﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفع وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما في كتاب توضيح الاحكام على بلوغ المرام وصلنا الى باب الوضوء. استنى يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين باب الوضوء مقدمة الوضوء لغة بضم الواو مصدر مصدر هو الفعل. مأخوذ وهي النظافة والحسن. واما بالفتح فالماء الذي يتوضأ به. قال النووي بالضم اذا اريد الفعل الذي هو

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
مصدر وبالفتح اذا اريد الماء وشرعا استعمال اذا قال الوضوء قال صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ها بضمه يعني فعله للتوضأ. واذا قال الراوي دعا النبي بوضوء اي طلب ماء

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
يتوضأ باهماء الوضوء نعم وشرعا استعمال ما طهور في الاعضاء الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة في الشرع بان يأتي بها مرتبة متوالية. وهي ثابتة وهو ثابت بالكتاب الكتاب والسنة والاجماع. فالكتاب اية المائدة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الاية

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
واجمع العلماء على ان الطهارة من الحدث شرط من صحة الصلاة. ما يعرف من حكمة الوقود. عندي زيادة والاحاديث فيه قولا وفعلا وتقديرا كثيرا. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
ولا قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من من غلول او من غلول غلول. نعم ما يعرف من حكمة الوضوء. جوهر الصلاة وروحها هو ان يتصور العبد انه امام الله انه امام الله

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
تعالى ولكي يتهيأ ذهنه لذلك ويتخلص من شواغل الحياة فرض الوضوء قبل القيام بالعبادة لكون الوضوء الة هادئة لتنبيه ذهنه المستغرق في اعمال الحياة الى اداء الصلاة. فان المستغرق بفكرة في اعمال

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
فان المستغرق بفكره في اعمال تجارته او صناعته ونحوهما لو قيل له قم للعبادة لوجد صعوبة في تأديتها. وهناك كانت حكمة الوضوء لانه يساعد على ترك التفكير الاول ويعطيه الوقت الكافي ليبدأ في تفكير عميق من نوع اخر. وبالجملة

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
فالنفس انتقار واقعي وتنبيه من خصلة الى خصلة. هو العمدة في المعالجات النفسية. وانما يحصل هذا التنبيه بمراكز في صميم طبائعهم وجذور نفوسهم. وتقتصر الطهارة الصغرى على غسل الاطراف التي جرت هنا ذكر هنا

10
00:03:30.050 --> 00:04:10.050
الحكمة من مشروعية الوضوء. ويعني خلاصة الامر ان الوقوف بين يدي الله نحتاج الى النظافة ظاهرية وباطنية طهارة وظاهرية وهي بالتنظف من بالماء مما يتعلق بالبدن وباطنية هي طهارة الانسان من ما علق عليه من الذنوب لان الذنوب آآ

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
سماها الله عز وجل احمالا تنقض الظهر من قال ووضعنا كوزرك الذي انقض ظهرك. ومن حكمة الوضوء تطهير الانسان وتزكيته ليتهيأ للوقوف بين يدي الله عز وجل. لا يأتي وهو في حالة متقذرة

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
والصلاة وقوف بين يديه. اذا كبر العبد انكشف الحجاب بينه وبين الله. فيأتي وهو كامل ومن مكملاتها الوضوء نعم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به سماه تطهيرا. وقال في اية الوضوء ما ما يريد الله ليجعل عليكم

13
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. تطهير. وهذا يؤثر في طهارة القلب المواظبة على طهارة الوضوء وتظهر اثاره على وضاءة الوجه وتقتصر الطهارة الصغرى على غسل الاطراف التي جرت العادة انكشافها

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
وخروجها من اللباس فتسرع اليها الاوساخ. كما جرت العادة بنظافتها عند الاعمال النظيفة وعند الدخول على الكبراء وتقابل الناس بعضهم ببعض. كما ان كما ان غسل هذه الاعضاء الاربعة فيه تنبيه للنفس من النوم والكسل. منها

15
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
الانسان اذا توضأ وهو في حالة كسل حصل له نوع نشاط. نعم. وكذلك اذا قام من النوم نعم قال شيخ الاسلام جاءت السنة باجتناب الخبائث الجسمانية منها وكذلك جاءت في اجتناب الخبائث الروحانية والتطهر منها. فقد قال صلى الله عليه وسلم جسماني واضح نجاسات الظاهر

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
الروحانية الاثام الاثام ما يختلفها ببدنه او بقلبه او بلسانه انها خبائث على الروح. نعم. والتفاهم منه. فقد قال نعم فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنفر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه

17
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من نوم الليل فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. فلا يغمس يده في الاناء في الاناء فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم

18
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
نعم احسنت فعل مضارع منصوب بحق. حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري حين باتت يده فعل الامر بالاستنجاب بمبيت الشيطان على خيشومه. فعلم ان ذلك سبب سبب من غير النجاسة الظاهرة. نعم. يعني خبث موقع الشيطان يفسد. نعم. وقد تكون نجاسة خفية لكن

19
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
انها ليست ظاهرة. نعم. والوضوء من اهم شروغ الصلاة لما في الصحيحين عن ابي هريرة مرفوعا ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ صلاة احدكم احسن الله ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

20
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
ولما روى مسلم الوضوء شطر الايمان. ونزلت فريضته من السماء في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. واختلف العلماء هل فرض في مكة او في المدينة؟ والمحققون على انه فرض بالمدينة

21
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
بعدم النص الناهض على خلافه. قال شيخ الاسلام الوضوء من خصائص هذه الامة. كما جاءت به الاحاديث الصحيحة انهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. وان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف امته بهذه السيماء

22
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
فدل على انه لا يشاركهم فيها غيرهم. واما ما رواه ابن ماجة ان جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عليه احمد فقال هذا وضوئي ووضوءا ووضوء الانبياء من قبلي فضعيف لا يحتج به. هذا

23
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
الخلاف بين العلماء هل هذا الوضوء خاص؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصائص هذه الامة عليكم السلام. فرجح الشيخ بهذا الحديث انهم يبعثون يوم القيامة غرا من اثار الوضوء انها من الخصائص. مع انه جاء في الصحيحين ان ان

24
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
إبراهيم عليه السلام لما دخل مصر والجبار طلب امرأته سارة قام توظأ وقام يصلي توضأ وقام يصلي ولما اراد الجبار توضأت وقامت تصلي فجاء فيها النوم توظوا وكيف الجمع بينه وبين هذا الحديث؟ ايظا اظافة الى حديث هذا وظوء وظوء الانبياء من قبلي

25
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
هذا من العلماء من صحه العلماء من صحه الجمع والله اعلم ان الامم السابقة ضيعوا ذا هذا مما ضيعوه كما ضيعوا الصلاة وهم لا يصلون هذه الصلاة مع انهم كانت مكتوبة عليهم بالاتفاق ضيعوا فلا تجدهم يصلون لله الظاهر

26
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
لا يبقى محافظا على هذا الوضوء الا هذه الامة. وان اولئك يعني ضيعوا ضيعوا يأتون الانبياء يأتون من تبعوهم في زمانهم فهم قلة الله اعلم نعم حديث الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا

27
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. اخرجه ما لك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليق هذا يعني بدأ بما يسن للوضوء قبله. نعم الحديث صحيح هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة لكن بلفظ مع كل صلاة قال

28
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
اسناده مجمع على صحته. وفي معناه عدة احاديث عن عدة من الصحابة عن علي وزيد بن خالد وام حبيبة عبدالله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وانس وابي وابي ايوب وابن عباس وعائشة قال ابن الملقن في

29
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
قال ابن الملقن في البدن في البدر المنير قد ذكر في السواك زيادة عن مئة حديث. واما رواية كل وضوء فقد اخرجها مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة واخرجها عنه احمد والنسائي

30
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
وسندها صحيح. قال ابن عبدالهادي في المحرر عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان لولا اشق امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. روى رواته كلهم ائمة اثبات. مفردات الحديث لولا

31
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
شرق وابتداء هي كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الاولى. والمعنى هنا لولا مخافة ان اشق على امتي لامرتهم امر ايجاب وهي مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية. فدل الحديث عن انتفاء الامر لثبوت المشقة. ولابد

32
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
لها من جواب مذكور او مقدر اذا دل عليه دليل. وتكثر اللام في جوابها. جوابها لامرتهم اللام داخلة فيه. نعم. ان مصدرية وهي وما دخلت عليه في محل على الابتداء والخبر محذوف والتقدير لولا مخافة المشقة على امتي. ويجوز ان يكون مرفوعا بفعل محذوف والتقدير

33
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
لولا خيفت المشقة اشق اشق الشق بكسر الشين الجهد والمشقة وتحميل اثقال الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. لامرتهم جواب لولا السواك بكسر السين وفتح الواو بعدها الف

34
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
اي باستعمال السواك لان السواك اله. وسيأتي بيانه في موضعه ان شاء الله تعالى. ما يؤخذ من الحديث. يعني المراد الا امرتم بالتسول ما يؤخذ من الحديث. اولا تأكد استحباب السواك مع كل وضوء. وان ثوابه قريب من ثواب الواجبات. ثانيا ان

35
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
عند الوضوء وعند غيري من العبادات. ليس بواجب فقد منعه صلى الله عليه وسلم من ايجابه على امته. مخافة مشقتهم. ثالثا ان الذي منع الامر بوجوبه هو خشية عدم القيام به. مما يترتب عليه الاثم بتركه. رابعا هذا الحديث الشريف من ادلة القاعدة

36
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
المشقة تجلب التيسير. فخشية المشقة سبب عدم فرضيته. خامسا كثير من العبادات الفاضلة. يتركن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مشقة. المشقة الخارجة عن العادة. الخارجة عن العادة لان لان هناك

37
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
لا تخلو من مشقة. الصيام لا يخلو من مشقة. لكن المقصود الخارجة عن العادة بما لا يحتمل. نعم خامسا كثير من العبادات الفاضلة يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع امته. او امرهم بها خشية فرضها عليها

38
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
ذلك مثل صلاة الليل في رمضان جماعة والسواك وتأخير صلاة العشاء الى وقتها الفاضل. كل ذلك شفقة على امته. فرحمة خوفا عليهم وهذا من خلقه الكريم. الذي وصفه الله تعالى بقوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهما عنتم. حريص عليكم

39
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه يعني يعز عليه ما يعنسكم يشق عليكم. وذكر صلاة التراويح جماعة والسواك وتأخير الصلاة العشاء كل هذا ذكر لانه ورد فيه الاحاديث كل ما وردت فيه

40
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
خشية ان يوجب عليهم نعم. سادسا سعت هذه الشريعة وسماحتها ومسايرتها حالة البشرية الضعيفة قال تعالى يريد الله يريد الله ان يخفف عنكم فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج

41
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
سابعا هذا الحديث العظيم دليل على القاعدة الشرعية وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمفسدة الوقوع بالاثم لترك الواجب منعت من مصلحة وجوب السواك عند كل وضوء. ثامنا قال ابن دقيق العيد السر انى مأمورون

42
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
في كل حالة من احوال التقرب الى الله عز وجل. ان نكون في حالة كمال النظافة لاظهار شرف العبادة. وقيل ان ذلك يتعلق بالملك فانه يتأذى بالرائحة الكريهة. بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني ولا يبعد ان السر مجموع الامرين المذكورين

43
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
لما روى البخاري ومسلم من حديث جابر مرفوعا من اكل الثوم او البصل او الكرات فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى ومما يتأذى منه بنو ادم تاجعا فهو الحديث يدل على تعيين وقت السواك في الوضوء. وعند المضمضة عاشرا المشهور

44
00:17:10.050 --> 00:17:50.050
في الوضوء نعم شيخ في الوضوء وعند المضمضة الواو هذي محتملة لان الحديث لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. ما فيه ذكر المضمضة. هو قال انه فهو الحديد. لكن ذكر في الروض المربع وغيره من

45
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
العلماء انه محله عند المضمضة انه محل السواك عند المضمضة جاء في احاديث وسلم كان اذا قام للوضوء يتسوك يشوس فيها ثم يتوضأ. فيكون قبل الوضوء عند قبل الصلاة عند ارادة تكبيرة الاحرام. فجاء هذا يعني عند المظمظة يعني تعيين وقت في السواك

46
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
في الوضوء عند المروءة وهذه زائدة عند المضمضة. نعم. فالوضوء عند المغضوب لان ماذا يدل على تعيين وقت السواك في الوضوء؟ عند المضمضة الفحوى قال ان الصلاة لان هو الذي يتعلق بالفم المضمضة هي اللي يتعلق بالفم والسواك متعلق بالفم

47
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
عاشرا المشهور من مذهب الامام احمد انه لا يجزئ في السواك الا استعمال العود. والراجح انه يجزئ بغيره منه من اصبع وخرقة وغيرهما. ولذا قال الموفق النووي يجزئ باي شيء يزيل التغير؟ الحادي عشر يدل

48
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
الحديث على قاعدة الاسبعة يقول ان كانت خشنة. كانت خشنة لها لها يعني تنظيف. نعم الحادي عشر مثل الان الفرشات الاسنان. نعم. الحادي عشر يدل الحديث على قاعدة الاصولية وهي ان الامر المطلق يفيد الوجوب. ووجهه انه لو كان الامر يفيد الاستحباب. لما امتنع صلى الله عليه وسلم من امرهم بالسواك

49
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
لكن ما يقتضيه الأمر وما يفهمه الصحابة والعلماء من الأمر المجرد عن قرينة صارفة هو الوجوب وهو الذي منعه من امرهم بالسواك من امرهم. وهو الذي منعه من امرهم بالسواك. ثاني عشر الثاني عشر

50
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
للعلماء اذا ارادوا ان يستدلوا على ان الامر للوجوب يريدون الاصوليون يريدون هذا الحديث. يقولون الامر المطلق مجرد عن قرينة صارفة سواء مصاحبة او خارجة يدل على الوجوب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. فدل على ان المشقة لا تكون الا مع الواجب الذي يجب عليهم ان يفعلوه لانهم يستحب ما يجب عليهم ان يفعلوه. فلو كان الامر المطلق يدل على

52
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
احبابي لامرهم بانه لا يجب عليهم لكن دل على ان الامر المطلق يدل على الوجوب. فيجب عليهم فهنا قال لولا لامرت لولا لامرت فدل على ان الامر آآ المطلق يدل على الوجوب وهذا

53
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
الراجح قول الفقهاء نعم احسن الله اليكم الثاني عشر اذا تعارضت الادلة بين الوجوب والاستحباب او بين التحريم والكراهة. وليس هناك اصل يبنى عليه. فان طبيعة الشريعة فان طبيعة الشريعة السمحة

54
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ومنهجها بالتخفيف على العباد وورود النصوص العامة فيها تجعل الاخذ بايسر القولين وابعدهما عن التحريم والوجوب وارجع وابعدهما عن التحريم والوجوب اقرب واقرب وارجح المسألة هذي هذي مسألة اصولية اخرى

55
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
اذا تعارضت الادلة شرعيا في الظاهر المراد فيه في الظاهر لان المجتهد هو الذي لا يطلع على حقائق الامور الا يعني بالقرائن. والا في الواقع ان الادلة الشرعية لا تتعارض الا في حالة النسخ. ان يكون هناك ناسخ ومنسوخ واضح لان

56
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
لان الذي جاء بالاول هو الذي جاء بالثاني ورفع به الاول. لكن الكلام في الادلة غير الناسخة غير المنسوخ في المحكمات تعارض عندنا دليل يأمر بكذا ودليل يرخص به. فصار الحديث هنا اما انه على

57
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
زميل وجوب او الدليل لم نفهم منه الوجوب. دلة تعارضت الادلة الشرعية بين الوجوب والاستحباب او بين التحريم والكراهة هل هو مراد بالحديث الامر او الاية النهي نهي كراهة ونهي تحريم؟ يقول

58
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
فاذا هنا وليس هناك اصل يبنى عليه ان لم نجد ما لا نستطيع ان نرجح به. اما اصل مثلا هنا يقال ان هذا شاق الشريعة لا تأتي بالمشقة فاذا تأمر بالاستحباب. وهكذا

59
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
فيقول فان طبيعة الشريعة السمع التخفيف. ان الامر تعارض ولم نجد طبعا وجوه والترجيح بين التعارض عند مسؤولية كثيرة كثيرة جدا سواء مما يتعلق بالاسناد سواء او ما يتعلق بما

60
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
بدلالات الالفاظ او ما يتعلق يعني الناقل والاصل الاصلية من عدمها الخصوص والعموم وهكذا. يقول فان الشريعة فاذا اصبح الانسان ليس له ممكن ان يرجح باي وجه من من الوجوه معنى اصل نتمسك به وان الشريعة جاءت

61
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
يسر والتخفيف. فلا نحمل على اثقل الاشياء بل نحملها على ايسر الاشياء هذا المقلب لكن هذا متى يلجأ اليه؟ يلجأ اليه اذا لم جميع المرجحات ها؟ عند التعارض لم نجدها مناسبة فهنا نقول ما دام ان الامر دار بين آآ تشديد

62
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
وتخفيف فان الله يحب ان تؤتى رخصه. كما يحب ان تؤتى عزائمه والشريعة سمحة هذه لكن قبل ذلك اي شيء يلجأ الانسان ويقول الشريعة سمح الشريعة سمحة لا الشريعة سمحة لكنها قد تكون فيها

63
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
امر واضح ما يحتاج الى ان تذهب الى ترخصه. نعم. الثاني عشر اذا الادلة الشرعية بين الوجوب والاستحباب او بين انتهينا منها. الرابع عشر. بعده. خلاف العلماء خلاف العلماء عموم الحديث يفيد استحباب السواك كل وقت للصائم وغيره اول النهار واخره ولا يوجد

64
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
يخصص هذا العموم بالفطر الا قوله صلى الله عليه وسلم. بالفطر. الاصل ان الحديث قوله لامرتهم بالسواك عند كل صلاة كل صلاة سواء كانت في الليل او في النهار. ما في وقت تقول انه تكره يكره السواك. ها؟ هذا المعنى

65
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
ولا يوجد دليل يخصص هذا العموم بالفطر الا قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك. لا خلوف. لخلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك. رواه البخاري ومسلم. وهذا ليس فيه صريح الدلالة

66
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
فان الخلوف ينشأ من خلو المعدة من الطعام وليس من الفم. واما حديث استدل الحنابلة بالجمهور في هذا الحديث بانه آآ يكره بعد الزوال للصائم بعد الزوال ان لان بعد الزوال وقت الظهر بعد الزوال يتغير الفم رائحة الفم

67
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
وهذا الريح ريح طيبة عند الله. فلا تغيرها. فقالوا هذا يدل على الكراهة واخذ به قبلهم بعض الصحابة واستدلوا به. لكن الصواب كما قال معاذ بن جبل رضي عنه وما يصنع الله بنتن ريح فمك. فالتسوك يعني انه كونه طيب عند الله لا يعني ان تبقيه

68
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
لا يعني ان تبقي. وهذا هو الصحيح. لان معنى دلالات احاديث. هذا الحديث الذي معنا وحديث مع كل صلاة لذلك ترجم عليه مثلا النسائي وغيره من فقهاء الحديث باء والبخاري ايضا باب السواك

69
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
في كل في كل وقت للصائم وغيره. في كل وقت للصائم وغيره واستدلوا بهذه الاحاديث. نعم وهذا ليس فيه صريح الدلالة فان الخلوف ينشأ من خلو المعدة من الطعام وليس من الفم. واما حديث اذا صمتم

70
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
ساكو في الغداة ولا تستاك بالعشي فضعيف. يعني حتى على فرض انه اما الذي استدلوا به ايضا هذا حديث بالغداة ولا تستاك بالعشي بعد الزوال. يقول هذا ضعيف ما يدل ما ما يدل. وكذلك رائحة الفم

71
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
الخلوف حتى لو غسل آآ فمه وسوكه فلا تزول الرائحة ستأتي ستعود لان الرائحة هنا سببها من المعدة. هذا المراد. نعم. وهو معارض بالاحاديث منها ما رواه احمد والترمذي. وحسنه وعلقه البخاري من حديث عامر بن ربيعة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصيه

72
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
يتسوك وهو صائم ولم يقيدوا بوقت دون اخر. عندك عامر ابن ربيعة؟ نعم يا شيخ. بن مالك نعم. وممن قال الاستحباب عامر يقول الراوي وكان يجعل السواك من اذني موضع

73
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
القلم من اذن الكاتب. منور عندهم مخابي حتى القلم هذا. كاتبين خاصة. فكان يجعله في المسجد عند اذنه لانه يلبسون عمايم فاذا قامت الصلاة اخذه وتسوك ثم رده وصلى ربيعة بن عامر عامر بن ربيعة

74
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
وممن قال باستحباب السواك مطلقا الامامان ابو حنيفة ومالك فاختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال في الفروع هي اظهر فهذا ايضا القول رواية عن احمد القول الثاني عند الشافعية

75
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
انه يستحب مطلقا. نعم. اما من كرهه للصائم بعد الزوال فهما الشافعي واحمد واتباعهما واسحاق. استدلالا بحديث اذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في المساء. ولكنه حديث ضعيف كما تقدم واستدلوا بحديث صحيح وهو لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ولكن لا دلالة فيه

76
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
لان السواك لا يزيل الخلوف. لان مصدره من المعدة وليس مصدره الفم. احسنت طيب الله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى قلوبنا واعمالنا. تصلح ائمتنا وولاة امورنا وتهدينا واياهم سبيلا

77
00:30:30.050 --> 00:30:44.437
الرشاد الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته