فلا بأس بذلك. باب ما يقول ان الجمال والوقوف عند الجمرة

4
00:01:20.550 --> 00:01:32.500
ارفعوا الصوت قال اخبرنا مالك؟ قال ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر كلما رمى الجمرة بحصاد قال محمدوه بهذا نأخذ قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يقف عند الجمرتين

5
00:01:32.500 --> 00:01:42.500
يقف وقوفا طويلا يقف الله يسبح ويدعو الله ولا يقف عند العقبة. قال محمد في هذا نأخذه قول ابي حنيفة باب رمي الجمار قبل زواجه وبعدها قال اخبرنا منك قال اخبرنا في عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يقول

6
00:01:42.500 --> 00:02:02.500
انه كان يقول لا لا ترمى الجمار حتى تزول الشمس في الايام الثلاث التي بعد يوم النحر. قال محمد وبهذا نأخذ باب البيت وتجي وراء عقبة قال اخبر نافعا انه قال الزعيم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة الى بنا. قال عبدالله بن عمر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه

7
00:02:02.500 --> 00:02:22.500
من وراء العقبة. قال نأخذ لا ينبغي لاحد ان يبيت الا بمنى ليالي الحج. فان فعل فهو مكروه ولا كفارة عليه وهو قول ابو حنيفة اوضح العبارة حتى ندري وين اخبرنا مالك؟ قال حدثنا بالشهاب عنيس ابن طلحة بن عبيد الله انه اخبره عن

8
00:02:22.500 --> 00:02:32.500
ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فانا حرت قبل ان ارمي قال ارمي

9
00:02:32.500 --> 00:02:42.500
قال اخر يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. قال اخبرنا مالك؟ قال

10
00:02:42.500 --> 00:02:52.500
اه حدثنا ايوب السختياني وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول من نسي من نسكه شيئا او ترك فليهرق دما. قال ايوب لا ادري. قال تراك ام نسي

11
00:02:52.500 --> 00:03:02.500
قال محمد بالحديث الذي روى الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نأخذ انه لا حرج في شيء من ذلك. قال ابو حنيفة لا حرج في شيء من ذلك ولم يرى في شيء من ذلك كفارة

12
00:03:02.500 --> 00:03:22.500
الا في خصلة واحدة المتمتع والقارن اذا حلق قبل ان يذبح. قال عليه دموع اما نحن فلا نرى شيئا. افلا نرى عليه شيئا؟ باب جزاء الصيد. قال اخبرنا قال اخبرنا ابو الزبير عن رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزل بعنز في الارض بعناق وفي الربوع بجفرة. قال محمد وبهذا كله نأخذ

13
00:03:22.500 --> 00:03:32.500
ان هذا مثله في النعم. باب كفارة الاذى قال اخبر مالك قال حدث العبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:03:32.500 --> 00:03:42.500
محرما فاذاه القمل في رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين او يمسك شاة اي اي ذلك فعلت اجزاء عنك

15
00:03:42.500 --> 00:03:52.500
قال محمد بهذا نأخذ هو قول ابي حنيفة العامة ضعفت من من المزدلفة قال اخبرنا نافعا سالمين وعبيد الله بن عبد الله بن عمران عبد الله بن عمر رضي الله عنه

16
00:03:52.500 --> 00:04:12.500
صبيانهم من المزدلفة الى من حتى يصلوا الصبح بمنى. قال محمد لا بأس به ان يقدم الضعفة عزا اليهم الا يرموا الجمرة حتى تطلع المعنى واحد نعم قال محمد لا بأس ان يقدم الضعف اوعيز اليهم الا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس وهو قول ابي حنيفة والعامة من فخارنا باب جلال البدن قال اخبرنا

17
00:04:12.500 --> 00:04:22.500
قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يشق جلال بدنه وكان لا يجللوها حتى يغدو بها من منى الى عرفة. وكان يجلدها بالحلل والقباط والأنماط ثم يبعث بجلالها

18
00:04:22.500 --> 00:04:37.150
فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة اقصر من الجلال. قال اخبر ما لك يعني كانوا في القديم قبل الاسلام يجللون البدن يعني اهل الجاهلية كانوا يفعلون هذا لانها تهدى للحرم تعظيما

19
00:04:38.250 --> 00:04:49.250
توافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا هذا منهج في النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصة الحديبة لا يدعونني الى خطة يعظمون فيها البيت الا كنت معهم

20
00:04:50.050 --> 00:05:04.950
ثم بعد ذلك كما نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابة والتابعين انهم كانوا يتصدقون بهذه الجلال سيتصدقون بها على الجازر الذي يذبح لا. انما يتصدقون بها على فقراء الحرم. نعم

21
00:05:05.900 --> 00:05:25.900
سألت عبد الله بن دينار لما كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع بجلال بدنهم يحيينا اقصر عن تلك عن تلك الكسوة. قال عبدالله ابن عمر بها قال ينبغي ان يتصدق بجيل البودوني وبخطومها والا يعطي الجزار من ذلك شيئا ولا من لحومها. وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:05:25.900 --> 00:05:35.900
بعث مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه بهدي فابراه ان يتصدق بجلاله وبخطمه والا يعطي للجزار من خطومه شيئا. ما ابو المحصر. اخبرنا منكم؟ قال اخبرنا عن سال بن عبد الله عن ابيا

23
00:05:35.900 --> 00:05:45.900
انه قال من احسن دون البيت بمرضي فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وهو يتداوى مما اضطر اليه ويفتليه. قال محمد بلغنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجعل محصر بالوجع

24
00:05:45.900 --> 00:06:01.950
انه جعل المحشر بالوجع كالمحشر بالعدو. فسئل عن رجل اعتمر حية فلم يستطع. قال عبدالله بن مسعود ليبعث بهدي ويواعد اصحابه يوم ام فاذا نحر عنه يوم جمال يعني آآ يوم امارة وعلامة هذا المقصود نعم

25
00:06:02.000 --> 00:06:22.000
قال فاذا فاذا نحر عنه الهدي حل وكانت عليه عمرة ثم كان عمرته. وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامل بالفقهاء هنا باب تكفين للمحرم. اخبرنا مالك قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كيف نبدأ هو قيد ابن عبدالله وقد مات محرما بالجحفة وخمر رأسه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة اذا مات فقد

26
00:06:22.000 --> 00:06:42.750
الاحرام هذا صحيح يعني هذا النظر ايضا صحيح ان الانسان اذا مات خلاص ذهب عنه الامور التكليفية هذي لكن جاء النص انظروا كيف النظر والاثر صلى الله عليه وسلم قال في المحرم كما في الصحيحين لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة

27
00:06:42.850 --> 00:06:57.500
ملبيا اكراما له كسرت له القاعدة في الشريعة اكراما لهذا الانسان جاي من اقصى الدنيا يا شيخ ما تبي الله يكرمه اكرمه في اشياء كثيرة جدا في الحج في صور الاكرام لله عز وجل للحاج

28
00:06:58.150 --> 00:07:16.450
ومن ذلك انه في حال الموت يكشف يعني رأسه ولا يغطى نعم رحمه الله باب من ادرك عرفت ليلة المزدلفة قال اخبر مالك؟ قال اخبر نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج

29
00:07:16.450 --> 00:07:26.450
قال محمد وبهذا نأخذ وهو يقول ابي حنيفة والعامة باب من غربت له الشمس وهو في وهو في النثر الاول وهو من قال اخبرنا بك؟ قال اخبرنا في عبد الله بن عمر رضي الله عنه من كان يقول

30
00:07:26.450 --> 00:07:46.450
قال ابي حنيفة والعامة باب من نفر ولم يحلق قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لقي رجلا من اهله يقال له المجبر قد افاض ولم يحلق رأسه ولم يخاصر جهل ذلك. فعمره عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان يرجع فيحلق

31
00:07:46.450 --> 00:08:06.650
رأسه او يقصر ثم يرجع الى البيت قال محمد وبهذا نأخذ يعني يعيد الطواف هذا المقصود وهذا على كل حال امر استحباب. نعم باب الرجل يجامع بعرفة قبل ان يفيض قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا ابو الزبير المكي وعن عطاء ابن ابي عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن رجل وقع لامرأته قبل ان يفيض فامر به ان ينحر بدنه

32
00:08:06.650 --> 00:08:26.650
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف فقد ادرك الحج فمن جمع بعدما بعدما يقف بعرفة لم يفسد حجه. ولكن عليه بدنة للجماع واذا جمع قبل ان يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب تعجيل الاهلال. اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا مالك؟ قال حديث عبدالرحمن القاسم عن نبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا

33
00:08:26.650 --> 00:08:46.650
اهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وانتم مدهنون اهلوا اذا رأيتم الهلال؟ قال محمد تعجيل الهلال افضل من تأخيره اذا ملكت اذا ملكت نفسك وهو قل ابي حنيفة عامة من فقهائنا باب القبول من الحج او العمرة. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من حج او عمرة او غزو يكبر على كل شرف من الارض

34
00:08:46.650 --> 00:09:04.600
ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يحي ويميت زيادة مثل الاولى هذيك وهو على كل شيء قدير. نعم. اينا عابدون ساجدون لربنا حمدون صدق الله عدو ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. باب الصدر. اخبرنا قال اخبرنا ان قال حديثنا

35
00:09:04.600 --> 00:09:21.150
اللهم اننا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صدر من الحج او العمرة عن اخر البطحة الذي نسكه هذا الصدر البطحاء. نعم. اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فيصلي بها يكبر ويهلل قال وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال اخبرنا اخبرنا نافع عن عبدالله بن عمر

36
00:09:21.150 --> 00:09:31.150
رضي اللهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصدرن احد من الحج حتى يطوف بالبيت فان اخر النسك الطواف بالبيت. قال محمد وبهذا نأخذ طواف الصدر واجب على

37
00:09:31.150 --> 00:09:41.150
من تركوا فعاليه دم الا الحيض والنفساء فانها تنفر ولا تطوف ان شاءت. وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب المرأة يكره لها اذا احلت من احرامها ان تمتشط حتى تأخذ من شعرها. قال اخبرنا

38
00:09:41.150 --> 00:09:51.150
عمر رضي الله عنه كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لا تمتشط حتى تأخذ من شعرها شعر رأسها وان كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنهرها. قال محمد

39
00:09:51.150 --> 00:10:06.500
وبهذا نأخذه وقل ابي حنيفة والعامة من فقهنا باب نزل من محصب اخبرنا قال اخبرنا ان قال احدثنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل من الليل فيطوف بالبيت. قال محمد هذا حسن ومن ترك النزول

40
00:10:06.500 --> 00:10:16.500
فلا شيء عليه هو قل ابي حنيفة. باب الرجل يحرم من مكد هل يطوف بالميت؟ قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا في عهد الله بن عمر رضي الله عنه. حتى يرجع من منه ولا يسعى الا اذا طاف

41
00:10:16.500 --> 00:10:26.500
حول البيت. قال محمد ان فعل هذا اجزى وان طاف وسعى والزمن قبل ان يخرج اجزاءه ذلك كل ذلك حسنا الا انا نحب انه ان لا يترك الرمل بالبيت في الاشواط الثلاث. يأتي الاول ان عجل هو اخره

42
00:10:26.500 --> 00:10:36.500
ابي حنيفة باب المحرم باب المحرم يحتجم. قال اخبرنا ان منكم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن يسار عن سليمان بن سار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج فوق رأسه وهو وهو يؤمن في محرم

43
00:10:36.500 --> 00:10:46.500
طريق ويقال له لحي الجمل قال محمد وبهذا اخذ لا بأس ان ينبي ان يحتج من الرجل وهو محرم اضطر اليه او لم يضطر اليه الا انه لا يحلق شعره قلوب حنيفة

44
00:10:46.500 --> 00:10:56.500
عمر رضي الله عنه انه قال لا يحتجم المحرمون الا ان يضطر اليه. باب دخول المكتب سلاح قال اخبر من؟ قال خبراء ابن علي انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:10:56.500 --> 00:11:06.500
دخل الى مكة عام الفتح وعلى رأسه المنفر فلما نزعه جاءه الرسول فقال ابن خطر متعلق باستار الكعبة قال اقتلوه قال محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين فتحها غير محرم ولذلك

46
00:11:06.500 --> 00:11:16.500
دخلوا على رأس المفرو وقد بلغنا انه حين احرى من حين قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير احرام يعني يوم الفتح. وكذلك الامر عندنا من دخل هنا قال هذه العمرة لدخولنا

47
00:11:16.500 --> 00:11:29.400
مكة بغير احرام يعني يوم الفسح هذا فهم فهمه يعني بعض الفقهاء من التابعين النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا هذه الكلمة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:11:30.250 --> 00:11:46.000
تحقيقا من دخل الحرم لا يريد حجا ولا عمرة فلا شيء عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب هذا وقال في حديث الصحيحين ممن اراد الحج والعمرة لما يريد الحج والعمرة ما يلزمه

49
00:11:46.650 --> 00:12:00.800
هذا اصح القولين وهذا اخف على الناس نعم قال رحمه الله وكذلك الامر عندنا من دخل مكة بغير احرام فلابد له من ان يخرج فيهل بعمرة او حجة لدخول مكة بغير احرام وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا

50
00:12:00.800 --> 00:12:11.350
باب النكاح باب الرجوع يكون له نسوة كيف يقسم بينهن؟ قال اخبر مالك وقد حدث عبدالله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:12:11.850 --> 00:12:25.550
ان النبي صلى الله عن ابيه هذه ساقطة الصواب عن ابيه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بام سلمة قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بام سلمة قال لها حين اصبحت عنده ليس بك على اهلك هو ان شئت

52
00:12:25.550 --> 00:12:35.550
تبعتو عندك وتبعت عندهن وان شئت ثلث عندك ودرت عندهن؟ قالت ثلث. قال فاحمده بهذا الاخذ ينبغي ان سب عندها ان نسب عندهن لا يزيد لها عليهن شيء من ثلاثة عند ان يثلث

