﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:22.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في رسالته

2
00:00:22.400 --> 00:00:50.900
التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة فصل في بيان افضلية ما يفعله الحاج يوم النحر  والافضل للحاج ان يرتب هذه الامور الاربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ اولا برمي جمرة العقبة ثم النحر. ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع

3
00:00:50.900 --> 00:01:06.450
وكذلك للمفرد والقارن اذا لم يسعيا مع طواف القدوم فان قدم فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزاءه ذلك بثبوت الرخص لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:06.450 --> 00:01:23.250
في ذلك ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. لانه من الامور التي تفعل يوم النحر. فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج

5
00:01:23.450 --> 00:01:42.350
ولان ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عمن سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج اخرجه ابو داوود من حديث اسامة

6
00:01:42.350 --> 00:01:58.250
بن شريك باسناد صحيح فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك والله الموفق. نعم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا

7
00:01:58.400 --> 00:02:23.500
عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الافضلية في يوم النحر اي اعمال يوم النحر المعروفة ما الافضل

8
00:02:23.650 --> 00:02:48.200
في فعلها وكيف ينبغي للحاج ان يأتي بها مرتبة كما فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى بهذه الاعمال في يوم النحر مرتبة فبدأ عليه الصلاة والسلام بالرمي

9
00:02:48.500 --> 00:03:09.900
ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف فجاءت على هذا الترتيب فالافضل للحاج في ذلك اليوم ان يوافق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتيان لهذه الاعمال بهذا الترتيب

10
00:03:10.550 --> 00:03:33.550
يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وكما قال آآ بعض مشايخنا في مرتبة في اوائل حروف رنحط الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف فالسنة ان يؤتى بها

11
00:03:34.100 --> 00:03:55.750
اه مرتبة كما صحت وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الافظل والاولى والاكمل لكن لو ان حاجا قدم شيئا من هذه الاعمال على الاخر فلا حرج لان النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم

12
00:03:55.800 --> 00:04:15.900
عن تقديم ولا تأخير الا قال افعل ولا حرج قال رحمه الله تعالى والافضل للحاج ان هذه الامور الاربعة الامور الاربعة التي هي اعمال يوم النحر وهي الرمي والنحر والحلق

13
00:04:16.150 --> 00:04:38.350
والطواف هذه اعمال يوم النحر وهي اربعة اعمال والطواف اي والسعي معه لمن كان عليه سعي وهو القارن والمفرد الذي لم يسع بعد العمرة والمتمتع قال فيبدأ اولا برمي جمرة العقبة

14
00:04:38.400 --> 00:04:56.250
يبدأ اولا برمي جمرة العقبة وهذا اول عمل يبدأ به الحاج في يوم النحر يوم العيد رمي جمرة العقبة يصل الى الجمرة وهو لا يزال يلبي لبيك اللهم لبيك فاذا وصل الى

15
00:04:56.500 --> 00:05:19.450
الجمرة قطع التلبية وبدأ بالرمي مكبرا اه مع كل حصاد فيبدأ اولا برمي جمرة العقبة ان يرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف كما سبق بيان ذلك. ويكبر الله سبحانه وتعالى

16
00:05:19.500 --> 00:05:40.150
مع كل حصاة والسنة ان يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ان تيسر ذلك والا من اي جهة رمى فالامر في ذلك واسع والمهم ان تقع الحصاة في المرمى

17
00:05:40.400 --> 00:05:59.200
ان تقع الحصاد في المرمى ولا يلزم اصابة الشاخص وليس مطلوبا اصابة الشاخص والشخص انما هو علامة على مكان المرمى المهم ان تسقط الحصاة اه في المرمى وعرفنا ايظا انها ترمى

18
00:05:59.400 --> 00:06:16.750
رميا ولا توضع وظعا في في المرمى وانما يرميها يرفع يده  يرمي اه حصاة حصاة ايظا لا يرميها دفعة واحدة لو رماها دفعة واحدة لم تجزئ ولو وظعها في المرمى وظعا ايظا

19
00:06:16.750 --> 00:06:43.900
لم تجزئ فلا بد ان ترمى واحدة واحدة ويكبر الله سبحانه وتعالى مع كل حصاة ورمي الجمار فيه عبر عظيمة جدا وعظات بالغة وقد سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى

20
00:06:44.350 --> 00:07:12.950
عن عن العبر التي تستفاد  تؤخذ من رمي الجمار فذكر رحمه الله تعالى عبرا عظيمة وفوائد مهمة فقال رحمه الله تعالى اولا انها قدوة بابينا ابراهيم الخليل عليه السلام عندما اعترظه ابليس في هذا الموقف

21
00:07:13.450 --> 00:07:41.400
ليحاول اغواءه مع ان الانبياء عليهم السلام قد عصمهم الله منه وهو يعلم هذا او الهاء عن الامتثال لاوامر ربه وادائها على وجهها ثانيا اقامة ذكر الله واعلانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة

22
00:07:41.400 --> 00:08:06.950
ذكر الله ثالثا التقيد بالعدد سبعة التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة ترمي بسبع حصيات كالطواف سبعا والسعي سبعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا فان الله وتر يحب الوتر

23
00:08:07.350 --> 00:08:25.550
وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة فيما يشرعه لعباده قد يعلمها العباد او بعضهم وقد لا يعلمونها لكنهم موقنون بان الله سبحانه حكيم عليم لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا عبثا

24
00:08:26.150 --> 00:08:48.200
رابعا ان الدين الاسلامي دين امتثال لامر الله وان المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الاسرار لان الله عليم بكل شيء وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئا الى جنب علم الله عز وجل

25
00:08:48.500 --> 00:09:12.900
خامسا رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الامر وفي حالة الاداء كما انه عودوا الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحددة والمواظبة على ذلك والمواظبة على ذلك ثم قال سادسا الاحتفاظ

26
00:09:13.050 --> 00:09:30.650
بالحصيات وعدم وظعها في غير مكانها تشعر المسلم باهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الاسراف ووضع الامور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة او نقصان. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في

27
00:09:30.750 --> 00:09:54.700
مجموع فتاوى في المجلد السادس الصفحة مئة وتسعة وستين قال رحمه الله ثم النحر اي بعد رمي الجمرة جمرة العقبة في يوم العيد ينحر آآ الهدي بنحر ما ينحر وذبح ما يذبح

28
00:09:56.100 --> 00:10:25.650
النحر انما هو على المتمتع والقارن انما هو على المتمتع والقارن وايضا من كان منهما قادرا على الرمي ولهذا المفرد ليس عليه رمي والمتمتع عفوا المفرد ليس عليه نحر والمتمتع والقارن ليس عليهما نحر عند عدم الاستطاعة

29
00:10:25.750 --> 00:10:46.100
عند عدم الاستطاعة فالنحر نحر الهدايا في ذلك اليوم ليس على عموم الحجاج وانما هو على القادرين من المتمتعين والقارنين انما هو على القادرين من المتمتعين والقارنين ولهذا ليس للنحر تعلق بمسألة التحلل

30
00:10:46.400 --> 00:11:06.750
ليس للنحر تعلق بمسألة التحلل فالتحلل يرجع لامور ثلاثة الرمي والحلق والطواف. اما النحر لا علاقة له في التحلل لان النحر لا يشمل جميع الحجاج المفرد ليس عليه نحر والمتمتع والقارن

31
00:11:07.400 --> 00:11:26.450
الغير قادر على النحر ولا مستطيع ليس عليه نحر النحر لا علاقة له بالتحلل. لا علاقة له بالتحلل ولهذا سيأتي عند الشيخ رحمه الله تعالى بيان ان التحلل يكون بفعل اثنتين من ثلاث

32
00:11:26.900 --> 00:11:47.450
بفعل اثنتين من ثلاث وهي الرمي والحلق والطواف ولا يدخل فيها النحر لان النحر لا يشمل جميع اه الحجاج فهو لا يشمل مفرط ولا يشمل ايضا القارن والمتمتع ان لم يكون

33
00:11:47.600 --> 00:12:11.250
قادرين على اه على النحر قال رحمه الله تعالى ثم اه النحر ثم الحلق او التقصير ثم الحلق او التقصير اي بعد الرمي والنحر يكون الحلق هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الترتيب الذي اثر عنه صلى الله عليه وسلم

34
00:12:12.500 --> 00:12:37.450
قال ثم الحلق او التقصير وعرفنا سابقا ان الحلق افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين اه ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة ثم بعد ذلكم الطواف بالبيت وهذا الطواف يسمى طواف الافاضة لانه يأتي بعد الافاضة من عرفات

35
00:12:37.500 --> 00:13:00.450
ويسمى ايضا طواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج ثم الطواف بالبيت والسعي بعده والسعي بعده للمتمتع لانا عرفنا سابقا ان المتمتع عليه آآ عليه آآ سعيان سعي لعمرته وسعي لحجه

