لو حج انسان وهو صغير هل يجزي عن حجة الاسلام؟ ها؟ لا يجزي لا يجوز لذلك كان اول حجة حجيتها سنة واحد وثمانين ما كنت بالغا فهذه ما احتسبت لي لماذا؟ قالوا حرمة لرمضان حرمة لرمضان ومن هنا ندرك ان من قصد السفر من قصد السفر لاجل ترك الصوم او قصد السفر لاجل الجماع انه لا يرتفع عنه الكفارة. لان الشريعة تعامله بسوء قصده او رأى الهلال وحده وكان مفردا ولم يأمر ولي الامر بالصوم فالمذهب انه يصوم ومن الفقهاء من يقول لا يصوم الا مع المسلمين وهذا هو الاقرب لان الله جل وعلا يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس الدورة التأصيلية الاولى في دورتها الثانية وهو الحادي عشر في كتاب الصيام من عمدة الفقه اه كنا قد وقفنا على كتاب الصيام في عمدة الفقه ونحن في يوم السبت الثاني والعشرون من شهر ربيع الثاني عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فنبدأ على بركة الله ونسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمع قال العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه كتاب الصيام ويجب صيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويؤمر به الصبي اذا اطاق. ويجب باحد ثلاثة اشياء كما شعبان ورؤيته هلال رمضان ووجود غيم او قدر ليلة الثلاثين يحول دونه. واذا رأى الهلال وحده صام ان كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطرون الا بشهادة عدلين. ولا يفطر اذا رآه وحده. وان صاموا اثنين ثلاثين يوما افطروا وان كان بظيم او قول واحد لم يفطروا الا ان يروه او يكملوا العدة. واذا اشتبه الاشهر على الاسير تحرى وصام فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه وان وافق قبله لم يجزه قوله كتاب الصيام الصيام لغة معناه الامساك وهو في اصطلاح الشرع امساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس امساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بنية مخصوصة وشهر رمضان صومه واجب والصيام ركن من اركان الاسلام اعني صوم شهر رمضان ولذلك قال المصنف يجب صيام رمضان على كل مسلم لعموم قوله تعالى فمن فمن من الفاظ ايش العموم فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهو واجب على كل مسلم بالغ لان من ليس ببالغ ليس بمكلف عاقل فخرج المجنون قادر على الصوم خرج المريض والمسافر فان المريض ربما لا يقدر على الصوم او يشق عليه والمسافر ربما يتعطل عن سفره او يشق عليه الصوم ويؤمر به الصبي اذا طاقه الصبي اذا لم يبلغ وهكذا الفتاة اذا لم تبلغ فانهما يؤمران بالصوم بالتدريب اولا يصومان شيء من اليوم ثم يصومان ثم يصوم الصبي شيئا من الايام من شهر رمضان ثم بعد ذلك يصومه كله حتى اذا بلغ يكون قادرا على باي شيء يجب صوم شهر رمضان؟ قال المصنف باحد ثلاثة اشياء باحد ثلاثة اشياء اما اكمال شعبان ثلاثين يوما هذا ما في اشكال ان شعبان اذا صار ثلاثين يوما وجب اليوم الذي بعد الثلاثين ان نصومه بنية رمضان لان الشهر العربي لا يزيد عن ثلاثين يوما اتفاقا الا ان يكون هناك خطأ في رؤية هلال شعبان فهذه مسألة اخرى اذا الامر الاول اكمال ايامي وليالي شعبان ثلاثين او رؤيته لا لرمضان رأوا الناس الهلال فوجب عليهم شهر رمضان فوجب عليهم صوم شهر رمظان الثالث وجود غيم الغيب معروف اسم جنس يطلق على السحب او قتل وهو الغبار ونحوه القطر الغبار ونحوه قال وجود غيم او قتل ليلة الثلاثين يحول دونه انتبهوا لهذه المسألة وهي ان من مفردات المذهب الحنبلي انه اذا كان ليلة الثلاثين يعني يوم تسعة وعشرين ليلة ثلاثين من شهر شعبان اذا كانت السماء ملبدة بالغيوم او يوجد غبار شديد او ضباب مثلا او اي مانع من موانع الرؤية فانهم يقولون يجب على الناس ان يصبحوا صائمين لماذا؟ قالوا احتياطا لرمضان احتياطا لرمضان وحملوا حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك ان المقصود به اذا لم يكن غيم او قتر اذا لم يكن غيم او قدر والصواب هو الذي عليه الجمهور وهو ان صوم شهر رمضان لا يجب الا بامرين. كمال او اكمال شعبان ثلاثين يوما او رؤية هلال رمضان اما وجود الغيم والقتر فان الاصل بقاء شهر شعبان فيبقى تبعا لشعبان ولا يصم ولا يصام اليوم الذي يشك فيه ولا يصام اليوم الذي يشك فيه طيب مسألة اخرى اذا رأى الهلال وحده صام هذا قول جمع من الفقهاء ان الانسان اذا رأى الهلال وحده يصوم وهناك قول اخر وهو ان الصوم يوم يصوم المسلمون والفطر يوم يفطر المسلمون فليس للانسان ان يصوم لوحده لانه ربما يخطئ في الرؤية فان رأى الهلال وحده ولم يأخذ بقوله احد في القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم لفظ العموم لكن هذا العموم مخصوص بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والاضحى يوم تضحون قال فان كان عدلا صام الناس بقوله هذا اذا قبل القاظي قوله قبل الحاكم قوله ولا يفطرون الا بشهادة عدلين اذا الصوم نصوم بشهادة عدل واحد الفقر لا نفطر الا بشهادة عدلين قال ولا يفطر اذا رآه وحده لان لا يجوز للانسان ان يجعل العيد لنفسه العيد يوم يعايد الناس ولهذا لو ان انسان سافر الى بلد كان يعيدهم متأخرا عيدنا وهو صام تسعة وعشرين وصار في البلد اللي هو صام تسعة وعشرين شهر ويوم ثلاثين قالوا من شوال وعاد عيدوا ذهب هو في يوم تسعة وعشرين الى بلد اخر لم يعيدوا عليه الا يعيد مع ويلزمه ويلزمهم فان زادوا فان زاد صومه عن ثلاثين صام ثلاثين وسافر الى باكستان وهم ما عيدوا فيلزمه ان يصوم واحد وثلاثين ما يوجد صوم واحد وثلاثين يوم فيصبح مفطرا لا يعلن بافطاره ثم يعيد مع المسلمين قال واذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا ما في اشكال وان كان بغيب او قول واحد لم يفطروا ان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطر وما في اشكال لان الثلاثين اكتمل طيب وان كان بغيم او قول واحد المغرب فقال في نفسه انا مسافر ولي الحق اني افطر كنت مفطر وزوجتي كان عليها الدورة وطهرت فجامعها على قول الحنابلة وهو رواية عن الامام ابي حنيفة ان عليه الكفارة لم يفطروا اي في ليلة تسعة وعشرين الا ان يروه او يكملوا العدة ثلاثين اذا اذا شهد اثنان اذا شهد اثنان بدخول الشهر فصاموا ثلاثين يوما يفطرون وان شهد اثنان بالعيد ولو لم يكملوا ثلاثين يفطرون فان شهد واحد لا يفطرون ان شهد واحد لا يفطر وهذه مسألة مهمة وان كان بغيم او قول واحد لم يفطر الا ان يروه يعني اثنين فصاعدا او يكمل العدة يعني ثلاثين يوما. يصومون رمضان واذا اشتبهت الاشهر على الاسير او المسجون ما يعرف الان هو في اي شهر ما عنده تاريخ ولا عنده شمس ولا عنده قمر ماذا يفعل قال تحرى كيف يتحرى بالسؤال السجانين او بالنظر الى القمر من قوة ان امكن وصام فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه وافق صام فلما اخرج من السجن وجدوه قد صام عشرين يوما من رمضان وعشرة ايام من شوال اجزأه ما في اشكال ان وجدوه قد صام شهر شوال ما في اشكال اجزاءه وان وافق قبله لم يجزه ان صام ظنا منه انه رمظان فلما اخرج قالوا له للحين ما دخل رمظان الان نحن في شهر ربيع الاول باقي على رمظان اكثر من شهرين فاذا جاء رمظان يصوم ويعتبر له فريضة وما سبق نافلة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب احكام المفطرين في رمضان ويباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام. احدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر. فالفطر له ما افضل وعليهما القضاء وان صاما اجزأهم الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وان صامتا لم لم يجزهما. الثالث والمضضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضتا. وان خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. فان صامتا اجزاءهما. الرابع العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا تجابؤوه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى سائر من افطر القضاء لا غيره. الا من افطر بجماع في الفضل فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعم ستين مسكين فان لم يجد سقطت عنه فان جامع ولم يكفر. حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. وان كفر ثم جامع كفارة ثانية وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. ومن اخر القضاء لعذر حتى ضربت رمضان اخر فليس عليه غيره. وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. وان ترك القضاء حتى لعذر فلا شيء عليه. وان كان لغير عذر او اطعم عنه لكل يوم مسكين. الا ان يكون الصوم مندورا فانه يصوم عنه وكذلك كل نذر طاعة قوله احكام المفطرين هذه مسألة لغوية بعض الناس تقول له اكل يقول انا فاطر. بعض الناس يقول انا صايم. فاطر ما يصح الصواب ان تقول مفطر لانه افطر يفطر فهو مفطر وهو مفطر اما فاطر من فطر فطر الشيء يفطره فهو فاطر. بمعنى خلق وصنع فلا تقل فاطر وانما قل مفطر قال ويباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام من الناس احدها المريض الذي يتضرر به طبعا المريض هو الذي يقدر مرض نفسه وله شقان الشق الاول ان يزيد في مرضه فله ان يفطر الشق الثاني ان لا يزيد في مرضه لكن يلحقه مشقة لكن يلحقه مشقة في كونه يحتاج الى اخذ دواء مثلا ونحو ذلك يجد الاما شديدة برأسه يحتاج يأخذ بنادول مثلا اذا المريض الذي يتضرر سواء بزيادة المرض او بمشقته فانه يفطر والمسافر الذي له القصر ايضا يفطر سواء لحقه ضرر او لم يلحقه ضرر فان لحقه الضرر تأكد الفطر في حقه والاخذ والاخذ بالرخصة حينئذ افضل وان لم يتضرر وتضرر بالفطر او بالقضاء مفردا فالصوم في حقه افضل هذا هو الصواب قال فالفطر له ما افضل والتفصيل الذي ذكرناه بالنسبة للمسافر هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من كان يلحقه بسفره مشقة في الصوم فالفطر له افضل والا فالصوم في حقه افضل وعليهما القضاء وان صاما اجزأهما بلا خلاف بين الفقهاء القسم الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقظيان اجماعا يفطران بتقضيان اجماعا وان صامتا لم يجزهما اجماعا الثالث الحامل والمرضع الحامل والمرضع لهما حالتان الحالة الحالة الاولى كما قال المصنف اذا خافتا على انفسهما اخبرتا وقضتا اكتب جنبه كالمريض خافتا على انفسهما افطرتا وقضى وقضتا كالمريض والمسافر الان لماذا قلنا للمريض يجوز له ان يفطر؟ لانه خاف على نفسه من المشقة او خاف على نفسه ايش الظرر والزيادة في المرظ فكذلك الحامل والمبطن الحال الثانية وان خافتا على ولديهما انتبه الان ما خافا على نفسيهما خافتا على ولديهما ان الولد يجوع افطرتا وقظتا افطرتا لدفع الخوف عن عن الرظيع وعن الحمل وقضى تا لانهما افطرتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا طيب كون الحامل والمرضع تفطر وتقضي واضح حالها حال المريض. لماذا تطعم مكان كل يوم مسكينا لان الصوم في حقها كمن المرأة والرجل الكبير الذي يشق عليه الصوم قال الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فابن عباس يقول انها في الشيخ والشيخة وفي الحامل والمرضع ونحوه وعلى الذين يطيقونه ان يطيقون صومه بمشقة ان يطيقون صومه بمشقة فدية طعام مسكين فنأمر الحامل والمرضع بالفدية بنص الاية وبالقضاء لانهما خافتا على ولديهما فحالهما حال المريض وحال المسافر وهذه الفتوى او هذه الحالة الحالة الثانية من مفردات مذهب الامام احمد وعليه جاءت الاثار عن الصحابة رضوان الله عليهم القسم الرابع العاجز عن الصيام ما في وقت سامحني القسم الرابع العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه الكبر الشيخ هو الشيخة او مرض لا يرجى برؤه مثل في زماننا هذا مثل مرض الضغط الذي يجب على صاحبه ان يأخذ كل يوم ادوية خلال الاثني عشر ساعة او مثل مرض الايدز او مثل مرض يعني لا يرجى برؤه سرطان مثلا اعاذنا الله واياكم فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. خلاص انتهى من ما له الخاص او بتبرع الغير له اذا رضي ها فانه يطعم عن كل يوم مسكينا عن من ما له الخاص او بتبرع غيره له اذا رضي بهذا الشر وعلى سائر من افطر القضاء لا غير كل من يفطر في نهار رمضان لاي سبب ولاي عذر او لغير عذر فعليه القضاء لا غير الا من افطر بجماع في الفرج فمن جامع زوجته في نهار رمضان فانه يقضي اذا كان بإيلاج يقضي هذا واحد ويعتق رقبة اكتب عليه اثنين يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين متفرعا عتق الرقبة فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا متفرع على صيام الشهرين فان لم يجب اكتب رقم ثلاثة سقطت عنه فان لم يجد سقطت عنه ورواية اخرى انها تبقى في ذمته حتى يقدر على الاطعام اكتب فان لم يجد سقطت عنه اكتب عليه حاشية وفي رواية وهو قول الجمهور انها تبقى في ذمة متى ما قدر يطعم ستين مسكينا اكتب رابعا رابعا يجب عليه التوبة يجب عليه التوبة والاستغفار وان كانت هي راضية فعليها مثل ما على الرجل فعليها مثل ما على الرجل وان لم تكن راضية فليس عليها الا القضاء وان لم تكن راضية فليس عليها الا القضاء فان جامع ولم يكفر يعني جامع في يوم الخامس من رمضان وما كفر ما طلع الكفارة حتى جامع ثانية فكفارة واحدة تانس الرجل قال له الحنابلة يقولون اذا جامعوا ما كفروا جمع مرة ثانية كفارة واحدة. انا دافع دافع هذا قول مرجوح اكتبوا هذا قول مرجوح وانما مقصودهم فكفارة واحدة لمن لم يتعمد ذلك اما من تعمد فالجمهور من العلماء يقولون كل يوم فيه كفارة وهو الصواب كل يوم في كفة. اسألكم السؤال لو ان انسانا حلف على يمين قال والله لا اترك الدرس فترك الدرس ولم يكفر عن هذا اليمين فقلت له لماذا لم تأتي يوم السبت للدرس قال نسيت والله لا اترك الدرس فجاء السبت اللي بعده وما جاء الدرس يقولون عليك كفارة يمين واحدة ولا ثنتين؟ ولا شي ولا شيء؟ ها؟ ولا شيء؟ ليش اذان نفسي لا لا ما ننسى عمدا ما جاء. عمدا ليش لا تعمد الاثنين تعمد ها كفرتان حتى عند الحنابلة كفارتان لاحظ هذا هو الصواب ان علي كفارتان لان اليوم الذي ارتكبت فيه المعصية غير اليوم الذي ارتكبت فيه المعصية كاختلاف اليمين مع اليمين كاختلاف اليمين مع اليمين وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية هذا بالاجماع لا خلاف فيه وكل من لزمه الامساك في رمضان في رمضان فجامع فعليه كفارة هذه مسألة اخرى الان امرأة امرأة طهرت من الحيض قبل الظهر ماذا يجب عند الحنابلة؟ يجب عليه عند الحنابلة عليها الامساك ان تمسك حتى تغرب الشمس لا تأكل وعليها قضاء هذا اليوم رجل كان مسافرا فجاء بعد الظهر ما دام صار مقيم يجب عليه الامساك الى هذا هو الصواب وكل من لزمه الامساك في رمضان اكتب كالحائض اذا طهر في نصف النهار والمسافر اذا اقبل وصار مقيما فجامع فعليه كفارة ومن اخر القضاء لعذر حتى ادرك رمظان اخر ها يعني انسان كان مريظ او مسافر بعدين ما صام جاء شهر شعبان قلنا له صوم. قال ان شاء الله دخل عليه رمظان ما قظى الصوم ما قظت الصوم ثم صام رمضان ثم جاء شوال عليه وعليها القضاء واطعام كل يوم مسكين القضاء واضح قضاء الايام فعدة من ايام اخر طيب لماذا يطعم كل يوم مسكينا لان الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهو كان يطيق هذه الفترة. فلم يصم فعليه فدية طعام مسكين ولوجود الاثار عن الصحابة وان ترك القضاء حتى مات رجل مريظ في رمظان ما صام او مسافر ما صام ثم استمر معه المرض او السفر حتى مات قال فلا شيء عليه لماذا؟ لانه ترك القضاء لعذر. استمرارية المرض استمرارية السفر. فلا شيء عليه. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ها اكتبه ان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه اكتب عليه السورة الاولى الصورة الثانية وان كان لغير عذر يعني افطر في رمظان لمرض او سفر ثم عوفي من المرض ولم يقضي. واقيم بعد السفر ولم يقضي فمات هذه الصورة الثانية اطعم عنه لكل يوم مسكين من ماله قبل القسمة. اكتب من ماله اطعم عنه من ماله لكل يوم مسكين قبل القسمة الا ان يكون الصوم منذورا طيب اذا كان الصوم نذر قال المريض ان عاصاني الله لاصومن شهرا كاملا فعافاه الله عز وجل ما صام وبعدين مات فاولياؤه يجوز لهم ان يطعموا ويجوز لهم ان يصوموا عنه. اما الفرض ليس لهم ان يصوموا عنه واضح الحنابل رحمهم الله يفرقون بين الفرض وبين النذر النذر يجوزون فيه الاطعام والقضاء عنه. يقضي عنه ولي للاحاديث الواردة. قال فاصوم عنه قال نعم هذا في صوم النذر الا ان يكون الصوم منذورا فانه يصام عنه. وكذلك كل نذر نذر طاعة كل نذر طاعة يجوز للولي ان يقضيه عن النادر هذا المذهب عند الحنابل والصواب ان نذر الطاعة على قسمين قسم منه متعلق بالبدن والمال بالبدن والمال معا او بالمال فقط فهذا يقضى عنه وقسم منه متعلق بالبدن فقط كالصلاة والذكر فهذا لا يقضى عنه وانما يكفر عنه كفارة يمين لو نذر انسان قال نذر علي ان اصلي مئة ركعة ثم مات ولم يصلي ما يصير ولي يصوم عنه مئة ركعة لو نذر وقال لاختمن القرآن سبعين مرة فمات ولم يختم القرآن ليس لولي ان يختم عنه وانما يصبح نذره كفارة يمين نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ومن اكل او شرب او استعطى او وصل الى جوفه شيء من اي موضع كان ام استقاء فقاء او استبنى من فضل او لمس فامن او امذى او كبر النظر حتى انزل او احتجم عامد ذاكرا لصومه فسد وان فعله ناس مكرها لم يفسد صومه. وان صار الى حلقه ذباب او غبار او تمضمض او استنشق فوصل الى حلقهما او فكر فانزل او قطر في احليله او احتلم او زرعه القيد لم يفسد صومه. ومن اتى لا يظنه ليلا فبان ومن افطر ومن اكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. قول بعض ما يفسد الصوم اه مفسدات الصوم منقسمة الى قسمين. قسم بالاتفاق وقسم على الاختلاف اما الاكل والشرب فبالاجماع من مفطرات الصوم ان كان عن عمد وقصد ويدخل في الاكل والشرب اكتب كل ما كان في معناهما. كل ما كان بمعناهما مثل المغذي مثل المغذي ومثل الفيتامينات سواء كان في الوريد او في العضل او الدخان او التمباك او نحوه قوله او استعط ما معنى اشتعط؟ اخذ الدواء من الانف او ادخل الدواء في الانف. لماذا الاستيعاظ مفطر لان الانف اكتب لان الانف منفذ طبعي الى المعدة لان الانف منفذ طبعي الى الانف بخلاف العين والاذنين او وصل الى جوفه شيء من اي موضع كان المقصود بالجوف هنا يعني المعدة مما يمكن له ان يتغذى به سواء كان عن طريق الوريد او كان عن طريق انبوب الى المعدة مباشرة او استقاء فقاء. هذا من الاشياء المختلف فيها هل القيء مفطر او لا؟ الصحيح ما جاء في سنن ابي داوود من غلبه القي فلا شيء عليه. ومن استقا فعليه بالصوم فعليه القضاء اذن استقاع يعني تعمد القيء فخرج القيء فعليه القضاء او اشتمنا وهذا باتفاق الائمة الاربعة خلافا لابن حزم وعلي اتفاق الائمة العربة وعليه جمهور العلماء ان الاستمناء من مفطرات الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يدع طعامه وشهر وشرابه وشهوته جرائي ها وشهوته. ومن استن هل ترك الشهوة نعم. لم يترك الشهوة. نعم او قبل او لمس فامنع طبعا القبلة ليست من المفطرات ولا اللمس من المفطرات بالاجماع واضح القبلة واللمس بالاجماع ليس من المفطرات لكن لو قبل او لمس فامنى فان الامناء من المفطرات اذا حصل خروج المني بشهوة بقبلة او لمس فانه من المفطرات فخروج المني بتقبيل او لمس او مباشرة بدون ايلاج من المفطرات عند الائمة الاربعة وهو الصحيح او امدى هل المذي اذا خرج المذي هل يقدر الانسان وطره او يزداد يزداد. اذا هذا ليس من المفطرات وان ذكره بعض الفقهاء من المفطرات كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم الصواب ان المذي ليس من المفطرات ليس من المفطرات واضح او المفطرات او كرر النظر حتى انزل المسألة ليس متعلقة بالنظر متعلقة بالانزال فاذا حصل الانزال فهذا مفطر عند جماهير الائمة الاربعة وغيرهم او احتجم عامدا وحديث افطر الحاجم والمحجوم خبر عن قضية عين لا عموم له خبر عن قضية عين لا عموم لها والصواب ان الحجامة ليست من المفطرات ليست من المفطرات الا اذا حصل منه ان الحاجم شرب شيئا من الدم فانه يكون مفطرا لشربه الدم او ان المحجوم حصل له ضعف فانه يصبح مفطرا لانه يصبح مريظ فيحتاج الى الدواء هذا معنى افطر الحاجم والمحجوب قال ذاكرا لصومه فسده طيب اذا جامع او يستنى او امن او انزل ناسيا فلا شيء عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من اكل وشرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه فليتم صومه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من اكل وشرب ناسيا فليتم صومه فانما اقامه الله وسقاه فسد وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه ها وان فعله ناسيا اكتب او مخطئا او مكرها لم يفسد صوم ناسيا واضح انسان اخذ الطعام واخذ الماي وشرب نسي انه صايم لا شيء عليه. طيب مخطئ كيف ارادت المرأة ان تتذوق الطعام لتنظر الملح فيه فمع التذوق حصل دخول للطعام خطأ فلا شيء عليه فلا شيء عليها يتم تتم صومها او مكرها لم يفسد صومه لو ان انسان غصبه انسان على ان يأكل او يشرب مسك المسدس فوق راسه فاكل وشرب تخلصا من الاكراه الملجئ لم يفسد صومه وان طار الى حلقه ذباب او غبار اكتب جنبه ولو كان غبار الدقيق ولو كان غبارا الدقيق او ريح الرحيق او تمضمض او استنشق فوصل الى حلقه ماء او فكر فانزل وقطر في احليله قطر في احليله الصواب ان الاحليل وهو ذكر الرجل ليس منفذا طبعيا الى الجوف انما يوصل الشيء الى المثانة فليس هو منفذا طبعيا للمعدة فلو قطر في احليله لا يبطل صومه او احتلم او زرعه القيء لم يفسد صومه ومن اكل يظنه ليلا فبان نهارا اخطر انسان جالس ياكل ويشرب ويظن الفجر ما اذن الفجر اذن وهو ما يدري كان نايم فجأة سمع الاقامة بان الان انه اذن هو ياكل ولا لا افطر وعليه القضاء يمسك بقية اليوم وعليه قضاء هذا اليوم ومن اكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه طيب قد يقول قائل انه مخطئ نقول نعم هو مخطئ في ظنه لكنه ليس مخطئا في اكله ومتعمد الاكل صح ولا لا هو الحين يظن انه الى الان الليل قاعد ياكل قصدا يمكن قاعد ياكل عشان السحور بعد متقصد ولا غير متقصد اذا لا يوجد خطأ في الاكل. الخطأ حصل في حسبة اليوم هذا عليه الافطار نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب صيام التطوع افضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما تفطر يوما وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. وما من ايام العمل الصالح فيهن احب الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان واتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة كفارة سنة. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن بعرفة ان يصوم ويستحب صيام ايام البيض والاثنين والخميس. والصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء اخطب ولا عليه وكذلك سائر التطوع الا الحج والعمرة. فانه يجب اتمامكما. وقضاهما افسد منهما ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى ونهى عن صوم ايام التشريق الا انه وارخص في صومهما للمتمتع اذا لم يجد الهدي. وليلة القدر في الوتر في العشر الاواخر من رمضان. بالنسبة صيام التطوع له فضل عظيم كفضل آآ كفضل النوافل السائرة الاخرى وافضل صيام التطوع لمن رام صوم الدهر هو صوم اي داوود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما ومن كان من عادته صوم يوم وفطر يوم عليه ان لا يبالي هل وافق الاثنين والخميس او لم يوافق؟ لا يبالي هل وافق السبت والجمعة او لم يوافق؟ لا يبالي هل وافق الايام البيض او لم يوافق؟ يصوم يوم ويفطر يوم وانما المهم لمن صام يوما وافطر يوما المهم امامه امرا. الاول ان لا يفطر ان لا يصوم يوم عيد الفطر والثاني الا يصوم يوم عيد الاضحى وايام التشريق فقط وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه يدعونه المحرم وهو اول شهر من الشهور العربية ولا شك ان العمل الصالح في العشر من ذي الحجة اكتب من عشر ذي الحجة الاول من عشر ذي الحجة الاول افضل الاعمال هو العمل الصالح في العشر من ذي الحجة الاول. الايام الاول وصوم ستة ايام من شوال فكأنما صام الدهر كله. ليش؟ لان رمضان ثلاثين يوم وثلاثين الحسنة بعشرة امثالها اقل شيء ثلاثين بعشرة كم ثلاث مئة وستة ايام صيام ستين ثلاث مئة وستين وهذا هو عدد الايام في السنة لا يمكن ان يزيد ينقص ولا يزيد والحديث فيه صحيح وما عليكم من الذين يشنشنون ويضعفون مثل هذه الاحاديث وصيام يوم عاشوراء اكتب وهو العاشر من شهر محرم كفارة سنة وصوم يوم عاشوراء انما هو عبادة لله عز وجل وشكر على نعمته سبحانه ان نصر المؤمنين وخذل الكافرين وليس كما يظنه الجهال فرحا بمقتل الحسين ولا حزنا على مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه فان الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم علي والحسن والحسين نفسه رضوان الله عليهم كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل مقتل الحسين ما لهم علاقة مقتل الحسين رضي الله عنه واتباعه بستة من شوال فكأنما صام الدار كله صيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ولا يستحب لمن بعرفة ان يصومه لماذا؟ قالوا حتى يتفرغ للدعاء حتى يتفرغ للدعاء ويستحب صيام ايام البيض سميت ايام هذه الايام بالايام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر لان القمر فيه يظهر بياض الارض من سواده قال والصائم المتطوع امير نفسه ما معنى امير نفسه فسرها؟ ان شاء صام وان شاء افطر يعني بعض الناس يظن ان الصائم ليس له ان يفطر لا له ان يفطر ما دام صوم تطوع طيب اذا كان يصوم قضاء هل له ايضا ان يفطر؟ الجواب لا لماذا؟ لان القضاء ها لان القضاء فرض وليس تطوع القضاء فرض وليس تطوع ولا قضاء عليه ان صام متنفلا ثم افطر لا قضاء عليه وكذلك سائر التطوع الا الحج والعمرة القاعدة كل تطوع تركه الانسان ليس فيه قضاء الا الحج والعمرة فان الانسان اذا تطوع يجب ان يستمر فيه فان تركوا يجب ان يقضيهم الحج والعمرة فانه يجب اتمامهما وقضاء ما افسد منهما لعموم قوله تعالى اكتب لعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله لعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ثم ذكر المصنف الايام المنهي عنها الصوم الايام التي نهى الشارع عن الصوم فيها وهي صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى اجماعا ونهى عن صوم ايام التشريق اتفاقا الا انه صلى الله عليه وسلم ارخص في صومه ما للمتمتع فان كان الانسان متمتعا ولم يجد الهدي فيصوم ثلاثة ايام في الحج الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قال وليلة القدر في الوتر في العشر الاواخر من رمضان وعليه قول اكثر العلماء وعامة الفقهاء ان الودع ان ليلة القدر في العشر الاواخر من شهر رمضان وفي الاوتار منها ارجى كما هو قول اكثر العلماء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة لا يجب الا اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله النذر ويصح من المرأة في كل مسجد ولا يصح من الرجل الا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد قاموا فيه الجمعة وافضل. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره الا المساجد الثلاثة. فان نظر ذلك في المسجد الحرام لزمه وان نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام. وان نذره في المسجد الاقصى خاف له فعله فيهما ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا تخرج من المسجد الا لما لابد له منه الا ان يشترط ولا يباشر امرأة وان سأل عن المريض او غيره في طريقه ولم يعود اليه الجاز الاعتكاف في اللغة معناه اللزوم لزوم الشيء والتزامه لزوم الشيء والتزامه كما قال عز وجل عن اه عن المعتكفين وانتم عاكفون في المساء اي لا ملتزمون ومديمون. واما في اصطلاح الشرع الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه هذا تعريف الاعتكاف اصطلاح لزوم المسجد طاعة لله تعالى فيه هل الاعتكاف واجب؟ الصواب ان الاعتكاف ليس بواجب الاعتكاف سنة عند جماهير العلماء متى يجب الاعتكاف اذا نذر متى يجب الاعتكاف اذا نذر ويصح الاعتكاف من المرأة في اي مسجد واما بالنسبة للرجل فلا يصح اعتكافه الا في مسجد تقام فيه الجماعة يعني لو كان مسجد في الطرقات احيانا يكونون في ناس واحيانا ما يكون في احد ليس للرجل ان يعتكف فيه انما يعتكف الرجل في في المسجد الذي فيه الجماعة واما المرأة تعتكف في اي مسجد حتى لو كان المسجد مهجورا واعتكاف الرجل في مسجد تقام فيه الجمعة افضل حتى لا يضطر للخروج لاجل الجمعة ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد اولا قبل هذا هل يصح الاعتكاف في غير رمظان ام انه مرتبط برمضان الصواب ان الاعتكاف غير مرتبط برمضان لكنه في رمظان افظل لكنه في رمظان افضل ومما يدل على ان الاعتكاف ليس له علاقة برمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال ومما يدل على جواز الاعتكاف وانه عبادة مستقلة ان عمر قال نذرت يا رسول الله ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال اوفي بنذرك اذا الاعتكاف عبادة مستقلة لو انت قلت نذر علي ان اجلس في المسجد ثلاثة ايام فهذه عبادة ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد قال له نذر علي ان اعتكف الجمعة والسبت في مسجد عائشة المحرم فله فعل ذلك في غيره. ممكن نذر ان يعتكف وان يصلي في المسجد هذا له ان يعتكف ويصلي في مسجد اخر ما في اشكال فله فعل ذلك في غيره لان المساجد سواء الا المساجد الثلاثة انتبهوا فان نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه لانه ما في اعلى منه وان نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام لانه افضل منه وان نذره في المسجد الاقصى فله فعله فيهما لانهما افضل منهما اذا هذه مسألة مهمة ان الاعتكاف المتعين في مكان لا يلزم الا اذا كان المكان فاضلا فلا ينزل الا المفضول الا اذا كان المكان فاضلا فلا ينزل الى المفضول قال ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل لذلك انا اقول للمعتكف اللي يعتكف معاه تليفون ما يعتكف احسن هذا مو معتكف كان السلف اذا اعتكف احدهم لا يسلم على الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام الامة اذا اعتكف يتخذ معتكفا ولا يجلس للدرس مع الصحابة والناس بحاجة اليه وانت ما شاء الله تعتكف ومعك تليفون خوش اعتكاف هذا اعتكاف النفس اعتكاف الهوى اعتكاف حقيقي هو قطع العلائق عن الخلائق هذا هو الاعتكاف الحقيقي قطع العلائق عن الخلائق لا تنشغل لا بهاتف ولا بطعام ولا بشراب ولا بغيرك قال ولا يخرج من المسجد الا لما لابد له منه كقضاء الحاجة والوظوء والاغتسال الا ان يشترط هذا من مفردات مذهب الحنابلة جواز الاشتراط للمعتكف والصواب ان المعتكف ليس ليس له ان يشتغل فان اشترط انه يخرج للدوام ويرجع هذا ما هو اعتكاف. الا ان يكون نذرا فالنذر يجوز بحسب فلو قال نذر علي ان اعتكف اسبوعا ولا اخرج الا الى الدوام فهذا يلزمه قال ولا يباشر امرأة وان سأل عن المريض او غيره في طريقه ولم يعرج اليه جاز. نعم نكمل بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم رب العالمين يا رب نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل بالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلا وهو ان يجد زادا او راحلة بالتهما مما يصلح لمثله فضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤونه في نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد او بسبب مباح فمن فرط حتى مات اخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا يصح من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما ويصح من غير المستطيع والمرة بغير محرم ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذر او عن ندري وقع حجه عن حوض نفسه دون غيره. قوله رحمه الله كتاب الحج والعمرة. الحج لغة للقصد واما الحج لغة قصد واما في لغة الشارع فالحج قصد بيت الله الحرام بنية مخصوصة على هيئة مخصوصة في اوقات مخصوصة واما العمرة فلغة معناها الزيارة لغة معناها الزيارة واما اصطلاحا زيارة المسجد الحرام بنية مخصوصة على هيئة مخصوصة لافعال مخصوصة والذي عليه الاجماع ان الحج ركن من اركان الاسلام وهو واجب من الواجبات على المسلمين واما العمرة فالصحيح من اقوال اهل العلم ان العمرة واجبة كالحج مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلا لقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وجاء تفسير السبيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره انه الزاد والراحلة الزاد بمعنى الطعام والمؤونة والراحلة بمعنى ما يركبه ويوصله الى مكة قوله زادا وراحلة بالتهما يعني عنده لو فرضنا انسان عنده طعام قمح بس ما عنده الراحة عشان يطحن القمح لا يلزمه لابد ان يكون معه قمح مطحون حتى يستطيع الخبز لو عنده راحلة لكن ما عنده سرج ما عندهن مقدرة على السرج اذا ليس بلازم قال مما يصلح لمثله فظلا عما يحتاج اليه لقضاء دين مما يصلح لمثله بمعنى لا نقول للغني القادر على المشي الى المسجد الحرام يجب عليك ان تمشي الى المسجد الحرام لان الغني في العادة لا لا يمشي يركب وهذا معنى مما يصلح لمثله لكن لو كان فقيرا من عادته المشي فهل نوجب عليه المشي للمسجد الحرام او لا فيه قولان لاهل العلم والصواب انه لا يجب قال فظلا عما يحتاج اليه لقظاء دينه لو كان عنده طعام وعليه دين يجب عليه ان يبيع الطعام ويعطي الدين ما يروح الحج عنده مال وعليه دين لكن اكتب لقضاء دينه المعجل اما الدين المؤجل او الديون المقصطة التي لم تأتي اوقاتها فهذه لا تمنع من الحج واضح يعني انت الان عليك شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة عليك اقساط ما يصير طول الحج وما دفعت الاقساط تدفع الاقساط لانها عاجلة ثم تروح الحج قال ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. اكتب على الدوام اي حتى يرجع اي حتى يرجع مو على الدوام طول العمر فانت حينما تسافر لازم تخلي عند اهلك اعاشة قدر ايام اللي تغيب عنها بحيث انهم ما يحتاجون لاحد ويعتبر للمرأة وجود محرمها شرط اكتب هنا ويعتبر للمرأة وجود محرمها شرط في وجوب الحج شرط في وجوب الحج وليس شرطا في الصح فلو ذهبت من غير محرم نقول هي اثمة وحجها صحيح لو ذهبت من غير محرم هي اثمة وحجها صحيح من هو المحرم بالنسبة للمرأة قال زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب فاكتب كالابن وان نزل والاب وان علا او بسبب مباح او بسبب مباح كاب الزوج كابي الزوج او ابن الزوج طيب لماذا قاله بسبب مباح لان رجلا لو زنا بامرأة فان ام المزنية بها ليست محرما للزاني لماذا؟ لانه سبب غير مباح لانه سبب غير مباح قال فمن فرط حتى مات اخرج عنه من ماله حجة وعمرة. هذه مسألة مهمة لو ان انسان وجب عليه الحج وما راح قال ان شاء الله بكرة بعد بكرة بعدين السنة اللي بعده السنة اللي بعده مات لا يجوز ان يقسموا المال الا اولا يخرج مقدار ما يحج عنه ويعتمر ثم يقسمون الماء هذا هو المذهب عند الحنابل ولا يصح من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما الانسان اذا كان ما هو بالغ ما يحتسب له الحج قال ومن حج اه ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم هادي مسألة مهمة يصح من غير المستطيع والمرأة بغيرها. انسان ما يقدر يروح الحج راح موظف وحج حجه صحيح المرأة ذهبت بغير محرم عليها الاثم وحجها صحيح ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره ها وقع حجه عن فرض نفسه او عن نذر نفسه لا يقع للغير لان هذه العبادة لا يصح فيها القيام بحق الغير وترك حق الله عليك فيجب على الانسان اولا ان يؤدي حق نفسه لذلك جاء في حديث شبرمة قال حج عن نفسك ثم حج عن شكره حج عن نفسك ثم حج عن شبرا. قال الله عز وجل عليكم انفسهم فالانسان عليه اولا يؤدي ما اوجب الله عليه ثم يؤدي حقوق الاخرين اه نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين