﻿1
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلازلنا في كتاب من منار السبيل في شرح الدليل وقفنا عند قول المصنف باب ميراث اهل الملل. فنبدأ

2
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
وعلى بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر

3
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى باب ميراث اهل الملل لا توارث بين بالدين لحديث اسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه وذكر موفق اجماعا قال الامام

4
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
واحمد ليس بين الناس فيه خلاف الا النصف لميراث اهل الملل اي كيف نورث مسلما من كافر او كافرا من مسلم. وهل بينهما توارث او لا؟ ثم كيف نورث الكافر من الكافر

5
00:01:40.200 --> 00:02:10.200
هذا هو يعني معنى الباب. واما لا توارث بين مختلفين في الدين فهذا فيه اتفاق السلف لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. اما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا فيه اجماع. ولم يخالف فيه احد. واما المسلم هل يرث الكافر او لا؟ هو لا يرثه

6
00:02:10.200 --> 00:02:40.200
لكن هناك قول عند الحنفية بانه يأخذ ما يعطونه ويعتبره غنيمة وليس يلزق. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا لا يرث المسلم النصراني الا يكون عبده او امته ورواه الدار قطني. ولان ولاؤه له

7
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
وهو شعبة من الرق فاختلف الدين لا يمنع الرجل اخذ مال رقيقه اذا مات او عنه لا يرثه لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر قاله في بالنسبة الا الولاء الا الولاء. يعني لو كان انسان عنده عبد نصراني. ثم

8
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
اعتقه فمات العبد النصراني المعتاق. وليه المسلم. فهل يرثه وليه المسلم او لا؟ ايهما اقوى ولاية النسب ولا ولاية السبب؟ النسب. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر

9
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
المسلم ولا المسلم الكافر. فكان اذا معنى هذا ان الولا لا يورث به لكن اذا صح حديث جابر مرفوعا لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته فحينئذ يترك القياس ولا قياس مع الناس. وهذا الحديث صححه بعض اهل العلم. نعم

10
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
احسن الله لك. قال رحمه الله تعالى وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراثه مورثين المسلم. وكذا زوجة اسلمت في عدة قبل قسم نص عليهما. هذه مسألة ثانية وهي مسألة

11
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
الكافر ها ايه لو اسلم قبل قسم الميراث. كان آآ الابن ما عشنا ثم مات الاب ولم يقسم الميراث فاسلم الابن. فاذا اسلم قبل قسم الميراث يرثه هذا المسلم. يرث هذا المسلم

12
00:04:40.200 --> 00:05:10.200
هذا هو المذهب عند الحنابلة. وفي رواية انه اذا كان كافرا حال الموت ولا ارث. لكن لو اسلم قبل موت بلحظات يرث. وكذا يرث الكافر ولو وهكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم

13
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
نعم احسن الله اليكم. وروي عن عمر وعثمان والحسن وعلي وابن مسعود لحديث من اسلم على شيء فهو له. رواه سعيد من طريقين عن عروة وعن عروة وابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسعيد المقصود به هنا هو سعيد ابن منصور

14
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
رواه من طريقين بسنده عن عروة وبسنده عن ابن ابي مليكة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ان السند الى عروة وان كان صحيحا والسند الى ابن ابي مليك عبدالله وان كان صحيحا لكنه مرسل

15
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
ومراسيل عروة وابن ابي مليكة ضعيفة. نعم. احسن الله اليكم. عن ابن عباس مرفوعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فانه على قسم الاسلام. رواه ابو داوود وابن ماجة. هذا الحديث

16
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
يؤكد على ان الكافر لو اسلم قبل قسم ما لمورثه المسلم فانه يدخل في القسم. نعم احصلوا عليه. وحدث عبدالله بن ارقم عثمان ان عمر قظى انه من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فله نصيبه فقظى به عثمان

17
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
رواه ابن عبدالبر في التمهيد باسناده. والحكمة فيها الترغيب في الاسلام والحث عليه. نعم. والكفار من الاشتدى لا يتوارثون مع اختلاف روي عن علي رضي الله عنه في حديث لا يتوارث اهل الملتين شتى. رواه ابو داوود وهو مخصص وهو مخصص للعمومات. وهو مخصص للعمومات

18
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
التي تدل على ان هناك ارثا بين الوالد وولده وبين الزوجين. هذه العمومات مخصوصة لا يتوارث اهل ملتين شتى. فسر هذا الحديث بتفسيرين. الاول لا يتوارث اهل لملتين شتى يعني مسلم لا يرث الكافر. والكافر لا يرث المسلم. فعلى هذا يكون هذا الحديث مثل ما في الصحيحين

19
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. التفسير الثاني لا يتوارث اهل ملتين شتى عن العموم. اي اهل ملة اب يهودي والابن نصراني لا يتوارثان. لو كان الاب يهودي والابن علماني لا يتوارثان

20
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
هذا طبعا في حال اذا تحاكم الينا. يعني لو جو عند القاضي المسلم وقالوا له قسم ميراثنا الى اولاد اليهودي فوجد اثنان منهم على ملته ودينه يهوديين. وواحدا منهم نصرانيا

21
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
فعلى ظوي هذا الحديث لا يعطي النصراني شيء. نعم. صلوا عليه. قال رحمه الله تعالى لو قال القاضي الكفر ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين من عاداهم. ورد باختراق حكمهم. فان المجوس يقر

