﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت. عن عبدالله بن عمرو رضي الله

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية. ومن حديث ابي موسى والشمس مرتفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه

4
00:01:00.400 --> 00:01:17.500
وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. نبدأ بمشيئة الله عز وجل هذا اليوم بالحديث عن كتاب الصلاة وقد ابتدأ المصنف قبله بالطهارة لان الطهارة شرطه واول ابواب هذا الكتاب هو كتاب المواقيت

5
00:01:17.800 --> 00:01:36.400
والمراد بالمواقيت اي المواقيت الزمانية. وقد جعل الله عز وجل للصلوات اوقات ابتداء وانتهاء. كما قال الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مؤقتا وهذا التوقيت

6
00:01:36.450 --> 00:01:59.300
مفيد فائدة عظيمة جدا فمن الفوائد المرتبة على معرفة اول الاوقات ومنتهاها ان الصلاة اذا فعلت قبل ابتداء وقتها فانها لا تصح ولا تجزئ صاحبها بل يجب عليه اعادتها وكذلك من الاحكام المترتبة عليه

7
00:01:59.550 --> 00:02:16.550
انه لا يجوز للمرء ان يؤخر الصلاة عن وقتها وهو اثم بل قد اتى كبيرة من كبائر الذنوب باجماع اهل العلم  بل ان بعض اهل العلم كما نقل محمد بن محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم الصلاة

8
00:02:16.700 --> 00:02:38.650
وهذا القول قول شيخ اسحاق بن راهوية قال ان من اخر صلاة عن وقتها حتى خرج وقتها عامدا فانه يدخل في الوعيد افي وعيد تارك الصلاة بالكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه رواية ابي داوود من حديث بريدة

9
00:02:39.050 --> 00:03:02.100
المقصود ان مما يترتب على تأخير الصلاة عن وقتها عمدا انه يأثم بها وقد تصل للكفر عند بعض اهل العلم عملا بظاهر الحديث ومن الاحكام المتعلقة بتوقيت الصلاة ايضا مسألة مهمة فان مشهور المذهب ان من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها

10
00:03:02.200 --> 00:03:21.850
فانه يجب عليه قضاؤها يجب عليه قضاؤها سواء خرج الوقت او تعمد الترك او لم يتعمد والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وهو قول داوود الظاهري ان من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها

11
00:03:22.100 --> 00:03:38.550
فانه فانها لا تقبل منه ولو صلاها لما جاء من حديث ابي بكر ان لله عز وجل عبادات في النهار لا يقبلها في الليل وان لله عز وجل اعمالا في الليل لا يقبلها في النهار

12
00:03:38.900 --> 00:03:58.900
ولذلك اختار جمع من اهل العلم وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه لا تؤدى الصلاة ولكن قول جماهير اهل العلم كافة. بل حكي اتفاقا انها انه يجب قضاؤها وتبقى في الذمة وتبقى في الذمة الا ما نقل عن داوود والشيخ تقي الدين وانتصر له بعض المغاربة في القرن الماضي

13
00:03:58.900 --> 00:04:15.200
سيأتي ان شاء الله بعد قليل بعض المسائل المتعلقة بادراك جزء من الوقت. وهل تجب فيه الصلاة ام لا اول حديث في الباب هو حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وحديث عبدالله بن عمرو من اهم احاديث المواقيت بل قال

14
00:04:15.200 --> 00:04:34.850
يختقي الدين ان حديث عبدالله ابن عمرو هذا هو اتم احاديث المواقيت اتمها لانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما عداه انما هو حكاية فعل والقول مقدم على الفعل

15
00:04:34.950 --> 00:04:48.600
فلذلك فان حديث عبد الله بن عمرو هو اتم الاحاديث كما قال الشيخ تقي الدين قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس معنى زالت الشمس اي مالت عن كبد السماء

16
00:04:49.050 --> 00:05:13.600
مالت عن كبد السماء الشمس تظهر من المشرق وتغرب من المغرب. فاذا انتصفت في كبد السماء يسمى قائم الظهيرة اذا مالت عنه من جهة الغروب سمي الزوال سمي الزوال ويعرف وقت دخول الظهر الظهر وهو الزوال بامور اشهرها امران

17
00:05:13.850 --> 00:05:37.300
الامر الاول ان تجعل شاخصا وهذا الشاخص اذا امتد ظله جهة المغرب فقد ابتدأ الزوال اذا امتد ظله جهة المغرب ظله من جهة الشمال والجنوب لا عبرة به لانها احيانا تكون الشمس مائلة في السماء او حسب موقع الارض

18
00:05:37.600 --> 00:05:50.850
ولكن العبرة بالمشرق والمغرب فاذا انتصف من جهة المشرق والمغرب لا ظل له من جهة المشرق والمغرب تماما هذا قيام قائم الظهيرة فاذا مالت الشمس جهة الغروب بدأ ظله من جهة المشرق

19
00:05:51.150 --> 00:06:08.700
بدأ اظلها بالعكس من جهة المشرق فهذا يكون زوال الشمس هذا يكون زوال الشمس وهذا واضح في اشياء كثيرة منها الشاخص منها الشيء المرتفع الشيء المرتفع كأن تجعل مظلة ونحوها اذا كان الظل تحتها

20
00:06:08.700 --> 00:06:25.300
تماما نتكلم عن الظل الذي هو من جهة المشرق والمغرب هذا هو الذي قيام قائم الظهيرة ان ما لعنه فهو الزوال. هذي العلامة الاولى العلامة الثانية يقولون ان قيام قائم الظهيرة هو اقل شيء وظل للشاخص

21
00:06:25.500 --> 00:06:46.300
اقل شيء بالشاخص يكون حال قيام قائم الظهيرة فاذا زاد بعد قصره. فقد دخل وقت الظهر يعني الظل في اول النهار يكون طويل ثم يقصر يقصر يقصر اقصر ظل في بعض المواضع في في الارض وفي بعض الازمنة ينتفي الظل

22
00:06:46.500 --> 00:07:00.300
لكن اقصر ظل هذا قيام قائم الظهيرة. فاذا بدأ بالطول هذا هو وقت الزوال اي ازالة الشمس عن كبد السماء وبدأ الظل بالطول وبدأ الظل بالطول اذا رأيته بدأ يطول

23
00:07:00.600 --> 00:07:16.250
اذا هاتان العلامتان نعرف بهما دخولا وقت صلاة الظهر وهو زوال الشمس قال وكان ظل الرجل كطوره ما لم يحضر العصر. اي ان وقت الظهر ممتد من حين الزوال الى الى

24
00:07:16.250 --> 00:07:35.800
ان يكون ظل كل شيء ظل الرجل كطوله وقوله وكان ظل الرجل كطوله يدلنا على ان الشاخص اذا كان بطول الرجل كطوله فان هذا وقت الظهر فاذا زاد عن طول الرجل بشيء يسير

25
00:07:35.950 --> 00:07:56.950
فانه يدخل وقت العصر فانه يدخل وقت العصر ولذلك يقول الشمس الزركشي يقول ان وقت العصر يكون من ظل كل شيء مثله بعد ظل الفي او بعد الزوال او او بعد فيء الزوال بعد فيء الزوال. يعني انه يزيد

26
00:07:57.050 --> 00:08:11.550
عن ظل كل شيء مثله. اذا وصل الى ظل كل شيء مثل هذا هو وقت الظهر وبعده يبدأ العصر وهم متصلان قال وكان ظل الرجل كطوره. اي ما زال وقت الظهر. ما لم يحضر العصر

27
00:08:11.850 --> 00:08:27.300
طبعا لم يقل الى ظل الى ان يكون ظل الرجل كطوره لانه قد يوهم ان ما بعد الى ليس داخلا فيما قبلها وان الحد ليس داخل في المحدود ولذلك لما كان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كان ابلغ

28
00:08:27.400 --> 00:08:40.050
في الدلالة على المعنى لما بينته قبل قليل قال ما لم يحضر العصر اي ما لم يدخل وقت العصر ووقت العصر متصل به قال وقت العصر اي متصل به ما لم تصفر الشمس

29
00:08:40.400 --> 00:08:58.450
ومعنى تصفر الشمس هو ما جاء عكسه في الرواية الاخرى حديث بريدة فان عكس اصفرار الشمس كونها بيضاء او مرتفعة او نقية قال ومعنى اصفرار الشمس هو ان الشمس يتغير لونها حتى يمكن النظر اليها

30
00:08:58.800 --> 00:09:14.500
فان الشمس اذا كانت نقية بيضاء مرتفعة لا يمكن النظر اليها في في الحال المعتاد اذا لم يكن هناك غيم ولا قتر واما اذا اصبحت صفراء مالت للغروب فانه يمكن للمرء ان ينظر اليها

31
00:09:14.750 --> 00:09:34.450
مما يدل على على ضعف او او لونها ونورها. هذا معنى اصفرار الشمس. قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق وسيأتي معنا ان شاء الله ان الشفقة نوعان احمر وابيض سنتكلم عنها في محله. اذا في وقت العصر او وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس

32
00:09:34.450 --> 00:09:55.800
الى غروب الشفق وسيأتي ان شاء الله بعد قليل. قال وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وعرفنا حديث بريدة ان الشمس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والشمس بيضاء نقية وفي حديث ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس

33
00:09:55.800 --> 00:10:16.700
اي قبل ميلانها وقبل اصفرارها هذا الحديث كما ذكرت لكم قبل قليل انه اصل الاحاديث في المواقيت واهمها واتمها كما عبر الشيخ تقي الدين وسنأخذ هذه المواقيت ميقاتا ميقاتا ونعرف فيها مسألتين

34
00:10:16.900 --> 00:10:39.500
ان نعرف اه ما هو المذهب؟ وما دليله؟ وما هي الرواية الثانية؟ وما هي دليله؟ ان وجد فيها اختلاف نبدأ باول الصلوات اول الصلوات على المذهب هي الظهر قالوا لان الصحابة كانوا يسمونها الاولى. ولان جبرائيل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بمعرفة

35
00:10:39.500 --> 00:10:54.400
لتعريضه المواقيت ابتدأ به بصلاة الظهر واختار الشيخ تقي الدين ان اول الصلوات انما هي صلاة الفجر لان المذهب وهو الصحيح ان النهار يبتدأ من الفجر لا من طلوع الشمس

36
00:10:54.700 --> 00:11:09.200
قال ولانها انسب لكتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ومعنى الوسطى امران انها وسط في عظيم قدرها وفضلها فانها افضل صلوات اليوم ولا شك

37
00:11:09.400 --> 00:11:32.100
ومعنى كونها وسطى اي في موضعها. فلا تكون وسطى الا ان تكون الاولى الفجر. فتكون هي الثالثة فتكون وسط صلوات اليوم والليلة والحقيقة ان الخلاف فيها ربما يكون خلافا شكليا في الترتيب فقط الا اذا بنينا عليها المسألة المشهورة اللغوية والفقهية هل اليوم يبدأ من طلوع الشمس

38
00:11:32.150 --> 00:11:52.150
ام ان اليوم يطلع يبدأ من طلوع الفجر؟ والمتقرر في اكثر من مسألة انه متعلق بطلوع الفجر ويترتب عليه احكام كثيرة في الوقوف في عرفة في قراءة القرآن والاغتسال في في الاغتسال يوم الجمعة اهو من طلوع الفجر ام من طلوع الشمس. والمذهب وهو الذي دلت عليه الادلة ان اليوم يبتدأ من طلوع الفجر. طيب

39
00:11:52.850 --> 00:12:08.850
اه نبدأ باول هذه الصلوات وهي صلاة الظهر متابعة لما جاء في الحديث اه صلاة الظهر ابتداؤها باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم ان ابتداء ان ابتداءها يكون من زوال الشمس

40
00:12:09.000 --> 00:12:27.600
وعرفنا قبل قليل ما معنى زوال الشمس وعرفنا قبل قليل معنى زوال الشمس وكيف يمكن معرفته بامرين واما انتهاء وقت الظهر فان انتهاء وقت الظهر يكون حينما يكون ظل كل شيء مثله

41
00:12:27.750 --> 00:12:44.200
حينما يكون ظل كل شيء مثله بعد الزوال اذا قلنا بعد الزوال اذا هذا الحد الذي نذكره ليس داخلا في المحدود. فان هذا يكون اول وقت صلاة العصر اذا يجب ان نقول ومنتهاها

42
00:12:44.250 --> 00:12:59.750
الى ان يكون ظل كل شيء مثله بعد الزوال اي بعد فيء الزوال ولشرحت قبل قليل ما فائدة هذه اللفظة والزيادة اه وقت صلاة العصر طبعا لم يخالف في هذه المسألة الا

43
00:12:59.800 --> 00:13:21.100
ابو حنيفة فان ابا حنيفة يرى ان وقت الظهر ممتد الى ان يكون ظل كل شيء مثليه طيب اه وقت صلاة العصر يبتدأ وقت صلاة العصر من حين انتهاء وقت الظهر باتفاق اهل العلم انه في الجملة وبعضهم يقول ان الفارق بينهما يسير لكن نقول من حين انتهائه

44
00:13:21.650 --> 00:13:35.900
فاتفقوا انه اذا انتهى وقت الظهر فقد ابتدأ وقت العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحضر العصر او ما لم يحضر العصر فدل على انهما وقتان متصلان

45
00:13:36.250 --> 00:13:50.800
وقد سبق معنا ان الادلة انما دلت على ان وقت الظهر ينتهي بحين يكون ظل كل شيء مثله فدل على ان هذا هو ابتداء وقت صلاة العصر هذا هو وقت ابتداء صلاة العصر

46
00:13:51.400 --> 00:14:05.500
لم يخالف فيه كما ذكرت لكم الا ابو حنيفة. فانه قال ان ابتداء وقت صلاة العصر يبدأ من حين يكون ظل كل شيء مثليه فلذلك تجد فقهاء الحنفية يؤخرون صلاة العصر

47
00:14:05.950 --> 00:14:28.000
الى وقت متأخر طيب انظروا معي الصعوبة عندنا في منتهى وقت صلاة العصر منتهى وقت صلاة العصر مشهور المذهب انه ينتهي بكون ظل كل شيء مثليه بكون ظل كل شيء مثليه

48
00:14:28.450 --> 00:14:48.200
ودليلهم على ذلك ما جاء عند ابي داوود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الاول ثم صلى العصر في اليوم الثاني حينما كان كل شيء مثليه

49
00:14:48.700 --> 00:15:03.500
ثم قال في اخر الحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين الوقتين فقالوا في حديث ابن عباس فيه تحديد للاول لاول الميقات انه من ظل كل شيء مثله الى ان يكون ظل كل شيء مثليه

50
00:15:04.050 --> 00:15:23.350
واما حديث الباب انه قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس فان المراد باصفرار الشمس معنى يزيد على على ان يكون ظل كل شيء مثله ولذلك فان فقهاء المذهب وجهوا حديث عبد الله بن عمرو بثلاث توجيهات او اربع

51
00:15:24.150 --> 00:15:40.650
التوجيه الاول وهو المشهور انهم قالوا ان هذين الحديثين قد تعارضا انأخذ بالاحتياط وهو الاقل فيكون الاقل ان يكون ظل كل شيء مثليه نقل هذا الكلام الشيخ تقييدي عن جده المجد

52
00:15:41.050 --> 00:15:54.200
اذا فقالوا نأخذ بالاقل الجمع الاول انهم قالوا نأخذ باقل ما ورد وهو الاحتياط ورد عليهم في مسألة الاحتياط سنذكرها بعد قليل لم انسى الامر الثاني او التوجيه الثاني لحديث عبد الله ابن عمر

53
00:15:54.800 --> 00:16:15.850
انهم قالوا هاي طريقة ابن ابي عمر في الشرح الكبير انه قال ان وقت اصفرار الشمس قريب من كونه ظل كل شيء مثليه. قريب من حيث الوقت يقول لا فرق الا يسير جدا والحقيقة ان كلامه غير صحيح على الاطلاق

54
00:16:16.100 --> 00:16:29.600
فانه فرق كبير جدا بين ان يكون شيء مثله وبين اصفرار الشمس حينما تميل للغروب وتستطيع النظر اليها فرق كبير قد يصل الى وخاصة في النهار في نهار الصيف يصل الى نصف ساعة او اكثر

55
00:16:30.350 --> 00:16:48.350
والطريقة الثالثة ان بعضهم قالوا ان العصر له ثلاثة اوقات ليس له وقتان وانما له ثلاثة اوقات فالوقت الاول وقت الجواز والاختيار من ظل كل شيء مثله الى ظل كل شيء مثليه

56
00:16:48.750 --> 00:17:07.800
والوقت الثاني وقت كراهة. وبعضهم يقول وقت جواز من ظل كل شيء مثليه الى اصفرار الشمس والوقت الثالث وقت الضرورة من اصفرار الشمس الى غروبها اذا عرفنا المذهب الان ودليلهم وبما وجهوا به حديث عبد الله بن عمرو

57
00:17:08.350 --> 00:17:27.400
الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان وقت العصر ممتد من حين يكون ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس الى اصفرار الشمس فيكون اطول امدا من مشهور المذهب

58
00:17:27.850 --> 00:17:43.300
يقول وهذا الذي جاءت به الاحاديث النصية القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم واما حديث عبدالله بن بن عباس رضي الله عنهما فانما هو حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:17:43.950 --> 00:17:57.550
وحكى ظنه في التوقيت حكى ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الا نقدم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ثم يقول الشيخ ان القول بالاحتياط غير صحيح

60
00:17:57.950 --> 00:18:20.750
لان القول بالاحتياط هو تصحيح الصلاة على جميع المذاهب. او على جميع الاقوال في العبادات وانت اذا قلت بالاحتياط بالاخذ بالاقل فانما ابطلت صلاة فقهاء الحنفية او الحنفية ولذلك نقول ان الاحتياط ان نقول يعني هو اراد ان يفرغ على قاعدة الاحتياط قال ان الاحتياط ان نقول بالنص

61
00:18:20.850 --> 00:18:37.450
انها ممتدة وقت الجواز من ظل كل شيء مثله الى الاصفرار الى الاصفرار اذا هذا هو وقت العصر وقت الجواز وقت الاختيار. يجوز للمرء ان يصليه ان يصلي فيه العصر في اوله او في اخره

62
00:18:37.500 --> 00:18:52.250
من غير كراهة للتقديم او للتأخير. نعم يستحب التقديم وسيأتي بعد قليل. اه العصر له قلنا قبل قليل وقتان وقت جواز واختيار وعرفنا الخلاف في حده. والوقت الثاني وقت ضرورة

63
00:18:52.850 --> 00:19:13.050
ووقت الظرورة على المذهب يبتدأ من ظل كل شيء مثليه وعلى الرواية الثانية يبتدأ من اصفرار الشمس وينتهي باتفاق اهل العلم بغروب الشمس والمراد بغروب الشمس هو ذهاب القرص ذهاب القرص كاملا

64
00:19:13.100 --> 00:19:28.250
بحيث لا يبقى من القرص شيء وليس المراد شعاع شعاع الشمس وانما المراد القرص فلو ذهب بعض الشمس فانها ما زال وقت الظرورة طيب تقسيم الوقت الى وقتين وقت جواز واختيار

65
00:19:28.350 --> 00:19:47.250
ووقت ضرورة ما فائدة هذا التقسيم؟ نقول له فوائد الفائدة الاولى انه لا يجوز تأخير الصلاة الى وقت الظرورة من غير حاجة داعية اليه ومن الحاجة الداعية اليه الاشتغال بشرطها

66
00:19:47.550 --> 00:20:01.350
وهاي تكلمنا عنها في التيمم اذ بعظ الفقهاء يقول وهذا كلام غير صحيح. قال ابو محمد وخانه التعبير كما قال الشيخ تقي الدين قال انه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بشرطها

67
00:20:01.900 --> 00:20:18.450
وهذا غير صحيح فانه اذا علم المرء ان الشرط لن يتحقق الا بعد خروج الوقت فيجب عليه ان يصلي بحاله عريانا او بتيمم او بغير ذلك او بنجاسة لان من شروط الصلاة ازالة النجاسة. فيصلي على حاله

68
00:20:19.050 --> 00:20:33.250
فهذه العبارة اخذها من بعض الشافعية وهي غير صحيحة لكن نقول يجوز تأخير الصلاة عن وقت الضرور عن وقت الاختيار الى وقت الظرورة لمشتغل بشرطها يعلم ان الماء سيأتي في وقت الضرورة

