﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:37.550
صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله فصل   قاعدة يجب القضاء بامر جديد   يقول العبادة المؤقتة بوقتي  ده عمر الشارع بعبادة مؤقتة بوقت. كأن يقول صل الفجر بين طلوع الفجر وطلوع الشمس

2
00:00:38.500 --> 00:01:02.400
هذه عبادة مؤقتة الوقت العبادة المؤقتة للوقت اذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها. لم يصلي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هنا سؤال اذا وجب القضاء من لم يصلي الفجر حتى طلعت الشمس. وقلنا بوجوب القضاء عليه

3
00:01:02.650 --> 00:01:32.450
وكل الوجوه القضاء يعني انه يجب عليه ان يقضي الصلاة التي فاتها في الوقت ازا قلنا يجب القضاء ازا كنا يجب الاطلاق. فهل وجب القضاء بالامر الذي اوجب الاداء بان نقول صل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. معناها صل في الوقت اداء. فان لم تصلي

4
00:01:32.450 --> 00:01:52.450
في الوقت اداء فصل بعد الوقت قضاء. ويكون الامر الاول دل على وجوب الاداء في الوقت ووجوب القضاء الخارج الوقت. هل لي هذا قول قال به بعض العلماء الامر بالاداء يستلزم الامر بالقضاء

5
00:01:52.450 --> 00:02:15.200
وان القضاء وجب بالامر الزي اوجب الاداء هذا قول اه لكن القول الراجح الذي مشى عليه الشيخ ان قوله صلي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يوجب الاداء فقط فاما ان تبتسل

6
00:02:15.800 --> 00:02:39.250
او لا تبتسل فتعاقب وتنتهي دلالة الامر عند دلالة على وجوب الاداء فازا وجب القضاء فلا يكون ذلك الا من امر جديد ويقول لك صلي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس

7
00:02:40.650 --> 00:03:00.050
ثم يأتي دليل ثاني فيقول فإن لم لم تصلي اداء في الوقت فصلي قضاء خارج الوقت. وهذا هو الراجح عند جمهور الاصوليين ان القضاء لا يجب بالامر الذي اوجب الاداء. بل لا يجب الا بامر جديد. ويبقى الحاصل

8
00:03:00.050 --> 00:03:18.750
لان هناك امر اول اوجب الاداء في الوقت واما الثاني اوجب القضاء خارج الوقت طب ازا لم يوجد دليل يدل على وجوب القضاء. يبقى القضاء ليس بواجب. ولا يجوز لك ان تستدل بالامر الزي اوجب الاداء على وجوب

9
00:03:18.850 --> 00:03:38.200
القضاء  انت تقول القضاء لا يجب الا بامر جديد القضاء لا يجب الا بامر جديد. طب ازا لم يوجد الامر الجديد؟ قال يبقى القضاء ليس بواجب ولا يجوز لك ان تستدل على وجوبه بالامر الذي اوجب الاداء

10
00:03:38.650 --> 00:03:52.300
ماشي؟ طب ازا كنت على المزهب الذي ذكرته انا اولا ان الامر بالاداء يستلزم الامر بالقضاء. فتقول وجوب القضاء لا يحتاج الى دليل جديد. يكفي الامر الاول الذي دل على وجوب الاداء. فهو دل على

11
00:03:52.300 --> 00:04:09.550
دلالة اولى على وجوب الاداء في الوقت ودلالة سانية على وجوب القضاء خارج الوقت طب نقرأ هذا التمهيد نفهم به المسألة. يقول العبادة المؤقتة بوقت الصلوات الخمس. اذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها

12
00:04:10.600 --> 00:04:28.650
فعلى الراجح لا يجب القضاء عليه بالامر الاول ما هو الامر الاول اي الامر الزي اوجب الاداء في الوقت بل يجب ذلك اي القضاء بل يجب ذلك اي القضاء بامر جديد

13
00:04:29.000 --> 00:04:49.800
وحينئذ يوجد امر اول اوجب الاداء وامر ثان اوجب القضاء. اذا وجد فازا لم يوجد الامر الساني فاننا نحكم بان القضاء غير واجب. غير واجب اه مثال ذلك الحائض تترك الصلاة حال حيضها

14
00:04:50.700 --> 00:05:13.000
ولا تؤمر في قضاء ذلك عند زوال المانع وهو الحديد في حين انها تترك الصوم حال حيضها وتؤمر بقضائه بعد الايه؟ الحديد ماشي  طيب يبقى الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشرف ليصومه

15
00:05:13.500 --> 00:05:41.650
المنشية دي لكم الشهرة فليصمه قال لي هذا الدليل اوجب الاداء في الوقت اوجب الايه؟ الاداء في الوقت اه طبق الحائض شهدت الشهر ولاجل المانع لم لم تتمكن من فعل الايه؟ من فعل الصوم. قال لي فمن شهد منكم الشهر لا يوجب يعني

16
00:05:41.650 --> 00:05:57.250
لا نقول اوجب عليها اداء في الوقت واوجب عليها قضاء خارج الوقت. بل نقول هو اوجب عليها الاداء في الوقت وهي لم تتمكن منه لاجل المانع انتهت دلالة الامر عند هذا الحد. طب يجب علي القضاء. نعم يجب علي القضاء. ولكن

17
00:05:57.450 --> 00:06:24.700
بدليل ايه؟ بدليل جديد. قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء  بل يجب ذلك بامر جديد يدل عليه. يدل عليه ايه بامر جديد الشيخ وضعه نقطة قال لي يدل عليه اي يدل على ان القضاء لا يجب بالامر الاول وانما يجب بالامر الجديد

18
00:06:24.700 --> 00:06:47.800
يدل على ذلك ان السيد اذا قال لعبده افعل هذا يوم الخميس لا يتناول فعله يوم الجمعة اشتري لي ثوبا يوم الخميس ولم تشتري لي سوي لي الخميس اللي لا يجوز لك ان تشتري لي سوا يوم الايه؟ انا وكلتك في شراء الثوب فقط في يوم الايه

19
00:06:47.850 --> 00:07:12.050
الخميس الدليل عليه من القرآن ان الله سبحانه وتعالى اوجب القضاء على المفطر في رمضان بامر غير امر وجوب الصيام مش دليل ده مثال هذا ليس دليل هذا مثال اه اقول الله عز وجل اوجب عليك الصوم اداء بقوله

20
00:07:12.150 --> 00:07:24.100
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. لابد ان اكمل واقول ايه؟ اياما معدودات. لان الكلام فيه عبادة مؤقتة لوقت

21
00:07:24.400 --> 00:07:51.400
او اقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه. هذا الدليل اوجب الاداء وهو فعل الصيام في شهر رمضان اللي يبقى لا يتناول الصوم خارج رمضان فمن افطر في رمضان ووجب عليه القضاء نقول وجب عليه القضاء لا بقوله فمن شهد منكم مستشارا فليصمه. بل بدليل جديد وهو قوله فمن كان مريضا او على

22
00:07:51.400 --> 00:08:07.450
فعدة من ايام اخري. يبقى عندي دليل اوجب الاداء في الوقت وهو فمن شهد منكم الشر فليصمه. ودليل اوجب القضاء خارج الوقت وهو قوله. فعدة من ايام اخرى. هذا مثال. قال لي هو في الصلاة

23
00:08:07.450 --> 00:08:28.950
فاقموا الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. ماشي؟ قال هزا الدليل اوجب الصلوات في وقتها اداء فمن فاتته الصلاة في الوقت اداء؟ قال لي هذا الدليل لا يدل على وجوبها بعد الوقت قضاء. فان وجبت فانما ذلك لدليل اخر

24
00:08:28.950 --> 00:08:45.800
وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اذا رفع احدكم عن الصلاة او غفل عنها ماشي؟ يعني نام او نسيها. ازا رقل اي نام او غفل يعني ايه

25
00:08:45.850 --> 00:09:13.000
فليصلها اذا اذا ذكرها انتهت المسألة  طيب انت تسأل سؤال الان وتقول يعني اه ازا اوجب الشارع علي الاداء في الوقت  بالدليل الزي اوجب الاداء. ولم يوجد عندي دليل يوجب القضاء

26
00:09:13.300 --> 00:09:27.750
مازا افعل نقول لا يجب عليك القضاء وما هو حاصل الامن؟ حاصل الامر الاول قال لك ان فعلت تثاب وان لم تفعل تعاقب. وان كان الامر عند هذا الحد. فاقول لك قد بؤت باثم المخالفة

27
00:09:27.750 --> 00:09:41.850
وعليك ان تتوب الى الله عز وجل. فانا اريد ان افعل قال لي خلاص فات زمن الفعل يبقى صل فان لم تصلي تعاقب. وينتهي تنتهي دليل الامر عند هذا الحد

28
00:09:42.200 --> 00:10:12.350
اه الاداء والقضاء والاعادة  آآ هذا تقسيم للواجب وايضا يدخل فيه المندوب آآ آآ هو تقسيم للعبادة واجبة كانت او المندوبة باعتبار فعلها في الوقت او فعلها خارج الوقت. فيقول الاداء فعل العبادة في وقتها المعين لها

29
00:10:13.550 --> 00:10:39.850
فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا طب خلي بالك من الشيء  اه الذي يقسم الى اداء وقضاء واعادة انما هو العبادة التي انتهى وقت محدد يخرج بذلك العبادات التي ليس لها وقت محدد

30
00:10:40.150 --> 00:11:06.550
كبر الوالدين يبر الايه؟ الوالدين. قال ايه؟ بر الوالدين لا يوصف باداء ولا لانه ليس لها وقت محدد صلة الارحام اه الايمان بالله هذه عبادات ليس لها وقت محدد وبالتالي لا توصف لا باداء ولا بقضاء ولا باعادة. الذي الذي يوصى بالاداء والقضاء والاعادة انما هي العبادة التي حدد لها

31
00:11:06.550 --> 00:11:26.850
اخت شرعا. فقال فعل العبادات في وقتها المقدر لها شرعا يسمى اداء وفعل العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا يسمى قضاء. وفعل العبادة سانيا في الوقت المحدد لها شرعا يسمى ايه؟ يسمى اعادة. يبقى فعل العبادة اولا في الوقت

32
00:11:27.200 --> 00:12:02.900
يسمى اداء وفعله ثانيا في الوقت يسمى اعادة. وفعله خارج الوقت يسمى فضاء. فعل العبادة في وقتها المعين لها يسمى اداء وقد يسمى قضاء تجوزا   كما في قوله تعالى   فاذا قضيتم مناسككم اي اديتموها. واذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض

33
00:12:04.250 --> 00:12:31.250
خلي بالك من شيء آآ لابد ان تفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الاصطلاحية اللي احنا بنسميها العرفية الخاصة العرفية الخاصة دلالة لفز القضاء على فعل العبادة خارج الوقت. ودلالة لفظ الاداء على فعل العبادة داخل الوقت. هذا من قبيل

34
00:12:31.250 --> 00:12:55.300
عندك لغوية وشرعية وعرفية. والعرفية خاصة وايه؟ وعم. انا اسأل الان لفز الاداء دل على فعل العبادة داخل الوقت ولفظ القضاء دل على فعل العبادة خارج الوقت. عندي اربع حقائق

35
00:12:56.350 --> 00:13:21.700
لغوية وشرعية في عمى وعرفية؟ خاصة. خاصة آآ هذا الاصطلاح من اي نوع؟ حقيقة. الحقيقة العرفية الخاصة. هذا في اصطلاح الاصوليين. اه. انتم كاصوليين اصطلحتم على ان فعل العبادة داخل الوقت يسمى اداء وفعل العبادة خارج الوقت يسمى؟ قضاء. يبقى ازا استعمل لفز الاداء في فعل العبادة داخل الوقت

36
00:13:22.800 --> 00:13:45.150
يسمى حقيقة عرفية وخاصة حقيقة اصطلاحية قال الله تعالى فازا قضيت الصلاة اي اديت  للقضاء والاداء. القضاء والاداء. في لغة العرب بمعنى واحد. نعم. بمعنى واحد. فيجوز لي ان اقول

37
00:13:45.150 --> 00:14:08.600
اديت الدين وقضيت الدين. اديت الصلاة اي قضيت الصلاة. قضيت الصلاة اي اديت الصلاة. تفهم؟ فازا قضيت الصلاة ازا اديت فازا قضيتم مناسككم اي اديتموها قال لي يبقى الاداء يستعمل في معنى القضاء والقضاء يستعمل في معنى الاداء. هزه الحقيقة لغوية

38
00:14:09.900 --> 00:14:34.600
مجاز عرفي   افهم هذا طبعا اولا اه الله عز وجل ما اطلق القضاء على فعل العبادة خارج الوقت ولا الاداء على فعل العبادة داخل الوقت. هذا ليس من وضع الشارع

39
00:14:34.700 --> 00:14:52.500
وانما هو من وضع الاصوليين. ماشي؟ ولزلك نحن نفرق بين ايه بين الالفاظ الشرعية والالفاظ التي وضعها الفقهاء يعني في فرق بين الالفاظ التي وضعها الشارع والالفاظ التي وضعها الفقهاء

40
00:14:52.900 --> 00:15:20.100
كالفرد والنفل مثلا والواجب والمندوب. قال لي الالفاظ التي وضعها الفقهاء هزه حقائق عرفية خاصة. لكن الالفاظ دي وضعها الشارع الصلاة والزكاة. هزه حقائق شرعية. تمام كده؟ فالشيخ بيقول لي فاذا قضيتم مناسككم. قال لي استعمل القضاء بمعنى بمعنى الاداء صحيح. وهذه

41
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
حقيقة اللغوية مجاز عرفي يا جازون   تفهمون هذا طب ليه هو حقيقة لغوية قال لي القضاء والاداء في لغة العرب بمعنى؟ قضيت تقول قضيت ديني واديت ديني يبقى فازا قضيتم مناسككم الهذا اللفظ حقيقة؟ لغويا. القضاء والاداء في لغة العرب بمعنى

42
00:15:50.350 --> 00:16:21.350
قضيت ديني واديت ديني. قال لي ولكن في اصلاح الاصوليين. هم يفرقون بين القضاء والاداء فازا استعمل لفز القضاء بمعنى الاداء كان مجازا عرفيا مجازا ايه فجاز العرفي وكما في تسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء

43
00:16:22.450 --> 00:16:38.950
لانه في وقته وهو العمر لازم يشرب مثال جيد. حتى احسن من المثال الذي قبله. المثال الذي قبله ممكن اعترض عليه. لكن مسل هزه المسال المسلجل طب ما معنى هذا الكلام

44
00:16:39.400 --> 00:16:57.600
اه رجل احرم بالحج وقبل الوقوف بعرفة جامع جامعة امرأة ماذا تقول انت في هذا الحج قل بطل الحج او دخول فاسد الحج يقول فسد الحجم طب ما الذي يلزمني

45
00:16:58.450 --> 00:17:15.950
اشياء كسيرة منها ان تحج في العام الايه؟ المقبل. اه المقبل. قال لي طيب وحج في العام المقبل يسمى ايه يسمى قضاء مع انك تقرر وتقول الحج يبدأ من وقت الاستطاعة وينتهي بالموت

46
00:17:17.200 --> 00:17:39.050
وقت وجوب الحج يبدأ من من وقت الاستطاعة. الى وقت ايه؟ الوقت. الى الموت. يبقى ازا آآ الحجة التي افسدتها وقعت في الوقت والحجة التي الزمتني انت بها في العام المقبل؟ وقعت. وقعت في وقت الحج في وقت وجوب الحج. يعني هي فعلت في الوقت ومع زلك تسمى

47
00:17:39.050 --> 00:17:59.550
اللي تسمى قضاء مجازا يسمى فضاء ايه؟ لانها فعلت في الوقت. مم. فكان ينبغي ان تسمى  اداء لانها فعلت في الوقت. ومع زلك انتم كفقهاء اطلقتم عليها لفز الفضاء وتقول يجب عليك قضاء الحجة التي

48
00:18:00.100 --> 00:18:20.900
افسدته وان كانت هي مفعولة في الوقت فاطلاق لفظ القضاء على المفعول في الوقت يسمى مجازا. بس من اي نوع مجاز عرفي خاص طب ازا اطلقتي لفز الاداء على المفعول في الوقت

49
00:18:21.700 --> 00:18:52.350
يبقى حقيقة عرفية كده فهمتم وكما في تسمية الفقهاء الحجة الصحيحة بعد الفاسد قضاء مع ان الحج الثاني وقع في وقت وجوب الحج. لانه اي آآ ذلك الحج آآ الذي كان في العام المقبل

50
00:18:52.550 --> 00:19:11.400
في وقته في وقت وجوب الحج. وهو؟ العمرة. العمر. لماذا؟ لاننا نقول انه يبدأ من وقت الاستطاعة الى الى موت. قال لي ويحسن الاداء دي معلومة جديدة الشيخ يعطيها. قال لي ويحصل الاداء بايقاف

51
00:19:11.400 --> 00:19:31.600
قسم من العبادة في وقتها قال لي لا شك عندي ان العبادة اذا فعلت جميعها في الوقت اذا فعل جميعها في الوقت تكون اداء ما حكم العبادة؟ ولا اشكال عندي في ان العبادة ازا فعل جميعها خارج الوقت انها تكون قضاء. قضاء. هزا لا اشكال فيه وهذا لا اشكال فيه

52
00:19:31.700 --> 00:19:53.700
الذي يشكل العبادة التي فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت فهل نقول كلها اداء ام نقول كلها قضاء او ان نقول البعض الذي وقع منها في الوقت يكون اداء والبعض الذي وقع منها خارج الوقت يكون قضاء؟ قال لي بكل قيل

53
00:19:54.150 --> 00:20:14.800
عندي في هزه الوسيلة سلاسة ايه؟ اقوال. العبادة التي وقع بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت. الشيخ يقول كلها اداء. الشيخ يقول كلها  هذا الشيخ قال الجزء الذي وقع في الوقت اداء. والجزء الذي وقع خارج الوقت. فهي اداء وقضاء. اداء وقضاء. اه قال لي الرجل من هذه

54
00:20:14.800 --> 00:20:32.200
اقوال ان العبادة التي فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت توصف بانها اداء وازا كنا في باب الصلاة فنقول آآ بشرط ان يكون المفعول في الوقت ركعة فاكثر يقول

55
00:20:33.000 --> 00:20:59.200
ويحصل الاداء باداء باداء قسم بايقاع قسم من العبادة في وقتها كالصلاة بشرط ان يكون المفعول في وقته ركعة في ايه؟ فاكثر. لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك

56
00:20:59.650 --> 00:21:18.600
العصر ربما تكون انت طيب والمغرب والعشاء اه هو زكر الايه؟ العصر وذكر الفجر. طيب المغرب والعشاء والظهر اللي يوجد حديث يدل على الصلوات كلها من ادرك ركعة من الصلاة

57
00:21:18.900 --> 00:22:01.350
وقد ادرك الصلاة   فهمتم يا شباب   يبقى القضاء قال لي فعل العبادة بعد انتهاء وقتها. فعل العبادة بعد انتهائه كيف تفهم هذا علاش شرحنا؟ فعل العبادة خارج الايه؟ الوقت. طب والاعادة؟ قال لي فعل العبادة ثانيا. والوقت باق

58
00:22:01.350 --> 00:22:24.500
طب وهزا هزا قد يكون لاحد امرين هذا يقول لاحد ايه؟ امرين. اما لخلل في الاولى او لتحصيل فضيلة في السرير  انت صليت اولا لماذا تصلي ثانيا؟ قال لي لان الصلاة الاولى

59
00:22:24.550 --> 00:22:42.700
اه اديت على وجه من الخلل انا نسيت فيها ركعة لو صليت بدون وضوء او صليت غير مستقبل للقبلة او غير ساتر للعورة. فالاداء الاول كان اداء مختلا. فيلزمني ان اعيد

60
00:22:43.050 --> 00:22:58.200
ان اعيد الصلاة. ازا المفعول سانيا في الوقت قد يكون لخلل في الاولى خفقد ركن او فقد ايه شرط قال لي طيب او يقول لتحصيل فضيلة في الثانية ليست في الاولى

61
00:22:58.650 --> 00:23:22.000
انا صليت الظهر منفردا لم اجد احد اصلي معه لم اجد احدا اصلي معه. فصليت منفردا. وبعد ان انتهيت من الصلاة وجدت جماعة قد جاءوا واردت ان احصل فضيلة الجماعة وهذه الفضيلة وجدت في الثانية ولم توجد في الاولى. فهو يأتيها ايضا لتسمى اعادة. يبقى فعل العبادة ثانيا في الوقت اما لخلق

62
00:23:22.000 --> 00:23:48.000
في الاولى او لتحصيل فضيلة  قال فعل العباد ثانيا والوقت باق لفسادها لفساد ايه؟ لفساد العبادة التي وقعت اولا او نسيان شرط من شروطها. كما في حديث المسيء صلاته المسيء صلاة

