بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه الفروع في باب صلاة التطوع قال رحمه الله فصل وصلاة الليل افضل وفاقا. وافضله نصفه الاخير وافضله ثلثه الاول. نص عليه وقيل اخره وقيل ثلث الليل الوسط وبين العشائين من قيام الليل قال احمد قيام الليل من المغرب الى طلوع الفجر الناشئة لا تكون الا بعد رقدة قال والتهجد انما هو بعد النوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله فصل وصلاة الليل افضل صلاة الليل الاضافة هنا من باب اضافة الشيء الى زمنك اي الصلاة التي تقع في الليل والليل مبدأه من غروب الشمس ولكن المراد هنا صلاة الليل هي ما يكون من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر يقول صلاة الليل افضل يعني افضل النوافل وافضل الصلاة صلاة الليل والمراد بذلك التطوع المطلق فافضل التطوع المطلق في الصلاة هو صلاة الليل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وذلك ان التطوع نوعان تطوع مطلق وافضله بالنسبة للصلاة صلاة الليل وافضله بالنسبة للصيام صيام شهر الله المحرم والنوع الثاني تطوع مقيد تطوع مقيد السنن الراتبة فهذه ملحقة بالفرائض السنن الراتبة وصيام شعبان والصيام ست من شوال فانها تابعة للفرائض قبلها وبعدها يقول وصلاة الليل افضل وافضله نصفه الاخير وذلك لان النصف الاخير فيه النزول الالهي من الرب عز وجل قال وافضله ثلثه الاول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر ويقول من يدعوني فاستجيب له. من يسألني فاعطيه. من يستغفرني فاغفر له الكلام المؤلف افضله يعني ثلث النصف الاخير ثلث النصف الاخير طيب يقول نص عليه وقيل اخره وقيل ثلث الليل الوسط والصواب ان الافضل هو الاخر لان الحديث صريح في افضلية ثلث الليل الاخر كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر واما بين العشائين فليس من قيام الليل ما بين العشائين كان بعض السلف رحمهم الله يحيي ما بين العشائين فهو من النفل المطلق ولهذا ذكرنا فيما تقدم ان النفل على اقسام اربعة نفل مقيد بزمن ونفل مقيد بسبب ونفل مقيد بفرظ ونفل مطلق. نعم قال والناشئة لا تكون الا بعد رقدة. قال والتهجد انما هو بعد نوم التهجد يكون بعد النوم يعني اذا نام الانسان نوما عميقا ثم قام يصلي فهذه الصلاة تسمى تهجدا وان رقد رقدة خفيفة ثم قام يصلي فهذه الصلاة تسمى ناشئة والكل من قيام الليل. التهجد والناشئة من قيام الليل. قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال عز وجل ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا التهجد ما بعد نوم والناشئة ما بعد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يقوم الليل كله خلافا لمالك في في رواية يكره بعضهم وقل من وجدته ذكر هذه المسألة وقد قال احمد اذا نام بعد تهجده لم يبن عليه السهر وفي الغنة بمعنى انه لا يستحب ان يقوم الليل كله ان يقوم جميع الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا. فاعط كل ذي حق حقه ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله حتى في رمظان كان اذا دخل العشر احيا الليل المراد احياه بالصلاة بل احياه بالطاعة من صلاة وقراءة ودعاء وغير ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الغنا يستحب ثلثاه والاقل سدسه ثم ذكر ان قيام الليل كله عمل الاقوياء الذين سبقت لهم العناية جعل لهم موهبة وقد روي عن عثمان رضي الله عنه قيامه بركعة يختم فيها قال وصح عن اربعين من التابعين ومراده وتابعيهم وظاهر كلامهم ولا ليالي العشر فيكون قول عائشة رضي الله عنها انه عليه السلام احيا الليل اي كثيرا منه او اكثر ويتوجه بظاهره احتمال وتخريج من ليلة العيد. ويكون قولها ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح اي غير العشر او لم يكثر ذلك منه. واستحبه شيخنا وقال قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة طيب وعلى هذا يكون توجيه الحديث حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي احيا ليله المراد احيا ليله بالطاعة من صلاة وقراءة قرآن ودعاء وذكر نعم هذا احسن ما يقال في بعضهم يستحب ان يستثنى وقال انه يقوم ليلة العيد كلها بناء على هذا فعل هذا الاحتمال على هذا التخريج نعم على هذا الاحتمال يكون المراد بقول من قال انه يحيي يحيي ليلة العيد يعني اكثرها واضح بعض العلماء قد يستحب احياء ليلة العيد ان يحييها بالقيام وهذا ليس مشروع لكن على القول بانه مشروع يقول المراد ان يحيي ليلة العيد كل ان يحييها كلها يعني اكثرها. وليس المراد الجميع احسن الله اليك قال رحمه الله وتكره مداومة قيام الليل وفاقا للشافعية في ذلك كله ولهذا اتفقت الشافعية عن استحباب ليلة العيدين وغير ذلك ذكره في شرح المسلم وما ذكره في الغنيا هو ظاهر سورة المزمل طيب يقول وتكره مداومة قيام الليل والكراهة هنا محل نظر القول بذلك ضعيف جدا ووجه ذلك ان قيام الليل مما جاءت النصوص الشرعية في الحث عليه والترغيب فيه ومنح فاعله قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقالت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وقال لعبدالله بن عمرو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل هذه النصوص تدل على اه مشروعية قيام الليل وان ذلك على سبيل الدوام ويكفي في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الى حد ما نقول لو داوم عليه بالمستحب ان يداوم عليه كل يوم وكذلك على القول الراجح صلاة الضحى يعني هذا القول كالقول بان صلاة الظحى تكره المداومة عليها بل يفعلها غبا. يقول هذا ايظا القول فيه نظر وقيام الليل تستحب المداومة عليه وصلاة الضحى تستحب المداومة عليها احسن الله لي قال رحمه الله ونسخ وجوبه لا يلزم منه نسخ استحبابه. يعني وسبب الكراهة قال لان لا يعتقد وجوبه اذا كان ما يعتقد هو واجب على النبي عليه الصلاة والسلام قم الليل الا قليلا ومن الليل فتهجد به فاذا علم ان الحكم انه ليس بواجب فكيف نكره شيئا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي لو ركعة اقل قيام الليل ركعة. نعم والضحى ايضا يصليها. ما المسافر كغيره في قيام الليل وفي صلاة الضحى احسن الله اليك قال رحمه الله ونسخ وجوبه لا يلزم منه نسخ استحبابه وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا ينام من الليل الا قليلا وكذا جماعة كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء الاخرة وقد قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون حينما يهجعون الخبر كان وقيل ما زائدا. يعني فعل هذا يقول كانوا ما يهجعون الا قليلا فهمتم كانوا لا يهجعون الا قليلا قيل ما يهجعون خبر كان يعني كانوا كما قال مولف كانوا يهجعون قليلا احسن الله اليك قال رحمه الله بيكمل المؤلف لحظة قيل ما يهجعون خبر كان وقيل ما زائدة اي كانوا يهجعون قليلا وقليلا صفة لمصدر او لظرف اي هجوعا او زمنا قليلا وقيل نافية فقيل فقيل المعنى كانوا يسهرون قليلا منه. وقيل ما كانوا ينامون قليلا منه ورد بعضهم قول النفي بانه لا يتقدم عليهما في خبره. وقليلا من خبره وقيل قليلا خبر كان وما مصدريا. اي كانوا قليلا هجوعهم. كقولك كانوا يقل هجوعهم. فما يهجعون بدل من اسم كان ومن الليل يتعلق بفعل بفعل مفسر بلا يهجعون. لتقديم معمول المصدر عليه وقيل الوقف على قليلا فان فان قيل فما نافية ففيه نظر سبق وان قيل مصدرية فلا مدح لهجوع الناس كلهم ليلا. وصاحب هذا القول يحمل ما خالف هذا على من تضرر به. او ترك به حقا اهم او على من اقتصر على قليل من الليل ليجمع بين الحقوق ولعل هذا قياس المذهب لاستحبابه صوم ايام غير النهي او مع افطار يسير معها فان هذه المسألة تشبه تلك وهما في حديث ولعل هذا قياس المذهب يعني استحباب آآ قيام الليل كله الله لي قال رحمه الله وهما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ويأتي ذلك ومن يفرق بينهما ومن يفرق بينهما من اصحابنا والشافعية وغيرهم يقول لابد في قيام الليل كله من ضرر او تفويت حق عن انس رضي الله عنه مرفوعا ليصلي احدكم نشاطه فاذا فاذا كسل او فتر فليقم فليقعد كسل بكسر السين. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا اذا نعس احدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فان احدكم اذا صلى وهو تعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه نعس بفتح العين رحمه الله يبين حتى الالفاظ يعني مثلا اذا ان يصلي فاذا كسل اكثر من الناس يقرأونه فاذا كسل هذا الافصح. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وعنها رضي الله عنها مرفوعا احب العمل الى الله ادومه وان قل وعنها رضي الله عنها مرفوعا خذوا من العمل ما تطيقون. فوالله لا يسأل الله حتى تسأموا. وفي لفظ لا يمل لا يمل الله حتى تملوا متفق على ذلك واللفظان بمعنى واللفظان بمعنى قال بعظ قال بعظ العلماء طيب هذا الحديث ان في قولها اه فوالله لا يسأل الله حتى تسأموا وفي لفظ لا يمل الله حتى تملوا متفق عليه هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في فقيل انه ان هذا الحديث ليس فيه اثبات الملل لله عز وجل. يعني لا دلالة فيه على اثبات صفة الملل لان معنى لا يمل حتى تملوا ليس فيه ليس فيه اثبات صفة الملل فهو كقولك لا اقوم حتى تقوم فلا يلزم من قيامك ان اقوم بخلاف ما اذا قلت اذا قمت اذا قمت قمت وقالوا من الاصل الحديث ليس فيه دلالة على اثبات صفة الملل لله عز وجل ومن العلماء وهو القول الثاني قالوا ان الحديث على ظاهره وفيه اثبات صفة الملل لله عز وجل على الوجه اللائق به على الوجه اللائق به مسائل الصفات فملل فملل المخلوق ملل ضجر والسآمة فهو نقص لكن لكن الملل المضاف او المنسوب الى الله عز وجل كمال كسائر صفاته قالوا وهذه الصفة لا تطلق بدون تقييد الا يقال ان من صفات الله انه ملول سبحانه وتعالى لانها باطلاقها ليست كمالا فليقال يمل ممن يمل منه وحينئذ تكون صفة كمال الخداع والمكر والسخرية وغيرها من الصفات وقيل ان معنى الحديث ان الله لا يمل حتى تملوا اي مهما عملت من عمل فان الله تعالى يجازيك عليه فاعمل ما شئت اعمل ما شئت فان الله لا يمل من ثوابك حتى تمل انت من العمل وعلى هذا فما دام ان العبد يعمل فان الله تعالى يكتب له الاجر على عمله واذا ترك العمل لم يكتب الاجر وعلى هذا القول يكون المراد بالملل يقول المراد بالملل اللازم لازم الملل وليس الملل ولكن القول الثاني وهو الاخذ بظاهر الحديث هو الاولى ويقول كسائل الصفات. نعم اذا نقول ان الله لا يمل حتى تملوا. نقول هو نأخذ بالظاهر ونثبت صفة لله عز وجل على الوجه اللائق به ولا يلزم من ذلك ما ما يكون بالنسبة للمخلوق من السآمة والضجر لان ملل الله عز وجل كمال وايضا قلنا لا تطلق هذه الصفة مطلقة لا لا يوصف الله عز وجل بها على سبيل الاطلاق وانما تكون في مقابل لا يمل حتى تمل. مثل يخادعون الله وهو يخادعهم ويمكرون ويمكر الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنها رضي الله عنها مرفوعا خذوا من العمل ما تطيقون. فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. وفي لفظ لا يمل لا يمل الله حتى تملوا متفق على ذلك واللفظان بمعنى قال بعض العلماء لا يعاملكم معاملة المال فيقطع ثوابه ورحمته عنكم حتى تقطعوه عملكم وقيل معناه لا يمل اذا مللتم كقولهم في البليغ فلان لا ينقطع حتى ينقطع خصومه. معناه لا ينقطع اذا انقطع خصومه والا فلا فضل له على غيره. نعم وعلى هذا المعنى الثاني لا يمل حتى اذا مللتم كقوله كقوله في البليغ فلان لا ينقطع حتى ينقطع على هذا ليس فيه اثبات صفة الملل. نعم وكذلك ايضا على القول الاول قال بعض العلماء لا يعاملكم معاملة المال اي لا ينقطع ثوابه لا ينقطع ثوابه ما دمتم تعملون. فاذا قطعتم العمل قطع لكم الثواب. نعم احسن الله اليك ولكن كما تقدم الاولى الاخذ بالظاهر ويقال ان ظاهر الحديث اننا نأخذ بظاهر الحديث ونثبت هذه الصفة على الوجه اللائق بالله عز وجل كسائر الصفات نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه استغفاره في السحر افضل. وسيد الاستغفار اللهم انت ربي الخبر. طيب ووجه الاستغفار ان الاستغفار السحري افضل والسحر وما قبل طلوع الفجر وجه ذلك قول الله عز وجل وبالاسحار هم يستغفرون وقال تعالى والمستغفرين بالاسحار احسن الله الي قال رحمه الله فظاهر كلامهم يقوله كل احد وكذا ما في معناه وقال شيخنا تقول المرأة امتك بنت عبدك او بنت امتك وان كان قولها عبدك له مخرج في العربية بتأويل بتأويل شخص. طيب الحديث اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك اخواني على وعدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت يقول المولد يقوله كل احد يعني من داخل او انثى. وكذا ما في معناه. وقال شيخنا تقول المرأة يعني بدل اللهم اني عبدك نقول اللهم اني امتك او بنت امتك ولو قالت اللهم اني عبدك فله مخرج لانها داخلة في معنى العبودية لان المرأة عبد لله فهمتم كل الخلق عبيد الله من ذكور واناث الله لي قال رحمه الله الصلاة ليلا ونهارا مثنى. وهو معدول عن اثنين اثنين. ومعناه معنى مكرر. فلا يجوز تكريره وانما كرر عليه السلام اللفظ للمعنى رز زمخشري منعت الصرف منعت الصرفان العدلين عدله عن صيغتها وعدلها عن تكررها خلافا لابي حنيفة في افضلية الاربع بسلام. وان زاد صح خلافا لمالك فظاهره علم العدد او نسي طيب يقول وصلاة ليل ونهار مثنى يصلي ثنتين ثنتين يسلم من كل ركعتين والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذي الزيادة حسنة اعني في النهار يقول وهو معدول عن اثنين اثنين يعني مثنى يعني اثنين اثنين وثلاث عن ثلاث ثلاث طيب وثلاث لا لا ليس كذلك ها لا لا انا اقصد في اللفظ يعني في قوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اذا قلنا مثنى يعني ثنتين ثنتين ثلاث ثلاث ثلاث طيب ورباع اربع اربع هذا قد قال به بعض الرافضة ولهذا يقول يجوز للانسان ان يتزوج ثمانية عشر امرأة لان قوله مثنى ثنتين ثنتين اثنين واثنين اربع وثلاث ثلاث وثلاث ست واربع عشر ورباع اربع واربع اضف هذه العشر ثمانية عشر. نعم. بس هذه هي المعدولة. اما ثلاث ليست معدولة يقول فلا يجوز نعم ومعناها معنى مكرر يعني مثنى يعني ثنتين ثنتين قال فلا يجوز تكريره وانما كررت وانما كرر عليه السلام اللفظ لا المعنى يعني من باب التوكيد وذكر الزمخشري منعت الصرف العدلين عن صيغتها لانها معدولة مثنى عن اثنين وعدلها عن تكرارها فلا تكرر طيب اذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فمن اراد ان يتطوع ليلا او نهارا فالمشروع له ان يصلي مثنى مثنى نعم هذا هو المشروع للحديث السابق. نعم قال نعم خلافا لابي حنيفة في افضلية الاربع بسلام سواء في الليل او النهار ووجه ذلك في الليل ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فظاهر الحديث ان اربع بسلام واحد وجاء ايضا كان يصلي قبل الظهر اربعا ايضا انها بسلام واحد. ولهذا قالوا هي الافضل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو جاوز اربع النهار قال وان زاد يعني على الاربع بان صلى ستا ثمانيا صح خلافا لمالك فظاهره علم العدد او نسيه يعني حتى لو كان يعلم العدد وتعمد فانه يصح او نسي سواء وقع ذلك على سبيل العمد او على سبيل النسيان فالصلاة صحيحة وان زاد صح خلافا لمالك اللي قبلها ابي حنيفة وان زاد صح خلافا لمالك الصحيح انه يصليها بسلابين احسن الله الي قال رحمه الله ولو جاوز اربعا نهارا او ثمانيا ليلا صح خلافا لابي حنيفة ولم اجد عنه سوى الكراهة وفيها خلاف والثماني تأنيث الثمانية والياء للنسبة كاليماني على تعويض الالف عن احدى يائي النسب ولا تشديد لان لا يجمع بين العوظ والمعوظ والاكتفاء بالنون وحذف لا يقال ثمانية فهمتم واضح لئلا يجمع بين العوظ والمعوض وهذه استطراد منه رحمه الله اين علاقة لها بالمسألة الله لي قال رحمه الله والاكتفاء بالنون وحذف الياء خطأ عند الاصمعي وقيل شاذ وقيل لا يصح الا مثنى ذكره في المنتخب وقيل ليلا اختاره ابن شهاب والشيخ وفاقا لابي يوسف ومحمد. وقال احمد في من قام في التراويح الى ثالث يرجع وان قرأت لان عليه تسليما ولابد لقوله عليه السلام صلاة الليل مثنى على الصحة يكره وعنه لا. جزم به في التبصرة وفاقا للشافعي كاربع نهارا على الاصح وانزال نهارا صح وعنه لا جزم به ابن شهاب الفقر للشافعي ومن زاد على اثنتين ولم يجلس الا في اخرهن فقد ترك الاولى ويجوز بدليل الوتر وكالمكتوب في رواية. طيب خلاصة ما تقدم رحمهم الله اجاز ان يصلي الانسان ان يسرد اربعا ليلا ان يسجد اربعا ليلا ولهذا قال ولو جاوز اربعا نهارا او ثمانيا ليلا صح فكيف نجمع بين هذا وبينما جاء الامام احمد رحمه الله وبينما ذكر الفقهاء انه اذا قام الى ثالثة في ليل فكما لو قام الى ثالثة في فجر الان هنا يقول ولو جاوز اربعا او ثمانين ليصح. وهنا يقول احمد في من قام في التراويح الى ثالثة يرجع الكلام الاول يدل على جواز ان يجاوز ايش ركعتين فيصلي ستا آآ اربعا ستا الى اخره والكلام الاخير يدل على انه لا يجوز ان يزيد على ركعتين الجمع بينهما ان يقال ان قولهم لو جاوز اربعا نهارا او ثمانيا ليلا صح فيمن نوى ذلك عند احرامه احرم وينوي ان يصلي اربعا سردا او ثمانين سردا واما قولهم انه اذا قام الى ثالثة في ليل فكما لو قام الى ثالثة في فجر فيمن نوى ركعتين الانسان اراد ان يصلي ركعتين ركعتين ثم قام من الثاني للثالثة يقول هذا يحرم عليه المضي ويجب عليه ايش الرجوع في فرق بين من نوى من نوى المجاوزة ابتداء وبين من نوى الاقتصار على ركعتين من نوى الاتصال على ركعتين ان قام الى ثالثة وجب الرجوع وبهذا يحصل الجمع بين الكلامين نعم ها الوتر له اغنية خاصة يعني ليس لانسان يقول الله اكبر ويصلي ركعتين يقول ساجعلها وتر ما يكون وتر صلى ركعتين زيد ركعة بدون سلام. واجعلها وتر ليس لهم ذلك. الوتر لابد من نية خاصة. والوتر من صفاته ان يصلي ثلاثا اذا خلاصة الان انه اذا جاوز اربعا نهارا او ثمانيا ليلا يصح مع قولهم صلاة الليل مثنى مثنى نقول الجمع بين الجمع بينها ان الصحة في من جاوز ركعتين لما لماذا؟ لمن نوى ابتداء واما من نوى ركعتين ابتداء فاذا قام الى ثالثة وجب عليه الرجوع حتى التراويح في رمضان. نعم ما فيه باس الظاهر الظاهر ما في بأس ما دام النية الوتر موجودة من اول وتر وقال بدلا من يوتر بثلاث او ساوتر بخمس. لا بأس. كما لو مثلا اراد ان يوتر بثلاث قال ساوتر بواحدة اقتصر واحدة مع ان هذي اقتصار على واحدة اه يعني فيمن نوى ثلاث ثم اراد فيها نظر لانه انتقل الى ما هو ادون ننتقل الى اي نعم في اثناء الصلاة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن زاد على اثنتين ولم يجلس الا في اخرهن قد ترك الاولى ويجوز بدليل الوتر كالمكتوبة في رواية وظاهر كلام جماعة الله طيب وهذا القياس على الوتر؟ قياس ماء الفارق لان الوتر ورد به النص الوتر ورد به الناس. وغير الوتر ورد النص بالاقتصار فيه على ركعتين فهمتم؟ فقياس انه يصلي اربعا سردا. يقول قياس قياسا على الوتر. فان الوتر يجوز ان يزيد فيه على ركعتين يقول هذا قياس مع الفارق. اولا ان الوتر ان الوتر ورد النص فيه بذلك في سرد ثلاث خمس سبع تسع وثانيا ايضا ان ما سوى الوتر ورد النص فيه بالاقتصال على على ركعتين احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهر كلام جماعة الله وفاقا لمحمد بن الحسن وزفر للخبر المذكور وقد قال في الفصول ان تطوع بست بسلام ففي بطلانه وجهان احدهما تبطل لانه لا نظير له من الفرض لانه لا نظير له من الفرق ومن احرم بعدد فهل يجوز زيادة ومن احرم بعدد فهل يجوز الزيادة عليه؟ ظاهر كلامه في من قام الى ثالثة في التراويح لا يجوز وفيه في الانتصار خلاف في لحوق زيادة في لحوق زيادة بعقد. وسبق اول وسبق اول سجود السهو طيب يقول ومن احرم بعدد يعني من من قيام الليل في غير الوتر فهل يجوز الزيادة عليه؟ ظاهر كلامه في من قام الى ثالثة بالتراويح لا يجوز ولكن هذا كما قال مولف احرم بعدد. لاحظوا يعني احرم بركعتين. يريد ان يصلي ركعتين فلا يجوز ان يزيد لكن من احرم بي وقد نوى ان يصلي اربعا فله ذلك يقول ظاهر كلامه في من قام الى ثالثة في التراويح وقول كلامه يعني الامام احمد لا يجوز. وفيه بالانتصار خلاف عفوا في لحوق زيادة بعقد يعني العقود لو انه عقد عقدا ثم الحق به شرطا يصح هذا الالحاد او لا يصح سبق لنا ان الشروط في العقود اما ان تكون مقارنة او سابقة او لاحقة والمعتبر فيها ما كان في صلب العقد ما كان في صلب العقد واما ما كان قبل ذلك فليس بمعتبر لانه قبل وجود السبب واما ما كان بعد ذلك فغير معتبر. لانه بعد لزوم العقد لاننا لو قلنا انه انها تلحق لكان العقد اللازم يكون ايش؟ جائزا. هذا هو المشهور من المذهب فعلى الخلاف فاذا قلنا ان الزيادة في العقد لا تلحقه اذا هنا لا تلحق احسن الله اليك قال رحمه الله يعني مثلا باع عليه بيتا ثم بعدها لزوم العقد اشترط عليك كذا وكذا. هل هذا الشرط يلحق بالعقد او لا يلحق يقول لا يلحق الا اذا ترى اذا رضي لان العقد قد تم ولزم في زمن كابتن شوقي المؤلف قياسه عباء معاملة على عبادة لا بس بناء على القواعد قاعدة الزيادة بعد اللزوم هل تلزم او لا احسن الله اليك قال رحمه الله وصلاة القاعد نصف اجر صلاة القائم. شف يقول وسبق في سجود السهو يقول في الحاشية قلت قال في سجود السهو ومن نوى ركعتين وقام الى ثالثة نهارا فالافضل ان يتم وكلامهم يدل على الكراهة ان كرهت الاربع نهار انتهى. فظاهر هذا الصحة مع الكراهة. ان كرهت الاربع نهارا ولم يحكي في خلاف وهو الصحيح. والذي يظهر ان كلامه هنا ليس من الخلاف المطلق ولكن المصنف لم يطلع فيها على نقل صريح فاستنبط ذلك وظاهر كلامه في سجود السهو اننا اصحاب صرحوا بذلك وقالوا الافضل ان يتم. وانما استنبط هو من كلامهم الكراهة. فقوله وسبق اول سجود السهو ظاهر في ان المسألتين واحدة. ونقله فيهما يدل على خلاف ذلك. نعم ابن قندس تصحيح الفروع نعم مهيب موجود عندك لا لا اكيد الفروع معها تصحيح الفروع بس هذا هذا تصحيح الفروع ما وجدتها ايش موجود في الحاشية عندك تحت قوله ومن احرم بعدد الان عندك ومن احرم بعدد ما علق وسبق اول سجود السهو حتى حتى التعليق عندنا حاطة في نجمة ولم يأس من المسألة ما زال عندنا ان هذا ساقط طيب شف عشان نشوف ساقط ولا لا. اه شف بعدها باربع صفحات واحد اثنين ثلاثة وعقب الوضوء للخبر وصلاة التوبة. شفت صلاة التوبة فصل اقل سنة الضحى طيب بعدها بصفحة وش عندك؟ وش الموجود العبارة عشان لحظة لا قبلها قبلها وعند جماعة وصلاة التسبيح لا طيب في نجمة وش عندك؟ فيها تعليق عليها تعليق؟ ايه يقول فهذه احدى عشرة مسألة قد منا هي هذي مي بعندك يمكن انه التنبيهات هذي ما ما اظيفت في الطبعة الاولى عاد طبعة ماذا هذي خذ المصورة من حقت هي اول طبعة طبعت طبعة المنام هيلاقوا طبعة المنار جيدة هذي؟ ايه الطبعة الاولى طيب في فرق بين الثانية الفروع مستقل ولا ضمن مجموع وفي فرق عن نفس الصفحات وكل شيء يعني كل التسعين مجلد جمع فيها جميع الكتب اللي حققها الانصاف والمغني الكبير والفروع الكافي والعمدة شرح العمدة اللي هو المجموع ما ادري والله لا تسألني لست كتبيا يعني ان شاء الله يتبع الكتب كل ما خرج طبعه ذهب يشتري حتى تحط الطبعة الثانية بيصير فيها اغلاط والثالثة بيصير فيها اغلاط. نعم تبي تبتل كل ما طلع طبعها تروح تشتريه علشان يعني احيانا اشياء بسيطة طيب صلاة القاعد احسن الله اليك قال رحمه الله صلاة القاعد نصف اجر الصلاة القائم. رواه احمد والبخاري وغيرهما من حديث عمران رضي الله عنه وفي المستوعب الا المتربع ولاحمد عن شاذان وابراهيم نبل ابن ابي العباس وصلاة القاعد نصف اجر صلاة القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم وهذا فيما اذا صلى قاعدا لغير عذر شرعي اذا صلى او جالسا لغير عذر شرعي بمعنى انه يستطيع القيام ومع ذلك صلى قاعدا واما اذا صلى قاعدا لعذر شرعي كمريض وكبير فله اجر القائم له الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وقوله الا المتربع التربع كما تقدم احدى الجلسات في الصلاة لان الجلسات في الصلاة ثلاث افتراش وتورك وتربع. التربع يكون في محل القيام قبل الركوع وبعده له قاعد المتربع قاعد قال وصلاة القاعد نصف اجر صلاة القائم رواه وفي المستوعب الا المتربع الذي يصلي متربعا لا ما يقصد يعني قصدك ان له اجر الجسر القائم التربع التربع قعود نوع من القعود لكن ما ادري ما وجه الاستثناء الا المتربع لعله صلاة القاعد المتربع. يعني اه تعجل القائم احتمال وراجع نشوفه راجعوا شوفوا الظمير على ماذا؟ نعم قال رحمه الله احمد عن شاذان وابراهيم النبي العباس عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مولاة السائب عن عائشة رضي الله عنها رفعته بهذه الزيادة رواه ايضا عن اسحاق عن اسحاق الازرق وحجاج عن شريك بدونها. ورواهم من رواية سفيان وزهير عن ابراهيم عن ابراهيم بدونها يعني هي الزيادة اللي هي الا المتربع وفي المستوعب الا المتربع ولاحمد عن شاذان وابراهيم الى ان قال عن مولاة عن عائشة رفعته بهذه الزيادة وهي صلاة اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم الا المتربع ولعل وجه ذلك يعني يقوم صلاة المتربع كاجر القائم ولهذا قال قال فيما بعد ويستحب تربع الجالس في قيام فيكون على هذا الا المتربع مستثنى من النصف مستثنى من النصف. نعم احسن الله الي قدره لا لا بس هو استثنى الزيادة هذي الا المتربع شوف يا احمد صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم اهم شي بتشوف الزيادة هي ليست في الكتب هي ليست في في لاحمد مسند الامام احمد وضع الرقم لا لا لا الزيادة الزيادة للمتربع لان قوله عن عائشة رفعته بهذه الزيادة ما هي الزيادة اللي ذكره في المستوعب المتربع