69
00:20:33.750 --> 00:20:51.150
او بعد قليل فيجوز له ذلك يجوز ويجوز ان يصليها في وقت الاختيار والجواز هذه فائدة الفائدة الثانية التي تفيدنا في في مسألة من ادرك جزءا من وقت الظرورة فهل يلزمه تلزمه الصلاة ام لا

70
00:20:51.550 --> 00:21:07.050
كمن ادرك جزءا يعني افاق من جنون او بلغ او طهرت المرأة قبل غروب الشمس في وقت الظرورة فنقول انها مدركة للوقت لانها ادركت وقت الظرورة وسيأتي ان شاء الله المسألة بعد قليل

71
00:21:07.150 --> 00:21:26.650
اذا هذه المسألة الوقت الثاني اه الوقت الثالث هو وقت المغرب ويبتدأ بغروب الشمس اي غروب القرص كاملا ويمتد انتبه عبارتي ويمتد الى غياب الشفق الاحمر سنتكلم ما هو الشفق الاحمر عندما يأتي الحديث بعد قليل

72
00:21:27.200 --> 00:21:43.550
وهذا هو الذي ورد به النص في حديث عبد الله ابن عمر خلافا لفقهاء او بعض فقهاء الشافعية والحنفية فانهم يقولون ان وقت المغرب ليس ممتدا بل هو وقت ضيق جدا. لا يكفي الا لصلاة المغرب

73
00:21:43.600 --> 00:21:56.900
حتى ان بعضهم بالغ من شدة تضييقه فيقول لا يشرع الاطالة في قراءة صلاة المغرب وانما يقصرها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه وبالاعراف قال بعضهم لا يشرع

74
00:21:57.550 --> 00:22:13.450
الفصل بين الاذان والاقامة مع انه ثبت عن الصحابة انهم كانوا يجلسون يؤمر المؤذن ان يجلس بين الاذان والاقامة وثبت ان الصحابة كانوا يصلون بين الاذان والاقامة. اجتهادا منهم لعموم الحديث بين كل اذانين صلاة

75
00:22:13.650 --> 00:22:31.350
بل بعضهم بالغ فقال ان ان المؤذن يلزمه عدم الترسل في اذان المغرب فما يترسل وانما يحجر لان الوقت ضيق. اذن بسرعة واقم بسرعة وصلي بسرعة. لان الوقت ضيق فيقولون هذه العبارة ان وقت المغرب لا يسع الا لها

76
00:22:31.850 --> 00:22:44.000
ولكن النص صريح ان الوقت ممتد وطويل يبتدأ من غروب الشمس ما لم يغب الشفق الاحمر. ما لم يغب الشفق الاحمر. طبعا سيأتي هل المراد به الشفق الاحمر والابيض سيأتي بعد قليل ان شاء الله

77
00:22:44.650 --> 00:23:05.500
الوقت الاخير هو وقت العشاء وقت العشاء له وقتان وقت العشاء له وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وقت اختيار ووقت ضرورة اما وقت الاختيار فانه يبدأ من غياب الشفق قيل الاحمر وقيل الابيض

78
00:23:05.850 --> 00:23:22.550
قيل الاحمر وقيل الابيظ سنذكر ان شاء الله بعد قليل ولكن نذكر الان اختصارا المذهب مشهور المذهب ان المقصود وقت العشاء غياب الشفق الاحمر واختار الشيخ تقي الدين ان الافضل من باب الافضلية

79
00:23:22.600 --> 00:23:40.950
انتظار الشفق الابيظ سنتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل يعني بعد حديثين او ثلاثة واما انتهاء وقت انتهاء وقت الاختيار انتبه معي واما انتهاء وقت الاختيار فمشهور المذهب انه ينتهي بثلث الليل

80
00:23:41.800 --> 00:24:00.600
فينظر المرء متى اذن المغرب ومتى يؤذن الفجر فيحسب الثلث من هذين الوقتين ويستدلون على ذلك بحديث بريدة التالي فان حديث بريدة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

81
00:24:01.250 --> 00:24:13.950
العشاء في اليوم الثاني بعد حين ذهب ثلث الليل. ومثله جاء في حديث ابن عباس عند ابي داوود والترمذي. فقالوا ان حديث ابن عباس وحديث في الصحيح انه صلى عند الثلث

82
00:24:14.300 --> 00:24:28.950
قالوا وهذا هو اقل الامرين الذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والنصف فنأخذ بالاقل منهما كذا يقولون نأخذ بالاقل الاحوط معروف قاعدة المذهب في العبادات بالذات الاخذ بالاحوط

83
00:24:29.100 --> 00:24:48.450
في كل شيء اذا تردد بين مسألتين تأخذ بالاحوط طيب الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين والعجيب انها اختيار الشيخين اذا اطلق الشيخان عند فقهاء الحنابلة فيعنون بهما الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية

84
00:24:49.100 --> 00:25:10.000
اذا اطلق قال الشيخان فالمراد بهما هذان معروف. العجيب ان اختيار الشيخين واختيار الشيخ تقييد من بعدهم ولكن المتأخرين لم يعتمدوها مع ان القاعدة عند المتأخرين ان ان الاعتماد في الترجيح ما ذكره الشيخان طبعا عند المتوسطين اسف. ما اختاره الشيخان الموفق والمجد. واما المتأخرون فالمعتمد ما ذكره القاضي علاء الدين مرتاوي

85
00:25:10.900 --> 00:25:27.450
آآ رجحوا ان وقت الاختيار يمتد الى نصف الليل يمتد الى نصف الليل قالوا لان حديث عبدالله بن عمرو صريح وصحيح وهو اصح الاحاديث بل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الى نصف الليل

86
00:25:28.200 --> 00:25:39.750
وسيأتي من حديث عائشة وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة ايضا من فعله لما تأخر عليهم الى نصف الليل بدل على انه يجوز تأخير الصلاة الى نصف الليل

87
00:25:39.800 --> 00:25:56.100
وهذا وقت اختيار واجابوا عن حديث بريدة وحديث ابن عباس بجوابين الجواب الاول قالوا ان بريدة وابن عباس انما حكوا فعله والقول مقدم على الفعل فانهم ظنوا انه الثلث وانما هو في الحقيقة

88
00:25:56.250 --> 00:26:15.900
النصف اخطأوا في تقديرهم لانهم حكوا الفعل والوجه الثاني انهم قالوا انها زيادة والزيادة يؤخذ بها ان يجعلها وجه ثالث مثلا. لكن الوجه الثاني قالوا ان بريدة وابن عباس اخذوا بقول بعض العرب

89
00:26:16.100 --> 00:26:36.700
هذا ذكرها الشيخ تقي الدين قالوا فان العرب اذا ارادوا ان يقيسوا الليل لهم طريقتان ابعظهم يقيس الليل من من اذان المغرب وهو اول الليل الى الفجر فمن قاسه بهذه الطريقة فان منتهى صلاة العشاء وقت الاختيار الى نصفه

90
00:26:37.050 --> 00:26:53.100
قال وبعض العرب اذا اراد ان يقيس الليل قاسه من غروب الشمس الى طلوع الشمس من الغروب الى الطلوع وهذا الذي بني عليه المسألة التي ذكرناها قبل قليل هل النهار يبدأ من طلوع الشمس ام من طلوع الفجر

91
00:26:53.700 --> 00:27:16.100
قال فمن فهم اخذوا بقول بعض العرب في قياس الليل فنظروا الى ان الليل يمتد الى طلوع الشمس فلذلك فان نصف الليل بالحساب الاول هو ثلثه بالحساب الثاني وعلى ذلك فان حديث بريدة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما محمول على نصف الليل لكن بحساب امتداد الليل الى طلوع الشمس

92
00:27:16.150 --> 00:27:42.350
وظحت كيف حسابهم شيخ احمد جزاك الله خير نصف الثلثين كيف يا شيخ لأ لان الليث اصبح اطول الليل عندهم اصبح اطول. يعني الان مثلا الفجر احنا نصلي مثلا قل مثلا تقريبا لنقل مثلا تقريبا قلت خمس الا تقريبا. زين؟ قل اربعة ونصف احسب حساب

93
00:27:43.150 --> 00:27:57.800
ذول الخمس مثلا خمس ساعة كاملة تزيد عليك مثلا او اكثر من ساعة من طلوع الشمس ربما تحسبه لو اخذت ثلثها سيزيد عليك ثلث ساعة في الليل او اكثر احيان

94
00:27:59.350 --> 00:28:11.900
طيب اذا عرفنا الان وقت الاختيار وعرفنا الروايتين لا شك ان الحديث هذا مقدم وهو نص في الحديث. طيب وقت الظرورة التي لا يجوز التأخير اليها الا لحاجة الى طلوع الفجر

95
00:28:12.000 --> 00:28:32.800
لقول النبي صلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان سيأتي من صلى من ادرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر وسيأتي دليله بعد قليل طيب نعم عرفنا اذا هذا الحديث وما فيه من الفقه كاملا. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي برزة الاسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:28:32.800 --> 00:28:52.800
ان يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين الى المئة متفق عليه. نعم هذا حديث ابي برزة

97
00:28:52.800 --> 00:29:06.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. هذا دليل على ان وقت صلاة العصر اه ليس متأخرا الى ان يكون ظل كل شيء مثليه

98
00:29:06.950 --> 00:29:30.350
فان الصحابة كانوا يصلون ويرجعون والشمس قوية. فان الشمس اذا كان فيؤها وظلها يزيد عن فيء الشاخصين مثليه فدل ذلك على انه ليست شمسا حية ولا قوية قال وكان يستحب ان يؤخر ان يؤخر من العشاء اي ان يؤخر صلاة العشاء وسيأتي ان شاء الله بعد ذلك. دليله ايضا

99
00:29:30.500 --> 00:29:51.450
قال وكان يكره النوم قبلها النوم قبل صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب مكروه لانه ربما يكون سببا لتفويت صلاة العشاء اذ نوم الليل ثقيل ليس كنوم النهار فهو مكروه والنوم له اوقات فافضله بعد العشاء وهو الاتم

100
00:29:51.700 --> 00:30:08.850
ثم يليه وقت القيلولة وهو ما يكون قبل الظهر وبعدها فكلاهما يسمى قيلولة ثم يليه في الكراهة وهو مكروه ان يصلى ان ان نام عفوا بعد العصر وبعد الفجر فان هذين الوقتين

101
00:30:08.900 --> 00:30:23.000
مكروه للنوم فيهما وروي فيه اثر عن ابن عباس واشدها كراهة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو النوم قبل صلاة العشاء وسبب الكراهة انهم قبل صلاة العشاء سببان الامر الاول خشية فوات صلاة العشاء

102
00:30:23.600 --> 00:30:48.800
والامر الثاني انه آآ يعني اذا اذا نام قبل صلاة العشاء ربما ادى ذلك الى اه استيقاظه او او او تضييعه باحكام شرعية كثيرة. نعم قال وكان نعم والحديث بعدها اي ويكره الحديث بعدها. يكره الحديث بعد صلاة العشاء والسبب لكي لا يكون سببا لتأخير النوم. وقد مو بالبخاري

103
00:30:48.800 --> 00:31:03.250
فيما يجوز الحديث فيه بعد العشاء وهي ثلاثة امور مسامرة الضيف ومذاكرة العلم ومسامرة العروس. فقط هذه الامور الثلاثة هي التي يعني رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحديث بعد صلاة العشاء

104
00:31:03.450 --> 00:31:16.050
قال وكان ينفتر من صلاة الغداة اي الفجر حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المئة هذه فيها جملتان الجملة الاولى انه عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى اذا انفتن من صلاة

105
00:31:16.050 --> 00:31:34.750
كان المرء يعرف جليسه مما يدل على انه اول اول بزوغ النور وليس اسفارا جدا لان من الفقهاء من يقول وهم الحنفية ان صلاة الصبح يستحب الاسفار بها ان تصلى في حال اسفار شديد جدا

106
00:31:34.950 --> 00:31:47.950
اما هذا الحديث فانه يقول يعرف الرجل جليسه ما يعرف الناس كلهم وانما يعرف الذي بجانبه فقط مما يدل على انه لم تسفر الشمس وما جاء من حديث اسفروا بصلاة الصبح

107
00:31:48.050 --> 00:32:00.050
فان المراد به مع بطول الصلاة بان يطيل المرء صلاة الفجر بان يطيل المرء صلاة الفجر قال وقوله كان يقرأ بستين المائة هذا توقيت القراءة وسيأتي ان شاء الله في الصلاة. نعم

108
00:32:00.150 --> 00:32:19.600
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعندهما من حديث جابر والعشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا وعجل واذا رآهم ابطأوا والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغرس. نعم هذا حديث جابر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا وجبت

109
00:32:19.750 --> 00:32:35.150
اي اذا وجب وقتها وهذا يدلنا على ان افضل صلاة المغرب ان يكون في اول وقتها وسيأتي قال والعشاء احيانا يقدمها واحيانا يؤخرها آآ هذا الحديث اه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب التأخير في الحديث السابق

110
00:32:35.200 --> 00:32:53.150
وهنا كان يقدمها احيانا ويؤخرها احيانا. استدل الفقهاء بهذا الحديث على جمعا بين الاحاديث على ان هذا باعتبار كونه اماما وهذا يدل على ان الامام يجب عليه مراعاة حال المأمومين في تقديم الصلاة وتأخيرها

111
00:32:53.350 --> 00:33:13.700
بتقديم الصلاة وفي تأخيرها وفي النظر بالارفق لهم في طول الصلاة وقصرها ايضا بطولها بكم يقرأ فيهم ينظر بحالهم فان الامام اه يلزمه النظر في حال المأمومين خلفه قال فاذا رآهم اجتمعوا عجل اي عجل الصلاة واذا رأهم ابطأوا اخر اي ما لم يخرج وقتها

112
00:33:13.850 --> 00:33:35.350
قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس يصليها بغلس بغلس اي في حال ظلمة وهذا يدلنا على ان الافضل في صلاة الصبح التبكير بها وعدم التأخير في ادائها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولمسلم من حديث ابي موسى فاقام الفجر حين انشق

113
00:33:35.350 --> 00:33:51.700
الفجر والناس لا يكاد يألف بعضهم بعضا. نعم هذا مثل حديث جابر ببيان المراد بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فتل من صلاته كان يعرف الجليس جليسه. فان في حديث ابي موسى تفسير لحديث ابي برزة ان

114
00:33:51.700 --> 00:34:04.950
الفجر اذا قام منه النبي صلى الله عليه وسلم يكون حين حينما ينشق الفجر في اول ظهور الفجر الصادق قال والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. يعني يعرف القريب لكنه لا يعرف البعيد

115
00:34:05.000 --> 00:34:17.650
وهذا يكون مفسرا لحديث ابي برزة ومبينا له وتوضيحا لمعناه وهو قول الجمهور خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعراف ابن

116
00:34:17.650 --> 00:34:37.650
قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله متفق عليه. نعم هذا حديث رافع ابن خديج رضي الله وعن قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا من الصلاة صلاة الجماعة وانه ليبصر موقع

117
00:34:37.650 --> 00:34:53.450
مما يدل على ان النور والظياء ما زال موجود لكن الشمس قد غابت وهذا يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر في صلاة المغرب وعندنا في مسألة ابن هذا الحديث مسألتان فقهيتان

118
00:34:53.550 --> 00:35:16.850
المسألة الاولى ان العلماء اجمعوا بلا خلاف بينهم ان صلاة المغرب الافضل فيها اداؤها في اول وقتها باول وقتها وذكرت لكم ان بعض العلماء بالغ حتى انه قال انه يشرع عدم الوصل يشرع الوصل بين الاذانين ويشرع

119
00:35:17.200 --> 00:35:35.200
آآ الحذر وعدم الترصد والمذهب انه يسن الفصل بين الاذانين ولو بجلوس لما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا يستحبون ذلك بان يفصل بين الاذان والاقامة بجلوس. فاذا يفصل ان يفصل بين الاذان واقامة المغرب بالخصوص. طيب. انظر عندنا هنا مسألة

120
00:35:35.200 --> 00:35:56.950
اما فقط دقيقة جدا المذهب يقولون ان تعجيل المغرب مستحب فقط ويجوز تأخيرها والرواية الثانية واخي اختار الشيخ تقي الدين قال انه يستحب تعجيلها ويكره تأخيرها انظر الفرق بين المسألتين وعندنا هنا قاعدة سبق ان ذكرتها في درس العمدة

121
00:35:57.200 --> 00:36:15.650
انه عندما نقول ان الفعل مستحب ليس لازما ان يكون تركه مكروها ليس لازم فقد يكون تركه مباحا وقد يكون تركه مكروه والعبرة في جعل ترك المسنون مباح او مكروه ورود النص

122
00:36:15.750 --> 00:36:28.600
ورود النص اه المذهب يقولون انه يباح تأخيرها من غير كراهة. لكن الافضل ان تقدمها لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوقت ممتدا. كما في حديث له بالعمر السابق

123
00:36:28.700 --> 00:36:49.250
ومن كره التأخير فانما كرهه لما لمراعاة خلاف بعض اهل العلم. والقاعدة كما نقل ابو الوفاء ابن عقيل انه قد يحكم باستحباب او بكراهة فعل مراعاة لخلاف اهل العلم الذين يمنعون او يوجبون هذا الفعل

124
00:36:49.300 --> 00:37:09.350
وهذه القاعدة عند المالكية والحنابل بالخصوص. مراعاة الخلاف الاستحباب في الكراهة اذا لما حكى الشيخ تقليدي بكراهة تأخير المغرب عن اول وقتها قوله متفق مع قواعد اهل العلم لان في مراعاة خلاف اهل العلم وهم الشافعية والحنفية الذين يرون وجوب صلاة المغرب في اول وقتها

125
00:37:09.500 --> 00:37:29.500
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي رواه مسلم. نعم هذا حديث عائشة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد

126
00:37:29.500 --> 00:37:41.900
ذات ليلة بالعشاء فهذا يدل بعضهم استدل به على جواز كما نقل ابن رجب جواز تسمية العشاء بالعتمة لان سلم قالت اعتمى وبعضهم يقول لانهم من باب الفعل وليس من باب التسمية

127
00:37:42.400 --> 00:37:59.850
حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى عليه الصلاة والسلام وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. هذا يدل على ان وقت العشاء ممتد هذا الحديث فيه جملة اشكلت على اهل العلم وهي قول عائشة رضي الله عنها حتى ذهب عامة الليل

128
00:38:00.350 --> 00:38:16.750
فان كلمة عامة الليل مفيدة على انه اكثر الليل اكثر الليل ادل على انه يجوز اه يعني الصلاة بعد نصفه لانه اكثر الليل وقد ذكر من رجب ان هذه اللفظة وان كانت في الصحيح

129
00:38:17.100 --> 00:38:32.350
الا انها ليست بمحفوظة يقول ابن رجب يقول ان كان محفوظا دل على استحباب التأخير الى النصف الثاني ولا قائل بذلك ولا يعرف له شاهد. يقول لا يوجد الا في حديث عائشة

130
00:38:32.450 --> 00:38:46.200
لعله رواية بالمعنى ولذلك كان كثير من من الشراح يحمل قول عامة على انه الى نصف الليل او اقل ولكن لفظ عامة تدل على اكثر الليل. ولذلك لم يقل احد من اهل العلم

131
00:38:46.450 --> 00:39:04.350
ان وقت الجواز يزيد على نصف الليل الا داود الظاهري. وربما استدل بهذا الحديث ربما استدل بهذا الحديث ولكن رد عليه ابن رجب فقال ان داوود مع قوله بان وقت الجواز ممتد الى اخر الليل لم يقل انه يجوز تأخيرها بعد نصف الليل. وانما يرى

132
00:39:04.350 --> 00:39:21.600
النصف وقت استحباب وما بعده جائز ومع النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال انه لوقتها هذا وقت الاستحباب طيب الثلث الاول مو الثلث الاخير لا لا لا الفقهاء لما قالوا ان الثلث الليل تنتهي الصلاة الى ثلث الليل اي الثلث الاول

133
00:39:21.750 --> 00:39:35.200
وليس الثلث الاخير من الليل فلو ان الظهر المغرب صلى الساعة السادسة والفجر الساعة السادسة اه يكون الليل اثنا عشر ساعة او يكون ليل اثني عشر ساعة جلوسها كم؟ اربع ساعات

134
00:39:35.450 --> 00:39:48.200
ثلثها فعلى المذهب فان وقت صلاة العشاء ينتهي الساعة العاشرة الثلث الاول وعلى الرواية الثانية وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو نصف الليل ست ساعات يزيد ساعتين

135
00:39:48.600 --> 00:40:05.050
فيكون الى الساعة الثانية عشر باعتبار هذا التوقيت طبعا يختلف من الشتاء الى الصيف والليل ومتى الاذان لم يقل احد انه بعد نصف الليل وقت جواز الا داوود وهو محجوج باجماع قبله والخلاف مشهور في قضية هل يحتج باجماع لم يخالف فيه الا داود

136
00:40:05.150 --> 00:40:19.000
الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من ريح جهنم متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه

137
00:40:19.050 --> 00:40:35.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر اذا اشتد الحر اشتداد الحر المراد به وقت الصيف ووقت شدته هذا المقصود باشداد الحرب فابردوا بالصلاة اي اخروا الصلاة عن اول وقتها

138
00:40:35.750 --> 00:40:58.250
قال فان شدة الحر من فيح جهنم. هذا من باب التعذيب. ولذلك بعظهم اخذ من هذا الحديث ان العلة في النهي او في الامر او الابراد بصلاة الظهر انه آآ لكي يعني لا يوافق ما يكون في نار جهنم. ما يكون في نار جهنم وبعضهم قال انما هو التخفيف

139
00:40:58.250 --> 00:41:14.050
على الناس فقط وينبني على هذا الامر المسألة سنذكرها بعد قليل هذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى ان الظهر يستحب الابراد بها عند اشتداد الحر. بهذا الحديث حديث ابي هريرة

140
00:41:14.500 --> 00:41:38.700
وصفة الابراد هو تأخيرها عن اول وقتها فيكون الافضل صلاتها في اخر الوقت والمذهب ان الاستحباب بالابراد ليس خاصا بمن صلى في الجماعة وخرج من بيته بل هو عام لمن خرج من البيت فصلى جماعة او من صلى منفردا كالرجل والمرأة

141
00:41:38.900 --> 00:41:55.000
قالوا لان العلة النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شدة الحر من فيح جهنم العلة لكي لا يوافق لكي لا توافق الصلاة وقت اشتداد قيح جهنم وغليانها وليس المقصود منه التخفيف حسب

142
00:41:55.350 --> 00:42:13.450
وبعض اهل العلم قال لا ان المقصود لمن خرج لان الحكم معلل بالتسهيل وانما قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الحر فان شدة الحر من فيح جهنم فيه اماء لان المقصود شدة الحر لمن يتأذى منه. ومن صلى في بيته فانه لا يتأذى من الحر اذا خرج الى المسجد

143
00:42:13.850 --> 00:42:29.600
وقد كان في الثمانينات الهجرية في اول الثمانينات الهجرية صدر التعميم من الشيخ محمد بن ابراهيم بامر المساجد بان يصلوا يؤخروا صلاة الظهر ساعة او ساعة ونصف واستمر الناس على هذا الفعل اكثر من شهر

144
00:42:29.800 --> 00:42:46.050
ثم بعد ذلك تأذى الناس من هذا الامر وقالوا ان الناس اصبحت لهم اعمال فافتى الشيخ بارجاع وقت الصلاة لحالها وهذا يفيدنا ماذا ان الابراد بصلاة الظهر اذا كان فيه مشقة على الناس

145
00:42:46.600 --> 00:43:05.950
مثل الان الموظفون اذا اخرت صلاة هذا التأخير البين والمساجد والناس في الطرق يتأذون فان الارفق بهم اداء الصلاة في وقتها وهذا يختلف بحسب نظر الامام ومن يكون معه من من يصلي معه. المسألة الثانية في هذا الحديث

146
00:43:06.050 --> 00:43:26.050
ان مفهوم هذا الحديث ان الافضل في غير صلاة الظهر التقديم. وهذا صحيح فان الافضل في كل الصلوات التقديم الا الظهر والعشاء والظهر حال اشتداد الحر والعشاء في مطلق الايام. وسبقها الذريبة. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

147
00:43:26.050 --> 00:43:46.050
عليه وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم. رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. هذا حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم. هذا اخذ منه فقهاء الحنفية استحباب تأخير صلاة الصبح. حتى يظهر الصبح ويكون

148
00:43:46.050 --> 00:44:02.600
تاما وليس المقصود باصبحوا بالصبح دخول وقت الصبح وهو طلوع الفجر لانه اصلا شرط والنبي صلى الله عليه وسلم قال فانه اعظم لاجوركم فانه اعظم لاجوركم مما يدل على ان الاصباح بالصبح افضل

149
00:44:03.000 --> 00:44:14.950
من غيره فدل على ان الحديث هذا ليس محمولا على دخول الوقت وانما هو محمول على افضلية وقت في صلاة الصبح وهذا الذي استدل به فقهاء الحنفية على استحباب التأخير

150
00:44:15.500 --> 00:44:29.900
لكن نقل ابو داوود عن الامام احمد انه لما سئل عن هذا الحديث هل هو دال على استحباب تأخير صلاة الصبح؟ قال لا فان هذا الحديث قال انه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم

151
00:44:30.600 --> 00:44:44.850
آآ اسفروا بالفجر ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول الصحابة ان انهم كانوا اذا خرجوا من الصلاة لا يعرفون النساء كان قول عائشة كان النساء ينصرفن متلفعات لا يعرفن

152
00:44:45.650 --> 00:45:11.400
فمعنى قوله اصبحوا اي اطيلوا في الصلاة الى ان يظهر النور ويبين الى ان يظهر النور ويبين وليس المقصود انكم تؤخرونها عن اول وقتها وبذلك تجمع الاحاديث وتلتئم وتتفق. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

153
00:45:11.400 --> 00:45:30.400
وقال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه. نعم هذا هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح او ما ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح

154
00:45:30.600 --> 00:45:44.650
هذه الجملة فيها دليل على امتداد وقت الضرورة او نعم ان وقت الصبح ممتد الى طلوع الشمس. ان وقت الصبح او هو الفجر ممتد الى طلوع الشمس وهذا باتفاق اهل العلم. قال ومن ادرك ركعة قبل

155
00:45:44.650 --> 00:46:01.850
ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر هذا فيه دليل ايضا على ان وقت العصر وقت الضرورة ممتد الى غروب الشمس الى غروب الشمس. هذا الحديث فيه مسألة فقهية فيها اختلاف في المذهب مهمة جدا

156
00:46:01.950 --> 00:46:16.750
وهي من وجبت عليه الصلاة قبل خروج الوقت فهل يجب عليه اداء هذه الصلاة ام لا كيف من وجبت عليه الصلاة قالوا من وجبت عليه الصلاة بان افاق من جنون

157
00:46:17.000 --> 00:46:38.150
او بلغ بعد صغر او طهرت المرأة من حيض قبل غروب الشمس يعني قبل انتهاء الوقت فمشهور المذهب انتبه معي ان من وجبت عليه الصلاة قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام

158
00:46:38.550 --> 00:46:54.150
وجبت عليه الصلاة. يجب عليه ان يصليها يعني لو طهرت المرأة قبل ان قبل غروب الشمس تكبيرة الاحرام لا تأخذ ولا تقريبا نقول عشر ثواني بمقدار عشر ثوان فانه يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر معا

159
00:46:54.250 --> 00:47:14.200
بقضاء الصحابة ومثله يقال في الفجر ومثله يقال في العشاء وهو طلوع الفجر فتلزمها المغرب والعشاء. واستدلوا بالرواية الثانية رواية مسلم من حديث عائشة قال وفيه سجدة فقالوا ان اقل ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم امر بادراك سجدة وادراك ركعة

160
00:47:14.400 --> 00:47:31.700
فالمقصود بالسجدة والركعة الركن الركن وتكبيرة الاحرام ركن فمن ادرك ركنا من اركان الصلاة وهو التكبيرة فانه يلزمه اداؤها والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال انه لا يلزم من وجبت عليه الصلاة

161
00:47:31.850 --> 00:47:50.800
ان يصلي الصلاة الا ان يدرك من وقتها بمقدار ركعة كاملة بمقدار ركعة كاملة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة والمراد بالركعة كاملة بجميع اركانها من ركوع وسجود وما يتعلق به

162
00:47:51.050 --> 00:48:07.150
قالوا واما رواية السجدة فانه جاء تفسيرها في بعض الفاظ الحديث فانه قال والسجدة انما هي الركعة وقد يطلق جزء الشيء على كله فقد تطلق السجدة على كامل الركعة بل قد تطلق السجدة على الصلاة كلها

163
00:48:07.500 --> 00:48:26.350
وهذه هي الرواية الثانية. اذا عرفنا الفرق بينهما المرأة مثلا لو طهرت قبل اذان المغرب بثوان فعلى المذهب يلزمها اداء الصلاة وما جمعت اليها وعلى الرواية الثانية لابد ان تدرك مقدار ركعة مقدار ركعة اقل شيء ثلاث دقائق. اقل شيء ثلاث دقائق

164
00:48:26.600 --> 00:48:45.600
والحقيقة ان هذا احوط للنساء الثاني يعني اظهر في الحساب والتقدير الثاني اختيار الشيخ تقييمي ثواني يعني مقدار تكبيرة الاحرام كثير من الناس يقول ما ادري جهة صعب تقديرها ونحن قلنا ان ان المواقيت تقريبية

165
00:48:45.650 --> 00:49:08.950
وليست دقيقة بالثانية المذهب من ادركت ركن او المجنون اذا افاق قبل اذان العصر قبل اذان المغرب بمقدار تكبيرة الاحرام يجب عليه ان يصلي الظهر والعصر بمقدار الشيخ تقي الدين وهي رواية اسنان المذهب واختارها جماعة من الحنابلة قالوا لا لابد ان يكون يدرك مقدار ركعة للحديث من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع

166
00:49:08.950 --> 00:49:28.950
الشمس من ادرك من العصر ركعة اي ركعة كاملة لم يعبر بالركعة الا المقصود بها كاملة. ولذلك قال ان السجدة انما هي الركعة. احسن الله اليكم يقول الله تعالى ولمسلم عن عائشة نحوه وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة انما هي الركعة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله

167
00:49:28.950 --> 00:49:38.950
عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة

168
00:49:38.950 --> 00:49:58.950
اتى بعد صلاة الفجر وله عن عقبة ابن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب. اول شيء حديث ابي

169
00:49:58.950 --> 00:50:12.200
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد المغرب حتى تغيب الشمس. متفق عليه. قال وفي لفظ لمسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر

170
00:50:12.750 --> 00:50:34.600
اوقات النهي التي ذكرها اهل العلم قالوا انها خمسة خمسة اوقات اه ثلاثة منها قصيرة ووقتان طويلان وهذه الخمسة اثنان منهما متصلان في موضعين ولذلك لو اردنا ان نجمعها فانها تكون ثلاثة على سبيل الاجمال وخمسة على سبيل البسط

171
00:50:35.150 --> 00:50:51.800
نبدأ بهذه الاوقات الخمسة مع ذكر الخلاف ان وجد فيها. الموضع الاول من بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ودليله حديث ابي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

172
00:50:52.000 --> 00:51:07.350
وهذا لا شك فيه ان النهي متعلق بطلوع الصبح لا شك فيه يعني باعتبار المذهب في الرواية الاولى والرواية الثانية ان العبرة بطلوع الصبح واما ما جاء في بعض الروايات وهي لفظة مسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح

173
00:51:07.450 --> 00:51:22.350
فقالوا ان هذا من باب تغيير بعض الرواة للحديث. والا فان الصحيح في هذه الرواية وهي اكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصبح بطلوع الفجر تقليدها بصلاة الصبح

174
00:51:22.450 --> 00:51:37.950
قالوا ولانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي بهذه العبارة النهي سيأتي الحديث بعد قليل النهي عن الصلاة بعد الصبح لا ركعتي الفريضة فلو كان النهي متعلقا بالصلاة نفسها

175
00:51:38.100 --> 00:51:50.550
لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفريضة وفدل ذلك على ان لفظة مسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح انما هو رواية بالمعنى من اجتهاد بعض الروايات والصحيح وهي اغلب الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم

176
00:51:50.800 --> 00:52:10.100
ان النهي متعلق بطلوع الفجر او بطلوع الصبح اذا عرفنا بدايته وهو الرواية الاولى والثانية متفقة فيه لكن خلافة لبعض الفقهاء اظن الشافعية فانهم يجعلون العبرة بالصلاة يجعلون العبرة بالصلاة ولكن النصوص الاكثر والاصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي متعلقة بالصلاة وهي رواية الصحيحين

177
00:52:10.300 --> 00:52:27.350
طيب وينتهي الوقت الاول بطلوع الشمس فاذا طلعت الشمس فقد انتهى الوقت وهذا الوقت وقت طويل وقت طويل الوقت الثاني متصل به وهو الذي جاء في حديث عقبة رضي الله عنه بعده

178
00:52:28.150 --> 00:52:43.150
انه قال نهانا عن ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع اذا يبدأ الوقت الثاني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح وهذا وقت قصير وسيأتي فائدة التفريق بين الطويل والقصير

179
00:52:43.700 --> 00:52:59.300
الوقت الثالث في حديث عقبة ايضا حين يقوم قائم الظهيرة طبعا معنى هذا الوقت في وقتنا الان آآ يعني من حين زوال من حين شروق الشمس تحسب بعده عشر دقائق تقريبا او اقل او اكثر

180
00:52:59.650 --> 00:53:12.400
تحسب هذا الوقت ثم تصلي بعدها فيكون وقت نهي لانه قصير لا يتجاوز عشر دقائق احدى عشر دقيقة بالكثير بالكثير بل هو سبع دقائق احيانا الوقت الثالث حين قيام قائم الظهيرة

181
00:53:12.550 --> 00:53:29.050
وعرفنا قيام قائم الظهيرة اي حينما لا يكون هناك جهة المشرق ولا المغرب. وهو اقصر ظل بالشاخص وقيام قائم الظهيرة وقت قصير جدا قبل صلاة الظهر لا يتعدى دقيقة او دقيقتين فقط. بل دقيقة كثيرة عليه ربما اقل من دقيقة حتى

182
00:53:29.400 --> 00:53:43.100
وقت نهي قبل اذان الظهر قبل اذان الظهر مباشرة وقت نهي بدقيقة تقريبا من ثلاث احتياطات. لا هو قصير جدا جدا جدا لا يتجاوز يعني دقيقتين او ثلاث بالكثير بالكثير نقول ثلاث

183
00:53:43.800 --> 00:54:01.450
بالكثير ثلاث يحتاط بعض الناس يحتاط لكن هي لا تتجاوز ثلاث يعني قستها في شتاء وفي صيف لا تتجاوز ثلاث. طيب الوقت الرابع وانت بالوقت الرابع انه يبدأ من بعد صلاة العصر

184
00:54:01.850 --> 00:54:26.900
دليله حديث ابي سعيد في الصحيحين لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر فالعبرة بوقت العصر بالصلاة وايضا هذا هو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين والدليل قالوا لان اصح الاحاديث انما جاءت متعلقة بالصلاة. ولم ولم تقيده بطلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم انما نهى

185
00:54:27.350 --> 00:54:40.700
كما سيأتي معنا بعد قليل عن عن صلاة الفجر لم يستثني الا صلاة الفجر ولو كانت العصر مثلها والوقت مقيد بصلاة العصر لاستثنى صلاة العصر فدل على ان النهي متعلق بالصلاة في العصر الا بالفجر

186
00:54:41.450 --> 00:55:00.050
وينتهي الوقت الثالث وقت طويل بما جاء في حديث آآ يعني عقبة ابتداؤه حينما تتضيف الشمس وقد اختلف في معنى تتظيف الشمس فقيل ان معنى تتظيف الشمس انها تشرع في الغروب

187
00:55:00.150 --> 00:55:14.450
وهو المذهب اي من حين تغرب تبدأ بالغروب وهو المذهب وهو ظاهر يعني اختيار الشيخ تقيدي وقال بعضهم ان المراد بها اصفرار الشمس وهذا غير صحيح لان اصفرار الشمس هو وقت

188
00:55:14.800 --> 00:55:35.100
يعني اه متعلق يعني بعظهم وهو وجه يعني قال اظن موفق خلنا نقول لا نقول غير صحيح لكن قال الموفق انه لحين اصفرار الشمس لحين اصفرار الشمس. طيب اذا عرفنا الوقت الثالث الوقت الرابع من حين تتضيف الشمس وهو اصفرارها او شروعها في الغروب الى غروب قرصها كاملا. هذا وقت النهي الخامس

189
00:55:35.750 --> 00:55:45.100
طيب اه نمر على الحديث بسرعة اه اذا عرفنا من حديث ابي سعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح هذه الجملة تدل على ان ابتداء وقت النهي متعلق بطلوع الصبح

190
00:55:45.800 --> 00:56:03.400
وقوله لا صلاة بعد العصر المقصود به اي بعد صلاة العصر فالعبرة بالصلاة وهو اغلب الاحاديث اصح فيها بالصلاة وعرفنا ان لفظ المسلم انما هو بمعنى الرواية. حديث عقبة هو الذي فيه بعض المسائل التي تحتاج الى وقوف

191
00:56:03.750 --> 00:56:14.250
قول عقبة رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن ليس مفهوم هذا الحديث ان ما عدا هذه الثلاث ساعات يجوز الصلاة فيه

192
00:56:15.100 --> 00:56:30.400
وانما يدلنا على ان هذه الثلاث ساعات اكد نهيا من غيرها لان العدد لا بد ان يكون له مفهوم. بعض الناس يقول لا مفهوم له. نقول لا له مفهوم. ولكن نحمله على مفهوم مقبول فنقول ان هذه الاوقات الثلاثة اكد نهيا من غيره

193
00:56:30.400 --> 00:56:46.200
اكد نهيا من غيرها وسيأتي ما معنى وقت التأكيد فيها قال ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا ان نصلي فيهن بعض اهل العلم قال ان المراد به مطلق الصلاة

194
00:56:46.700 --> 00:57:05.400
وبعضهم قال لا ان حديث عقبة انما يراد به الصلاة على الجنازة فقط فان مطلق الصلاة منهي عنه في جميع الاوقات واما صلاة الجنازة فلا ينهى عنها الا في هذه الاوقات الثلاثة

195
00:57:06.050 --> 00:57:27.100
قال وان قوله نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا كذا يقول نقبر فيهن موتانا يدل بدلالة الاقتران على ان المراد بالصلاة صلاة الجنازة وهذا الذي ذهب له الموفق والشارع وغيرهم فقالوا ان وقت ان الصلاة على الجنازة لا ينهى عنها الا في هذه الصلوات الثلاث فقط

196
00:57:27.600 --> 00:57:45.350
واما غيرها من الاوقات فانه يجوز لمفهوم الحديث وقال بعض اهل العلم لا بل ان هذا الحديث يشمل يشمل جميع الصلوات ولكنه في هذه الصلوات الثلاث اكد في النهي اكد في النهي. طيب اه المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم او في قول عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم

197
00:57:45.400 --> 00:58:02.800
ان نقبر فيهن موتانا المذهب انه يكره الدفن في هذه الاوقات الثلاثة يكره فقط واختار الشيخ تقي الدين ان النهي انما يكره اذا تعمد التأخير اليها فقط. اذا لا بد من هذا القيد

198
00:58:04.050 --> 00:58:26.450
ان يتعمد المرء تأخير الدفن اليها او ان يتعمد تأخير الصلاة فيها واما اذا وجد السبب وسترفع الجنازة فيجوز ان يصلى عليها في هذه الاوقات الثلاثة هذا رأي الشيخ تقيدي. اذا فقصد فحمل الشيخ تقييد هذا الحديث على تعمد تأخير الدفن او تعمد

199
00:58:26.950 --> 00:58:39.500
الصلاة في هذا الوقت طيب قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع عرفنا معناه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وعرفناه وحين تتضيف الشمس للغروب وعرفنا ان التضيف له معنيين

200
00:58:39.500 --> 00:58:54.100
ان له معنيان. طيب عندنا هنا مسألة اخيرة قبل ان ننتهي من هذا الحديث. وهي قضية صلاة الجنازة هذا الحديث دال على النهي ولاهل العلم في النهي عن صلاة الجنازة ثلاثة اراء

201
00:58:54.750 --> 00:59:18.300
فمشهور المذهب عند المتأخرين ان صلاة الجنازة لا يصلى عليها في هذه الاوقات الثلاثة ويصلى عليها في الوقتين الطويلين هذا مشهور المذهب واختار الشيخ تقي الدين انه يجوز الصلاة على الجنازة في كل وقت

202
00:59:18.500 --> 00:59:37.650
يجوز الصلاة على الجنازة في كل وقت الا ان يتعمد الشخص ويقصد ان يؤخرها لهذه الاوقات الثلاثة فان هذه الاوقات الثلاثة هي وقت تعبد المشركين اخشية التشبه بالمشركين ينهى عن قصد تأخير الصلاة اليها

203
00:59:39.200 --> 01:00:01.700
وهنا مسألة مهمة جدا ان صلاة الجنازة اذا لم تكن فرض كفاية فانها باتفاق اهل العلم لا يصلى عليها في وقت النهي نذكره بعد الاذان نعم نقول ان ان ان الجنازة لا يصلى عليها في اوقات النهي اذا كانت تطوعا. في اوقات النهي الخمسة

204
01:00:02.150 --> 01:00:22.200
لكن هناك صور يعني فيها اتفاق بين الروايتين في المذهب في في كونها يعني لا يصلى وبعضها يعني ينازع في كونها من ذوات الاسباب ام لا فمن ذلك ان الصلاة على الجنازة اذا كانت غائبة لا يصلى عليها في اوقات النهي

205
01:00:22.550 --> 01:00:36.650
في اوقات النهي لا يصلى على الجنازة اذا كانت غائبة هذا واحد الامر الثاني اذا كانت يعني الصلاة على القبر انتم تعرفون ان المذهب يجوز الصلاة على القبر ما لم يمضي شهر

206
01:00:37.150 --> 01:00:54.950
لكن بشرط الا يكون في وقت النهي لان لان هذا تطوع والتطوع لا يؤدى في وقت النهي الامر الثالث اذا كانت الصلاة على الجنازة سقطت بها او او اديت عليها صلاة سقطت بها فرضية الكفاية

207
01:00:55.600 --> 01:01:09.650
كان يكون الجنازة صلي عليها الظهر مثلا او صليت عليه الصلاة الاولى. ثم جاء اناس متأخرون في المقبرة يريدون ان يصلوا عليها. وضحت الصورة؟ اذا الحالة الثالثة اذا كان تطوعا بمعنى

208
01:01:09.650 --> 01:01:30.150
انه سقط فرض فرض الكفاية بجماعة سابقة مثل ان يصلى عليها في المسجد ثم تنقل الى المقبرة. فهل يشرع ان يصلى عليها مرة ثانية هناك ام لا نقول اذا كان في وقت النهي فالمذهب انه لا يصلى عليها في وقت النهي ابدا. ويكتفى بفرض الكفاية

209
01:01:30.350 --> 01:01:44.100
التي صليت عليه. المذهب يقول انها تصلى في غير الاوقات الثلاثة. في غير الاوقات الثلاثة اذا كان فرض كفاية لا تطوع وهنا التي تعاد في المقبرة مثلا عندنا الان هذا من باب التطوع فلا يصلى عليها

210
01:01:44.500 --> 01:02:02.850
وقال الشيخ تقي الدين ان الصلاة على الجنازة لا يستحب تكرارها بمعنى ان الشخص الواحد يصلي على الجنازة مرتين يقول هذا باتفاق اهل العلم لا يصلي الشخص الواحد على الجنازة اكثر من مرة. لا يستحب

211
01:02:03.250 --> 01:02:20.600
ولا يشرع ايضا الا استثنى سورة واحدة فقط قال اذا كان المرء قد اذا كان المرء اماما مثل النبي صلى الله عليه وسلم او كان المرء ادرك جماعة اخرى. قال تحتمل محتمل هذا التوجيه

212
01:02:21.150 --> 01:02:38.050
فيكون مثلا وجد جماعته ثم وجد جماعة اخرى تصلي على نفس الجنازة يقول يجوز له ان يصلي عليها مرة اخرى لانها مثل ان المرء اذا دخل المسجد فوجدهم يصلون فريضة لزمه ان يدخل معهم في الجماعة قال قد يقال من باب التخريج والاحتمال من عنده ليس جازما به

213
01:02:38.050 --> 01:03:01.950
انه تلحق بها صلاة الجنازة. نعم تفضل يا شيخ. شيخ احمد  اذا قيام الظهيرة الشمس لهم عبادات اللي يعبدون الشمس هذا وقت قوتها وشدة حرها ويعظمونها في هذا الوقت لا هو الشيخ يرى انها مشابهة التعريب بالمشابهة. ولذلك ذكرها المسألة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم

214
01:03:02.050 --> 01:03:17.300
للتشبه  اليكم في تتمة للحديث السابق اين اهل الحديث نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة. وكذا لابي داوود عن

215
01:03:17.300 --> 01:03:34.500
ابي قتادة نحوه. نعم هذا حديث آآ نفس الحديث حديث عقبة رواه الشافعي وغيره آآ من حديث ابي هريرة قال المصنف بسند ضعيف اه لان فيه رجل اسمه ابراهيم الاسلمي وهو مظعف جدا

216
01:03:34.850 --> 01:03:50.700
وفي حديث الشافعي زيادة الا يوم الجمعة يعني ان يوم الجمعة لا نهي فيه هل تجوز الصلاة فيه ويجوز دفن الموتى؟ قال وكذا لابي داوود عن ابي قتادة نحوه اي بمعنى هذا الحديث وابو داوود رواه من حديث ابي خليل عن ابي قتادة ثم قال

217
01:03:50.700 --> 01:04:08.500
قال ان ابا خليل لم يسمع من ابي قتادة فهو مرسل. فبين ابو داوود اعل هذا الحديث بكونه مرسلا. وبعض اهل العلم له برواية الليث ابن ابي سليم وهو ضعيف فيه. هذا الحديث يدل على ان يوم الجمعة لا نهي فيه

218
01:04:08.550 --> 01:04:29.100
والحديث ضعيف لكنه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم الكثير من الاثار بمعناه ومشهور المذهب ان وقت النهي الذي هو عند قيام قائم الظهيرة نتعلق. حديثنا انما هو متعلق بقيام قائم الظهيرة. ان قيام قائم الظهيرة النهي باق يوم الجمعة. المذهب

219
01:04:29.650 --> 01:04:52.500
لان الحديث ظعيف ويقولون انه لا يستثنى يوم الجمعة الا شيء واحد. وهو صلاة تحية المسجد فيجوز صلاتها في وقت النهي عند قيام قائم الظهيرة هذا المذهب فيقول ان ايام الاسبوع سواء في هذا الوقت وهو وقت النهي عند قيام الظهيرة الا الجمعة في في تحية المسجد. لان المذهب لا يجيز تحية المسجد

220
01:04:52.750 --> 01:05:07.900
في وقت النهي في غير الجمعة. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين ان يوم الجمعة لا نهي فيه للزوال عند قيام او قبل الزوال لا نهي فيه قبل الزوال عند قيام قائم الظهيرة. قال لهذا الحديث

221
01:05:08.050 --> 01:05:19.200
ولانه جاء عن عدد من الصحابة رظوان الله عليهم انه انهم كانوا يصلون في هذا الوقت بل النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المستحب ان المرء اذا دخل المسجد

222
01:05:19.400 --> 01:05:32.550
ان يكون في صلاة حتى يحضر الخطيب وقد يتأخر وقت الخطيب الى ما بعد الزوال. وهو اغلب الخطباء يفعل ذلك وقول جمهور خلاف المذهب احمد فدل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة

223
01:05:32.750 --> 01:05:43.650
يدل على ان هذا ليس وقت نهي ان هذا ليس وقت نهي بل الشيخ تقييدي ماذا يقول؟ يقول ان يوم الجمعة هذا الوقت وهو وقت قيام قائم الظهيرة ليس وقت نهي

224
01:05:43.800 --> 01:06:05.050
لمن صلى الجمعة او صلاها ظهرا حتى المرأة في بيتها لا يكون وقت نهي لها والمسافر لا يكون وقت نهي الله قال لان قوله الا يوم الجمعة مستثنى مطلقا فيستثني جميع المصلين من صلى الجمعة او غيره. شيخ الى يوم الجمعة وخصص قائم الظهيرة في الحديث ام هو عام؟ لا لا لا خاص بوقت الظهيرة. الذي قال انه عام في جميع الاوقات

225
01:06:05.050 --> 01:06:16.350
نقل عن بعظ الحنابلة قال وهو باطل او او نقله الامام احمد نقل عن بعظهم وانكر اهل العلم قال انه غير صحيح قول باطل اخطأ من قال انه كل اوقات النهي من بعد صلاة العصر

226
01:06:16.400 --> 01:06:36.400
ولما سئل عن الامام احمد عفوا نقل للامام احمد ان بعض الناس يقول هذا فانكر الامام احمد قال لا يقال هذا. من اين التخصيص وقت قائم الظهيرة؟ الان الى يوم الجمعة عام. قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة. فكان هذا في عند هذه الجملة. الجملة هذا خاص بها. احسن الله اليكم

227
01:06:36.400 --> 01:06:46.400
يقول رحمه الله تعالى وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى

228
01:06:46.400 --> 01:06:56.400
اية ساعة شاء من ليل ونهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حنبل. نعم هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف وكانوا يعني آآ

229
01:06:56.400 --> 01:07:11.550
آآ قائمين بالبيت الحرام آآ سقاية ورعاية وغير ذلك. قال لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت. وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار يعني يجوز لا تمنعوه من الصلاة

230
01:07:11.700 --> 01:07:31.750
رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان طبعا هذا الحديث قوله صلى اي ساعة محمول على ركعتي الطواف لانه قال لا تمنعوا احدا طاف وصلى. والواو تقتضي الجمع مطلق الجمع فتكون الصلاة مع الطواف وهي التي تسمى ركعتي تسمى ركعتي الطواف. هذا الحديث فيه

231
01:07:32.100 --> 01:07:46.800
جواز صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي لانه قال في اية ساعة. ونحن نعلم ان من صيغ العموم اي واينما وغير ذلك من الصيغ فهذه دالة على ان وقت النهي

232
01:07:47.500 --> 01:08:07.050
اه مخصص منه ركعة الطواف والمذهب ان اوقات النهي لا يجوز صلاة اي من السنن الا ركعة الطواف الا ركعة الطواف والجنازة الاوقات الثلاثة في الاوقات في الوقتين الطويلين دون الاوقات الثلاثة

233
01:08:07.800 --> 01:08:33.000
اذا استثنوا ركعتي الطواف فقط للحديث. قالوا يكون هذا الحديث مستثني من الحديث السابق فقط. والرواية الثانية قاس على هذا الحديث اشياء اخرى. وهي اختيار الشيخ تقي الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اباح صلاة ركعتي الطواف. فيقاس عليه كل ذات سبب

234
01:08:33.050 --> 01:08:48.750
كل ذات سبب كصلاة الكسوف للشمس اذا كسفت وكصلاة تحية المسجد بل قال اذا توضأ المرء وكان من عادته انه يصلي ركعتين بعد وضوءه فانه يصلي ركعتين. بل قال الشيخ تقي الدين

235
01:08:48.950 --> 01:09:03.000
ان المرأة اذا كان مستعجلا ويريد ان يستخير الله عز وجل يجوز له ان يستخير في وقت النهي ما دليلك؟ احاديث منها هذا حديث الباب وهو حديث جبير النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ركعتي الطواف

236
01:09:03.050 --> 01:09:19.350
قال فيقاس عليها كل ذوات الاسباب واما المذهب فلا فقالوا ان العموم يبقى على عمومه في النوافل المطلقة وفي النوافل ذوات الاسباب الا ما ورد النص به وهو ركعة الطواف والجنازة فتستثنى

237
01:09:19.550 --> 01:09:32.150
واما الشيخ تقييدين فقال لا ان هذه الامور يقاس عليها كل ذوات الاسباب. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

238
01:09:32.150 --> 01:09:45.750
قال الشفق الحمراء. رواه دار قطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه طيب هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة. قال رواه الدرقطني وصححه ابن خزيمة

239
01:09:46.100 --> 01:10:02.100
وغيره اي وصحح غيره وقفه على ابن عمر. وهذا هو الصحيح انه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الذي مشى عليه جمع من اهل العلم ومنهم الزركشي حتى ان الزركشي قال ان هذا قول جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم

240
01:10:02.650 --> 01:10:26.300
اه الشفق هو علامة لامرين هو علامة لخروج وقت صلاة المغرب وهو علامة على ابتداء صلاة العشاء على ابتداء صلاة العشاء والسماء يخرج فيها شفقان شفق احمر ثم يعقبه شفق ابيض. شفق ابيض

241
01:10:27.250 --> 01:10:45.150
فاما صلاة المغرب فلا شك ان انتهاء ان انتهاء وقتها انما هو معلق بالشفق الاحمر. لحديث ابن عمر هذا الذي معنا واما صلاة العشاء واما صلاة العشاء فانه اختلفت الرواية عن الامام احمد

242
01:10:45.650 --> 01:11:03.000
هل صلاة العشاء يكون دخول وقتها بغياب الشفق الاحمر ام بغياب الشفق الابيظ وقد ذكر الشيخ ابو علي ابن ابي موسى الهاشمي الكوفي صاحب الارشاد ان الروايات عن الامام احمد لم تختلف

243
01:11:03.500 --> 01:11:20.250
ان المراد بالشفق في الحظر الشفق الاحمر واما في السفر قال فقد جاءت عنه روايتان قيل ان المراد الشفق الاحمر وقيل ان الشفق الابيظ والسبب انه في الحضر لا يرى الشفق الابيض احيانا كثيرة

244
01:11:21.350 --> 01:11:37.600
ولذلك انيط بالشفق الاحمر عموما مشهور المذهب ان ابتداء صلاة العشاء هو ابتداء هو وقت انتهاء صلاة المغرب والعبرة فيهما جميعا بالشفق الاحمر واختار الشيخ تقي الدين مراعاة للخلاف في المسألة

245
01:11:38.350 --> 01:11:55.500
ان الاحوط والاتم ان لا تصلى صلاة العشاء الا بعد التأكد من غياب الشفق الابيظ بعد التأكد فهذا من باب الاحتياط وهذا الذي عليه العمل عندنا الان فان صلاة العشاء عندنا الان تؤخر عن وقتها

246
01:11:56.000 --> 01:12:20.050
فان الشفق الاحمر يغرب قبل دخول وقت العشاء باكثر من ربع ساعة ولكنها اخرت ولذلك يخطئ من يؤخر صلاة المغرب الى قبل اذان العشاء هذا لا يجوز لان وقت صلاة المغرب يخرج قبله بكثير. والتوقيت الذي جاء عن طريق التقاويم هذا مؤخر في صلاة العشاء عن وقتها. احيط فيه

247
01:12:20.350 --> 01:12:30.350
محتاط فيه وهذا هو الاولى في صلاة العشاء. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر

248
01:12:30.350 --> 01:12:50.350
وفجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة. وفجر تحرم فيه الصلاة اي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم صححه وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام انه يذهب مستطيلا في الافق وفي وفي الاخر انه

249
01:12:50.350 --> 01:13:00.350
السرحان. نعم هذا حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الفجر الذي يخرج في السماء

250
01:13:00.350 --> 01:13:20.350
معترظا فيه نوعان فجر صادق وفجر كاذب. بين النبي صلى الله عليه وسلم النوع الاول فقال فجر يحرم الطعام. يحرم الطعام اي للصائم وهو الفجر صادق بدأ بالهجر الصادق فقال فجر يحرم الطعام اي للصائم. وتحل فيه الصلاة اي صلاة الفجر. اي يكون سببا لدخول صلاة الفجر

251
01:13:21.000 --> 01:13:34.350
وقتا لها. قال وفجر وهو الفجر الكاذب تحرم فيه الصلاة اي لا يجوز صلاة الفجر فيه. وهذا يدلنا على ان الصلاة قبل وقتها ليس جائز. وانه غير صحيح ولا يجزئ. قال

252
01:13:34.350 --> 01:13:49.800
ويحل فيه الطعام اي يجوز للمرء ان يأكل فيه ان يأكل فيه. في حديث جابر بين الفرق بين الفجرين الفجر الصادق والفجر الكاذب فقال ان في الذي يحرم الطعام وهو الفجر الصادق انه يذهب مستطيلا في الافق

253
01:13:49.900 --> 01:14:11.800
يذهب مستطيل اي ممتدا ولذلك الفقهاء يقولون ان الفجر الصادق هو البياض الذي يبدو من قبل المشرق يظهر من جهة المشرق ويكون مستطيلا يعني ممتدا مستطيلا يعني ممتدا قالوا ثم ينتشر بعد ذلك ولا تأتي بعده ظلمة ما يأتي بعده ظلمة. وانما تأتي بعده نور يأتي بعده نور

254
01:14:11.850 --> 01:14:23.600
واما الفجر الكاذب فانه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه كذب بالسرحان. والمراد بالسرحان اللي هو الذئب. فيكون قصيرا ليس ممتدا وانما يكون قصيرا معترظا في السماء ماء وليس ممتدا فيها

255
01:14:24.050 --> 01:14:38.050
ثمان هذا الفجر يعقبه ظلمة بخلاف الاول فان الاول يعقبه ظلمه وانما يعقبه يعقبه لا يعقبه ضمن ما يعقبه نور. آآ هنا بس مسألة مهمة في قضية التفريق بين النوعين

256
01:14:38.050 --> 01:14:56.650
بين الفجرين ليس مشكلا في زماننا هذا فحسب بل انه مشكل على اناس كثر منذ ازمنة متطاولة فقد ذكر المقبلي اليماني في كتابه الابحاث السديدة وهو من علماء القرن الثاني الثالث عشر او الثاني عشر الثاني عشر

257
01:14:57.200 --> 01:15:12.000
انه لما جاء من اليمن واتى الى مكة تنازع مع اهل مكة وقال انكم تصلون قبل دخول الوقت وان الفجر الذي تظنونه صادقا انما هو الفجر الكاذب انما هو الفجر الكاذب

258
01:15:12.400 --> 01:15:32.500
فدل ذلك على ان النزاع بين بعض المتراءين للفجر قديم هل هذا يسمى فجرا صادقا ام ليس كذلك وذكر بعض شراح الحديث من الهنود اظن صاحب عون معبود او غيره نسيت الان الذي ذكر هذه المسألة من هنا ذكر ايضا خلافا عند اهل الهند في هذه المسألة وهذا يدل

259
01:15:32.500 --> 01:15:48.150
على استشكال فيه والعبرة فيه انما هو بغلبة الظن بغلبة ظن الشخص وما ظنه انه فجرا انه يكون فجرا صادقا فانه يكون كذلك. ولو اخطأ في ظنه وصلى قبل الوقت

260
01:15:48.300 --> 01:16:01.450
ولو اخطأ في ظنه وصلى قبل الوقت فهو على ظنه ولم يستبد له خلافه انتهى الوقت. بدأ اليوم الثاني ولم يبن له خلافه فنقول لا تؤمر بصلاتك ولذلك فاننا نقول وهذه مسألة ستأتي بعد قليل في الاذان

261
01:16:01.700 --> 01:16:23.900
ان الصلاة يعرف دخول وقتها باحد امور اربعة بهذا الترتيب. تعرف بالرؤية ثم تعرف بعد الرؤية بالاخبار عن الرؤية ثم تعرف بالحساب ثم تعرف بالاخبار عن الحساب هي اربعة اشياء. فاذا تعارضت هذه الامور عند الشخص فانه يقدم الاول فالاول. فلو ان امرأ

262
01:16:23.900 --> 01:16:40.500
قيل له ان الفجر قد طلع وهو ينظر الى الافق ولم ير الفجر الصادق قد طلع فنقول لا يجوز لك ان تصلي لانه يقدم الدرجة الاولى على الدرجة الثانية وكذا لو ان امرأ رأى في يده الساعة قد اذن

263
01:16:40.600 --> 01:16:59.150
اذن المؤذن بصلاة لصلاة المغرب وهو يرى الشمس لم تغب بعد. فنقول لا تصح لان الرؤيا مقدمة ومثله لو اخبرك شخص عن دخول الوقت انتهى الوقت فيه بعد الصلاة طيب نكمل ان شاء الله نذكره في باب الاذان ان شاء الله