﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صخرة ثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثين وعنده خمس مئة  وثلاثة واربعين. ثلاثة واربعين. يلا ثلاثة واربعين. بسم الله

2
00:00:23.250 --> 00:00:38.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل ما نقرأه ونتعلمه خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين

3
00:00:38.800 --> 00:00:51.500
مم قال رحمه الله الحديث الرابع عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا

4
00:00:51.700 --> 00:01:20.150
قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم نعم. بسم الله وش في هذا الحديث من مسائل   كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره

5
00:01:20.550 --> 00:01:43.550
هنا الابرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ليس من البر الصوم في الصغر يعني ليس خاصة لمن لو قال القائل هذا مختص من من تعب ونحو ذلك وزحاما ورجل قد ظلل عليه

6
00:01:44.100 --> 00:02:01.200
فتقول لي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وش يقول فيها الناظم ذي المسألة  موجودة في المراقي لانه المراة اكيد انه عندها قول ثاني لان هذي مسألة فيها قبر اخر في مذهب مالك

7
00:02:01.900 --> 00:02:41.200
ايش يقول طيب هو حتى يأتي شاهدها نقول انه العبرة بعموم لا بخصوص السبب هذا هو الاصل لكن من طرق الجمع احيانا عند التعارض  تمام حمل اللفظ على خصوص سببه

8
00:02:44.800 --> 00:03:02.350
اذا لم نجد للجمع الا هذا ما في مشكلة مش يعني مسلك موجود عند اهل العلم يكون قرين الصادق يعني العمل به القاعدة نعم يكون الحديث المعارض هو قرينة صارفة عن اعمال العموم

9
00:03:03.000 --> 00:03:27.450
واضح قرينة صارفة عن الاعمال العمومي لان الاصل اعمال العموم ان وان خصوص السبب ليس بمجرده دليلا على التخصيص لكن لما وجد دليل ثاني  فلذلك بعض العلماء هنا يحمل هذا الحديث على خصوص السبع

10
00:03:27.950 --> 00:03:53.000
وحينما نقول خصوص السبب ليس المقصود خصوص الشخص انما المقصود المقصود خصوص الوصف واضح نعم  جميل. والا في الاصل ان الاحكام الشرعية لا تختص بشخص لذاته الا ما ورد الدليل فيه بذلك

11
00:03:54.950 --> 00:04:16.550
نعم السلام عليكم شيخ ما في هنا دلالة اه ايمان وتنبيه فيما يتعلق عليه مزيان هذا طيب حشمت قد يقال ان  اشي من باب العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وانما التخصيص حاصل

12
00:04:17.450 --> 00:04:41.400
بان العلة هنا خصصت الحكم وين العلة اللي اخذت وفرع فرع زحام وردها قد ضل عليه فقال ما هذا القوسان؟ فقال فقال الفاء نعم الفاء اه ايش شاهد ايش تنبيه وش يقول فيه النقل الصغير

13
00:04:42.300 --> 00:05:08.150
يقول فقير داج اقتضائي انسان داج امائي فليكثر التقدير في العبارة ما لم ينسق من اجله اشارة  باقي نعم ينقل الحكم بوصف جاء كما عن النبي يسميه الامام. نقول هذا نعم هذا هو. ومن ومن صيغه الايماء والتنبيه المقرر عند الاصوليين

14
00:05:08.200 --> 00:05:24.650
يعني التعقيب بين الحكم والوصف بالفاء في كلام الشارع او في كلام الراوي وهنا يمكن ان يقال انه قد عقب بين الوصف وهو كونه رجل ظلل عليه وبين الحكم بالفاء

15
00:05:25.350 --> 00:05:43.750
تدل على ان علة قوله صلى الله عليه وسلم ليس من اجل الصيام في السفر هو هذا  جيد وهذا ايضا يحتاج زيادة على كونه ايمان وتنبيها يحتاج الى تنقيح للمناط

16
00:05:44.750 --> 00:06:10.900
عند من يقول اذا قلنا هذه هذه العلة علة الحكم هي هذه لكنها تحتاج تنقيح مناط بالنقص وبالزيادة فما ما هو كيف ننقح المنام ان رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. هذه الثلاثة اوصاف

17
00:06:12.400 --> 00:06:29.700
وهو في نعم لا في سفر معتبرة. طيب ممتاز اربعة صف في سفر كونه في سفر مؤثر في قوله ليس من البر ان تصوم في السفر نعم مع مؤثر كونه رأى زحاما

18
00:06:30.850 --> 00:06:57.950
لو كانت الدنيا فاضية والرجال بيموت ما في هيك حوله زحمة يثبت الحكم ولا لا نعم  يثبت اذا هذا الوصف محذوف ورجلا طيب لوكا كانت امرأة  يثبت قد ذلل عليه طب لو ما ضللوا عليه باستجابوا له الاسعاف

19
00:06:59.950 --> 00:07:24.000
اصلا كان ليل يعني ما يحتاج يضللون عليه يؤخذ منه انه في مشقة عليه ايوه هذا هو احنا الان اعتبار المشقة هنا زين اعتبار المشقة هو تنقيح مناط ايش بالتوسيع

20
00:07:24.950 --> 00:07:39.450
يقول كل من شقة سواء احتاج ان يضلل عليه او ما احتاج ان يضلل عليه في زحام ولا ما في زحام واضح هنا هذا استخدمنا هنا تنقيح المناطق بالحذف بالزيادة

21
00:07:41.250 --> 00:07:57.450
واضح انا مر علي في القواعد والفوائد الدستورية اللي قدامك الشاملة يا شيخ علي انه تكلم عن هذا الحديث   وكانوا من الرواية الثابتة وكذا ليس من ليس من البر ان تصوموا

22
00:07:58.400 --> 00:08:21.550
السفر وليست ليس من البر الصيام ما ادري شوفها بالله معك الشامل الان اه مشكلة في اللاب توب ما ادري تفتح الان وانا فاتح الزوم لا لا خلص طيب طيب الان لفظا احسن الله اليك يعني بعد التنقيح هذا رجع اللفظ عاما

23
00:08:21.700 --> 00:08:47.850
ولا  لانه رجع له لفظ عام انما صاروا حذفنا الاوصاف كلها بقي السفر لا بقي المشقق صفر والمشقة المظمنة الزحام والتظليل طبعا احنا الان ما ما ليس مقصود آآ الانتصار للمذهب تحديدا لان المقصود اعمال القواعد مرة ممكن نعملها لصالح اه

24
00:08:48.400 --> 00:09:09.300
بس بس رخصة شيخنا بمحطة غير واضحة لك اغير واضح قصدك وصف غير منضبط اقصد لما حذفنا الزحام وجعلنا نوع مشقة يعني باقي اشكال يعني انه الوصف غير نعم مثل ما ذكرت غير مظبوط

25
00:09:10.650 --> 00:09:49.700
ها الصوت انقطع عندك شيخنا وش قال؟ شيخنا اي نعم صوتك انقطع نقول اشتراط الانضباط ايوا بالعلم. ما به. هل هو هل هو شرط في العلة المنصوصة ولا فقط المستنبطة؟ لانه فيه خلاف

26
00:09:49.850 --> 00:10:06.800
بعضهم يقول ان اشتراط الانضباط انما يكون في العلة المنصوصة اه فقط اتصل وذكر هذا ولا ما ذكر شي شوف باش هنا نرجع قاعدة بالسورية هادا هو. ثلاثمية واثنين وعشرين الطبعة الشاملة

27
00:10:07.650 --> 00:10:31.650
قال منها ان الافضل عندنا في السفر بس ما ندري منها عند اي قاعدة القاعدة واحد وستين يبدو اذا ورد دليل بلفظ عام ايوه مستقبل ولكن على سبيل الخاص فهل العبرة بالعلوم لفظا من نصوص السبب؟ وانها مستقلة ما ادري الظاهر انها مستقلة. انا عندي الطبعة الجديدة اي فرع رقم كم

28
00:10:32.150 --> 00:10:57.400
واحد وستين اذا ورد دليل بلفظ عام كاتب هنا مستقبل اظنها مستقل  التحرير نعم ريم مستقلة لان عندها العموم نوعها اللفظ حتى الطبعة الجديدة نعم لهم قد يكون مستقل وقد يكون ايش؟ غير مستقل

29
00:10:58.200 --> 00:11:14.800
يعني مثلا في الحديث هنا ليس من البر الصوم في السفر هذا مستقل يعني كلمة مستقلة زين؟ لكن لو قال ليس من البر ان تصوم في السفر يخاطب الشخص بعينه صاحب هذه الحالة فهذا ليس عاما

30
00:11:14.950 --> 00:11:43.250
ليس مستقلا عنه تمام تمام؟ او قال له مثلا يا رسول الله هل اكمل صومي؟ قال لا هذا للسلف هو مستقل واضح نعم نفس  يعني اذا كان مستقل هو والذي يقال فيه بايش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اما غير المستقل

31
00:11:43.650 --> 00:12:05.050
فلا يقال فيه بهذا  واضح نعم طيب يقول من فروعها منها ان الافضل عندنا في السفر الفطر مطلقا سواء وجد مشقة او لم يجد اخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيامه ليس من البر الصيام في السفر

32
00:12:05.300 --> 00:12:20.300
رواه احمد النسائي وابن ماجة عن كعب ابن عاصم قال بعضهم اسناده جيد وقال النسائي هذا الحديث خطأ لا نعلم احدا تابع محمد ابن كثير عليه والصواب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر ان تصوموا في السفر اخرجوه في الصحيحين

33
00:12:20.700 --> 00:12:40.600
يقول ابن اللحمة وهو عامنا يقول لان ام تصوموا ايضا ان ان تصوموا جملة فعلية والجمل الفعلية نكرات وهي في سياق النفي فيكون عاما شوفوا الكلام الزين هذا هذا كلام طيب حسن

34
00:12:41.550 --> 00:13:01.650
واضح هذا الكلام ولا لا؟ نعم نعم بس انا ما اعلق عندك في التخريج طبع المحققة يخرجها في الصحيحين نعم نعم. يعني هل هذا الكلام فعلا ما هي موجودة في الصحيحين هذي اللفظة

35
00:13:02.950 --> 00:13:17.250
يقول قول المؤلف اخرجه في الصحيح المحتمل فان كان يقصد هذا اللفظ اللي ذكر انه الصواب اقول هذا ورد عند مسلم برقم كذا والنسائي برقم كذا ولم يرد عندهما عند غيرهما ولم يخرجوا البخاري في الصحيح بهذا اللفظ بل اخرجه بلفظ

36
00:13:17.500 --> 00:13:32.700
ليس من البر الصيام في السفر اه عجيب البخاري ومسلم موجود ليس من البر للسنة في السفرة في مسلم ليس البر ان تصوم في السفر مسلم عنده اليس منبر ان تصوموا صح

37
00:13:33.750 --> 00:14:01.050
انحاش يا شيخ في نعمة قال   ابن قاسم لا لا حاشية الكتاب القواعد لا لا لا الحاشية ما في انا عندي اصلا المعتمدة الشاملة ليست الطبعة المحققة لان هنا المحش يقول

38
00:14:01.400 --> 00:14:18.200
واستناد المصنف الى قول النسائي هذا خطأ يرد متن الحديث قال وهم وهم منه النسائية قصدت سندا ثانيا اورده بعد سند الحديث المشار اليه وذلك مقاول الحديث عن هذا اللفظ رواه البخاري

39
00:14:18.950 --> 00:14:36.250
زين هذا لانه يعني كأن النسائي اعتراض فقط على علة اسنادية غير قادحة ما هو انه اللفظ ضعيف على سند اخر كذلك اي نعم مم اعرف المحدثين يعللون احيانا حديث صحيح ثابت باصح الاسانيد لكن يأتي

40
00:14:36.750 --> 00:14:51.100
يتكلم كلام طويل عن اعلان احد اسانيده ولا الحديث ثابت بغير هذا الاسند ايه صحيح مم مم جزاك الله خير والله انا كنت سبحان الله من زمان قرأتها بس ما عندي الطبعة محققة كان ازمان

41
00:14:51.300 --> 00:15:10.500
ما عندي الا كان عندي طبعة دار الكتب العلمية بس اشتريت المحققة ولا قريت بعدين ومحققة يا شيخ كما هي المحققة ثلاث مجلدات رسائل علمية مجلدين مجلدين الثالث لا اشتريتها مجلدين بالفارس

42
00:15:14.150 --> 00:15:33.400
ما هي امامي الان ما ادري وين بتصير انت ماخذها يا شيخ كتبنا واحد يا شيخ ها  طيب ماشي اذا على كل حال آآ بس خلينا نرجع للفائدة هذه الاصولية

43
00:15:33.500 --> 00:15:51.900
وان كان كلامه معترض لكن نشوف الفائدة الاصولية لو عندنا رواية تقول ليس من البر الصوم في السفر ورواية تقول لسة من البر ان تصوموه في السفر الاولى صيغة العموم فيها ما هي؟ ليس من البر الصوم اللي هي عندنا هذي ليس من الصم في السفر اللي قدامنا انت

44
00:15:51.950 --> 00:16:15.750
صفة العموم هي ايش  بل احسنت والثانية ليس من البر بان تصوموا في السفر  النكرة في سياق النفي. طبعا هذا الكلام في تعميم الصوم وليس في تعميم السفر اما السفر فهو في الحديثين

45
00:16:16.100 --> 00:16:36.450
صيغة واحدة مفرد معرف بالف وش يقول في صيغ العموم شيخ تركي  نعم اه وصيغ العموم كل اجمعوا ومن وما والؤي واسمعوا نكهة في ما نهي او ما نوفيق وهكذا المضاف للمعرفين

46
00:16:36.950 --> 00:16:54.700
ونعم الله يجزاك خير شد طيب باقي شيء في الحديث  فيه الشيخان عليكم ميرسي يا شيخنا احسن الله اليك بس دقيقة حتى ننتهي من هذه الان هل نعمل قاعدة عبرة بعلم اللفظ

47
00:16:54.850 --> 00:17:20.950
ام بالايماء نبطل القاعدة هذي طبعا هذا هذا الحديث شيخ عبد الكريم والمشايخ اه ليس الحديث الوحيد في الباب تمام؟ عندنا احاديث كثيرة في الباب فغالبا اه اعمال القواعد الاصولية فيه هكذا بدون دون نظر الى الاحاديث الاخرى

48
00:17:21.000 --> 00:17:39.700
انما هو من باب الدربة يعني والا في النظر في الاخير لمجموع الاحاديث تمام؟ واصحابنا رحمهم الله تعالى تعرف مذهبهم ان الصوم السفر يكره مطلقا في الفرض ولا ادري في النفل النفل

49
00:17:39.950 --> 00:18:03.600
نوعان نفل مطلق ونفل مقيد زين وطبعا هذا الحديث آآ يعني من ما هو بمصرح فيه انه رمضان الا في قوله عليكم برخصة لا يمكن يدل على انه رمضان عموما عندك الصوم في السفر في النوافل نوعان نفل مطلق

50
00:18:04.150 --> 00:18:19.250
ونفل مقيد يفوت يفوته ولا يقضى مو مثل رمضان نعم. فهذا ما وجدت لهم كلاما صريحا فيه في الكتب المعتمدة لكن ممن تكلم عليه بالرجل. فيما اذكر في لطائف المعارف

51
00:18:20.450 --> 00:18:45.600
وش قال ذكر انه يقول نص احمد على استحبابه مم بعاشوراء نعم طيب. نقلها نقلها كمال ابن قاسم بالحاشي هي اصلا في هشة العنقي يا سلام جيد وهو طبعا اصل الكلام هو من ابن رجب ولا بنقدس انشأه بحثا منه

52
00:18:47.400 --> 00:19:06.700
آآ والله لا ادري نقلك كمان البيوت في حاشية المنتهى جيد جيد انت متأكد منها ايوه حاصله انه يستحب اذا اي نعم يقول نص الامام احمد على استحبابه هكذا اظن

53
00:19:07.450 --> 00:19:24.750
اي نعم هذي الموجودة عندي ينبغي ان ينظر فيه هل مثلا الاثنين والخميس يدخل في يا شيخ انا وجدت قال ابن قدس هذا في رمضان مم وان صيام عاشوراء فنصح من الاستحباب بصيامه ذكره في اللطائف

54
00:19:25.000 --> 00:19:45.950
قلت مقياس يوم عرفة انا كاتب عندنا تعليق عن اه عن فيروز قلت لعل قياس ذلك كل ما يفوت بفوات محله لعدم المانع  بس متى الاثنين والخميس يدخل ملاحظ هم جايين عاشوراء

