﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:14.450
بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:14.450 --> 00:00:37.650
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد قاعدة السابعة والثلاثون لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان معنى القاعدة الاحكام المبنية على العرف والاعادة لا على النص والدليل تتبدل مع تبدل الاعراف تتبدل مع تبدل الاعراف

3
00:00:37.650 --> 00:01:00.600
عوائدي التي بنيت عليها لانه بتغير الزمان تتغير احتياجات الناس. وبناء على هذا التغير تتغير اعرافهم وعاداتهم. وبتغير لا تتغير الاحكام المبنية عليها. واما الاحكام المستندة الى ادلة شرعية ولم تبنى على عرف وعادة فانها لا تتغير

4
00:01:00.600 --> 00:01:22.300
كوجود القصاص على القاتل العمد من الفتنة القاعدة وفروعها سقوط خيال الرؤية برؤية حجرة من حجر الدار في الزمن القديم لجريان عرش الناس على هذا النمط من البناء افتى فقهاء هذا النوع يعني

5
00:01:22.700 --> 00:01:43.950
فقهاؤنا القدامى رحمهم الله تعالى بسقوط خيال الرؤية برؤية حجرة واحدة من حجر الدار ولكن تغير عرف الناس وعادتهم في بناء الدور ومشتملاتها فافتوا الفقهاء بعدم سقوط خيار الرؤية برؤية حجرة واحدة

6
00:01:43.950 --> 00:02:03.650
بل لابد من رؤية جميع حجر الدار ومشتملاتها. من هذا الفرد لو خير رؤيا ولا خير رؤيا انا ابيعك سلعة واقول لك اذا رأيتها يبيعك دون ان تراها. يقول لك اذا رأيتها فلم تعجبك لك الرد. هذا غير رؤية. فالان انا ابيع شقتي لك

7
00:02:03.750 --> 00:02:25.300
الماضي لو رأيت حجرة واحدة خلاص يسقط فيها الرؤية. لا ينفع بعد ما تشتهي الشقة تقول لا آآ الغرف الاخرى لم تعجبني. لان في الماضي كانوا يبنون غرف   الان الغرف تختلف في الحجم في الشباك اين يطل؟ فلا يسقط خيار الرؤية بماذا؟ برؤية حجرة واحدة. يخافون من الفرق. نعم

8
00:02:25.350 --> 00:02:47.650
والامام ابو حنيفة لم ير تزكية الشهود في دعاوى المال الا اذا طعن الخصم بعدالتهم لصلاح الناس في زمانهم. ولكن لما تغير احوال الناس افتى بيوتهم محمد بلزوم تزكية الشهود. نعم ما معنى هذا؟ تزكية الشهود يعني

9
00:02:47.650 --> 00:03:02.000
ان يأتي شاهدان يشهدان ان هذا الشاهد عدل  فهمت؟ كل شاهد يأتي عليه شاهدان. يشهدان على عدالته. والشاهدان يكون ان عدلين. ابو حنيفة في زمانه كان يقول اصف المسلمين العدالة

10
00:03:02.250 --> 00:03:15.700
ويخبر شهادة الشهود الا اذا قعد الخصم في عدالتهم. لو قال الخصم اولئك كاذبون في هذه الحالة ان طالب الشهود ان يأتوا بماذا؟ بمن يعدله. بمن يزكيهم. واضح حاجة ابو يوسف ومحمد بن حسن لما فسد الزمان

11
00:03:16.150 --> 00:03:37.750
اواخر القرن الثاني يعني هذا متقدم جدا. كانوا لا يقبلون الا بالتزكية شيخ الاسلام لما كثر الفساد وصعبة التسجيل او ماذا في مسألة الشهود؟ ما مذهبه يقول ان كل شاهد تصح شاهدته اذا رضيوا الخصم. ولو كان فاسقا

12
00:03:39.150 --> 00:03:59.050
لماذا؟ بقوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل نغرتان ممن ترضاه. ترضونه. فقال جعل الله عز وجل الرضا هو المناط في الشهادة فاذا رضي الخصم بالشهود خلاص هذا حقه هو رضي به. حقه لا يعدوه. مفهوم الكلام يعني

13
00:03:59.500 --> 00:04:20.100
وادي المسألة قد يقال بها في هذا الزمان لانك لو كنت بوجوب العدالة في الشهود ما ثبت حق بشهادة لان اكثر الناس فسقى  والفقهاء المتقدمون قالوا على زوجتي ان تتبع زوجها حيث احب بعد ايفائه لها

14
00:04:20.300 --> 00:04:44.100
معجل معجل مهرها المعرض منه معدل ومنه مؤخر  ولو ان رجل اتفق مع وراء الناس يعطيه الف خمسمائة الان وخمسمائة بعد سنة مثلا  واعطاء الخمس مئة وسافر من بلدي وقال تعالى سنسافر الى بلد اخر وجب عليها ان تتبعه

15
00:04:44.150 --> 00:04:57.300
ليس لن تمتنع حتى يوفيها الخمسمائة الاخرى. في زمان عندما فسد الزمان قال لا ان تمتنع. لنقد يسافر الى بلد اخر ليس لها ليس لها فيه اقارب يطالبون بما هي وليعطيها شيئا

16
00:04:57.550 --> 00:05:29.600
تمتنع تقول لن يسافر معك الا اذا اعطيتني ماذا مؤخر المهر. فهمت؟ معجلة. معجلة مهرية. معجلة. معجلة محمول به الايفاء او فيها ماذا اعطاها؟ المعجل فقط نصف المغرب مثلا وبقي النصف لابد ان تسافر معه لانهم يقولون ماذا؟ قال لما كان في زمان من اعتياد الناس على ايفاء الحقوق الى اصحابها الناس كان عندهم دين. ثم لما انتقلت عادة الناس

17
00:05:29.600 --> 00:05:47.700
هي العقوق من الجحود يعني جحود الحقوق. نعم اختلف الحقوق. قال الفقهاء لا تجبر الزوجة على متابعة الزوجة الى غير بلدها. الذي نجحها فيه وان اوفاها حتى لو اعطاها المعجل لتغير حال الناس الى العقوق ربما يسافر بها ويقول لها ليس لك عندي شيء

18
00:05:48.100 --> 00:06:19.100
لنعطيك شيء بس. اما كانت في بلدها يستطيع اولياءه ان يضربوه يعني ويأخذوا منه المهر. ده  قاعدة الثامنة والثلاثون الممتنع عادة كالممتنع حقيقة قاعدتي مع الامثلة الامتناع اما حقيقيا واما عادي. فالاول امتناع الشيء ضرورة لمخالفته للعقل

19
00:06:19.100 --> 00:06:39.050
باقراره لمن هو اكبر منه سنا انه من امه. الاصل ان الاقرار بالبلوة يقبل بشرط الامكان العقلي. لادب لشخص قبل ما يدخل انت ابني مسلا. نعم  اما الثاني فهو امتناع شيء بحكم العادة فقط. الاول حقيقي. قلت له حقيقي مثلا. كشهادة لمن هو اكبر من السهم امتناع العادة

20
00:06:39.450 --> 00:06:59.450
وكلاهما سواء لا لا تسمع الدعوة به ولا تقام البينة عليهم. وعلى هذا لو ادعى رجل معروفا معروف بالفقه بمبلغ الفقري. بالفقر بمبلغ جسيم على رجل معروف بالغنى. المفرط بانه اقرضه اياه دفعة واحدة

21
00:06:59.450 --> 00:07:24.300
هذا كونه لم يرث ولم يصب مالا بوجه اخر فلا تسمع دعواه لانه مما يمتنع عادة. عادة فهي من يشرح هذا الفرح وعلى هذا وادعى رجل معروف الى اخره لهذا الرجل الغني عليه. الرجل فقير جدا. نعم. قال ذهب الى القاضي وقال انا قرأت فلان بليون. والمعروف ان هذا الفقير

22
00:07:24.300 --> 00:07:46.750
لم يرث مالا ولم يصب مالا بوجه من الوجوه بوجه اخر تسمع دعواه اصلا. من لا تسمع دعواه؟ يعني لا نأتي بالغني ليحلف بالشخص الاخراني يقول والله ما اقرنني المقصود بعدم سماع الدعوة عدم عقد مجلس القضاء اصلا. لا يأتي بالخصم اصلا

23
00:07:46.950 --> 00:08:17.850
مثلا يأتي رجل اه يتهم رجل اعمى نعم اه انه اه نظر الى امرأته   ويتهم رجل عنين مثلا انه زنى بامرأته بان هذا رجل من او كذا نعم ولم يصل بالا بوجه اخر فلتسمع دعوانا اننا مما امتنع عادة في اكل ممتنع حقيقة طيب. ازا كان مسلا

24
00:08:17.950 --> 00:08:30.950
حاله الغناء مثلا خلاص لو اخفى غناء مسألة اخرى نتكلم عن الان الظاهرة. لابد ان يقيم البينة على هذا انه غني انه كان عنده مال. يقوم البينة انه كان غنيا

25
00:08:30.950 --> 00:08:44.150
ثم يقيم بينة اخرى يعني يقيم بين انه كان حتى تسمع دعواه اصلا ثم يقيم بيان اخرى بالشهود انه اقرضه فهمت ما حدس هزا واحد فر من نقود فرن حدس معهم

26
00:08:44.600 --> 00:09:00.400
بدأ الناس يدعون ان لهم عليه ديون ملايين كثيرة يعني. وهم غير معروفون بالعلماء. بالغنى ليه نقدر نسمع دعوات اصلا واذا سمعت دعواهم لابد ان يأتوا بالبينات ولن يستطيعوا ان يأتوا بشيء. طيب

27
00:09:00.500 --> 00:09:26.600
المدعي العبرة للغالب الشائع لا للنادر. وهذه قاعدة مهمة معكم معنا قاعدا الامر الشائع هو الامر الذي اصبح معلوما للناس ودائعا بينهم والنادر هو القليل. زي يعني منتشر يعني  والنادر هو القليل الحديد

28
00:09:26.900 --> 00:09:45.850
والمعول عليه والمنظور اليه في تركيب الاحكام هو الامر الشائع لا الامر النادر. المعوذ المعتمد عليه والمنظور اليه في ترتيب الاحكام وماذا؟ هو الشائع. لا النادر. يعني مثلا لو ان فقيها سئل هل يجوز بيع العطور

29
00:09:45.850 --> 00:09:59.000
للنساء لكي يفتي بهذه الفتوى لابد ان يعرف ما هو الشاعر في هذا البلد الكلام ده في بلد مثل اكثر نساء فيه فاسقات يخرجن متبرجات. فقد يقال بعدم جواز البيع. من يبيع العطور حلال اصلا

30
00:09:59.450 --> 00:10:19.200
لان الشائع النادر ليست تستخدمه في ماذا في محرم مفهوم ولو كان العكس اكثر اهل البلد نساء صالحات مثلا لانك قد تصطدم في البيت كذلك مثلا اول ما ظهر التلفاز

31
00:10:19.250 --> 00:10:32.500
شاشات شاشات التلفاز شاشات قد يقال ان البيع كان محرما. لماذا؟ لا لا تستخدم الا في شيء محرم. اما الان تستخدم في اشياء كثيرة اخرى باقتصاد في الحاسوب. اشياء كثيرة اخرى. تصلي مثلا

32
00:10:32.500 --> 00:10:46.350
المراقبة في الدكان. فليقال ان باقي الشاشات ماذا؟ محرم. لأ من الشائع استخدامه في مادة في المود مباحا شاشات. اما بيع التلفاز نفسه قد يدخل في المشتريات التي ينبغي تركها

33
00:10:46.500 --> 00:11:15.750
السيارات للنساء بالتحريم يعني؟ نعم. لأ. النساء مثلا تذهبن الى مكان الاصل الاصل انه قيادة المرأة للسيارة جائزة اصلا  تعرض انا نادر العروض الفاسدة يا دنادر والنادر لا حكم له. عندنا ليس نادرا

34
00:11:16.250 --> 00:11:28.550
نعم. لا هم ما زالوا يا شيخي يقبعون اذا جلس مرة على اللسان. هل تكن من مرة لا تقود؟ نعم نعم. الان لا تقود؟ بدأت تقول ما شاء الله عندكم محفظون يعني

35
00:11:29.200 --> 00:12:13.350
عندكم الان بدأوا هو ليس امرا محرما قضية المرأة السيارة ليس فيها اي حرج شرعي. عندما تجلس الا اذا تركت المفاسد عظيمة في هذا النحو الى بيوتهم افضل من   من فروع القاعدة الحكم بالبلوغ لمن له من العمر خمسة خمسة عشرة سنة

36
00:12:13.450 --> 00:12:28.950
لان هو العمر الشائع للمرور واذا كان البعض لا يبلغ الا في السابعة عشرة او الثامنة عشرة الا انه نادر وقليل فلا يعول يعول عليهم. طبعا مسألة البلغ بالسن هذا بدأ بالحنابلة والشافعية خمسة عشر هذا

37
00:12:29.250 --> 00:12:53.200
وفي خلاف بين اهل العلم. نعم وكذلك الحكم ببلوغه سبع سنين لانتهاء مدة حضانة الصبي. وتسع سنين لحضانة البنت مبني على الشاي المتعارف من ان الصيني اذا بلغ السابعة من عمره يستغني عمن يعينه في لباسه واكله ونحو ذلك وان البنت تحتاج الى البقاء عند امها

38
00:12:53.200 --> 00:13:31.250
ياسين التاسعة من عمرها لتتعلم شيئا من شئون الاناث     نعم القاعدة الاربعون اذا تعارض المانع والمقتضي اه يقدم المانع معنى القاعدة يعني اذا وجد ما يستدعي ويقتضي وجود شيء. ووجد نهي ما نهي ما يمنع

39
00:13:31.250 --> 00:13:49.250
هذا الشيء فالحكم الاخذ بالمانع. فلا نحكم بوجود شيء ترجيحا وتقديما للمانع وقد يكون اساس هذه القاعدة او مستندها ما جاء في الحديث النبوي الشريف ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه منه ما استطعتم

40
00:13:49.250 --> 00:14:08.000
في هذا الحديث اشارتني الى ان اعتناء الشارع بالمنهيات اشد من اعتنائه بالمأمورات قاعدة وتطبيقاتها منها ما جاء في اخر قاعدة التي تضمنتها المادة من مجلة الاحكام العدلية ونصها. اذا

41
00:14:08.000 --> 00:14:29.150
تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع وبناء عليه ليس للراهن ان يبيع المال المرهون عند دائنهم الاخر وده في شرح هذه المادة وفي تعديل منع الراهن من بيع ما له المرهون لان كون الرهن ملكه يقتضي نفوذ البيع

42
00:14:29.350 --> 00:14:48.750
وتعلق حق المرضين بالرهن مانع من نفوذ البيع في الحال. فيقدم المانع بجعل البيع موقوفا على اجازة المرتهل. فكر الصلح الان من هو الرجل من هو المرتعين الراهن والمدين والمرتهن والدائن. فانا الان اخذت منك الف جنيه

43
00:14:50.500 --> 00:15:15.200
والرهن والمال المرون. انا اخذت منك الف جنيه وتركت عندك آآ هاتفي  او هتيجي يراهن وبقي عندي انا. هل يجوز ان تبيع الهاتف بدون اذنك المقتضي انني يجوز ان ابيعه. لانني املكه. والمانع انك حقك متعلق بي. حق الرهن. فيقدم المال هو حق الرهن على المقتضي

44
00:15:15.200 --> 00:15:36.400
فهمت؟ فهمت المعنى هل يجوز ان يبيع لماذا؟ لان هذا الهاتف تعلق بحق الدائن فلا يجوز ان يبيعه الا اذا اذن الدائن. نعم منها ومنها ما جاء في في المادة من مجلة الاحكام العدلية ونصها

45
00:15:36.550 --> 00:16:00.900
كل يتصرف في يتصرف في ملكه كيف يشاء لكن اذا تعلق به حق الغير يمنع يمنع المالك من تصرفه بوجه الاستقلال ولو كان السلف في واحد السفل لواحد لاخر. هل نسلك في الدور الارضي؟ ولتسكن في الدور الاول؟ فورا

46
00:16:01.450 --> 00:16:18.050
ولصاحب العلو حق القرار على السفلي صاحب العلو له حق القرار على الارض على هذا السقف. قرار يعني البقاء ولصاحب السفل حق الانتفاع بالسقف يعلق في مصباح لكن ليس لكل واحد يضر الاخر

47
00:16:18.600 --> 00:16:35.150
ليس لي ان اثقب السقف افتح فتحة زيادة يضرك وليس لك انت مثلا تدق على السقف فهذا يضرني زيوني ان كل واحد يتصرف في ماذا في السفل والعلو حسب العرف بدون ضرر للاخر. نعم

48
00:16:35.650 --> 00:16:53.950
ولصاحب السفلي حق السقف في العلو. ولهذا ليس لاحدهما ان يفعل شيئا مضرا الا باذن الاخر ومقتضى كون كلي من صاحب العلو والسفلي مالكا لعلوه واو سفله ان له الحق في فعل ما يشاء في ملكه ولكن

49
00:16:53.950 --> 00:17:15.950
اللحام ضرر من غير ممنوع شرعا. فهذا مانع من ان يفعل ما يدور لصاحبه فيقدم المانع. ويكون الحكم منع كل من في علاء ما يضر بالاخر   القاعدة الحادية والاربعون التابع تابع. الوقاية مفيدة

50
00:17:16.000 --> 00:17:36.000
معنا القاعدة اي ان التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم. كما جاء في المادة من المجلة والتي اشتملت على هذه القاعدة هذه القاعدة التابع تابع. اذا بي الحيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع تبعا. الان التابع تابع الام في الوجود

51
00:17:36.000 --> 00:17:49.150
الجنين تابع الامة في الوجود. فلو بعت كبقرة حامل لا ينفع بعد بعد ما تلد تقول اعطني الولد هو لي. نعم بيتكم ارضا فيها شجر. لا ينفع ان تقول اعطني الشجر ولي بعد البيع. لان التربية تابع

52
00:17:49.550 --> 00:18:10.350
الا اذا كان هذا التابع بتابع اه النوعية. تابع يتبع الشيء في الوجود فيتبعه في الحكم وتابع لا يتبعه في الوجود. انما يتبع في العرف يتبعه في العرف مثاله مثلا انا بعتك سيارة وهذه السيارة مثلا فيها اطار خامس

53
00:18:11.000 --> 00:18:29.300
قطار خالص ها انت ولا ايه؟ فطار الذي تمشي عليه السيارة عجلة عجلة بعد ما بدأت القصة ليس من حقك ان تأخذ هذا الاطار. وان كان هذا الاطار ليس تابعا للسيارة في الوجود. يعني ممكن السيارة تمشي بدون اطار خامس

54
00:18:29.500 --> 00:18:53.050
واضح؟ لكن العرف يرضى ان انا اتابع. ليس لك ان تاخد من السيارة مثلا المسجل مثلا بعته كسيارة فيها مثلا مثلا ليس لك ان تقول لا هذا غالي وانا الذي ركبته كان لابد ان تشترط هذا قبل ان يتم البيع. اصل البنزين يا شيخ. ها؟ بنزين يعني

55
00:18:53.050 --> 00:19:14.300
الا اذا اشترطت هذا قبل ان ان نعقد البيع. قلت السيارة الا هذا. مثلا. الجنين من الرويدة اذا خرج الجنين من الميتة بعد الميتة بعد ما ماتت. ولا يوجد بها الميتة اصلا. ليس بها لا يكون

56
00:19:14.850 --> 00:19:35.700
وانتبه طقس الميتة يعني لأ ليكون ميتة تقبل انه حي التابع تابع للشيء في الهنود التابع له في الحكم ليس في كل الحب ليس بكل حكم التابع تبع في الحكم هل تابع في الحكم ليس في كل حكم له؟ الحكم هنا المقصود به في الغالب حكم الملك. لكن قد ينفرد في الحكم

57
00:19:35.900 --> 00:19:50.600
قد ينفرد في الحكم اعطيك مثال اخر في غير الميتة. لو انا بعت لك قلادة كما في حديث فضالة ابن عبيد عند مسلم. انه اشترى قلادة باثني عشر دينارا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباح حتى تفصل. قلادة يعني عقد يعني

58
00:19:50.750 --> 00:20:06.550
فيها ذهب وخلاص فيها ذهب وخلاص. نقول الخرس تابع للذهب والذهب تابع للخرس مع بعض. فهل الحكم واحد واحد في ملأ؟ الذهب لا يجوز بيعه بالعلم بالوزن دي ويتباع بذهب مثلي واضح هذا

59
00:20:07.150 --> 00:20:20.350
واذا بيع بيفضل لكن لابد من التقابض. ويجتهد فيه شروط الصرف اما الخرز لا يشترط فيه شورت الصف لا يشترط فيه المماثلة ولا التقابض ولا اي شيء معنا الان كدهوة تابع للاخر في العقد صح

60
00:20:20.650 --> 00:20:38.200
وليس كل تابع يكون موافقا في الحكم من كل وجه موافق في الحكم الا ما دل الشرع على استثنائي الشرع دل ان الحي ليس ميتا ليس له احكام ميتة. شر يدل على ان احكام الذهب في البيع ليست كاحكام الخرز. والله هذا؟ نعم

61
00:20:38.350 --> 00:20:57.500
كما جاء في المادة عكس ما صار تزكية الام تزكيته لا الحديس آآ حديس سباق الليثي اذا كانت الام زكاة جنينها احسنت  هذا مثال يذكره في كتب الفقه زكاة الام زكاة جنينها لو انت ذبحتها

62
00:20:57.750 --> 00:21:25.600
بقرة في بطنها ولد وحنان. نعم قاعدة اخرى. هذه ليست قاعدة لا. لا لا لا. لماذا يغتفر هنا؟ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصيل هذا معنى يغتفر ماذا؟ يعني ممكن نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصيل. ممكن تواجه هذه القاعدة نعم. يغتفر في سورة الزكاة. ممكن تطبقها نعم. ولكن القاعدة التابع التابع

63
00:21:25.600 --> 00:21:43.200
قاعدة يغتفر في التامن ويغتصب في الاصيل فهمت يغتفر في التيبة من يغتفر في الاصيل يعني التابع هذا اصل حكمه كان ممنوعا يعني مثلا القولون المعطف بعض المعاطف غالية يقول لك حشوها

64
00:21:43.350 --> 00:21:53.350
مثلا آآ فراء الدب عند من يقول بجواز هذا يعني. حصوة فراء الضوء. هل لابد ان تقطع الماء وقف حتى تعرف ماذا في حشوه؟ هل فيه فراء الدب ام لا؟ لا

65
00:21:53.350 --> 00:22:09.150
وبيع الغرض لا يجوز. لكن اغتفل في الغار هذا انه غار يسير تابع للموقف فهمت؟ هل يغتفر في التامة من لا يغتفر في الاصيل يغتفر في الاصيل بمعنى ان التابع هذا اصلا كان فيه نص يدل على المنع

66
00:22:09.550 --> 00:22:19.550
قالت يغتفر في التابع من يغتفر في الاصيل. اما التابع التابع لا يشترط ان التابع في نص يدل على المال عندما يبيعك ارض فيها شجر يجوز بها الشجر المستقيم او

67
00:22:19.550 --> 00:22:39.600
الارض مستقلة فهمت؟ فهمت الفرق بين قاعدتين؟ سؤال ممكن مثلا لو ادى للشقة اساس موقوفة هل هذا موقوف على طلبة العلم؟ الاساس فقط وقف. نعم الاساس. والشقة ليست وقفة. ليست وقفة. تمام. هم. هذا هل يدخل في

68
00:22:39.600 --> 00:23:06.150
يعني تأجير الشق مع هزا الاساس هو يعني اصدر الشقة واخذ اجرة للشقة والاثاث هكذا؟ لا ليس للاساس كل مع كل لا يجوز هذا يعتبر في التابع فهمت قصدك. السؤال هو. لو انه اوقف اساسا في شقة

69
00:23:06.450 --> 00:23:25.850
وضعه الاساس موقوف على طلاب العلم يستخدمونه. ثم اخذ الاثاث وضعها في شقة وانجه الشقة بالاثاث. لو ان لي وطفل لماذا؟ لان الوقف لا يجوز بيعه ولا اجارته ولا هبته. والان لا شك ان وجود الاثاث في الشقة يزيد من سعرها. فكأن الايجار وقعت على ماذا

70
00:23:26.300 --> 00:23:45.050
على الاساس كبائر فلا يجوز لها تطبيق هذا الفرع تطبيق هذه القاعدة لماذا؟ عندنا نص في عدم جواز بيع الوقف او اجارته. وهنا يمكن ان ينفصل الاثاث عن الشقة بخلاف الحشو. هل يمكن ان يفاصل الحشو عن المعصف؟ او تقطع الرقبة قبل صلاة الحشو

71
00:23:45.500 --> 00:23:57.900
يغتفل في التامن ما يغتفر في الاصيل اذا كان هذا التابع ليه وانتفع به لو هو تابع ليه وانتفع به الا وهو؟ تابع. او لا يمكن فصله عن وضع هذا

72
00:23:58.350 --> 00:24:13.650
اليوم الفصل عن الاصيل. لكنه الاثاث يمكن فصله عن الاصيل كانت تخرج الاثاث من الشقة تضعه في مكان ينتفع به طلاب العلم. مثلا انا اسكن هنا في شقة وعندي ثلاجة موقوفة

73
00:24:13.650 --> 00:24:41.550
عند السفر انا اواجه الشقة. لا لا يجوز لابد وقعت عليها. هل هذه الشقة الذي سيدخل هو نفس الطالب سيستأجر الشعر  الذي هو الوقوف على من؟ على طلاب العلم. على طلاب العلم. على طلاب العلم. خلاص فهمت هذه مسألة اخرى. تتكلم عن ماذا؟ ان المستأجر

74
00:24:41.550 --> 00:25:03.850
اصحاب الوقف نتكلم ان المستأجر وكان المستأجر ليس من اصحاب الوقف ليس له ان ينتفع بالاثاث وليس ينتفع بالشقة. اما ان كان المستأجر من اصحاب الوقف يجوز ان ينتفع الوقف بشرطين. الشرط الاول او بشرط ما هو الشرط؟ الا يقع الاجار على الاساس. عندنا صاحب الشقة يؤجل الشقة يحسب ثمن الشقة فقط. ليحسب

75
00:25:03.850 --> 00:25:19.850
فارغة حتى لا ينتفع بالوقف. فهمت الصورة؟ نعم. هو لا يزيد لاجل الاسد. بالضبط اما الذي السورة الاولى التي تكلمنا عنها وعدم جواز الوقف ان المستأجر اصلا ليس من اهل الوقف

76
00:25:20.350 --> 00:25:45.350
ليس من طلاب العلم مثلا. عندما يحدس ادخال الايهاب قاعدة تابعا طقس شعر الميتة يعني. اصلا خلاف بين اهل العلم. ما دام شيخ الاسلام ورواية في المذهب عند احمد ان شعر الميت طاهر لا يحتاج الى جراء اصلا

77
00:25:45.750 --> 00:26:04.200
الخلافة المعتمدة عند هنا الشعر ليس من الجد الشعر ليس ويدل على هذا ماذا؟ يدل على هذا انه في حال الحياة يمكن ان تخص الصوف. صح؟ من من الخروف على القاهرة

78
00:26:04.500 --> 00:26:20.100
والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتا فلو كان الصوف داخلا في هذا لكان الصوف نجسا فلما لم يدخل علم انه ليس من ليس مقصودا بالحديث ما قطع من قلبه وهو حي. ما قطع من البهم اي من اعضائهم

79
00:26:20.150 --> 00:26:36.350
اما الصوف هنا ينمو فيجوز خطره. ويكون طاهرا. نعم  لكن عند من يقول بنجاسة الشعر نعم سيطبق القاعدة. سيقول يطهر الشعر بالدماغ بدماغ الجلد. لان الشعر تابع للجلد. يطبق الطاعات. عند من يقول بنجاسة الشعر. اما ان

80
00:26:36.350 --> 00:27:08.700
يقول بان الشعر اصلا ليس نجسا كشيخ الاسلام لا يحتاج الى هذه القاعدة. نعم  من فروع مقاعدة اذا باع ارضا دخل فيها البناء والاشجار المغروسة مستمرة فيها. الا اذا   ومنها زوائد المرهون والمغصوب تابعة لهما في الوجود فتكون تابعة لهما في الحكم

81
00:27:08.900 --> 00:27:32.950
ولهذا فهي من كل الراهن والمغصوب منه. ولهذا نصت المادة على ان الزائد الذي يتولد من المرهون يكون مرهونا مع الاصل وجعلته عندك ولدت هذا ولدي يكون ملكا لمن؟ لي. للمدين الراهن. المدين هو الراهن. فهمت؟ زواج المضمون. كذلك زواج المقصود. انت بصمت بقرة

82
00:27:32.950 --> 00:27:51.300
ثم ولدت عشرين ولدا بقيت هذه البقرة عندك ولدت مائة ولد في خلال عشرين سنة قلها لي كل اهل صاحبه البقرة الاولى مسلا المغصوب منه صاحب المال الذي غصب منه

83
00:27:51.350 --> 00:28:11.000
وعندنا الان المرتهن اننا الراهن والمقصود منه. الراهن هو صاحب المال زيادة صاحب المنتج وان انا غاصب ومقصود منه. المقصود منه ان انت صاحب المال زيادة المال تكون لمن المقصود منه الذي قسم منه المال كما مثلت في البقرة نعم

84
00:28:11.600 --> 00:28:27.650
ولهذا نصت المادة على ان الزائد الذي يتولد المالوغون يكون مرونا مع الاصل. يعني انا اعطيتك بقرة سيكون ابنه مرهون معها. لكن الابن والولد ملك له. ملك للراعي المفهوم هذا. ويكون للراهن لتولده

85
00:28:27.650 --> 00:28:44.150
من ملكه يقول من هو الذي يكون؟ يكون الزائد. يعني ويكون الزائد للراهن. لماذا يكون للراهن لتولده من ملكه؟ البقرة هذه ولدت ولدا فهو من ملكي. ولكن يكون مرهونا مع الاصل. ليس لي انا

86
00:28:44.150 --> 00:29:06.700
كل من اعطني ولد البقرة فهمت؟ هناك امران الان. الولد يكون للراهن ويبقى ويبقى مرهونا عند الدائن. عند المرتب. مفهوم انا  لكي يكون مرهونا مع الاصل كما صرحت المادة كذا وبناء على القاعدة التي صارت شرحها. جاءت المادة وفيها الزوائد المغصوب لصاحبه. والمراد بها الزواج المتولدا للمغصوب

87
00:29:06.700 --> 00:29:27.650
الغاصب بعد الغصب كالسما او زيادة منفصلة كالولد والثمر. السمم انت قصدت بقرة مئة كيلو فاطعمتها اصبحت مئتي كيلو. الزيادة دي زيادة منفصلة كالولد. غسلت البقرة فولدت ولدا او غسلت عرضا فيها شجر فاثمر الشجر. واضح هذا؟ نعم

88
00:29:28.300 --> 00:29:56.700
زاد وزنه ماذا؟ نقص وزنه ماذا نقص وزنه  المرونة من المغصوب اولا. المرهونة. المرهون لا يضمن. الا اذا فرط. لان الرهن امانة عند المرتهل. فهمت نقول في ارش كما نقول في لا يضمن اصلا لو فرغ طبعا في عرش النقص طبعا

89
00:29:59.150 --> 00:30:21.200
القاعدة الثانية والاربعون التابع لا يفرد بالحكم معنى هذه القاعدة هذه القاعدة في معنى القاعدة السابقة. فالتابع الذي وجوده تبع لغيره وبالتالي لا استقلال له في وجودهم. لا يفرد في الحكم دون متبوعه. فالجنين الذي في بطن الحيوان لا

90
00:30:21.200 --> 00:30:38.750
منفردا عن امه كما جاء في المادة من مجلة الاحكام العدلية الامثلة والفروع لهذه القاعدة منها حقوق الارتفاق مثل اقوى الشرب وحق المرور لا يجوز بيعها منفردا. فيها خلاف بين اهل العلم

91
00:30:39.250 --> 00:30:54.050
انه يقول ماذا؟ التابع ليفرد بالحكم يعني مثلا لا ينفع ان يبيعك ما في بطن الحيوان صح لكن هل يجوز مثلا يعني او القاعدة متفق عليها؟ قد تكون القاعدة متفق عليها. ولكن يختلفون في ماذا

92
00:30:54.350 --> 00:31:19.000
بعض الفروع في بعض الصور جواز بيع حق هناك انسان ماجستير لبعض المعاصرين اسمه حق الاتفاق بحث فيها امثال هذه المسائل بعد ان الاتفاق اولا الاتفاق هو الانتفاع الاتفاق هو نقول المرافق العامة معنى مرافق عامة؟ الطرق الطرق المصابيح الكهرباء. كل هذه ليست مملوكة لوحد معين. ينتفع

93
00:31:19.000 --> 00:31:40.500
يا ناس كلهم. شبكة الصرف الصحي الصرف الصحي هادا  المواسير التي يضعونها في الشارع يعني  حق الاتفاقات حق الاتفاق هذا يشترك فيه الناس كلهم. هل يجوز بيع حق الارتفاق اذا كان مملوكا لشخصه مثلا؟ انا عندي

94
00:31:40.600 --> 00:31:52.600
دي ارضي بئر ويقول لك اذنت لك ان تدخل كل يوم في ارضي وان تسقي غنمك وتدفع لي في الشهر كذا. الجمهور يقولون بالمعنى. شيخ الاسلام يقول بالجواز. ما الدليل على الامانة؟ الدليل على المعنى. او انا عندي مثلا

95
00:31:52.600 --> 00:32:06.050
طريق املكه امام بيته الا املك ان املك هذا الطريق وانت هذا الطالب مختصر. انت مر من هذا الطريق لتذهب الى ارضك. اقول لك لكي تمر ستدفع لكل شهر كذا

96
00:32:06.450 --> 00:32:30.350
الجمهور يمنع من هذا اليس المشتركون في سلاسة؟ لا وفي سلاسة. الماء شركاء في ثلاث الناس وشركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار نعم هذا في ماذا؟ في غير المملوك الذي لم يحوزه احد في ارض الموات. ارض مواد لا يملكها احد. فهمت

97
00:32:30.750 --> 00:32:53.500
اما الماء الذي في ارضك فلا احد شريك لك فيه. اول الماء الذي في ارض الموات وانت حزته معنى حزته؟ يعني جمعته في زجاجات لك ان تبيعه  ومنها لا يجوز بيع الجنين في بطن امه منفردا. ومثل الجنين في عدم بيعه منفردا وهو في بطن امه. كل ما

98
00:32:53.500 --> 00:33:10.050
اتصاله خلقة كاللبن في الضرع والصوف على ظهر الخروف والجلد على الحيوان. بدنا كل هذا فيه غرض زمائلنا هنا التابع ليفرد بحكم وان لوجود الغرب الجليل لا بعث لك وهو في بطن امه قد ينزل ميتا

99
00:33:10.100 --> 00:33:25.050
وكذلك اقول سابيعك اللبن الذي في ثدي هذه البقرة قبل ان نحلبه. ادفع دي المئة جنيه خذ الا بالماء كما يكون. هذا غلط وكذلك الصوف ادخال الصوت فيه خلاف ساقول

100
00:33:25.250 --> 00:33:46.450
مصفوف على ظهر الخروف. بعضهم اجازه بشرط ماذا؟ الجز حالا لانك رأيت هناك انت ترى السلطة ام ترى قدره. فيجوز بشرط ماذا لماذا الجز حالا لانك لو تركته قد يزيد فيفضي هذا للنزاع بعد تقول لا لان الصفة زادت فهمت

101
00:33:46.650 --> 00:34:03.050
اما الجلد على الحيوان هذا لا لا يجوز بها ولماذا؟ قال لانه قد يخرج مقطعا. متى تبيع الجلد عن الحيوان متى متى سأخوضه انا؟ اذا ذبحته صح؟ اه. فلما تجد الجلد بعد الذبح قد قد يخرج سليما وقد يخرج

102
00:34:03.250 --> 00:34:20.400
مقطعة وقد يقبل بالجواز لان خروجها مقطعا نادر. المهم ان ننضبط في هذا ان الغارا اذا كان يسيرا يغتفر اذا كان يسيرا ماذا؟ اذا كان كثيرا لا يبطل والرجوع في الكثرة والقلة في الغرر يجعل العرف

103
00:34:20.600 --> 00:34:53.200
القاعدة الثالثة والاربعون يقبل قول المترجم المترجم المترجم مطلقا شرط ان يكون عدا يعني معنا القاعدة وما يشترط لقبول قول مترجم يقبل قول المترجم في الدعاوى والبينات وما يتعلق بها مطلقا اي في اي نوع كان منها ولو في الحدود والقصاص

104
00:34:53.200 --> 00:35:15.700
ويكفي ان يكون المترجم القاضي لا يفهم لغة الشهود واتى بمترجم يترجم لغته. يقوى القول بشرط ان يكون عدلا ولو كان واحدا على خلاف بين اهل العلم ويكفي ان يكون المترجم مع واحدة ويشترط فيه ان يكون مصيرا عادلا عارفا باللغتين. المترجم عنها المترجم

105
00:35:15.700 --> 00:35:37.050
عنها والمترجم بها. ويشترط ان يكون القاضي غير عارف بلغة الخصوم. لو كان عارفا يحتاج الى الترجمة. لماذا يأتي بمسلم معارف باللغة  الان انا القاضي يعرف العربية ولا يعرف الروسية. فتأتي انت تترجم للقاضي. اللغة المترجم عنها هي الروسية

106
00:35:37.350 --> 00:35:58.500
نعم واللغة المترجم بها هي العربية. فانت تنقل كلامهم اليها. هم انطقوا بالعربية. انت ترجمت بالعربية  ويشترط ان يكون القاضي غير عارف بلغة الخصوم غير عارف بالروسية مثلا. وقال الحنابلة لا تقبل الترجمة الا بالعدلين وبهذا قال الشافعي عن احمد رواية اخرى لا تقبل بالواحد. والاختيار

107
00:35:58.500 --> 00:36:19.300
الاسلام كما هي القاعدة وتجوز ترجمة المرأة العدل عند الحاجة. لان الترجمة ليست من باب الشهادة حتى نشترط فيها ماذا؟ اثنين. نعم القاعدة الرابعة والاربعون ما منح شيئا ملك ما هو من ضروراته

108
00:36:19.850 --> 00:36:37.300
معنا القاعدة من ملك شيئا ملك ما هو من لوازمه. وما لا يستغني عنه لامكان الاستفادة من الشيء الممنوغ ومن امثلتها اذا اشترى قفلا دخل فيه مفاتحها. القفل بدون مفتاح لان مفتاح من ضرورات

109
00:36:38.000 --> 00:37:03.000
ومن توابع القفل ولو اشترى بقرة لاجل حلبها دخل رضيعها في البيع. وان لم يذكر وان لم يذكر. وان لم يذكر  نعم؟ المثال الاول اشترى قفلا دخل فيه مفتاحها يعني انا انا ابيع اقفال لا يفعل باقي القفل

110
00:37:03.000 --> 00:37:16.000
قل لأ انا لا بعي المفتاح فهمت؟ انت تحكم على القفل فقط. المفتاح هذا لازم من لوازم القفل. نعم يا استاز. لازم. ولو اشترى بقرة لاجل حلبها ومع طفل صغير ابنه

111
00:37:16.000 --> 00:37:35.300
البقرة فان البقرة يدخل في الباقي حتى ان لم يذكر. لماذا؟ لان البقرة عادة قبل ان نقول انها لا تحلب الا اذا رضع منها ولدها لكن لو جرى العرف الا يمكن ان تحلب ان يوجد اشياء حديثة ليس اي خبرة فيها يحلبون بها البقر. ولا نحتاج الى الولد لاجل هذا لا يدخل. طيب

112
00:37:36.000 --> 00:37:52.200
قد يختلف ما يدخل وما لا يدخل قد يختلف باختلاف العرف والزمان نعم في المادة من مجلة الاحكام العدلية ونصها ما كان في حكم جزء من اجزاء المبيع اي لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا الى

113
00:37:52.200 --> 00:38:18.900
من الشراء يدخل في البيع بدون ذكر. مثالا اذا بيع قفل دخل مفاتحه. واذا اشتريت بقرة بقرة قبر تحالوب لاجل اللبن يدخل فلوه. فلوها البقرة للبيع بدون ذكر نعم ابن البقرة. مم. الفلو ابو الفصيل ابن البقرة

114
00:38:20.150 --> 00:38:44.150
كما مثلنا بالاطار العجلة عجلة في السيارة انفك عنها السيارة يعني يدخل فلوهة الرذيلة ابنها الرضيع هل له مثلا ان يمنع من هذا؟ ان من؟ ان مثلا الربيع هو يباع مع الام

115
00:38:44.250 --> 00:39:00.500
ولكن المالك البائع هو امتنع من هذا لا يجوز. الا اذا اشترط عليها قبل ان يتم البيع لو قبل قبل البيع اشترط عليه قال سيبيعك البقرة بدون ولدها. ولكن في المرحلة نعم؟ لا يجوز. لا ينتهي. لا يجوز

116
00:39:00.500 --> 00:39:18.050
بدون مفتاح ما المشكلة. ممكن ابيعه اشترط عليك ان تأخذ الطفل بدون مفتاح. وانت رضيت ما المشكلة لا ينتفع خلاص هو حر لا ممكن ينتفع به باي شيء يضرب بشخصه مثلا اي شيء ينتفع باي شيء ينتفع اي وجه لا ينتفع

117
00:39:18.050 --> 00:39:33.050
الدفاع المقصود لا يحصل. وقد يقصد نفع المقصود لشيء اخر يعني قد رضي بها ان المشتري رضي بها. رضي ان يستيق بدون هو ده لو قيمة مالية لو باعه بالحديد وزنه حديدا سيكون له ثمن

118
00:39:34.050 --> 00:40:00.850
بعد ما يبيعوا الكويت يأخذوا مسابيح. هذا هذا يرجع الى العرف العرف اننا مثلا اننا اخد المصابيح الغالية  وآآ يعني آآ اترك مصباح رخيص كده. من البخل يعني  البخل الشديد هذا

119
00:40:02.500 --> 00:40:22.750
القاعدة الخامسة والاربعون. لبعض الناس عندما يبيع الشقق يترك فيها التكييفات والستائر دون ان تتفق معهم  مرة اشتريت شقة من آآ امرأة بريطانية تركت كل التكييفات والستائر وكل شيء ما اتفقنا على شيء هي تركت هكذا

120
00:40:23.950 --> 00:40:58.350
قاعدة الخامسة والاربعون اذا سقط الاجر سقط الفرع معنا القاعدة وامثلتها يراد بالفرع ما ليس له وجود مستقل بنفسه وانما وجوده بغيرهم. الذي يعتبر هذا غير  واذا سقط هذا العصن سقط فرعه ومن الامثلة لهذه القاعدة. لو ان الدائن ابرأ الاصيل المدين

121
00:40:58.500 --> 00:41:22.150
برأي الكفيل ايضا واذا مات الموكل او جن جنونا مطبقا سقطت وكالة الوكيل اذا لم يتعلق بها حق الغيب  يربي الفرج ما ليس له وجود مستقل بنفسه وانما وجوده بغيره الذي يعتبر هذا الغير اصل له

122
00:41:22.550 --> 00:41:47.000
واذا سقط هذا الاصل سقط الفرح من امثلة ماذا؟ لو ان الدائن ابره الاصيل نعم المدين الكفيل ايضا. يعني الان انا انا اقتربت منك الفا وقلت لك امام هو كفيلي. فانت ابرأتني. قلت لي لا اريد منك شيء. يبرأ امام ايضا. لان امام؟ فرق. فرج ولا نصب. فاذا بني انصب بني ادم

123
00:41:47.000 --> 00:42:09.100
اذا سقط الاصل سقط الفرع واضح هذا؟ واذا مات الموكل الموكل انا وكلتك ان تبيع سيارتي وانا مت او جن جنونا مطبقا سقطت الوكالة اذا لم يتعلق بها حق الغير. ما هذا الضمان القيد؟ يعني الان انت وكلتني في شراء سيارة. حسنا؟ فانا ذهبت في في شراء سيارة لك

124
00:42:09.100 --> 00:42:28.850
فانا ذهبت واشتريت السيارة واتفقت مع البائع ان الثمن مؤجل. الثمن ماذا؟ مؤجل. تعلق حق الغير بالثمن ام لا؟ هم. فيأخذهم التلك. من تركة الموكل لنتعلق به ماذا؟ حق الغير. فهمت؟ ينطبق للوكالة الا اذا تعلق حق الغير

125
00:42:29.100 --> 00:42:43.750
لو تعلق عقل الغين ليس الان ليس للان آآ لاهل الميت الموكل ان يقولوا للوكيل خلاص هذه السيارة آآ لا نريدها لان ابانا قد مات لا تعلق بحق الغير. واضح هذا هو الدين لابد ان

126
00:42:43.750 --> 00:43:04.900
ارفعوا الدايرة من التركة طيب واذا سقط الاصل سقط سقط الفرع اذا سقط الاصل سقط الفرع. من يمثل بامثلة اخرى مثلا؟ الشركة. هم. الشركة. رجلا له له مات واحد من المسلم. لا لماذا سقط الفرع

127
00:43:05.000 --> 00:43:25.000
الفرع سيذهب الى يقوم الورثة قديما. مقام يعني انت انا وانت شركاء في التجارة اه اه انا ظننت ان ان الشركة تقتل بمجرد موت الشريك يعني انها تنتقل لانتقل المال الى الورثة ممكن هذا فرض

128
00:43:25.000 --> 00:43:53.400
مثلا اذا سقط الاصل سقط الفرح  من يمثل في العبادات مثلا؟ اذا سقط الاصل سقط القمر. ماذا؟ غسل الميت مسلوب   العبادات مثال اوضح في العبادات. سقط الاصل  يعني مثلا هذا الرجل

129
00:43:53.650 --> 00:44:15.400
غير قادر على الوضوء نعم غير قادر على وضوء لا يستطيع ان يتوضأ بسبب المرض انه مشلول مقطوع اليدين مقطوع اليدين فسقط الاصل الوضوء فيسقط عنه الفرع الالي وماذا؟ التيمم لانه لا يستطيع ان يتناول التراب بيديه

130
00:44:16.600 --> 00:44:30.250
حاجة؟ لكن ليس في كل سقوط اصل يسقط فرع. لان الفرع هذا لابد ان يكون فرع ليس بدلا. لو كان بدلا لا يسمى فرع. يعني يعني نقول اذا سقط الاصل سقط الفرع وليس سقط البدل

131
00:44:30.250 --> 00:44:40.250
ينتقم من بدل مين ؟ الوضوء الوضوء. فاذا سقط الاصل لم يسقط فبينها يصح ان تطبق هذه القاعدة في التيمم مثلا وتقول من لم يستطع ان يتوضأ يستطع منه التيمم. لأ

132
00:44:40.250 --> 00:45:04.450
وليس فرح يلا حاجة فالمقصود بالقاعدة الفرع وليس البدن. الفرع كما مثل مثلا في آآ مثال الوكالة مثلا. اذا مات او في مثال الضمان اذا مات الاصيل بريئة برئ الكفيل. واضح هذا؟ نعم مثلا. ماذا؟ اذا وكلت في الحج

133
00:45:04.650 --> 00:45:29.750
صورت انت الوكيل وكلك في الحج. وارتد الوكيل الذي وكلك. هل يصح لك الحاج عنه لا يصح  لا قبل ان يحج بعد ما وكله او بعد ما شرع في الاحرام. طب معنى بعد ما شرع في الاحرام

134
00:45:29.850 --> 00:45:41.500
قال له ان يا فسخ لا ليس الا ان يفسخ. يمضي ويقول الحج عنه. يكون الحج عن من؟ عن الوكيل. ليس هذا الوصي. لان الوصية ارتد. عند هذه المسألة؟ التزويج ايضا

135
00:45:41.500 --> 00:45:58.450
حمادة. التزوير. سورة ايه؟ توكلني في تزويج ابنتي وارتد نعم لا يصح ولا يصح توكيل توكيل ينطق لابد ان تذهب الى ماذا؟ الى الولي الابعد نعم يوكلك او يزوجها بنفسه

136
00:45:59.100 --> 00:46:21.300
قاعدة السادسة والاربعون قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل القاعدة مع الامثلة هذه القاعدة استثناء من القاعدة السابقة. حيث يثبت الفرع بالرغم من سقوط الاصل او عدم ثبوته. ومن امثلة ذلك لو قال شخص

137
00:46:21.300 --> 00:46:39.800
في زيد على عمرو الف ريال وانا ضامن. فانكر عمرو الدين لزم القائل وهو الكفيل ما ضمنه اذا ادعى زيد بالمبلغ الذي ذكره هذا الشخص واقر بهم. ما معناه ان المرأة مؤاخذا باقراره

138
00:46:39.850 --> 00:47:04.250
قلنا للميات الاصل وما عدم ثبوتي ثبت الفرع وكفالة الكفيل. وثبوت الدين في ذمته. معنى هذا. الان انا قلت لك انا ساخذ الفا من امام الف من الامام نعم فقلت لي انا قلت الامام انا ساضمنه. انا ساضمن عادل. تمام؟ فجئت بعد ذلك قلت للامام ليس لك عندي شيء. قلت الامام ليس لك عندي شيء. فلن انسى اصل

139
00:47:04.250 --> 00:47:26.500
صح سقط ولكن انت تقر انك ضمنتني وتقال انك ضمنت من الف فلابد ان تدفع الالف. لماذا؟ لان اقرارك لا يسقط الفرع الان. الفرع الان يقر. واضح هذا معنى قوله ماذا؟ لزم القائل وهو الكفيل ما ضمنه. اذا ادعى زيد بالمبلغ الذي ذكره هذا الشخص واقر به. انت تقر

140
00:47:27.050 --> 00:47:41.100
عندك ضمير تاني بالف فلابد ان تدفعه. لان المرء مؤاخذ باقراره واضح حاجة؟ والاقرار يلزم المقر ولا يلزم غيره. طب لو ذهبنا الى القاضي يقول لك ايه؟ في هذه المسألة. لو ذهبنا الى القاضي

141
00:47:41.400 --> 00:47:51.900
القاضي قال للامام هل لك بينة انك اعطيت عادلا الفا؟ سيقول له ليس عندي بينة يقول يعني احلف فاذا حلفت خلاص انا خرجت من هذا. ليس علي ان ادفع شيئا

142
00:47:52.050 --> 00:48:10.550
ولكن الامام يقول لك كثير والكفيل هذا اقر بالكفالة. هل اقرار قرارك انت يلزمني؟ يلزم المنكر؟ لا اقرار المرء لا يلزم غيره اقرار المرء لا يلزمه غيره. مفهوم هذا؟ انما يلزمه هو نفسه. يلزمه ماذا

143
00:48:10.750 --> 00:48:26.950
ان تدفع الالف لا ينفع القاضي ان يحكم بصحة الدين وبكبدي بمجرد اقرار الضامن. لان اقرارا ضامن على نفسه لا على غيره. والاقرار على غيره لا يصح. فهمت يعني؟ المسألة

144
00:48:27.450 --> 00:48:59.850
الضابط الكفيل لانه ليس عنده اي بينة حتى كيف يرجع؟ كيف يرجع؟ اذا؟ الكثير يرجع على المكفول عنه. الضامن يرجع للمضمون عنه. ليس المضمون له. امام مضمون له. المضمون له هو الدائن

145
00:49:00.000 --> 00:49:16.050
يأخذ الدين اما من المضمون عنه الذي هو المدين نعم او الضامن الذي هو الضب الذي ضمنه. فايمان فقط يرجع الى الضامن يأخذ منه. وهو يرجع علي وانا انا انكر. هو المفروض يرجع علي انا. وانا انكر ان انا انا على

146
00:49:16.050 --> 00:49:39.250
فلان هو غالب هذا المال لو انا انا انكر ليس لي عليك شيئا  ياخد ولكن انا اقر انت تقر على نفسك بمالي انت ما هو تاني في عقل الضمان؟ هو تحمل

147
00:49:39.500 --> 00:49:57.350
المرء دينا عن غيره واختلف اهل العلم هل يجوز في الضمان ان يطالب الدائن المدين او الضامن هل هو مخير؟ مذهب الجمهور مخير لكن مذهب شيخ الاسلام ونحن ايضا انه ليس له ان يطالب ماذا

148
00:49:57.500 --> 00:50:11.850
الضامن الا اذا انكره. ليس انكر ممكن لم يوفي يعني ليس عنده الا اذا لم الا اذا لم يستطع ان يستوفي من المدين. واضح هذا؟ لانه لا مطالبة لان الضمير هو الله بذمة

149
00:50:11.950 --> 00:50:24.300
ضم ذمة الى ذمة. ضم ذمة الى ذمة. التزام الدين. واضح هذا ويقولون يجوز ان اطالب اي واحد منهم لانه ضم. اما من قال لا يطالب الفرع مع وجود الاصل

150
00:50:24.450 --> 00:50:41.750
يطالب الاصل اولا وهو المدين. فان لم يسد المدين ذهب الى الفرع والضامن فطالبه. الان المدين ينكر اصلا. يقول ليس عليها شيء. والضامن لا يقول انا ضمنت عادل في الف. يقر فلابد ان يدفع به الالف

151
00:50:42.550 --> 00:51:05.250
طب خلاص هذا دمه هذا دمه الا شخص كذابا هذا تفريط منه انه ضمن شخصا  كذابا ليس امينا لان لو اقر الان ما معنى الضمان يلزمه ان يدفع هذا المال؟ بلا خلاف. هل تفيد ماذا؟ يقول وجه له الرجوع. ماذا

152
00:51:05.250 --> 00:51:25.200
الضامن ليس له رجوع. ليس له رجوع الصحيح ليس له كفر انه ماذا التزم التزم بها. طيب اه متى كنا نقول؟ قال ومنها ايضا لو ادعى الزوج الخلع فانكرته الزوجة

153
00:51:25.300 --> 00:51:42.900
بانت اي وقعت الفرقة بينهما ولم يثبت المال بدل الخلع. الذي هو الاصل في الخلع وعدم عدم ثبوته ثبوت المال يعني المال هذا اصل المال اصلي في الخلع عند الائمة الاربعة الا المالكية

154
00:51:43.050 --> 00:52:01.000
نعم في الخلع العوض. والفرع وماذا؟ البينونة فالمال لم يثبت واثبتنا البينون يعني الرجل قال لزوجته خلعتك فهمت يصح الخلع وتقع البينونة مع عدم ثبوت المال. لماذا؟ لان الزوج ينكر المال

155
00:52:01.400 --> 00:52:18.550
الزوجة الزوجة تبكي للمال. الزوجة التي ستدفع المال للزوج تبكي للمال. تقول زوجي خالعني. فيذهب الى القاضي يقول لها انت خلعتها؟ قال نعم خلعتها. فتكون بينونة  واضح هذا الفرع بان الاصل والمال لم يثبت

156
00:52:19.550 --> 00:52:29.550
نبدأ بهذه المسألة هذا مبني على مذهب من يقول بوجوب المال في الخلى لكن هذه ما زالت فيها خلاف بعض اهل العلم وهذا القول اقوى ومن المالكية خلافا للجمهور يقولون

157
00:52:29.550 --> 00:52:46.950
لا يلزم المال في في الخلع واختيار شيخ الاسلام. بل في الحقيقة لا يخلو خلع من مال حتى ان لم يذكر. لماذا لماذا؟ لان عندما المرأة تخالع زوجها هل له عليها رجع في العدة

158
00:52:47.650 --> 00:53:01.950
ليس له ان يراجع في العلم تمام؟ طيب هل لها عليه نفقة؟ لا لا هذا ولا هذا هو العوض العوض هي ماذا انها اسقطت حقها في النفقة. اما الطلاق الرجعي

159
00:53:02.050 --> 00:53:17.800
لابد ان ينفق عليها في العلم. فلا يخلو خلع من عوض يعني خلاف بين اهل العلم هل خلع طلاق ام فسخ؟ على ثلاثة اقوال. القول الاول انه فسخ اذا كان

160
00:53:17.800 --> 00:53:29.000
الخلع وادي المعتمدة في مادة. القول الثاني له طلاق مطلقا ليس فسخ. القول الثاني في رواية عن احمد اختار شيخ الاسلام وايه؟ الرواية في المالم عند احمد انه يكون فسخا

161
00:53:29.200 --> 00:53:49.200
مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع طالما انه على مال لاثر ابن عباس انه قال كل شيء اجازه المال فليس بطلاق. هذا اثر صحيح. عن ابن عباس كل شيء اجازه المال فليس بطلاق. نعم؟ فاذا كان فسخا ما الذي يترتب على هذا؟ امور كثيرة اذا كان فسخا. تعتد

162
00:53:49.200 --> 00:54:07.450
واحدة. ليس ثلاث حيضات ده كده فسخة. لا لا يحسب الخلع من هذه الطبقات لكل نوع فسخ اللي يحسب من عدد الطلقات. واضح هذا؟ ممكن الصورة تفسخ كيف يكون يأتي هذا رجل الى المرأة؟ يقول خلعتك. اعطيني الف جنيه انا اخلعك. فسخ

163
00:54:07.450 --> 00:54:27.450
هذا فسخ ما هو الخلع لفسخ انه عند شيخ الاسلام والحديث فسخ لو قال خلعتك او حتى طلقتك عند شيخ الاسلام لكن الاحوط الا يتم الخدع بلفظ الطلاق خروجا يقول خلعتك على الف. فاذا تم هذا خلاص بانت منه ليس له ان يتزوجها الا بعقد جديد. ولا يحسب هذا الخلع من عدد الطلقات

164
00:54:28.250 --> 00:54:42.500
ان تزوج بعد ذلك الطلاق القديم نحسب هذا الخيل من على هذه الطلقات. مفهوم؟ نعم. قبض المال عليه. يحتاج لصيغة تلاقي ان انا لا ليس شرطا لان تقبض المال في الخلع مباشرة. قد تؤخر العوضة

165
00:54:42.700 --> 00:55:02.700
يقول خالعني واعطيك مثلا بعد شهر بعد شهرين لا مشكلة بل يصح الخلع للمجهول. هناك تفاصيل كثيرة في الخلع منها الخلع للمجهول. لو قال ان اعطيك عبدا ولم تذكر له صفة العبد. او اعطيك ما في يدي او ما في جيب من مال كل هذا يصح. نعم. لان الخلع اسقاط ليس معاوضة

166
00:55:03.050 --> 00:55:23.050
بخلاف المعاوضة. المعاوضة لابد فيها من العلم بماذا؟ بالعوض. كالبيع مثلا والاجارة. اما الخلع اسقاط حق والاسقاطات ليست كالمعوضات. الاسقاطات ماذا يتساهل فيها يتساهل فيها. مثال الاسقاطات ايضا التي يتساهل فيها انا لي عندك دين. وانت نسيت قدر الدين

167
00:55:23.050 --> 00:55:50.750
هل لابد ان نعرف قدر الدين؟ الاسقاط يتسائل فيه يأتي نعم نعم يعني ليس شرطا العوض حاضرا كما ذكرت هل نفس يحتاج الى زوج؟ طبعا لابد ان ينطق طبعا لابد ان يتزوج ورجل عنيد مسلا

168
00:55:50.750 --> 00:56:08.600
انسة زيت اميرة فسخة الفسخ له اسباب. منه الفسخ بسبب العيب. كان الفسخ بالعملة. منه الفسخ بسبب الخلع. واضح هذا؟ من الفسخ بسبب الحرمة تزوج امرأة وكانت اختوا من الرضاعة فاستلام اسباب كثيرة لا نهاية لها. فهمت

169
00:56:08.650 --> 00:56:25.214
الفسخ الذي تتكلم عنه فسخ العلمين لابد فيه من حكم قاضي. فهمت؟ اما الخلع لا يلزم فيه حكم القول. ان فسر العلة ترفع امرأة الى القاضي فيفسخ النكاح