يقول استدان رجل من رجل مبلغا من الفرنسي والعربي فضة واراد ان يسدد ما عليه في هذه الايام فهل يجوز له ان ان يسددها ورقا حسب سعرها في السوق ام لا؟ افتونا اجركم الله ونريد الاجابة بالتفصيل حول هذه المسألة اذا كان على انسان لاخر فرنسا او فرنسا او فضة من عملات اخرى فلا فلا مانع يسدد ذلك وان يقضي ذلك من العملة الورقية. لان العملة الورقية هي جنس مستقل وذاك جنس مستقل. هذه من ولكن الفضة فلا فلا منافاة لكن يكون يدا بيد يعطيه حاجته عن فرنسا وعن الذهب الفظي السابع الاخر. نعم. يعني ينظر في قيمتها في الاسواق فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد لا لا لا تأتيلا بل يدا بيد وان اعطاه شيئا اخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك مثل يعطيه عن ذلك سكر او قهوة او هيل او هام او اواني او شي هذا حسن. نعم يعني بزاف لا لكن الاضحية عندنا والاظهر انه لا حرج في ان يعوضه عن ذلك من العملة الورقية بالسعر حسب السوق. نعم. نعم