53
00:12:35.550 --> 00:12:45.550
وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب ان ما يتزوج عليه المرأة. باب ادنى ما يتزوج عليه المرأة. قال اخبرنا مالك؟ قال حدثنا حميد الطويل عن انس بن مالك ان عبد

54
00:12:45.550 --> 00:12:55.550
رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه اثر سورة وان تتزوج امرأة من الانصار قال كم صغت اليه؟ قال وزننا النواة من ذهب. قال له اولم وله شاة قال

55
00:12:55.550 --> 00:13:08.450
وبهذا نأخذ ادنى المهر عشرة دراهم ما تقطع فيه اليد وهو قول ابي حنيفة والعامة من باب لا يجمع بهذا نأخذ ادنى المهر عشرة دراهم يعني ما تقطع فيه هذا على كل حال المقيس عليه ايضا

56
00:13:09.200 --> 00:13:24.550
يعني هو ايضا في كلام لاهل العلم يعني ولا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يحدون يحدون المهر بشيء هذا ورد في السنن قال وزن النواة وقال خاتم من حديد

57
00:13:25.150 --> 00:13:38.850
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج على اربع مئة درهم يعني ما في شي تحديد ولكنهم رأوا ان الفقهاء الذين قيدوا بهذا ومنهم المصنف رأى ان هذا استباحة بضع

58
00:13:39.200 --> 00:13:55.550
قال هذا استباحة قطع يد السارق ليس بعشرة دراهم هذا ايضا مثله وهي مسألة يعني لها حظ من النظر لكن الاحاديث كثيرة في التنويع على كل حال نعم قال رحمه الله رحمهم الله

59
00:13:55.750 --> 00:14:10.150
يعني تلاحظون هذه التقييدات التي قالها المصنف مر علينا نظيرها انهم رحمهم الله ارادوا حماية الشريعة حتى ما يصير فيه عبث واحد اذا تزوج ممكن يعطيها عشرة ريال عشرين ريال هذا فجور ذا

60
00:14:11.000 --> 00:14:25.800
يعني فارادوا ان ينبهوا الى هذا يحدون من ذلك عشرة دراهم من فضة كم قيمتها الان وكم قيمتها في ذلك الزمان؟ درهمين يجيب لك ذبيحة يقول لك من اطيب اه يعني الضحايا

61
00:14:26.350 --> 00:14:39.250
اه هم ارادوا حماية الشريعة رحمهم الله نعم. قال رحمه الله باب لا يجمع لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح. قال اخبر مالك؟ قال حدثنا ابو الزناد عن عبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع

62
00:14:39.250 --> 00:14:49.250
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعمة من فقهاءنا قال اخبرنا قال اخبرني احمد ابن سعيد انه سمع سيد النسيبي ينهى ان تنكح المرأة على خاله

63
00:14:49.250 --> 00:14:59.250
على عمتي ان يطأ الرجل وليدة في بطنها جنين لغيره. قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يخطب على خطبة اخيه. قال اخبرنا اذ قال اخبرنا يحيى ابن

64
00:14:59.250 --> 00:15:19.250
سيدنا محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج عن عن عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج الاعرج ايضا عن عبدالرحمن هرمزي الاعرج عن ابي هريرة رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اهله قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعمة من فقهاءنا باب الثيب احق بنفسها من وليها قال

65
00:15:19.250 --> 00:15:29.250
السلام عليكم قال اخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم عن نبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الانصاري ان اباه زوجه وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحا

66
00:15:29.250 --> 00:15:39.250
لا ينبغي ان تنكح فيه ولا البكر اذا بلغت الا باذنها فاما اذن البكر فصمتها وما اذن الثيب فرضاها بلسانها زوجها والدها وغيره وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا

67
00:15:39.250 --> 00:15:49.250
باب الرجولة يكون عنده اكثر من اربع نسوة فيريد ان يتزوجها قال اخبرنا قال اخبر ابن شهاب انه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ثقيف وكان عنده عشر نسوة حين اسلم الثقفي

68
00:15:49.250 --> 00:15:59.250
قال امسك منهن اربعا وفارق صائرهن قال محمد وبهذا نأخذ ويختار منهن اربعا ايتهن شاء ويفارق ما بقي. واما ابو حنيفة فقال نكاح الاربع الاول جائز ونكاح من بقي من

69
00:15:59.250 --> 00:16:11.800
وهو قول ابراهيم النخيل. قال اخبرنا مالك؟ قال حدثنا هنا. يعني لاحظوا هذه خالف محمد بن الحسن ابا حنيفة ها؟ قال يختار منهن اربعا ايتهن من شاء او ايتهن شاء

70
00:16:11.950 --> 00:16:29.050
ويفارق ما بقي هذا وافق فيه الائمة الثلاثة الائمة الثلاثة يقول يختار بان حديث غيلان جاء فيه حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم  الائمة الثلاثة اخذوا بهذا والا مقتضى النظر الحقيقة هو قول ابي حنيفة

71
00:16:29.400 --> 00:16:45.550
ان ما نكح من الاول فما زاد عليهن على الاربع هذا الذي يبطل. هذا النظر مئة بالمئة سليم شوفوا كيف الاثر لا يخالف النظر  وقول هنا رحمه الله ونكاح من بقي منهن باطل

72
00:16:46.300 --> 00:17:06.200
الاحناف رحمهم الله يفرقون يختلفون عن الائمة الثلاثة العقد الفاسد عندهم هو العقد الذي اكتملت فيه الشروط والاركان هذا العقد الفاسد العقد الصحيح اذا خالف الشروط او الاركان هذا عقد فاسد عندهم. اما الباطل

73
00:17:06.300 --> 00:17:21.850
الذي يكون غير مشروع من اصله كبيع الخمر والخنزير والنكاح الزايد على الارض هذا باطل عندهم ظاهر التفريق هذا واذا رأيتم في كتب الاحناف ذلك هذا التفريق بينه ولهذا قال ابو حنيفة هنا

74
00:17:21.950 --> 00:17:37.050
الباطل هذا الاربع لان الاربعة اصلا غير مشروع في هذا نعم ها الائمة الثلاثة يرون ان هذا مكان هذا الا ان يعني فقهاء احمد لهم تفصيل في باطل في مسألة الحج

75
00:17:37.350 --> 00:17:51.550
يعني في كلمة ما يصلح الان نقولها لانها طويلة يعني نعم. قال رحمه الله كتاب البيع ايضا. نعم. قال رحمه الله. اخبر مالك؟ قال حدث ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الوليد سأل الخصم عروة وكانت عنده اربع

76
00:17:51.550 --> 00:18:01.550
فاراد ان يبت واحدة ان يتزوج اخرى فقال نعم. فارق امرأتك ثلاثا وتزوج وقال القاسم في مجالس مختلفة. قال محمد لا يعجبنا ان يتجاوز اي ان يتزوج الخامسة وان بت

77
00:18:01.550 --> 00:18:21.550
لاقى احداهن حتى تنقضي عدتها لا يعجبنا ان يكون ماؤه في رحم خمس اسرة حرائر. وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا فاما يوجب الصداق. قال اخبر مالك؟ قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال اذا دخل الرجل بامرأته وارقيت الصدور عليهما فقد وجب الصداق. قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقال مالك بن انس

78
00:18:21.550 --> 00:18:31.550
اذ ان طلقها بعد ذلك لم يكن لها الا نصف الصداق الا ان يطول مكثها ويتلذذ منها فيجب الصداق او النكاح الشغار. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

79
00:18:31.550 --> 00:18:50.250
عليه وسلم نهى عن الشغار والصغار ان ينكح الرجل ابنته على ان ينكحه او الاخر ابنته ليس بينهما صدقة. قال محمد وبهذا نأخذ لا يكون الصداق نكاح المرأة فاذا تزوجها على ان يكون صداقها ان يزوجها ابنته فالنكاح زائج فالنكاح جائز ولها صداق مثلها من نساء لا وكس ولا شطط وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا

80
00:18:50.250 --> 00:19:00.250
قال اخبرنا مالك عن ابي الزبير ان عمر اوتي ان عمر رضي الله عنه اوتي برجل في نكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأته فقال عمر وهذا نكاح السر ولا يجيزه ولو كنت

81
00:19:00.250 --> 00:19:20.250
ولو كنت تقدم ولو كنت ولو كنت تقدمت في لرجمت لا لا راجمت ولو كنت تقدمت فيه لراجمت قال محمد ابن ابي هذا نأخذ لان نكاح لا يجوز فيه في اقل من شاهدين وانما شهد على هذا الذي عمر رجل وامرأة فهذان كحسرين لان الشهادة لم تكمل ولو كملت الشهادة في رجلين او رجل وامرأتين

82
00:19:20.250 --> 00:19:37.400
تقول اه تكمل حتى نقول لك كمل هو يستعمل واحدة منهم من اللغتين لان الشهادة لم تكمل ولو ولو كملت ولو كملت الشهادة برجلين او رجل وامرأتين كنكاح جائز وان كان سرا. وانما يفسد النكاح السري ان يكون بغير شهود

83
00:19:37.400 --> 00:19:47.400
فاما اذا كملت كملت فيه الشهادة فهذا نكاح العلانية وان كانوا اسروا. قال محمد واخبرنا محمد ابانا عن حماد عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجاز شهادة

84
00:19:47.400 --> 00:19:57.400
وامرأتين في النكاح والفرقة. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. باب الرجل يجمع بين المرأة وبناتها وبين المرأة واختها في ملك اليمين. قال اخبرنا مالك؟ قال حدثنا الزهري عن

85
00:19:57.400 --> 00:20:17.400
عن نبينا عمر رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنته وابنتي وابنتها مما ملكت اليمين وتوطأ احداهما بعد الاخرى قال لا احبن جيزهما جميعا ونهاك قال اخبر مالك؟ قال اخبر الزهري عن قبيل ان رجلا سأل عثمان عن الاختين مما ملكت يمينه وهل يجمع بينهما؟ قال احلتهما اية حرمتهما اية ما كنت لاصنع ذلك. ثم خرج

86
00:20:17.400 --> 00:20:27.400
رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من امري شيء ثم اوتيت باحد فعل ذلك جعلته نكالا قال ابن شاب اراه عليا قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي ان يجمع

87
00:20:27.400 --> 00:20:37.400
بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة واختها في ملك اليمين. قال عمر ابن سلمان حرم الله من الحرار كيف اختيار محمد بن الحسن رحمه الله اختيار متين يعني. قال لا ينبغي ان يجمع

88
00:20:37.400 --> 00:20:55.200
ما بين المرأة وبين ابنتها اخته في ملك اليمين الصحابة مختلفون على كل حال في هذا نعم قال عمر بن يسر اه قال عمر بن ياسر رضي الله عنهما ما حرم الله من الحراري من الحرائر شيئا الا وقد حرم من الاماء مثله الا ان يجمعهن

89
00:20:55.200 --> 00:21:11.550
يعني بذلك ان يجمع ما شاء من الايمان ولا يحله فوق اربع حرائر وهو قول ابي حنيفة. يعني كلام محمد بن الحسن رحمه الله طرد العلة العلة فيها طرد اللي في الحرائر ورد النهي ايضا في

90
00:21:11.700 --> 00:21:21.700
مملكة اليمين نعم رحمه الله نعم. قال رحمه الله باب الرجل ينكح للمرأة ولا يصل اليها لعلة بالمرأة او بالرجل. قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا ابن شهاب عن سعيد بنه

91
00:21:21.700 --> 00:21:31.700
كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما. قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابي حنيفة ان مضت سنة ولم يمس

92
00:21:31.700 --> 00:21:41.700
خيرت فان اختارته فان هي زوجته ولا خيار لها بعد ذلك ابدا وهي اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة. وان قال اني قد مسستها في السنة ان كانت ثيبا فالقول قوله معي

93
00:21:41.700 --> 00:21:51.700
كان بكرا النظر اليه النساء فان قالوا هي بكر خيرت بعد ان بعد ما تحلف بالله ما مسها وان قالوا هي بعدما تحلف بالله بعد ما تحلف بالله ما مسها

94
00:21:51.700 --> 00:22:01.700
ان قالوا يثيب فالقول قولوا مع منه لقد مس وقول ابي حنيفة والعامة من فقهاءنا قال اخبر مالك قال احدثنا مجبر عن سعيد بن المسيب انه قال ايما رجل تزوج امرأة

95
00:22:01.700 --> 00:22:21.700
او ضر فانها تخير ان شاءت قارة ان شاءت فرقت ولا خيار لها الا في العنين والمجبوب. باب البكر تستأمر في نفسها عن قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها واذنها

96
00:22:21.700 --> 00:22:41.700
قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة وذات الاب وغير ذات الاب في ذلك سواء. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا قيس ابن الربيع الاسدي عن عبدالكريم الجزري عن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن الاذكار في انفسهن ندوات وغير الاب. قال محمد فبهذا نأخذ باب النكاح

97
00:22:41.700 --> 00:22:51.700
في غير ولي. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا الرجل عن سعيد النسى بانه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا يصلح لامرأة ان تنكح الا باذن وليها اوذي الراء من اهلها او السلطان. قال محمد

98
00:22:51.700 --> 00:23:01.700
لا نكاح الا بولي فان تشاجرت ايها الولي في السلطان ولي من لا ولي له. واما ابو حنيفة فقال اذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقص ولم تقصر في نفسها في صداق فالنكاح جائز

99
00:23:01.700 --> 00:23:15.350
هذا شوف كيف قال ابو محمد بن حسن. وافق الائمة الثلاثة. وبالمناسبة ترى ابو حنيفة رحمه الله يعني مع انه جوز من دون ولي لكن ما فتح الباب كما يفعله بعض الذين يلعبون ويعبثون

100
00:23:15.400 --> 00:23:34.900
لا يشترط عليك ان يكون معلنا للاعلام شرط الاعلام هو نظير شرط الولي خلاص تعلن به ما هو وحدة بس بسم الله كيف حالها؟ ان شا الله باجيكم تمام حط شاهد ولا يعني ان كان كثر الله خيرهم حطوا ورقة

101
00:23:34.950 --> 00:23:52.800
وبسم الله وصار زواج. هذا ليست الزيجة الاسلامية هذا ابو حنيفة يشترط رحمه الله الاعلان اه يتفق هو والجمهور في في هذه النتيجة يعني دعوة بعض الناس انهم يعبثون بهذا حاشى ابو حنيفة رحمه الله ان يقول مثل هالكلام هذا

102
00:23:53.100 --> 00:24:06.200
يعني اعتقد مثل ما يفعل هؤلاء اللعابون يمسك وحدة من الشارع ولا يتصل بها ولا نسأل الله العافية الله يعافينا واياكم نعم قال واما ابو حنيفة فقال اذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها في صداق فانك

103
00:24:06.200 --> 00:24:26.200
جائز من حجاج قول عمر في هذا الحديث او ذي الرأي من اهلها اي ان انه ليس بولي وقد جاز نكاحه لانه انما اراد الا تقصر بنفسها فاذا ذلك الجهاز باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صدقة. قال اخبر امانكم؟ قال حدثنا نافع ان بنتا لعبيد الله عبيد الله بن عمر وامها ابنة زيد

104
00:24:26.200 --> 00:24:36.200
ابن الخطاب رضي الله عنه كانت تحت ابن لعبدالله ابن عمر فمات ولم يسم لها صدقا فقامت امها تطلب صداقات فقال ابن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسك

105
00:24:36.200 --> 00:24:46.200
ولم نظلمها فابت ان تقبل ذلك وجعلوا بينهم زيدا من ثابتين فقضى الا صداق لها ولها الميراث. قال محمد ولست ان اخذ بهذا قال اخبرني ابو حنيفة عن محمد بن عن ابراهيم النخعي ان رجلا تزوج امرأته ولم يفرد لها

106
00:24:46.200 --> 00:25:06.900
مات قبل ان يدخل بها فقال عبد الله ابن مسعود مثلما النساء فلما قضى قال رجل من جلسائه انه معقل بن سعد الاشعري وكان من اصحاب الرسول بن سنان فقال رجل من جلساء بلغنا انه معقل بنو يسار بن سنان يسار خطأ

107
00:25:07.100 --> 00:25:17.100
قال رجلنا خطأ من ان يعدوا من النساخ او شيء من هذا القبيل نعم. فقال رجل من جلساء بلغنا انه معقل ابن سنان الاشعي وكأن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيت والذي يحلف

108
00:25:17.100 --> 00:25:37.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة ابنة واشق الاشجعية. قال ففرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها. لموافقة قوله قول رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وقال مسروق ابن الاجدع لكن ميراثا حتى يكون قبله صلاة. قال محمد فبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة. بعض المرأة تتزوج في عدتها. قال اخبرنا

109
00:25:37.100 --> 00:25:57.100
عن سعيد النبذة طلحة بن عبيد الله كان تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدة ابا سعيد ان منبه او او ابا الجلاس ابن منية فضرب عمر وضرب زوجها ضربات وفرق بينهما وقال عمر وايما امرأة نكحت

110
00:25:57.100 --> 00:26:17.100
زوجها الذي تزوجها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الاول ثم كان خاطبا من الخطاب وان كان قد دخل بها بينما اعتدت بقية عدة من الاول ثم اعتدت عدة من الاخر ثم لم ينكح ابدا. قال سعيد بن المسيب ولها مهرها بما استحل من فرجها. قال محمد بلغني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجع عن هذا

111
00:26:17.100 --> 00:26:27.100
علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اخبرنا الحسن ابن عمارة عن الحكم ابن عيينت عن مجاهد انه قال قتيبة عيينة هذا خطأ من الطابع يبدو نعم قال اخبرني

112
00:26:27.100 --> 00:26:37.100
عن الحكم ابن عتيبة عن مجاهد انه قال رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي في التي تزوج في عدتها الى قل علي وذلك ان عمر قال اذا دخل

113
00:26:37.100 --> 00:26:47.100
الريق بينهما ولم يجتمع عبدا واخذ صدقة فجعل في في بيت المال. فقال علي لها صداق ابي من استحل من فرجها واذا انقضت عدتها من الاول تزوجها الاخر ان شاء فرجع المرء الى

114
00:26:47.100 --> 00:26:57.100
قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة العامة من فضائلات قال اخبرنا يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم عن سليمان عن عبد الله ابن ابي امية ان امرأة هلك عنها

115
00:26:57.100 --> 00:27:17.100
اعتدت اربعة اشهر وعشرا من تزوج حين حلت. فمكثت عند زوجها اربعة اشهر وعشر فمكثت عند زوجها اربعة اشهر ونصفا ثم ولدت ولدا. فجاء زوجها الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فدى عمر نساء من نساء الجاهلية القدماء. فسألهن عن ذلك فقالت المرض منهن ان اخبرك ان هذه اما هذه المرض فهلك زوجها حين حملت فاريقت الدماء فحاش فولدواء في بطنها

116
00:27:17.100 --> 00:27:37.700
لما اصابها زوجها التي نكحت واصاب الولد واصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فاصدق عمر بذلك كبرا كبر للمعاني وكبر للحسيات كبرت كلمة تخرج من افواههم. قالت لما اصابها زوجها التي نكحت واصاب الولد الماء وتحرك الولد في آآ في بطنها وكبر

117
00:27:37.700 --> 00:27:57.700
كبيرة كبيرة وكبيرة تحرك الولد في بطنه وكبيرة فصدق عمر بذلك وفرق بينهما وقال عمر اما اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد قال محمد وبهذا نأخذ الولد ولد الاولين نهجت به عند عند الاخر لا قل من ستة اشهر. ولا تلد المرأة ولدا تاما لاقل من ستة اشهر

118
00:27:57.700 --> 00:28:13.400
فهو فهو ابن للاول ويفرق بينهما ويفرق بينه وبين الاخر ولاهل المهر. بما استحل من فرجها الاقل مما سمى لها ومن مهل ومما  وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. نعم نعم

119
00:28:13.900 --> 00:28:33.900
رحمه الله باب العزل قال اخبر مالك؟ قال اخبر انسى ابو النظر عن عامر بن سعد قال اخبر مالك؟ قال اخبر انس ابن ابو الناظر عن عبد الرحمن اني افلح مولى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن ام ولد ايوب عن ام ولد ابي ايوب ان ابا ايوب كان يعزل. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا

120
00:28:33.900 --> 00:28:48.200
يعني الحجاج بن عمرو بن غازية كانه كان جالسا عند زيد ثابت فجاءه ابن قهد رجل من اليمن فقال يا ابا سعيد ان عندي جواري ليس نساء اللاتي انه باعجب الي منهن وليس كلهن اكن

121
00:28:48.400 --> 00:29:07.750
ايه انا عنديكن باعجب الي ولا معناها واحد حتى اكن يعني في نفسي هذا معناها صحيح نعم قال وليس كلهن يعجب يعجبني ان تحمل مني افاعزلك. قال افتيه احجاج. قال قلت غفر الله لك انما نجلس اليك لنتعلم منك. قال افتي. قال قلت

122
00:29:07.750 --> 00:29:32.300
وحدثك ان شئت اعطش هو حدثك هو حرثك ان شئت نعم احسنت. هو حرثك ان شئت اعطشته وان شئت وان شئت سقيته. ان شئت اعطشته وان شئت سقيته قال لو قد كنت اسمع ذلك من زيد قال زيد صدق. قال محمد وبهذا نأخذ العزل بأسا عن الامة فاما الحرة فلا ينبغي ان يعزل عنها الا باذنها. وان كانت نزل عنها

123
00:29:32.300 --> 00:29:43.850
الا باذن تأمل الحرة فلا ينبغي ان يعزل عنها الا باذنها. واذا كانت الامة زوجة الرجل فلا ينبغي ان يعزل عنها الا باذن مولاها وهو قول ابي حنيفة. قال اخبرنا مالك

124
00:29:43.850 --> 00:30:03.850
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يعزلون عن ولا ايديهم لا تأتيني وليدفع اعترف سيدها انه لم قد قد الم بها الا الحقت به ولدها. فاعزلوا بعد او اتركوا. قال محمد انما صنع هذا اهذا عمر على التهديد للناس ان يضع ان

125
00:30:03.850 --> 00:30:23.850
قد بلغنا ان زيد بن ثابت جارية له فجاءت بولد فنفى. وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طأ جارية له فحملت فقال الله تلحق بال عمر من ليس منهم فجاءت بغلام اسودا واقرت انه من الراعي فانتفى منه عمر. وكان ابو حنيفة يقول اذا حصنها ولم يدعها

126
00:30:23.850 --> 00:30:33.850
لم يدعها تخرج فجأة بولد لم يسعوه فيما بينه وبين ربه ان ينتفي منه فبهذا نأخذ. قال اخبرنا مالك؟ قال حدثنا نافعا عن صبية بنت ابي عبيد انها قالت قال عمر

127
00:30:33.850 --> 00:30:54.250
رضي الله عنه قد وطأ الا الحقت به ولدها فارسلوهن او يمسكوهن او امسكون