بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك ومع الحلقة الحادية عشرة من حلقات تفسير ايات الاحكام المتعلقة بالمستوى الثاني الموضوع الذي بين ايدينا هو يتعلق باحكام الصلاة وهذا الحكم هو في الايات الواردة في فضل صلاة الليل وقد وردت ايات كثيرة تبين فضل الليل والحرص على هذه الصلاة واثر تلك الصلاة في الدنيا والاخرة. قال سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال سبحانه وتعالى يا ايها نزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال ايضا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن وغيرها من الايات الدالة على الامر بالصلاة على الامر بالصلاة في الليل وفضلها وصفات المتقين العاملين بها. وقوله سبحانه وتعالى في الاية الاولى ومن الليل هجت به نافلة لك. هذا خطاب لنبينا. واسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم والضمير في قوله به ومن الليل فتهجد به عائد الى القرآن. لما قال سبحانه وتعالى في الاية التي قبلها وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به. اي تهجد بهذا القرآن والاية الصريحة بالامر بقيام الليل للصلاة. والاصل في الخطابات الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم ان تكون خطابات له ولامته. وكل ما ورد خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب له ولامته الا ما الدليل على تخصيصه كما في هذه الاية نافلة لك. يعني زيادة في الوجوب لك انت دون امتك ففرض ففرض قيام الليل آآ على النبي صلى الله عليه وسلم زيادة له في الحسنات وزيادة له في في علو القدر ورفع الدرجات بخلافة امة بخلاف امته فانه امر مستحب وهو كفارة لسيئاتها وقربة عند الله. وانما فرض قيام الليل على النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بخصوص لكرامته على الله ان جعل وظيفته اكثر من غيره. وليكثر ثوابه وينال بذلك المقام المحمود. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو المقام الذي يحمده جميع الخلق. الاولون والاخرون وهو مقام الشفاعة العظمى عندما يعتذر جميع الانبياء عن اه عن يعني ما يحصل في هذا الموقف من الشدة فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها اي الشفاعة فيشفع فيشفع او يشفع الله عليه وسلم فهذا اه فهذه الاية صريحة في الامر بقيام الليل وهو في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فرض نافلة له وفي وزيادة له وفي حق امته سنة وامر اه مشروع مندوب له اما الاية الثانية وهي اية المزمل فانها صريحة ايضا بالامر له صلى الله عليه وسلم. قم الليل يا ايها المزمل المتلفف بثيابه قم الليل الا قليلا قم الليل اي قم بصلاة الليل ووصف حاله صلى الله عليه وسلم انه متلفلف بثيابه ووصفه وتذكيره بهذا الامر تلطيف له بالخطاب. وبيان لمقدار جاء في هذه الاية بيان مقدار القيام قم الليل الا قليلا. اي قم الليل كله الا قليلا. ثم ثم بين ووضح لنا هذا المقدار قال نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه آآ يعني نصف هذا الليل قم الليل نصفه او زد على هذا النصف او انقص من هذا النصف قليلا فكان كان قيام الليل متراوحا بين الثلث والثلثين يعني اذا نقص عن النصف كان في الثلث واذا زاد على زاد على النصف كان في الثلثين فكان القيام في تلك في تلك الفترة قيام يا من يتراوح بين الثلث والثلثين. وامره بترتيل القرآن والتأني آآ في قراءته ليحصل التدبر والتأمل والتفكر وتحريك القلب بهذه الآيات لان قيام الليل قياما لاجل القراءة. والصلاة شرعت لاجل القراءة. والقراءة انما جاءت لاجل التفكر. والتدبر والتأمل عمل بهذه الايات. واهل الاية هنا قم الليل الا قليلا. ويا ايها المزمل ظاهرها انه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. الا ان امته كما تقدم داخلة فيه وكل خطاب لوجه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو موجه لامته الا ما دل الدليل على الا ما دل الدليل على تخصيصه به صلى الله عليه وسلم. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الامر وقام نصف الليل وزاد ونقص وامتثل معه اصحابه المؤمنون رضي الله عنهم فقاموا معه صلى الله عليه وسلم الى ان جاء التخفيف بعد ذلك في اخر السورة كما سيأتي وقام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حولا كاملا كما في حديث عائشة انهم قاموا حولا كاملا على هذا المقدار ثم جاء بعد ذلك اه التخفيف في في اخر الآية وهي ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار فتاب عليكم خفف عنكم واقرأوا ما تيسر منه وجاء التخفيف واصبح قيام الليل واجبا في حقه صلى الله صلى الله عليه وسلم سنة في اتباعه الى يوم الدين اه فكان آآ يعني لما كان ضبط الليل آآ يضبط بمقادير دقيقة آآ بين سبحانه وتعالى انه هو الذي آآ يقدر هذا الليل وانهم لن يستطيعوا آآ احصاءه وتقديره لما في ذلك من المشقة آآ اما زيادة في نقص آآ او او زيادة او نحو ذلك فتاب الله على المؤمنين وخفف عنهم وامرهم بما يتيسر لهم اه من الصلاة وقراءة القرآن. وبين تلك الاعذار التي جاءت التي جاء لاجلها هذا التخفيف الان اه عندنا اول السورة هو امر بقيام الليل. وهو خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم ولامته وامر سبحانه وتعالى بقيام الليل نصفه اما بزيادة او نقص. ثم بعد ذلك جاء التخفيف عن هذا القيام وكان سنة وكانت سنة في اه سنة في اه امة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسميه اهل العلم نسخ والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي متراخ عنه كان اول السورة هو وجوب قيام الليل له صلى الله عليه وسلم ولامته وفي اخر السورة تاب الله وخفف عن عن المؤمنين هذا القيام فاصبح سنة اه في المؤمنين واجبا في في حقه صلى الله عليه وسلم هذا اذا كان سنة وتطوعا وامرا مستحب فان هذا يسميها العلم هو نقل الحكم او نقل نقل الشيء من حكم الى حكم هذا يسمى آآ بالنسخ والنسخ وارد في كتاب الله قال عز وجل ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. وقال سبحانه وتعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون. قل نزله رح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فلنعلم ان النسخ هو من افعال من افعال الله سبحانه وتعالى. فهو ويبدل الاحكام ويفعل ما يريد ويقضي بما يشاء عن حكم عظيمة يعلمها سبحانه وتعالى. والآيات موجودة في القرآن الكريم تثبت النسخ. فعندنا ايات تحويل القبلة. بل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت ما قبلها ايات تحويل القبلة ظاهرة في ان النسخ وارد في الكتاب. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى جهة الى جهة بيت المقدس الى المسجد الاقصى في اول بعثته ومكثه صلى الله عليه وسلم في مكة عشر سنين ثلاث عشرة سنة وهو يتوجه الى بيت المقدس. ثم بعد ذلك انتقل الى المدينة وهاجر المدينة وبدأ يصلي الى بيت المقدس ما يقرب من ستة عشر شهرا اي ما يقرب من سنة ونصف ثم نزلت ايات تحويل القبلة بالتوجه الى المسجد الحرام. وهذا هو عين النسخ بلا شك فهذه الاية التي بين ايدينا فيها نسخ. نسخ الحكم الاول في اول السورة بالحكم الثاني. الذي جاء في اخر السورة ويدل على ذلك يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم انها حديث عائشة انها قالت فان الله افترض قيام الليل في اول هذه السورة فقام النبي فقام نبي فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى انزل الله في اخر في هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا اه بعد ان كان فريضة اه في حق المؤمنين. هذا ما دلت عليه آآ هذه الاية واحاديث قيام الليل احاديث كثيرة تدل على فضل قيام الليل وعلى اثر قيام الليل وقد قام الصحابة رضي الله عنهم وقام نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه كان يقوم الليل ويحيي ليله وكان الصحابة رضي الله عنهم يحيون ليلهم بقيام الليل ولا يترك قيام الليل او يتهاون فيه الا محروم قد حرمه الله هذا الخير. وانما حرمه الله سبحانه وتعالى بسبب تكاسله وكثرة ذنوبه. اسأل الله عز وجل ان ان يعفو عنا وان يجعلنا من اهل الليل واهل قيام الليل المسألة الثانية او الامر الثاني بما يتعلق بمسائل الصلاة في القرآن الكريم صلاة المسافر وصلاة الخوف قال سبحانه وتعالى في سورة النساء واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. الى اخر الايات هاتان الايتان وما بعدها اصل في رخصة القصر واصل في صلاة الخوف و والظرب في قوله تعالى واذا ظربتم في الارض الظرب هو السير في السفر مطلقا لان المسافر يضرب برجليه الارض ويضرب بعصاه الارظ فيذهب منطلقا على هذه الارض واذا ضربتم اي سافرتم مطلقا. سواء كان للجهاد او للحج او لاي غرض من الاغراض اذا سافرتم فلا جناح عليكم اي لا اثم عليكم. فليس عليكم جناح اي لا حرج ولا اثم عليكم اه اه لا جناح عليهم ان تقصروا من الصلاة. وكأن هذا فيه يعني لفتة اه جميلة وهي ان ان الاصل ان الاصل في الصلاة ان تكون تامة. وان وان قصرها جاء لسبب. وهو السفر ونحوه. فكان الاية تقول يعني لا الجناح عليكم ان تتركوا الافضل الى ما هو اقل. لان نفيه ازالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس قد يكون في بعض النفوس ان صلاة ان الصلاة تامة هي افضل عند الله. فبين ان الصلاة وان كانت مقصورة الصلاة الرباعية اربع ركعات. وان كانت وان كان يصليها الانسان ركعتين فانها عند الله اه صلاة تامة فانها عند الله صلاة تامة فبذلك نفى مثل هذا الوهم وهذا الشك وما يطرأ على هذا الانسان من من هذه الاوهام قال سبحانه وتعالى وان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا اذا ضربتم آآ في الارض فليس عليكم ان تقصروا من الصلاة. لكم ان تقصروا اذا كنتم مسافرين. قال بعد ان خفتم هذا شرط. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فكأن ظاهر الشرط انه لا تقصر الصلاة الا عند الخوف من العدو. فهل هذا باق على ظاهره؟ نقول لا. لماذا لان هذا خرج مخرج الغالب. لان غالب الاسفار يكون فيها خوف. وغالب اسفار النبي صلى الله عليه وسلم تكون الغزوات والجهاد النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر الى المدينة فلم يسافر الا لغرض الغزو والجهاد في سبيل الله الا للحج او العمرة فلذلك اغلب اسفار الصحابة عند نزول هذه الايات كان للغزو والجهاد ولذلك قال ان خفتم يفتنكم الذين فهذا شرط خرج مخرج الغالب آآ الغالب ان الجهاد هو الغالب الخروج للسفر لاجل الجهاد يتلبس به الخوف. فلذلك قيده هنا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا في قوله تعالى بعد ذلك واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة هذه الاية صريحة في بيان صفة الخوف او بيان صفة صلاة الخوف ولها احكام خاصة ان الانسان اذا سافر وحصل خوف من العدو او آآ او اقبل عليه العدو هو خشي ان يفصل بينه وبينه بينه وبينه معركة او جهاد او قتال فان هناك تسمى بصلاة الخوف وصلاة الخوف لها صفة خاصة كما سيأتي. اه من احكام هذه الاية اه اول قوله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة هذا يدل على مشروعية قصر الصلاة في السفر لان قوله واذا ظربتم هذا دليل على اه مشروعية السفر وان الانسان اذا سافر فانه يترخص برخص السفر التي منها القبر التي منها القصر فله ان يقصر اه من الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين. وتبقى الفجر ركعتين وتبقى المغرب التي هي خاتمة النهار وترا ثلاث ركعات اذا آآ في يعني اذا سافرتم فترخصوا بهذه الرخص. وذهب الامام الشافعي رحمه الله وكذلك الامام احمد احمد الى اه ذهبوا الى ان السفر او ان ان القصر في السفر رخصة رخصة وان من شاء اخذ بهذه الرخصة فصلى صلاة مقصورة ومن شاء اتم وترك الرخصة فهي رخصة من شاء اخذ بها ومن شاء اه اتم صلاته. هذا مذهب اه الامام الشافعي وهو مذهب الامام احمد ايضا ان السفر رخصة. ومن شاء اخذ بها فصلى ركعتين ومن شاء لم يأخذ بها فصلى اربع ركعات. وذلك لان الله عز وجل قال في الاية اه فليس عليكم جناح ان تقصروا. ورفع الجناح رفع الجناح ورفع الاثم. دليل على ان هذا الامر هو رخصة وللاثار الواردة عن كثير من الصحابة انهم كانوا يقصرون صلاتهم ويتمون صلاتهم. وذهب الامام ابو حنيفة الى ان القصر واجب في السفر. وان من سافر وجب عليه ان يقصر. ولو صلى صلاة تامة وجب عليه ان يعيد ويصلي آآ صلاة مقصورة استدل ابو حنيفة الى ان الاصل في الصلاة هي ركعتين. وانما زيدت في الحضر وبقيت في السفر اذا سافر اخذ بما كان هو الاصل وهو ان تكون ان تكون ركعتين والصحيح في هذا اه كما هو ظاهر الاية ان السفر وكما هو معلوم ان وحتى عند يعني فهم الصحابة لهذه الاية وتطبيقها ان السفر رخصة من شاء يعني حتى في جميع في جميع الامور التي يترخص بها كالصيام. فمن فمن سافر وصام فلا حرج عليه اذا لم يشق عليه. وان افطر فلا حرج عليه. وكذلك المسافر اذا سافر واراد ان يقصر من الصلاة فالافضل هو القصر لكن لو صلى انسان صلاة تامة وهو مسافر فصلاته صحيحة ولا حرج عليه. من احكام اه هذه الاية ايضا ان الترخص آآ في سفر ان الترخص في السفر انما يتلخص في سفر الطاعة لا في سفر المعصية فمن سافر وهو عاص لله انه لا يأخذ بهذه الرخص. فالرخص انما اباحها الله لاهل الطاعة لا لاهل المعصية. وهذا مذهب الائمة اه الائمة الثلاثة في المسألة الماضية وهي مسألة القصف الصلاة هل هو رخصة او آآ واجب؟ الائمة الثلاثة الشافعي واحمد ومالك انهم يرون انها انها رخصة بخلاف الامام آآ ابي حنيفة فانه يرى ان ان الواجب انه يجب من سافر ان يقصر هذه الصلاة. المسألة التي بين ايدينا سفر الطاعة سفر السفر للمعصية او السفر للطاعة. هل هل تشرع او تشرع هذه الامور والرخص؟ لمن سافر لمعصية او آآ تشرع لمن سافر لطاعة ذهب الائمة الثلاثة الامام الشافعي واحمد ومالك آآ الى ان هذه الرخص انما هي رخص تسهيل ورحمة من الله سبحانه وتعالى لاهل الطاعة لا لاهل المعصية فاذا سافر الانسان وآآ فانه يقصر ويفطر لكن في غير معصية. فان سافر في معصية فان هذا هذه المعصية لا تتناسب ان يأخذوا الرخص. فالرخص لاهل الطاعة لا لاهل المعصية. هذا قول ورأي الائمة الثلاثة خلافا لابي حنيفة انه يرى ان السفر ان الانسان اذا سافر يأخذ بهذه الرخص بناء على رأيه السابق وان ان الرخصة واجبة فاذا سافر فله ان يترخص ومهما كان هذا السفر فانه يترخص عند ابي حنيفة. والصحيح ان الرخص انما تكون لاهل الطاعة. مسألة هنا السفر الذي اه تقصر فيه الصلاة الذي تقصر فيه الصلاة ما هو السفر؟ هل كل سفر يقصد فيه الانسان الصلاة؟ او ان هناك سفرا محد ان هناك سفر محدد اه فيه اقوال لاهل العلم. فعند الائمة الثلاثة اقله يومان. يعني مسيرة اقل مسافة يومين في الزمن. يومين في الزمان. يعني مسافة يقطعها الانسان في يقطعه الانسان على قدميه مقدار يومين لكنها تقدر بالمسافة الارظية انها ستة عشر فرسخا والفرسخ يقدر الان بخمسة كيلو مترات. فتكون المسافة ثمانين فاذا قطع المسافر سواء على قدميه او على راحلته او على او على سيارته مسافة ثمانين كيلو فانه آآ فان هذا المسافة آآ تبيح له الاخذ اه بالرخص خلافا لابي حنيفة فانه قدره بثلاثة ايام. قدره بثلاثة اه ايام مسيرة ثلاثة ايام اي اربع او باربعة وعشرين فرسخا ويقدر الان بمائة وعشرين كيلو. فعند ابي حنيفة اذا سافر مسافة مئة وعشرين كيلو فانه يأخذ اه برخص السفر. اما اه عند الائمة الثلاثة فاذا سافر تقريبا ثمانين كيلو فما زائد فما زاد من الثمانين وما يزيد فانه يأخذ آآ برخص السفر والصحيح الذي هو رأي المتأخرين ورأي المحققين انه لا يقدر لا بهذا ولا بهذا وانما كل ما يعد سفرا فهو سفر. وكل ما آآ يعني جرى به العرف انه سفر فهو سفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق بهذا الاحاديث هذه المقادير لانها كانت مقادير معروفة عندهم فهذا الذي يسمى سفرا. فكل ما عده الناس سفرا فهو سفر. لكن لا يكون هذا السفر مسافة دون القصر. يعني مسافة دون ثمانين. يعني لو سافر انسان من بلده الان الى بلد مسافة اربعين كيلو فانه لا يقصر او خمسين كيلو او ستين كيلو فانه لا فانه لا يقصر لكن اذا كانت المسافة من الثمانين فما زال وهو في اهبة السفر واستعداد السفر فانه يأخذ باحكام اه السفر. هذا هو الرأي اه الصحيح لعلنا نقف عند هذه المسألة ونكمل ان شاء الله في لقائنا القادم باذن الله ما توقفنا عنده من هذه المسائل المتعلقة السفر والخوف اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لطاعته والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين