﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:21.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تفسير الناسك باحكام المناسك

2
00:00:21.350 --> 00:00:44.750
في المحظورات قال السادس قتلوا صيد البر لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله غير محل الصيد وانتم حرم وقوله واذا حللتم

3
00:00:44.750 --> 00:01:05.500
صادوا وهذه الايات تدل على ان المحرم من حين دخوله في الاحرام بالحج او العمرة الى تحلله يجب عليه قناع من من قتل صيد البر بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا ولا دلالة غير المحرم عليه

4
00:01:05.650 --> 00:01:28.650
لحديث ابي قتادة لحديث ابي قتادة قتادة رضي الله عنه انه كان مع بعض الصحابة انه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا فرأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على اتان منها فعقرها

5
00:01:28.750 --> 00:01:50.750
واكلوا منها وفيه ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها قال اي الى النبي صلى الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من

6
00:01:50.750 --> 00:02:08.150
رواه البخاري ومسلم. قد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به

7
00:02:08.150 --> 00:02:33.450
اذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مسكين. او كفارة طعام مساكين او عدل او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الانعام خير بين ذبح مثله في الحرم خير بين ذبح مثله في الحرم

8
00:02:33.450 --> 00:02:56.850
يتصدق به ولا يأكل منه شيئا. او تقويمه بطعام يدفع منه لكل مساكين نصف صاع او لكل مسكين نصف صاع او صيام ايام بعدد المساكين. واذا لم يكن له مثل خير بين الاطعام والصيام على نحو ما ذكر. وايجاب

9
00:02:56.850 --> 00:03:20.850
الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الاية الكريمة ورجحه شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز كما في مجموع فتاواه وشيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان والشيخ عبدالرحمن السعدي في كلامهما على اية المائدة. نعم

10
00:03:20.850 --> 00:03:43.200
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين في هذا

11
00:03:43.900 --> 00:04:10.650
بيان  المحظور السادس من محظورات الاحرام وهو قتل صيد البر فان مما يمنع منه المحرم وينهى عنه ان يصيد شيئا من صيد البر سواء ما كان منه طائرا او ما كان منه

12
00:04:11.050 --> 00:04:36.000
ماشيا فلا يحل له ان يصيد شيئا من ذلك لا يصيد طيرا ولا يصيد ايضا شيئا من الدواب فان كل ذلك منهي عنه المحرم وقد ساق المصنف على ذلك جملة من الايات

13
00:04:36.150 --> 00:04:57.800
من سورة المائدة فيها التصريح بالنهي عن ذلك في حق المحرم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

14
00:04:58.250 --> 00:05:21.350
وقال الله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم وقول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فهذه الايات الاربع وكلها في سورة المائدة صريحة في منع المحرم ونهيه من الصيد صيد البري حال احرامه

15
00:05:22.650 --> 00:05:47.300
والله سبحانه وتعالى ابتلى اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ابتلاء عجيبا وامتحنهم في هذا الباب امتحانا عظيما واكرمهم الله سبحانه وتعالى بالنجاة بالنجاح في هذا الامتحان

16
00:05:49.050 --> 00:06:14.800
كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم تناله ايديكم ورماحكم. ليعلم الله من يخافه بالغيب واكرم الله سبحانه وتعالى اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم

17
00:06:15.550 --> 00:06:38.950
بان نجحوا في هذا الامتحان وهذا الابتلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به فكانوا مع حبهم الشديد للصيد وحاجتهم اليه حال احرامهم يكون قريبا منهم في متناول اليد لو اراد الانسان ان يمسكه بيده

18
00:06:40.550 --> 00:07:04.450
وقريبا منه لو اراد ان يضربه برمحه ولكنهم لم يصطادوا من ذلك شيئا طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لامره سبحانه  بخلاف اليهود عندما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب باب الصيد

19
00:07:05.400 --> 00:07:29.150
ونهاهم جل وعلا عن ان يصطادوا شيئا من البحر يوم السبت ومنعهم من ذلك فكانت الاسماك يوم السبت تأتي شرعا بكثرة تأتي بكثرة كافرة وغير السبت لا تأتي امتحانا وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهم

20
00:07:29.800 --> 00:07:54.100
فاحتالوا فاصبحوا يضعون الشراع والاشياء التي تصطاد بها الاسماك يوم الجمعة ويحملونها يوم الاحد احتيالا منهم على اقتراث ما منعهم الله سبحانه وتعالى منه ولهذا نلاحظ الفرق الشاسع والبون الواسع

21
00:07:54.300 --> 00:08:29.800
بين اصحاب النبي الكرام رظي الله عنهم وارظاهم وبين اليهود فالصحابة رضي الله عنهم امتثلوا واليهود قاتلهم الله احتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى  وعلى كل فالمحرم منهي حال احرامه عن صيد البر

22
00:08:30.000 --> 00:08:53.300
منهي حال احرامه عن صيد البر سواء منه ما كان طائرا او ما كان منه يدب على الارض فكل ذلكم لا يحل للمسلم حال احرامه ان يصطاد شيئا منه بل كذلك لا يجوز

23
00:08:54.200 --> 00:09:18.000
له ان يشير على احد ممن هو حلال ان يصطاد او ان يدله على مكانه ولا يجوز له ان يعاونه على صيده ويساعده على ذلك بان يناوله الة او يرد صيدا

24
00:09:18.500 --> 00:09:38.700
كل ذلكم لا يحل للمحرم ان يفعل منه بل كذلك لا يجوز له ان يأكل صيد حلال اذا كان صاده لاجل المحرم لا يحل له ان يأكل صيد حلال اذا كان صاده لاجل المحرم

25
00:09:38.950 --> 00:09:58.450
فهو لا يجوز له ان يصطاد ولا يجوز له ان يعاون على الصيد ولا يجوز له ان يشير او يدل على مكان الصيد ولا يجوز له كذلك ان يأكل مصيد لاجله

26
00:09:58.650 --> 00:10:24.550
ان يأكل ما صيد لاجله  الصيد الذي يصيده المحرم محرم اكله على من صاده على المحرم الذي صاده وعلى ايظا المحرمين الذين لم يشاركوا في صيده ولم يعينوا في صيده ولم يصد لاجلهم

27
00:10:25.200 --> 00:10:45.500
ولا يجوز ايضا لمن هو حلال ولا يجوز ان يأكله حتى من هو حلال اذا كان الذي صاده محرم لان هذا الفعل محرم عليه لان هذا الفعل محرم عليه فيكون ما صاده ميتة لا يحل ان ان يؤكل

28
00:10:45.750 --> 00:11:11.900
لا يحل ان يؤكل لا يحل لاحد ان يأكل سواء من صاده وسواء المحرم ممن لم يصد له اصلا وكذلك الشخص الحلال فما صاده المحرم حرام في حكم الميتة ولا يحل لاحد ان يأكل منه

29
00:11:12.100 --> 00:11:40.100
لانه فعل امرا محرما امرا منهيا عنه في كتاب الله تبارك وتعالى  والصيد يكون حراما على حراما على المحرم اكله في عدة احوال اشرت الى اليها او الى شيء منها

30
00:11:40.350 --> 00:12:05.250
فيما سبق ولعلها تجتمع في خمس حالات الاولى ان يصاد ان ان يصيده هو الاولى ان يصيده هو والثاني ان يأمر بصيده ان يأمر بصيده والثالث ان يشير به ويدل على

31
00:12:05.300 --> 00:12:27.300
مكانه والرابعة ان يعاون على صيده يرى شخصا يصيد صيدا فيتجه لمعاونته ومساعدته على ذلك الصيد والخامس ان يصاد لاجله والخامس ان يصاد لاجله يعني لم يصده هو ولا اشار ولا اعان

32
00:12:28.300 --> 00:12:50.800
ولكنه صيد من اجله فانه في كل هذه الحالات يحرم على المحرم ان يأكل من ذلك الصيد اما اذا كان اما اذا كان الصيد لم يصد له لم يصد لاجله

33
00:12:50.900 --> 00:13:11.250
وانما صاده رجل حلال لنفسه او لرفقائه ممن هم حلال مثله ثم قدم للمحرم فانه يجوز له ان يأكل منه فانه يجوز له ان يأكل منه اذا كان قد صاد

