﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه   اللهم احفظ شيخنا والحاضرين. امين. وباساندكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:20.600 --> 00:00:35.850
باب ما جاء في كراهية فمن الكلب والسنور قال حدثنا علي ابن وعلي ابن خشم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر. قال نهى رسول الله

3
00:00:35.850 --> 00:00:50.900
صلى الله عليه وسلم عن ثامن الكلب والسنور. قال هذا حديث في اسناده اضطراب وقد روي هذا الحديث عن الاعمش عن بعض اصحابه عن جابر والترابع على الاعمش في رواية هذا الحديث

4
00:00:51.150 --> 00:01:08.600
وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول احمد واسحاق وروى ابن فضيل عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير

5
00:01:08.600 --> 00:01:28.400
هذا الوجه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر وثمنه

6
00:01:28.600 --> 00:01:47.300
قال هذا حديث غريب وعمر ابن زيد لا نعرف كبير او كثير احد روى عنه غير عبدالرزاق قال باب حدثنا ابو كليب قال حدثنا وكيع حماد بن سلمة مات عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

7
00:01:47.450 --> 00:02:07.450
نهي عن ثمن الكلب الا كلب الصيد. قال هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وتكلم في شعبة ابن حجاج. وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح

8
00:02:07.450 --> 00:02:29.150
اسناده ايضا قال باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اباك ابن مضر عن عبيد الله ابن زحرنة انا لي ابن يزيد عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:29.150 --> 00:02:56.700
لما قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنا وثمنهن حرام في مثل هذا انزلت هذه الاية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله

10
00:02:56.700 --> 00:03:19.650
الى اخر الاية. وفي الباب عن عمر بن الخطاب قال حديث ابي امامة انما نعرفه مثل هذا من غير هذا من هذا الوجه قال حديث ابي امامة انما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض اهل العلم في علي بن يزيد وضعف

11
00:03:19.650 --> 00:03:55.650
وهو شامي. نعم احسنت   بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين  والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى

12
00:03:56.100 --> 00:04:22.800
باب ما جاء في ثمن الكلب نعم يعني هل يجوز بيع الكلب او لا يجوز؟ بسم الله وينبني على اه هذا النهي باقي الحيوانات اي من الحيوانات التي لا تؤكل

13
00:04:23.200 --> 00:04:59.150
نعم فهل يجوز بيعها او لا طبعا بعض الحيوانات قد جاء النهي عن بيعها وعليكم السلام وبعضها لم يأتي النهي عن بيعها فهل باقي الحيوانات مثلها ام لا؟ نعم  قال الامام ابو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة

14
00:04:59.650 --> 00:05:22.000
وكتيبه وبن سعيد بن جميل بن طويف ابو وجيه الثقفي وهو ثقة سبت تقدم انباءا ولا حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي المصري وهو امام قد توفي عام خمس وسبعين ومئة. قال عن ابن شهاب

15
00:05:22.100 --> 00:05:42.950
اي محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري ابو بكر وهو امام ايضا  وتوفي عام اربعة وعشرين ومئة قال ابو عيسى حاء وحدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي

16
00:05:43.850 --> 00:06:11.050
وهو ثقة وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سفيان ابن عيينة بن ابي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي ابو محمد وهو امام جليل وتوفي عام ثمانية وتسعين ومئة. قال عن الزهري

17
00:06:11.550 --> 00:06:38.900
قال عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام القرشي المدني وهو ثقة جليل. قال عن ابي مسعود الانصاري عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه نعم وابو مسعود يقال له ايضا البدري

18
00:06:39.500 --> 00:07:04.900
وقد اختلف في شهوده بدرا قال ابن اسحاق انما قيل له البدر لانه نزل بدو وليس لشهوده غزوة بدو وذهب الامام البخاري الى انه بدري شهد بدرا شهد بدرا نعم

19
00:07:06.300 --> 00:07:32.650
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب نعم في هذا الحديث او في هذه القطعة من الحديث النهي عن ثمن الكلب فلا يجوز ثمن الكلب وقد رخص بعض اهل العلم

20
00:07:32.750 --> 00:07:57.100
جواز بيع الكلب اذا كان معلما اذا كان معلما فقالوا يجوز واما اذا لم يكن معلما فهذا لا يجوز على هذا ينزل الحديث والصواب هو المنع من ثمن الكلب مطلقا

21
00:07:57.600 --> 00:08:16.400
سواء كان معلما او غير معلم وما جاء من الاستثناء كما سوف يأتي الا كلب صيد فان هذا لا يصح فان هذا لا يصح وانما الذي صحت به الاحاديث هو النهي عن ثمن الكلب مطلقا

22
00:08:16.700 --> 00:08:46.100
سواء كان كلب صيد او لم يكن كلب صيد نعم فهذا هو الصواب وهذا هو مذهب الجمهور نعم ان الكلاب جميعها محرم بيعها نعم ولعل الحكمة والله تعالى اعلم لما حصل

23
00:08:46.200 --> 00:09:07.300
بهذه الاوقات من التعلق بالكلاب نعوذ بالله من ذلك ولان الكلب مشهور بالوفاء وتعلمون يعني له قصص كثيرة للكلاب قصص في هذا المجال كثيرة فهذا قد يدعو الناس الى ماذا

24
00:09:07.850 --> 00:09:34.150
الى شرائها وتربيتها واتخاذها كما هو الحاصل اليوم كما هو الحاصل اليوم نعم فالكلب من اكثر الحيوانات التي يعني يميل اليها الناس نعم وذلك لما فيه من وفاء ولما فيه من

25
00:09:34.350 --> 00:10:00.150
يعني ينتفع به في بعض الاشياء كحراسة وصيد نعم وزرع نعم فيستفاد من عنده في هذه النواحي وهل من وفاء الكلب انه قد يقدم حياته على حياة من على حياة صاحبه من وفائه من وفائه قد يقدم

26
00:10:00.300 --> 00:10:21.650
اياته على حياة صاحبه. نعم والقصة التي جاءت في هذا المشهورة ان عندما اراد صاحب الكلب ان يأكل من طعام اخذ يصيح يصيح يصيح فقال لابد عنده شيء لماذا يصير؟ فعندما اطلق

27
00:10:21.800 --> 00:10:43.900
جاء الى الشراب وشرب من هذا الشراب كان لبنا او غير من الاجوبة ثم خر ماذا ميتا لان جاءت الحية وماذا ووضعت نعم السم في هذا الشراب فالكلب اراد ان ينهى

28
00:10:44.100 --> 00:11:12.350
صاحبه عن ذلك قد يصيح ما عرف شو السبب. فعندما فك اطلق سراحه جاء وشرب مات بعد شربه نعم نعم وطبعا لا يخفى ما جاء من النصوص التي اه تحذر من تربية الكلاب. فالاصل في تربية الكلاب واتخاذ الكلاب الاصل ممنوع

29
00:11:12.600 --> 00:11:37.000
الا ما رخص فيه ماذا؟ الشافع. والا الاصل في تربية الكلب ممنوع حتى ان الذي يربي الكلب ينقص من اجره وثوابه نعم قيراطان وهذا يعني شيء عظيم وشيء كبير يذهب من عدو الانسان وينقص

30
00:11:37.200 --> 00:12:02.550
بسبب تربيته للكلب والان كما تقدم يعني بالذات من الكفرة تألقوا تعلقا شديدا بالكلاب نعم وذلك لانهم كلاب ودون واردى من الكلاب نعوذ بالله من ذلك حتى ان بعضهم قد يوصي باموال

31
00:12:02.550 --> 00:12:32.000
لمن للكلب قد يوصي بماله للكلب وقد يصنع له الحفلات وما شابه ذلك ونعم نعم زواج وما شابه ذلك نعم نعم يبالغون في الكلاب فلعل والله اعلم ما جاء من تشديد في ذلك

32
00:12:32.750 --> 00:12:56.200
لنهي الناس وزجرهم عن التعلق بالكلاب. نعم نعم اذا الكلب بيعه محوم ولا يجوز للانسان ان يأخذ عليه ثمنا وفي سنن ابي داوود اذا جاءك احب الكلب يطلب عليه ثمنا

33
00:12:56.250 --> 00:13:13.450
تملأ يديه تغابن وغالبا ان الانسان لا يشتري الكلب غالبا الا من اجل ماذا ان لم يجد حراسة او صيد او ما شابه ذلك فهذا فيه رد على من اجاز

34
00:13:13.950 --> 00:13:35.550
بيع الكلب اذا كان ماذا؟ اذا كان معلما. ان غالبا ما راح يشتري الانسان هذا الكلب بمبلغ من المال وقد يكون يعني مبلغ له قيمة الا من اجل انه يعني هذا الكلب معلم وبيستفيد من عنده في حراسة وما شابه ذلك

35
00:13:37.050 --> 00:14:03.850
نعم فالصواب النهي عن بيع الكلاب مطلقا نعم نأتي لباقي الحيوانات الحيوانات على ثلاثة اقسام فيما يتعلق ببيعها وشرائها القسم الاول الحيوانات التي جاءت توفيص ببيعها وشرائها وهي الحيوانات التي تؤكل

36
00:14:03.900 --> 00:14:31.800
نعم وهي الحيوانات التي تؤكل ويستفاد من جلودها واصوافها واوبارها فهذه لا كلام في مشروعية بيعها القسم الثاني الحيوانات رحمك الله نعم التي تتخذ للنقل وللحمل كالحمار نعم الخيل كما تعلمون هذه تؤكل

37
00:14:31.950 --> 00:14:52.550
وكذلك الابل نعم وهي تتخذ للحمل لكن اذا جئنا الى الحمار والبغال فهذه محرمة لا تؤكل كما تعلمون ولكنها ايضا يجوز ماذا؟ يجوز نعم بيعها نعم يجوز بيعها ولها قيمة. نعم

38
00:14:53.150 --> 00:15:14.800
هذا القسم الثاني القسم الثالث الحيوانات التي نعم ليست من هذا ولا ذاك نعم هذه الحيوانات هي على قسمين قسم قد جاء النهي عن بيعه كالكلاب والقطط كما سوف يأتي

39
00:15:15.300 --> 00:15:39.950
نعم الان نحن في الكلب الكلب لا خلاف في صحة النصوص في النهي عن بيعه وانما الخلاف في القطط فالكلب كما تقدم لا يجوز بيعه. باقي الحيوانات بالنسبة القطط راح يأتي الكلام عليها. باقي الحيوانات

40
00:15:40.550 --> 00:16:07.100
من ذوات الانياب ومن يعني الحيوانات المفترسة او الحيوانات الضارة كالحياة وما شابه ذلك نعم فهذه هل يجوز بيعها او لا يجوز نعم فيها خلاف بين اهل العلم والذي يبدو لي والله اعلم لعل الشيخ محمد العبد الله ينتبه الذي يبدو لي والله اعلم

41
00:16:07.150 --> 00:16:34.950
هو انه لا يجوز بيعها وزلك اذا كان الكلب والفائدة منه معلومة كما تقدم فكيف الانسان يشتري اسدا مثلا او نمرا او ذئبا نعم فمن باب اولى اذا كان الكلب فيه منفعة كبيرة

42
00:16:35.100 --> 00:16:52.400
نعم خاصة فيما يتعلق بالحراسة الكلب بس من حين تأتي به وتلف به على المزرعة خلاص تركته يترك لص ولا كذا يأتي ما يتركه بس مدح تأتي به وتلف به على

43
00:16:52.600 --> 00:17:12.950
المزرعة خلص يمنع ما يمنع الشخص الغريب ان يأتي او اذا لفيت به على البيت خلاص يمنع الشخص الغريب ان يدخل البيت فالحاجة اليه معلومة ولذاك ما تقدم جاء الترخيص

44
00:17:13.000 --> 00:17:32.550
بي اه ما كان يعني في اه في صيد او ماشية او زرع فاذا كان شدة الحاجة اليه مع شدة الحاجة جاء النهي عن نعم عن ثمنه واذا جاءك صاحب الكلب يبيد

45
00:17:32.900 --> 00:17:57.600
ثمنه فاملأ يديه ترابا اذا ما بالك بالحيوانات الاخرى وخاصة الحيوانات الضارة عليكم السلام كع الاسد المفتبس او النمر وكم من شخص قد افترسه ماذا الاسد بسبب ماذا التربية بسبب التربية

46
00:17:57.750 --> 00:18:22.950
يأتي العمال واحيانا قد يكون الاسد جائع فيأتي صاحبه المعلم عليه وكذا وقد ماذا وقد يفترس وقد حصل هذا وهذا نعم. قد حصل والان مع الاسف قد كثر تربية هذه الحيوانات وبيعها باثمان ما لا ماذا

47
00:18:23.200 --> 00:18:49.100
اسمان عالية واثمان غالية جدا نعم ويأتون بها من افريقيا وتهرب من جهة اليمن حتى يدخلونها عندنا نعم يهوبونها من يدخلونها من جهة اليمن حتى يدخلونها الى هنا. وتجارة رائجة عند بعض الناس كما سمعت. ومن ذلك

48
00:18:49.100 --> 00:19:17.000
تجد واحد تجد سوق شعبي مثلا واحد عارض ماذا هيا للبيع يقصدونها ونعم فوالله اعلم يعني اذا كان الكلب وفيه المنفعة الكبيرة لا يجوز بيعه. فاذا كيف بهالحية نعم واذا قلنا بعد الحية باعدا العقرب ايضا

49
00:19:17.150 --> 00:19:48.500
نعم والفارة وغير ذلك من الحيوانات نعم نعم نعم يعني والله اعلم ان باقي الحيوانات والله اعلم تلحق بالكلاب بما نعم في المنع. نعم. وان الذي يستثنى هو ما تقدم القسم الاول والقسم الثاني

50
00:19:48.500 --> 00:20:13.900
والله اعلم وسوف يأتي ما يقوي هذا المذهب وهو في المنع من بيع الهو والقطط يعني القطة اليفة. والناس يتخذونها في بيوتهم ويكفينا عندنا ابو هريرة رضي الله عنه انما كنيا بالهوى التي كان يحملها معه. فكناه عليه الصلاة

51
00:20:13.900 --> 00:20:43.900
سلام بها. فلم يزل الناس يتخذون القطط والهرر ومع ذلك على القول الصحيح ان الهوج المنع والحديث فيها قوي الحديث فيها قوي في المنع من بيعها فاذا كان هذان الحيوانان وهما حيوانان اليفان ويستفاد منهما بالذات الكلب والهوى يستفاد منها في

52
00:20:43.900 --> 00:21:05.650
الالفاظ او الفيران التي في البيت نعم فاذا ما بالك بغيره كيف الانسان يربي اسدا وفيه ما فيه وقد حصل قبل سنوات يقولون نمر في منطقة غوظة انه يعني خرج من صاحبه

53
00:21:06.650 --> 00:21:30.900
نعم يعني الحمد لله يعني ما افترس احد نعم فمع الاسف الان يعني تعلق الناس بالحيوانات نعم ولذا الان اصبحت تجارة رائجة نعم اصبحت الان تجارة رائجة نعم محلات الحيوانات وتجد فيها الزبائن داخلين وخارجين

54
00:21:30.950 --> 00:21:49.050
وهناك حيوانات للزينة وما شابه ذلك نعم طبعا الاسماك اسماك الزينة وما شابه ذلك والطيور والزينة وكذا غير داخلة فيما نحن بصدده. نعم فهذه تلحق نعم بالاول او بالثاني نعم

55
00:21:49.400 --> 00:22:07.250
قف القرود نعم داخلة في القسم الثالث القرود داخلة في القسم الثالث وانها ممنوعة. نعم ماذا يستفاد من القرد. نعم. ما ما يستفاد من عنده شيء بل له يعني حركات

56
00:22:07.550 --> 00:22:39.250
قبيحة حركات بعظها سيئة. نعم  نعم قال نهى عن ثمن الكلب ومحو البغي نعوذ بالله من ذلك نعم سمي ما يعطى للمرأة الزانية البغي سمي ما يعطى اليها محور سمي ما يعطى اليها بسبب جريمة الزنا سمي مهضا. نعم

57
00:22:39.450 --> 00:22:59.450
فهذا لا شك مهر ولكن ليس في حله نعم وانما في امر محرم فلا شك ان محو البغي ايضا محرم فكل اه ثمن على شيء محرم فيعتبر ماذا يعتبر محرم

58
00:22:59.800 --> 00:23:27.900
قال وحلوان الكاهن نعم الذي يعطى للكاهن بسبب تكهنه لهذا الشخص نعم فهناك من يقرأ يزعم يقرأ الكف ويقرأ الفنجال والودع وما شابه ذلك فيعطون حلوان حلاوة على تكهنه لهم

59
00:23:28.100 --> 00:23:50.150
نعم فهذا محرم لان الكهانة محرمة لان الكهانة محرمة وبالتالي ما يعطى على هذا المحرم يكون ماذا؟ يكون محرما واذا حرم الله عز وجل شيء حرم ماذا؟ حرم ثمنه. كما قال عليه الصلاة والسلام

60
00:23:50.400 --> 00:24:13.400
قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح. نعم وهذا الاسناد صحيح وهو متفق على صحته نعم كيف نعم عندنا حسن صحيح نعم نعم فهذا الخبر خبر صحيح ورجاله كلهم ثقات مشاهير

61
00:24:13.500 --> 00:24:35.350
ولذا قد خرجه ايضا الشيخان نعم قال حدثنا محمد بن رافع ومحمد بن رافع هو النيسابوبي ثقة حافظ. نعم قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الابناوي نسبة الى

62
00:24:35.650 --> 00:25:00.150
ابناء الفرس الذين ولدوا باليمن نعم والى الان كما بلغني انهم يعني يعني يقول ان سيف ابن ذي يزن عندما استغاث بكسوة استغاث بكسوة من الاحباش الذين احتلوا اليمن وكان يدعم الاحباش الذين احتلوا اليمن او قوم

63
00:25:00.400 --> 00:25:24.400
لتوافقهم في الديانة. كلهم نصارى نعم فاستغاث بكسوى فقال بعض اهل مملكته من اهل مشورته قالوا ارسل للي عندك في السجون ارسلهم مع سيف ابن ذي يزن او سلهم معه ان هلكوا

64
00:25:25.000 --> 00:25:49.300
كفاك الله ماذا؟ هؤلاء المسجونين. نعم وان انتصروا فانتصارهم راح يحسب لك نعم ولذا انتصروا وسيطرة الفوز على اليمن يعني فترة من الزمن فهؤلاء بقوا في اليمن هؤلاء بقوا في اليمن وتناسلوا وتكاثروا نعم

65
00:25:50.500 --> 00:26:14.100
فمنهم يعني جمع من من هؤلاء منهم جمع من اهل العلم وعلى رأسهم همام ابن منبه وواهب ابن منبه ومنهم وهم تابعيان جليلان من علماء التابعين ومنهم ايضا عبد الرزاق بن همام

66
00:26:14.300 --> 00:26:36.300
فهم جمع والى الان موجودين هم الى الان موجودين نعم مرحبا وبواشد البصري ليس منهم حدان بالولا ليس منهم. نعم فهم الى الان موجودين واحيانا اذا رأيتهم تميز اشكالهم. يختلفون صورتهم تختلف عن صورة باقي

67
00:26:36.450 --> 00:26:59.100
اليمنيين اذا شفتهم تميزهم نعم من اشكالهم. نعم وهم موجودين من قديم كما تقدم من الجاهلية وبقوا. نعم عبد الرزاق بن همام منهم نعم توفي عام احدعش ومئتين وتقدم الكلام عبدالرزاق ثقة حافظ

68
00:26:59.300 --> 00:27:20.300
نعم ولكن يعني في حديثه تفصيل في شيوخه وفي الرواة عنه في شيوخه يعني شيوخ على ثلاثة اقسام قسم مقدم فيهم وقسم قد تكلم في روايته عنهم وقسم لا لم يتكلم ولم يقدم فيهم. نعم

69
00:27:22.250 --> 00:27:40.850
يعني مثلا رواية اه عبد الرزاق عن سفيان الثوري فيها تفصيل. عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري في حالتين سمع من عنده في اليمن فظبط حديثه وسمع من عند ابي مكة فلم يظبط

70
00:27:41.100 --> 00:27:59.150
فلم يظبط حديثه. نعم وايضا التلاميذ عن عبد الرزاق هم ايضا يعني فيهم تفصيل من سمع من عبد الرزاق قبل ان يصاب بالعمى كاحمد ويحيى بن معين وامثالهم هؤلاء نعم

71
00:27:59.350 --> 00:28:18.900
حديثهم عنه صحيح القسم الثاني من سمع من عبد الرزاق بعد ان اصيب بالعمى فهذا ايضا القسم الاصل صحة حديث عبد الرزاق عنهم حتى يتبين خلاف العصر صحة غواية هؤلاء عن عبد الرزاق حتى يتبين خلاف ذلك

72
00:28:20.300 --> 00:28:42.000
المهم هنا قال اخبرنا معمر وعبد الرزاق اثبت الناس في معمر وكثير من حديثه عن معمر نعم وجامع معمر هو عن عبد الرزاق جامع معمر وهو مطبوع في نهاية ملحق بالمصنف لعبد الرزاق المجلدين الاخيرين

73
00:28:42.250 --> 00:29:09.400
هو هو جامع مأمض نعم من المصنف مجلدان الاخيران نعم من المصنف الطبعة القديمة نعم قال اخبرنا معمر هو ابن راشد البصري. نعم الحداني مولاهم نعم. نزيل اليمن وقد توفي عام اربعة وخمسين ومئة وقيل غير ذلك وما عمر ايضا في حديثه تفصيل

74
00:29:09.550 --> 00:29:29.900
نعم نعم او مقدم في الزهبي نعم وقد تكلم في روايته عن بعظ شيوخه كقتاده مثلا نعم وايضا تكلم في قواته عنه تحديده باليمن اقوى من باقي حديثه ما حدث به في البصرة

75
00:29:30.100 --> 00:29:51.950
فيه كلام اما ما كان في اليمن فهو اصح طبعا والاصل في في حديث صحة هذا هو الاصل وهو ثقة جليل. حافظ ثقة ثبت جليل من اهل العلم والفضل هو عندما جاء لليمن رأوه فاضلا فقالوا قيدوه اي زوجوه فزوجوه فبقي عندهم

76
00:29:53.550 --> 00:30:13.800
قال عن يحيى ابن ابي كثير الطائي اليمامي الطاء مولاهم اليمامي واصلهم من البصرة توفي عام اثنين وثلاثين ومئة او غير ذلك قال عن ابراهيم بن عبدالله بن قابظ نعم وهو صدوق خرج له الشيخان

77
00:30:14.000 --> 00:30:33.650
ليس بالمكسب قال عن السائب بن يزيد وهو ابن سعيد ابن ثمامة الكندي وهو من صغار الصحابة حج به في حجة الوداع كان عمره سبع سنوات حج به والده كان عمره سبع سنوات

78
00:30:33.700 --> 00:30:58.300
وقد عمر نعم توفي بعد التسعين ولذا هو اخر الصحابة وفاة بالمدينة قال عن رافع بن خديج الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجامي خبيث

79
00:31:00.600 --> 00:31:33.400
فكسب الحجام خبيث نعم نعم المكاسب على ثلاثة اقسام اما مكاسب طيبة نعم واما مكاسب محرمة كما تقدم واما مكاسب ليست طيبة وليست محرمة مثل الحجام فكسبه خبيث ولكن ليس بمحول

80
00:31:33.700 --> 00:32:01.650
ولذا جاء بانه يعني يعرفه الانسان ناظحة ولا رقيقة نعم فلو كان محرما لما جاز ذلك نعم   نعم وسوف يأتي ايضا تفصيل في ذلك نعم قال ومهر البغي خبيث وقد تقدم

81
00:32:01.700 --> 00:32:19.750
وثمن الكلب خبيث. نعم وقد تقدم ذلك نعم هذا الحديث قال عفوا ابو عيسى وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد بن جعفر

82
00:32:20.050 --> 00:32:57.050
قال حديث رافع حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث حديث حسن صحيح. ورجاله ثقات كما تقدم نعم وقد خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح نعم  لا قال حسن صحيح  والله انا عندي انه صحيح نعم حتى لو قلنا انه صدوق بمن الحديث قد خرجه مسلم

83
00:32:57.500 --> 00:33:15.700
وصححه ابو عيسى والحديث له شواهد كثيرة. نعم. المعنى جاء في النصوص الاخرى كما سوف يأتي قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي واحمد واسحاق

84
00:33:15.850 --> 00:33:34.000
وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن كلب الصيد نعم وهذا ذهب اليه جمع من اهل العلم منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد ابن الحسن نعم. والصواب هو مذهب الجمهور

85
00:33:34.000 --> 00:33:59.450
كما قال كما بدأ عفوا به ابو عيسى قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. نعم هو الموافق للدليل نعم قال نعم قال كيف نعم هذا نعم موجود في بعض النسخ

86
00:33:59.900 --> 00:34:25.650
هذا في نسخة الف ودال علي نعم فيه تحفة الاحوزي نعم عمر نعم طبعا اكثر النسا قال عن عمر وابن مسعود نعم الامر في ذلك واسع قال باب ما جاء في كسب الحجام

87
00:34:26.300 --> 00:34:50.050
نعم بعد ان ذكر المصنف فيما يتعلق بثمن الكلب هنا خص الحجام بباب خاص. نعم. فقال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال عن مالك بن انس الامام مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي المدني

88
00:34:50.800 --> 00:35:20.200
قال عن ابن شهاب القوة الزهري تقدم. قال عن ابن محيصة اخي بني حارثة نعم وجاء تسميته في بعض الروايات بحرام حرام ابن سعد ابن محيصة نعم وهو ثقة كما قال ابن سعد وكما قال ابن عبد البار

89
00:35:21.500 --> 00:35:46.400
قال اخي بني حارثة عن ابيه سعد ابن محيصة انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك واطعمه رقيقك

90
00:35:46.650 --> 00:36:12.200
نعم فهذا يدل على نعم خبث هذا الكسب ولكن ليس بمحرم نعم وانما هو خبيث لانه يعني في استخراج الدم هو في استخراج الدم. الحجام هو الذي يصنع الحجامة وهو الذي يستخرج الدم. نعم

91
00:36:13.500 --> 00:36:35.800
وتعلمون انه يعني لا يجوز بيع الدم؟ نعم وايضا ما كان يعني كسبا فيما يتعلق بالحجامة فهذا خبيث وخبيث ولكن ليس بمحرم نعم بدليل قال نعم يعني استفدنا منه ولكن ليس استفادة ماذا

92
00:36:35.950 --> 00:36:59.250
ليست استفادة تامة ما قال كله انت واولادك لا قال اعلفه رقيقك دابتك نعم واطعمه رقيقك اي رقيقك نعم لا لا بالقاف او رقيق هو ما يملك الانسان. ما يملكه الانسان

93
00:36:59.350 --> 00:37:22.900
نعم فنعم فلو كان محرم اذا لا تستعمله. نعم ابدا فدل هذا على انه خبيث ولكن ليس بمحرم اذا عندنا من المكاسب ما يكون بين المكاسب الطيبة وما بين المكاسب ماذا

94
00:37:23.050 --> 00:37:44.500
المحرمة ليكون وسطا بينهما وهو كسب الحجام. نعم كيف عمل الحجامة لا بأس يعني الانسان بيعمل الحجامة ايه لكن هو لا ياخذ فلوس لكن لو اعطي يعني لا ياخذ فلوس لا يطلب

95
00:37:45.200 --> 00:38:01.000
لكن لو اعطي كما سوف يأتي بالحديث الذي بعده والرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج مواطن الحجام دينار. نعم فطيب حسنا انت انك تعطي هذا احسن اليك فهل جزاء الاحسان الا؟ الا الاحسان الممنوع ان الانسان ماذا

96
00:38:01.050 --> 00:38:23.300
يشترط يقول لا احجمك الا مثلا بخمس مئة ريال بست مئة ريال بسبع مئة ريال نعم واما بدون مشارطة نعم هجمك واعطيته فهذا نعم هذا حسن نعم وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام

97
00:38:24.950 --> 00:38:46.950
نعم   حرم عليكم اي لا شك لكن هنا يعني الخبيث هو الاصل في الخبيث الحرام. لكن هنا ليس الحرام التام هنا ليس الحرام التام بالدليل قال اطعمه رقيقك. نعم. ورقيك انسان ولكنه مملوك

98
00:38:47.100 --> 00:39:19.500
نعم    والله هذا نعم كسب خبيث هذا هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام انه مكسب خبيث نعم. واما كون الانسان نعم يصنع الحجامة ولا يطلب ويعطى فهذا نعم له الحق ان نعم يأخذ كما يأتي بالحديث الذي بعده

99
00:39:21.250 --> 00:39:42.950
نعم هو اذا كان هو الخبيث الاصل فيه التحويل هذا هو الاصل فيه لكن الان هو قد فصل نعم مفصل كيف وانت رب العالمين. عبدي مرضت فبعدها تفسيره يعني اذا جاء تفسيرها خلاص

100
00:39:43.000 --> 00:40:01.350
نعم  نعم حنا قلنا لا نعم بعد الدوس ولا ترى يعني قد ما يعني ما نكمل. فخلوا الاسئلة بعد الدرس. نعم قال وفي الباب عن رافع بن خديج وابي جحيفة

101
00:40:02.050 --> 00:40:29.000
نعم وجابر والسائب رضي الله تعالى عنهم جميعا قال حديث محيصة حديث حسن طبعا وهذا هو الصحيح وفي بعض النسخ صحيح حسن صحيح في بعض النسخ حسن صحيح نعم ولكن الاصح هذا حديث حسن

102
00:40:29.350 --> 00:40:51.600
نعم وعندي ان هذا الحديث اسناده جيد. عندي ان هذا الحديث نعم اسناده جيد. نعم قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقال احمد ان سألني حجام نهيته

103
00:40:51.700 --> 00:41:20.750
ان سألني نهيته واخذ بهذا الحديث. نعم قال باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام زود اولا ما جاء في كسبه ثم التوخيص نعم قال حدثنا علي بن حجر وهو ابن اياس السعدي وهو ثقة جليل. قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر ابن ابي كثير الانصار الزرق

104
00:41:20.750 --> 00:41:41.150
وهو ثقة قال عن حميد وهو ابن ابي حميد الطويل البصري وهو ثقة قال سئل انس عن كسب الحجاب فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هجمه ابو طيبة

105
00:41:41.550 --> 00:42:03.150
فامر له عليه الصلاة والسلام بصاعين من طعام هذا كسب ولا مو بكسب اعطاء مبلغ نعم اسرعين لهن لهن قيمة لهن قيمة قال وكلم اهله فوضعوا عنه من خواجه نعم

106
00:42:03.300 --> 00:42:26.450
كان مو كاتب على مبلغ فخففوا عنه وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او ان من امثل دوائكم الحجامة نعم قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر حديث انس

107
00:42:26.500 --> 00:42:52.800
حديث حسن صحيح. نعم وهذا الحديث حديث صحيح. ورجاله كل من الثقات المشهوبين واللي اذا صححه ابو عيسى واتفق الشيخان على صحته نعم وطبعا هنا انس كأنه يرى يعني جواز

108
00:42:52.950 --> 00:43:14.750
كسب الحجام ولكن يعني هذا فيه فرق بين ان الحجام هو الذي يطلب ويحدد الثمن وبين ان يكرم وان يعطى بدون مشارطة. نعم فاذا اعطي بدون مشارطة فهذا لا بأس به وهذا احسان. كل واحد احسنا اليك

109
00:43:15.050 --> 00:43:36.800
فانت يعني الافضل لك ان تحسن اليه بهدية بدعاء المهم الذي يتيسر نعم قال بعيت وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام

110
00:43:37.250 --> 00:44:01.700
وهو قول الشافعي نعم نعم والصواب ان التفصيل على ما تقدم وتقدم في الحديث السابق انه خبيث وانه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث  محيصة نعم حديث ابن محيصة نعم انه نهى حتى

111
00:44:02.350 --> 00:44:31.050
نعم طلب اكثر من مرة فقال اعرفني اضحك واطعمه رقيقك نعم قال باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنوغ. السنوظ هو القط نعم نعم اما ثمن الكلب فقد تقدم تبويب ابي عيسى وذكر الاحاديث فيه ولكن ذكره هنا والله اعلم لان

112
00:44:31.050 --> 00:44:52.350
الذي ساقه فيه النهي عن ثمن الكلب والسنوب قال حدثنا علي ابن حجر وهو ابن اياس السعدي قال وعلي ابن خشرم وهو ثقة كلاهما نعم ثقتان مشهوران قال حدثنا عيسى ابن يونس وابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة

113
00:44:53.050 --> 00:45:19.250
قال عن الاعمى سليمان ابن مهران نعم الاسد الكاهلي ابو محمد نعم وهو امام جليل قال عن ابي سفيان طلحة بن نافع ابو سفيان نعم طلحة ابن نافع وابو سفيان صدوق. نعم قد خرج له الشيخان. نعم

114
00:45:19.450 --> 00:45:43.300
قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسن والوضوء نعم  قال ابو عيسى في هذا حديث في اسناده اضطراب

115
00:45:43.850 --> 00:46:02.150
طبعا ابو عيسى قليل ما يحكم على الحديث بالاضطراب في احاديث معدودة هذا منها قل في اسناده اضطراب وقد روي هذا الحديث عن الاعمش عن بعض اصحابه عن جابر. هذا من جملة الاضطراب

116
00:46:02.600 --> 00:46:33.550
قال واضطربوا على الاعمش في رواية هذا الحديث نعم قال وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الهو ووص فيه بعضهم وهو قول احمد واسحاق اي في التوخيص قال وروى ابن فضيل عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:46:33.700 --> 00:47:00.550
من غير هذا الوجه نعم والاقرب في رواية الاعمش هو ما تقدم وسوف يأتي باذن الله قال حدثنا يحيى بن موسى وهو البلخي فهو ثقة. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام تقدم قال اخبرنا عمر ابن زيد الصنعاني

118
00:47:00.950 --> 00:47:18.900
عمر ابن زيد الصنعاني قال البخاري فيه نظر نعم ولكن الذي نعم الذي اذهب اليه انه نعم يعني كما قال الامام البخاري فيه نظر وفيه نظر عند البخاري معناه منكر الحديث

119
00:47:20.100 --> 00:47:35.400
ولكن هل يكتب حديثه ام لا الاقرب والله اعلم انه يكتب حديثه نعم قال عن ابي الزبير وهم محمد ابن مسلم بنت تدرس ابو الزبير المقي وهو ثقة حافظ تقدم

120
00:47:36.550 --> 00:47:50.950
نظاما فيما سبق. قال عن جابر نهى عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الهو وثمنه اما اكل الهر فلا شك انه لا يؤكل

121
00:47:51.650 --> 00:48:09.650
وثمنه قال هذا حديث غريب وعمر ابن زيد لا نعرف كبير احد روى عنه غير عبد الرزاق وتقدم انه لقب في عمر ابن زيد انه منكر الحديث ولكن يكتب حديثه

122
00:48:11.300 --> 00:48:30.950
هذا الحديث انا عندي انه ثابت وقد جاء من طرق هذا الحديث قد جاء من طرق نعم فرواه حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر متابعا لمن؟ لعمر ابن زيد الصنعاني

123
00:48:32.000 --> 00:48:50.500
وفيه النهي عن ثمن الكلب والسنو الا كالبصيد لا شك استثناء كلب الصيد الاستثناء هذا ماذا لا يصح ولكن الشأن في ماذا في نعم في الشطر الاول من الحديث نعم

124
00:48:50.600 --> 00:49:13.250
واما الاستثناء فهذا لا يصح. نعم نعم وجاء ايضا طبعا هذا طبعا لا شك انه خطأ استثناء كلب الصيد هذا خطأ نعم قال النسائي عن هذه الرواية عن حماد قال ليس بصحيح نعم استثناء كلب الصيد ليس بصحيح

125
00:49:13.300 --> 00:49:32.900
وقال في موضع اخر منكر نعم واخرجه البيهقي في الكبرم من طريق حفص ابن غياس وعيسى ابن يونس. هنا حفص تابع عيسى. كلاهما نلامش به ثم قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم

126
00:49:33.250 --> 00:49:55.250
دون البخاري اذ هو لا يحتج برواية ابي سفيان البخاري خرج له اربعة احاديث لابي سفيان ولعل مسلما لم يخرجه في الصحيح لان وكيع ابن الجراح رواه عن الاعمش قال قال جابر فذكره ثم قال الاعمش

127
00:49:55.300 --> 00:50:20.200
ارى ابا سفيان ذكره هذا في رواية من هذا في رواية نعم وكيع ابن الجواء عند البيهقي ارى ابا سفيان ذكره فالاعمش كان يشك في وصل هذا الحديث فصارت رواية ابي سفيان بذلك ضعيفة

128
00:50:21.100 --> 00:50:46.050
نعم وذهب ايضا بن عبد البر ايضا ذهب الى ذلك نعم ولكن طبعا الامام مسلم قد خوج هواية الاعمش عن ابي سفيان عن جابر نعم خرجها في كتابه الصحيح والنسائي ايضا وعفوا

129
00:50:46.100 --> 00:51:11.900
ابن حبان ايضا ذهب الى صحة هذا الخبر وعندي ان هذا الخبر بهذه الطرق خبر ثابت بمجموع هذه الطرق نعم وفي بعض نسخ ابي عيسى بعض نسخ الجامع ببعضها ولا يصح في ثمن السنن

130
00:51:13.700 --> 00:51:34.050
هذا موجود بعض النسخ والله اعلم لم يثبت نعم لكن ضاعوا كلام ابي عيسى انه لا لا يصح شيء في ثمن السنو والاقرب والله اعلم ان هذه الاسانيد نعم بعضها يقوي البعض الاخر

131
00:51:34.250 --> 00:51:52.250
وان هذا الخبر جاء من اكثر من وجه عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. نعم ثم قال ابو عيسى وهذا الباب متعلق بالذي قبله قال حدثنا ابو كريب

132
00:51:52.850 --> 00:52:07.400
وهو محمد ابن العلا الحمداني قال حدثه وكيع ابن الجراح ابو قاسي قال عن حماد بن سلمة واقع من الجراح هو اسي ثقة الامام وحماد ابن سلمة ايضا امام على تفصيل في حديثه

133
00:52:07.750 --> 00:52:29.850
قال عن ابي المهزم وبالمهزم اسمه يزيد ابن سفيان نعم وهو منكر الحديث شبه المتروك نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن ثمن الكلب الا كلب الصيد

134
00:52:31.700 --> 00:52:44.350
قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. فهذا الخبر لا يصح بل هو خبر منكر قال وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وتكلم فيه شعبة ابن الحجاج

135
00:52:45.900 --> 00:53:01.700
وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح اسناده ايضا ولعله يشير الى رواية حماد ابن سلمة التي فيها نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب صيد

136
00:53:01.850 --> 00:53:17.550
موية حماد بن سلمة عن ابي الزبير نعم الخلاصة ان الاحاديث التي جاءت في النهي عن ثمن الكلب هذه صحيحة لا شك فيها والزيادة باستثناء كلب الصيد هذا لا يصح

137
00:53:17.850 --> 00:53:40.100
نعم واما الاحاديث التي جاءت في النهي عن ثمن السنن فالاقرب والارجح والله اعلم انها ثابتة في مجموع طرقها نعم فكما تقدم انه جاء من غير وجه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه

138
00:53:40.250 --> 00:53:58.150
فجاء من حديث ابن الزبير من روايته حماد ابن سلمة وعمر ابن زيد الصنعاني وجاء ايضا من حديث نعم من حديث ابي سفيان مغواي تلامش عنه وان كان قد اختلفوا

139
00:53:58.200 --> 00:54:19.250
ولكن جاءت روايات قوية كرواية حفصة بن غياث وعيسى ابن يونس بانه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر نعم ورواية ابن فضيل الذي يظهر لي انها خطأ ولكن هي ايضا يستأنس بها ان هذا

140
00:54:19.300 --> 00:54:37.600
الخبر يعني ايضا يعني الخبر لا شك في روايته انا لامس لكن وقع فيه الاختلاف الذي تقدم ذكره يعني في رواية وكيع قال ارى ابا سفيان ذكره. نعم لكن جاء في روايات اخرى الجزم بذلك

141
00:54:37.650 --> 00:54:57.400
فهذا الخبر جاء من غير وجه فوالله اعلم انه ثابت بمجموع طرقه فاذا اه آآ النهي عن ثمن السنوغ اي القط هذا والله اعلم ثابت فبالتالي لا يجوز ان تباع القطط

142
00:54:57.450 --> 00:55:24.250
ولعل نقف عند هنا وبالنسبة مع امس في النهي عن فضل النهي عن بيع فضلا ما لا يمنع او لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ نعم بعض الاخوة سأل عن هذا نعم

143
00:55:25.750 --> 00:55:56.600
وتقدم ان نعم ان الماء اما ان تملكه واما ان لا تملكه فاذا ملكت فهذا لك هذا لك وتقدم ان عثمان رضي الله عنه شرى بئر ماذا؟ بعظومة. فهذا يعني شراء هذا البئر من اجل مائها ولا ذات البئر

144
00:55:56.900 --> 00:56:15.400
لو كان هذي البير ما فيها ماء ما كان ردمت كان قدمت لان لا يستفاد منها في شيء فالمقصود هو من اجل مائها فاشتراها وسب لها رضي الله عنه وجاء ايضا في الصحيح

145
00:56:16.200 --> 00:56:37.800
في قصة الاشعث الكندي وتقدم ايضا انه قال في بعض الروايات ان هذا اغتصبني بع بيئ في ارض ابن عمي وانه اغتصبها فقال لي بئر فهذا يدل على ان البير ماذا

146
00:56:38.250 --> 00:56:59.700
انها تملك نعم فاذا كانت مملوكة له فهو احق بمائها نعم وبالتالي والله اعلم يحق له ان اذا استخرج هذا الماء وعبأه وكذا يحق له ان يبيعه. نعم واما ان تكون هذه البيظ غير مملوكة

147
00:57:00.500 --> 00:57:26.100
نعم  ليس لك حق ان تمنع ماذا فضل هذا الماء هذي بيض فيها ماء يعني انت بجانبها وبعدك اناس نعم اراضي واملاك نعم فانت لك الحق ان تسقي من هذا البير ما زاد ماذا

148
00:57:27.500 --> 00:57:46.950
ما زاد لا تمنع الناس يسقي الذي بعدك والذي بعد بعدك نعم وهكذا نعم فانت لا تمنع الناس في هذه الحالة نعم ولدا في قصة الزبير نعم وكانت هناك عيون جابية

149
00:57:47.250 --> 00:58:05.200
كانت عند الانصار عيون جارية نعم ولا زال يعني في خيبر لا زال خيبر القديمة الذي اتى اليها لا زال فيها بعظ العيون ماذا الجابية لا زال انا وقفت على بعضها

150
00:58:05.500 --> 00:58:30.450
فلا زالت يعني تجري لا زال الماء يجري ورأيت ارظ خيبر ولم ارى في حياتي ارض مثلها في اللون نعم يعني كانها الان قد وضعت السماد فيها نعم فهي خصبة يعني كانها الان وضع نعم

151
00:58:31.500 --> 00:58:55.550
فلا زال طبعا الان خيبر القديمة تركوها انتقلوا منها شفته انت يا تاغو؟ طيبتكم لكن القديمة ما وقفت عليها نعم القديمة نعم القديمة نعم يعني الاصل يمنعون منها لكن يعني احيانا يدخل اليها

152
00:58:55.850 --> 00:59:15.550
نعم فلا زال النخيل موجود في خيبر القديمة لا زال النخيل موجود ونعم انا هالتوبة ما عمري رأيت مثلها. نعم توبتها ولا زال بعض العيون لا زالت يعني تنبع يطلع الماء منها نعم

153
00:59:17.150 --> 00:59:36.850
فنعم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وقع خلاف بين الانصاري والزبير قال اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى ماذا؟ الى  نعم اسقي انت اولا ثم ارسل الماء الى جارك بعد ذلك جارك اذا سقى يرسل الماء الى من

154
00:59:36.950 --> 00:59:58.250
الى الذي بعده وهكذا. نعم والان تعلمون الخلاف الواقع ما بين بما ان الاستاذ ياسر معنا الخلاف الواقع ما بين مصر والسودان و اثيوبيا فيما يسمى بسد النهضة نعم ومثل هذا لا شك سد النهضة هذا لا يجوز

155
00:59:58.450 --> 01:00:21.350
نعم وهذا يدخل فيما نحن بصدده لأنه هما بينشئون سد وبينشأ من هذا السد ماذا بحيرة وبيحجرون الماء عن مئة عن عشرات الملايين من ماذا من الناس يعني راح يحجب هذا الماء عن عشرات الملايين من الناس نعم

156
01:00:22.050 --> 01:00:38.600
يعني لا يمنع ان يأتي احد ويستفيد من ما من ماذا من هذا الماء يعني لا يقال مثلا مثلا مصر تقول يا اثيوبيا انت لا تستفيدين ابدا لا. الان ليست المسألة مسألة استفادة. وانما سوف ينشأ

157
01:00:38.600 --> 01:01:00.950
ينشأ سد وينشأ من السد ماذا بحيرة ينشأ من السد بحيرة يعني مثلا لو ارادت اثيوبيا ان تحرف مجرى نهر النيل هل يحق لها ذلك ما يحط لها ذلك نعم ان تحرف مجرى نهر النيل

158
01:01:01.600 --> 01:01:19.150
تحذفه الى اماكن اخرى لا يحق لها ذلك. نعم ما يمنع ان تستفيد من النيل. نعم لتقام عليها المزارع والمشاريع لكن هنا سد سد كبير وبينشأ من السد بحيرة وبتولد الكهربا

159
01:01:19.350 --> 01:01:39.950
سقي الناس وزراعتهم اولى من الكهربا ولا لا شرب الناس وسقيهم لمواشيهم ولمزارعهم. اولى من توليد اه الكهرباء نعم فبينشى يعني الان يعني تقام سدود كبيرة وقد الماء ماذا يحصل فيه

160
01:01:40.700 --> 01:02:06.050
نعم قد ينقطع وخلاص ينضب نعم مثل يعني الفرات تركي اي نعم اقامت نعم سدود نعم لكن بحمد الله في السنوات الاخيرة الامطار ماذا نعم مستمرة بحمد الله نعم والا فان هذه السدود نعم. وطبعا اه جاء في الحديث في الصحيح في الصحيحين

161
01:02:06.200 --> 01:02:28.100
ان سوف يحصر الفرات عن جبل من ماذا؟ عن جبل من ذهب وهذه السدود يعني قد تكون مقدمة لاي شيء نعم لوقوع ما اخبر عنه عليه الصلاة والسلام هو لا شك الذي اخبر عنه عليه الصلاة والسلام لا شك انه واقع. لكن هل

162
01:02:28.100 --> 01:02:47.150
يكون سببه ماذا اي نعم هل سبب هذه السدود او شيء اخر الله اعلم لكن قد تكون هالسدود التي الان تنشأ على نعم وقد اخبر عليه الصلاة والسلام ان الماء سوف ماذا

163
01:02:47.350 --> 01:03:15.650
سوف يقل نعم والان النزاعات كثيرة على ماذا على الماء ومثلا نزاع ما بين دولة اليهود ولبنان على بعض الجداول المائية فهناك نعم نزاع على المياه هناك نزاع على المياه وهذا قد اخبر عنه عليه الصلاة والسلام بقلة الماء. وان الماء سوف يقل

164
01:03:15.700 --> 01:03:34.300
نعم والان هذا الان مقدمات لقلة نعم الماء ولذا النيل تغير يا استاذ مصطفى ولا ما تغير بعد هذا نعم قد تغير يعني من جهة كثرة الماء الذي فيه كما اخبرني بعض الاخوة

165
01:03:34.500 --> 01:03:57.150
نعم نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ نعم هذا الكلى في عرظه ولا ليس في عرظه ارض ليست ارضه لانه لو كان عريضا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام

166
01:03:57.350 --> 01:04:15.100
نعم لان اذا كان هذا الكلام في ارضه فهو احق به نعم لكن هذا الكلأ في ارض ليست ارضه ارض براح نعم وهنا هو عند هذا البيض فهو احق بهذه البيظ

167
01:04:15.550 --> 01:04:35.550
ما زاد لا يمنعه من ماذا لا يمنع الناس. نعم. لا يمنع لا يمنع فضل الماء. الان هذا فضل فضل الماء زاد على ماذا على حاجتك زاد على على على حاجتك من زرع ومن بهائم

168
01:04:35.650 --> 01:04:54.650
زاد عليه فانت لا تمنع فضل هذا المال لكي تمنع به الكلع التي الذي هو حولها البيض اصحاب المواشي عندما يأتون ترعى المواشي وتشرب من ماذا من الماء فانت اذا منعتهم الماء فضل الماء

169
01:04:56.550 --> 01:05:19.950
بالتالي راح اكيد يلزم من هذا منعهم لاي شيء للكذا لان هذه المواشي عندما تأتي ترعى راح تحتاج الى ماذا الى الماء فانت اذا منعت وعاد هالمواشي واصحاب هالمواشي ومالك هذه المواشي منعتهم فضل الماء

170
01:05:21.450 --> 01:05:40.050
اذا يلزم من ذلك ان منعتهم من ماذا من فضل الكلف نعم منعتهم من هذا الكلام لان المواشي عندما تأتي بتاكل وماذا وبتشرب فاذا كان ممنوعا من الشرب اذا ما راح يأتون اصحاب المواشي الى هذا المكان

171
01:05:40.200 --> 01:06:02.450
وانما يبحثون عن مكان اخر متوفو فيه الماء نعم فانت لا تمنع فضل الماء انت نعم مزارعك عند هذه البيض شقيت اعطيته بهائمك وسقيت زرعك فالفاضل لا تمنعه لاصحاب المواشي

172
01:06:02.500 --> 01:06:08.700
تمنعه بحجة انك تريد تمنعهم من الكلى لا فاذا بذلت الماء