22
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
يقرونك يقرون بالجزية وغير ما يقر بها هم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وارائهم يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا. وعنه ان الكفار يرث بعضهم بعضا وان اختلف اديانهم اختاره الخلال. قاله في الفروع

23
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
الكافي قال لان لان مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد مسلم كافرا ولا كافر مسلما ان الكفار يتوارثون. بالنسبة الرواية الثانية بالنسبة للكفار الكفار من الشتى وليس محصورين في اليهودية والنصرانية والوثنية

24
00:09:00.200 --> 00:09:30.200
ولا شك ان هناك اليهود والنصارى مجوس اللي هو اندوس البوذيون اللادنيون وو الى اخره فهؤلاء لا توارث بينهم. وعنه اي عن الامام احمد ان الكفار يرث بعضهم بعضا اه اذا لماذا يرث الكفار بعضا من بعض؟ اكتب التعليل لان الكفر ملة واحدة

25
00:09:30.200 --> 00:09:50.200
ان الكفر ملة واحدة كلهم كفار كلهم مشركون وان اختلفت تسمياتهم. هذا هو السبب وهذه الرواية اختاره الخلاء قاله في الفروع عن ابن مفلح وقدمه في الكاف يعني ابن قدامة رحمه الله

26
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان اتفقت اديانهم ووجدت الاسباب اي اسباب الاث ورث بعض بعظا بعضا ولو ان احدهما ذمي والاخر حربي او مستاء والاخر ذمي او حربي. للعموم النصوص ولم يرد بتخصيصهم نص ولا

27
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
ولا يصح فيهم قياس فوجب العمل بعمومها مفهوم الحديث لا يتوارظ اهل ملتين شتى ان اهل الملة الواحدة يتوارثون وان اختلفت الدار. بالنسبة الكفار لا شك انه انهم على الراجح ان الكفار ملة

28
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
واحد يرث بعضهم من بعض. اذا وجدت الاسباب ورث بعضهم او ورث بعضهم بعضا. طيب اذا كان احدهم ذمي والاخر اخر حربي رجل مات واحد من عياله ذمي في بلاد المسلمين. والثاني في بلاد الحرب

29
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
طيب الان هل نعطي الحربي ايضا؟ المذهب انه يعطى الحربي ايضا. لعموم النصوص وكونه لا يمنع حقه المالي. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن حكم بكفره من اهل البدع المضلة

30
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
الداعية الى بدعة مكفرة ما له فين نص عليه نص عليه نص عليه في الجهمي وغيره قاله في الفروع. هذه ايضا مسألة مهمة لو حكم القاضي بان فلان آآ مثلا من فرقة الجهمية. وان

31
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
فلان من فرقة البهائية او القاديانية الفرق التي تنتمي الى الاسلام واهل الاسلام بالاجماع يرونهم كفار فهل هؤلاء يورثون؟ الجواب لا يورثون. متى لا يورثون؟ اذا كانت المسألة اجماعية انهم كفار

32
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
مثل الجهمية والقاذيانية والبهائية ونحوها. نعم. احسن الله والمرتد والزنديق هو المنافق الذي يظهر اسلامه ويخفي الكفر فما لهم فيئ يصرف في المصالح. ما لهم شيء يصرف في المصالح. لو مات زنديق او مرتد

33
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
اين يذهب ماله؟ هل يذهب ماله لورثته؟ الجواب لا. ماله يذهب لبيت مال المسلمين. في بمعنى غنيمة نعم لا يورثون ولا يرثون لان المسلم لا يرث الكافر. وكذا اقاربه الكفار من يهود او نصارى او غيرهم

34
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
لانه يخالفهم في حكمهم لا لا يقر على لا يقر على ردته ولا تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته ولو كان ولو كان امرأة. ولا يورثون احدا مسلما ولا كافرا فانه لا يقرون اعلامهم عليه فلا يثبت لهم حكم فلا يثبت لهم حكم دين من الاديان. وعنه يرث

35
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
المسلم يختار الشيخ تقي الدين لان المعروف عن الصحابة علي وابن مسعود قاله بالفروع فقال في المنافق وعند شيخنا يرث ويورث لانه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله هيئا فعلم فعلم ان الميراث مداره على النصرة

36
00:13:10.200 --> 00:13:30.200
قال واسم الاسلام يجري عليهم في الظاهر اجماعا انتهى. بالنسبة لو كان هناك اه مسلم اقاربه الكفار يهود او نصارى. لا شك ان المسلم لا يورث هؤلاء الكفار. اين يذهب ماله؟ يذهب ماله

37
00:13:30.200 --> 00:13:50.200
والى بيت مال المسلمين. ولو اه انتبهوا هذا يعني لو لو قلنا انه حكم الحاكم بردة شخص ما ما هي الاحكام المترتبة على ذلك؟ اولا ما له في فلا يورث. لا تؤكل ذبيحته

38
00:13:50.200 --> 00:14:20.200
لا يقر على ردته. لا تحل مناكحته ولو كان امرأة ولا آآ يدفنون في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. هذه هي الاحكام المترتبة على الحكم على حكم القاضي او المفتي او الحاكم بان فلان مرتد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى

39
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
كوارث المجوسية ونحوه ممن ممن يحل نكاح ذوات المحارم اذا اسلم. او حاكم الينا بجميع قراباته ان امكن وعليه وهو قول عمر وعلي ابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه. وبه قال ابو حنيفة واصحابه. يعني المسلم قالوا يرث

40
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
روسية ونحوه. او ان المنافق يرث المجوسية ونحوه. على كل حال الصواب قلنا ان الكفر ملة واحدة فيرث بعضهم بعضا. نعم. احسن الله فلو خلف امه وهي اخته من فلو خلف

41
00:15:00.200 --> 00:15:20.200
امهم هم. فلو خلف امه هي اخته من ابيه ورثت الثلث بكونها اما والنصف بكونها اختا لان الله تعالى فرض الام الثلث وللاخت النصف. نعم. فاذا كانت الام اختا فوجب اعطاهما يعني لو كان لو كان

42
00:15:20.200 --> 00:15:50.200
انتبه الان لو مات المجوسي لو مات المجوس المجوس يحلون نكاح المحارم المجوس يكحلون النكاح المحارم. فلو كان المجوس يتزوج اخته. فمات هذا المجوسي اللي هو الابن فالام الان من جهة هي امه ومن جهة هي اخته من ابيه

43
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
فالان كيف يورث هم كلهم ملة واحدة كلهم مجوس. ورثت الثلث بكونها اما والنصف بكونها اخت تم فحازت المال كله. نعم. فاذا كانت الام اختا وجب اعطاهما فرض الله لها بالايتين

44
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
شخصين ولانهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب احداهما اخرى. ولا ترجح بهما ولا ترجح بها ترث بهما بهما مجتمعتين كزوج كزوج كزوج هو ابن عم. نعم. هذا له مثال حتى عندنا في الاسلام. لو ان

45
00:16:30.200 --> 00:16:50.200
امرأة انتبهوا الان لو ان امرأة ماتت ولم يكن لها الا زوج كم للزوج؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. صح يعقوب؟ طيب والباقي؟ نظرنا اليه قال له قال يا جماعة

46
00:16:50.200 --> 00:17:20.200
ترى انا ابن عمها فالباقي له عصوبة ابن عم. اذا ممكن الانسان الواحد يرث من جهته. وله مثال اخر لو مات الرجل وترك زوجة وترك زوجة وبنتا وابا. كيف نقسم الميراث؟ للزوجة الثمن. صح؟ طيب وللبنت؟ النصف

47
00:17:20.200 --> 00:17:50.200
طيب وللاب السدس. اذا لو نظرنا سدس عندنا سدس وعندنا ايش عندنا سدس وعندنا ثمن وعندنا نصف. اذا المسألة من اربعة وعشرين. ثمن الاربعة وعشرين ثلاثة زوجة صح؟ نعم. نصف الاربعة وعشرين اثنا عشر للبنت. سدس الاربعة وعشرين للاب اربعة

48
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
كم صار الان؟ عندنا اربعة واثنعش هذي ستعشر وثلاثة تسعتعش. الباقي باقي باقي باقي خمسة. وين نودي الخمسة؟ طب احسنت. نعطيه للاب تعصيبا. اذا ورث مرة بالفرظ والباقي تعصيبا. فهذا موجود له امثلة ان الشخص الواحد قد

49
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
يرثوا من اه جهتين. نعم. هل يمكن للانسان ان يرث من اكثر من جهتين لم يعرف له مثال حسب علمه لا يعرف له مثال حسب علمه. نعم. الا يعني صور نادرة قد

50
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
تكون في المطولات نعم. ولا ارث بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليك ولا ارث بنكاح ذات محرم. محرم. صح. طيب. هذي مسألة مهمة. احسن الله. كيف؟ مجوسي تزوج من اخته

51
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
او من عمته وخالاته. ثم مات عنها فلا نعطيها شيء. لماذا لا نعطيها شيء؟ لانها عندنا ليست زوجة ان هذا نكاح باطل عندنا. نعم. ولا ارث بنكاح ذات محرم. محرم ولا

52
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
بنكاح لا يقر عليه كافر لو اسلم. قاله في الفروع. نعم. ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو اسلم. تأملوا معي الان لو كان كافر تزوج اختين ثم اسلما. هل الاسلام يقره على الاختين ولا لا يقره؟ لا يقره

53
00:19:30.200 --> 00:19:50.200
اذا لو مات الكافر وعنده اختان نحن لا نعطيه لا نعطيهما شيء من الميراث. واضح طيب لو كان رجل انتبهوا الان لو كان رجل متزوج كافر متزوج عشرين امرأة مثل سمعت عن احد

54
00:19:50.200 --> 00:20:10.200
الناس في افريقيا انه متزوج من مئة امرأة. طيب الان مات الرجل. نورث الجواب لا نورث لماذا لا نورث؟ لان الاسلام لا يقر هذا النكاح لو اسلم. نعم. احسن الله اليكم. ولا ولا يرث بنكاح ذات محرم ولا

55
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
اي نعم ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو اسلم قال والفروع وان اولد مسلم ذات محرم النكاح او ملك يمين ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبه للشتم للشبهة. وورث بجميع

56
00:20:30.200 --> 00:20:50.200
لما تقدم. هذه مسألة مخصوصة الان. قلنا انه لا ارث بنكاح ذات محرم. طيب اذا اولد مسلم ذات محرم شبهة نكاح. ماذا نفعل الان؟ مثاله خلنا نضرب مثال حتى يتضح. تزوج رجل امرأة

57
00:20:50.200 --> 00:21:20.200
تزوج رجل امرأة. وانجب منها ولدين. وبعد ذلك جاءت الحريم وقالوا هذه اختك من الرضاعة. ها الان النكاح باطل ولا لا؟ باطل مباشرة. خلاص انت تبقى تعتد بحيضة لطهارة رحمها وخلاص. انتهى. الاولاد ماذا نفعل بالاولاد؟ هنا

58
00:21:20.200 --> 00:21:50.200
خذها قاعدة واحفظها. كل نكاح فيه شبهة فالنسب ثابت. ها النسب ثابت. ها؟ نعم. لا حتى في الزنا ايش ايش ذنب الولد لا ينسب الى ابيه في الزنا ابدا. عقوبة لابيه. اما هنا لان اباه لم يقصد فاثبت الشارع

59
00:21:50.200 --> 00:22:10.200
واضح هذا ولا لا؟ اذا كل نكاح شبهة فالنسب فيه ثابت والارث فيه ثابت. ها واضح؟ يعني لو مات رجل انتبه مات رجل وعنده ولدين من اخت له بر من الرظاع خطأ

60
00:22:10.200 --> 00:22:40.200
وعنده ولدين من زواج صحيح. الكل يرثهم. الاربعة كلهم يرثونه. واضح؟ نعم. بخلاف الزنا لا ينسبون اليه ولا يرثونه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث مطلقة مطلقة رجعيا او بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان. طيب ما حكم الميراث

61
00:22:40.200 --> 00:23:00.200
انتبه الان المطلقة اما ان تكون رجعية كيف؟ رجل طلق امرأته الطلقة الاولى وهي في في بيت ابيها ما خرجت من العدة هذي رجعية ولا مو رجعية؟ رجعية ثم مات الرجل هل نورثها؟ او لا

62
00:23:00.200 --> 00:23:30.200
هذه المطلقة ايش؟ الرجعية. طيب ان كانت مطلقة طلاقا بائنا قصد الحرمان فهل نقول انت خلاص طلقت ثلاث مرات او طلقت ثلاث انت ما لك شيء لانج طلقت طلاق عن بائنا هذا هو صورة المسألة. واضح؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى يثبت الايث لكل من الزوجين من الاخر

63
00:23:30.200 --> 00:23:50.200
في الطلاق الرجعي ما دامت العدة سواء طلقها في الصحة او المرض. قال في المغني بغير خلاف نعلمه. هذه مسألة اتفاقية. ان طلقتي طلاقا رجعيا. لو ماتت هي او مات هو يرثان بعضهما. ما دام في العدة لانهما يعتبران ايش

64
00:23:50.200 --> 00:24:20.200
زوجي صح ولا لا؟ لان الطلاق رجعي ما دام طلاق رجعي اذا هما زوجان تنتهي عدة. ازا كان كتب في وصية ان هي تطلق يعني طلاق دائم. في وصيته هي بعد العدة تقوم للطلب له. ومات وما حدا عرف الوصية الا من بعدنا. لكن لكن اه هي هو كتب في الوصية ان

65
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
بعد العدة تطلق طلاق باين؟ ما يمشي لانه اذا صارت باين طلاق هو ما يقع عليها اذا خرجت من العدة سوء مسل لو ان انسانا طلق زوجته طلقة واحدة طلقة واحدة

66
00:24:40.200 --> 00:25:00.200
ثم خرجت من العدة ثم جاء وقال انت طالق ثلاث مرات ما يقع الان طلاق. ليش؟ لان هي خرجت من العدة اصلا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وروي عن ابي بكر ابي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وذلك لان

67
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
زوجة اذ يلحقها طلاقه وظهاره واله. ويملك امساكها بالرجع بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق ولا صداق جديد. هذا هو يعني جهة الاثر ان هذا مروي عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود

68
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
ومن جهة القياس لان الرجع يتزوج. يلحقها طلاقه. تصور معي لو ان امرأة رجلا طلق زوجته طلاقا رجعيا الاولى وهي في العدة وللحين ما طلعت ولا رجعها قال له حتى الثانية انت طالق. يلحقها الثانية بعد. وهي في العدة

69
00:25:40.200 --> 00:26:10.200
اطلعت قال لها والثالثة بعد؟ يجوز. انتبهتم لهذه المسألة؟ نعم. ولا يثبت الاثم في الا لها ان اتهم بقصد حرمانها. بالنسبة للطلاق الرجعي الطلاق الرجعي في العدة بين الزوجين توارث من الجهتين. اما بالنسبة للطلاق البائن ان قصد حرمانها ومات فهي

70
00:26:10.200 --> 00:26:30.200
وان ماتت هي هو لا يرثها. يعامله الشرع بنقيض قصده. واضح؟ يعامله الشرع بايش بنقيض قصده. نعم. احسن الله اليك. ولا يثبت الارث ولا يثبت ولا يثبت الارث في الباء

71
00:26:30.200 --> 00:26:50.200
الا الا لها ان اتهم بقصده الا ان اتهم بقصد حرمانها. لان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء او سألته او زالته رجعيا فطلقها بائنا او علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى عنه. شرعا كالصلاة المفروضة والصوم المفروض

72
00:26:50.200 --> 00:27:10.200
والزكاة او عقلا كالاكل والنوم ونحوهما او اقر في مرضه انه طلقها سابقا في حال صحته او وكل في صحته من يبينها من يبينه من يبينها متى شاء. فابانها في مرض موته فترث في الجميع. اي جميع الصور المذكورة. اذا لو طلقها

73
00:27:10.200 --> 00:27:30.200
طلاقا باينا في مرض موته. يريد ان يحرمها من الميراث فهي ترث لو ماتت لو مات وهي في العدة لو مات وهي ايش؟ في اليد هذا هو الشرط ترى. لو مات وهي في العدة. طيب لو انها سألته

74
00:27:30.200 --> 00:28:00.200
الرجعي فطلقها بائنا في مرضه كذلك ترث. او علق طلاقها وعلق طلاقها بان قال ان مت فانت طالق. البتة فهي ترث. او علق طلاقها على ما لا غنى عنه شرعا كالصلاة المفروضة. بان قال ان صليت الفرض فانت طالق

75
00:28:00.200 --> 00:28:20.200
هو يقصد حرمانها من الميراث. طيب هي الان مجبورة انها تصلي. لو ما صلت صارت كافرة. او عقلا كالاكل والشرب. لو قال لها ان اكلت او شربت فانت طالق. طيب الان لابد له لها ان تأكل وتشرب. هذا هذا كل في جميع الصور هذه

76
00:28:20.200 --> 00:28:40.200
هي ترثه ما دام ايش؟ في العدة لا تنسوا هذا الظابط. طلاق الرجعي ارث متبادل من الجهتين. في العدة طلاق البائن بقصد الحرمان هي ترث هو لا يرث لكن بشرط العدة نعم احسن الله

77
00:28:40.200 --> 00:29:00.200
مم هذا هذا هو القول المعروف. وهناك قول اخر ايوة قال رحمه الله تعالى حتى ولو انقضت عدتها نعم يعني القول الان هو المعتمد في المذهب. انه حتى لو انقضت عدتها ما دام قصد بالطلاق حرمانها انها ترث

78
00:29:00.200 --> 00:29:20.200
لكن هذا القول مرجوح. وان روي عن جمع من الصحابة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى حتى ولو انقضت عدتها لما روي ان عثمان رضي الله عنه ورثت ماضية بنت الاصبغ الكلبية بن عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته

79
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
واشترى ذلك الصحابة ولم ينكر فكان اجماعا. وروي وروي وروى ابو سلمة بن عبد الرحمن ان اباه طلق امه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها. وروى عروة ان عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لاورثنها

80
00:29:40.200 --> 00:30:00.200
منك قال لقد علمت ذلك قد علمت ذلك وما روي عن ابن الزبير انه قال لا ثلث مبتوتة فمسبوق بالاجماع زمن عثمان ولان المطلق المطلقة المطلق قصد قصدا فاسدا في عورظ بنقيظ قصده كالقاتل

81
00:30:00.200 --> 00:30:30.200
بالنسبة الطلاق الباين انتبه الان. الطلاق البائن ان طلقها البتة. فهي ترث سواء كان في العدة او في خارج العدة. في فرق بين الطلاق البتة والطلاق البائن غير البت طلاق البت عند السلف ان يقول الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا هذا طلاق البت قطع

82
00:30:30.200 --> 00:31:00.200
الطلاق يسمى. اما الطلاق البائن غير المبتوت فهو ان يكون قد طلقها اولا ثم انقضت ثم ارجعها ثم طلقها ثم ارجع ثم طلقها في مرض الموت. فعلى كل قال من اهل العلم من يقول ان طلقها طلاقا بائنا ثم انقضت عدتها

83
00:31:00.200 --> 00:31:20.200
ثم انقضت عدتها فهي لا ترث. والمذهب عند الحنابلة انها ترث سواء كانت آآ طلقت طلاقا بائنا غير مبتوت او طلقت طلاقا مبتوتا. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ما لم

84
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
تتزوج او ترتد فيسقط ميراثها لانها فعلت فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الاول فلم ترث فلم ترثه. وهذا اجماعا ان المطلق المبتوتة او المطلقة اه اذا خرجت من عدتها فتزوجت او ارتدت ان حقها ساقط

85
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
بالميراث. نعم. فلو طلق المتهم اربعا وانقضت عدتهن وتزوج اربعا سواهن. وورث ورث الثماني على السواء بشرطه لان المبانة الفرار وارثة لزوجية فكانت اسوة اسوة من كسوة من سواها. قال فانصاف

86
00:32:00.200 --> 00:32:20.200
الصحيح من المذهب يعني الان الرجل في مرض الموت طلق اربعة نسوة من نسائه. وتزوج اربعة اخريان يريد ان يدخل هؤلاء في الميراث ويمنع هؤلاء من الميراث. فهمتن الان؟ هذا قد يتصور يكون

87
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
رجل متزوج اربع نساء مثلا اه اجنبيات او سوء خلق يفكر الان انه انه بيموت وهذول ياخذون المال ثم ثم يتزوجون ويذهبون فيطلق اربعا نسوة هؤلاء ويتزوج من بنت عمه وبنت عمته وبنت خالته وبنت خاله

88
00:32:40.200 --> 00:33:10.200
حتى هم ياخذون الميراث. ها؟ الان المذهب انهم يتشاركون في الميراث الثمانية. ايوا نعم ليس ليس له مدة ليس له مدة لكن هو المرض المخوف الذي معه لا يرجى برؤه بشهادة المختصين. نعم. احسن الله اليك يقال في الكاف والثانية لا ترثه

89
00:33:10.200 --> 00:33:30.200
يعني بعد انقظاء العدة لان اثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه. هذا القول هذا القول ها قلنا هذا القول هو الراجح ولا لا ها هذا الراجح انه ما يثنى؟ لا يرثنا انه لا يرث اذا خرجت من العدة وكان الطلاق بائنا اما المبتوت

90
00:33:30.200 --> 00:33:50.200
فحكى فيه الاجماع انها ترث. نعم. وفي حكاية الاجماع نظر. هم. وقال في الكاف والثانية لا ترثوه. احسنت. وقال الثانية فترثه يعني بعد انقظاء العدة لان اثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما كما لو تزوجت. ولن ذلك يفضي الى توريد اكثر من اربع نسوة

91
00:33:50.200 --> 00:34:10.200
وبان نتزوج اربعا بعد انقضاء عدة مطلقة. وذلك غير جائز انتهى. نعم. وان طلقها في مرض غير مخوف او خوف مخوف فصح منه ومات بعده. الم ترثه في قول الجمهور لان حكمه حكم الصحة في العطايا والعتاق والاقرار. فكذلك

92
00:34:10.200 --> 00:34:30.200
الطلاق ويثبت له اي الزوج الارث دونها. ان فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة. كذا في التنقيح والانصاف والمنتهى. نعم ان فعلت المرأة في مرض موتها عملا يريد بذلك تريد بذلك الطلاق حتى

93
00:34:30.200 --> 00:34:50.200
يمنع الزوج من الارث فهي تعامل بمعاملة الزوج لو طلق في مرض الموت. نعم. احسنت. ان اتهمت ان اتهمت بقصد كادخالها ذكر ابن زوجها او ابيه في فرجها وهو نائم او ارضاعها ضرتها الصغيرة ونحوها

94
00:34:50.200 --> 00:35:10.200
الزوجين فلم فلم يسقط فعلها ميراث الاخر. وظاهر الفروع كالمقنع والكافي والشرح حيث اطلقوا ولو بعد عدة. فاختاروا في ولا سقط ميراثه منها لو ماتت قبله بعدم التهمة. يعني هذا يحصل ان المرأة في مرض موتها ارادت

95
00:35:10.200 --> 00:35:40.200
ان تمنع زوجها من الميراث. فماذا فعلت؟ ارظعت ذرة. ارظعت ابن ظرتها الان ايش يصير الزوج بالنسبة لها؟ ابوها من الرضا ها؟ هي ايش يصير بالنسبة يصير الان هي ام الولد هي ام الولد ها يصير الزوج ابوه من الرضاعة ويصير الزوج ابوه من

96
00:35:40.200 --> 00:36:10.200
لاحظ الان فهذه مشكلة الان وارضاعها ضرتها الصغيرة الان يريد لأ مو هكذا الصورة خلنا الصورة الثانية اه هي في مرض الموت وارادت ان تحرم زوجها من الميراث وارادت ان تحرم زوجها من الميراث. فارضعت ضرتها. فبمجرد ما ان ترضع ضرتها

97
00:36:10.200 --> 00:36:39.100
الصغيرة كان الرجل مثلا زوجها لا كان الرجل زوجه احد قال بنتي هذي ابو سنتين لك قال قبلت فراح وارظعها. فان ارظعها فالان هي تطلق على الرجل هي تطلق على الرجل او هذه تطلق على الرجل لابد لانه ما يصح ان يبقى ثنتين في

98
00:36:39.100 --> 00:37:09.100
نكاح فهنا اذا ارادت الحرمان فلا شك انه يرثها. تطلق لانها تصير ام زوجة اه ام زوجة الذرة فضيلة الشيخ اه كمل قال رحمه الله تعالى باب اقرار بمشارك في الميراث اذا اقر الوارث بمن يشارك في الارث او بمن يحجبه اخ اقر بابن للميت ولو من من

99
00:37:09.100 --> 00:37:29.100
من امتي نص عليه في رواية الجماعة هذه المسألة هي مسألة المشاركة في الميراث لو ان بعض الورثة اقروا بشيء فمن اقر به فان المقر يشاركه في الارث. ومن لم يقر به لا يشاركه في الارث. مثال

100
00:37:29.100 --> 00:37:49.100
لو اقر الرجل اخ اقر بان للميت ابن. ها الان فاذا اقر بهذا ليس له شيء من الميراث خلاص. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى صح وثبت الاثم والحجب

101
00:37:49.100 --> 00:38:09.100
فاذا قر الورثة ورثة المكلفون شخص مجهول النسب وصدق وصدق وصدق او كان صغيرا او مجنونا ثبت نسبه لان الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وهذا من حقوقه. يعني لو جاء الاخ وقال هذا المجنون هو ابن

102
00:38:09.100 --> 00:38:29.100
لاخي الان هو لا يرث اخاه خلاص انتهى ليش؟ لانه هو اللي اقر. هو اقر انه هذا مشارك له في الميراث. نعم حصل لي لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الام. لانهما من جملة الورثة. هم

103
00:38:29.100 --> 00:38:49.100
يعني الان متى نعتبر الاقرار مانعا من الارث انتبه اذا اقر به جميع الورثة. فلو رفض واحد فهذا الاقرار ناقص حتى يكون معه بينة اخرى وهي شهادة عدلين او هم. صوم

104
00:38:49.100 --> 00:39:09.100
او شهادة عدلين من الورثة او من غيرهم فيثبت نسبه وارثه لعدم التهمة اشبه سائر الحقوق. لو ان عدلين من الورثة او من غيرهم شهدوا ان هذا المجنون هو ابن هذا الميت. فجميع الاخوة والاعمام يحجبون. ما دام الشاهدان

105
00:39:09.100 --> 00:39:29.100
عدلان هذا اهم شيء. نعم. احسن الله اليك. فان لم يقر جميعهم فلم يقر جميعهم بل اقر به بعضهم الباقون ولم ولم يشهد به عدلان. ثبت نسبه وارثه ممن اقر به دون الميت. وبقية الورثة لان النسب حق

106
00:39:29.100 --> 00:39:49.100
مر به الوارث على نفسه فلزمه كسائر الحقوق. هذه مسألة الان الثالثة الان. لاحظ الان المسألة الاولى جيء بمجنون واقر به كل اذا هذا يرث. اوجيء بمجنون فشهد عدلاني ان هذا ابن للميت. فلو انكر الناس ما لنا علاقة

107
00:39:49.100 --> 00:40:19.100
قدم شاهدان عدلان. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة جيء بمجنون فقال بعض الورثة هذا ابن للميت وقال بعضهم ليس بابنا للميت. وليس هناك شاهدان عدلان. انتبه الان ماذا نفعل الان؟ فندخله في الارث في حق من اقر دون في حق دون حق من جحد. واضح

108
00:40:19.100 --> 00:40:39.100
ندخله في الارث في حق من اقر دون حق من جهة. فمثلا لو كان الميت ترك اه ثلاث اخوة تركت ثلاث اخوة. واحد منهم اقر ان هذا ابنه واثنان قال ابدا هذا المجنون ما هو ابن اخونا

109
00:40:39.100 --> 00:41:09.100
فلاحظ الان هذا الذي اقر نصيبه يذهب اليه. نصيبه يذهب لان الابن يحجب الاخ والاثنان اللذان انكرا يحوزان نصيبهما في قسم المال الى ثلاثة اثنان للاخ اوين المنكرين للابنية المجنون وواحد للاخ المقر لابنية المجون ويذهب اليه مباشرة. نعم

110
00:41:09.100 --> 00:41:29.100
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فيشاركه فيما فيما بيده. فاذا اقر احد ابنيه باخ لهما للمقر به ثلث ما بيد المقر. نقله بكر ومحمد لان قار وتظمن انه لا يستحق اكثر من ثلث التركة. وفي يده نصفها نصفها

111
00:41:29.100 --> 00:41:49.100
في فضل بيده سدس المقر به او يأخذ الكل ان اسقطه كاخ اقر بابنه لانه اقر بالحجاب عن ارث. نعم قال رحمه الله تعالى باب يراث القاتل لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق او

112
00:41:49.100 --> 00:42:09.100
ولو خطأ ان لزمه قوض او اودية او كفارة لما تقدم من مانع اثم. وهذا بالاجماع ان من شارك في القتل ولو خطأ لا يرث. فمثلا لو كان الابن يسوق بابيه. ثم حصل حادث فمات الاب. هذا الذي كان يسوق ولو ما كصد

113
00:42:09.100 --> 00:42:29.100
لا يرث. واظح هذا ولا لا؟ لماذا لا يرث؟ قال العلماء اغلقوا هذا الباب حتى لا يتسبب الوراث بقتل المورثين ثم يدعون الخطأ. فاغلقوا هذا الباب. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله

114
00:42:29.100 --> 00:42:49.100
تعالى فلا ياريت من سقى ولده دواء فمات او ادبه او فصده او فصده تعرف الفصد؟ فصد الكي. الفصد الفصل شق في العرق. يخرج الدم من العرق. نفس سحب الدم اليوم. هذا فصد. هم. سحب الدم فصد

115
00:42:49.100 --> 00:43:19.100
او فصده او ادبه يعني واختار الموفق ان من ادب ولده ونحوه او فصده او ضبط سلعته. هم. احسنت. او بط سلعته فمات لانه قاتل. فاختار الموفق ان من ادب ولده ونحوه وفصده وبط سلعته لحاجته يرثه. وصوبه في الاقناع لانه غير مضمون

116
00:43:19.100 --> 00:43:39.100
تلزم الغرة وهي عبد او امة قيمتها خمس من الابل. من شرب من شرب الدوام فاسقطت جنينها لما يأتي في الجنايات ولا ترث منها شيئا لانها قاتلة. وان قتله بحق ورثه بحق وان قتله بحق ورثه

117
00:43:39.100 --> 00:44:09.100
انتبه الان القتل قسمان. قتل عمد هذا لا اشكال فيه. قتل خطأ لا يرث. انتبه. لكن اذا قتل بحق كأن يكون قاضيا فحكم على عمه بالقصاص. وهذا حق الحكم حقيقي. فلا نمنعه من الارث. واضح؟ نعم. وان قتله بحق ورثه. كالقتل احسن منكم. وان قتلوا بحق

118
00:44:09.100 --> 00:44:29.100
ان ورثه كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه كالصائل ان لم يندرج الا ان لم يندفع الا بالقتل. لانه غير مضمون بشيء مما تقدم طيب كالقتل قصاصا كما ذكرت القاضي حكم على عمه بالقصاص. اوجيء برجل الى السياف. فقيل له اقتل هذا الرجل

119
00:44:29.100 --> 00:44:49.100
قال هذا الرجل يعني ابن اخي وانا وارثه. قال انت وظيفتك سيئة فلازم تقطعه. فقطعه بحق او دفعا عن نفسي هجم عليه عمه يريد قتله فدفع عن نفسه فمات العم وهو وارثه

120
00:44:49.100 --> 00:45:09.100
يلس نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه بين قتل العادي الباغية هيرثه لانه فعل مأذون فيه شرعا فلم يمنع الميراث اشبه ما لو اطعمه باختياره فافضى الى تافه. هذه المسألة ايضا مهمة وهي لو قتل الباغي

121
00:45:09.100 --> 00:45:39.100
عادلة كعكسه. فلو حصل قتال بين اللصوص. وبين الشرطة مثلا. فذهب الشرطة ولي الامر ان يمسكوا هؤلاء اللصوص واذا لم تقدروا فارموهم. فرموهم ثم بان ان احد اللصوص هو وارث لهذا الشرطي. هو قتله لكن قتله في قضية واضحة

122
00:45:39.100 --> 00:45:59.100
اذا ما هل يرث او لا يرث؟ يرث. لماذا يرث؟ لان لانه فعل فعلا مأذون شرعا. واضح هذا ولا لا؟ لانه فعل ايش؟ مأذون فيه شرعا فلم يمنع الميراث. نعم

123
00:45:59.100 --> 00:46:29.100
ها؟ نعم الباقي اذا قتل العادل هذه مسألة ايضا مهمة خوارج خرجوا ثم مع تداخل الصفوف قتل احدهم عمه الذي هو وارثه. فهنا قالوا ايضا يرث لماذا يرث؟ قالوا لان بغيه لم يكن على عمي. بغيه كان على الحاكم. فهمت؟ نعم

124
00:46:29.100 --> 00:46:49.100
احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى باب ميراث المعتق بعظه وما يتعلق به. الرقيق من حيث هو اي بجميع انواع كالمدبر والمكاتب وام الولد والمعلق عتقه على صفة قد تقدم في الموانع انه لانه لو ورث لك

125
00:46:49.100 --> 00:47:09.100
الرثاء لا يرث لانه لو ورث ورث لكان لسيده وهو اجنبي. ولا يورث بالاجماع انه لا مال له فانه لا يملك ومن قال يملك بالتمليك فملك ضعيف غير مستقر يرجع الى سيده ببيعه. لحديث من باع عبدا وله

126
00:47:09.100 --> 00:47:29.100
فماله للبائع الا ان يشترطه المتاع. فكذلك بموته. هذه المسألة ايضا مهمة. ان الرقيق او العبيد بجميع بانواعهم ما دام ان اسم الرق والعبد موجود عليه فانه لا يرث ولا يورث. واضح

127
00:47:29.100 --> 00:47:49.100
لا يرث ولا يورث. العبد لا يرث واضح لانه هو اصلا ملك لسيدي فكيف يرث؟ طيب لماذا لا يورث؟ لانه ماله هو لسيدي كيف يورث؟ نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية

128
00:47:49.100 --> 00:48:09.100
وهو قول علي ابن مسعود حديث ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعظه يرث ويورث على قدر ما عتق منه. رواه رواه ابن احمد باسناده ولانه يجب ان يجب ان يثبت لكل لكل بعظ حكمه. كما لو كان الاخر

129
00:48:09.100 --> 00:48:29.100
مثله فقال زيد ابن ثابت لا يرث ولا يورث. وقال ابن عباس هو كالحر في جميع احكامه. في توريده وارث منه وغيرهما. بالنسبة مبعظ وهو الذي بعظه حر وبعظه عبد. كان يقول مثلا اه عبد لشريكين فقال احدهم

130
00:48:29.100 --> 00:48:49.100
انا في حقي انت حر. بقي الان حق السير. فالان هذا الرجل يسمى مبعظا. هل المبعظ يرد ويورث او لا؟ الصواب هو قول ابن عباس ان المبعض حر في جميع احكامه. فيرث ويورث

131
00:48:49.100 --> 00:49:09.100
لماذا؟ لان العبد ما دام مبعظا لا يمكن ان يرجع اليه العتق الكامل. لا يمكن بل يستسعى ويسعى ها في اعتاق ما بقي في حقه العبودية. نعم. قال رحمه الله تعالى وان حصل بينه وبين سيده

132
00:49:09.100 --> 00:49:39.100
مهايئة نعم. او المهايئة مهاياه المهايئة مهايته. مم. فكان يخدم سيده بنسبة ملكه فيكتسب بنسبة حريته او قسمه في حياته. المهيئة يعني آآ بمعنى بمعنى الموافقة اللي حنا نسميه بالعامية عندنا الملاءمة

133
00:49:39.100 --> 00:49:59.100
مثل انسان عنده عبد قال لا والله انا ماني محتاجك كل وقت. انت انا ابي منك الخدمة الباقي انت حر سوي اللي تبي لاحظ الان جعل جعل بعضه عبدا وهو خدمته في اوقات معينة والباقي هو حر

134
00:49:59.100 --> 00:50:19.100
فهذا ما يسمى ان حصل بينه وبين سيده المهايئة. كان يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته. او تقاسمه في حياته نعم. احسن الله اليك. فكل تركته تركته لوارثه لانه لم يبقى

135
00:50:19.100 --> 00:50:39.100
قال لسيده معه حق لان سيده لم يبقى معه حق الا الخدمة. والخدمة تفنى بموته صح ولا لا؟ نعم. والا فبين فبين بينه اي وارث مبعض وبين سيده بالحق بالحصص بما تقدم. نعم لو كان نصفه حر ونصفه عبد. فان

136
00:50:39.100 --> 00:50:59.100
مال يقسم الى نصفين. النصف يذهب الى السيد الذي يطالبه بالنصف والثاني يذهب الى الورثة. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى باب الولاء من اعتق لازم نخلص ولا نقف؟ ها ايش

137
00:50:59.100 --> 00:51:16.296
هذي مجلسين شيخ. باقي مجلسين قبل رمضان. خلاص نقف على هذا ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين