﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.450
فصل فصل يسن حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار. والنظر في المرآة والتطيب بالطيب. والاكتحال كل ليلة في كل بعين ثلاثة وحف الشارب واعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والانثى عند

2
00:00:23.450 --> 00:00:42.900
البلوغ وقبله افضل ورحم الله فصل سيتكلم عن سنن ايش؟ الفطرة. يسن حلق العانة يسن حلق العانة يسن والعانة المراد بها الشعر الذي فوق القبول. في الرجل والمرأة وهو الاستحداد الذي ورد في

3
00:00:42.900 --> 00:01:08.550
ويسن الحلق للعانة كل اسبوع ولا يتركه فوق اربعين يوما لا يتركه فوق اربعين يوما وله فوائد كثيرة له فوائد كثيرة منها النظافة وغير ذلك ايظا قال ونتف الابط يسن ان ينتف ابطه فان لم يستطع فان له ان يحلقه او آآ يجعل مزيل عليه

4
00:01:08.550 --> 00:01:26.250
اي مادة تزيله؟ ثالثا قال وتقليم الاظفار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها ايش؟ الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليب الاظفار ونتف الابط. ويسن ان تفعل هذه

5
00:01:26.250 --> 00:01:48.100
الامور يوم الجمعة قبل الصلاة. قال والنظر في المرآة يسن ان ينظر الانسان الى نفسه في المرآة ويقول الدعاء المشهور اللهم كما حسنت خلقي تحسن فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. وهذا حديث صححه الالباني

6
00:01:48.100 --> 00:02:16.000
في الارواء. والتطيب بالطيب. الطيب هو ما له ريح طيبة. ويقولون آآ ان الرجل يستحب له ان يتطيب بما يظهر ريحه ويخفى لونه. واما المرأة بالعكس بما ايش يظهر لونه يخفى ريحه. هذا اذا كانت في غير بيتها. في غير

7
00:02:16.000 --> 00:02:39.750
بيتها. اما اذا كانت في بيتها فلها ان تتطيب بما شاءت ويكره المرأة نص الحنابل هنا على انه يكره المرأة ان تقص شعرها ان تقص شعرها يكره لها ان تقص الشعر من غير اه اه عذر لحديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تحلق المرأة رأسها

8
00:02:39.750 --> 00:03:02.700
وقالوا يحرم حلقها دي مصيبة يحرم حلقها يعني شعرها لمصيبة. وقال اكتحال الانسان الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا في كل عين ثانية كل ست ثلاث في العين اليمنى وثلاثة في العين اليسرى. وحفو الشارب

9
00:03:03.750 --> 00:03:36.600
حفوا الشارب والشارب له آآ يعني آآ طريقتان اما الحاف واما القص. من فرق بين الحث والقص ما الفرق بين الحث والقص احسنت. الحف هو ان يأتي على الشارب كله. ويبالغ في ايش؟ في قص كل ما على الشفا العليا هذي كلها

10
00:03:37.300 --> 00:03:53.150
طيب القص هو اخذ الشعر الزائد على ايش اطراف الشفة العليا قص الشعر الزائر فقط هذا الزائد هنا يقصه هذا يسمى قص وكلاهما سنة لكن الاولى عندنا في المذهب كما قال الامام احمد

11
00:03:53.250 --> 00:04:13.000
الحف اولى من القص الحف هو ان يأتي عليه كله اولى من قص الزائد على اه اطراف الشعر الزائد على الشفا العليا واعفاء اللحية اعفاء اللحية اللحية هو ان يتركها بلا اخذ

12
00:04:13.250 --> 00:04:36.350
وهو الشعر نابت على اللحيين وكذلك الذقن مجمع اللحيين. يسن ان يعفيها لقوله صلى الله عليه وسلم اوفوا اللحى اوف اللحى وحرم حلقها وحرم حلقها. وهذا اه قرره شيخ الاسلام رحمه الله وحكى فيه

13
00:04:36.350 --> 00:05:03.400
اتفاق اهل العلم على تحريم حلق اللحية. تماما وبعضهم الف رسالة الان في نقض هذا الاجماع وهو يعني يقول انه من الحنابلة مع ان الحنابلة بذلك في الاقناع كذلك في الغاية قرروا ان حلق اللحية محرم

14
00:05:03.450 --> 00:05:23.350
محرم  والبهوت ايضا ذكر في كتاب الايجار انه يحرم استئجار يعني يحرم ان تفتح حلاق يحرق ايش اللحى يحرم ان تفتح حلاقا لكي يحلق لحى الناس كل هذا من المحرمات ومن الرزق المحرم

15
00:05:23.700 --> 00:05:43.700
حرم حلقه اذا المذهب كما ذكرنا المتقرر عندهم انه يحرم حلقها ولا عبرة بمن يعني خالف هذا القول من غير من الحنابل الذين ينقضون يعني ويتتبعون شيخ الاسلام رحمه الله. قال ولا بأس باخذ ما زاد عن قبضة منها ما زال يعني يجوز عند الحنابلة

16
00:05:43.700 --> 00:06:09.100
ان يقبض لحيته ها والشعر الزائد يقصه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله اذا حج او اعتمر يبقى ما بين قص الزاد على القبضة والحلق ما حكم هم  يعني هل يجوز ان يقص

17
00:06:09.350 --> 00:06:38.850
يقصر يقصر كثيرا ها ولا يحلم يصل الى حد معين يعني نعم   فما حكم  والله اللبدي رحمه الله يقول يحرم يحرم لكنه في قول اخر يوجد قول اخر ما نريد ان ننشر هذا القول. المهم ان ان الناس يعتقدون

18
00:06:38.900 --> 00:06:56.600
يعني ندعهم يعتقدون التحريم افضل انه قد بالغ الكثير من الناس في اللحية او في يعني الاخذ من اللحية. قال والختان واجب على الذكر والختان اخذ جلدة الحشفة والحشفة هي رأس

19
00:06:56.950 --> 00:07:25.350
الذكر رأس الذكر والختان واجب على الذكر وكذلك واجب على الانثى واجب على الانثى  لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر واختتم وهذا شامل للنساء والرجال لكن المفتى به الان واللجنة الدائمة تقول انه

20
00:07:25.350 --> 00:07:47.950
مستحب للنساء بل لا يفعل عندنا في السعودية اصلا. لا تختن في الغالب ما اعرف انا ما اعرف ان هناك مستشفى يختن الاناث لا يعملون بمذهب يعني بينما في اليمن يقول لي احد الاخوة انهم يفتتنون النساء. اه المذهب عندنا يجب الختان على الذكر والانثى. وذكرنا ان اللجنة الدائمة الان تفتي

21
00:07:47.950 --> 00:08:14.450
باستحبابه كذلك هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه مستحب  والانثى والختام في الانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج اخذ جلده فوق محل الايلاج وايضا يقول الحنابلة قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل يدل على انه كانوا ايش

22
00:08:14.900 --> 00:08:41.000
يختتنون ختانان ختان الرجل وختان المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم  قال عند البلوغ الواجب ان يكون الختان عند البلوغ لكن ما لم يخف على نفسه ما لم يخف على نفسه اذا خشي على نفسه ان يهلك. الختام فانه حينئذ يباح لا يجب. وقبله افضل قبل البلوغ

23
00:08:41.000 --> 00:09:04.400
زمن الصغر وهو ما يفعل الان عندنا في المجتمع افضل لانه اقرب الى البرء اقرب الى البرء ويكره الختام في المذهب من يوم الولادة الى يوم السابع وكذلك يكره في الاختتام في اليوم السابع واما بعده فلا يكره

24
00:09:05.150 --> 00:09:06.900
