المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب الوصايا عن سعد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت افاتصدق بشطره قال لا. قلت اتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه وعن ابي امامة مرفوعا ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه احمد والاربعة الا النسائي بهذين الحديثين ان الوصية مشروعة وانها لا تصح لوارث بقليل ولا كثير ولا لغير وارث الا بالثلث فاقل بان ترك المال للورثة اذا كانوا يحتاجونه خير وافضل من الوصية به او بشيء منه لغيرهم وان الانسان كما هو مثاب على ما يفعله وينفقه على عائلته ومن يقوم بمؤنته في حياته فكذلك هو مثاب على ما يخلفه وينفقونه من ما له بعد وفاته حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من الوصية نعم اذا بقي للورثة ما يغنيهم استحب للانسان ان يوصي بالثلث فاقل في وجوه البر بحسب احوال البر وفضله ونفعه ويستفاد من هذا الحديث وفحواه وتعليله ان اشتغال الانسان بالكسب والاسباب الدنيوية للنفقة على من عليه نفقتهم افضل من التجرد للعبادة الذي يترك به الانفاق وعليهم وان الوصية للوارث كما تؤخذ من حديث ابي امامة فانها تؤخذ من الايات الكريمات في تفصيل المواريث بين اهلها وتعيين ما لكل واحد منهم. فمن زاد او نقص فقد خالف ما حكم الله به لهذا قال في هذا الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والله اعلم