63
00:23:48.150 --> 00:23:59.700
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:23:59.700 --> 00:24:20.450
فقال ايه؟ ارجع فصل فانك ليه لم لا لعدم الطمأنينة لعدم الايه؟ آآ الطمأنينة طيب قال لي ارجع فصلي فانك لم تصلي. صل سانيا في الوقت وصل سالسا في الوقت

65
00:24:20.600 --> 00:24:41.500
لان الاداء الاول كان مختلا لعدم وجود الطمأنينة في الاداء الايه؟ الاول. قال لي وقد لا يكون لا تكون الاعادة مسبوقة باداء المختل بل لاجل التحصيل في الثانية لم تكن في الاولى. وذلك كما قال وقد تكون اعادة دون خلل في الاولى

66
00:24:42.200 --> 00:25:05.950
كما في حديث جابر  قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه ماشي  طب صلاته الاولى؟ حاضر. آآ صحيحة اه لم تسبق باداء ليست ليس فيها

67
00:25:06.050 --> 00:25:31.300
اختلال ومع زلك كان يصلي ثانيا  طيب عايزين آآ نقرر بس في آآ فائدة آآ اختلف العلماء في تحديد معنى الاعادة ومنهم من يقول الاعادة هي فعل العبادة نسيانيا في الوقت لخلل في الاولى

68
00:25:33.000 --> 00:25:58.750
فازا لم فازا كانت الاولى اه غير مختلة لا تسمى الثانية اعادة وبعضهم يقول فعل العبادة ثانيا في الوقت لتحصيل فضيلة في الثانية لم تكن في الاولى  وبعضهم يقول فعل العبادة السامية في الوقت

69
00:25:59.100 --> 00:26:17.150
ولا يقيد لا بخلل في الاولى ولا لتحصيل فضيلة في الثانية وهذا الذي مشى عليه في جمع الجوامع فعل العبادة ثانيا في الوقت ولا نقيدها بخلل ولا نقيدها بايه؟ بتحصيل فضيلة

70
00:26:17.500 --> 00:26:36.350
اه والمسال الذي ذكره الشيخ لحديس معاذ بن جبل آآ لا يكون اعادة لا على الاصطلاح الاول ولا على الاصطلاح الساني لا يكون اعادة الا على التصليح السادس فعل فعل صلاته العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:26:37.000 --> 00:26:54.050
آآ لم تكن مختلة ولنا نستطيع ان نقول ان صلاته مع قومه افضل مع افضل من صلاته. مع النبي. يبقى ليس ليس في السانية فضيلة لم تكن في الاولى. فمن قال فعل العبادة الثانية في الوقت دون ان

72
00:26:54.050 --> 00:27:06.050
بان تكون الاولى مسبوقة ان تكون ان تكون الثانية مسبوق باداء مختل. او ان يكون في الثانية فضيلة لم تكن في الاولى. اذا لم نقل بهذا ولا زاد يبقى صلاة معاد للثانية

73
00:27:06.050 --> 00:27:37.350
بس تسمى ايه يصدق عليها انها اعادة لكن على الاصطلاح الاول وعلى الاصطلاح الساني لا تسمى لا تسمى اعاقة   شكرا  فهمت؟ يعني هو انا قلت لك عندي ثلاث اصطلاحات. ما معنى الاعادة

74
00:27:39.000 --> 00:27:54.000
الشيخ قال فعل العبادة ثانيا في الوقت اذا سبقت باداء مختل. نعم. كان يكون صلى لغير القبلة او صلى غير ستر للعورة. قلت لها صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم الاولى لم تكن مختلة

75
00:27:54.700 --> 00:28:13.100
ففعل فعندما يؤم قومه في الثانية لا تسمى اعادة طيب الشيخ قال ما معنى الاعادة؟ قلت لي فعل العبادة ثانيا في الوقت بشرط ان تكون الثانية افضل من الاولى قال لي هزا المعنى غير متحقق في صلاة معاذ

76
00:28:13.250 --> 00:28:30.050
صلاة مع النبي لا شك اللي هي الاولى افضل من صلته مع مع قومي قال لي طيب يبقى سلوك معاز هذه ليست اعادة على هذا الاصطلاح. وليست اعادة على هزا الاصطلاح. طب هزا الشيخ قال لا الاعادة هي فعل العبادة سانيا في الوقت

77
00:28:30.050 --> 00:28:51.300
بس قال لي طب هذه معاذ صلى العشاء سانيا في الوقت فيصدق عليها انها استاذ  ربنا يعدد فعل العبادة ثانيا والوقت باق لفسادها لفسادها او نسيان شرط هذا شيء واحد. المصير

78
00:28:51.300 --> 00:29:17.300
صلاته. اه اذا اسرع هل يدخل في هذين؟ ايوة يدخل. كيف؟ لان الطمأنينة الطمأنينة آآ ركن في الصلاة الطمأنينة ركن في الصلاة ومن فاتته الطمأنينة ولم يصلي على وجه الاطمئنان يحكم بفساد صلاته

79
00:29:18.400 --> 00:29:35.850
والنبي قال ارجع فصلي فانك لو تصلي لاجل فوات الطمأنينة  خلاص كده انتهت هزه المسألة وبدأ الشيخ في مسألة جديدة فقال الامر للاشياء على جهة التخيير والامر بالاشياء على جهة الترتيب

80
00:29:36.650 --> 00:29:59.950
آآ يعني لابد ان آآ عندي واجب معين وعندي وجه مخير وعندي واجب مرتب عندي واجب معين وعندي واجب مخيم وواجب مرتب. ما الفرق بين السلاسة؟ قال لي الوجوب ازا تعلق بشيء واحد

81
00:30:01.250 --> 00:30:24.650
كالوجوب المتعلق بصلاة الظهر هل هذا يسمى واجبا؟ معينا وجبل ايه؟ معينة. قال لي طب الوجوب ازا تعلق بمتعدد افعل هزا او هزا او هزا. يبقى الوجوب المتعلق بمتعدد قال لي ان خيرني بين السلاسة

82
00:30:24.850 --> 00:30:41.500
بحيث يمكن ان اتي بالاول او اترك الاول واتي بالثاني او اترك الثاني واتي بالسالس. فان يقول افعل اي ذلك تشاء. اما الاول اما الثاني اما يسمى واجبا  وبالوجه المرتب قال لي وجوب يتعلق بمتعدد

83
00:30:41.800 --> 00:31:03.100
لا يجوز ان تفعل الساني الا ازا عجزت عن الاول. ولا يجوز ان تفعل السالس الا اذا عجزت عن الثاني هذا يسمى واجبا مرتبا اولا الوجوب قد يتعلق بمعين وقد آآ قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمتعدد. اذا تعلق بمعين

84
00:31:03.100 --> 00:31:17.650
واجبا معينا كالصلاة. الوجوب تتعلق بالسلام فقط لم يخيرني بين الصلاة وبين الصدقة ماشي؟ هي آآ الوجوب تعلق بشيء واحد. صلي الظهر هل هذا سبب واجبا معينا؟ ولا كلام فيه

85
00:31:17.700 --> 00:31:37.300
طب وازا تعلق بمتعدد فاما ان يتعلق بمتعدد على وجه التخيير افعل السالس ان شئت افعل الساني ان شئت افعل الاول ان شئت قد يتعلق بمتعدي على وجه التخيير وقد يتعلق بمتعدد على وجه الترتيب. افعل الاول لا يجزئك غيره. فان عجزت عن الاول

86
00:31:37.300 --> 00:32:01.250
فافعل الثاني لا يجزئك غيره. فان عجزت عن الاول والثاني فافعل السادس يقول آآ قاعدة اذا خير الله تعالى بين اشياء بان يتعلق الوجوب بمتعدد على وجه التخيير. فالواجب منها واحد غير معين. ما معنى انه غير معين

87
00:32:01.950 --> 00:32:28.200
فايها فعل فقد فعل الواجب افعل اما هزا واما هزا واما هزا وايها وايا ذلك فعلته فقد اديت الواجب طيب ومن فعل الجميع اللي سقط الفرد بواحد منها سقط الفرد بواحد

88
00:32:28.700 --> 00:32:52.750
ما معنى هزا الوجبة احدها. يبقى احد هذه الخصال اسقط عنك الفرض. طب وانا اتيت بسانية وسلسة. قال لي السانية والسالسة تقع تقع نفلا طيب اعطني مثال قال المثالات كفارة اليمين خير الله فيها بين العتق والاطعام

89
00:32:53.300 --> 00:33:09.450
والكسوة لا فقال سبحانه لا يؤاخذكم الله في ايامكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفرت اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير وقبض قال لي معنى هذه الاية من حنث في يمينه

90
00:33:10.300 --> 00:33:29.600
اذا حلست في يمينك فاطعم او اكسو او اعتق افعل اما الاول واما الثاني واما الثالث افعل اي ذلك تشاء. فان فعلت خصلة من تلك الخصال فقد اسقطت عنك الفرض

91
00:33:30.500 --> 00:33:50.050
وان جمعت بين الخصال الثلاثة وفعلت الثلاثة معا تساب او يسقط عنك الفرض اللي هو الكفارة. الكفارة فرض. تسقط عنك هذه الكفارة الواجبة بخصلة من هذه الخصال والساني والسالس يقع منك تطوعا

92
00:33:50.800 --> 00:34:14.050
يبقى يؤدي الفرد بواحد والساني والسالس  تطور في اشكال في هذا؟ نعم. طبعا الترتيب تخيير. جهاز التخيير ما معنى التخيير؟ من الممكن ان ابدأ بالسادس ويقول ايه في اطعام عشر المساكين او كسوتهم او عتق رقبة؟ ممكن ابدأ عتق الرقبة

93
00:34:14.250 --> 00:34:27.150
وممكن ان ابدأ بالكسوة وممكن ان ابدأ بالاطعام. ان شئت الاول وان شئت الثاني وان شئت السالس. نعم يجوز لك ان تأتي بالسالس ولا تأتي بالاول. يجوز لك ان تأتي بالثاني ولا تأتي بالسالس

94
00:34:27.700 --> 00:34:47.200
نفس الترتيب هذا سيأتي به اه وهذا هذا على الترتيب القاعدة اذا امر باشياء على الترتيب وهذا شرحته عندما يقول لك افعل الاول لا يجزئك الساني فان عجزت عن الاول

95
00:34:47.500 --> 00:35:04.450
فافعل الثاني لا يجزئك السالس فان عجزت عن الاول والثاني فافعل  الواجب من ذلك واحد معين على حسب حاله يعني ايه على حسب حاله؟ يعني ما يذكر اولا هو الذي يجب اولا

96
00:35:05.000 --> 00:35:27.750
حتى تعجز عنه فتنتقل الى الثاني. كالمظاهر امر بالعتق عند وجود الرقبة قال لي وبالصيام عند عدمها. طب لم يجد لا يستطيع الرقبة اه لا يجدها قال ينتقل الى الاطعام. وبالاطعام عند العجز عنه

97
00:35:28.450 --> 00:35:43.050
الجميع قال تعالى والذين يظاهرون نقررها من الاية. والذين يظاهرون من نسائهم من ظهر من امرأته. ثم اراد ان يعود اليها ثم يعودون لما قالوا ما الذي يجب عليه؟ ان يفتح تحرير رقبة

98
00:35:43.500 --> 00:36:01.000
لا يجزئك صياما لا يجزئك صيام ولا يجزئك قطعة لا تجزئك الا الرقبة. فتحرير رقبتك من قبل ان يتمثل ذلك وتوعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد الرقبة

99
00:36:01.850 --> 00:36:20.950
وعجز عنها انتقل الى الخصلة الثانية. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماثل. قال لي طب هو ان استطاع الصوم هل يتعين عليه الصوم فان لم يستطع الصوم وعجز عنه قال لي فمن لم يستطع في اطعامه ستين

100
00:36:21.400 --> 00:36:46.950
الشيخ بيقول ايه؟ ان كان موسرا واجدا للرقبة ففرده الرقبة ماشي؟ وان كان معسرا ففرده الصيام بشرط ماشي. بشرط ان يكون قادرا على الصيام. طب فان كان عاجزا ففرده الاطعام. طب فان جمع الثلاثة

101
00:36:50.850 --> 00:37:21.500
فان جمع من فرضه فمن جمع من فرضه العتق من فرضه؟ العتق بين الجميع سقط عنه الفرض بالعتق وما عداه تطوع. فافهم زلك؟ هو قال  اعتق فان لم تجد تصوم فان لم تستطع فاطعم. هو جمع بين الثلاثة واتى بالثلاثة معا. قال لي الفرض يسقط عنه بالاول. طب هو في المخير

102
00:37:21.500 --> 00:37:44.300
يسقط عنه الفرد بواحد غير معين. لكن هنا نقول يسقط عنه بايه؟ بالاول والساني والسالس؟ التطوع. تطوع. لانه واجب  على الترتيب   طيب آآ هل يمكن ان نتصور ان الواجب المخير آآ ان الواجب المرتب

103
00:37:45.300 --> 00:38:10.550
ينقلب مخيرا يمكن ان نتصور ان الواجب المرتب ينقلب مخيرا آآ الشيخ في اللمع الشيخ الشيرازي في لمع آآ قال يمكن ان يتصور ذلك يمكن ان نتصور  اه كيف  اه المظاهر اللي يجب عليه العتق

104
00:38:10.650 --> 00:38:34.300
ولكنه لا يجد ثمن الرقم انتقلنا معه الى  الصوم فوجدنا ان الصوم يشق عليه مشقة شديدة تجعله اه تجعله ينتقل الى السالس وهو؟ الاطعام. الاطعام يبقى فرضه الايه مردود الاطعام

105
00:38:34.650 --> 00:38:58.600
ومع زلك هو قال انا اتحامل على نفسي واصوم واستدين واعتق الرقبة يبقى هو مخير بين السلاسة بين الاطعام. الاطعام وهو هذا هو الفرض في حقه. مم. فان اراد ان يحمل على نفسه ويصوم

106
00:38:58.700 --> 00:39:18.150
فهو مخير بين الاطعام والصيام. فان اراد ان يستدين وهو لا يجوز عليه ان يستدين لكي يعتق الرقبة. لكن هو قال انا استدين واعتق الرقبة يبقى سارة مخيرة لباينة السلاسة يعني من اسفل الى اعلى يبقى يمكن ان يتصور ان الوجه المرتب ينقلب مخيرا بهزه

107
00:39:18.200 --> 00:39:38.200
الصورة من فرضه الاطعام فاراد ان يجمع الى الاطعام كسوة آآ صياما بان يتحامل على نفسه ويتحمل المشقة ويستدين ويعتق ايه؟ رقبه اكلت هزه من عجائب الشيخ يعني ان يعني غير متبادرة يعني الازهر

108
00:39:38.600 --> 00:40:04.750
يكون هذين تتوبان آآ الاطعام. نعم. آآ يجزئه الاطعام لانه عجز عن الرقبة وعاجز عن الصوم لكن ان جمع بين ان كان ان كان بهزه الصفة واتى بالسلاسة فهزا في حقه من قبيل الوجه المخير

109
00:40:04.950 --> 00:40:33.950
يسقط عنه الفرد باحدها  والباقي تطوع وينقلب المرتب في حقه مخيرة    طيب انتهينا من هزه المسألة نبدأ في مسألة جديدة. قال الشيخ رحمه الله ما لا يتم المأمور الا به. قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

110
00:40:36.050 --> 00:40:54.500
ازا سبت ان هذا الفعل واجب ووجدنا ان هزا الفعل يتوقف على شيء سابق عليه شيء انسان في ايه علي فنقول ما لا يتم الواجب الا به فهو الشيخ يمسل بالمسال قال كالسيد اذا امر عبده

111
00:40:54.550 --> 00:41:17.000
بالصعود على السطح للصعود على السطح اعلى المنزل قال لي ولكن انا مأمور بصعود السطح ولا يمكنني ذلك الا بنصب السلة وما لا يتم الوجه الا به فهو واجب. اذا امر العبد لسيده بصعود بصعود السطح امر

112
00:41:17.000 --> 00:41:37.200
له بايه؟ بنصب السنة. بس الحقيقة هذه القاعدة آآ يعني ربما يكون في قصور في في فهم القلوب لها وربما عندما يعبر بعض من يؤلفون لا ينتهي لا ينتهي بهونة الى هذا القيد. الكلام

113
00:41:37.550 --> 00:42:01.550
انا عندي واجب وعندي مقدمة واجب عندي واجب ومقدمة ايه؟ واجب. آآ الصلاة واجبا تمام كده وهزه الصلاة لا تتم ماشي؟ ولا تحصل على الوجه الصحيح الا مع الوضوء فاهم هذا

114
00:42:02.100 --> 00:42:18.500
الشارع لو قال لك انا لا اقبل منك صلاة بغير وضوء لا يقبل الله صلاة بغير طهور هو اعلمني بذلك. انا لا اقبل الصلاة الا من مطهر سم قال لي بعد زلك صل

115
00:42:20.000 --> 00:42:36.000
ده اللي يبقى الامر بالصلاة دل على وجوب الصلاة ودل ايضا على وجوب ما لا تتم الصلاة الا به وهو الوضوء يبقى القضية ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

116
00:42:36.700 --> 00:42:55.400
بالدليل الزي اوجب الواجب. هزا ما كنت اريده بالدليل الزي اوجب يعني ليس الكلام في وجوب الوضوء الكلام في ان الامر بالصلاة دل على وجوب الوضوء لو فرضنا مسلا انه لم يرد في الشرع دليل يدل على وجوب الوضوء

117
00:42:55.600 --> 00:43:13.350
انت كاصول كان يمكنك ان تستدل بقوله تعالى اقم الصلاة على وجوب الوضوء  لان ما لا يتم الوجه الا به فواج. فتقول هكذا اقم الصلاة دل على وجوب الصلاة. والصلاة لا لا تحصل شرعا الا

118
00:43:13.350 --> 00:43:33.500
بوضوء فيبقى اقم الصلاة دل على وجوب الصلاة ودل على وجوب ما لا تتم الصلاة الا به وهو الوضوء. الوضوء. فهمت هذا  يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اي بالدليل الذي اوجبه

119
00:43:33.600 --> 00:43:54.900
الواجب هذا هو محل الخلاف آآ بين العلماء في هذه المسألة هل الدليل الزي اوجب الواجب له دلالة على وجوب المقدمة ولك ليش ليست له دلالة على وجوب المقدمة الكلام ده صعب

120
00:43:55.100 --> 00:44:22.300
والانف   السيد انت بعد ما فهمت بقى قل لي انت فهمت ايه. فالسيد ازا امر عبده بالصعود على السطح هل يكون قولي لك اصعد السطح امر لك بنصب السلم فانت تقول ما لا يتم الوجه الا به فهو واجب. ازا اصعد الصفحة دل بالمطابقة على الامر بصعود السطح ودل بالالتزام على

121
00:44:22.350 --> 00:44:38.700
الامر بنصب الايه؟ السنة. السلم. فالامر هنا له دلالتان. دلالة على وجوب الواجب ودلالة على وجوب مقدمة الواجب ونعني بالمقدمة ما يتوقف وجوب الواجب عليها. ما يتوقف فعل الواجب عليه

122
00:44:39.450 --> 00:44:56.450
فالسيد اذا امر عبده بالصعود على السطح. فان العبد مأمور بنصب السلم. الذي يحصل به الصعود على السطح. وعلى هذه قاعدة بنى الفقهاء احكاما. انت متصور هذا الكلام ولا انه كده بيصعبه عليك

123
00:44:56.550 --> 00:45:21.800
منها وجوب طلب الماء للطهارة لان الوضوء واجب ولا يتوصل اليه الا بطلب الماء فطلب الماء واجب. والمعنى واضح. انا الان في سفر وليس معي ماء قال لي هو دخل وقت الصلاة وانا مأمور القلب بالوضوء. توضأ. قال لي طب آآ آآ انا لا احصل على الماء الزي اتوضأ به

124
00:45:21.800 --> 00:45:42.800
الا بعد البحث والطلب. قال لي يبقى يجب عليك البحس والطالب لان ما لا يتم الوجه الا به فهو واجب ومنها طبعا اقم الصلاة دلت على وجوب الصلاة ودلت على وجوب ما لا تتم الصلاة الا به وهو الوضوء. ومنها وجوب غسل شيء من الرأس لاستيفاء الفرد في غسل الوجه

125
00:45:43.150 --> 00:46:09.800
تفهم هذا الكلام قال الله تعالى اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ماشي؟ اذا خوفوا من الصلاة فاغسلوا ايه؟ وجوهكم الف اغسلوا وجوهكم دلت عليه دلت على وجوب استيفاء جميع الوجه بالغسل. لابد ان تغسل جميع اجزاء الوجه

126
00:46:10.050 --> 00:46:30.100
ولا يمكنني ذلك الا اذا غسلت جزءا زائدا من الرأس اه اغسلوا وجوهكم دلت على وجوب استيفاء جميع الوجه بالغسل وهذا لا يتم الا بغسل جزء من الرأس. وما لا يتم الوجه الا به فهو واجب. ازا غسل جزء من الرأس

127
00:46:30.150 --> 00:46:51.150
واجب باي دليل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم   لحد كده انتم فهمتم؟ الشيخ هنا هيتعرض لقاعدة تانية. ايه هي القاعدة الاولى ما لا يتم فعل الواجب الا به فهو وجه

128
00:46:53.150 --> 00:47:16.300
طب القاعدة الثانية ما لا يتم وجوب الواجب به فليس بواجب  ايه الفرق بين العبارتين ما لا يتم فعل الواجب الا به فهو واجب طب ما لا يتم هنترك كلمة الفعل ما لا يتم وجوب

129
00:47:16.750 --> 00:47:41.600
الواجب به فليس بواجب الاسبوع انا فهمته الاولى. الصلاة الان واجبة. ولا تحصل الا بالوضوء ففعل الصلاة متوقف على فعل الوضوء. ازا الوضوء واجب آآ الوضوء واجب ولا يتم فعل الوضوء الا بطلب الماء. ازا فطلب الماء واجب. استيفاء غسل الوجه

130
00:47:41.800 --> 00:47:55.200
اه استيفاء الوجه بالغسل واجب ولا يتم ذلك الا بغسل جزء من الرأس. ازا استيفاء آآ غسل جزء من الرأس واجب. يبقى ماذا يتم فعل الواجب الا به؟ فهو واجب. انا افهم هزا

131
00:47:55.200 --> 00:48:12.500
بس ايه الجملة السانية التي قلتها انت؟ ما لا يتم وجوب الواجب الا به؟ فليس واجب. هذا الكلام سهل جدا آآ هل الزكاة تجب عليك يقول لا تجب علي الزكاة الا اذا ملكت نصابك

132
00:48:13.000 --> 00:48:33.200
يبقى وجوب الزكاة مش فعل الزكاة وجوب الزكاة لا يحصل الا الا بعد ملك النصاب. يبقى ملك النصاب شرط في وجوب الزكاة قبل حصوله الزكاة لا تجب يبقى وجوب الزكاة مش فعل الزكاة

133
00:48:33.800 --> 00:48:48.500
وجوب الزكاة متوقف على متل النصاب. طب هل يجب عليك حج يقول والله انا لا يجب علي حج الا ازا استطعت ازا الاستطاعة يتوقف عليها وجوب الحج مش فعل الحج

134
00:48:49.200 --> 00:49:14.500
طب بناء على زلك اقول لك لا يجب عليك تحصيل النصاب لا يجب عليك تحصيل النصاب حتى تجب عليك الزكاة  اه اقول لك يجب عليك ان تعمل وان اه تنفق القليل وان تدخر الكسير. حتى يجتمع في يديك مالا يبلغ نصابا. حتى تجب عليك

135
00:49:14.750 --> 00:49:30.950
الزكاة اللي لا يجب عليك تحصيل مقدمة الوجوب طيب انا الان لا املك زادا ولا راعيا راحلة اقول يجب عليك ان تسعى لملك الزات الراحلة حتى تكون مستطيعا حتى يجب عليك

136
00:49:31.200 --> 00:49:51.150
الحج الحج الاصطفاع في الايه؟ في الحج. قال لي لا يجب علي تحصيل اسباب الاستطاعة. حتى يحكم عليها بانني مستطيع حتى يجب علي الحج فهمتوا هذا؟ طيب اه انا كنت اشرح هذه القاعدة الآن من التشنيف اليوم

137
00:49:51.400 --> 00:50:04.850
انا كنت اقول لهم هذا. المسال الواحد انا استطيع ان امسل به الى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب به. فليس بواجب كيف هذا؟ امثل لك بالحج على قاعدتين

138
00:50:05.450 --> 00:50:26.900
انا الان غير مستطيع ووجوب الحج متوقف على الاستطاعة فهذا من قبيل ما لا يتم الوجوب الا به. فليس يواجه ولا يجب عليك تحصيل الاستطاعة حتى يجب عليك الحج طب انا الان استطعت

139
00:50:27.700 --> 00:50:46.700
وجب الحج يبقى الحج وجب صار واجبا قال لي وانا لا اتمكن من الفعل الواجب فعل الواجب مش وجوب الواجب فعل الواجب لا اتمكن من فعل الواجب الا بالسفر الى مكة

140
00:50:46.950 --> 00:51:08.100
هل يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ ازا السفر الى مكة واجب فهمت الكلام  قبل زوال الشمس انا لا يجب علي الظهر تجب علي ازالة الشمس وتحريكها حتى تزول عن كبد السماء

141
00:51:08.300 --> 00:51:35.100
هذا غير مغضوب لك ومن ناحية اخرى زوال الشمس مما يتوقف عليه الوجوب وما يتوقف عليه الوجوب ليس ليس بواجب. طب زالت الشمس زادت وصارت الصلاة واجبة فعل هذا الواجب الذي هو الصلاة متوقف على الطهارة. وما لا يتم فعل الواجب الا به فليس

142
00:51:35.500 --> 00:51:53.700
ازا فهمت القاعدتين فهمت هذا الباب. ايه؟ ما هو شرط المقدمة الواجب قد تكون سببا وقد تكون شرطا مقدمة الواجب قد تكون سببا وقد تكون ايه شرطة فهمتم كده يا شباب؟ طب انا اريد ان تلخص هذا الباب في جملتين

143
00:51:54.800 --> 00:52:20.800
ما لا يتم وجوب الواجب الا به فليس بواجب ما لا يتم فعل الواجب الا به فهو واجب. فهو واجب الامر واضح؟ مثال القاعدة الاولى الزكاة مع الاستطاعة. الزكاة مع النصاب والحج مع؟ الاستطاعة. قبل الاستطاعة

144
00:52:20.850 --> 00:52:36.900
وقبل ملك النفاق تحصيل النصاب ليس بواجب وتحصيل الاستطاعة ليس بواجب. طب ازا وجد النصاب وجد الاستطاعة وحصل الوجوب بالفعل الفعل الواجب متوقف على قطع المسافة في الحج ان يبقى قطع المسافة واجب

145
00:52:37.050 --> 00:52:52.250
الصلاة متوقفة على الوضوء. يبقى الوضوء واجب قال القرافي كده انت هتقرا وتلاقي نفسك فاهم جدا. اجمع المسلمون على ان ما يتوقف الوجوب عليه من سبب او شرط او انتفاء مانع

146
00:52:52.250 --> 00:53:16.250
لا يجب تحصيله اجماعا لماذا لانني كنت اقعد واقول ما لا يتم الوجوه الا به فليس. بواجب الشيخ اشرح قال لي فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصيله اجماعا

147
00:53:16.700 --> 00:53:47.950
تفهم حاجة؟ اه والشرط الاقامة يتوقف عليها وجوب الايه؟ الصوم. آآ انت تفرق بين السبب والشرط واللي مانع؟ تفرق السبب يلزم وجودي الوجود ويلزم من عدمه العدد. الشرط يلزم من عدمه العدل. ولا يلزمه من وجوده شيء. الوجود. لا يلزم من وجوده وجود

148
00:53:47.950 --> 00:54:13.500
ولا عدم لذاته او لا تفرق معي. يعني بعضهم يقيد بذاته وبعضهم لا يخيد اه المانع ما يترتب على وجوده العدم. مم ما يلزم من وجوده كالحيض. يلزم من وجوده العجب. ولا يلزم من عدمه شيء. لا وجود ولا عدم. طيب انت

149
00:54:13.500 --> 00:54:32.650
تعرف هذه التعريفات ان شاء الله وتفرق بين السبب والشرط والمانع. فقال لي السبب كالنصاب. ازا وجد النصاب وجد الوجوب. وازا لم يوجد النصاب لم يوجد الوجوب. يبقى الزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. مم. قال لي ولا يلزمك تحصيل مقدمة الواجب التي هي السبب. مقدمة الوجوب مش الواجب

150
00:54:32.900 --> 00:54:57.850
لا يلزمك تحصيل مقدمة الوجوب فاقول يجب عليك ان تحصن نصابا حتى تجب عليك الزكاة قال لي طيب الاقامة يتوقف عليها وجوب الصوم. انت تعلم انك ازا كنت مسافرا فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. لك ان تصوم ولك ان تفطر. طب هل يجب علي ان اقيم في بلدي ولا اسافر

151
00:54:58.850 --> 00:55:17.450
حتى يتحقق الوجوب؟ احنا نقول ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. بواجب ويمكنك في رمضان ان تسافر. مم. ماشي ولا تلزمك الاقامة حتى يتحقق الوجوب. هذا لا يلزمك

152
00:55:17.800 --> 00:55:42.100
يبقى مسال الشرط الاقامة   طب ليه الاقامة شرط واسر بسببها انا اقول يلزم من العدم العدم اللي يلزم من عدم الاقامة عدم وجوب اه الصوم لكن لا يلزم من وجود الاقامة

153
00:55:42.500 --> 00:56:04.100
وجود للصوم  ولا عدم الصوت السبب السبب هو فمن شهد منكم الشرف ليصمه  ازا آآ من شهد الشهر شهود الشهر سبب في وجوب الصوم. ازا لم يوجد شهود للصوم للشهر

154
00:56:04.450 --> 00:56:20.750
لا ينام عليه صوم رمضان لاني لم اشهد هلال رمضان. طب ازا شهدت هلال رمضان وجب الصوم. طب قبل ان اشهد هلال رمضان لم يجد الصوم يبقى يلزم من الوجود الوجود ومن عدم العدد. لكن الاقامة انا الان مقيم في البلد

155
00:56:20.800 --> 00:56:40.600
هل يلزم الاقامة في البلد وجوب صوم رمضان؟ ابدا. لا لا يلزم. لكن يلزم من عدم الاقامة عدم وجود صوم رمضان فهمت آآ قال لي طيب الاقامة شرط في الوجوب. وما لا يتم الوجوب الا به فليس الوجه. لا لا يجب عليك تحصيل الاقامة

156
00:56:40.600 --> 00:57:02.000
حتى يجب عليك  طيب اه ايه المانع؟ قال لي ايه المانع خير ان شاء الله ما هو المانع بقى اه بس هذا على خلاف مزهب الشافعية يعني الشافعية لا يرون الدين مانعا

157
00:57:02.100 --> 00:57:21.600
الوجوب الزكاة الزكاة الشفعية لا يرون الدين مانعا من وجوب الزكاة. آآ لكن مسلا المالكية على مزهبهم يرون الدين مانعا من وجوب الزكاة. قال لي طب انا الان املك نصابا

158
00:57:22.050 --> 00:57:41.500
وعلي دين يستغرق نستغرق النصاب انا الان على مزهب المالكية. هل يجب علي زكاة؟ قال لي لا يجب عليك زكاة. لا تجب عليك زكاة حتى تؤدي الدين فهل يلزمك ان تؤدي الدين

159
00:57:41.800 --> 00:58:06.950
حتى يرتفع المانع. ويحصل الوجوب حتى تجب عليك الزكاة قال لك لا يلزمك اداء الدين لكي تجب عليك ايه الزكاة طب انا اسأل سريعا وانتم تجيبون  هل يلزمك تحصيل الاستطاعة؟ لكي يجب عليك الحج؟ ومع ان الاستطاعة ايه؟ آآ ممكن

160
00:58:06.950 --> 00:58:20.550
الدخول عنها ايه سبب والنصاب سبب. هل لا يلزمني تحصيل النصف حتى تجب علي؟ الزكاة. ولا يلزمني تحصيل الاستطاعة حتى يجب علي الحج ماذا يتم الوجوب الا به فليس الوجه

161
00:58:20.850 --> 00:58:34.400
طيب هل يلزمك ان تقيم في البلد دخل شهر رمضان؟ فهل يلزمك ان تقيم في البلد حتى يجب عليك صوم رمضان؟ قال لي هنا الاقامة وشرط شرط يتوقف عليه الوجوب

162
00:58:34.450 --> 00:58:53.700
وما لا يتم اللجوء الا به فليس بواجب. هل يلزمك اداء الدين المانع من وجوب الزكاة حتى يرتفع المانع وتجب عليك الزكاة. قال لك لا يلزمك لان ما لا يتم الوجه بالوجوب الا به فليس بواجب

163
00:58:55.550 --> 00:59:12.700
طيب آآ آآ احنا نحن نعبر انتم تعبرون عن هذه القاعدة بعدة تعبيرات التعبير الاول الذي ذكرته لك ما لا يتم وجوب الواجب الا به فليس واجب. ما لا يتم فعل الواجب الا به فليس واجب

164
00:59:12.750 --> 00:59:31.400
ما لا يتم فعل الواجب الا به فهو واجب. واجب. واحيانا نختصر. فنقول ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مؤدى العبرتين ايه؟ واحد

165
00:59:31.700 --> 01:00:03.950
قال وتطبق هذه القاعدة بسبب الاشتباه. بسبب ايه لذا وجب على من نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها ان يقضي خمس صلوات لتدخل المنسية انت تقول انا تركت صلاة لا اذكر عينها. ربما تكون الظهر ربما تكون العصر ربما تكون العشاء

166
01:00:04.450 --> 01:00:17.550
ربما تكون المغرب ربما تكوني فجر. هي واحدة من الخمسة. فكن لك آآ انت لا يجب ان انت زرت الخمسة انت تركت واحدة انا فرضت واحدة؟ نعم. يبقى يلزمك ان تأتي بواحدة

167
01:00:17.700 --> 01:00:34.000
لكنك لا تعرف عينها. والله ما كنت تعرف عينها تأتي بها فقط انا لا اعرف عينك لا يمكنك ان تأتي بهذه الصلاة المنسية الا ازا اتيت بالخمس. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

168
01:00:35.700 --> 01:01:02.550
احدى هزه الصلوات تجب لانها هي المنسية. والباقي يجب من قبيل ايه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب  الدين يمنع وجوه الزكاة. اه. نعم. ايوة لان انت كشفيعة لا تقول ان الدين يمنع. ان الدين

169
01:01:02.550 --> 01:01:29.050
انت معك نصاب ومعك ضيق. والله ان آآ ايهما جاء اولا نفس الحكم يعني كيف هذا اه انا الزكاة تجب في رمضان هو الدين المستغرق للنساء يسدد في شعبان خلاص انا اسدد الدين في شعبان فيأتي رمضان وانا ليس معي مال. تجب فيه الزكاة

170
01:01:29.850 --> 01:01:46.950
طيب آآ جاء رمضان والدين يسدد في ذي الحجة. اقول لك ما دام معك نصاب انا لا انظر الى الدين. ادفع ربع العشر تمام كده؟ والدين الزي سيأتي بعد زلك

171
01:01:47.500 --> 01:02:41.900
اه يسدد فكونك مدين هزا لا يمنع منك من وجوب الزكاة ودفعه بالعسر       فصل اذا امر ازا امر او اذا امر الشارع على كل اذا امر بصفة عبادة فان كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع

172
01:02:44.100 --> 01:03:02.450
لانه لا يمكن ان يأتي بالصفة الواجبة الا ان يفعل الموصوف  من قبيل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اه كيف تفهم هذا اه عندي عندي ذات واصفها

173
01:03:03.250 --> 01:03:32.800
زيت  اه الصفة تتعلق العلاقة بالذات طب هل يعقل ان توجد صفة غير متعلقة بذاتي  يعني انت انت انت ذكي اين الزات واين الصفات اه ارفع هذه الزات والصفة انت

174
01:03:33.700 --> 01:03:56.250
الزيت والزكاء هل يمكن ان يوجد الزكاء مجرد عن الزات لا يمكن الصفة لا وجود لها الا معلقة بايه؟ بالذات. طيب آآ يبقى لا يمكن ان توجد صفة بدون موصوف

175
01:03:56.500 --> 01:04:14.950
لا يمكن ان توجد صفة بدون موصول. طب دل الدليل على ان هذه الصفة واجبة دل الدليل على ان هزه الصفة يجب تحصيلها قال لي يبقى الموصوف ايضا يجب تحصيله

176
01:04:15.200 --> 01:04:35.800
لانه لا يمكن وجود الصفة بدون قال لي اشرح هذا الكلام قلت له الركوع والطمأنينة في الركوع اين الزات واين الصفات او اين الموصوف واين الصفة الركوع ايه؟ الركوع موصوف

177
01:04:36.500 --> 01:04:58.800
والطمأنينة صفة. والشارع اوجب عليك طمأنينة قال لي ازا اوجب علي الطمأنينة التي هي صفة لابد ان اتي بالموصوف. لانني لا يمكن ان اتي بالطمأنينة دون دون موصوف دون وقوع. يبقى الامر بالصفة دال على

178
01:04:59.050 --> 01:05:12.800
وجوب تحصيل الموصوف. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واجب. يبقى لمازا ذكر الشيخ هزه القاعدة هادي من فروع القاعدة. فروع قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم

179
01:05:13.400 --> 01:05:37.450
الامر بالصفة الامر بتحصيل الصفة يستلزم الامر بوجود الموصوف. لان الصفة لا يمكن ان يوجد بدون موصوف وما لا يتم الوجه الا به فهو. انت كده فهمت المسألة يقول الشيخ ازا قوم يقرا بصفة عبادته

180
01:05:38.150 --> 01:05:53.750
يبقى العبادة موصوف  وهزه الوصوف له صفة فان كانت الصفة واجبة اوجب الشأن عليك تحصيل هذه الصفة كالطمأنينة في الركوع دل ذلك على وجوب الموصوف. وجوب تحصيل الموصوف اللي هو

181
01:05:53.750 --> 01:06:11.700
لانه لا يمكن ان يأتي بالصفة الواجبة بدون الايه دي اللي يفعل الموصوف يعني بدون الموصوف. وما تكملة الكلام بقى؟ وما لا يتم الواجب الا به فهو؟ واجب. عشان تعرف ان هزه المسألة

182
01:06:11.750 --> 01:06:37.900
عن المسألة السابق  قال عليه الصلاة والسلام سم اركع حتى تطمئن راكعا يا زيد الطمأنينة في الركوع عليك واجبة يجب عليك تحصيل الطمأنينة. فانت تقول ولا يمكن تحصيل الطمأنينة مجردة عن الموصوف. عن الركوع. يبقى لابد ان احصل الركوع

183
01:06:37.950 --> 01:06:59.100
حتى احصل الطمأنينة فيه وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اختصار هزه القاعدة فيه جملتين الامر بالصفة يستلزم الامر بالنصوص. الامر بالصفة يستلزم بالموصوف لان ما لا يتم الواجب الا به فهو وجه

184
01:06:59.450 --> 01:07:31.050
طب وان كانت الصفة ندبا وان كانت الصفة ندبة قال لي والله الصفة المندوبة قد تكون صفة لموفوف واجب وقد تكون صفة لموصوف مندوب اذا اذا امر الشارع بصفة على وجه الندب

185
01:07:31.600 --> 01:07:54.900
لم يكن ذلك دليل لم يكن ذلك دليل لم يكن ذلك دليلا على وجوب الموصوف او على ندبيته. قد يكون واجبا وقد يكون ندبا. ندبا. هندوب طيب قال لي اعطني مثال

186
01:07:55.050 --> 01:08:23.100
لموصوف مندوب صفاته مندوبة قال لي التلبية ورفع الصوت في التلبية الطلبية مندوبة ورفع الصوت فيها مندوب. فازا امرك الشارع امر ندب برفع الصوت في التلبية هل هزا يدل على وجوب اصل التلبية؟ لا يدل. قد قد يكون اصل الطلبية مندوبا وقد يكون واجبا. وقد سبت انه

187
01:08:23.250 --> 01:08:57.150
مندوب فهمتم هذا   ومثال الثاني اعطني مثال لصفة مندوبة لموصوف واجب القراءة في الصلاة واجبة والجهر بها مندوب يبقى ازا امرك الشارع امر ندب بالجهر بالقراءة في الصلاة فهذا يدل على ان اصل القراءة

188
01:08:57.650 --> 01:09:13.550
واجب الذي لا يضر. قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. وقد سبت ان اصل القراءة  طيب خلاصة هذا الكلام. انا اقول المبتدأ وانت تقول الخبر. انا اقول نصف القاعدة وانت تكمل نصف القاعدة الاخرى

189
01:09:13.950 --> 01:09:33.000
اه اذا امر الشارع بصفة على وجه الوجوب دل على على وجوب المقصود لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طب ازا امر الشارع بصفة امر ندب هل يدل على وجوب الموصوف

190
01:09:33.350 --> 01:09:52.500
او علنت به لا يدل على الوجوب عينا ولا على الندب عينا قد يكون الموصوف واجبا وصفته مندوبة. وقد يكون الموصوف مندوبا وصفته مندوبة. مندوبة مندوبة يبقى ازا كانت الصفة مندوبة

191
01:09:52.700 --> 01:10:13.550
الموصوف قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. ووجوب الصفة لا يستلزم واحدا منهما على التعيين طب لو كانت الصفة واجبة يبقى الموصوف لابد وان يكون واجبا. ازا كانت الصفة واجبة يبقى الموصوف لابد وان يكون واجبا. ازا كانت الصفة مندوبة

192
01:10:14.150 --> 01:10:33.700
قد يكون الموصوف واجبا وقد يكون مندوبا. قال لي اصل القراءة واجب والجهر في القراءة مندوب. يبقى الموصوف واجب والصفة مندوبة. قال لي الطلبية. الطلبية مندوبة. ورفع الصوت فيها مندوب

193
01:10:34.200 --> 01:10:53.700
انتهى الكلام يا شيخ يا اخويا آآ وان كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك على وجوب التلبية فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. كما في حديث اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال

194
01:10:54.200 --> 01:11:11.750
او قال بالتلبية بل يتوقف على الدليل لجواز ان تكون الصفة مندوبة والموصوف واجبا كالجهر بالقراءة في الصلاة. وتكون الصفة والموصوف مندوبا كرفع الصوت بالتلبية الكلام كده واضح؟ ولا محتاج شرح تاني

195
01:11:11.850 --> 01:11:33.250
فصل اه الامر بالشيء نهي عن ضده ولماذا يأتي الشيخ بهذه القاعدة هل هو خرج من الباب؟ قال لي لم يخرج من الباب ما زلنا مع قاعدة ما لا يتم فعل الواجب الا به فهو واجب. ماشي

196
01:11:33.400 --> 01:11:54.250
ولا يمكن ايجاد الصفة بدون موصوف. فكان ذلك من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال لي وكذلك لا يمكنك ان تأتي بالفعل وانت بضده لا يمكنك ان تأتي بالفعل وانت متلبس بضده. من هنا قلنا الامر بالشيء نهي عن ضده

197
01:11:54.700 --> 01:12:14.800
لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب  انا اريدك ان تكتب هزه الاشياء حتى لا تنسى ان هزه فروع لقاعدة سابقة فصل اه انا بس اريد ان اشوف الانظار الى شيء

198
01:12:15.400 --> 01:12:33.750
يعني القاعدة الاصولية بيندرج تحتها ايه تحتها اه تطبيقات فقهية. هذا ما انا اتصوره. لا احيانا القاعدة الاصولية تكون قاعدة اصولية كبيرة. تندرج تحتها قواعد اصولية فرعيا وتحت القاعدة الاصولية الفرعية تندرج تطبيقات

199
01:12:33.950 --> 01:12:55.900
فقهية يبقى اه الفروع تتفرع عن الاصول واحيانا الاصول تتفرع عن الحصول اعلى منها يبقى فيه تخريج الفروع على الاصول وفيه تخريج الاصول على لأ على الاصول افهم عندي قاعدة اصلية كبيرة

200
01:12:55.950 --> 01:13:15.450
يتفرع عن هزه القاعدة الاصولية؟ قواعد. قواعد اصولية اخرى. وتحت القواعد الاصولية الاخرى تتفرع. توجد تطبيقات فقهية انا اقول ما لا يتم الواجب الا به فواجب. وتحت هذه القاعدة تندرج قاعدة اصولية. وهي ان الامر بالصفة يستلزم الامر بالموصوف

201
01:13:15.450 --> 01:13:35.300
قاعدة سانية ان ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب قاعدة الامر بالشيء نهي؟ عن ضده. عن ضده. وقواعد اخرى كثيرة اذا امر الشارع بشيء كان نهيا عن ضده من جهة المعنى

202
01:13:36.250 --> 01:14:04.950
لماذا قال لي لانه لا يمكنك الاتيان بالفعل وانت متلبس بضده. وما لا يتم الواجب الا به هو واجب ازا تركه ضد المأمور به واجب اتكلمتم  اه انا اقول لك

203
01:14:05.200 --> 01:14:28.050
قم هذا امر ولا يمكنك الامتثال  وانت متلبس بضد القيام يعني لا يمكنك ان تمتسل هذا الامر قم وانت قاعد. فانا اقول الامر بالشيء نهي عن ضدي فامري لك بالقيام نهي لك

204
01:14:28.300 --> 01:14:48.950
عن الجلوس. لماذا؟ لانه لا يمكنك ان تأتي بالقيام الواجب وانت متلبس بضد هزا الواجب وهو القعود. وما لا يتم الوجه الا به فهو واجب. ازا ترك ترك اذا ترك القعود واجب

205
01:14:50.050 --> 01:15:13.900
اذا ترك القعود ايه  مفهومة اذا امر بشيء كان نهي عن ضده من جهة المعنى ليه من جهة المعنى ايه فائدة القوي من جهة المعنى قال لي لاننا ندرك بالضرورة الفرق بين قولك افعل وبين قولك لا تفعل

206
01:15:14.400 --> 01:15:31.350
فالامر ليس هو عين النهي من جهة اللفظ والصيغة هزا لا كلام فيه ولا ينبغي ان يكون فيه كلام لاننا ندرك بالضرورة الفرق بين افعل ولا تفعل بين الامر والنهي. ازا الامر ليس هو عين النهي من جهة اللفظ

207
01:15:31.650 --> 01:15:51.750
افهم افهم هزا افعل لفظ افعل يختلف عن لفظ لا تفعل. لفظ افعل المطلوب به الفعل ولفظ لا تفعل المطلوب به الكف وندرك بالضرورة الفرق بين افعل ولا تفعل. فلا

208
01:15:51.800 --> 01:16:19.600
نقول الامر بالشيء  الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللفظ  لكن الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لان قولك لان قولك قم وقولك لا تقعد او خلينا نقول تحرك واسكت. عندما اقول لك ايه؟ تحرك

209
01:16:20.200 --> 01:16:47.100
وقولك لا تسكن. مؤداهما في المعنى واحد تحرك لا تسكن المعنى الذي يفيده قولك تحرك هو نفس المعنى الذي يفيده قولك لا تسكت فهمتي هذا يبقى نستطيع ان نقول الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. لا من جهة اللفظ

210
01:16:47.350 --> 01:17:06.950
والصيغة فان كان ذلك الامر واجبا كان النهي عن ضده على سبيل  طبعا كلمة الوجوب هنا مش عجباني لان هي مش في مواضعها كان النهي عن ضده على سبيل التحريم. النهي النهي لا يوجب

211
01:17:07.000 --> 01:17:37.150
النهي ايه كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب. النهي على سبيل الوجوب صحي كده  ايه وجوب مضطرك يسمى تحريما    لو انت عايز تحافظ على كلمة الوجوب ممكن تحافظ على كلمة الوجوب. بس لابد ان تعدل

212
01:17:37.250 --> 01:17:58.750
يقول فان كان ذلك الامر واجبا كان ترك ضده على سبيل الوجوب يجب عليك ان تترك الضد فاهم؟ لكن النهي النهي لا يفيد الا التحريم. النهي لا يفيد وجوبا كان النهي عن ضده على سبيل التحريم

213
01:18:02.050 --> 01:18:28.550
انت عندك اشكال في ده عندك اشكال خلي بالك من شيء. انا الان اقول لك اسكن اسكن وهذا امر على سبيل الايه الوجوب يبقى الحركة ايه واجبة ولا حرام حرام صح كده ولا لأ؟ يبقى انت تقول الامر بالسكون

214
01:18:29.850 --> 01:18:50.900
اوجب السكون وهو نهي عن ضده من جهة المعنى وهذا النهي يفيد التحريم صح كده؟ ما هو النهي لا يفيد وجوه. النهي يفيد ايه؟ تحريما. بس خلي بالك من حاجة. الامر

215
01:18:51.150 --> 01:19:18.550
طلب فعل والنهي قال يا ابو ايه تركيب والامر بالشيء نهي عن ضده. فاذا كان الامر يفيد وجوبا فالنهي في المقابل يفيد ايه الامر بالشيء على سبيل الوجوب نهي عن ضده فيفيد تحريم فعل هزا الضد

216
01:19:19.050 --> 01:19:39.100
ماشي؟ الكلام ما فيش فيه اشكال يمكن ان نقول هكذا. مم قل. فان كان ذلك الامر واجبا على سبيل الوجوب. هم سبحان الله وعن ضده. على سبيل الايه لان الذي يقابل الوجوب

217
01:19:39.350 --> 01:19:59.700
التحرير لو لم يأتي كلمة عن لا انا انا عبرت بتعبيرين ازا قلت النهي الامر بالشيء الامر بالشيء على سبيل الايجاب يقتضي النهي عن ضده على سبيل التحريم. هزه جملة تكتب هكزا

218
01:19:59.700 --> 01:20:22.000
طب انت عايز تحافظ على كلمة الوجوب في الطرفين؟ ماذا تقول؟ تقول الامر بالشيء على سبيل الوجوب يقتضي ما تقولش نحل. يقتضي ترك ضده على سبيل الوجوب ملف تعبر بالنهي تعبر بالايه؟ يقتضي ترك ضده على سبيل الوجوب

219
01:20:22.750 --> 01:20:41.200
اما ان تأتي بهذه او تأتي بهذه  طب وان كان الامر بالشيء امر ندب كان النهي عن ضده على سبيل الندم. برضك نفس الخطأ النهي لا يدل على النهي ابدا

220
01:20:42.100 --> 01:21:00.200
النهي لا يدل على الندب ابدا. الندب آآ النهي اما ان يدل نهي اما ان يدل على التحريم او على الكراهة الامر بالشيء على سبيل النكب. قال لي فهو نهي عن ضده على سبيل الكراهة. على سبيل

221
01:21:00.350 --> 01:21:14.850
اه لك ان تقول هزا ولك ان تقول العبارة التي ايه؟ ازا اردت ان تحافز على كلمة الندب في الطرفين تقول الامر بالشيء على سبيل الندب يقتضي ترك ضده على سبيل الندب

222
01:21:16.000 --> 01:21:35.150
يقتضي ترك ضدها على سبيل الندب. لا تعبر بالنهي ماشي؟ ازا عبرت بالنهي يبقى لابد ان تأتي بالكراهة او بالتحريم. بالتحريم في الاول وبالكراهة في الايه؟ في الثاني. هو لابد الا يستقيم. خلاص هو كده

223
01:21:35.150 --> 01:21:53.200
انا شرحت مئة مرة انا شرحت عشرين مرة. اذا كان الامر على سبيل الوجوب كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب. واذا كان هل هل النهي يدل على الوجوب  اذا كان ضده واجبا يدل على وجوده. النهي النهي لفظ

224
01:21:53.950 --> 01:22:16.450
النهي لفظ يدل على معنى اللفظ النهي لغز يدل على معنى. هل يمكن للغز النهي ان يدل على وجوب ولا يدل على تحريم  علاء على وجوب ضدي وهذه القاعدة على وجود ضده يدل على وجود ضده

225
01:22:18.050 --> 01:22:42.800
النهي على سبيل الوجوب كلام لا يستقيم. النهي على سبيل التحريم خلاصة الكلام ازا كان هناك الزام في الامر بالشيء كان هناك الزام في النهي عن ضده بس الالزام في جانب الامر يسمى ايجابا. والالزام في جانب النهي يسمى تحريما. بس

226
01:22:43.300 --> 01:23:01.900
لكن انا انت تريد ان تحافظ على كلمة الوجوب. انا حافظت لك عليه. بس مش بهذه الصيغة فان كان ذلك الامر واجبا  كان التلبس او كان النهي كان ترك ضده

227
01:23:02.650 --> 01:23:26.750
ترك ضده على سبيل الوجوب  ضده مش النهي عن ضده. ترك ضده على سبيل الوجوب  كان هناك اه تام او غير تامة  انا لا يعنيني الان هذا ولا اركز في هذا الان

228
01:23:26.800 --> 01:24:07.800
يحتمل هذا المعنى النهي على سبيل الوجوب بسبب المدنيين   لأ لأ هنا هنا ناقصها كان النهي عن ضده هذا الاسم على سبيل الايه  خلاص كده  اذا فهمت المعنى متعبدين بهذه الالفاظ. اذا فهمت المعنى

229
01:24:08.350 --> 01:24:33.900
يأتي باللفظ الذي يدل عليه. ماشي الشيخ البيضاوي بيقول ايه؟ الامر بالشيء الامر بالشيء يقتضي حرمة نقيضه وبس الامر بالشيء يقتضي ايه؟ حرمة نقيضه على سبيل المثوب. حرمة نقيضها على سبيل الوجوب

230
01:24:34.050 --> 01:25:05.550
البياض على سبيل السواد؟ وهذا اذا الاخضر على سبيل الاحمر تاتي بشيء وضدي. ماشي آآ الحرمة على سبيل الاجابة   خلاص كده؟ خلص الكلام   والدليل على زلك انه لا بص شف الكلام هنا بقى. والدليل على ذلك انه لا يتوصل الى فعل المأمور به الا بترك ضده. فكان ترك ضده

231
01:25:05.550 --> 01:25:25.550
واجبا يعني الذي يوصف بالوجوب هو ترك الضد اللي انا عبرت به في الاول. هم الامر بالشيء على سبيل الايجاب يقتضي ترك ضده على سبيل الايجاب فهمت كده؟ لكن لو اتيت بالنهي

232
01:25:25.850 --> 01:25:45.950
يبقى الامر بالشيء على سبيل الايجاب نهي عن ضده ووجود الالزام على سبيل التحريم. فهمت هذا  فقولنا قم المفروض انا للزي امتسل هزا الامر الان واقوم وامشي. انتهي من الدراسي احلى

233
01:25:46.150 --> 01:26:06.750
فقولنا قم له مفهومان. احدهما طلب القيام والاخر ترك القعود ماشي آآ يمكن ان نقول آآ ده مزهب لكثير من العلماء اه ان الدلالة الاولى دلالة مطابقة والدلالة الثانية دلالة التزام

234
01:26:10.000 --> 01:26:31.700
افهم هذا قم وضعت في في اللغة لاي معنى؟ لطلب القيام. اذا قم دلالتها على طلب القيام بالمطابقة في سبيل الوضع. نعم. ثم ثم تأتي تلتقي من تمام المعنى الى لازم لازم المعنى. المعنى. تمام المعنى هو طلب القيام. ولا يمكنني ان امتسل للقيام وانا

235
01:26:31.700 --> 01:26:55.550
يبقى لابد ان اترك ضد المأمور به يبقى قم دل على طلب القيام بالوضع. ومن طلب القيام انتقلت الى النهي عن القعود. فهمت هذا؟ يبقى هذه دلالة ايه التزام. خلي بالك من شيء

236
01:26:55.800 --> 01:27:30.000
كنا نشرح هذا المذكرين    قم  يدل بالوضع على ماذا؟ على طلب القيام قال لي طيب ما نوع دلالة قم على طلب القيام؟ ان دلالة وضع ثلاثة ايه الوضع الوضع هو الزي قال لفظ قم بايزاء طلب

237
01:27:30.050 --> 01:27:52.450
القيام قال لي وطلب القيام هو تمام معنى قم فهزه الدلالة حاصلة بالوضع. الحاصلة بالوضع تسمى مطابقة. قال لي طيب هل يمكنك ان تغتسل القيام  لا يمكنني زلك. مم. يبقى طلب القيام يستلزم تركه

238
01:27:52.500 --> 01:28:18.600
حرمة لقيده بيستلزم حومة ايه؟ نقيضي. فانا انتقل من طلب القيام ماشي؟ ايه ده النهي عن القعود. يبقى دلالة قم على النهي عن القعود حصل فيها انتقالية منكم الى طلب القيام بوضع

239
01:28:18.900 --> 01:28:36.950
ومن طلب القيام الى النهي عن القعود بالعقل وهزا ملزوم وهزا لازم لازم يبقى دي دلالة التزام ودي دلالة ايه؟ ودلالة مطابقة لسه دارسين ده الكلام ده من شوية. فهمتم

240
01:28:37.350 --> 01:29:03.800
الاصول بتسمع في المنطق والمنطق بيسمع في الاصول فهمتم كده؟ ايوا. يبقى وده وده ده بعض العلماء يقول ايه؟ الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده ويجي في الشرح يقول لي يتضمن يعني يستلزم. يعني ايه يستلزم؟ يعني قم دلت على النهي عن القعود بطريق بطريق

241
01:29:03.800 --> 01:29:26.150
ايه؟ بفريق الالتزام. بمعنى الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده يعني ايه يستلزم؟ يعني يدل عليه التزاما يدل علي التزاما. لكن هو يدل على طلب حصول الفعل بالوضع ويدل على النهي عن ضده

242
01:29:26.450 --> 01:29:46.700
التزام. الشيخ هنا بيقول لي ايه؟ فقولنا قم له مفهومان. له مدلولان له معنيان. يبقى مفهومان مدلولان معنيان كل ده واحد احدهما طلب القيام واللفظ دل على هذا المعنى بالوضع

243
01:29:46.950 --> 01:30:05.850
والآخر ترك قعود واللفظ لفظ قم. دل على هذا المعنى بالالتزام الشيخ ابتدأ يأتي بأمثلة تدل على هذا المعنى يقول فمن قدر على النطق لاثبات حق او تخليظ مظلوم فهو مطالب به ومنهي عن السكوت

244
01:30:05.950 --> 01:30:31.950
خلي بالك من شيء آآ آآ مثال الكلام واضح انت لك حق ولكن هزا الحقل لا يسبت لك الا بشهادة الشهود الا بشهادة الشهود ونعلم نحن كشهود ان لك حق في هزه المسألة. ازا لم نشهد نحن

245
01:30:32.550 --> 01:30:51.450
ضاع عليك الحق. يبقى الشهادة واجبة  ووجوب الشهادة يدل على حرمة كتمان الشهادة والسكوت. انت تقول انا سكت فقط ما صنعت شيئا. انا سكبت فقط كيف اعاقب وانا لم افعل شيء

246
01:30:51.550 --> 01:31:16.850
لأ ما السكوت هنا فعل يعني الكلام واجب انت مأمور بان تتكلم وبان تشهد فازا لم تتكلم ولم تشهد الامر بالشيء نهي عنده الضيق. الامر بالكلام نهي عن السكون. الامر بالشهادة نهي عن كتمان الشهادة. يبقى امر الشارع لك بالشهادة

247
01:31:16.850 --> 01:31:45.550
نهي لك عن كتمانها. امر الشارع لك بالكلام نهي لك عن عن السجود  مفهوم كده؟ اه آآ ده المسال   كان بعض المشايخ كنت اقول هذا للطلبة آآ بعض المشايخ قديما في كل ليلة الشريعة

248
01:31:45.650 --> 01:32:03.900
اتى في امتحان الاصول لطلاب الدراسات العليا بسؤال وقال لهم  ما رأي العلماء في الجريمة السلبية جهاز افتتاح الاصول الايه الجريمة السلبية الجريمة الايجابية هزا في الفقه مسلا ما رأي العلماء في الجريمة السلبية

249
01:32:04.100 --> 01:32:19.400
ما هي الجريمة السلبية في اصول الفقه كان الشيخ يريد اه تحدث عن قاعدة ما لا يتم على قاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده. الامر بالشيء نهي عن ضده. السكوت هزا

250
01:32:19.400 --> 01:32:41.150
جريمة سلبية جريمة سلبية. فعل سلبي ترتب عليه ضياع حق المزلوم فهمني؟ آآ ضياع حق صاحب الحق او زلم المزلوم. فالسكوت هنا جريمة ايه سلبية في انك تتكلم عن اراء العلماء في الجريمة السلبية. اي قاعدة الامر بالشيء الان عن ضدك

251
01:32:41.250 --> 01:32:56.000
هم اساتزة الان كبار مفاهيم مراد الشيخ جمال سلبية نحن لم ندرس في اصول فقه ما يسمى الجريمة السلبية ظهر ان المقصود بالجريمة السلبية الامر بالشيء نهي عن ايه؟ عن ضده

252
01:32:58.350 --> 01:33:23.150
وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته معناها ايه لا تفطروا لرؤيتكم بس احنا عندنا بقى في دلالة وضع ودلال دلالة وطلاقة ودلالة صوموا لرؤيته. طلب الصيام عند الرؤية قال لي هذا مدلول عليه بالمطابقة. نعم. قال لي طيب وطلبوا الصيام عند الرؤية يقتضي

253
01:33:23.300 --> 01:33:38.788
النهي عن عن ترك الصيام. يبقى النهي عن ترك الصيام مدلول عليه من قوله صم الالتزام  ونكتفي بهزا القدر ان شاء الله. ان شاء الله