﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا درس جديد من الدروس المهمة لعامة الامة وهو الدرس الثالث عشر في تقسيم المؤلف الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

2
00:00:20.400 --> 00:00:45.900
على قال الدرس الثالث عشر فروظ الوضوء والمقصود بفروظ الوظوء جمع فرائض اي قروض وفرائض وهو الامر الحتم اللازم الذي لا بد منه في الوضوء حتى يكون صحيحا ومتى ما تخلف الفرض فان الوضوء لا يكون صحيحا

3
00:00:46.050 --> 00:01:07.300
والله سبحانه وتعالى قال في القرآن قد فرض الله لكم ومعنى فاظ اي الزمكم بذلك ومعنى الفرض شيء لازم الحتم والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الفروض وبين الشروط من باب التعليم

4
00:01:07.600 --> 00:01:26.650
والا فانه كما لا بد من وجود الشرط في صحة العبادة كذلك لابد من وجود الفرض في صحة العبادة و بعض الفقهاء قد يعبر بفروض الفضوء بعبارة اركان الوضوء. قال رحمه الله

5
00:01:26.800 --> 00:01:47.050
قروظ الوضوء وهي ستة وهذه الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بعضها منطوق في كتاب الله عز وجل في اية المائدة باية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم

6
00:01:47.350 --> 00:02:06.600
وبعضها مفهوم من اية المائدة مع الاحاديث الواردة في صفة الوضوء عن النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم اول هذه الفروض قال المصنف رحمه الله غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق

7
00:02:07.850 --> 00:02:29.150
فاول فرض من فرائض الوضوء هو غسل الوجه والوجه تعريفه من اعلى الجبهة من منابت شعر الرأس المعتاد الى اسفل الذقن الى اسفل الذقن ومن هنا ندرك ان شعر الرأس غير داخل في الوجه

8
00:02:29.250 --> 00:02:49.350
وان الرقبة غير داخلة في الوجه هذا من الاعلى والاسفل وتحديد الوجه من الجهة اليمنى واليسرى من الاذن الى الاذن والعذارى وهي المنطقة البيضاء بين الاذن وبين شعر اللحية هي من الوجه

9
00:02:49.450 --> 00:03:11.650
ولابد من غسلها ولابد من غسلها وقول المصنف رحمه الله ومنه المضمضة والاستنشاق. منه الظمير راجع الى الوجه اي ان من غسل الوجه غسل او فعل المظمظة والاستنشاق وذلك لان الفم

10
00:03:11.750 --> 00:03:35.650
من الوجه وان الانف في الوجه فلما كان غسل الفم من الداخل تابعا لغسل الوجه فلابد ان يتم قبله او معه او بعده لا بأس لكن السنة ان الانسان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه

11
00:03:36.450 --> 00:04:02.650
والمضمضة هو ادخال الماء الى الفم ثم اخراجه مرة اخرى والاستنشاق هو استنشاق الماء باليمين يرفع الماء بيمينه ويستنشق ثم بشماله وغسل الوجه فرض من فرائض الوضوء لقوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم

12
00:04:03.250 --> 00:04:29.900
والوجوه جمع وهو مضاف والقاعدة اه في الدلالة ان المفرد المضاف والجمع المضاف يعم. والقاعدة ان المفرد المضاف والجمع المضاف فانه يعم فهي لابد من تعميم الوجه كله. سواء كان

13
00:04:29.950 --> 00:04:47.800
في اعلى الجبهة او كان في الانف ايا كان لابد من غسل الوجه كله فان قال قائل فاننا نمظمظ ونستنشق فلماذا لا نغسل ما يكون اه في من داخلة العين

14
00:04:47.850 --> 00:05:16.100
فالجواب ان في ذلك تكلفا ومشقة فرفع فرفع الشارع ذلك واما من حيث العموم فلا شك انه داخل. ولما لم يرد لم نقل بادخال داخلة العين بالوجه  غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق فرظ مرة واحدة

15
00:05:16.300 --> 00:05:38.400
وما زاد عن ذلك فذلك من سنن الوضوء كما سيأتي ذكر ذلك الفرض الثاني من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين غسل اليدين مع المرفقين والمعية هنا بمعنى ان المرفق داخل

16
00:05:38.550 --> 00:06:01.050
ولذلك لما قال جل وعلا وايديكم الى المرافق فايدي هنا مثنى آآ جمع مضاف ويشمل من اطراف الاصابع الى المرافق الى المرفق الذي هو المفصل الذي يفصل بين الساعد وبين الذراع

17
00:06:01.650 --> 00:06:24.750
والمرفق داخل باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى في غسل اليدين وهنا انبه على امر وهو ان بعض الناس ربما يغسل يده من المرفق الى الى مفصل الكف ولا يغسل الكفين ها هنا. وغسل الكفين ها هنا مع اليدين فرظ

18
00:06:25.400 --> 00:06:44.600
فرظ لقوله جل وعلا وايديكم الى المرافق فيأخذ الماء بيمينه بكف يمينه ثم يصبه حتى يصل الماء الى المرفق ويمسح ويمرر الماء على الجميع اليد من الظاهر والباطن من اسفل

19
00:06:44.650 --> 00:07:11.750
الكف وظاهره ومن الجهة العليا من الذراع ومن الجهة الاخرى الفرض الثالث من فرائض الوضوء قال المصنف ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم الباء حرف

20
00:07:11.800 --> 00:07:38.150
جر ورؤوس جمع مضاف فيعم كل الرأس. ولهذا قال المصنف ومسح جميع الرأس والباء ها هنا ليس باء الالصاق كما ظنه بعض الفقهاء والصواب ان الباء هنا انما هي باء مصاحبة اي اجعلوا المسح مصاحبا لجميع الرأس

21
00:07:38.200 --> 00:07:57.800
ان قلنا به ان له معنى غير الجر وامسحوا برؤوسكم وعندما ينظر الانسان الى الرأس يستطيع ان يحدده من منابت الشعر المعتاد في اعلى الجبهة الى منابت الشعر في اسفل

22
00:07:57.850 --> 00:08:22.500
اه الفقرة الاولى من الرقبة من الخلف آآ يبدأ باليدين من جهة الجبهة ويأخذ يديه الى الخلف ثم يعيدهما ويعمم جميع رأسه ولذلك قال المصنف ومنه الاذنان يعني لابد من مسح الاذنين

23
00:08:22.550 --> 00:08:46.000
مع الرأس سواء تم ذلك مع الرأس او بعده والسنة ان يمسح الانسان رأسه اولا ثم يأخذ اه ثم يمسح اذنيه بعد ذلك تبعا قال المصنف رحمه الله مبينا الفرض الرابع من فرائض

24
00:08:46.050 --> 00:09:14.250
الوضوء وغسل الرجلين مع الكعبين وذلك لقول الله جل وعلا على قراءة النصب وارجلكم الى الكعبين فيكون معطوفا على فاغسلوا اغسله وجوهكم وايديكم وجملة وامسحوا برؤوسكم معترضة لفائدة ستأتي وارجلكم اي واغسلوا ارجلكم

25
00:09:14.400 --> 00:09:32.750
اما قراءة الجر وارجلكم ففي حالة ما اذا كان الرجل مغطى. كالرأس اذا كان مغطى بالشعر فانه يمسح ولذلك لم يأتي في حق الرأس الغسل واما القدم فيأتي فيه الامران

26
00:09:32.800 --> 00:09:59.200
يأتي فيه الغسل ويأتي فيه المسح يأتي فيه الغسل اذا كان مكشوفا ويأتي فيه مسح اذا كان مغطاة وبهذا نوجه القراءتين فارجو لكم وارجلكم وغسل الرجلين مع الكعبين والكعبان هما العظمان الظاهران الناتئان من جهتي القدم

27
00:09:59.300 --> 00:10:23.250
مع ملتقى الساق مع ملتقى الساق ولابد من غسلهما مع الرجلين  هنا لابد ان نتأكد ان آآ داخلة الاصابع قد وصل اليهما الماء فعندما يعلم بعض الناس ان اصابعه ملتصقة

28
00:10:23.650 --> 00:10:44.650
وان الماء لا يصل الا بالتخليل فيجب عليه ان يخلل اصابعه اما اذا كان اذا كانت اصابعه مفرقة طبعا فان الماء سيصل وحينئذ يكون تخليل اصابع القدمين في حقه سنة ومستحبة. قال رحمه

29
00:10:44.650 --> 00:11:07.400
الله مبينا الفرض الخامس من فرائض الوضوء الترتيب اي بمعنى يبدأ يغسل وجهه اولا ثم يمسح يغسل يديه ثانيا ثم يمسح رأسه ثالثا ثم يغسل قدميه ورجليه رابعا ومن اين استفدنا ان الترتيب فرظ

30
00:11:07.550 --> 00:11:29.650
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لاية الوضوء فلما ادخل الممسوح بين المغسولات لم يكن ثم فائدة الا وجوب الترتيب. فالترتيب فاضل. وايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

31
00:11:29.650 --> 00:11:47.650
انه توضأ وضوءا غير مرتب اي نعم جاء في بعظ الروايات تقديم الشمال على اليمين لكن لم يأتي ولا في رواية صحيحة واحدة انه غسل قدميه ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل

32
00:11:47.850 --> 00:12:07.350
يده. فعلمنا من ذلك ان ترتيب الوضوء ركن وفرض كترتيب الصلاة كما لا يصح ان يسجد الانسان قبل الركوع ولا ان يركع قبل القيام فكذلك في افعال الوضوء. هذه افعال وتلك افعال

33
00:12:07.700 --> 00:12:28.100
السادس من فروظ من فرائظ الوضوء قال المصنف رحمه الله الموالاة اي بمعنى ان الانسان اذا غسل وجهه لا ينشغل بشيء اخر فيبدأ يغسل يديه. واذا غسل يديه لا ينشغل بشيء اخر. فلا يفصل بين اداء فرض وفرظ

34
00:12:28.250 --> 00:12:53.250
حتى ينتهي من فرض الوضوء كله فلو ان انسانا غسل يديه ووجهه ويديه ثم جاءته مكالمة فذهب وتكلم حتى اطال الكلام فانه اذا رجع يعيد الوضوء من جديد. فالموالاة معناها ان يعقب الفعل الثاني

35
00:12:53.250 --> 00:13:12.600
فعل الذي سبقه فيكون غسل اليدين بعد غسل الوجه بلا فاصل. ويكون مسح الرأس بعد غسل اليدين بلا فاصل. ويكون غسل الرجلين مع الكعبين بلا فاصل وهنا انبه على ان الموالاة

36
00:13:12.650 --> 00:13:34.650
التي هي ركن لا يسقط الا في حال اذا كان الانسان قد انشغل بما يصلح وضوءه مثال ذلك لو انه كان يتوضأ ففي نصف الوضوء انقطع الماء فانشغل بجلب الماء فانه يبني على ما سبق

37
00:13:34.700 --> 00:14:03.950
لانه لم ينشغل بغير الوضوء. وذكر بعض الفقهاء ضابطا للموالاة وهي وهو ان لا آآ يجف العضو حتى يبدأ بالعضو الاخر لكن هذا الضابط لا يستقيم نظرا للاجواء في  وفي الازمنة والاوقات. هذه

38
00:14:04.000 --> 00:14:29.600
فرائض الوضوء كما نص عليها المصنف رحمه الله تعالى فان قال قائل ما الدليل على ان الموالاة فرض؟ نقول الدليل ان الله جل وعلا قال في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. واقل ما يدل عليه الواو الجمع

39
00:14:30.200 --> 00:14:52.150
وهو معنى الموالاة ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه توظأ غير متوال ثم ذكر المصنف رحمه الله بعظ المستحبات المتعلقة بالوضوء والسنن فقال ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين

40
00:14:52.150 --> 00:15:20.050
ثلاث مرات. وهكذا المضمضة والاستنشاق اذن غسل جميع اعضاء الوضوء ثلاث مرات مستحب الا مسح الرأس فمرة واحدة قال والفرظ من ذلك مرة واحدة الفرض من ذلك مرة واحدة. واما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الاحاديث

41
00:15:20.050 --> 00:15:42.150
الصحيح. كذلك يستحب ترتيب بعض الاعمال غير الفرض مثلا يقدم المضمضة على الاستنشاق يقدم اليمين على الشمال. هذا ايضا من مستحبات الوضوء. كذلك من مستحبات الوضوء ولم يذكرها الامام رحمه الله

42
00:15:42.250 --> 00:16:07.750
من مستحبات الوضوء تقديم السواك بين يديه ومن مستحبات الوضوء ايضا الدلك الدلك ومن مستحبات الوضوء ايضا هو ان يزيد شيئا من موضع الفرظ آآ حتى يبلغ به ويتجاوز محل الفرض ليستيقنه. ولا يكره

43
00:16:07.900 --> 00:16:23.900
التنشيف بعد الوضوء ولا يكره التنشيف بعد الوضوء ويستحب ويستحب لمن انتهى من وضوءه ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

44
00:16:23.950 --> 00:16:39.600
فمن قال ذلك فتحت له ابواب الجنة الثمانية. ولا بأس ان يزيد احيانا ما جاء في بعض الاحاديث مثل اللهم اجعلني من التوابين والطيبين متطهرين وان كان الحديث متكلما في اسناده

45
00:16:39.650 --> 00:16:54.950
لكن فعل ذلك احيانا لا بأس لانه من باب الدعاء فان قال قائل فما حكم البسملة في اول الوضوء؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان البسملة ايظا من سنن الوضوء

46
00:16:55.450 --> 00:17:15.450
البسملة في اول الوضوء سنة كالبسملة في اول الفاتحة وفي اول كل سورة سنة هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد

47
00:17:15.450 --> 00:17:17.804
الحمد لله رب العالمين