34
00:13:11.950 --> 00:13:33.450
الصيد رجل حلال  ايضا ان يكون لم لم يصده لاجل المحرم. اذا كان لم يصده لاجل المحرم فان كان قد صاده لاجل المحرم فانه لا يحل للمحرم كما سبق بيان ذلك

35
00:13:36.450 --> 00:13:53.100
قال لحديث ابي قتادة رضي الله عنه انهم كانوا مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم وهو غير محرم ابو قتادة لم يكن محرما ومن معه كانوا محرمين

36
00:13:54.200 --> 00:14:24.700
فرأوا حمر وحش حمر جمع حمار فرأوا حمر وحش بخلافه حمر آآ باسكان الميم بخلاف حمر كما جاء في حديث علي قال اه رضي الله عنه ان قال له النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم

37
00:14:25.100 --> 00:14:52.900
والمراد بحمر النعم اي اه الابل التي هي والنوق التي هي اطيب ما تمتلكه العرب من بهيمة الانعام واجود ما تقتنيه وهنا رأوا حمر جمع حمار رؤوا حمر جمع حمار حمر وحش

38
00:14:53.350 --> 00:15:18.750
وحمار الوحش يجوز اكله حمار الوحش يجوز اكله بخلاف الحمر الأهلية فانه لا يحل اكلها فانه لا يحل اكلها قال فرأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على اتان منها على اتان اي على حمار

39
00:15:19.300 --> 00:15:48.800
على اتان اي على حمار منها من تلك الحمر الوحشية فعقرها واكلوا منها ابو قتادة كان حلالا ليس محرما  وصاده لنفسه وصاده لنفسه لم يصده لهم لم يصده للمحرمين وانما صاده لنفسه رأى حمارا وحشيا وهو رجل حلال ليس بمحرم

40
00:15:49.200 --> 00:16:16.150
وليس هناك ما يمنعه من ان يصطاده فاصطاده لنفسه  اكلوا اكلوا منها اي من من ذلك الاتان  وفي الحديث قال ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحمل ما بقي من لحمها

41
00:16:17.550 --> 00:16:34.950
قال اي النبي صلى الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليه امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليه قال لا قال فكلوا. جوابه عليه الصلاة والسلام

42
00:16:35.850 --> 00:16:55.700
عقب هذين السؤالين مصدرا الجواب بحرف الفاء فكلوا فيه اشارة ودلالة على ان الجواب له تعلق بالسؤال الجواب له تعلق بالسؤال نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل

43
00:16:56.300 --> 00:17:14.500
الذي قال له نذرت ان انحر ابلا ببوانة. قال افيها وثن من اوثان الجاهلية افيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال او في بنذرك فقوله او في بنذرك بعد هذا الاستفصال دليل على ان الاستفصال له

44
00:17:14.600 --> 00:17:35.650
تعلق بالسؤال بمعنى لو ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا نعم حملنا عليه معه او اشرنا عليه به. يبقى الجواب هو الجواب او يتغير يتغير الجواب لان هذا الاستفصال له معنى

45
00:17:36.250 --> 00:18:01.050
وليس استفصالا لا معنى له. يترتب عليه الحكم استفصال يترتب عليه الحكم فقوله عليه الصلاة والسلام لهم امنكم احد امره ان يحمل عليه او اشار اليه او اشار اليه امره ان يحمل عليه قال صده يا فلان. الحق الصيد يا فلان. ادرك الصيد

46
00:18:01.100 --> 00:18:13.700
او اشار اليه قال يا فلان انظر الصيد يقول ما انتبه له فقال له انظروا الصيد انظروا الارنب ها هي خلف الشجرة او قال انطلق صدها لنا او نحو ذلك اذا كان اشار اليه

47
00:18:14.400 --> 00:18:40.800
او مثلا آآ دل عليه او آآ اعان عليه  او حمل عليه او عاون في ان يصطاده كل هذه ان حصلت فانه لا يحل كل هذه ان حصلت فانه لا يحل. اما اذا كان الحلال رآه بنفسه ولا احد اشار عليه من المحرمين ولا اعانوه

48
00:18:41.000 --> 00:19:04.850
ولا ساعدوه وانطلق بنفسه واصطاده فانه لا يكون حراما لا عليه ولا عليهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها لانه بقي من اللحم بقية وجاؤوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فقال فكلوا ما بقي من لحمها. وجاء في بعض الروايات

49
00:19:05.100 --> 00:19:26.000
انه عليه الصلاة والسلام اه اكل منه وهو محرم. جاء في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم اكل منه وهو محرم. فهذا يستفاد منه ان الصيد صيد البر اذا لم يصد

50
00:19:26.850 --> 00:19:44.700
للمحرم ولم يشارك في صيده ويعاون او يشير اليه فانه يجوز له ان يأكل منه كما جاء في هذا الحديث حديث ابي قتادة رضي الله عنه. حديث ابي قتادة رضي الله عنه

51
00:19:45.150 --> 00:20:04.500
وجاء في حديث اخر وحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه انه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا وهو محرم عليه الصلاة والسلام فرده صلى الله عليه وسلم فرده صلى الله عليه وسلم

52
00:20:05.000 --> 00:20:24.650
ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه الصعب من الكراهة لرد النبي صلى الله عليه وسلم لصيده قال له عليه الصلاة والسلام تطييبا لخاطره وبيانا له

53
00:20:24.750 --> 00:20:48.200
قال امان لم امنا لم نرده الا لاننا حرام. يعني محرمون. اما اننا لم نرده الا لاننا حرام. يعني محرمون وهذا الحديث كما بين اهل العلم محمول على اما ان يكون قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا

54
00:20:48.500 --> 00:21:04.300
اما ان يكون قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام حيا. او يكون صاده لاجل النبي او يكون صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم انه صاده لاجله

55
00:21:04.400 --> 00:21:22.300
فرده وقد علمنا من حديث ابي قتادة ان الصيد اذا صاده الحلال ليس لاجل المحرم ولا اعانه المحرم على اصطياده ولا اشار له بصيده فانه حلال له حديث ابو قتادة واضح في ذلك

56
00:21:22.900 --> 00:21:44.150
وعليه فان حديث الصعب رضي الله عنه يحمل على انه اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا او انه اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد صاده من اجل النبي صلوات الله وسلامه عليه

57
00:21:44.150 --> 00:22:05.550
لاجل ذلكم رده صلى الله عليه وسلم  قال وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر جزاء من قتل صيد البر متعمدا جزاء اي المحرم لان الحكم هنا يتعلق

58
00:22:05.600 --> 00:22:24.150
اه المحرم فما هو جزاء المحرم اذا قتل صيد البر ما هو جزاؤه جاء بيان جزائه في اية من كتاب الله وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ومن قتله منكم

59
00:22:24.550 --> 00:22:52.500
قوله منكم المراد من  المحرمون المراد المحرمون ليس المراد الحلال وانما المراد المحرم قالوا ومن قتله منكم متعمدا قوله متعمدا في دلالة على ان الجاهل والناسي لا يتناولهم الحكم لا يتناولهم الحكم لان الله سبحانه وتعالى خص

60
00:22:52.600 --> 00:23:15.600
هذا الجزاء في حق من تعمد فلا يتناول الحكم الناسي او الجاهل  يعني لا يتناوله الجزاء المذكور في الاية قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

61
00:23:15.750 --> 00:23:38.200
فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني ينظر اذا كان مثلا صاد ضبعا او صاد مثلا حمامة او صاد مثلا ارنبا او نحو ذلك ينظر ويوازن بين هذا الذي صاد وينظر في مثيله

62
00:23:38.950 --> 00:23:57.650
ينظر في مثيلة من بهيمة الانعام مثل ما قال الله فجزاء مثل ما قتل من النعم ينظر في مثيله من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم. فينظر الى المقارب له

63
00:23:58.350 --> 00:24:20.450
من من بهيمة الانعام. سواء من حيث اه من حيث هي ابل وبقر وغنم. او من حيث اعمارها يعني بعضها مثلا يكون نظيره ما هو جذعه ومنه ما يكون نظيره ما هو جفرة صغيرة ومنه ما ما يكون نظيره ظأن كبير او نحو ذلك

64
00:24:20.750 --> 00:24:41.450
فينظر ومن الذي يحكم بذلك؟ قال يحكم به ذوى عدل. اثنان ذوا عدل ولا يشترط ان يكون من يحكمون فقهاء وعلماء بالشريعة وانما آآ يكون رجل عدل وعنده خبرة ومعرفة

65
00:24:41.600 --> 00:25:04.300
فيقولون هذا الذي صدته مثلا صاد ارنبا يقال هذا الارنب الذي صدته يعادله كذا يعادله كذا فاذا آآ فجزاء مثل جزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم

66
00:25:04.400 --> 00:25:28.400
هديا بالغ الكعبة يعني هذا المثل لا يذبح في مكان الصيد وانما يكون بالغ الكعبة يعني ينقل الى الى مكة ويذبح هناك ويقدم ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه ولا يأكل منه آآ هذا الذي

67
00:25:28.550 --> 00:25:51.300
اه جزي بهذا الجزاء لا يكون منه شيئا وانما يكون خاصا الفقراء قال هديا بالغا الكعبة او كفارة طعام مساكين هذا خيار ثاني هو له ثلاث خيارات له ثلاث خيارات مخير بين ثلاثة اشياء

68
00:25:52.000 --> 00:26:11.800
الشيء الاول مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل هذا الخيار الاول الخيار الثاني او كفارة لان او هنا للتخيير او كفارة طعام مساكين ان يقوم يقوم المثل تعرف قيمة المثل كم

69
00:26:11.850 --> 00:26:33.700
كم يساوي ثم يشترى بقيمة المثل طعام من بر او قمح او دقيق او غير ذلك يشترى بقيمة المثل طعاما يدفع منه لكل مسكين نصف صاع يدفع منه لكل مسكين يوزع على مساكين

70
00:26:34.350 --> 00:27:00.300
بحيث كل مسكين يأخذ نصيبا من ذلك نصف صاع هذا الخيار الثاني الخيار الاول آآ مثل ما قتل الخيار الثاني ان يقوم هذا الذي قتله من النعم وتعرف القيمة ثم يشترى بالقيمة طعاما ويوزع على المساكين كل مسكين نصف صاع

71
00:27:00.850 --> 00:27:22.350
والخيار الثالث او او عدل او عدل ذلك صياما او عدل اي ما يعادل ذلك صياما عدل ذلك اي صيام ايام بعدد المساكين صيام ايام بعدد المساكين لان قلنا يقوم

72
00:27:23.350 --> 00:27:45.200
الخيار الثاني يقوم ويشترى به طعام بر او شعير او قمح او غير ذلك ثم يوزع على المساكين لكل مسكين نصف صاع فقد يكون لخمسة مساكين قد يكون لعشرة قد يكون لاقل او اكثر ينظر

73
00:27:46.450 --> 00:28:07.800
ينظر هذه القيمة كم اخرجت لكل مسكين من نصف صاع فيصوم عن كل مسكين ايون عن كل مسكين يوم يوما فاذا هذه ثلاث خيارات هذه الخيارات الثلاث اذا كان لما صاده مثل

74
00:28:08.400 --> 00:28:27.100
اذا كان لما صاده مثل من بهيمة الانعام لكن اذا قال الحكم ما نعرف له مثله اذا قال الحكم او من من من حكموا من حكموا في اه ايجاد مثيل له من بهيمة انعام قالوا ما نعرف لهذا مثله

75
00:28:27.450 --> 00:28:41.250
صاد شيئا قالوا هذا لا نعرف له مثلا من بهيمة الانعام ففي مثل هذه الحالة ما العمل يكون مخير بين شيئين بمثل هذه الحالة اذا لم يكن له مثل من بهيمة الانعام

76
00:28:41.400 --> 00:29:03.800
يكون مخيرا بين شيئين خير بين الاطعام والصيام يخير بين الاطعام والصيام اما ان يطعم اه مساكين لكل مسكين نصف صاع او يصوم آآ عن كل نصف صاع لكل مسكين يوما

77
00:29:04.000 --> 00:29:25.700
قال وايجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الاية الكريمة اذا هذا الجزاء خاص بالمتعمد لان الله قال من قتله منكم متعمدا لكن لو كان الانسان قتله ناسيا

78
00:29:25.850 --> 00:29:44.900
نسي انه محرم فقتل صيدا او كان يجهل هذا الحكم فهذا الجزاء لا لا يتناوله هذا الجزاء لا يتناوله قال ورجح ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد الامين الشنقيطي والشيخ عبد الرحمن

79
00:29:45.000 --> 00:30:09.950
ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى وبمناسبة آآ ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى للاخوة بشارة وهي انه طبع للشيخ شرح العمدة في ثلاث مجلدات طبع للشيخ رحمه الله وهو يطبع لاول مرة

80
00:30:10.250 --> 00:30:38.900
طبع في ثلاث مجلدات نعم   قال حفظه الله تعالى واما الصيد واما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم بل يحرم تنفيره وكذلك قطع شجره الذي انبته الله ولم يغرسه ولم يغرسه الناس ولم يغرسه الناس يغرسه يغرسه الناس

81
00:30:38.900 --> 00:31:01.950
بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها صيدها

82
00:31:01.950 --> 00:31:28.250
صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف الحديث رواه البخاري ومسلم. والخلا العشب الرطب وكذا وكذا حرم المدينة لحديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع

83
00:31:28.250 --> 00:31:58.500
عظاه ولا يصاد صيدها. رواه مسلم وكذا لا تلتقط لقطتها الا لمن اشاد بها. لحديث علي رضي الله عنه رواه ابو داوود باسناد صحيح وانما اختص هذان الحرمان بعد وانما اختص هذان الحرام وانما وانما اختص اختص او اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتها الا لمنشد

84
00:31:58.500 --> 00:32:18.500
لان الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين. وينبغي ان يجعل في كل من من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الاشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لاصحابها متى جاؤوا يسألون عنها

85
00:32:18.750 --> 00:32:37.150
ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه امنا منع او منع من اتلاف ما يكون به غذاؤه يكون به غذاءه وقوته فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك

86
00:32:37.750 --> 00:33:01.900
فيجتمع له في الحرم الامن والقوت. نعم ثم بين حفظه الله تعالى هنا ما يتعلق بصيد الحرم يعني الصيد الموجود داخل الحرم سواء الحرم في مكة المكرمة او المدينة فاذا كان الصيد موجودا داخل الحرم

87
00:33:02.150 --> 00:33:21.550
فهذا لا يحل اصطياده لا للمحرم ولا لغير المحرم لا لا يحل اصطياده لا للمحرم ولا لغير المحرم بل كذلك يحرم تنفيره بل يحرم تنفيره مثل ان ينفر الصيد من داخل الحرم حتى يخرج

88
00:33:21.650 --> 00:33:45.200
الى خارج الحرم ليصطاده خارج الحرم فلا يحل ان ينفره ولا يحل ان ان يصطاده بل يبقى امن لا لا يصاد ولا ايظا ينفر وانما يمشي امنا وقوله ومن دخل وكان امنا هذا يشمل الطير والدواب

89
00:33:45.600 --> 00:34:10.050
يشمل الطير والدواب ولهذا لا يحل اه اه اه ان يصاد فيه صيدا ولا يحل ان ينفر الصيد وكذلك لا تقطع الاشجار لا تقطع الاشجار التي لم يغرسها الناس. الاشجار التي لم يغرسها الناس. اما الشيء الذي غرسه الانسان بنفسه

90
00:34:10.250 --> 00:34:30.650
في حديقته او في بيته فله ان يقطعه لكن الذي لم يغرسه االناس فهذا لا يحل ان يقطع لا يحل ان يقطع ومن الحكمة في ذلك انه لما منع من قتل الصيد

91
00:34:30.800 --> 00:34:53.050
وتنفيره داخل الحرم ايضا منع من التعرظ لطعامه فتبقى الاشجار على حالها فالصيد في الحرم لا ينفر وطعامه ايضا باقي وطعامه ايضا باقي لا يقطع ولا ولا ينزع وانما يكون باقيا

92
00:34:53.900 --> 00:35:17.900
فيما يتعلق بالتحريم الصيد في مكة في حرم مكة اورد حديث ابن عباس وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاها والخلاء العشب الرطب فالعشب الرطب ما ما يقطع ما يجتث من الارض وانما يترك على حاله

93
00:35:18.650 --> 00:35:39.650
ولا يعضد شجرها اي لا يقطع الشجر يترك على حاله ولا ينفر صيدها ولا تلتقط نقطتها الا لمعرف الا لمعرف يعني اذا وجد الانسان لقطة في الحرم المكي او في الحرم المدني

94
00:35:39.950 --> 00:36:09.750
اذا وجد لقطة واخذها لا بد ان يعرف بها تعريفا مستمرا تعريفا مستمرا دائما ووذلك لان الحرمين لا يزال الناس يتوافدون فقد يكون صاحب هذه اللقطة سافر ويرجع بعد سنة لم يتمكن الا بعد سنة بعد سنتين بعد اربع بعد خمس

95
00:36:11.700 --> 00:36:39.500
فيبقى حقا له محفوظ ومن وجد هذه اللقطة وحملها يعرف يعرف بها واذا جاء صاحبها بعد ست سبع سنوات تعاد اليه حق له قال ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف وفيما يتعلق بحرم المدينة اورد دليل ذلك حديث جابر

96
00:36:39.900 --> 00:36:59.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ما بين لابتيها اللعبتين الحرتين الشرقية والغربية ما بين لابتيها لا يقطع رضاه ولا يصاد صيدها. فالمدينة حرام مثل مكة

97
00:37:00.600 --> 00:37:22.150
قال ان ابراهيم حرم مكة حرم مكة واني حرمت المدينة المراد اظهار التحريم والا المحرم هو الله سبحانه وتعالى. فقوله ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر حرمة مكة وحرمت المدينة يظهرت

98
00:37:22.650 --> 00:37:45.650
واعلنت حرمة المدينة والا المحرم هو الله سبحانه وتعالى والرسل آآ مهمتهم البلاغ واما التحريم والتحليل فامره الى الله سبحانه وتعالى ومهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين البلاغ وما على الرسول الا البلاغ. فقوله ان ابراهيم حرم

99
00:37:45.650 --> 00:38:07.700
ها مكة واني حرمت المدينة المراد اظهار التحريم واعلانه قال وكذلك لا تلتقط لقطتها اي المدينة الا لمن اشاد بها يعني عرف الا لمن اشاد بها اي عراف فحكم اللقطة في المدينة مثلها في مكة

100
00:38:08.500 --> 00:38:30.800
لا يلتقطها الا من يعرف بها تعريفا مستمرا وبين ان اختصاص هذين الحرمين بعدم التقاط نقطتها الا لمنشد يعني اذا رأى الانسان لقطة هو بين خيارين اما ان يتركها في مكانها

101
00:38:31.300 --> 00:38:54.000
لعل صاحبها يرجع اليها ويأخذها اما ان يتركها في مكانه ويمضي تبقى في مكانها والخيار الثاني ينشد يعرف. يأخذها للتعريف تكون عنده ولكنه يعرف اذا اجتمع في مجالس يقول يا اخوان وجدت كذا كذا

102
00:38:54.150 --> 00:39:14.200
اذا كان احد فقد شيء يخبرني او يبلغني وجدت مثلا آآ قطع من الذهب اذا كان احد فقد ذهبا يبلغني ويستمر يعرف لا يعرف سنة ولا سنتين وانما مستمرا لماذا

103
00:39:15.250 --> 00:39:36.200
قال لان الناس يترددون عليهما لان الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين فيجد من فقد شيئا ما فقده ولو بعد سنين. يعني ربما ان من فقد شيئا في المدينة لا يتمكن له ان يرجع من الى المدينة الا بعد سبع

104
00:39:36.200 --> 00:40:00.200
مثلا فيبقى حق محفوظ له قال وينبغي ان يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل اشياء مفقودة تستقبل الاشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لاصحابها متى جاءوا يعني جهة تكون مختصة بالامانات

105
00:40:00.600 --> 00:40:30.600
وهذا موجود موجود في الحرمين ما ما يسمى بالامانات واذا وجد مفقودا سلمه وضبط ضبط المفقود بكتابة ويبقى محفوظا وهذه الطريقة سهلة في آآ حفظ المفقودات وفي ايضا اهتداء اصحابها اليها. خاصة الان مع الزحام الكثير

106
00:40:31.550 --> 00:40:49.500
لو وجد الانسان مفقودا وامام هذه الالاف من البشر يعرف عند من يعرف عند من؟ الاف من البشر ليست اعداد قليلة مثل يعني سابقا ربما يتيسر ان ان يعرف الاف من البشر

107
00:40:49.550 --> 00:41:12.300
لكن اذا كان في جهة تعارف عليها الجميع تختص بحفظ الامانات فمن وجد شيئا سلمه لتلك الجهة ومن فقد شيئا ذهب الى تلك الجهة واذا سأل قال يا اخوان فقدت شيئا وان يقولون له اذهب الى الامانات لعلك تجده. ولهذا عدد ممن يفقدون اشياء

108
00:41:12.600 --> 00:41:35.300
لهم يذهبون الى الامانات ويجدونها يذهبون الى الامانات ويجدونها قال ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه امنا منع من اتلاف ما يكون به غذاءه وقوته فحرم قطع الشجر والعشب الرطب

109
00:41:35.600 --> 00:42:00.700
ليتغذى بذلك اي الصيد فيجتمع له في الحرم الامن والقوت هذا من الحكم في منع قطع الشجر والعشب الرطب في الحرمين نعم قال السابع عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا اوليا

110
00:42:00.850 --> 00:42:21.150
وكذا الخطبة لحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم واذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة

111
00:42:21.350 --> 00:42:47.350
واذا اريد استمرار النكاح يجدد العقد هذا المحظور السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح المحظور السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح اول خطبة يعني مجرد الخطبة يرى شخصا ويقول له انا ارغب مثلا ان تزوجني ابنتك. هذا حال الاحرام لا يجوز

112
00:42:47.550 --> 00:43:05.400
لا ان يخطب اه بنت شخص ولا ان يعقد عليها لا يجوز له ان يخطب ولا ان يعقد والحديث في النهي عن ذلك والمنع منه صريح قال لا ينكح المحرم ولا ينكح

113
00:43:06.150 --> 00:43:21.700
ولا ينكح ولا يخطئ. لا ينكح المحرم ولا لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح اي هو بنفسه لا يعقد على امرأة ولا ينكح يعني اذا كان وليا لامرأة

114
00:43:21.750 --> 00:43:51.000
لا ينكحها لرجل حتى لو كان الرجل الذي تقدم لابنته حلالا وكانت بنته كذلك حلالا وكانت بنته حلالا وهو محرم لا ينكح لا ينكح وايضا الحكم يتناول الوكيل الوكيل اذا كان محرما لو رجل وكل شخصا قال له تتولى عقد النكاح عني

115
00:43:51.950 --> 00:44:19.200
وكان الموكل حلالا ليس محرما وابو البنت ايضا حلالا ليس محرما لكن الموكل محرم فالعقد لا يصح لا يصح لان المحرم لا ينكح سواء لا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا ينكح

116
00:44:20.300 --> 00:44:45.600
ولا ينكح سواء كان وليا او كان وكيلا والعقد الذي يكون احد طرفيه عقد النكاح الذي يكون احد طرفيه محرم عقد فاسد عقد النكاح الذي يكون احد طرفيه محرم عقد فاسد

117
00:44:45.800 --> 00:45:14.300
يعني سواء كان الولي محرما او كان الزوج محرما او كان وكيل احدهما محرما فالعقد فاسد فالعقد فاسد ولو رغب في استمرار ذلك الزواج فانه يلزمهما تجديد العقد عندما يكونون جميعا حلالا

118
00:45:14.600 --> 00:45:38.200
عندما يكونون جميعا حلالا يجدد العقد اما العقد الذي تم حال الاحرام واحد طرفيه اه من هو حرام محرم فهو عقد فاسد عقد فاسد ولا يصح قال واذا وقع العقد من محرم لم يصح

119
00:45:38.350 --> 00:45:59.350
لم يصح وهو نكاح شبهة واذا اريد استمرار النكاح يجدد العقد وهنا ليس فيه فدية يعني اذا وقع اذا وجد العقد العقد يفسد ولا يصح لكن ليس هناك فدية ليس عليه فدية مثل ما مر معنا

120
00:45:59.400 --> 00:46:17.900
في جزاء الصيد ومثل ما مر معنا في المحظورات الخمس آآ آآ مر معنا آآ ان من وقع في شيء منها ففدية من صياما او صدقة او نسك فهذا النوع من محظورات الاحرام ليس فيه فدية

121
00:46:18.050 --> 00:46:38.800
ولهذا قسم اهل العلم اه محظورات الاحرام من حيث الفدية لزومها او لا الى اقسام قسم فيه الفدية التي مرت وهي ففدية من صيام او صدقة او نسك على التخيير

122
00:46:38.950 --> 00:46:58.150
وقسم فيه جزاء المثل. جزاء مثل ما قتل. وقسم لا فدية فيه وهو هذا وقسم وفيه الفدية المغلظة اربعة اقسام قسم فيه الفدية المغلظة وهذا سيأتي معنا في اه الجماع نعم

123
00:47:00.050 --> 00:47:20.000
قال الثامن والتاسع الجماع والمباشرة لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج او المباشرة فيما دونه

124
00:47:20.250 --> 00:47:38.500
كما يدخل في الفحش كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل والفسوق جميع المعاصي والجدال الممنوع ما كان بالباطل والجدال الذي يترتب عليه عداوة او بغضاء الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء

125
00:47:39.200 --> 00:47:59.650
واما الجدال واما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق فلا بأس به بل هو مأمور به لقول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي احسن وقوله ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم

126
00:48:00.100 --> 00:48:25.000
ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم سنة فيما يلزم من باشر او جامع هو محرم وانما جاء فيه اثار عن بعض الصحابة منها ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه ان رجلا اتى عبدالله ابن ابن عمرو رضي الله عنهما يسأله عن محرم وقع

127
00:48:25.000 --> 00:48:41.550
امرأته فاشار اليه عبدالله بن عمر يصير عمر ولا عمر عبد الله بن عمر فاشار اليه فاشار الى عبد الله ابن عمر فقال اذهب الى ذلك فاسأله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت

128
00:48:41.550 --> 00:49:08.150
فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل فما اصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فاذا ادركت قابلا فحج واهد فرجع الى عبد الله ابن عمرو وانا معه فاخبره فقال اذهب الى ابن عباس فاسأله. قال شعيب ذهبت معه الى ابن عباس فسأله. فقال له كما قال

129
00:49:08.150 --> 00:49:31.350
ابن عمر فرجع الى عبد الله ابن عمرو وانا معه فاخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول انت؟ فقال قولي مثل ما قال رواه الحاكم وقال هذا حديث ثقات رواته حفاظ هو كالاخذ باليد في صحة سماع شعيب في هذا حديث ثقات هذا

130
00:49:31.350 --> 00:49:56.000
حديث ثقات رواته حفاظ وهو كالاخذ الصحة سماع شعيب ابن محمد عن جده عن عبد الله ابن عمرو عن عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ووافقه الذهبي ورواه البيهقي البيهقي من طريق الحاكم وقال هذا اسناد صحيح وفيه دليل على صحة

131
00:49:56.000 --> 00:50:12.700
شعيب بن محمد بن عبدالله من جده عبد الله بن عمرو بن عمرو وهذا الاثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم على فساد حج

132
00:50:12.700 --> 00:50:31.000
من جامع والمضي فيه. والحج من قابل والحج من قابل والهدي وقولهم فيه اخرج مع الناس واصنع ما يسمعون يدل على ان ذلك وقع في حال احرامه قبل التحلل الاول

133
00:50:31.600 --> 00:50:50.250
والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم. واذا وقع الجماع بعد بعد التحلل الاول فلا يفسد به الحج فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه شاة

134
00:50:50.400 --> 00:51:10.400
واما العمرة فاذا وقع الجماع فاذا وقع الجماع فيها قبل السعي او الطواف فسدت العمرة واتمها فاسدة واتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الاولى وعليه فدية. وهي شاة توزع على فقراء الحرم

135
00:51:10.450 --> 00:51:35.600
وان فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق او التقصير فان العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة وان باشر فيما دون الفرج وانزل لم يفسدوا لم يفسد حجه لان مثل ذلك لا يجب فيه حد. فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي الذي يفسد به الحج. وعليه

136
00:51:35.600 --> 00:52:04.350
بدنة اذا كان قبل التحلل الاول. واذا كان بعده فعليه شاة والمرأة مثل الرجل فيما تقدم الا اذا كانت مكرهة فانها لا يلزمها فدية فيما يتعلق بعمرو عمرو يكتب في اخرها واو

137
00:52:04.650 --> 00:52:29.350
عمرو والواو لا تنطق وانما تكتب دون نطق ومن الطرائف واللطائف التي تقال يقولون في المثل النحوي دائما يكررون ضرب زيد عمرا فيقول احدهم سأل قال لماذا دائما عمرو يضرب؟ ضرب زيد عمرا

138
00:52:29.750 --> 00:52:50.250
قالوا لانه اخذ واو داوود ان داوود آآ بواوين داوود واوين لكن تكتب واو واحدة داوين واوين تنطق نطقا وكتابة واو واحدة وعمرو الواو التي في الاخر تكتب ولا تنطق

139
00:52:50.700 --> 00:53:11.700
والحكمة في كتابتها التمييز بين عمر وعمرو فهذه الواو تميز بين من اسمه عمرو ومن اسمه عمر ولولا هذه الواو لم يحصل التمييز. فالواو انما تكتب للتمييز بين عمرو وعمرو. بين عمرو وعمر

140
00:53:12.100 --> 00:53:45.750
فهي واو تكتب ولا تنطق القارئ لم ينطق الواو وانما ذكرتها للفائدة فقط  آآ المحظور الثامن التاسع الجماع والمباشرة محظور الثامن والتاسع من محظورات الاحرام الجماع والمباشرة والجماع المراد به مثل ما اشار المصنف في اخر الكلام

141
00:53:46.400 --> 00:54:11.150
الجماع الذي يثبت به الحد فيما لو كان فعله حراما يعني في في امر محرم فالمراد الجماع الايلاج سواء انزل او لم ينزل سواء انزل او لم ينزل فهذا الجماع محظور من محظورات الاحرام وستأتي فيه في حق من حصل منه

142
00:54:11.150 --> 00:54:39.750
الفدية المغلظة الفدية المغلظة بفتوى ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على الحكم بتلك الفدية  هذا فيما يتعلق بالجماع وهو محظور من محظورات الاحرام والثاني المباشرة المباشرة اي فيما دون الفرج اما بظم او تقبيل او لمس او نحو ذلك فهذا ايظا

143
00:54:39.900 --> 00:55:00.200
من محظورات الاحرام والدليل على ذلك من القرآن تحريم هذين الامرين على المحرم قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

144
00:55:01.200 --> 00:55:25.700
والشاهد من الاية قوله فلا رفث الشاهد من الاية قوله تعالى فلا رفث ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج او المباشرة فيما دونه هذا كله داخل والرفث كلمة كما قال اهل العلم جامعة لكل ما يطلبه الرجل من المرأة

145
00:55:26.300 --> 00:55:45.900
جامعة لكل ما يطلبه الرجل من المرأة الجماع ومقدماته الجماع ومقدماته فهذه كلها آآ تحظر على المحرم فلا يجوز له ان يجامع ولا يجوز له ان يأتي بمقدمات للجماع ولو مجرد حديث

146
00:55:46.300 --> 00:56:05.450
ولو مجرد حديث يتكلم به بلسانه لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك ولا ولا مجرد حديث يعني ولا مجرد ان يخاطب اهله ويقول بعد الحج نفعل كيت وكيت ونصنع كذا. لا يحل له. كل ما يتعلق بالجماع

147
00:56:05.800 --> 00:56:29.150
ومقدماته كل ذلكم امر ممنوع على المحرم ومحرم عليه فلا الجماع ولا ايضا مقدمات الجماع لا بحديث ولا بلمس ولا بتقبيل ولا ظم ولا غير ذلك. كل ذلكم ينهى عنه المحرم وهو داخل في قول ربنا سبحانه فلا رفث

148
00:56:29.550 --> 00:56:55.750
فلا رفث فالرفث كلمة جامعة اه تتناول كل ما يطلبه الرجل من المرأة فتتناول هذه اللفظة الجماع وكل مقدمات الجماع قال كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل ايظا هذا من الرفث ولو لم يكن متعلقا بالنساء

149
00:56:56.500 --> 00:57:19.700
لا لكنه اه اتى على لسان الانسان الفاظ فاحشة او كلمات بذيئة او نحو ذلك فهذا كله ايضا يتناوله عموم قوله سبحانه وتعالى فلا رفث قال والفسوق جميع المعاصي والفسوق جميع المعاصي لان الفسق اصله الخروج

150
00:57:21.350 --> 00:57:40.350
عن طاعة الله فيتناول جميع المعاصي فقول الله سبحانه وتعالى ولا فسوق فيه نهي المحرم عن ان يقع في شيء من الفسوق اي شيء من المعاصي التي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه

151
00:57:40.350 --> 00:58:04.000
تعالى ولا جدال في الحج قال الجدال الممنوع ما كان بالباطل الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء اللجج والخصومات ورفع الاصوات مثل هذه الامور هذي منهي عنها المحرم ومحرم عليه يعني بعض الناس عند ادنى شيء

152
00:58:04.200 --> 00:58:21.600
او ادنى التماس في طريق او كذا يبدأ يرفع صوته ويتكلم ويخاصم يصبح له لجج وصوت عالي هذا منهي عنه المحرم لان الله قال ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج وهذا فيه تهذيب لسلوك الحاج

153
00:58:21.900 --> 00:58:47.150
وتعويد له على ضبط النفس واحتمال الناس والرفق بهم والصبر على اذاهم وكظم الغيظ يتربى في احرامه وحال احرامه قال ولا جدال قال واما الجدال بالتي هي احسن يعني بالكلام الهادئ واللين بالعلم والحجة والمراد منه بيان الحق

154
00:58:47.550 --> 00:59:15.300
فهذا مباح ولا يدخل في النهي المذكور في الاية لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن. وقوله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. الا الذين ظلموا منهم قال ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر او جامع وهو محرم

155
00:59:15.400 --> 00:59:35.250
شخص جامع زوجته وهو محرم واخر باشرها فيما دون الفرج قبل وضم ونحو ذلك فيما دون الفرج. ما حكم هذا؟ وما حكم هذا ماذا عليه من الفدية؟ ماذا عليه من الجزاء؟ وقع في هذا الامر

156
00:59:35.500 --> 00:59:52.400
ارتكب هذه المخالفة ماذا عليه من جزاء ما الذي يكفر هذا الخطأ الذي وقع فيه قال لم يثبت في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء فيه اثار عن بعض الصحابة

157
00:59:52.550 --> 01:00:15.250
وانما جاء فيه اثار عن بعض الصحابة منها ما رواه عمرو ابن شعيب عن ابيه  ان رجلا اتى عبدالله ابن عمرو الان شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص

158
01:00:15.850 --> 01:00:37.800
رضي الله عنهما ان رجلا اتى عبدالله ابن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة. وسياق الرواية هنا يدل دلالة واضحة ان شعيب حاضر عند جده عبد الله حاضر عند جده عبد الله حاضر في المجلس

159
01:00:38.300 --> 01:00:59.150
وهذا صريح في ان ان شعيب سمع من جده سمع من جده عبد الله بن عمرو لان هذه القصة واضحة في انه كان حاضر في المجلس ان رجلا اتى عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته يعني جامعها فماذا عليه

160
01:01:00.100 --> 01:01:18.650
فاشار اليه الى عبد الله ابن عمر يعني قال اذهب الى عبد الله ابن عمر قال شعيب فقال اذهب الى ذلك فاسأله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل. فذهبت معه. اشار اليه عبدالله بن عمر قال اذهب الى ذاك

161
01:01:18.650 --> 01:01:37.250
تار الى عبد الله بن عمر في بين اشخاص وهو لا يعرف السائل لا يعرف عبد الله ابن عمر يقول شعيب لم يعرف الرجل فذهبت معه ذهبت معه اي ليدله على عبد الله ابن عمر فسأل ابن عمر فقال بطل حجك

162
01:01:37.300 --> 01:02:01.800
بطل حجك يعني حجك باطل فقال الرجل فما اصنع ما اصنع قال اخرج مع الناس يعني تكمل حجك الباطل هذا تكمله فلماذا؟ لان الله يقول واتموا الحج فالحج فسد لكن يلزم يلزمه ان يتمه فاسدا

163
01:02:02.150 --> 01:02:19.700
يلزمه ان يتم الى تمام الى نهايته وهو فاسد يتمه فاسدا لان الله قال واتموا الحج والعمرة لله فيتمه افسده لكنه يلزمه ان يتمه فاسدا يتم حجه فاسدا هذا اولا

164
01:02:19.900 --> 01:02:42.600
قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون. اي اكمل حجك هذا هو المراد. اكمل حجك وهو فاسد اكمله على فساده الامر الثاني قال اذا ادركت قابلا فحج. هذا الامر الثاني عليه ان يحج العام القابل العام القادم وهذا فيه ان يبادر. يعني ليس

165
01:02:42.600 --> 01:03:03.400
يقضي هذا الحج متراخيا بل على الفور في العام القابل يحج اذا استطاع اما اذا لم يستطع فالله لا يكلف نفسا الا وسعها اذا استطاع آآ ذلك اما اذا لم يكن عنده استطاعة

166
01:03:03.500 --> 01:03:28.850
الحج آآ حكم مثل ما مر معنا مرتبط بالاستطاعة من استطاع اليه سبيلا قال وعهد يعني يقدم هديا والهدي هناك من سيأتي توظيح ذلك عند المصنف بدنه الهدي المراد به بدنة تذبح في مكة لفقراء

167
01:03:28.900 --> 01:03:44.150
الحرم فرجع الى عبد الله ابن عمرو رجع السائل الى عبد الله بن عمرو وانا معه اي شعيب معه فاخبره فقال اذهب الى ابن عباس فسله. يعني اسأله نفس السؤال

168
01:03:44.350 --> 01:03:59.050
قال شعيب فذهبت معه الى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع الى عبد الله بن عمرو وانا معه فاخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول انت

169
01:03:59.700 --> 01:04:13.800
ما تقول انت؟ فقال قولي مثل ما قالها اذا هذه فتوى ثلاث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس

170
01:04:13.800 --> 01:04:31.750
اه عبادلة رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين كلهم اتفقوا على هذه على على هذا الحكم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين

171
01:04:33.000 --> 01:04:54.900
قال هذا اسناد قال الحاكم هذا اسناد صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب ابن محمد ابن عبد الله من جده عبد الله ابن عمرو ومر معنا وضوح ذلك لانه كان حاضرا في المجلس وذهب مع السائل ورجع معه الى جده ثم ذهب ورجع معه ايضا الى

172
01:04:54.900 --> 01:05:10.750
هذا صريح ان شعيب سمع من جده عبد الله ابن عمرو قال وهذا الاثر الصحيح اتفق فيه قول عبدالله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر على فساد حج من جامع والمضي

173
01:05:10.750 --> 01:05:37.200
والحج من قابل والهدي  اذن ماذا يلزم تلخيصا لما سبق؟ ماذا يلزم من آآ جامع ماذا يلزم من جامع وهو محرم وعرفنا ان المراد بالجماع الايلاج سواء بانزال او بدون انزال من حصل منه ذلك

174
01:05:37.750 --> 01:05:56.000
ماذا يلزمه يلزمه عدة امور واضحة مما سبق. الامر الاول ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا من هذا الذنب الذي ارتكبه هو الخطيئة التي اقترفها. يتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب

175
01:05:56.350 --> 01:06:16.800
والامر الثاني ان ان يمضي في حجه فاسدا وان يتمه فاسدا لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله هذا الامر الثاني والامر الثالث ان يحج من قابل ان يحج من قابل

176
01:06:17.700 --> 01:06:41.800
والامر الرابع ان يقدم هديا بدنة لفقراء لفقراء الحرم يقدم لفقراء الحرم ولا يأكل منه ولا يأكل منه شيئا  وقولهم فيه اخرج مع الناس في هذا الاثر المتقدم واصنع ما يصنعون يدل على ان ذلك وقع في حال احرامه قبل التحلل

177
01:06:41.800 --> 01:07:00.750
الاول لان اذا كان الجماع حصل بعد التحلل الاول يعني قبل الطواف بل بيت وبعد الرمي والنحر والحلق فله حكم اخر يأتي عند المصنف قال والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر

178
01:07:00.850 --> 01:07:21.950
وتقسم على فقراء الحرم وتقسم على فقراء الحرم قال واذا وقع الجماع بعد التحلل الاول فلا يفسد به الحج اتفاقا. والفدية فيه سهل يعني لو ان رجلا جامع زوجته بعد التحلل الاول

179
01:07:22.400 --> 01:07:43.850
والتحلل الاول يحصل يوم النحر بعد ان يرمي ويحلق. اذا رمى وحلق اصبح متحللا التحلل الاول. معنى التحلل الاول انه كل شيء كان محرما عليه باحرامه حلله الا الجماع كل شيء كان محرما عليه

180
01:07:44.150 --> 01:08:05.150
باحرامه حل له الا الجماع الا الجماع ولهذا يكتبون في كتب الفقه يا ان ان يكتبون انه آآ حل له كل شيء الا النساء يقولون حلله يعني بالتحل الاول كل شيء الا النساء

181
01:08:05.450 --> 01:08:36.050
اتصل بي مرة شخص في الاعوام الماظية وقال اه النساء لا يشملهن التحلل الاول النساء لا يشملهن التحلل الاول قلت له الحكم للنساء والرجال اذا رمى الشخص و وحلق سواء كان رجل او امرأة اصبح تحلل التحليل الاول وحلل له كل شيء الا الجماع. قال عندي كتاب يا شيخ مكتوب فيه حل له كل شيء الا النساء

182
01:08:36.050 --> 01:08:50.800
فهم من قولهم الا النساء ان النساء لا يشملهن هذا الحكم. يعني انه فقط الرجال هم الذين يا يا يكون لهما التحلل الاول واما النساء فليس لها تحلل اول وانما

183
01:08:50.950 --> 01:09:12.200
لها تحلل آآ تام في في نهاية حجها. فهم ذلك من قول الفقهاء الا النساء وهذا فهم اه سقيم فقولهم الا النساء اي الا الجماع الا الجماع هذا هو المراد يعني الا الا النساء الا الجماع وما يتعلق بالنساء من جماع

184
01:09:12.350 --> 01:09:35.700
ومقدماته قال واذا وقع الجماع بعد التحلل الاول فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه سه ثم هنا هل يلزمه اذا جامع بعد التحلل الاول ان يخرج اه الى الحل

185
01:09:36.550 --> 01:09:57.350
هل يلزم ان يخرج الى الحل ويحرم ثم يذهب ويطوف طواف الافاضة والسعي بعده وهو محرم او لا يلزمه ذلك قولان لاهل العلم والذي اختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى انه لا يلزمه ذلك وانما

186
01:09:57.550 --> 01:10:25.850
آآ يطوف ويسعى دون ان يخرج الى الحل ويفدي اه والفدية هنا شاة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم ما سبق يتعلق الحج اذا جامع وهو حاج لكن اذا وقع الجماع من المعتمر

187
01:10:26.800 --> 01:10:47.400
ما الحكم؟ قال واما العمرة فاذا وقع الجماع فيها قبل السعي او الطواف فسدت العمرة يعني اذا جامع رجل معتمر ومع اهله ووجامع قبل ان يطوف وجامع قبل ان يطوف او جامع بعد ان طاف وقبل ان ان يسعى

188
01:10:47.750 --> 01:11:10.700
وقبل السعي ففي هذه الحالة يفسد في هذه الحالة يفسد آآ يفسد آآ تفسد عمرته يفسد فاحرامه بذلك لكن يلزمه ان يتمها فاسدة مثل ما سبق اه في الحج اتمها فاسدة واتى بعمرة بديلة

189
01:11:10.750 --> 01:11:28.000
يحرم بها من ميقات العمرة الاولى وعليه فدية وهي شاة توزع على فقراء الحرم. هذا اذا كان جامع قبل ان يطوف او قبل ان يسعى وان فعل ذلك بعد السعي يعني طاف وسعى ولم يحلق

190
01:11:29.200 --> 01:11:53.850
وان فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق او التقصير فان العمرة لا تفسد فان العمرة لا تفسد طريفة اذكرها آآ نقلت لنا في بعض السنوات رجل معه اهله معه اهله

191
01:11:54.900 --> 01:12:21.700
وطاف وسعى وله باهله حاجة وبحث عن مقص هو حلق لكنه لما وصل الى البيت بحث عن مقص يتحلل به اهله فما وجد وله باهله حاجة فاخذ طرف آآ شعر اهله بقدر انملة وعظمه باسنانه

192
01:12:22.050 --> 01:12:47.200
ووقظمه باسنانه جعلها بذلك تتحلل بان قظم جزءا من شعرها باسنانه فاصبحت حلالا اه قال قال وان فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق او التقصير فان العمرة لا تفسد. فان العمرة

193
01:12:47.350 --> 01:13:09.050
لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة. وعليه الفدية وهي شاة. اذا آآ عرفنا ان المحرم المعتمر ان كان الجماع حصل منه قبل الطواف او قبل السعي فعمرته تفسد ويلزمه ان يتمها فاسدة

194
01:13:09.250 --> 01:13:29.250
وعليه فدية اه شاة وايظا عليه ان يعتمر عمرة اخرى بديلا لها من الميقات الذي احرم به تلك العمرة التي فسدت عليه بالجماع. وان كان باشر اه وان كان جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق

195
01:13:29.350 --> 01:13:48.450
وقبل الحلق او التقصير فالعمرة لا تفسد  لماذا؟ لان اركانها تمت اركان العمرة ثلاثة كما سبق ان مر معنا اركانها النية والطواف والسعي. فاركان العمرة تمت فلا تفسد لتمام اركانها

196
01:13:48.600 --> 01:14:09.350
ولكون الجماع حصل بعد تمام الاركان والحلق واجب من واجبات العمرة. فلا تفسد العمرة بالجماع الذي حصل بعد الطواف والسعي وقبل آآ الحلق او التقصير لكن يلزمه فدية شاة تذبح

197
01:14:09.450 --> 01:14:34.150
توزع على فقراء الحرم قال وان باشر فيما دون الفرج ما سبق يتعلق بالجماع والجماع عرفناه اذا اطلق الفقهاء الجماع فالمراد الايلاج سواء بانزال او بدون انزال قال وان باشر فيما دون الفرج وانزل

198
01:14:34.300 --> 01:14:50.700
لم يفسد حجه. اذا باشر فيما دون الفرج وانزل لم يفسد حجه. يعني قبل وانزل او ضم وانزل او نحو ذلك. لم يفسد حجه لان مثل ذلك فلا يجب فيه حد

199
01:14:51.550 --> 01:15:12.900
لا يجب فيه حد. الحد يجب بماذا الحج يجب باحد امرين الحد الحد يجب الايلاج الحج يجب بالايلاج سواء بانزال او لم اه الحج يجب بالايلاج نعم وحده والغسل يجب باحد امرين

200
01:15:13.050 --> 01:15:34.300
الغسل يجب باحد امرين بانزال سواء بالاج او بدون او بإيلاج بدون انزال. الغسل يجب بامرين والحد يجب بالايلاج سواء انزل او لم ينزل. قال لان مثل ذلك لا يجب فيه حد. فهو في الحكم دون الجماع في الفرج

201
01:15:34.650 --> 01:15:56.850
الذي الذي يفسد به الحج. وعليه بدنة اذا كان قبل التحلل الاول واذا كان بعده فعليه شاة اي كما سبق بيان ذلك وايظاحه ثم ختم ما يتعلق بالمرأة المرأة مثل الرجل فيما تقدم يعني الاحكام التي ذكرت في الرجل

202
01:15:57.150 --> 01:16:21.200
فانها ايضا تنطبق على المرأة الا في حالة واحدة اذا كانت مكرهة الا اذا كانت مكرهة يعني ليست مطاوعة اكرهها زوجها على ذلك فاذا كانت مكرهة لا يلزمها فدية هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نعم

203
01:16:22.150 --> 01:16:40.750
احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا يسأل يقول هل يجب على الحاج الرجوع الى منى قبل غروب الشمس بعد بعد انتهائه من طواف الافاضة

204
01:16:41.650 --> 01:17:00.400
نعم الحاج مبيته في منى ليالي التشريق الثلاثة من واجبات حجة فاذا احتاج في الليل ان يذهب من اجل طواف الافاضة فعليه ان يرجع مجرد ان ينتهي من طواف الافاضة يرجع

205
01:17:00.950 --> 01:17:20.100
واذا كان الذي حبسه عن الرجوع الزحام فلا عليه اما اذا كان الذي حبسه عن ذلك رغبته في البقاء في مكة فليس له ذلك. وعرفنا فيما سبق ان طواف الافاضة يسمى طواف الزيارة

206
01:17:20.700 --> 01:17:43.150
لماذا لان من يذهب ليطوف الافاضة يذهب مثل الزائر لا يبقى في مكة يذهب مثل الزائر يطوف ويرجع مباشرة بمجرد ان ينتهي من الطواف. نعم  يقول وكلت احدهم ليضحي عني في بلادي

207
01:17:43.250 --> 01:18:01.500
فهل يجوز لي ان اقص اظافري واقص شاربي وحلق نعالة عند الاحرام في هذه الحالة تعتبر اردت ان تضحي اردت ان تضحي اردت ان تضحي فيشملك آآ هذا الحكم الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا

208
01:18:01.700 --> 01:18:31.100
رأى احدكم هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فليمسك عن اظافره وشعره نعم يقول كثير من الحجاج وهم في المدينة الطيبة يهتمون بالكرة والمباريات. اكثر من الذكر فما هي نصيحتكم لهم؟ نصيحتي للحاج الموفق اسأل الله ان يجعلنا جميعا من عباده الموفقين ان

209
01:18:31.100 --> 01:19:00.700
الاوقات الفاضلة والازمنة الفاضلة والامكنة الفاضلة بالاستكثار من الخيرات وعدم اضاعة الاوقات بسفساف الامور ورديئها وان يجتهد في حفظ وقته وملئه بالخيرات والطاعات والاذكار ونحن اعتبارا من من هذا اليوم بدأنا في عشر ايام هي افضل ايام السنة على الاطلاق

210
01:19:01.000 --> 01:19:20.250
حتى ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر ابتداء من اليوم من هذه العشر قال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل

211
01:19:20.350 --> 01:19:41.500
خرج اه اه خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء يعني ذهبت نفسه في سبيل الله هذا يدل على شرف هذه الايام العظيم ومكانتها العلية ومحبة الله سبحانه وتعالى للعمل

212
01:19:41.600 --> 01:20:00.600
في هذه الايام الفاضلة فلا يليق بالمسلم ان تضيع هذه الايام الكريمة الفاضلة في في في سفساف الامور ورديء الاشياء بنظر لا يليق او باعمال لا تليق او باقوال لا تليق بل يحفظ وقته

213
01:20:01.800 --> 01:20:25.750
ويجتهد في ملء الوقت بالبرامج المفيدة من تلاوة للقرآن من ذكر لله. من عيادة لمريظ من صدقة لفقير من بر وصلة الى غير ذلك من ابواب الخيرات. يجتهد الانسان في اعمال البر واعمال الخير عموما

214
01:20:25.750 --> 01:20:45.150
من والاعمال الصالحات عموما يستكثر منها فهذه الايام هي خير ايام العمل الصالح نعم هذا يسأل يقول كم قيمة اللقطة؟ فاننا نجد احيانا ريالا او اكثر فهل هذه من اللغط ايضا

215
01:20:45.450 --> 01:21:09.800
الاصل ان اللقطة ما يجدها الحاج اما ان يأخذه ويعرف به باستمرار او ان يتركه مكانه كما مر ان يتركه مكانه كما مر. واللقطة الشيء الذي تتعلق به النفوس. اما الشيء الذي لا ثمن

216
01:21:09.950 --> 01:21:24.600
يعني آآ لا ثمن له او لا اه لا لا يؤبى به اشياء ترمى او لا يحتاج اليها فهذه لا تدخل نعم هذا يسأل يقول هل صيد البحر داخل في صيد البر ايضا

217
01:21:24.750 --> 01:21:43.900
لا لا لا الحكم في المنع مختص بصيد البر الحكم بالمنع مختص بصيد البر. اما صيد البحر فهو حلال نعم احسن الله اليكم يقول عند الرجوع الى بلادنا نقوم بالذبح

218
01:21:43.950 --> 01:22:05.900
كهدية للجيران والاهل فهل هذا جائز؟ لا اعلم لهذا العمل اه اصلا لا اعلم لهذا العمل اصلا نعم يقول السائل هل يجوز للحاج الصيام في ايام العشر نعم يجوز له ان يصوم وهذه العشر ايام فاضلة

219
01:22:06.150 --> 01:22:23.350
وهي خير ايام العمل الصالح  تجتمع في هذه الايام العشر امهات العبادات الدينية ما لا يجتمع في اي وقت اخر لان من خصائص هذه العشر انها تجتمع فيها امهات العبادات

220
01:22:24.250 --> 01:22:38.100
واوقات السنة الاخرى لا يمكن ان تجتمع فيها امهات العبادات يعني في اوقات السنة الاخرى يمكن صيام يمكن صلاة يمكن زكاة الى اخره لكن الحج له وقت واحد فهذه العشر

221
01:22:38.650 --> 01:23:01.250
من خصائصها انها تجتمع فيها امهات العبادات الدينية فيشرع المسلم ويستحب له في هذه الايام الاستكثار من الاعمال الصالحة الصيام الصلوات يعتني بالصلاة المفروضة يبكر للمساجد تعتني بالنوافل والرواتب يعتني بالقرآن وذكر الله

222
01:23:02.600 --> 01:23:29.250
يعتني عموم الاعمال الصالحات فهذه الايام ايام فاضلة واذا كان واذا كان يعلم اذا كان يعلم من نفسه ان صيامه للعشر يضعفه يضعفه في حجه وتنقلاته بين المشاعر ورغب ان يرفق بنفسه من اجل حجه

223
01:23:29.650 --> 01:23:50.800
فله ذلك نعم هذا السائل يقول ماذا يصنع الحاج اذا صادف يوم الجمعة يوم العيد وهو بمنى  الحاج ليس عليه جمعة لكن اذا كان هذا السؤال عن عموم المسلمين اذا صادف يوم العيد يوم الجمعة من شهد

224
01:23:51.050 --> 01:24:08.500
اه صلاة العيد من شهد صلاة العيد لا لا يلزمه ان يشهد صلاة الجمعة تقام صلاة الجمعة في المساجد اذا كان يوم العيد يوم جمعة تقام صلاة الجمعة في المساجد لكن حضور الجمعة ليس واجبا

225
01:24:08.750 --> 01:24:29.300
حضور الجمعة ليس واجبا في حق من شهد اه صلاة العيد بحق من شهد صلاة العيد. اما آآ الحاج فليس عليه لا صلاة عيد وليس عليه ايضا صلاة جمعة وانما يصليها ظهرا. نعم. احسن الله اليكم هذا

226
01:24:29.300 --> 01:24:52.300
يقول هل يمكن للمحرم ان يحلق للمحرم نعم نعم يجوز للمحرم ان يحلق المحرم ولا  ذلك ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين