﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:18.850
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حديث المسلسل يوم العيد  اسناده الى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى

2
00:00:19.050 --> 00:01:03.800
فلما فرغ من الصلاة اقبل علينا بوجهه فقال يا ايها الناس انكم قد اصابكم خيرا. فمن احب ان ينصرف فلينصرف ومن احب ان يقيم للخطبة فليقم   يوم عرفة           يشفي يشفي ان يكون

3
00:01:04.550 --> 00:01:35.450
الصلاة      بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود باب ما جاء في الرجل حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا له ان

4
00:01:35.450 --> 00:01:57.600
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجدون في التوراة في شأن راجح وقالوا نفضحهم ويجلبون. فقال عبدالله بن سلام كذبت ان فيها الرجل فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على الية ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله ابن سلامة

5
00:01:57.600 --> 00:02:16.500
فرفع يده فاذا فيها اية ركعة. فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجب. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم فقال عبدالله ابن عمر فرأيت الرجلاي يحن يحني على المرأة يقيها الحجارة

6
00:02:17.400 --> 00:02:39.050
قال مالك يعني يكف عليها حتى تخاف. يكب عليها حتى  حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان رجلا اسلم جاء الى ابي بكر الصديق فقال فقال له ان ان

7
00:02:39.050 --> 00:02:57.800
وقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري وقال لا فقال ابو بكر فتب الى الله واستجب بستر الله فان الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقهره نفسه حتى اتى عمر

8
00:02:57.800 --> 00:03:15.800
الخطاب فقال له مثل ما قال لابي بكر. فقال له عمر مثل ما قال مثلما قال له ابو بكر فلم تقلقه نفسه حتى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان الاخير زمن. فقال سعيد فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه

9
00:03:15.800 --> 00:03:35.350
ثلاث مرات. كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا اكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فقال ايشتكي ام به جنة؟ فقالوا يا رسول الله والله انه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية

10
00:03:35.350 --> 00:04:22.000
لكنه رأى ان اصاب ذنبا   انه لم يقع اعلى درجة  لكنه    انه تاب وستره الله في سدره فلم يقع عليه احد   وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر ام ثيب؟ فقالوا بل ثيبوا يا رسول الله. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:22.000 --> 00:04:42.850
حدثني مالك عن يحيى السعيد عن سعيد ابن مسيب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له هزال يا هزال قال يحيى المستعين فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ابن معين ابن هزال الاسلمي. فقال يزيد

12
00:04:42.850 --> 00:05:06.700
ايها الساد جدي وهذا الحديث حق اخبره ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد على نفسه اربع مرات حامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجم. قال ابن شهاد فمن اجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. حدثني ما لك عن يعقوب ابن زيد ابن

13
00:05:06.700 --> 00:05:21.700
ثم ابحث عن ابي زيد ابن طلحة عن عبدالله ابن ابي مليكة انه اخبره ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته انها زالت وفيها حامية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى

14
00:05:21.700 --> 00:05:41.700
طبعا فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترضعي. فلما ارضعته جاءته فقالت هذه فاستودعيه قالت فاستودعت فاستودعته ثم جاءت فامر بها فهجمت. حدثني ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن وفاة ابن مسعود عن ابي هريرة

15
00:05:41.700 --> 00:06:01.700
انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو اقربهما. اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي ان نتكلم. قال تكلم. فقال ان ابن كان

16
00:06:01.700 --> 00:06:34.200
على هذا فزنا بامرأته فاخبرني ان على ابني ان على ابني رجل فافتديت منه بمائة شاة في كتاب الله  فافتديت منه بمائة شاة وبجارية ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان ما علتني جلد مائة وتغريب عام

17
00:06:34.200 --> 00:06:54.200
اخبروني ان من رجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والذي نفسي بيده لاقضين بينكما في كتاب الله. اما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مائة وغربه عاما وامره ليس للاسلمية ان يأتي امرأة اخر. فان

18
00:06:54.200 --> 00:07:09.700
قال مالك والعسيف النجير حدثني مالك عن صهيب بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان سعد ابن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو اني وجدت مع امرأتي رجلا او

19
00:07:09.700 --> 00:07:39.200
وحتى هذه باربعة شهداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجل في كتاب الله حق على من  اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار عن ابي واقض الليثي ان عمر ابن الخطاب

20
00:07:39.200 --> 00:07:59.200
فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا. فبعث عمر ابن الخطاب ابا واحد من كيسه الى امرأته يسألها عن ذلك. فاتاها وعندها اسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر ابن الخطاب واخبرها انها علاج القبر بفضل الله. وجعل يلقنها اشباه ذلك لتنزيعة ابدا

21
00:07:59.200 --> 00:08:25.300
التوسعة وتمت على الاعتراض. فامر بها عمر فودنت انه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب مؤمنا انا قد الاربع ثم توم تومة ضبحاء المطر عليها نداءه واستنطق ثم مد يديه الى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني

22
00:08:25.300 --> 00:08:48.150
ليس غير مضيع ولا مفجر ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال يا فقال ايها الناس قد استنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض. وتردتم على الواضحة الا تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم. ان يقول قائل

23
00:08:48.150 --> 00:09:04.950
في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجبنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموا منبأ فارجموهما هل باتا

24
00:09:05.050 --> 00:09:55.850
قال مالك قال يحيى البتة كذلك يعني بقطعوا  العربية كما اشار اليها صاحب القوم المصري وهذا فيه دليل لان الصحابة رضي الله عنهم ما كان في العودة الاولى  الثانية     قال مالك؟ قال يحيى ابن سعيد قال سعيد ابن المسيب فمن سلق ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. قال يحيى سمعت ما لكي يقول

25
00:09:55.850 --> 00:10:19.200
حدثني مالك انه سألتنا الشهاد عن الذي يعمل عمل قوم لوط. فقال ابن شهاب عليه الرجم احصنه لم يحصيه وحدثني مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان اوتي بامرأة قد ولدت في ستة اشهر. فامر بها ان ترجم فقال علي ابن ابي طالب ليس ذلك عليها

26
00:10:19.200 --> 00:10:38.900
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يمكن مرة ضاعت فالحمد يكون ستة اشهر فلا رتم عليها فبعث عثمان في اثرها فوجدها قد رجمت. هذا الحقيقة يعني

27
00:10:39.050 --> 00:10:58.500
هذا الخبر قد روى عبد الرزاق  انه كان بين بين عثمان وابن عباس  في اخر القصة انها لم ترجم ادركوها  وهذا اثبت يعني اشبه بالرواية هذه الرواية التي هي من بلاغات مالك

28
00:10:58.950 --> 00:11:43.900
فيها لفظ او او خبر يكون محل نظر حتى في الصحيح     قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس اما تعجب من حب بريرة مغيثا مغيثا بريظة    واستشرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:44.000 --> 00:12:16.750
قصة حب عظيمة السلام عليك يا   يعني    ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا. حدثني ما لك عن زيد ابن اسلمة ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:12:16.750 --> 00:12:36.750
فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فاتي بصوت مكسور. فقال فوق هذا فاتي فاوتي بسوط جديد لم تقطع صفته فقال دون هذا فاتي بصوت قد ركب به ولام. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال ايها الناس

31
00:12:37.350 --> 00:12:57.250
الان لكم ان تنتهوا عن وجود الله. من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستدر بستر الله. فانه من يبدي لنا صفحته مقيما عليه كتاب الله. حدثني مالك عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان ابا بكر الصديق اوتي برجل قد وقع على جارية به

32
00:12:57.350 --> 00:13:17.850
فاحمدها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن ولم يكن احصن فامر به ابو بكر فجلد الحد ثم نفي الى فداه قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم افعل وانما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره

33
00:13:17.850 --> 00:13:32.850
ان ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد. وذلك ان الحج فرق يعني بين من رجع عن الافترا فيه وبين الشخص الاخر الذي شهد عليه اربعة وخمسين هذا ما يقبل الرجوع

34
00:13:34.000 --> 00:14:08.250
من اعترف عن نفسه فيقول ابر وجوهكم   وذلك ان الحد الذي هو لله لا يؤخذ الا باحد وجهين. اما ببينة عادلة تثبت على صاحبها اثبت على صاحبها وان باعترافه يقيم عليها حتى يقام عليه الحد. فان اقام على اعترافه اقيم عليه الحد. قال مالك الذي ادركت عليه

35
00:14:08.250 --> 00:14:34.300
لماذا  جمهور العلماء باب الجامع ما جاء في حديث الزنا. حدثني ما لك عن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن وصفة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى

36
00:14:34.300 --> 00:14:52.850
الله عليه وسلم سئل عن الامد اذا زنا ولم تحصن فقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالث اليوم الرابعة. قال يحيى سمعت ما لكي يقول والضفيض الحق

37
00:14:53.000 --> 00:15:13.000
حدثني مالك عن نافع ان عبدا كان يقوم على رفيق الخمس وانه استكرى جارية من ذلك الرقيب فوقع بها فجلده عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب حدثني مالك عن يحيى بن سعيد ان سليمان ابن اخبره ان عبد الله ابن عياش من اجل ربيعة

38
00:15:13.000 --> 00:15:54.450
قال عمر ابن عمر ابن الخطاب في فدية من قريش فجلدنا ولائدا ولائد الامارة. خمسين خمسين في الزنا. باب ما جاء الى جهة اخرى  نفس العملاقة باب ما جاء في المغتصبة. قال ما لك الامر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت او تقول تزوجت ان ذلك لا يقبل

39
00:15:54.450 --> 00:16:09.900
الا ان يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة. او على انها استكرهت او جاءت تدمى ان كانت استغاثت حتى اوتيت وهي على ذلك الحال وما اشبه هذا من الامر

40
00:16:09.950 --> 00:16:24.850
الذي تبلغ فيه صبيحة نفسها قال فان لم تأتي بشيء من هذا اقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك والمقتصدة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيل

41
00:16:24.850 --> 00:16:38.350
قال فاني اغتابت من حيضتها فلا تنكح ولا تنجحوا حتى تستبلى نفسهم تلك الهيبة. باب الحد في القذف والنفي والتعويض. حدثني مالك عن انه قال جلل عمر ابن عبد العزيز عبده

42
00:16:38.350 --> 00:16:58.350
قال ابو الزناد عن ذلك فقال اتركت عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان والخلفاء والخلفاء هلم كما رأيت احدا جلد عبدا في فرية اكثر من اربعين. حدثني ما لك عن زريف بن حكيم الايدي ان رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له

43
00:16:58.350 --> 00:17:18.350
وكأنه استلقاءكم فلما جاءه قال له يا زاني قال زريق فاستعداني عليه. فلما اردت ان اجلده قال ابنه والله له جلدته له فلما قال ذلك اشكل علي امره فكتبت فيه الى عمر ابن عبدالعزيز وهو

44
00:17:18.350 --> 00:17:39.300
الوالي يومئذ اذكر له ذلك فكتب الي عمر ان اجري عفوه ان اجز عفوه. هذا على كل حال يعني هو جمهور العلماء يرون انه يعني لا يقام حد القذف لانه في القتل

45
00:17:39.650 --> 00:18:02.150
قتل ولده   ان اجز عفوه قال سبيق وكتبت الى عمر بن عبدالعزيز ايضا ارأيت رجلا تري عليه او على ابويه وقد هلك او احدهما قال فكتب الي عمر اذ عفا

46
00:18:03.000 --> 00:18:31.900
فاجز عفوه  اجز عفوه في نفسه. وان افتري على ابويه وقد هلكا او احدهما فخذ له بكتاب الله. الا ان يريد ستراه قال يحيى سمعت ما لكي يقول وذلك ان يكون الرجل المفترى عليه يخاف ان ذلك منه ان تقوم عليه بينة. فاذا كان على ما وصفته فعتى

47
00:18:31.900 --> 00:19:20.100
حد القذف يعني حق المخلوق للمخلوق مثل القصاص   فهذا يعني انه حق للمقذوف لانه يلحقه قوة لا يجوز عفوه ويجوز عوض عنه بالمال بالمال   حدثني مالك عن ابيه انه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حجم واحد

48
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
قال مالك وان تفرق فليس عليه الا حد واحد. حدثني مالك عن ابي ابن جار محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة ابن نعمان الانصاري ثم من بني في عبد الرحمن ان رجلين في زمان عمر ابن الخطاب. فقال احدهما للاخر والله ما

49
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
ميزان ولا امي بزانية فاستشار في ذلك عمر عمر ابن الخطاب فقال قائد مدح اباه وامه وقال فقد كان لابيه وامه مدح غير هذا نرى ان تجلده الفتح. فجلده عمر الحد ثمانين. قال مالك لا حد عندنا اليه

50
00:20:00.100 --> 00:20:28.100
على كل حال هنا في قول مالك قال رجل قوما  مسلمين  عددهم مليون لكن مالك رحمه الله يقول له وعلى احد القولين يعني العلم ان في قول الشافعي ابو احمد انه يقال عليه

51
00:20:28.350 --> 00:21:10.750
الذي يفرق يقول الحق  على كل حال المسألة في القضاء انما نحن نتكلم اياه  ما يهم الادلة. نعم  قال مالك لاحد عندنا الا في نفي او قذف او تعريض يرى ان قاتله انما اراد بذلك نفيا او فصلا. فعلى من

52
00:21:10.750 --> 00:21:41.200
قال مالك الامر عندنا انه اذا نفى رجل رجلا من ابيه فان عليه الحد وان كان وان كانت ام الذي نفي مملوكة فان عليه الحد  قال مالك ان احسن ما سمع في الامة يقع بها الرجل وله فيها شك انه لا يقام عليه الحد وانه

53
00:21:41.200 --> 00:22:01.200
الجارية حين حملت فيعطى شركاؤه حصصه من الثمن وتكون الجارية له. وعلى هذا الامر عندنا قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته انه ان اصابها الذي احلت له قومت عليه قومت عليه يوم اصابها حملت او لم

54
00:22:01.200 --> 00:22:18.250
وضيئ عنها الحد بذلك فان حملت الحق به الولد. قال ما لك في الرجل يقع على جارية ابنه او ابنته انه يكره عنهم حد جارية حملت او لم تحمل شبهة الملك

55
00:22:18.750 --> 00:22:43.000
عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج من جارية لامرأته معه في سفر فاصابها غارة امرأته فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي. فقال عمر لاتيني بالبينة او لارضينك قال فاعترفت امرأته انها وهبتها له

56
00:22:43.300 --> 00:22:55.550
ما يجب فيه القطع حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع فنجان ثمنه ثلاثة دراهم. وحدثني عنيف عن عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي حسين

57
00:22:55.550 --> 00:23:21.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمن معلق ولا في حديسة جبل فاذا اواه المراح او الجريح فالقطع فيما يبلغ ثمنا من الجنة كلها حرص  حدثني عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر عن ابيه عن عورة ابن عبد الرحمن ان سابقا سبق في زمان عثمانه ترجه. فامر بها عثمان بن عفان وقومه

58
00:23:21.800 --> 00:23:41.800
بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بالدينار. فقطع عثمان يده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبدالرحمن عن عائشة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما قال علي وما نسيت القدر في ربع دينار فصاعدا. وحدثني عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن حزم عن عورة

59
00:23:41.800 --> 00:24:01.800
عبدالرحمن انها قالت خرجت عائشة بزوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبدالله ابي بكر صديق فبعثتنا عن مولاتين ببرج مرجل قد قيط عليه خلقة خضراء. قالت فاخذ الغلام البرد ففتقه

60
00:24:01.800 --> 00:24:21.800
استخرجه وجعل مكانه لدا او ثروة وخاض عليه. فلما قدمت المولى ثاني المدينة دفعتا ذلك الى اهله ما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبك ولم يجدوا البرد. فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم او كتبنا اليها

61
00:24:21.800 --> 00:24:43.700
تصوير العبد عن زلك فاعترف فامر به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة القبر في ربع مثل مال  وقال مالك احب ما فيه القدر الي ثلاثة دراهم. وان ارتفع الصرف او اتبع. وذلك ان رسول الله

62
00:24:43.700 --> 00:25:03.700
صلى الله عليه وسلم قطع فيه الجنة قيمته ثلاثة دراهم. وان عثمان بن عفان طبع في ثلاثة دراهم. وهذا احب ما سمعت في ذلك باب ما جاء في قطع الآبق والسارق. حدثني عن مالك عن نافع ابن عبد الله ابن عمر سرق وهو هاجر فارسل به

63
00:25:03.700 --> 00:25:23.700
عبدالله ابن عمر الى سعيد ابن العاص وهو امير المدينة ليقطع يده فاتى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطعوا يد الابق السارق اذا سرق. فقال عبدالله ابن عمر في اي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم امر به عبدالله بن عمر فقطعت اهله. وحدثني عن ما لك عن زهير ابن حكيم انه اخبره انه

64
00:25:23.700 --> 00:25:43.700
قال فاشكل علي امره قال فكتبت فيه الى عمر ابن عبدالعزيز اسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ قال فاقربته اني كنت اسمع ان العبد الآن قد سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال فكتب الي عمر بن عبدالعزيز نقيض كتابي يقول كتبت الي

65
00:25:43.700 --> 00:26:10.600
ان العبد الابق اذا سبق لم تقطع يده وان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة والله عزيز مجيد. فاذا بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده السارق فقد اعترض على فقد اتهم الله بعدم الحكمة

66
00:26:11.450 --> 00:26:26.450
اختتمت الاية ام عبدالعزيز الحكيم  محدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وسالم ابن عبدالله وعروة ابن الزبير كانوا يقولون اذا سرق العبد ادم ما يجب فيهم قطع الكفر

67
00:26:26.450 --> 00:26:46.450
قال مالك وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان العبد الاب قد سبق ما يجب فيه قطع الموقع. باب ترك الشفاعة للسالق اذا بلغ وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان ان صفوان ابن امية قيل له انه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان ابن امية

68
00:26:46.450 --> 00:27:30.950
المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه. نحو هذه اللحظة وتوسدت     مرة اخرى يعني الان   هل هو حرز قلت لا قلت كيف طبعا وان قلت نعم   هذه السورة من احسن من الوسط هذا فقهاء حنفية رحمهم الله

69
00:27:31.500 --> 00:28:03.650
عليه اشياء اذا كان التزمه  لهذا نصوا على انه اذا تباعد مثلا في النوم     قالت نام في المسجد وتوسل نداءه فجاء سارق فاخذ الهه. فاخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

70
00:28:03.650 --> 00:28:23.650
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرقت رداء هذا؟ قال نعم. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يده فقال له صفوان اني لمدد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به

71
00:28:23.850 --> 00:28:42.200
وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن ان الزبير ابن العوام لقي رجلا قد اخذ سارق المرض ويزيد ان يذهب به الى السلطان. فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى ابلغ به السلطان. فقال الزبير اذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافعي والمشفع

72
00:28:42.950 --> 00:29:08.600
لعن الله الشافع والمشفع باب جامع الخطأ حدثني يحيى عن ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان رجلا من اهل اليمن اقطع اليد والفجر فنزل على ابي بكر الصديق فشكى اليه ان عامل اليمن قد ظلمه. فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر وهنيك ما ليلك بليل

73
00:29:08.600 --> 00:29:42.450
انهم فقدوا عقدا باسماء بنت عميس امرأة ابي بكر الصديق. فجعل الرجل يطوف معهم ويصوم الرجل يشبه انه يكون سائق مرتين      جعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحدي عند صائغ زعم ان المقطع جاءه

74
00:29:42.450 --> 00:30:08.400
فاعترف به الاخ او شدد عليه به. فامر به ابو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى وقال ابو بكر والله لدعاءه على نفسه اشد عندي عليه من سرقته قال يحيى قال مالك الامر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم ثم يستعدى عليه. انه ليس عليه الا ان تقطع يده

75
00:30:08.400 --> 00:30:26.600
جميع من سرق منه. اذا لم يكن اقيم عليه الحد. فان كان اقيم عليه فان كان قد اقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجد فيه هذا الذي ذهب لي مالك انه من تلك يد الرجل يد رجل انتهت الاربعة

76
00:30:27.200 --> 00:30:45.350
هذا الحقيقة يعني وافقوا على هذا عندنا رواية عن احمد رحمه الله كذلك في المذهب يعني يذهب ابو حنيفة رحمه الله. والرواية الثانية عندنا في المذهب لا فلا تتعطل منافع الانسان

77
00:30:45.900 --> 00:31:31.800
يبقى عالة على غيره فيكون كانك عذبته   بتكون مسألة التي قلناها بالامس في  وهذا هو تغيير القرآن يعني  او انه يذهب على المحرم امام    او انها لا تغرد من اصلها وقد اسقطت الحد

78
00:31:31.850 --> 00:32:07.300
مهما اتيت في قضية المرأة  مسألة التعليم   التغريب هو السجن هو امثل هذه الاقوال    نعم وحدثني عن مالك ان ابا الزناد اخبره ان عامل لعمر بن عبدالعزيز اخذ ناسا في حراكة ولم يقتله احدا. فاراد ان يقطع ايديهم او

79
00:32:07.300 --> 00:32:21.950
كتب الى عمر بن عبدالعزيز في ذلك فكتب اليه عمر بن عبدالعزيز لو اخذت بارستاد ذلك. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا الذي يسرق امتعة الناس التي تكون موضوعة بالاسواق

80
00:32:22.250 --> 00:32:39.400
في الاسواق محرزة احرزها اهلها في اوعيتهم وضموا بعضها الى بعض. انه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما وفي الخطوة فان عليهم قطعاك يا صاحب المتاع عند متاعك او لم يكن ليلا ذلك او نهارا

81
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
ما يجب عليه القدر ثم يوجد معه ما سرق خيرا فيرد الى صاحبه انه تقطع يده. قال مالك فان قال قائل كيف تقطع يده وقد اخذ المتاع منه ودفع الى صاحبه فانما هو بمنزلة الشائب يوجد منه ليبشر بالمسكر وليس به سقم

82
00:33:00.050 --> 00:33:21.250
الحد قال وانما وان لم يسكر هو ذلك انه انما شربه يسكره. فكذلك تقطع يد السارق السرقة التي اخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت الى صاحبها. وانما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال مالك في القوم يأتون الى البيت

83
00:33:21.250 --> 00:33:41.250
كيف يسرقون منه جميعا فيخرجون بالعجل يحملونه جميعا. او الصندوق او الخشبة او او ما اشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا انه اذا اخرجوا ذلك من حفظه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم

84
00:33:41.250 --> 00:34:00.050
قاعدة فعليهم فعليهم القطع جميعا. قال وان خرج كل واحد منهم بمتاع على حدده فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته  فعليه القبر ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم ثلاثة عليه

85
00:34:00.800 --> 00:34:20.800
قال يحيى قال ملك الاخ عندنا انه اذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فانه لا يجب على من سرق منها شيئا حتى يخرج به من الدار كلها. وذلك ان الدار كلها هي حرصه فان كان معه في الدار ساجر غيره. وكان كل انسان

86
00:34:20.800 --> 00:34:40.800
منهم يغلق عليه بابه وكانت حزبا لهم جميعا. فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القدر فخرج به الى الدار فقد اخرجه من الى ووجب عليه فيه القبر. قال مالك وما الامر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده انه ان كان ليس من قدمه. ولا ممن يأمن على

87
00:34:40.800 --> 00:35:11.550
فلا عليه وكذلك الامة اذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها يعني  يعني    انت اخذته من جهة وقعدته من جهة العبد هذا نفرق بين السرقة العبد وبين من سيده ومن غيره. نعم

88
00:35:11.850 --> 00:35:31.850
وقال في العبد لا يكون من قدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجد فيه القبر. انه تقطع يده. قال كذلك رحمة المرأة اذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه

89
00:35:31.850 --> 00:35:51.850
قال مالك وكذلك امة المرأة التي لا تكون من قدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج فيها ما يجب فيه القدر انها تقطع يدها. قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته او المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه

90
00:35:51.850 --> 00:36:08.750
ان كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فان من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجد فيه القطع فعليه القبر

91
00:36:09.300 --> 00:36:41.700
عليهم قطع فيه. قال مالك الزوجة  هذا هو يعني ووافقه الشافعي واحمد في رواية لكل اصح  قال مالك في الصبي الصغير والاعجمي الذي لا يفصح انهما اذا سلقا من حلف. سلقا من حلزهما او او غلق

92
00:36:41.700 --> 00:37:11.200
وان خرجا من وغلقهما فليس على من سبقهم قال وانما هما بمنزلة حديثة الجبل والثمر المعلق. قال مالك الامر عندنا في الذي ينبش القبور انه اذا بلغ ما اخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. لانه بيوته

93
00:37:11.600 --> 00:37:36.050
وقال مالك وذلك ان القبر حز لما كان لما فيه كما ان البيوت حفظ لما فيها. قال ولا يجب عليه القتل حتى يخرج اليه من القبر بابها لا قطع فيه. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد يحيى بن حبان ان عبدا سرقه سرق

94
00:37:36.050 --> 00:38:04.650
نعم  سرق وزير من الحائط رجل فغرسه في حائط سيده. فخرج صاحب الودني يلتمس وجهه فوجده فاستعدى العبد مروان ابن الحكم فسجد مروان العبد واراد قطع يده فانطلق سيد العبد لرافع ابن خديجة فسأله عن ذلك فاخبره انه سمع رسول

95
00:38:04.650 --> 00:38:24.650
الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كثر. والكثر الجمار. فقال الرجل فان مروان ابن الحكم اخذ غلاما وهو يريد وانا احب ان تمشي معي معي اليه لتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع الى

96
00:38:24.650 --> 00:38:41.950
والله يا ابن الحكم فقال اخذت غلاما لهذا فقال نعم. فقال فما انت صانع بي قال اردت قطع يده فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طبع في ثمن ولا كسر. تعرفون الكثرة

97
00:38:42.750 --> 00:39:20.350
السلام اثيوبيا  بالنسبة النخلة تعرفون اذا كانت آآ سنأخذ الصغيرة الكبيرة يكون جمهورها اذا كانت النخلة بهذا الشكل بهذا الشكل في اسفلها بياض مثل الشحم كانوا يأخذونه ويسدون الفسيل الصغير

98
00:39:20.400 --> 00:40:03.450
يأخذونه ويكون مثل القصب السكر والذ منه سكر تماما قصب السكر لكنه يأكل يأكل بقصد السكري الفوق  يعني ابدأ  هكذا يأكلون هذي حلوياتهم قديمة     العمر مروان بالعبد فاغسل. حدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن السائل ابن يزيد ان عبد الله ابن عمر ابن الحضرمي. جاء بغلام له

99
00:40:03.450 --> 00:40:18.700
عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فانه سرق فقال له عمر ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة لامرأتي فمنها ستون درهما. فقال عمر ارسله فليس عليه قطع خادمكم سبق

100
00:40:18.700 --> 00:40:46.500
ما ذكرناه سابقا ان المرأة تقطع يدها اذا اخذت من مال زوجها ان الاب له نوع باذن في التصرف في مال سيده والمرأة من باب قوله  حدثني مالك عن مروان ابن الحكم اتي باسلام قد اختلس متاعا فاراد قطع يده فارسل الى زيد ابن ثابت يسألوه عن ذلك فقال له

101
00:40:46.500 --> 00:41:01.200
فقال زيد ابن ثابت ليس في الخلسة قطع وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد. فحبسه

102
00:41:01.200 --> 00:41:21.200
رفع يده فارسلت اليه عمرة بنت عبدالرحمن مولاة لها يقال لها امية فقال ابو قال ابو بكر فجاءتني وانا بين الظهران فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن اختي اخذت نبطيا في شيء يسير ذكرني فاردت قطع يده قلت

103
00:41:21.200 --> 00:41:39.750
نعم قالت فان عمرة تقول لك لا تقع الا في ربع دينار فصاعدا. قال ابو بكر فارسلت النبقين قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في اعتراف العبد انه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده

104
00:41:39.750 --> 00:41:59.750
اعترافه جاهز عليه ولا يتهم ان يوقع على نفسه هذا. قال مالك واما من اعترف منهم في امره يكون ظلما على سيده فان اعترافه جاهزين على سيده. قال مالك ليس على الامين ولا على الرجل يكونان مع القوم يخطومانهم ان سرقاهم قطع لان حالهما

105
00:41:59.750 --> 00:42:27.350
ليست في حال السادة وانما حالهما حال الخائن وليس على الخائن فقط. قال مالك في الذي يستعير العالية فيجحدها انه افصح  في الذي يستعير العالية فيجحدها انه ليس عليه قبر وانما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده فجحد

106
00:42:27.350 --> 00:42:53.700
له ذلك فليس عليه فيما بعد قطع فيها والله قول الائمة الثلاثة ولو لم يأتي بهذا الا اخر الحديث الذي تحفظونه وان فاطمة بنت محمد   كل الفاظ الحديث الذي صدر منه عليه الصلاة والسلام

107
00:42:54.200 --> 00:43:19.600
ليس فيها جحد   اتى اتذكر في حد من حدود الله   واما اما اما ذكر الجحد العالية فقد جاء من الرواة   الامام احمد رحمه الله قال ان هؤلاء فهموا من السرقة للجحد

108
00:43:20.100 --> 00:43:52.700
رحمه الله الى هذا على كل حال يعني   حقيقة لان الشرع ايضا فيه اختلاس   من هذا الجنس قال مالك الامر المجتمع عليه عند الناس السابق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به انه ليس عليه قاطع. وانما نسب ذلك

109
00:43:52.700 --> 00:44:21.450
كمثل رجل وضع بين يديه قبرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد ومثل ذلك ومثل ذلك. كنا صحيحة. وكلها في القرآن  ليس كمثله  ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد ان يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه

110
00:44:21.450 --> 00:44:38.329
قال مالك الامر المجتمع عليه ان كان انه ليس في الخلس قطعا بلغ ثمنها ما يقطع فيه قولا