﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:21.050
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب الوصايا عن سعد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة

2
00:00:21.100 --> 00:00:40.400
افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت افاتصدق بشطره قال لا. قلت اتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه

3
00:00:40.500 --> 00:01:01.100
وعن ابي امامة مرفوعا ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه احمد والاربعة الا النسائي بهذين الحديثين ان الوصية مشروعة وانها لا تصح لوارث بقليل ولا كثير ولا لغير وارث الا بالثلث فاقل

4
00:01:01.350 --> 00:01:17.450
بان ترك المال للورثة اذا كانوا يحتاجونه خير وافضل من الوصية به او بشيء منه لغيرهم وان الانسان كما هو مثاب على ما يفعله وينفقه على عائلته ومن يقوم بمؤنته في حياته

5
00:01:18.550 --> 00:01:36.600
فكذلك هو مثاب على ما يخلفه وينفقونه من ما له بعد وفاته حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من الوصية نعم اذا بقي للورثة ما يغنيهم استحب للانسان ان يوصي بالثلث فاقل في وجوه البر

6
00:01:37.000 --> 00:01:54.550
بحسب احوال البر وفضله ونفعه ويستفاد من هذا الحديث وفحواه وتعليله ان اشتغال الانسان بالكسب والاسباب الدنيوية للنفقة على من عليه نفقتهم افضل من التجرد للعبادة الذي يترك به الانفاق

7
00:01:54.550 --> 00:02:12.000
وعليهم وان الوصية للوارث كما تؤخذ من حديث ابي امامة فانها تؤخذ من الايات الكريمات في تفصيل المواريث بين اهلها وتعيين ما لكل واحد منهم. فمن زاد او نقص فقد خالف ما حكم الله به

8
00:02:12.100 --> 00:02:21.305
لهذا قال في هذا الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والله اعلم