55
00:19:46.150 --> 00:20:13.950
وعرفة قبل الاثنين والخميس كذلك   طيب كنت تقول فائدة جيدة يا شيخ تركي  وهي توك قلت في مسلم في رواية نعم اي نعم قوله عليكم صيغ من صيغ الامر شيخنا

56
00:20:14.000 --> 00:20:40.900
احسنت اي صيغة الامر الوجوب كذا لا لا هي صيغ الامر عدة صيغ وش هي؟ ذكرها في النظم الصغير  او ما اوصي بلا معرفة امرنا محسن باسمه اي نعم نعم مسلم احسنتم احسن الله اليكم

57
00:20:41.150 --> 00:21:00.850
هذا اسم فعل امر صح ولا لا؟ بلى نعم صحيح بمعنى الزموا عليكم رخصة طيب هذا امر الاصل حمله على الوجوب وهو كذلك ولا فيه صارف وفي صار نفس الحديث في صارف في حديث اخر

58
00:21:00.900 --> 00:21:21.450
ممتاز الصرف في نفس الحديث بصي نعم انه قال عليكم برخصة الله والرخصة لا تكون واجبة صح ولا غلط بلاش يكون واجب تكون واجبة احسنت الرخصة قد تكون واجبة قد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون

59
00:21:23.500 --> 00:21:41.000
زائد السيوطي قال وقد تكون مكروهة يقول السيوطي  زاد هي من زيادات السقي على حتى على اصله حتى على جمع الجوامع ما ذكره زادها السيوطي في الكوكب جمع ما قال خلاف

60
00:21:44.200 --> 00:21:58.600
ممكن اللي قال بس ما قال مكروها ايه ما قالوا ما قال لكن حتى تكون مكروه طيب طيب على كل حال هذا مبحث يعني اصولي لان الرخصة قد تكون واجبة

61
00:21:59.300 --> 00:22:15.800
لا يمنع ان تكون واجبة اذا ما الصارف في الحديث نعم يعني ليس ليس صارفا وان يكون هذا الامر على الندب صارفه ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صام السفر

62
00:22:16.450 --> 00:22:39.550
هنا مسألة اصولية نعم النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل المكروه لبيان الجواز لا كله يا شيخ لا لا نعم ايش تقولوا وين اصحاب المراتب يقول وربما يفعل المكروه مبين انه التنزيه

63
00:22:41.200 --> 00:23:01.750
وربما ربما يفعل للمكروه للمكروه  مبينا انه للتنزيه وصار في جانبه من الطرق كالنهي ان يشرب من فم القراءة يا سلام جيد. هل هذا مسلم عند مختصر التحرير ولا المعنى الذي ينفيه غير هذا يا شيخ عبد الكريم؟ لان بعض من نفأه

64
00:23:01.850 --> 00:23:17.600
فعلا النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه يقول نفس الكلام هذا الذي قاله فيقول ان اذا فعله للبيان انتفت الكراهة اصلا وبعضهم يقول لا لا يحمل ابدا فعله صلى الله عليه وسلم على الكراهة

65
00:23:18.800 --> 00:23:35.800
وشيخنا يقول يقول ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي الكراهة مم بل فعله ينفي التراه. لما رجعت الشرح اذكره يقول انه آآ هذا كل بيان انه قد يكون لبيان انه خلاف الاولى

66
00:23:36.900 --> 00:23:48.450
مم طيب مثلا يكون يكون في امر على فعل شيء ثم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلافه نتبين لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ان هذا خلاف الاول وليس مكروها

67
00:23:49.200 --> 00:24:05.000
امم زين اذا قلنا هذا وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام في السفر فلنا احد مسلكين اما مسلك الجمع بان نقول انه صام في السفر مثلا في غير رمضان والكراهة عندنا في رمضان

68
00:24:05.950 --> 00:24:25.100
تمام نعم او ان نقول بالجمع او نقول بالنسخ بان نقول والله هذا كان اول الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم من صام في السفر ثم نسخ هذا بهذا الحديث

69
00:24:26.350 --> 00:25:01.600
كيف عرفنا تأخره كيف عرفنا تأخرهوش ما ادري ما ورد عن الزهري كان الفطر اخر الامرين الا ورد  ورد عن الزجاج لكن الزهري تابع. شوف الحديث يقول  موجودة حديث عندي يا شيخ

70
00:25:01.850 --> 00:25:24.450
ايوه عندك حديث هات من اول يا شيخ اللي هو الحديث اللي كان فصامه حتى بلغ كراع الغميمة وكذا ايوا نعم نعم التباغى الكديد ثم افطروا وكان الصحابة يتبعون الاحدث والاحدث من عمره صلى الله عليه وسلم. قال الزهري

71
00:25:24.650 --> 00:26:01.050
اه وكان الفطر اخر قيل لكن شيخنا بالتابعة هل هل تعتبر ليش اقول كأنه يمسلك اه متأخر وان مسلك الجمع مقدم على القوم لكن لو ادعي عدم امكان الجمع بانه اه يوصل الى نفسه ويكون هذا الدال على التأخر

72
00:26:01.700 --> 00:26:22.800
الشروط النسخ يا شيخ آآ تركي  يقول شروط تعذر الجميع ترى اخي جاء محشود الشيخ هنا فيه ان من الصحابة من يفطر اذا فارق عامر قريته قال ويذكر ان ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم اليس هذا

73
00:26:22.800 --> 00:26:43.750
نادرة من ادلة معرفة التأخر نعم هذه ايضا يمكن ان يستفاد به في الدلالة على النسخ وهو الشيخ اقوى من الزهري لان هؤلاء الصحابة هذا اكيد اقوى من جهة يعني الثبوت والاسناد وذاك اقوى من جهة الدلالة على النسخ

74
00:26:44.800 --> 00:26:59.750
وشيخنا يقولون يعرف بالتأخر بقول الراوي لكن هل يقصدون قول الراوي سواء كان صحابيا او تابعيا يعني لا ادري هل قول التابع هنا؟ هو عندنا ما في مشكلة لانه حنا المرسل عندنا حجة

75
00:27:00.100 --> 00:27:18.200
الاغلب انه ما في اشكال حتى لو كان التابعين لكن من لا يرى حجية المرسل هذا ينبغي ان يبحث عن والله اعلم وينقط الشرح يمكن نحاول نخلصه في الجلسة هذه ولا مو ضروري اذا خلصنا بركة تفضل يا شيخ

76
00:27:19.450 --> 00:27:38.650
احسن الله اليكم قال رحمه الله عن جابر لحظة هنا عليكم برخصة الله التي رخص لكم هذا الحديث يدل على استحباب الاخذ بالرخص دائما ولا فقط رخصة الصيام شيخ نادر سيغلق

77
00:27:39.450 --> 00:28:06.600
هم ليش باقي معنا  دقيقتين. انا شغال شغال تمام  ايش سؤالك شيخنا احسن الله اليك اقول انه عليكم برخصة الله هل يقال المقصود رخصة الصيام والعموم والرخص والله شيخنا في اللفظ عام انه رخصة ما هو؟ ما صيغة العموم

78
00:28:06.900 --> 00:28:33.700
المفرد المعرف وروح صنت  انت مفرد والمفردة المضافة فيه ذات والمفرد المضاف فيه ذات طيب. وهو يقال معرف الشيخ بالاضافة او بال كذا ده معروف بالاضافة  المفرد المضاف المضاف الى معرفة المقصود

79
00:28:34.400 --> 00:28:54.150
اي نعم طيب اي نعم على كل حال هذا الموجود الحين تبون نقرأ ولا خلاص نكتفي بهذا يا شيخنا نقول ان الاصل ان الرخص ثم الا ما دل دليل على انها خلاف الاولى وغير ذلك

80
00:28:55.500 --> 00:29:12.650
هذا دلالة الحديث اما ان اما ان نقرره قاعدة الست السنا في هذا الميدان لكن نقول هذه دلالة الحجة يبقى هل هذه القاعدة فيما يعارضها عن هذا الصحيح باستنباط انما المقصود يعني

81
00:29:12.750 --> 00:29:31.400
المقصود مثل هذه التطبيقات التي نسلكها ليس المقصود بها للوصول الى الحكم الشرعي مقصود اعمال الذهن يقول الشيخ ابن الوزير  من الوزير ولا الوزير؟ ابن هبيرة عفوا الوزير ابن هبير

82
00:29:31.450 --> 00:29:55.000
الوزير بن هبيرة رحمه الله يقول المناظرة بين ارباب المذاهب تخرج مخرج الاعادة والدرس لا مخرج يعني الحجة والبرهان. ها نقلها يقول وما يقع بين ارباب المذاهب اوفق ما يحمل الامر فيه ان يخرج مخرج الاعادة والدرس. احسنت نعم. ويبغي ينفي الجدال

83
00:29:56.500 --> 00:30:13.550
ده هو هو يريد ان ينفي انها من باب اقامة الحجة يعني بمعنى المناظرة بين شافعي وحمدلي زين وانتهت المناظرة والشافعي هو اللي انتصر في المناظر وانقطع الحنبلي عن المناظر ما استطاع يجيب. ايه

84
00:30:13.600 --> 00:30:32.400
هل يلزمه شرعا انه يعمل بالقول الذي اقام به الشافعي عليه دليل؟ لا ما يلزمه ذلك مم. انما هو المناظرة هذي ليست مثل المناظرة بين المجتهدين لاقامة الحجة والبرهان وان يرجع عن قوله وكذا لا انما هذه فقط من باب الاعادة والدرس

85
00:30:32.600 --> 00:30:55.800
وتنمية الملكة وما الى ذلك واضح الحنبلي انقطع عن قدرته على عن نصرة المذهب هذا لا يجزبه ترك مذهبه لان هذه مناظرة لدرس فقط الدراسة وصلنا عليه العمل بظن نفسه هو المجتهد. اما المقلد فلا يلزمه العمل بظن نفسه

86
00:30:57.850 --> 00:31:15.700
ولكن الحنبلي اذا في المناظرة يعني انقطع واقتنع بقول الشافعي له ان ينتقل الى قول الشافعي ولا ليس له ان ينتقل لهم له لا نقول عليه ان ينتقل نقول له ان ينتقل

87
00:31:17.000 --> 00:31:33.900
يقول وفي النوازل جواز اجتبي ونقلة من مذهب لمذهبي مع اعتقاد العلم في المقلد ولا ترى الرخصة اصل المقصد ولا يرى في فعله ابتداعا يأتي بما يخالف الاجماع المرتقى من بن عاصم

88
00:31:34.400 --> 00:31:52.300
تفضل الشيخ التركي شيخنا هنا في عليكم برخصة الله رخصة الا هذا واحد التي كذلك ليس من صيغ العموم نعم نعم التي لقولكم الشيخ ننظم مثلا وصيغ العموم كل اجمع ومن

89
00:31:52.400 --> 00:32:16.450
تقصد بمن؟ مثال الاسم الموصول او ان مثال للموصولات نعم. هذا صحيح وهي اكثر الشرطية او او الموصولة كلها كلها او الاستفهام هي كذلك نعم فهمت احسن الله اليك. لكن اه يعني النظم

90
00:32:17.050 --> 00:32:38.300
ما ذكر كل شيء وذكر من وما اشهر شيء في الباب وفي النصوص كغيره ولكن كل الاسماء الموصولة والله اعلم شيخنا في مسألة العبرة بعمام اللفظ لا بخصوص السبب التي قلت ذكرها في

91
00:32:38.600 --> 00:32:57.250
ايوة. لا ادري وجدت بيتي اللي هو آآ واجزم بادخال الذوات السبب والروي عن الامام يظن ان تصلي هل هو هذا هذي مسألة اخرى وهي ان سورة السبب قطعية الدخول في العموم

92
00:32:57.950 --> 00:33:12.950
لما عندنا عموم وارد على سبب لك ان تخصصه وتخرج الف صورة لكن ليس لك ان تخرج صورة السبب ابدا. هذي قطعية الدخول ومن امثلته مثلا بعض الناس يقول لك

93
00:33:13.000 --> 00:33:32.500
المرور بين يدي المصلي يجوز في المسجد النبوي لان المسجد النبوي له خصوصية نقول المسجد النبوي له خصوصية بقطعية دخوله في العموم واضح لانه هو اللي ورد فيه الحديث تمام؟ هذا مثال

94
00:33:32.550 --> 00:33:36.235
طورة السبب قطعية الدهون الله يجزاكم خير