﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

2
00:00:15.750 --> 00:00:36.100
في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم فصل واما واما السنة فاحاديث الحديث الاول ما رواه الشعبي عن علي ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه

3
00:00:36.100 --> 00:00:56.600
فخنقها رجل حتى ماتت. فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. هكذا رواه ابو داوود في  وابن بطة في سننه وهو من جملة ما ما استدل به الامام احمد في سننه ولا في سنته

4
00:00:57.300 --> 00:01:17.350
في سننه احسن الله اليك في سنته وكتاب السنة نعم. احسن الله اليك وهو من جملة ما استدل به الامام احمد في رواية ابنه عبد الله وقال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال

5
00:01:17.350 --> 00:01:42.650
كان رجلا كان رجل من المسلمين اعني اعمى. يأوي الى امرأة يهودية فكانت تطعمه وتحسن اليه فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت. فلما اصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فنشد الناس

6
00:01:42.650 --> 00:02:02.250
امرها فقام الاعمى فذكر له فذكر له امرها فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها وهذا الحديث جيد. فان الشعبي رأى عليا وروى عنه حديث. وهذا الحديث جيد. نعم. نعم

7
00:02:02.400 --> 00:02:25.100
وهذا الفعل نعم. وهذا الحديث جيد فان الشعبي رأى عليا وروى عنه حديث وروى عنه حديث شراحة الهمدانية وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة وهو كوفي فقد فقد ثبت لقاؤه عليا فيكون فيكون الحديث متصلا

8
00:02:25.300 --> 00:02:43.500
ثم ان كان فيه ارسال لان الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقا لان الشعبي عندهم صحيح المراسيل. لا يعرفون له مرسلا الا صحيحا. ثم هو من اعلم الناس بحديث علي واعلمهم بثقال

9
00:02:43.500 --> 00:03:05.850
اصحابه وله شاهد حديث ابن عباس الذي يأتي فان القصة اما ان تكون واحدة او يكون المعنى واحد. وقد عمل به عوام اهل العلم وجاء ما يوافقه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا المرسل لم يتردد لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج

10
00:03:05.850 --> 00:03:27.600
وهذا الحديث نص في جواز قتلها لاجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل على قتل على قتل الرجل الذمي وقتل والمسلمة اذا سب بطريق الاولى. لان هذه المرأة كانت موادعة مهادنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:27.600 --> 00:03:47.600
لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة. ولم يضرب عليهم جزية. وهذا مشهور عند اهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم. حتى قال الشافعي لم اعلم لم اعلم مخالفا من اهل العلم لم اعلم

12
00:03:47.600 --> 00:04:07.600
مخالفا من اهل العلم بالسير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية وهو كما قال الشافعي. وذلك ان المدينة كان فيما حولها ثلاثة اصناف من اليهود. بنوا قينقاع وبنو النظير وبنوا

13
00:04:07.600 --> 00:04:25.700
بيضة. وكان بنو قينقاع وبنو النظير خلفاء الخزرج. وكانت قريظة خلفاء الاوس فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم ووادعهم مع اقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الانصار على حلفهم

14
00:04:25.700 --> 00:04:49.050
وعهدهم الذي كانوا عليه حتى انه عاهد اليهود على ان يعين نوه اذا حارب ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النظير ثم قريظة قال محمد ابن اسحاق يعني في اول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والانصار

15
00:04:49.050 --> 00:05:06.900
فيه يهود وعاهدهم. واقرهم على دينهم واموالهم. واشترط عليهم وشرط لهم قال ابن اسحاق حدثني عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن الاخنس ابن شريق قال اخذت من ال عمر ابن الخطاب هذا الكتاب

16
00:05:06.900 --> 00:05:26.900
كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال. كتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد وجاهد

17
00:05:26.900 --> 00:05:56.900
معهم انهم امة واحدة دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الاولى يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى. وكل كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثم ذكر لبطون الانصار بني الحارث وبني ساعدة وبني جشم

18
00:05:56.900 --> 00:06:16.900
وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني الاوس وبني النبيت مثل هذا الشرط. ثم قال وان المؤمنين لا لا يتركون مفرحا منهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن

19
00:06:16.900 --> 00:06:39.000
الى ان قال وان ذمة الله واحدة يجير عليهم ادناهم فان المؤمنين بعضهم او مولى بعض مولى بعض دون الناس. وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم

20
00:06:39.000 --> 00:06:59.250
ان سلم المؤمنين واحدة الى ان قال وان اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وان اليهود بني عوف ذمة. فان الله وان اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين

21
00:06:59.950 --> 00:08:11.800
ما في تعليق  يتعاقدون بموجب عهد يتعايشون بموجب العهد ما داموا محاربون    احسن الله اليك وان اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين في نسخة متحاربين قلبه   وان اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وان اليهود بني عوف ذمة من المؤمنين لليهود دينهم

22
00:08:12.050 --> 00:08:44.250
وللمسلمين دينهم مواليهم مواليهم وانفسهم. الا من ظلم واثم فانه لا يوتر الا نفسه واهل بيته وانه لا لا يوتر لا يوتر   الا نفسه واهل بيته. وان اليهود بني النجار مثل ما ما اليهود وان

23
00:08:44.400 --> 00:09:17.700
وانا ليهود بني النجار مثل ما لا مالي يهود بني عوف. نعم وان اليوم الخلفاء حلفاء وحلفاء  يهود بني فلان خلفاء من اليهود. نعم  وان اليهود بني الحارث مثلما اليهود بني عوف وان اليهود بني ساعدة مثل ما ما اليهود بني عوف. وان اليهود

24
00:09:17.700 --> 00:09:37.700
بني جشم مثل ما ما اليهود بني عوف. وان اليهود بني الاوس مثل ما لا يؤمن ليهود بني عوف ان اليهود بني ثعلبة مثلما ليهود بني عوف الا من ظلم واثم فانه لا يوتر الا نفسه واهل بيته

25
00:09:37.700 --> 00:10:02.600
والا وان لحقته بطن من ثعلبة مثله. وان لبني الشطبة مثل ما ليهود بني عوف. وان موالي ثعلبة كانفسهم وان بطانة يهود كانفسهم ثم يقول فيها وان الجار كالنفس كالنفس غير مضار ولا اثم

26
00:10:03.100 --> 00:10:23.100
وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخشى يخشى فساده فان مرده الى الله والى محمد صلى الله عليه وسلم. وان يهود الاوس ومواليهم وانفسهم على مثل ما في هذه الصحيفة مع البار

27
00:10:23.100 --> 00:10:42.900
من اهل هذه الصحيفة وفيها اشياء اخر وهذه الصحيفة معروفة عند اهل العلم روى مسلم في صحيحه عن جابر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب ثم

28
00:10:42.900 --> 00:11:09.950
ثم كتب انه لا يحل ان يتوالى رجل مسلم بغير اذنه وقد بين فيها ان كل من تبع المسلمين من اليهود فان له النصر. ومعنى الاتباع مسالمته وترك محاربته لا الاتباع لا الاتباع في الدين كما بينه في اثناء الصحيفة. فكل من اقام بالمدينة ومخالفيها غير محارب

29
00:11:09.950 --> 00:11:54.750
نعم فكل من اقام بالمدينة ومخالفيها. مخالفيها كذا. نعم     نعم وكل من اقام بالمدينة ومخالفيها غير محارب من يهودا دخل في هذا ثم بين ان اليهود كل بطن من الانصار ذمة من المؤمنين. ولم يكن بالمدينة احد من اليهود الا وله حلف

30
00:11:54.750 --> 00:12:14.750
اما مع الاوس او مع بعض بطون الخزرج. وكانوا بنو قينقاع وهم مجاورون بالمدينة وهم رهط. وهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه حلفاء بني عوف بن الخزرج رهط آآ وحلفاء بني بني عوف

31
00:12:14.750 --> 00:12:31.850
ابن الخزرج رهطي ابن ابي. وهم البطن الذين بدأ بهم في هذه الصحيفة قال ابن اسحاق حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة ان بني قينقاع كانوا اول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه

32
00:12:31.850 --> 00:12:51.850
وسلم وحاربوا وحاربوا فيما بين بدر واحد فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه فقام عبد ابن ابي ابن سلول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امكنه الله منهم. فقال يا محمد احسن في مواليا

33
00:12:51.850 --> 00:13:05.950
فادخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني وغضب حتى ان لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلالا

34
00:13:06.550 --> 00:13:32.250
وقال ويحك ارسلني. فقال والله لا ارسلك حتى تحسن في مواليا. اربع اه مئة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الاحمر والاسود تحصدهم في غداة واحدة اني والله لامرؤ اخشى الدوائر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك

35
00:13:32.750 --> 00:13:52.700
واما النظير وقريضة فكانوا خارجا من المدينة. وعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهر من ان يخفى على عالم وهذه المقتولة والله اعلم كانت من قينقاع. لان ظاهر القصة انها كانت بالمدينة. وسواء كانت منهم او من غيرهم فانها

36
00:13:52.700 --> 00:14:12.700
كانت ذي مئة لانه لم يكن بالمدينة من اليهود الا ذمي. فان اليهود كانوا ثلاثة اصناف وكلهم معاهد وقال الواقدي حدثني عبد الله بن جعفر عن الحارث بن الفضيل عن محمد بن كعب القرظي قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:14:12.700 --> 00:14:32.700
المدينة وادعته يهود كلها فكتب بينها بينه وبينها كتابا. والحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم خلفائهم وجعل بينه وبينهم امانا وشرط عليهم شروطا فكان فيما شرط الا يظاهروا عليه عدوا

38
00:14:32.700 --> 00:14:53.700
فلما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب بدر وقدم المدينة بغت يهود. وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فجمعهم ثم قال يا معشر يهود اسلموا فوالله انكم لتعلمون اني رسول

39
00:14:53.700 --> 00:15:13.700
الله قبل ان يوقع الله بكم مثل وقعة قريش. فقالوا يا محمد لا يغرنك من لقيت. انك لقيت اقواما اغمارا وانا والله اصحاب الحرب ولئن قاتلتنا لتعلمن انك لم تقاتل مثلنا. ثم ذكر

40
00:15:13.700 --> 00:15:35.650
حصارهم واجلاءهم الى اذرعات وهم بني بنو قينقاع الذين كانوا بالمدينة فقد ذكر ابن كعب مثل ما فيها ما في الصحيفة وبين انه عاهد جميع اليهود وهذا مما لا نعلم فيه ترددا بين اهل العلم. بين اهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:35.650 --> 00:16:03.650
ومن تأمل الاحاديث المأثورة والسيرة كيف كانت معهم علم ذلك ضرورة وانما ذكرنا هذا لان بعض لان بعض المصنفين في الخلاف قال يحتمل ان هذه المرأة ما كانت ذمية قائل هذا ممن ليس له بالسنة كثير علم. وانما يعلم منها في الغالب في الغالب ما يعلمه العامة

42
00:16:03.650 --> 00:16:23.650
ثم انه ابطل هذا الاحتمال فقال لو لم تكن ذمية لم يكن للاهدار معنى. فاذا نقل السب والاهدار تعلق به كتعلق الرجم بالزنا. والقطع بالسرقة وهذا صحيح. وذلك ان في نفس الحديث ما يبين انها

43
00:16:23.650 --> 00:16:47.650
كانت ذمية من وجهين احدهما انه قال ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل فابطل دمها فرتب علي رضي الله عنه ابطال الدم على الشتم بحرف الفاء. فعلم انه هو الموجب لابطال دمها. لان تعليق الحكم بالوصف

44
00:16:47.650 --> 00:17:07.650
مناسبة بحرف الفاء يدل على العلية. وان كانت ذلك في لفظ الصحابي. وان كان ذلك في في لفظ الصحابي. كما لو قال زنا ماعز فرجم. ونحو ذلك. اذ لا فرق فيما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من امر ونهي

45
00:17:07.650 --> 00:17:27.650
وحكم وتعليل في الاحتجاج به بين ان يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم او يأتي بلفظه معنى النبي صلى الله وعليه وسلم فاذا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او نهانا عن كذا او حكم بكذا او فعل كذا لاجل

46
00:17:27.650 --> 00:17:46.350
هذا كان حجة لانه لا يقدم على ذلك الا بعد ان يعلمه العلم الذي يجوز له معه ان ينقله. وتطرق الخطأ الى مثل ذلك لا يلتفت اليه. كتطرق النسيان والسهو في الرواية. وهذا مقرر في موضعه

47
00:17:46.650 --> 00:18:06.650
ومما يوضح ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له انها قتلت نشد الناس في امرها فلما ذكر له ابطل دمها. وهو صلى الله عليه وسلم اذا حكم بامر عقب حكاية حال حكيت له دل ذلك على ان ذلك

48
00:18:06.650 --> 00:18:32.550
هو الموجب لذلك الحكم. لانه حكم حادث فلا بد من فلا بد له من سبب حادث. ولا سبب الا ما يا له وهو مناسب فتجب الاضافة اليه. الوجه الثاني ان نشتان النبي صلى الله عليه وسلم الناس في امرها ثم ابطال دمها دليل على انها كانت معصومة. وان دمها

49
00:18:32.550 --> 00:18:52.550
كان قد انعقد سبب ظمانه وكان مضمونا لو لم يبطله النبي صلى الله عليه وسلم. لانها لو كانت حربية لم ينشد الناس فيها ولم يحتج ان يبطل دمها ويهدره. لان الابطال والاهدار لا يكون الا لدم قد

50
00:18:52.550 --> 00:19:12.550
انعقد له سبب الظمان. الا ترى انه لما رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه انكر قتلها ونهى عن قتل النساء. ولم ولم يهجره فانه اذا كان في نفسه باطلا هدر. والمسلمون يعلمون ان دم الحربية غير مضمون

51
00:19:12.550 --> 00:19:29.450
بل هو هدر لم يكن لابطاله واهداره وجه. وهذا ولله الحمد ظاهر فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المعاهدين اليهود عهدا بغير ضرب جزية عليهم ثم انه اهدر دم يهودية

52
00:19:29.450 --> 00:19:49.450
منهم لاجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فان يهدر دم يهودية من اليهود الذين ضربت عليهم الجزية والزموا احكام الملة لاجل ذلك اولى واحرى. ولو لم يكن قتلها جائزا لبين للرجل قبح ما فعل. فانه قد قال

53
00:19:49.450 --> 00:20:09.650
صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة. ولاوجب ظمانها او الكفارة كفارة لقتل المعصوم. فلما اهدر دمها علم انه كان الحديث الثاني. احسن الله اليك

54
00:20:09.850 --> 00:20:14.009
نعم