﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.850
يقول استدان رجل من رجل مبلغا من الفرنسي والعربي فضة واراد ان يسدد ما عليه في هذه الايام فهل يجوز له ان ان يسددها ورقا حسب سعرها في السوق ام لا؟ افتونا اجركم الله ونريد الاجابة بالتفصيل حول هذه المسألة

2
00:00:20.400 --> 00:00:37.200
اذا كان على انسان لاخر فرنسا او فرنسا او فضة من العملات الأخرى فلا فلا مانع يسدد ذلك وان يقضي ذلك من العملة الورقية. لان العملة الورقية هي جنس مستقل وذاك جنس مستقل. هذه من ولكن الفضة

3
00:00:37.200 --> 00:01:02.150
فلا فلا منافاة لكن يكون يدا بيد يعطيه حاجته عن فرنسا وعن الذهب الفضي السابع الاخر. نعم. يعني ينظر في قيمتها في الاسواق فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد لا لا لا تأتينا بل يدا بيد وان اعطاه شيئا اخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك مثل يعطيه عن ذلك اه سكر او قهوة

4
00:01:02.150 --> 00:01:19.958
او هيل او هام او او اني او هذا حسن. نعم يعني لكن والاظهر انه لا حرج في ان يعوضه عن ذلك من العملة الورقية بالسعر حسب السوق. نعم. نعم