36
00:13:01.550 --> 00:13:24.700
ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن اذا لم يسعيا مع طواف القدوم لان المفرد والقارن في امر السعي مخير ان شاء سعى بعد طواف القدوم وان شاء اخره الى ما بعد طواف الافاضة والامر له في ذلك واسع

37
00:13:24.850 --> 00:13:45.100
ان شاء سعى بعد طواف القدوم وان شاء اخر السعي الى ما بعد طواف الافاضة فاذا اعمال يوم النحر اربعة على على هذا الترتيب رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف

38
00:13:45.850 --> 00:14:15.550
وبعد الطواف يكون السعي على المتمتع ويكون ايضا على القارن والمفرد اللذان لم يسعيا بعد طواف القدوم قال فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزأه ذلك ان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان جاء في الصحيحين وفي غير

39
00:14:15.550 --> 00:14:32.350
بهما ان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما سئل عن تقديم او تأخير الا قال لا حرج. يعني ما سأله سائل عن فعلا قدمه على الاخر الا قال لا حرج

40
00:14:33.250 --> 00:14:49.800
ولتلاحظ ان سؤالات الصحابة عن التقديم لانهم بلغهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بلغهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا انهم ان فعلهم حصل فيه تقديم لشيء على اخر مما

41
00:14:49.800 --> 00:15:08.300
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان الاصل ان يفعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي ان ينتبه ان الاصل ان يحرص الحاج ان يأتي بهذه الاعمال مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام

42
00:15:08.600 --> 00:15:26.700
لكن لو حصل له طارئ او امر اه قدم شيئا على شيء يعني مثلا يكون الحاج في في الزحام فيجد ان مثلا الباص عدل به في سيره فوصل الى الحرم

43
00:15:27.300 --> 00:15:42.850
فوصل الى الحرم واصبح قريبا من الحرم جاز له لا لا حرج عليه ان يطوف ويبدأ بالطواف وايضا يأتي بالسعي اذا كان عليه سعي بعده ثم يذهب الى منى ويأتي بالرمي

44
00:15:44.300 --> 00:16:00.550
لا يقال له وهو عند البيت يلزمك الان ان تتحرك الى الجمرات وترمي اولا ثم ترجع بل لا حرج عليه والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم عن تقديم عمل على اخر الا قال لا حرج

45
00:16:00.700 --> 00:16:18.650
ما سئل عن تقديم عمل على اخر الا قال لا حرج اذا عرفنا ان الاصل ان يحرص المسلم على الاتيان بهذه الاعمال مرتبة كما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو

46
00:16:18.650 --> 00:16:36.450
ان الحاج قدم شيئا منها على اخر لا حرج عليه اه في ذلك قال فان قدم بعض هذه الامور على بعضها على بعض اجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:16:36.750 --> 00:17:00.200
قال ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف تقديم السعي على الطواف يعني لو ان الحاج يوم النحر سعى ثم بعد السعي طاف لا حرج قال ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. يعني لو ان الحاج جاء مثلا جاهلا او ناسيا

48
00:17:01.050 --> 00:17:22.500
وقدم السعي وقدم السعي على الطواف ما يقال له تسعى مرة ثانية بعد الطواف وسعيك لا يصح الا بعد طواف بل لا حرج في هذا التقديم. واستدل لذلك الشيخ رحمه الله تعالى يعني لصحة

49
00:17:22.600 --> 00:17:38.850
او جواز تقديم السعي على او انه لا حرج على من قدم السعي على الطواف في ذلك اليوم استدل لذلك ثلاثة امور الاول قال لانه من الامور التي تفعل يوم النحر

50
00:17:39.050 --> 00:18:02.300
لانه من الامور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج السعي من الافعال التي تفعل يوم النحر والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن اعمال ذلك اليوم فما سئل عن شيء هكذا قال الصحابي فما سئل عن شيء

51
00:18:02.500 --> 00:18:17.300
قدم ولا اخر الا قال لا حرج. اذا هذا العموم يدخل فيه يدخل فيه تقديم السعي على الطواف هذا اولا ثانيا قال لان ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل لان ذلك مما

52
00:18:17.300 --> 00:18:36.050
يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلكم او لما في ذلك من التيسير والتسهيل هذا ثانيا الامر الثالث قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عمن سعى قبل ان يطوف

53
00:18:36.750 --> 00:18:51.800
انه سئل عمن سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج سئل عمن سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج. قال المصنف اخرجه ابو داوود من حديث اسامة ابن شريك باسناد صحيح

54
00:18:51.850 --> 00:19:13.950
فاتضح بذلك دخوله في اه في العموم من غير شك والله الموفق. نعم والامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام يوم التام ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير

55
00:19:14.400 --> 00:19:36.750
وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن ذكر انفا فان فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء. ويسمى هذا بالتحلل الاول. قال رحمه الله والامور

56
00:19:37.450 --> 00:20:01.200
التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة الامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن ذكر انفا  ما يكون به التحلل

57
00:20:01.250 --> 00:20:23.850
التام لان لان عرفنا ايضا ان هناك تحلل تام وهناك تحلل اول فالتحلل التام الذي يحل للحاج فيه كل شيء حرم عليه بالاحرام بما في ذلكم النساء ان يفعل امورا ثلاثة في ذلك اليوم فاذا فعلها اصبح تحلل تحلل التام

58
00:20:24.650 --> 00:20:42.450
اصبح تحلل تحلل التحلل التام وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن ذكر انفا. لم يذكر رحمه الله تعالى مع هذه الاعمال ماذا النحر

59
00:20:42.500 --> 00:21:06.000
لم يذكر مع هذه الاعمال النحر وهو من اعمال يوم النحر. لم يذكر ان اه النحر لان النحر آآ لا لان النحر لا علاقة له بالتحلل عدد يعني كبير من من الحجاج عدد كبير من الحجاج

60
00:21:06.900 --> 00:21:31.100
ليس عليهم هدي اما لكونهم مفردين او لكونهم متمتعين وقارنين غير قادرين غير قادرين فعدد كبير من الحجاج ليس عليهم نحر في اه ذلكم اليوم فالتحلل آآ لا علاقة لنحر

61
00:21:31.150 --> 00:21:51.150
آآ الهدي بهذا الامر ومما يستدل لذلكم به ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل ان يذبح سئل عمن حلق قبل ان يذبح والحلق من المحذورات. الاخذ من الشعر من

62
00:21:51.250 --> 00:22:12.900
المحظورات فسئل عمن حلق قبل ان يذبح فقال عليه الصلاة والسلام لا حرج فلو كان الحلق لا يجوز الا بعد النحر لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل بان يحلق قبل ان ينحر. لما رخص لهذا السائل بان يحلق قبل ان ينحر

63
00:22:13.000 --> 00:22:31.700
الشاهد ان النحر ليس له علاقة بامر التحلل. فامور ثلاثة في يوم النحر وهي الرمي رمي جمرة العقبة. والحلق او وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن عليه سعي لمن؟ عليه سعي

64
00:22:32.500 --> 00:22:57.250
فبهذه الامور اذا اذا فعلها اصبح فقد تحلل التحلل التام وقول مصنف هنا وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن ذكر انفا لمن ذكر انفا وهم المتمتع والقارن والمفرد اللذان لم يسعيا بعد طواف القدوم. كل هؤلاء عليهم سعي بعد

65
00:22:57.350 --> 00:23:22.650
اه طواف اه الافاضة وهو كما اه مر معنا ركن من اركان الحج قال فاذا فعل هذه الثلاثة اذا فعل هذه الثلاثة اي جميعها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك

66
00:23:23.600 --> 00:23:42.000
وهذا يسمى التحلل التام او التحلل الكامل قال ومن فعل اثنتين منها ومن فعل اثنتين منها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء الا النساء اي الا الجماع

67
00:23:42.500 --> 00:24:05.950
الا الجماع ويسمى هذا بالتحلل الاول الا النساء اي الجماع والمباشرة هذا يكون آآ محظورا الى ان يأتي بالامور الثلاثة آآ كاملة او جميعها قال ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء

68
00:24:06.050 --> 00:24:22.950
ويسمى هذا بالتحلل الاول نعم ومن ادلته حديث عائشة الذي سبق مر معنا قالت رضي الله عنها كنت واطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله

69
00:24:23.000 --> 00:24:40.850
قبل ان يطب البيت يعني قبل ان يطوف طواف الافاضة كانت تطيبه رظي الله عنها والتطيب من المحظورات تطيب من اه المحظورات نعم قال رحمه الله تعالى ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه

70
00:24:40.950 --> 00:25:00.950
والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انه طعام طعم زاد ابو داوود وشفاء

71
00:25:00.950 --> 00:25:19.350
تقم وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس. لحظة

72
00:25:19.700 --> 00:25:37.750
ثم قال رحمه الله يستحب للحاج يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه وماء زمزم ماء مبارك ما مبارك وهو كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب له

73
00:25:38.000 --> 00:25:57.250
وهو طعام طعم وشفاء سقم فيستحب له ان يشرب من ماء زمزم وان يتظلع منه يعني يشرب حتى يروى ويشرب ايضا ويشرب يعني يكثر من شرب الماء حتى يتظلع يعني يملأ

74
00:25:57.350 --> 00:26:15.650
آآ ما بين اضلاعه من من من شربه وشربه وشربه من هذا الماء المبارك يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه وقد جاء في حديث توسع الحافظ ابن حجر رحمه الله

75
00:26:15.750 --> 00:26:39.500
في تخريجه وبيان طرقه وقال عنه ان مرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به اه جاء في حديث عند ابن ماجة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتظلعون من ماء زمزم. ان اية ما بيننا وبين

76
00:26:39.650 --> 00:27:03.100
المنافقين انهم لا يتظلعون من ماء زمزم وهو في سنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم وقال الحاكم حديث صحيح على شرطي الشيخين ولم يخرجاه آآ قال يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه

77
00:27:03.150 --> 00:27:21.550
والدعاء بما تيسر من من الدعاء النافع والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع اه من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له. وهذا ثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ماء زمزم

78
00:27:21.550 --> 00:27:43.800
فشرب له ومعنى لما شرب له ان شربته لتروى من العطش فهو لذلك ان شربته لان تشبع من الجوع فهو لذلك ان شربته لتشفى من مرض فهو لذلك اه ان شربته لظعف اه لتقوى اه مثلا حافظتك فهو لذلك ماء زمزم لما شرب له

79
00:27:44.100 --> 00:28:01.100
ماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت في حديث حسنه ابن القيم وابن حجر وجماعة من اه من اهل العلم ماء زمزم لما شرب

80
00:28:01.100 --> 00:28:19.000
هذا هو مخرج في سنن ابن ماجة قال وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انه طعام طعما

81
00:28:19.450 --> 00:28:38.100
انه طعام طعم قال زاد ابو داوود اي الطيالس وشفاء سقم زاد ابو داوود اه اي الطيالس في في مسنده وهو مطبوع والحديث موجود في مسند ابي داود الطيالسي زاد ابو داوود وشفاء سقم

82
00:28:40.800 --> 00:28:59.600
ابو ذر رضي الله عنه اه لسماعه هذا هذا الحديث من النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا انه طعام طعم وشفاء سقم لذلكم قصة وهي في خبر اسلام ابي ذر

83
00:28:59.650 --> 00:29:16.600
رضي الله عنه وكان جاء الى مكة كان رظي الله عنه جاء الى مكة واقام في البيت في البيت الحرام في المسجد الحرام شهرا كاملا شهرا كاملا وكان لا يأكل شيئا فقط يشرب من ماء زمزم شهر كامل

84
00:29:17.250 --> 00:29:37.950
اه لا يأكل شيئا فقط يشرب من ماء زمزم فيقول ابو ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كم انتهى هنا منذ كم انتهى هنا؟ يعني كان مستخفيا في مكان في المسجد الحرام فقال منذ كم انت ها هنا؟ قال منذ ثلاثين يوما وليلة

85
00:29:38.550 --> 00:30:03.150
منذ ثلاثين يوما وليلة قال له منذ ثلاثين يوما وليلة منذ ثلاثين يوما وليلاه متعجبا عليه الصلاة والسلام منذ ثلاثين يوما وليلة؟ قلت نعم قال فما كان طعامك ماذا كنت تأكل في في في هذه المدة ثلاثين يوم وليلة ماذا كنت تأكل؟ قال فما كان طعامك

86
00:30:03.350 --> 00:30:20.650
قال ما كان لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم قال ما كان لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم ثلاثين يوم وليلة يعني شهر كامل شهر كامل تام وهو لا يأكل

87
00:30:20.900 --> 00:30:35.500
ولا يشرب شيئا الا ماء زمزم الا ماء زمزم يقول ابو ذر اسمع يقول ابو ذر رضي الله ما كان لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم ولقد سمنت ولقد سمنت

88
00:30:35.650 --> 00:30:54.850
حتى تكسرت عكن بطني وما اجد على كبدي سخفة جوع يعني ما كنت احس آآ بكبدي حاجة لطعام او تعرف الجائع يجد سخف الجوع يجد في كبدة تطلب للطعام هذا التطلب ما كان يجده في نفسه

89
00:30:55.000 --> 00:31:12.950
ما كان يجد في نفسه صخفة جوع يعني ما كان يجد نفسه تحس طوال هذا الشهر الكامل انه بحاجة الى طعام ويقول ولقد سمنت ولقد سمنت فقال عليه الصلاة والسلام انها مباركة وهي طعام طعم

90
00:31:13.200 --> 00:31:31.950
وشفاء سقم انها انها مباركة وانها اطعام طعم وشفاء سقم فيحرص الحاج على الشرب من من من هذا الماء والتظلع منه ان يكثر من هذا الماء ولو اخذ ايظا معه

91
00:31:32.150 --> 00:31:57.450
من من هذا الماء الى بلاده ايضا لا حرج في ذلك لورود اثار في ذلك عن السلف الصالح آآ رحمهم الله تعالى نعم. قال وبعد قال رحمه الله تعالى وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها

92
00:31:57.450 --> 00:32:21.300
ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس. ويجب الترتيب في رميها فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة. ويسن ان يتقدم عنها ويجعلها عن يساره. ويستقبل

93
00:32:21.300 --> 00:32:43.450
القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها

94
00:32:43.600 --> 00:32:57.250
ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال. كما رماها في اليوم الاول ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم اول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

95
00:32:58.300 --> 00:33:22.450
والرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج. وكذا المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب الا على السقاة والرعاة ونحوهم ونحوهم فلا يجب ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك. ويخرج قبل غروب الشمس. ومن تأخر وبات

96
00:33:22.450 --> 00:33:38.150
الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افضل واعظم اجرا. كما قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

97
00:33:38.250 --> 00:33:53.500
ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل اقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر

98
00:33:54.100 --> 00:34:09.800
اعد ما قرأت ولان النبي صلى الله عليه من اول ما قرأت ومن تأخر من بداية ما قرأت لاجل. وبعد رمي نعم اول ما بدأت تقرأ من اول المقطع ابدأه

99
00:34:09.800 --> 00:34:31.100
من اوله وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها فيها ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس. ويجب الترتيب في رميها. فيبدأ بالجمرة الاولى وهي

100
00:34:31.100 --> 00:34:58.100
التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات. يرفع يده عند كل حصاة. ويسن ان يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى. ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه

101
00:34:58.100 --> 00:35:19.500
يدعو كثيرا ثم ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال. كما رماها في اليوم الاول ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم الاول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

102
00:35:19.600 --> 00:35:39.600
والرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج. وكذا المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب الا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس

103
00:35:39.600 --> 00:35:57.350
ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افضل واعظم اجرا كما قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

104
00:35:57.350 --> 00:36:11.450
ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو. بل اقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر. نعم

105
00:36:12.000 --> 00:36:39.550
قال رحمه الله تعالى وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها  آآ المبيت تلك الليالي ليالي ايام التشريق بمنى هذا من واجبات الحج

106
00:36:40.000 --> 00:37:07.350
فينبغي على الحاج ان يحرص على هذا المبيت وان يكون مبيته بمنى فاذا كانت من الممتلئة لم يتيسر له اه المبيت بمنى فانه يبيت في اقرب مكان يكون آآ له في منى بل آآ الشيخ رحمه الله تعالى يقرر رحمة الله عليه في فتاواه ان لم يتيسر له

107
00:37:07.450 --> 00:37:37.850
المبيت بمنى لكونها ممتلئة وفيها الزحام فانه يبيت في مكانه سواء في المزدلفة او في العزيزية او نحو ذلك قال رحمه الله تعالى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها يقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الايام الثلاثة بعد

108
00:37:37.850 --> 00:37:56.850
زوال الشمس وذلك لما رواه البخاري ان ابن عمر رضي الله عنه اه سئل متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارمه فاعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس

109
00:37:56.850 --> 00:38:22.450
اخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح فكان عليه الصلاة والسلام في هذه الايام الثلاث يرمي الجمرات بعد الزوال. قال ويرمون الجمار الثلاث في كل ليوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها ويجب الترتيب في رميها بمعنى ان يبدأ

110
00:38:22.450 --> 00:38:47.500
بالصغرى التي تلي منى ثم الوسطى ثم اه الكبرى التي تلي مكة. ويجب الترتيب فيها فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة

111
00:38:48.300 --> 00:39:07.000
يرفع يده عند كل حصاد كما هو الوصف الذي مر معنا عند رمي جمرة العقبة ويسن ان يتقدم عنها اي الى جهة مكة بعد ان يرمي يتقدم عنها اي الى جهة مكة ويجعلها عن يساره

112
00:39:07.850 --> 00:39:26.050
ويستقبل القبلة ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء ويكثر من الدعاء ويرفع يديه كما ذكر الشيخ رحمه الله ويكثر من الدعاء وقد جاء عن اه ابن عباس

113
00:39:26.100 --> 00:39:46.250
اه رضي الله عنهما في مصنف ابن ابي شيبة باسناد صحيح قال ترفع الايدي في سبعة مواضع قال ترفع الايدي في سبعة مواضع عند رؤية البيت وعشية عرفة وآآ في آآ في المشعر الحرام

114
00:39:46.900 --> 00:40:16.400
وفي المشعر الحرام وبعد الجمرتين الصغرى والوسطى وعلى الصفا وعلى المروة وعلى الصفا وعلى المروة فترفع يرفع يديه ويكثر من الدعاء يكثر من الدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا متظرعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها

115
00:40:16.400 --> 00:40:36.950
يجعلها عن يمينه الصورة يجعلها عن يساره والوسطى بعد ان يرميها يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا وهذا من مقامات الدعاء. لان في الحج ستة مواضع في الحج ستة مواضع

116
00:40:37.000 --> 00:41:01.750
هي مقامات للدعاء ينبغي على الحاج ان يتحرى فيها الدعاء وان يطيل الدعاء وان يكثر من الدعاء عشية عرفة  اه في اه المزدلفة في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر وبعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى وعلى الصفا وعلى المروة هذي كلها من اماكن

117
00:41:02.000 --> 00:41:19.300
تحري الدعاء وترفع فيها الايدي كما في الاثر الذي اه اشرت اليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو في المصنف لابن ابي في شيبة ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى

118
00:41:21.100 --> 00:41:38.150
اه اي على الصفة التي مر ذكرها ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة

119
00:41:38.450 --> 00:41:59.250
ولا يقف عندها يعني الوقوف للدعاء بعد الاولى والوسطى اما الجمرة الجمرة الاخيرة او الكبرى او جمرة العاء يقال لا جمرة العقبة هذه يرميها ولا يقف عندها للدعاء قال ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني

120
00:41:59.800 --> 00:42:19.800
من ايام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الاول كما رماها في اليوم الاول ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم الاول اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام قال والرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج

121
00:42:21.350 --> 00:42:37.850
ولا يجوز للحاج ان ان يسافر في اليوم الحادي عشر ويقول انبت عني في الرمي وبعضهم يسافر حتى في يوم العيد ويقول انابت عني في الرمي هذا ترك واجبا ولا تجزئ هذه الانابة

122
00:42:38.300 --> 00:42:56.950
ترك واجبا ولا تجزئ هذه الانابة فالرمي في اليومين الاولين اليوم الاول من ايام التشريق واليوم الثاني من ايام التشريق واجب من واجبات الحج وكذلك المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب الا على السقاة والرعاة

123
00:42:57.000 --> 00:43:18.750
ونحوهم فلا يجب عليهم  قال ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين بعد الرمي في اليومين المذكورين في اليوم الاول واليوم الثاني من ايام التشريق من احب ان يتعجل من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك

124
00:43:18.900 --> 00:43:40.550
والله يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى والتأخر هو الاولى والافضل لانه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن من اراد ان يتعجل في يومين لا حرج عليه

125
00:43:40.550 --> 00:43:57.200
اما من اراد ان يتعجل في اه قبل ذلك فعليه حرج فعليه حرج لا يجوز له اه ان يتعجل فالتعجل انما هو اه بعد الرمي في اليوم الثاني بعد الرمي في اليوم

126
00:43:57.300 --> 00:44:15.250
الثاني من ايام التشريق قال ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس وهنا وهنا اقف وقفة لاذكر نفسي واخواني

127
00:44:15.450 --> 00:44:34.150
بقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج واتموا الحج وهذه اول ما يواجهك في القرآن الكريم في احكام الحج في سورة البقرة اول ما يواجهك واتموا الحج والعمرة لله واتموا الحج والعمرة لله

128
00:44:34.800 --> 00:44:56.500
من يريد التمام تجده يبحث دائما في اسئلته ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ كيف فعل هنا ما الامور؟ اسئلته من هذا القبيل يبحث عن التمام وهناك من الحجاج من يبحث عن الاختصار

129
00:44:57.300 --> 00:45:12.300
يبحث عن الاختصار ولهذا تجد اسئلته غير اسئلة هؤلاء يجوز لي ان اترك كذا ما الحكم لو تركت كذا؟ طيب اذا سافرت وانا لم افعل كذا ما اسئلة كثيرة بحث في الاختصار

130
00:45:12.850 --> 00:45:29.200
وهناك اسئلة اخرى مختلفة عن هذه الاسئلة هي التي حقيقة نحبها لانفسنا هي التي نحبها لانفسنا لانفسنا. ماذا فعل النبي؟ كيف كان متى رمى؟ متى فعل كذا؟ يحرص ان يسأل عن افعاله

131
00:45:29.200 --> 00:45:51.750
من اجل تمام الحج تطبيقا للاية الكريمة واتموا الحج والعمرة لله فهذه اسئلة وهناك اسئلة اخرى تدل على الرغبة في الاختصار وعدم التمام ماذا علي؟ لو تركت كذا حتى بعظهم يقول اه عندما يقال تكون تركت واجب من واجبات الحج

132
00:45:51.900 --> 00:46:07.700
طيب واذا تركته ايش فيه ماذا علي واجب من واجبات الحج يعني ليس مستحب يقال تركت واجب. طيب واذا تركته ماذا علي؟ انا ماشي ماشي اصلا يقول انا ماشي ماشي لكن ايش علي اذا تركته

133
00:46:09.000 --> 00:46:24.250
ويكون مثلا مقتدر ماليا يقول ذبيحة مو مشكلة ذبيحة ذبيحتين مو مشكلة انا ماشي اصلا هل هذا بحث عن تمام حجة الله يقول واتموا الحج واتموا الحج والعمرة لله ولهذا حقيقة

134
00:46:24.550 --> 00:46:44.550
ادعو انفسنا جميعا ان تكون هذه الاية معنا دائما واتموا الحج. كل ما دعتك نفسك والنفس فيها من الضعف وفيها من التقصير فيها من العجلة ما فيها. فاذا دعتك نفسك الى ترك عمل او او التهاون بعمل او اختصار شيء من اعمال الحج رأسا داوها

135
00:46:44.550 --> 00:47:01.000
الاية مباشرة داوها بالاية الكريمة قل واتموا الحج والعمرة لله اذا قالت لك نفسه مرة ثانية لا نمشي احسن نستعجل لا يفوتنا كذا الى اخره رد عليها الاية مرة ثانية واتموا الحج والعمرة لله وهكذا

136
00:47:01.000 --> 00:47:24.800
تداوي نفسك بهذه الاية الكريمة حتى تخرج ان شاء الله بحج تام ما اختصرت منه شيئا ولا انتقصت منه شيئا ولا اخللت منه بشيء ولهذا من النصائح حقيقة المهمة التي ينبغي ان تكون على بال الحاج هذه الاية الكريمة ان تكون معك دائما واتموا الحج والعمرة لله. واتموا الحج والعمرة لله

137
00:47:24.800 --> 00:47:50.600
وهذا الجزء من الاية جمع بين المتابعة والاخلاص واتموا الحج هذا المتابعة ولله هذا الاخلاص واذا اجتمع لك في حجك اخلاصا ومتابعة فهو حج مقبول اذا اجتمع لك في حجك اخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو حج مقبول. ولهذا

138
00:47:50.600 --> 00:48:17.200
من هذه الاية تكون معنا باستمرار نستذكرها نستحضرها واتموا الحج والعمرة لله لنكون في حجنا لله مخلصين نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه اه مقتفين ولاثاره مقتفين قال ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افظل واعظم اجرا. افظل

139
00:48:17.400 --> 00:48:36.200
لكونه وافق عمل النبي عليه الصلاة والسلام واعظم اجرا لان عمله زاد على عمل المتعجل قال كما قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات والمراد بالايام المعدودات ايام التشريق الثلاثة

140
00:48:36.550 --> 00:48:56.000
واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى بعض العلماء ومنهم الامام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى اخذ من من هذه الاية

141
00:48:57.250 --> 00:49:10.450
ما دل عليه الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام اه من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه فابن جرير رحمه الله اخذ من هذه الاية المعنى نفسه

142
00:49:11.000 --> 00:49:28.550
فقوله فلا اثم عليه فلا اثم عليه اه لمن اتقى اي خرج بلا اثم من حجه. خرج ولا اثم عليه اذا اذا اتقى في حجه له اذا كان في حجه متقيا لله خرج من الحج بدون اثم

143
00:49:28.650 --> 00:49:41.550
مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه اي لا اثم عليه فابن جرير رحمه الله اخذ هذا المعنى من الاية

144
00:49:42.400 --> 00:50:01.750
اخذ هذا المعنى من الاية وهو ان من حج متقيا الله سبحانه وتعالى في حجه خرج من حجه بدون اثم وان هذا هو المراد بقوله فلا اثم عليه لمن اتقى ان يخرج من حجه بلا اثم ان كان قد اتقى الله سبحانه وتعالى في حجه

145
00:50:02.750 --> 00:50:22.500
متمم له مكملا له مخلصا فيه لله متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام تائبا منيبا مقبلا على الله داعيا مخبتا اذا تمم حجه اه خرج منه بلا اثم كما قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث

146
00:50:22.600 --> 00:50:41.350
ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو فهذا يدل على ماذا رخص للناس يعني رخص رخص لمن اراد ان يتعجب في يومين

147
00:50:41.650 --> 00:51:02.900
ولم يتعجل فهذا يدل على ان عدم التعجل اولى ان عدم التعجل اولى وافضل وكثير من المتعجلين كثير من المتعجلين يتأجل يتعجل وليس عنده اه يعني مصالح مهمة وعظيمة مع انها فريضة في العمر مرة واحدة

148
00:51:03.250 --> 00:51:19.550
مرة واحدة في العمر ولو تقارن الان من غير من غير مقارنة لكن لو تقارن في في من يسافر اصلا لسياحة لمنطقة ليشاهد ما فيها تجده يستوفي ايام السياحة بدقة

149
00:51:19.600 --> 00:51:37.400
ويحرص على كل شيء ان يراه ولا يفوت شيئا ولا يفوت شيئا ولو احتاج الامر تأخير السفر اسبوع حتى يستوفي بقية الامور التي لم يراها ولم يشاهدها ما عنده مشكلة يتأخر. ولو فاتته بعض المصالح ما في

150
00:51:37.400 --> 00:51:59.450
مشكلة ايضا المهم انني احصل بغيتي وحاجتي والحج في العمر مرة واحدة الحج مرة وما زاد فهو تطوع فتجد بعض الناس يستعجل ويترك واجبات ويترك سنن ويقع في مخالفات والنهاية لا شيء. لا شيء يعني يحتاجه. انا اشبه بعض

151
00:51:59.450 --> 00:52:23.500
هؤلاء ببعض المصلين بعض المصلين تجده مثلا حتى هنا في المسجد النبوي تجده السلام عليكم ورحمة الله ثم يقوم مسرع ويخرج وفي خروجه يمر بمصلين يتسننون في قطع صفوف والنبي عليه الصلاة والسلام قال لان تقف اربعين خير لك من ان تمر من بين يدي المصلي

152
00:52:23.750 --> 00:52:47.300
وجاء في بعض الروايات اربعين خريفا. فيخرج سريعا سريعا تقول هذا عنده آآ مصلحة عظيمة جدا آآ ستفوته اذا ما خرج بهذه السرعة وبهذا الطيران ثم تسبح وتهلل وتخرج مطمئنا وتجده عند باب المسجد يتحدث مع صاحبه ما عنده شغل

153
00:52:47.450 --> 00:53:06.050
تجد عند باب المسجد في الخارج يتحدث مع صاحبه ما عنده عمل ولا ولا اي عمل ولكن يخرج بهذه السرعة وبهذا الاندفاع لا عمل ولا حاجة ولا فمثل هذا حقيقة ما ينبغي للانسان ان انه يغالط نفسه

154
00:53:06.550 --> 00:53:20.300
ان يغالط نفسه حتى بعضهم يحاول مثلا يستفتي يا شيخ انا عندي ظروف وانا عندي امور وما عنده شي ما عنده امور ولا ظروف واذا كانت ظروف يعني المصلحة اللي ما تحصل اليوم

155
00:53:20.550 --> 00:53:35.500
يحصل غدا ان شاء الله اذا تأخرت اليوم غدا تحصل ان شاء الله ولعل تأخرك في الحج واطمئنانك فيه بركة لك في رزقك لعل بركة لك في رزقك تتأخر وتدعو الله تكون هذه بركة لك في رزقك

156
00:53:36.200 --> 00:53:56.400
وبركة لك في حياتك فاطمئن ما الحاجة الى الى هذه العجلة يطمئن الانسان ويحرص على تمام حجه مقتديا بنبيه صلوات الله وسلامه عليه قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو

157
00:53:56.500 --> 00:54:16.150
ولم يتعجل هو بل اقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر يعني بعد ان زالت الشمس في اليوم الثالث من ايام التشريق رمى وارتحل قبل ان يصلي الظهر

158
00:54:16.150 --> 00:54:42.500
صلوات الله وسلامه عليه نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها. لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع

159
00:54:42.500 --> 00:55:00.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان. فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم اخرجه ابن ماجة قال رحمه الله تعالى ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه

160
00:55:01.100 --> 00:55:21.200
جمرة العقبة هو سائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه. وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها الدليل قال لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان

161
00:55:21.250 --> 00:55:40.850
فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم فالصبي العاجز يعني لصغره عن الرمي يرمي عنه اه وليه لكن اذا كان يستطيع اذا كان يستطيع جسمه قوي ونشيط

162
00:55:41.000 --> 00:56:04.000
فيرمي اه بنفسه قال ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض او كبر سن او حمل يعني امرأة حامل ان يوكل من يرمي عنه يجوز للعاجز عن الرمي لمرظ او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء

163
00:56:04.000 --> 00:56:27.900
يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غيره من المناسك الطواف لا يكون فيه توكيل السعي لا يكون فيه توكيل المبيت لا يكون فيها توكيل ايظا الوقوف بعرفة لا يكون فيه توكيل بخلاف غيره من المناسك

164
00:56:28.150 --> 00:56:44.000
قال فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤدي عنه آآ فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤدي عنه ولو كان حجه نافلة ولو كان حجه نافلة يعني اذا كان مستطيعا

165
00:56:44.300 --> 00:57:04.850
الرمي قادرا بنفسه لا يوكل حتى ولو كان الحج حج نافلة نعم اقرأ من من اوله ويجوز ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار. بعد ان يرمي عن نفسه وهكذا البنت الصغيرة العاجلة

166
00:57:04.850 --> 00:57:24.850
عن الرمي يرمي عنها وليها لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم اخرجه ابن ماجة. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه

167
00:57:24.850 --> 00:57:42.950
لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤديه عن

168
00:57:42.950 --> 00:57:59.450
ولو كان حجه نافلة بان من احرم بالحج او العمرة ولو كانا نفلين لزمه اتمامهما. لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي

169
00:58:00.350 --> 00:58:21.800
واما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك ان زمنه ما يفوت ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولان الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره

170
00:58:21.800 --> 00:58:40.100
العبادات توقيفية ليس لاحد ان يشرع ان يشرع ان يشرع ان يشرع ليس لاحد ان يشرع ان يشرع منها شيئا الا بحجة. نعم اه هنا لما ذكر رحمه الله انه لا ينبغي للمحرم ان يستنيب

171
00:58:40.250 --> 00:58:58.750
من يؤدي عنه ولو كان حجه نافلة استدل لذلك بامرين الاول لان من احرم بالحج او العمرة ولو كان نفلين لزمه اتمامهما لزمه اتمامهما لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

172
00:58:59.650 --> 00:59:21.000
واستدل بامر اخر وهو ان الرمي قد وردت الاستناب فيه عن السلف في حق المعذور بحق المعذور بخلاف غيره والعبادات توقيفية اي يتوقف فيها على ما جاء عن الشارع فلا يزاد شيء او لا يؤتى بشيء لا اصل له في الشرع. نعم

173
00:59:21.450 --> 00:59:37.300
قال رحمه الله تعالى ويجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث. وهو في موقف واحد ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع

174
00:59:37.650 --> 00:59:57.650
ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في اصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك. ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. ولان ذلك لم

175
00:59:57.650 --> 01:00:14.650
عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل لانه مما توافر لانه مما تتوافر الهمم على نقله والله اعلم. هنا اه

176
01:00:14.650 --> 01:00:33.700
رحمه الله ذكر اه هذه المسألة ماذا يصنع الموكل بالرمي الموكل بالرمي ماذا اه ماذا يصنع؟ فبين رحمه الله ان يجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمرات الثلاث وهو في موقف واحد

177
01:00:34.100 --> 01:00:48.650
يعني اذا وصل الى الجمرة الاولى اذا وصل الى الجمرة الاولى يبدأ اولا ويرميها بسبع حصيات عن نفسه ثم وهو في موقفه نفسه الذي هو واقف فيه يرمي سبع حصيات

178
01:00:48.950 --> 01:01:05.750
عن من انابه واذا كان انابه اكثر من واحد ايضا في الموقف نفسه يرمي عمن اناب او عمن انابوه انتهى من الجمرة الصغرى ينتقل الى الجمرة الوسطى. ويرميها عن نفسه بسبع

179
01:01:05.800 --> 01:01:20.800
ثم في الموقف نفسه يرمي عمن اناب او عمن انابوه ثم ينتقل الى جمرة العقبة ويرميها بسبع عن نفسه ثم يرمي عمن انابه او عن من انابوه لا يلزمه ان يرمي

180
01:01:21.400 --> 01:01:45.400
الثلاث عن نفسه ثم يرجع ويرمي الثلاث عمن انابه واذا كان انابه آآ اكثر من اه من شخص لا يلزم ان ان كل واحد من هؤلاء يرمي عنه حتى يصل عقبة ثم يرجع الى الاولى ليرمي عن الثاني ويرجع ويرمي عن الثالث هذا فيه

181
01:01:45.400 --> 01:02:04.800
عظيمة وبين الشيخ ان رحمه الله انه يجوز له في نفس موضعه ان يرمي عن نفسه وعن من انابه ثم في الموضع الثاني وهكذا قال ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه

182
01:02:05.250 --> 01:02:20.450
لا لا يجب عليه ذلك. ما الدليل طبعا المسألة فيها خلاف لكن ما الدليل على انه لا يجب؟ استدل رحمه الله بثلاثة امور استدل رحمه الله بثلاثة امور اولا لعدم الدليل الموجب لذلك

183
01:02:20.850 --> 01:02:38.150
يعني لا يوجد دليل يوجب على يعني المستنيب ان يقوم بهذا الامر ليس هناك دليل على ان المستليب يقوم بذلك. هذا الدليل الاستدلاء الاول. الاستدلال الثاني قال لما في ذلك من المشقة والحرج

184
01:02:38.200 --> 01:02:57.050
وتصور لو ان رجلا اه عنده رمي عن نفسه وعن والدته وعن والده كبار معه وعن مثلا اثنين وثلاثة من اطفاله الصغار لا يستطيعون الرمي وزوجته ايضا مثلا حامل ونايب عنها معه ستة سيرمي عنهم او سبعة

185
01:02:57.500 --> 01:03:15.300
هل يقال له ترمي الاولى والوسطى والكبرى عن نفسك ثم ترجع ترمي الاولى والوسطى والكبرى عن والدك ثم ترجع عن والدتك ثم عن طفلك ثم عن يصبح من الصباح الى الظهر وهو عند الجمرات

186
01:03:15.700 --> 01:03:35.350
عند الجمرات رايح جاي يرمي فهذا فيه مشقة في مشقة وفي صعوبة خاصة مع الزحام شدة الامر  قال ولما في ذلك من المشقة والحرج؟ والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين

187
01:03:35.600 --> 01:03:53.100
من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا يسروا ولا تعسروا الامر الثالث قال ولان ذلك لم ينقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم

188
01:03:53.100 --> 01:04:13.250
حينما رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعل ذلك لنقل. لانه مما تتوافر الهمم على نقله فالخلاصة ان انه كما ذكر رحمه الله يجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث

189
01:04:14.300 --> 01:04:40.650
نعم قال رحمه الله تعالى فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن ويجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب. لان الله تعالى طيب لا يقبل

190
01:04:40.650 --> 01:05:04.350
الا طيبا وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره سواء كان سواء كانوا ملوكا او غيره او غيرهم  اذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في ايدي الناس. لما جاء في الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

191
01:05:04.350 --> 01:05:22.200
في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه بين بين رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق في وجوب الدم على المتمتع والقارن على المتمتع والقارن فقال يجب على الحاج اذا كان متمتعا

192
01:05:22.500 --> 01:05:42.400
او قارنا متمتعا اي جاء بعمرة وتحلل منها ثم احرم بالحج او قارنا اي ادخل عمرته في في حجه فقرن آآ بينهما ولم يكن من حاضر المسجد الحرام لان اهل حاضر المسجد الحرام

193
01:05:42.450 --> 01:05:58.350
ليس عليهم اه اه هدي ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم يعني يجب عليه دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة يعني البدن او البقرة يجوز ان يشترك فيها سبعة. تجزئ عن سبعة

194
01:05:59.000 --> 01:06:12.900
ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال يا ايها الناس

195
01:06:13.000 --> 01:06:30.000
ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره اذا كان الانسان غير قادر على الهدي ينتقل للصيام

196
01:06:30.950 --> 01:06:47.100
ينتقل الى الصيام ولا يسأل الناس لا لا يسأل الناس بل يتعفف لا يقول للناس او لا يذهب الى مثل ما قال الشيخ لا الى ملوك ولا الى غيرهم يقول انا حجيت متمتع وعلي هدي وما عندي قدرة

197
01:06:47.500 --> 01:07:08.900
واريد مساعدة قال الشيخ رحمه الله ينبغي المسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره سواء كانوا ملوكا او غيرهم اذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في ايدي الناس لما جاء في الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم

198
01:07:08.900 --> 01:07:37.350
وعيبه ومدحي من تركه. وقد جاء في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لان يأخذ احدكم حبله لان يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها يكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. وجاء ايضا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من

199
01:07:37.350 --> 01:08:02.950
يستعفف يعفه الله نعم قال رحمه الله تعالى فان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهل اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة. قال تعالى فمن

200
01:08:02.950 --> 01:08:17.100
وتمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام

201
01:08:17.350 --> 01:08:33.350
وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال لم يرخص في ايام لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي وهذا في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

202
01:08:33.700 --> 01:08:52.100
والافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولان الفطر في هذا اليوم امشط له على الذكر والدعاء

203
01:08:53.100 --> 01:09:21.100
ويجوز صوم ويجوز صوم الثلاثة الايام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة. لان الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهله. لقوله تعالى وسبعة اذا رجعتم

204
01:09:21.100 --> 01:09:41.900
والصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال المملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره اي اذا لم يشترط عليه اهل اهل النيابة شراء الهدي من

205
01:09:41.900 --> 01:09:59.300
المدفوع له واما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها شيئا من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لانه من التأكد بالكذب عافانا الله والمسلمين من ذلك

206
01:09:59.850 --> 01:10:22.500
قال رحمه الله فان عجز المتمتع والقارن عن الهدي يعني لا حج قارنا او حج متمتعا وليس عنده استطاعة مالية ليشتري هديا ويذبحها فماذا عليه؟ قال ان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج

207
01:10:22.700 --> 01:10:39.900
وسبعة اذا رجع الى اهله وسبعة اذا رجع الى اهله. قال وهو مخير في صيام الثلاثة ايام ان شاء صامها قبل يوم النحر مثل ان يصوم مثلا اليوم السادس والسابع والثامن

208
01:10:40.250 --> 01:10:57.650
او الخامس والسادس والسابع وان شاء صام ايام التشريق الثلاثة اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة

209
01:10:58.700 --> 01:11:20.200
ثم ذكر الدليل قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد اي هديا فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. اي ان اهل حاضر المسجد الحرام ليسوا

210
01:11:20.200 --> 01:11:41.650
عليهم هدي آآ والسبعة التي تصام اذا رجع الى اهله لا يشترط فيها التتابع السبعة التي تصام اذا رجع الى اهله لا يشترط فيها التتابع بل لو صامها آآ متفرقة لا حرج عليه

211
01:11:42.200 --> 01:11:57.850
لو صامها متفرقا لا حرج عليه قال رحمه الله وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي

212
01:11:58.700 --> 01:12:17.600
الا لمن لم يجد الهدي. ايام التشريق ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ايام التشريق ان تصام لمن لم يجد الهدي فلا حرج على من لم يجد الهدي ان صامها ايام التشريق

213
01:12:17.700 --> 01:12:37.100
او صامها ايضا قبل يوم عرفة لا حرج عليه في ذلك والسبعة الباقية يصومها في بلده ولو صامها ايضا متفرقة قال والافضل ان ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة

214
01:12:37.550 --> 01:12:54.900
الافضل ان يقدم صوم يوم من الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون يوم عرفة مفطرا ليكون يوم عرفة مفطرا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا فهذا اولا حتى يوافق فعله فعل النبي

215
01:12:55.150 --> 01:13:12.250
عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم كان مفطرا كان مفطرا صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الناس في ذلك اليوم هل كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم صائما

216
01:13:12.600 --> 01:13:35.200
او او ليس بصائم فارسلت له ام الفضل رضي الله عنها بقدح لبن وهو على بئره فشرب فشرب منه وكانها تقول للناس الجواب ما ترون الجواب ما ترون لما رأت الناس مختلفين وهي تعرف انه ما كان عليه الصلاة والسلام صائما

217
01:13:35.300 --> 01:13:51.150
فارادت ان ان تريهم جوابا يرونه باعينهم. فارسلت له قدح من اللبن والبعير فشرب منه عليه الصلاة والسلام فرأه يشرب فعلموا ان انه صلوات الله وسلامه عليه كان اه مفطرا

218
01:13:51.300 --> 01:14:08.050
فاذا لا يصام ذلك اليوم حتى الذي ليس عنده قدرة على الهدي لا يصوم يوم عرفة حتى يوافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام ونهى صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفة

219
01:14:08.100 --> 01:14:26.450
نهى عن صوم عرفة بعرفة صلوات الله وسلامه عليه والامر الثالث لان الفطر في هذا اليوم انشط له على الذكر والدعاء انشطناه الذكر والدعاء لكن لو انه صام ربما يكون في عشية عرفة وقرب الغروب

220
01:14:26.550 --> 01:14:48.750
قد ضعف عن عن الذكر والدعاء بسبب اه الجوع والعطش خاصة وان في تنقل وفي حركة وفي سير الى اخر ذلك قال ويجوز صوم الثلاثة الايام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذلك السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها

221
01:14:48.750 --> 01:15:08.300
مئة ومتفرقة بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لان الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهله

222
01:15:08.550 --> 01:15:28.250
الافضل ان يصوم السبعة وان يؤخر صومها الى ان يرجع لاهله لقوله وسبعة اذا رجعتم اي الى اهلكم والصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. يعني انسان غير قادر

223
01:15:28.700 --> 01:15:47.100
افظل له ان يصوم من ان يسأل الناس ملوكا او غير ملوك ان يعطوه مالا ليشتري به هديا قال ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا اشراف نفس يعني لم تكن نفسا متطلعة لذلك ولا ايظا سأل ذلك

224
01:15:47.300 --> 01:16:03.300
فلا بأس به لا بأس به ولو كان حاجا عن غيره يعني لو كان في حجه نائبا عن غيره لكن بشرط اذا لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. اذا كان اعطوه مال

225
01:16:03.500 --> 01:16:20.250
ومن جملة المال قالوا وهذه ايضا قيمة الهدي ففي مثل هذه الحالة لو اعطي قيمة هدي لا يأخذ. لانه لانه آآ من انابه اعطاه قيمة اه قيمة الهدي اعطاه قيمة الهدي

226
01:16:21.000 --> 01:16:35.400
قال واما ما يفعل بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها يعني من مثلا بعض الاثرياء او نحوهم شيئا من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لان بعض الناس

227
01:16:35.400 --> 01:16:54.400
اه ذممهم ضعيفة جدا ولا يتقون الله سبحانه وتعالى يتخذون فرصة للنهب واكل اموال الناس بالباطل. حتى بعضهم مثلا يأتي ويقول آآ انحر عنك الهدي ويأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا يجمع له اموال

228
01:16:54.450 --> 01:17:14.850
عديدة بحجة انه سينحر عنهم الهدي ويجمع الاموال ويأكلها بالباطل يجمع الاموال ويأكلها بالباطل. وربما يأخذ الحجاج الى حظيرة فيها عشر مثلا شياه او عشرين ويقول هذه الظحايا او هذه هي الهدايا

229
01:17:15.100 --> 01:17:30.750
ويأتي اه ربما بخمس مئة حاج الى هذه العشرين دفع يريهم يقول هذا هديك والثاني يأتي به ويقول هذا هديك والثالث ويجمع ويأكل اموال بالباطل ما يتقي الله سبحانه وتعالى

230
01:17:30.800 --> 01:17:49.450
لا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يرقب في الحجاج الا ولا ذمة ولهذا هؤلاء الذين يمرون تريد هدي يا حاج اعطيك سند تعال اوريك الحظيرة فيها الهدي اذا ما كنت تعرف يقينا ولا لك معرفة شخصية به

231
01:17:49.950 --> 01:18:15.800
وعلى علم بحاله اما هكذا يمر في الطريق فلا يعني يعطيه الحاج بل هذا يعين مثل هؤلاء على اه التمادي في اكل اموال اه الحجاج بالباطل ثم آآ انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى في عقد فصل

232
01:18:16.000 --> 01:18:38.650
في واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذير ايضا من المنكرات و المخالفات يؤجل الحديث عنها الى لقائي الغد باذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم ان يتقبل منا اه اعمالنا بقبول حسن وان يغفر لنا

233
01:18:38.750 --> 01:18:58.550
ذنبنا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل ما حكم

234
01:18:58.550 --> 01:19:19.350
لبس كمامة كمامة الانف قبل واثناء الاحرام مر معنا الكلام على الكمامة فيما ذكرته من نقل عن الشيخ رحمه الله تعالى  ايظا الاثر الذي مر معنا ما فوق الذقن فهو من الوجه

235
01:19:19.550 --> 01:19:36.200
وان المحرم لا يغطي وجهه فالاصل ان لا تستخدم هذه الكمامات لا يستخدمها المحرم اما قبل الاحرام قبل الاحرام لا حرج لكن الكلام على وقت الاحرام كونه محرما وهو منهي عن تغطية وجهه

236
01:19:36.500 --> 01:19:52.450
ورأسه بملاصق نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل نحن في ثاني ذي الحجة فهل يجوز تقليم الاظافر وحلق الشارب ونتف الابط لمن اراد الحج والعمرة. اذا كان يريد ان يضحي

237
01:19:52.650 --> 01:20:08.450
اذا كان ان يريد ان يضحي عند اضحية عنه وعن اولاده فهذا الوقت ينهى فيه عن تقليم الاظافر واخذ شيئا من الشعر. لحديث ام سلمة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

238
01:20:08.450 --> 01:20:33.100
دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا. اما اذا كان لا ليس عنده اضحية ليس عنده اضحية مثلا غير قادر مثلا على الاضحية وليس عنده اضحية فلا يشمله الحكم هذا خاص بمن اراد ان يضحي ولا يشمل ايضا من يضحى عنه

239
01:20:33.600 --> 01:20:48.650
مثلا المرأة التي زوجها سيضحي او البنت التي والدها سيظحي او الولد الذي والده سيظحي هؤلاء يأخذون منه اظفارهم لا حرج عليهم لان هذا خاص بمن اراد ان يضحي؟ نعم

240
01:20:48.950 --> 01:21:03.500
احسن الله اليكم كثرت الاسئلة عن الصيام هل ممكن يبدأ من الان وفي المدينة صيام ثلاثة ايام. صيام ثلاثة ايام في الحج. صيام ثلاثة ايام في الحج اذا دخل في الحج وفي

241
01:21:03.550 --> 01:21:29.350
اعمال الحج يصوم هذه الثلاثة ايام ان تمكن ان يصومها قبل اه يوم عرفة صامها والا يصومها في ايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل ما الاولى ان احج عن نفسي او واوكل شخصا يحج عن جدتي ام احج عنها بنفسي؟ اذا كنت حججت عن

242
01:21:29.350 --> 01:21:49.350
نفسك وتريد ان تحسن الى جدتك فافعل ذلك ومن من البر بها ان تقوم بهذا بهذا العمل بنفسك معتنيا به وان حججت عن نفسك ووكلت من يحج عن جدتك فهذا ايضا من احسانك

243
01:21:49.450 --> 01:22:06.500
اليها نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل شخص قام بزيارة باداء العمرة ثم بعد ذلك زار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مرة اخرى الى مكة بدون احرام هل عليه شيء؟ نعم اذا كان

244
01:22:06.550 --> 01:22:24.100
جاء الى المدينة بعد ان اعتمر ثم اراد ان يذهب الى مكة لابد ان يحرم من الميقات لابد ان يحرم من الميقات لان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت

245
01:22:24.200 --> 01:22:41.150
قال هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد مكة بحج او عمرة وهذا خرج من المدينة يريد مكة بحج فكان يلزمه ان يحرم من الميقات اذا كان يلزم ان يحرم من الميقات

246
01:22:41.500 --> 01:23:03.200
واذا احرم من مكة يكون ترك واجب الاحرام. الاحرام من الميقات ولهذا ينبغي ان يرجع الى اه الميقات ويحرم منه ويرجع الى اه مكة محرما نعم احسن الله اليكم من رمى ونحر الهدي ثم بعد ذلك تحلل التحلل الاصغر هل له ذلك؟ من؟ رمى ونحر الهدي

247
01:23:03.700 --> 01:23:29.300
عرفنا ان النحر لا علاقة له بالتحلل. ان النحر لا علاقة له بالتحلل وآآ هل يتحلل بواحدة مثل ان يرمي الجمار هل يتحلل به يعني بواحدة بعد ان يرمي اه جمرة العقبة هل يكون بذلك قد تحلل التحلل الاول؟ في هذا قول قوي لاهل

248
01:23:29.550 --> 01:23:51.300
آآ العلم وانه يكون آآ قد تحلل آآ التحل الاول بالرمي اه بالرمي وحده والاحوط انه اذا رمى وحلق يكون بذلك التحلل بعد ذلك يبدأ بغسل بدنه والتطيب واللبس ويذهب

249
01:23:51.450 --> 01:24:13.600
لطواف الزيارة اه على هذه الصفة كما مر معنا في الاية الكريمة ثم ليقضوا فثثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل ماذا على من سعى بين صفا والمروة ستة اشواط فقط؟ وتذكر ذلك بعد اربعة ايام بقي عليه هذا

250
01:24:13.600 --> 01:24:31.950
اه الشوط يأتي به بقي عليه هذا الشوط يأتي به نعم يحتاج المحرم في مزدلفة ومنى اه الى بطانية قد يضطر الى الدخول فيها آآ ربما الحاجة الى ذلكم اشد في المزدلفة

251
01:24:32.150 --> 01:24:52.050
الحاجة الى ذلكم اشد في المزدلفة آآ لان في في منى الامر ايسر اما ايام التشريق فالغالب في الحجاج انهم قد تحللوا يغطي رأسه ولا حرج لكن الكلام على منى على مزدلفة

252
01:24:52.150 --> 01:25:14.600
ليلة العيد فتلك الليلة اذا كانت شاتية وفيها الهواء البارد ويخشع ان نام ولم يغطي رأسه ان يصبح مزكوما ومصابا باعياء وتعب يجوز له في تلك الليلة ان ينام وقد ويغطي رأسه

253
01:25:14.650 --> 01:25:38.700
يجوز له ان ينام ويغطي رأسه حتى لا يحصل له الظرر لكن عليه ان يفدي فدية اذى ان يفدي فدية اذى وهو مخير بين ثلاثة امور يصوم ثلاثة ايام اه او او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة لفقراء لفقراء الحرم كما قال الله ففدية من صيام او صدقة

254
01:25:38.700 --> 01:25:58.050
او نسك ولا يحمل نفسه يعني لا يتحامل على نفسه يتصبر ربما يتعرض للاذى اذا كان يعلم من نفسه ان الهواء البارد اذا نام يظره ويسبب له الزكام والتعب لا يتحامل على نفسه وينام على تلك الحال بل يغطي رأسه

255
01:25:58.550 --> 01:26:14.800
ويفدي فدية الاذى وهو مخير بين الامور الثلاثة. نعم اما غير تغطية الرأس يا شيخ سائر الجسد الا الرأس. اما اما سائر الجسد يغطيه ولا حرج. سائر الجسد يغطيه ولا حرج. يغطيه بالبطانية بلحاف

256
01:26:14.900 --> 01:26:31.200
لا حرج عليه. يغطي سائر جسده لا حرج. الكلام على تغطية الرأس نعم احسن الله اليكم يسأل عن حديث اوتروا فان الله وتر يحب الوتر. ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

257
01:26:31.200 --> 01:26:53.650
ان الله وتر يحب الوتر. وجاء عنه احاديث عديدة في الترغيب في الوتر والمحافظة على اه الوتر وقد قال ابو ابو هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ان اوتر قبل ان انام جاء عنه عليه الصلاة والسلام في

258
01:26:53.650 --> 01:27:08.200
في الوتر والمحافظة عليه احاديث عديدة نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل اذا حاضت المرأة قبل ان تحرم ولن تطهر الا في اليوم الثامن او التاسع فما الافضل لها ان تحرم قارن ام مفردة

259
01:27:09.550 --> 01:27:27.200
القران افضل لها اذا كانت تسأل عن آآ هل هل تحرم قارنا او مفردا العمل واحد والقران افضل لها القران افضل لها نعم تتكرر الاسئلة كثير عن حكم اداء العمرة بعد الانتهاء من الحج

260
01:27:27.750 --> 01:27:46.700
الاصل في الاعتمار ان ان ان تدخل الى مكة معتمرا تدخل الى مكة معتمرا في في في ذهابك هذا الى مكة تعتمر وتحج ثم ان يسر الله سبحانه وتعالى لك مجيئا اخر

261
01:27:46.700 --> 01:28:03.750
الى مكة تأتي بعمرة اخرى نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل هل يكفي هدي واحد عن آآ رجل وامرأته وامرأته؟ اذا كان بدنه او بقرة يكفي عنه عن امرأته وخمسة معهم ايضا

262
01:28:03.950 --> 01:28:23.700
اما اذا كانت شاة فلا تكفي الا عنه وحده ويشتري شاة اخرى عن زوجته نعم احسن الله اليكم يقول رجل يريد ان يذبح عقيقة عن ابنته التي تبلغ من العمر سبعة وعشرين سنة فهل يجوز له

263
01:28:23.700 --> 01:28:43.350
اني استبدل ذلك بصك الهدي هل يجوز كأنه يستبدل الهدي يعني يسأل هل يجوز ان يشتري الهدي وينويه عقيقة؟ اي نعم هذا اذا كان لان هي مقسمة عندهم هي مقسمة عندما

264
01:28:43.450 --> 01:29:10.700
آآ يشتري الهدي في الجهة المخصصة مشروع الهدي والاضاحي باشراف آآ الدولة وولاة الامر هذي مخصصة عندهم في قسم للهدي وفي قسم للاضاحي وفي قسم الدم الذي اه على بعظ الحجاج بسبب اه ترك واجب

265
01:29:11.000 --> 01:29:28.800
او تقصير في عمل واجب نعم احسن الله اليكم يسأل عن رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة رفع اليدين آآ بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة لا يؤثر فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام

266
01:29:29.500 --> 01:29:49.600
والمأثور عنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة التسبيح والتهليل والذكر وقراءة اية الكرسي وقل هو الله احد و اه المعوذتين ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه بعد ان يسلم يرفع يديه ويدعو لا بمفرده ولا ايضا مع

267
01:29:49.650 --> 01:30:10.350
اه الصحابة فهذا شيء لم ينقل عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه احسن الله اليكم يقول السائل من اضطر من اضطر للخروج او للتعجل كونه كان مع شركة فهل يجوز له ذلك؟ الشركة مطالبة اصلا

268
01:30:10.700 --> 01:30:27.300
بما يطالب به الحجاج من اتمام عمل الحاج مطالبون بذلك يجب عليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في حجاج بيت الله الحرام وقد اخذوا عن كل حاج يعني اه اه اموالا

269
01:30:27.600 --> 01:30:46.700
آآ مربحة تكون لكثير من هؤلاء فليتقوا الله في حجاج بيت الله الحرام حتى يتموا آآ عملهم مناسكهم اه الحاج ربما انه اخذ خمسين سنة ستين سنة يجمع او اربعين سنة يجمع

270
01:30:46.850 --> 01:31:05.950
القليل والقليل حتى تهيأ له اه ما يكفيه للحج ثم يسلم لهذه الشركة وتأتي به وتقتصر عليه وقت الحج لماذا الواجب عليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى يعطوا الحجاج الفرصة الكافية اه اكمال

271
01:31:06.050 --> 01:31:25.450
اه عمل اه حجهم نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل هل يجوز ان انيب في الرمي غير الحاج لا يجوز لا يجوز انابة الانابة في الرمي الا من كان حاجا ولو اناب غير حاج لا يجزئ

272
01:31:25.800 --> 01:31:49.900
اه الرمي ولا تصح تلك الانابة ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يوفقنا اجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال اللهم اصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا

273
01:31:49.900 --> 01:32:09.900
اصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله وجله اوله واخره سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا. وما انت اعلم به منا انت

274
01:32:09.900 --> 01:32:33.600
فالمقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الهنا الصحة والعافية والغنيمة والاجر الموفور للحجاج

275
01:32:33.600 --> 01:32:57.950
والمعتمرين ولعموم المسلمين. اللهم اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواج وذرياتنا واموالنا واوقاتنا واجعلنا مباركين اينما كنا. اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا

276
01:32:57.950 --> 01:33:17.950
اولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا. واغسل حوبتنا. وثبت حجتنا. واهدي قلوبنا وسدد السنتنا. واسلل سخيمة

277
01:33:17.950 --> 01:33:37.950
صدورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا

278
01:33:37.950 --> 01:33:57.950
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت

279
01:33:57.950 --> 01:34:12.650
على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين