او يشهد على نفسه بالاعتراف. وهل اذا شهد على نفسه يكتفى بشهادة مرة واحدة ام لابد ان يقر اربع مرات؟ من اهل العلم من قال لابد ان يقر اربع مرات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ في اه كتاب السياسة الشرعية لابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا زال حديثه تجاريا عن العقوبات الشرعية في الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى. وقفنا على قوله فصل واما الزاني فان كان محصنا فانه يرجم. فنبدأ على بركة الله نسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الصفحة الرابعة والثلاثون بعد المئة من نسختي والثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة من الفتاوى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى اما الزاني فان كان محصنا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت. كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز ابن مالك الاسلمي رجم الغامدية ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء ورجم المسلمون بعده. فقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم مائة جلدة على قولين في مذهب احمد وغيره. وان كان غير محصن فانه يجلد مئة مئة جلدة كتاب الله عز وجل ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب. بالنسبة حد الزاني بالاجبار ان كان محصنا فانه يرجم بالحجارة حتى الموت ووقع هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء على المسلمين او على اهل الذمة. اذا ثبت الزنا اما بالشهود الاربع واما بالاعتراف وهل يجلد قبل الرجم مئة جلدة؟ هذا وقع فيه نزاع الصحيح انه لا يجلد قبل الرجل. نعم. وان كان غير محصن فلم يسبق له الزواج فانه يجلد مئة جلدة بكتاب الله عز وجل نعم قال رحمه الله تعالى ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه اربعة شهداء او يشهد او يشهد على نفسه اربع شهادات عند كثير من العلماء او اكثرهم. ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة. ولو اقر نفسي ثم رجع منهم من يقول يسقط عنه الحد منهم من يقول لا يسقط. بالنسبة لغير يجلد مئة بالاجماع. وهل يغرب الجمهور؟ قالوا يغرب. والتغريب اما ان يكون بالابعاد كما عن البلد والنفي واما ان يكون بالسجن عند بعض العلماء ولا يثبت حد الزنا الا بشهادة اربع شهادات اربعة شهداء من الرجال فان اقر اقيم عليه الحج. طيب اذا اقيم عليه الحج او بعد الاقرار رجع عن اقراره فالصحيح انه يسقط عنه الحد اذا رجع للاقرار. لماذا يسقط عنه الحد؟ لان رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة. فان وطأ كامل ناقصة او بالعكس. ففي احصان الكامل تنازع بين الفقهاء ومتى وطئها مرة صار محصنا يرجم اذا زنا ولو لم يكن حين الزنا متزوجا. نعم. وهل يشترط او ان تكون الموطوءة مساوية مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين للعلماء. وهل تحسن المراهقة الميت البالغة وبالعكس للمحصن اذا كان حرا ومكلفا وقد تزوج بحرة ومكلفة وواقعها ولو مرة واحدة فهذا هو المحصن بالاجباع. لا خلاف بينهم وانما الخلاف بينهم ما كان على خلاف هذه الشروط. مثلا كان يكون حرا وطي امته. او ان يكون حرا مكلفا وطئا غير البالغة مثلا فهذا فيه خلاف والصحيح هو ان الحر المكلف اذا تزوج بمثله فواقعها ولو مرة واحدة فانه يسمى محصنا وهي تسمى محصنة اما اذا نقص عن ذلك او وقع منه ذلك في ناقصة او وقع على الكاملة ناقص فانه لا يسمى محصنة والله اعلم لماذا؟ لانها شبهة والحدود تدرى بالشبهات. نعم. احسن قال رحمه الله تعالى وهل تحسن المراهقة المميزة عن البالغة وبالعكس فاما اهل الذمة فانهم محصنون لا لا وهل تحسن المراهقة البالغة هذا كلام مع اللي سبق ما له علاقة فاما اهل الذمة كلام جديد. نعم. فاما اهل الذمة فانهم محصنون ايضا عند اكثر العلماء الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين على باب مسجده. وذلك كان اول رجم في الاسلام. بالنسبة لاهل الذمة كذلك عند اقامتنا الحد عليهم اذا عاشوا في بلد الاسلام فيشترط ان يكونوا محصنين يشترط في الرجم ان يكونوا محسنين. فان كانوا غير محصنين فيجلدون ولا يرجمون. وهذا هو المشهور عند الشافعي واحمد. نعم. واول رجم في الاسلام وقع لما وقع الزنا من يهوديين نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى فاختلفوا في المرأة اذا وجدت حبلا. ولم يكن لها زوج ولا سيد. ولم ولم تدعي شبهة في الحبل في الحبل في الحبل. يقال حبل آآ آآ بمعنى هم لا على وزنه. ها الحمل سكون الميم. والحبل بفتح الباب. فانت تقول بمعنى الحمل لا على وزني. ولم ولم تدعي شبهة في الحبل ففيها قولان عند احمد وغيره قيل لا حد عليها لانه يجوز ان تكون احتملت مكرهة او حبلت مكرهة. نعم او بتحمل او بوقف بوطء شبهة وقيل بل تحد هذا المأثور هذا المأثور عن الخلفاء الخلفاء الراشدين وهو الاوجه الاوجه احسنت. وهو الاوجه الاشبه بوصول الشريعة. وهو مذهب اهل المدينة فان من احتمالات النادرة لا يلتفت اليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود. هذه مسألة مهمة تو ان امرأة وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد. ولم تدعي شبهة في الحبل فهل هذا آآ الدليل؟ هل هذه البينة كافية؟ في اقامتنا حد الرجم عليها لاحظوا ثلاثة شروط. لا زوج له. يعني كونها ليس لها زوج وهي حبلى اوأمة وهي حبلى ولا سيد لها. ولم تدعي شبهة في الحمل او في الحبل. طيب الان هذه ثلاثة امور كونها حامل كونها ليس لها زوج ولا سيد وكونها لم تدعي شبهة العمل عند اهل المدينة انه يقام عليها الحد. فان ادعت شبهة كقولها حبلت مكرهة. او كقولها استيقظت من نومي فوجدت تمنيا على فرج مثلا. فان ادعت شبهة فبالاتفاق يسقط عنها الحد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واما التلوط فمن العلماء من يقول حده حد الزاني فقد قيل دون ذلك والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة ان يقتل اثنان الاثنان الاعلى والاسفل سواء كانا محصنين او غير محصنين. فان اهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. روى ابن وروى ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذكر يوجد على اللوطية قال يرجم. وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه نحو ذلك ولم تختلف الصحابة في قتله لكن تنوعوا فيه. فروي عن ابي بكر رضي الله عنه فروي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه امر بتحريض وعن غيره قتله قتلي. روي عن غيره قتله. نعم. وعن غيره قتله. قتله نعم. احسنت قتله وعن بعضهم انه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم. وقيل يحبسان في في في انت لموضع حتى يموت وعن بعضهم انه يرفع على اعلى جدار في في القرية فيرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله عز وجل بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. والرواية الاخرى قال يرجم وعلى هذا اكثر السلف وهو مذهب اهل المدينة والشام واكثر فقهاء الحديث كاحمد في اصح روايتيه والشافعي وفي احد قوليه قالوا لاذ ان الله عز وجل رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط ويرجم اثنان سواء كانا حرين او مملوكين. او كان احدهما مملوكا والاخر حرا. اذا كانا فان كان احدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم الا البالغ. بالنسبة اه اللائق او من وجد يعمل عمل قوم لوط فلا شك ان الفقهاء رحمهم الله متفقون على انه يقتل ولا يجلد. سواء كان محصنا او غير محصن. ويشترطون الشروط الاربعة الشهداء الاربعة في اه الزنا. يشترطون لثبوت في هذا الحد ايش؟ الشهداء الاربعة. او الاقرار فمتى ما شهد اربع ان فلان لاط بفلان فانهما يقتلان. لا يلتفت الى كونهما حرين او مملوكين محصنين او غير محصنين. او الى كون احدهما حرا والاخر عبدا. لا التفت الى هذا فبكل حال يقتلان. القتل متفق عليه بين الصحابة وانما النزاع بينهم في كيفية قتله. وسبب النزاع في كيفية قتله عدم ثبوت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكان قياس الصحابة رظوان الله عليهم انهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتله ولم يسمعوا كيف. لان حديث ابن عباس من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به حديث صحيح. لكن كيف يقتل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فمن اهل العلم ومنهم بعض الصحابة يرى انه سبيله سبيل الزاني ان يرجى حتى يموت ومنهم من قال يقتل بالسيف وعلى كل حال فالحكم في هذا والله اعلم راجع الى القاضي ينظر ما الذي ينزجر به امثالها او لا فيفعل بهم ذلك فان قال قائل فلماذا يرجم الزناة واللوطية؟ فالجواب لان الله جل وعلا رجم قوم لوط ثم رفع ديارهم وقلبها عليهم رجمهم بالحجار. ارسلنا عليهم حاصبا ولذلك هؤلاء يشبهون باولئك في العذاب. واما ان كان ان كان غير بالغين او احدهما غير بالغ فالبالغ لا يقام عليه الحج. يعزر بالسجن والتأديب ونحو ذلك لكن لا يقام عليه الحج نعم. قال رحمه الله تعالى فصل حد شارب المسكر. واما حد الشرب فانه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين. فقد روى اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه انه قال من شرب الخمرة فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه. ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب في الرابعة فاقتلوه. وثبت عنه ان انه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند اكثر العلماء منسوخ. وقيل هو محكم وقد يقال هو تعزير يفعله الامام عند الحاجة. حد الشرب المقصود بالشرب هنا الذي يشرب المسكر حتى يذهب عقله فلا يدري بما يقول ولا يدري بما يفعل فمن شرب مسكرا مسكرا مثل الخمر او المخدر فانه ينطبق عليه هذا الحديث من شرب الخمر فاجلدوا. وان شرب فاجردوا يعني في الثانية ثم ان شرب فاجلدوه يعني في الثالثة. ثم ان شرب في الرابعة فاقتلوه والقتل لم يقل به عامة الفقهاء مع ان الحديث ثابت حتى قال الترمذي وهذا الحديث ليس عليه العمل عند عامة الفقهاء. يعني به بعضهم لكن عامتهم لم يقولوا بالقتل في الرابعة. مع ان علماء النفس اليوم يقولون ان شارب الخمر يجلد حتى يجد اثر الظرب في جلده ودمه وعروقه فلا تشتاق نفسه الى الخمر فان عاد لدنات نفس وخبث نفس يجلد. فان عاد يجلد. طيب في الرابعة والجلد ما راح ينفع لا ينتفع الا بالقتل ولذلك قال بعض العلماء انه يقتل ان رأى الامام ذلك تعزيرا. اذا يكون القتل ازير مثل الان تسمعون في بعض الدول مثل السعودية وغيرها يقتلون تاجر المخدرات من اي باب من باب التعزير لانه اه شارب له وزيادة. وهو يوصل هذا المفطر وهذا المسكر وهذا المخدر الى المجتمع فيفسده. اذا يمكن للقاضي ان يقتل شارب الخمر في الرابعة وهذا هو الصواب. فان قال قائل كم نجلده؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه ضرب في الخمر بالجريد والنعال اربعين. وضرب ابو بكر اربعين وضرب عمر في خلافته ثمانين. وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة اربعين ومرة ثمانين. نعم. فمن العلماء من يقول يجب ظرب ثمانين ومنهم من يقول الواجب اربعون والزيادة يفعلها الامام عند الحاجة. اذا ادمن الناس الخمر او كان الشارب ممن لا يرتدع بدون ونحو ذلك. فاما مع قلة الشاربين وقرب امر الشارب فيكفي الاربعون. وهذا اوجه القولين وهو قول الشافعي واحمد في احدى الروايتين. بالنسبة لكم يجلد شارب الخمر؟ عامة الفقهاء يرون انه ينبغي ان نعمل بما عمل به عمر باتفاق الصحابة. فقد اشار عليه عبدالرحمن ابن عوف وغيره من الصحابة انه يجلد كم؟ انه يجلد اه ثمانين. حد المفتي. حد القذف يجلد ثمانين والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في عهده امر بظرب الشارب للخمر بالجريد والنعال اذا قلنا ظرب بالجريد والنعال اربعين فيمكن ان يقال من ناحية القياس ان الظرب بالجريد والنعال اربعين يعني ثمانين يعني جريد ونعال اربعين فالمجموع ثمانين. ولهذا جاء في بعض الروايات قال فقمنا اليه فضربناه فمنا من يضربه بنعل ومنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بجريدة ومنا من يضربه بطرف اسم بثوبه ومنا من يضربه بالسوط. قال كم كنتم؟ قالوا عشرة. فلو تأملنا هؤلاء لو كل واحد منهم هم عشرة ضربوه ثمان مرات يصير ثمانين. ما في اي اشكالية. فلا يقال ان الصحابة زادوا الحد فان قلنا لم يثبت نصا الثمانين من النبي صلى الله عليه وسلم. انما الثابت نصا الاربعين فيقال الاربعين الاخرى زجر من الحاكم وللحاكم ان يزجر وان يعزر بما دون الثمانين. اذا اربعين حد واربعين تعزير صار المجموع ثمانين وهذا وجه اخر فقهي يصح ان يقال به. فاذا زاد الشاربون للخمر فيجوز لولي الامر ان ان يضربهم الثمانين ضربا موجعا. واما اذا قل الشاربون فانه يكتفي بالاربعين هذا اوجه القولين آآ وهو قول الشافعي واحمد في احد احدى الروايتين. نعم. احسن الله قال وتعالى فاما وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في عنه فلو عذر الشارب مع الاربعين بقطع خبزه او عزله عن ولايته كان حسنا. فان عمر ابن الخطاب الاشياء لا واقع لها. طيب اذا كان النبيذ كثيره يسكر وقليله لا يسكر هل يحرم او لا يحرم فيه خلاف. جمهور العلماء قالوا يحرم ما دام ازبد وكثيره ايش؟ يذهب العقل الله عنه بلغه عن بعض نوابه انه تمثل بابيات بابيات في الخمر فعزله. يعني يجوز لولي الامر ان يزيد عن الحد بعقوبات اخرى. فيجلده ثمانين ثم من ينفيه يجلده الثمانين ويأمر بحلق رأسه. يجلده ثمانين ثم يأمر الناس بالا يكلموه تجلده ثمانين ثم يأمر بقطع رزقه من بيت مال المسلمين. يجلده ثمانين يعزله عن وظيفته مثلا هذا امر سائغ. نعم. قال رحمه الله تعالى والخمر التي حرمها الله تعالى ورسوله وامر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد كل شراب مسكر من اي اصل كان. سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والزبيب والتين او الحبوب كالحنطة والشعير او او الطلول كالعسل او الحيوان كلبن الخيل. بل لما انزل الله تعالى على نبيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء. لانه لم يكن بالمدينة شجر عنب وربما كانت تجلب من الشام. فكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه من خلفائه الراشدين واصحابه انه حرم كل مسكر. وبين انه خمر. الصحيح ان الخمر هو حزب وصفي. فمتى ما وجد الوصف الخمر اسم ايش؟ اسم وصفي. متى ما وجد الوصف وجد ده الحكم فهو كل اه ما اسكر وكل ما اذهب العقل فانه مسكر سواء كان من الثمار من العنب والرطب والزبيب والتين او نحو ذلك من التفاح او غيره. او كان من الحبوب. او كان من الحبوب كالحنطة والشعير فايا كان سواء كان من الحبوب او كان من المأكولات صنع خمرا من الشعير او كان من العسل او الحيوان. كلبن الخيل صنع منه خمرا او لبن الحمار. صنع منه خمرا او كان من حشيشة كالمخدرات مثلا فهذا كله يذهب العقل فاذا اذهب العقل حتى ما يسمى اليوم بالكحول الايثيلية مثلا اي تذهب العقل ولو ان انسانا شرب ما يعرف اليوم بالوقود. البنزين او الديزل استنشقه حتى ذهب عقله فانه يقال احتسى خمرا لان ما معنى الخمر؟ ما معنى الخمر؟ معنى الخمر هو ما خامر العقل لذلك قلنا اسم ايش؟ وصفي. الخمر ما خمر العقل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. ولما سأله بعض الصحابة الذين جاءوا من اليمن عن بعض انواع الخمور عنده عندهم في اليمن سأله عن البت سأله عن كذا سأله عن كذا فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم امرا جامعا فقال كل مسكر خمر ها كل ما ادى الى السكر فهو خمر. كيف الى الشكر يتروى له اشياء ما هي واقعية. يهذي هذيان المجنون. لا يعرف الفرق بين اخته وزوجته هذا معنى قوله صلى الله عليه واله وسلم كل مسكر خمر. وقد اخطأ من ظن ان الحشيش او مقدرات ليست من المسكرة. فان لم تكن هذه من المسكرات فلا مسكرة في الارض. هذه ام المسكرات اليوم. نعم قال رحمه الله تعالى وكانوا يشربون النبيذ الحلوى وهو ان يمبذ في الماء تمر او زبيب اي يطرح فيه والنبذ طرح ليحلوا ليحلوا الماء ليحلوا الماء لا سيما كثير من مياه الحجاز فان فيها فان فيه ملوحة فهذا النبيذ حلال باجماع المسلمين. لانه لا يسكر كما يحل شرب عصير العنب قبل ان يصير مسكرا. بالنسبة للنبيذ هل يجوز شربه او لا يجوز؟ انتبهوا الان. ما هو النبي؟ النبي تحط في الكوب هذا تمر ثم تحط فوقه التمر ماء وتتركه لان تتركه يوم يومين ثلاث هذا يسمى النبي ليحلو الماء ليصبح الماء طعمه طعما حلوا. او تحط فوق الزبيب او تحطين تحط فوقه ماي. مثلا مثل تحط ليمون تحط فوقه ماء. تحط نعناع تحط فوقه ماء هذا يسمى انتباه فالانتباه مباح. لكن بشرطين. الاول ان لا يتخمر وان لا يذهب كثيره العقل فهذا امر مباح. لا بأس به وبه قال جميع العلماء ان النبي لم يذهب العقل فانه مباح اما اذا ازبد ها صار له زبد من فوق ترك ثلاثة ايام وزيادة وكثيره يذهب العقل وقليله لا يذهب العقل. هذا ما هو خمر نبيل لكن كثيره يذهب العقل وقليله لا يذهب العقل. مثل ما قلنا اليوم الكحول الايثيليه قليل وهو لا يؤذي بالعقل. كثيره يذهب العقل البانزين مثلا لو شمه الإنسان بعض الناس اللي ما لهم خلاق يشمونه بعضهم يجيبون حتى ما يسمى بالصمغ هذا البتكس. وهي من مصنوعات مشتقات النفط. فاذا شمه كثيرا يذهب عقله وقال فقهاء الكوفة انه لا يحرم. لانه باق على اصل خلقته وان انما الظرر من اكثاره. والراجح هو قول جمهور العلماء. قديما وحديثا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم ان ينبذوا هذا النبي الذي اوعية الخشب او او الجر وهو وما يصنع من التراب او القرع او الظروف او الظروف المزفتة وامرهم ان ينبذوا في الظروف المزفت فهي التي تطلع بالقار. تطلع الزفت. نعم. احسنت. وامرهم ان ينبذوا في الظروف التي تربط وافقه هذا الاوكيا لان الشدة تدب في النبي دبيب خفيفا ولا يشعر الانسان فربما شرب الانسان ما قد دب فيه شدة المطربة. وهو لا يشعر. فاذا كان في سقاء موكأ انشق الظرف اذا غلا فيه النبيذ فلا يقع الانسان في محذور وتلك الاوعية لا تنشق. فهذا كان في اول الاسلام انه نهى عن انتباهي في اوعية الخشب والجر والقرع والمزفت. لكن بعد ذلك جاء فيه رخصة نعم وروي عنه قال تعالى وروي عنه انه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباه في الاوعية فقال كنت نهيتكم عن الانتباه في الاوعية فانتبهوا فاشربوا ولا تشربوا مسكرا فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه منهم من من لم يبلغ النسخ او لم يثبته الم يثبته. فنهى عن امتداد في الاوعية. منهم من اعتقد ثبوته وانه ناسخ فرخص بالانتباه اوعية فسمع طائفة من الفقهاء ان بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا انه المسكر فرخصوا في شرب انواع من الاشربة التي ليست من العنب والتمر فترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب اذا لم يسكر الشارب. نعم. والصواب ما عليه جماهير مسلمين ان كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتدوا او غير تدوا فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها. فقال انها داء وليست بدواء. وان الله عز وجل لم يجعل شفاء امتي في بما حرم عليها من هذا الباب ينبغي لمن يشرب دواء يتأكد ان هذا الدواء ليس فيه من الكحول الايثيلية شيء لانه لو كان في في الدواء شيء من الكحول الاثيلية كبعض ادوية الكحة او كبعض ادوية ادوية الحرارة فلا يجوز شربها. لان في الدواء المباح غنى عن هذا الدواء المركب الخبيث نعم قال رحمه الله تعالى والحج واجب اذا قامت البينة او اذا اعترف الشائب فان وجدت منه رائحة الخمر او رؤية وهو يتقيأها ونحو ذلك. فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال انه شرب ما ليس بخمر. او شربها جاهلا بها او مكرها ونحو ذلك وقيل بل يجلد اذا عرف ان ذلك من مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يصلح وهو الذي عليه الناس وهو مذهب مالك واحمد في غالب نصيهما وغيرهما. بالنسبة لحد شارب الخمر يثبت بشهادة رجلين او بالاعتراف. طيب اذا لم يوجد رجلان يشهدان. ولكن وجد منه علامة تدل انه شرب. ولا اعتراف له ككونه يتقيأ الخمر. او ككي كونه يهدي. فالصحيح انه اذا تيقن الحاكم او القاضي انه تقيء الخمر او انه هذا فان ذلك كاف في الدلالة على اقامة الحج. نعم. قال تعالى والحشيشة المصنوعة من ورق من ورق القنب حرام ايضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر وهي اخبث من الخمر من جهة انها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك ذلك من مفاسد لله در شيخ الاسلام ابن تيمية. انظروا كيف ادرك مضرة الحشيشة ها قبل وجود المختبرات هذه. يقول الحشيش المصنوع اضر. من واخبث من الخمر من جهة انها تفسد العقل والمزاج. ويصير في الرجل تخنث ودياثة. ثم تعجب ان بعض الفقهاء يقول يجوز سبحان الله. والله ان الحشيش هذي والمخدرات والهيروين والله ان اعظم من الخمر. من حيث اذهاب العقل ومن حيث افساد البدن ومن حيث اتلاف في الاموال ومن حيث انتهاك الاعرام ومن حيث افساد المجتمعات فكيف يأتي عاقل ينتسب العلم يحترم علمه ثم يقول انها مباحة. نعم. قال رحمه الله تعالى واذكر مرة اني كنت في الحج فزعم زاعم ممن ينتسب الى العلم ان المخدرات مباحة وهو جاء الى الحج بمال المخدرات فقال له رجل ان الشيخ يقول المخدرات حرام. قال الحشيشة نبت نبته الله كيف يكون حرام فقلت له الخنزير حيوان خلقه الله لماذا هو حرام؟ فبهت ما عرف كيف يجاوب ما يعلم ان الله يخلق الاشياء ابتلاء خلق ابليس ابتلاء. نعم. قال سبحانه وتعالى والخمر اخبث من جهة ان لا تفضي المخاصمة والمقاتلة وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء متأخرين في حدها ورأى ان اكلها في حدها الظمير راجع للحشيشة. نعم. نعم. احسنت. ورأى ان اكلها يعزر بنا دون الحد حيث ظن حيث ظنها تغير العقل من غير طرب لمنزلة البنج. ولم يجد ولم يجد العلماء المتقدمين فيها كلاما. طبعا البنت مباح لماذا؟ لان البنج يجعل الانسان ينام. لا يجعله يسكر. ففرق بين البنج المخدر وبين المسكرات. فالمخدرات ان كانت مسكرات يزيد شهوة الانسان ويخيل للانسان اشياء من ما يتعلق بالجنس فلا شك انها اخبث من الخمر. اما اذا كانت مخدرات بمعنى منومة فهذا هو البنج. نعم. صحيح. قال رحمه الله تعالى ولم يجدوا يعني مثلا الزعفران ذكر جمع من الفقهاء ان الزعفران اذا اكثر منه الانسان ربما يدخل في غيبوبة يتبنج نقول هذا حرام؟ لا. هو حرام ان يؤدي الى ان تأكل منه حتى تموت هذا حرام. لكن هو في نفسه ليس بحرام لانه لا يوصل الانسان الى ان يعني يصبح كالمسكون ومثل هذا جوزة الطيب جوزة الطيب الصحيح من اقوال الفقهاء رحمهم الله انه ليس محرم. ولكن يستخدم منه بقدر الحاجة لماذا؟ لان الاكثار منه ربما يؤدي الى فقدان الوعي. يؤدي الى النوم وربما يؤدي الى القتل نعم. قال تعالى ولم يجدوا العلماء متقدمين فيها كلاما وليس كذلك بل اكلوها ينتشون ينتشون عن ويشتهونها كشراب الخمر واكثر. ايوة. امنع المخدرات عن صاحب المخدرات ايش راح يسويك؟ يجن جنونه اشد من ممن تمنع عنه الخمر. هذا دليل انها خمرة. نعم. فاصابته النشوة. نعم. قال سبحانه وتعالى اكلها تصدها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة اذا اكثر منها مع ما فيها من المفاسد الاخر من الدياثة والتخنث وافساد المزاج والعقل وغير ذلك لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره فقيل هي نجسة كالخمر المشروبة. وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقيل لا تنجس لجمودها وقيل يفرق بين جامدها وما بكل حال هي داخلة فيما حرم الله عز وجل ورسوله من الخمر والمسكر لفظا او معنى. على كل حال بالنسبة للنجاة هذا مبحث اخر لا يلزم من كل مسكر ان يكون نجسا ولا يلزم من كل محرم ان يكون نجسا. نعم. الا ترى ان الادمي محرم الاكل وليس بنجس. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يا رسول الله افتنا في وبيني كنا نصنعهما باليمن. البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والمزر وهو من الثرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال كل مسكر حرام متفق عليه في الصحيح وعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وانا انهى عن كل مسكر. رواه ابو داوود وغيره. الحنطة معروف. هو البر. لو وظعته ثم وضعت عليه ماء وطبخته يصبح خمر فالعبرة بكونه يذهب العقل. نعم. قال رحمه الله تعالى ولكن ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه انه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الخمر ما خامر العقل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم من قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم في صحيحه فتأمل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوقف الحكم على الوصف. كل مسكر اوقف الحكم على الوصف. كل مسكر خمس وكل خمر حرام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما اسكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام. وعاء كبير. يعني ما اسكر الكثير منه هذا معناه فملئ الكف منه حرام. يعني الشربة منه حرام نعم. قال الله سبحانه وتعالى قال الترمذي حديث حسن وروى اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه انه قال ما اسكر كثيره فقليله حرام فصححه الحفاظ وعن جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه ان ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه في ارضهم من من الذرة يقال له فقال امسكر هو؟ قال نعم. فقال كل مسكر حرام ان الله ان على الله عهدا لمن شرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق اهل النار او عصاة اهل النار. رواه مسلم في صحيحه. هذا ايضا يدل على كل مسكر حرام. فالعبرة بالسكر نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. رواه ابو داوود. والاحاديث في هذا البلد كثيرة مستفيضة جمع صلى الله عليه وسلم بما اوتيه من جوامع الكلم كلما غطى العقل واسكر. ولم يفرق بين نوع ونوع. ولا ولا تأثير مأكولا او مشروبا على ان الخمر قد يصطبغ بها. وهذه الحشيش قد تراق قد تراق في الماء وتشرب فالخمر يشرب ويؤكل والحشيشة تؤكل وتشرب وكل ذلك حرام. وانما لن يتكلم المتقدمون في خصوصها انه انما حدث اكلها من قريب في اواخر المئة السادسة او قريبا من ذلك. كما انه قد كما انه قد حدثت الشربة المسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكله داخلة بالكلم الجوامع للكتاب والسنة. لا شك ان كل شيء يذهب العقل فانه يدخل في عموم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين