﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.950
قال داوود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهر قال حدثنا الليل عن سليمان بن يسار ان رجلا اخبره عن ام سلمة ان امرأة كانت تحراق الدم. فذكر

2
00:00:20.950 --> 00:00:47.800
فاذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فانت اغتسل بمعناها   لا يجوز لها ان تمشي ولا ان تفعل العبادات التي لا لها من الطهارة من قراءة القرآن قراءة القراءة ثلاث اخطاء الصوم

3
00:00:47.950 --> 00:01:08.700
وغير ذلك لا تفعلون من العبادات التي تفعلها الطاهرات  هنا هي قبول خبر الواحد لان لانها امر ثم سلمة ان تخبرها فاخبرتنا ام سلمة بذلك فاقتنعت بهذا دل هذا على انه متقرب عنده

4
00:01:09.150 --> 00:01:46.800
انه يكتفى بخبر واحد  ايوا ان الانسان ان يسأل  امور دينه كان يجهلها كذلك في ايه المسئول يخبر السائل بما يعلمه يتعين ذلك يجب عليه حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا انس يعني ابن ابن عياض عن عبدالله عن نافع عن سليمان ابن

5
00:01:46.800 --> 00:02:15.650
عن رجل من الانصار ان امرأة كانت تهراق الدماء. فذكر معنى حقيق الليث. قال فاذا فهن وحضرت الصلاة فلتغتسل. وساق الحديث بمعناه. اذا اذا خلف همه قال فاذا خلفتهن وحضرت فلتغتسلوا. يعني خلفت

6
00:02:15.650 --> 00:02:40.250
الايام التي كانت تعرفها ايام الحي هذا فيه ان المرأة اذا كانت تعرف سعادتي عادة الحيض تعرفها بايام معينة من الشهر ثم حدث لها دم مستمر انها تجلس تلك الايام من الشهر ولا تلتفت

7
00:02:40.650 --> 00:03:08.800
الى لون الدم هذا مقدم على التمييز ما يسمى بالتمييز لان  يكون له لون ويكون له رائحة تخالف انه نعدم الاستقامة ورائحة الاستحقاق ومع ذلك اذا كانت تعرف الايام ايام حيضها فهي لا تلتفت الى اللون ولا الى الرائحة

8
00:03:09.200 --> 00:03:32.000
وانما تجلس تلك الايام والتنويه ايضا لا تصلي فيها ولا تعمل العبادة وتحسبها اذا انتهت تغتسل ثم تفعل العبادة وقد مضى في الحديث الذي قبل هذا انها تستثمر اذا اغتسلت وارادت الصلاة

9
00:03:32.350 --> 00:04:01.200
انها تجعل حبلا او شيئا تمسك به اسفل بطنها ثم تجعل على فرشها قطن اول شيء وتجعل حفلا تسده من قدام ومن خلف حتى يمسك خروج الدم فاذا فعلت هذا وخرج الدم فلا عليه. تصلي وتنفر

10
00:04:01.750 --> 00:04:23.750
ولكنها لا تفعل ذلك الا اذا حضرت الصلاة. يعني في وقت الصلاة وهكذا من كان فيه حدث دائم البول الريح الدائمة وما اشبه ذلك. من الامراض التي للانسان اذا حدث له مثل هذا

11
00:04:23.850 --> 00:04:47.450
اذا دخل الوقت عليه ان يتوضأ ويجتهد اذا امكن تخفيف ذلك او ما اشبه ذلك يفعل هذا وان لم يفعل يفعل ذلك القدرة عليه ومع التخفيف ان طهارته لا تكون صحيح. صلاته لا تكون صحيح

12
00:04:48.200 --> 00:05:08.300
ولكن لو فعل هذا ثم خرج بعد ذلك فلا عليه شيء لان هذه الطاعات والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها ابراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا صخر بن جويرية

13
00:05:08.600 --> 00:05:32.650
عن نافع باسناد الليثي وبمعناه. قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم اذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستغفر بثوب ثم تصلي. نعم حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا حدثنا ايوب عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة بهذه القصة. قال فيه

14
00:05:32.650 --> 00:05:52.900
تضع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستكثر بسوط وتصلي. يعني تدع الصلاة في الايام التي تجلسه الايام التي كانت تحيضها قبل ان يأتيها الاستحقاق الاستحاضة فحكمها حكم الطاهرات الا انها

15
00:05:53.250 --> 00:06:09.200
صار لها حدث دائم وتفعل ما دكس لانها تتوضأ لكل صلاة وان اغتسلت فهو افضل قال ابو داوود سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن ايوب في هزا الحديس عن فاطمة

16
00:06:09.250 --> 00:06:26.550
بنت ابيج. حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر. عن عراق عن عروة عن عائشة انها قالت ان ام حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم

17
00:06:26.650 --> 00:06:49.650
وقالت عائشة فرأيت ملكنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر ما كانت يحبسك حيضتك ثم ابتسمي. قال ابو داوود ورواه قتيبة بين اضعاف حديث جعفر بن ربيعة

18
00:06:49.700 --> 00:07:16.250
في اخرها ورواه علي ابن عياش ويونس ابن محمد عن الليل فقال جعفر ابن ربيعة المركن وهو شبه طشت فاجلس فيه المرأة اللي يذهب الدم اذا كانت ترى دما في الماء فمعنى ذلك انها غير طاهرة

19
00:07:16.450 --> 00:07:39.600
وهذه كانت تجلس فيه فيكون دما في خروج الدم الكثيف وبهذا قالت رأيتها رأيت فهي كانت مستفاضة وليس ذلك حيض في هذا امرها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تجلس قدر الايام التي كانت تحيض

20
00:07:40.300 --> 00:08:05.950
ومعنى جلوسها معنى جلوسها انها لا تفعل العباد ادع الصلاة والصوم قراءة القرآن وما اشبه ذلك ثم اذا مضى فترة الايام وان كان الدم مستمرا تغتسل وتفعل العبادة لان هذه اصبحت الدم فيها مستمر

21
00:08:06.700 --> 00:08:39.800
في هذا دليل على نجاسة الدرب كما مضى والمدينة يبصرون نجاسة الدم على الحيض يتمسكون بمثل هذه الاحاديث انه لا معنى لقصره على دم الحيوي فقط كلها سوا  حدثنا عيسى ابن حماد اخبرنا الليل عن يزيد ابن ابي حبيب عن بكير عن عبدالله عن المنذر ابن المغيرة عن عروة ابن

22
00:08:39.800 --> 00:08:58.600
ان فاطمة بنت ابي حبيس حدثته انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرض. انما ذلك عرق

23
00:08:58.600 --> 00:09:25.350
فلا تصلي فاذا مر قصتي فتطهرين. ثم صلي ما بين الى القرب المقصود به الحيض وقد يغلق القرآن باللغة الله جل وعلا يقول للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة قروط

24
00:09:25.400 --> 00:09:46.800
والقرب يكون في كل شهر يكون للمرأة قط سواء قيل هو الحيض او قيل هو قم. وخلاف بين العلما وهو يطلق على هذا وهذا وهذا الحديث دليل على انه يقصد به هنا الحيض

25
00:09:47.950 --> 00:10:06.800
ايام الحيض ولهذا قال اجلسي ارقكي ارقكي يعني حيضك الوقت الذي كنت تحوين فيه قبل ان يصيبك ما اصابك اذا كان كنت تعظيم ستة ايام من كل شهر تجلس تلك الايام الست

26
00:10:06.850 --> 00:10:29.300
وان كانت سبعة تجلس السبع فان كانت ما تلتحين في العاشر من الشهر يبدأها في العاشر العاشر من الشهر فاذا جاء الشهر الثاني ودمها مستمر تجلس في العادي حتى يمضي خمسة او ستة حسب ما كانت تهيب

27
00:10:29.400 --> 00:10:56.350
وهكذا تستمر على هذا فهذه الايام هي ايام حايويها وان كان لها تمييز مثل ما سبق يعني وان كانت ترى ان الذنب يتغير او ان لونه يختلف او رائحته ثم اذا مضت هذه الايام وان كانت له مستمرا فعليها ان تغتسل وتصلي وتفعل العبادة وحكمها حكم الطاهرات

28
00:10:56.850 --> 00:11:22.300
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عروة ابن عن عروة ابن الزبير حدثتني فاطمة بنت ابي حبيش انها امرت اسماء او اسماء حدثتني انها امرتها فاطمة بنت ابي حبيش ان تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها

29
00:11:22.300 --> 00:11:45.350
ان تقعد الايام التي كانت تقعد لقمة تغتسل. قال ابو داوود ورواه قتادته عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت ام سلمة. ان ام بنت جحش استحيضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدع الصلاة ايام اقرائها

30
00:11:45.600 --> 00:12:08.900
ثم تغتسل وتصلي. قال ابو داوود لم يسمع قتادته من عروة شيئا. نعم. وزادت ابن عيينة في حديثه عن عمرتها عن عائشة ان ام حبيبته كانت مصطحات فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تدع الصلاة ايام اقرائها

31
00:12:09.050 --> 00:12:28.400
قال ابو داوود وهذا وهم من ابن عيينة. ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري. الا ما ذكر سهيل ابن ابي وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تبع الصلاة ايام اقرائها

32
00:12:28.500 --> 00:12:48.500
وربط في مايو وروت خمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة المستحاضة تترك الصلاة ايام واقرائها ثم تغتسل. وقال عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تتركه

33
00:12:48.500 --> 00:13:08.500
الصلاة قدر اقربها. وروى ابوبكر جعفر ابن ابي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان ام حبيبتا بنت جحش استحيضت فذكر مثله وروى شريك عن ابي اليقظان عن

34
00:13:08.500 --> 00:13:28.500
وروى شريك عن ابي اليقظان عن علي ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى تضع الصلاة ايام ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء ابن المسيب عن الحكمي عن ابي جعفر ان

35
00:13:28.500 --> 00:13:51.550
اصطحيضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم اذا مضت ايامها اذا مضت ايامها انتشرت وصلت. وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس المستحاضة تجلس ايام قرئها وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم بن حبيب عن ابن عباس

36
00:13:51.600 --> 00:14:14.050
وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه وكذلك روى الشعبي عن خبير عن خبير امرأة عن عائشة رضي الله عنها قال قال ابو داوود وهو قول الحسن وسعيد ابن المسيب وعطاء ومكحول وابراهيم وسالم والقاسم

37
00:14:14.100 --> 00:14:37.050
ان المستحاضة تضع تدع الصلاة ايام اقرائها قال ابو داوود لم يسمع فتياته من عروتها شيئا هذا في الحقيقة هو مذهب كثير من العلماء انها تدع الصلاة الايام التي كانت تحيضها وهذه الاحاديث نصفيها

38
00:14:37.250 --> 00:14:59.750
ومسائل الحيض والاستفاضة من اعوص ما يكون واشكل ما يكون. في مسائل الذكر ولهذا جعل الفقهاء لها قواعد مأخوذة من الاحاديث التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقواعد تعتمد على العادات

39
00:15:00.050 --> 00:15:23.550
عادات النساء فمثلا اذا كانت المرأة ساتفة لم تحظ بعد ثم جاءها الدم اول ما يأتيه. دموا في العلماء في هذا كم تجلس؟ هل تستمر؟ لان بعد الاستقراء وجد من النساء انها لا تحل الا يوم وليلة

40
00:15:23.750 --> 00:15:46.400
ثم تطهر بقية الشهر ووجد منهن من تحيض خمسة عشر يوما وسائر النساء بين هذين بين يوم وليلة وخمسة عشر والغالب ست او سبع  ست او سبع وقد يختلف النساء من اقليم لاخر

41
00:15:47.100 --> 00:16:15.950
بعض الاقاليم قد يكن وبعضها قد يكثر وكذلك صحة المرأة وسلامة بدنها وجسمها له دور في هذا ولهذا هنا العلماء من ارجع الامر الى النظر في الدم ما دام يأتيها دم ويمكن ان يكون حيظ فهو حيظ. وهذا هو الذي يعمل به اكثر النساء اليوم. بعدم التمييز وعدم

42
00:16:15.950 --> 00:16:37.350
وهذا الامر واضح ولكن قد يحدث امور تشتبه على كثير من النسا  كونها يكون لها عادة في وقت مستمر ستة ايام وسبعة ايام ثم تزيد او تنقص ماذا تعمل هل اذا نقصت يوم

43
00:16:37.600 --> 00:17:01.350
وصار عندها شيء من الصفرة او الكدرة فدع الصلاة وتحتسب هذا ايضا وان لم يكن فيه ذنب وانما هو ماء اصفر وما اشبه ذلك. اكثر العلماء يرى انها ما دامت في ايام حيضها انها حيض وان كانت صفرة او كفر. وسيأتي هذا وبعضهم

44
00:17:01.350 --> 00:17:26.000
لان ام سلمة تقول ما كنا نعد الصفرة والكبرى كشيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الحقيقة هذا اذا مضت الايام لا تعد شيئا ولكن في الايام تحتسب وتجلس في قول اكثر العلماء. الشيء الثاني الزياد قد تزيد في بعض الاوقات

45
00:17:26.000 --> 00:17:45.700
عن العادة التي اعتادت عليها او عادت نسائها مثل امها واختها وخالتها وما اشبه ذلك لان غالب النساء وصلنا مثل امهاتهن في الحيض. بعضهن تكون خمس وبعضهن ست وبعضهن سبع. وهكذا

46
00:17:45.750 --> 00:18:09.650
كذلك اذا تجاوز الحيض خمسة عشر يوما فهل يكون حيض عند اكثر العلماء انه ليس حيض؟ وانما هو دم فساد. فتصبح مستحاضة. ففي مثل هذه الامور ماذا اعمل المرأة وقد تكون المرأة لا معرفة لها في الاحكام. في هذه الاحكام فتبقى محتارة ان سكتت

47
00:18:09.650 --> 00:18:28.400
عن امر لا يجوز السكوت عليه وان عملت العبادة يجوز انها عملت محرما لان الصلاة تحرم من الحائض. والصوم يحرم منها ولا او كذلك قراءة القرآن وما اشبه ذلك. الواجب عليها ان تسأل

48
00:18:28.900 --> 00:18:43.750
تسأل من يعرف هذه الامور على ضوء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الامر جعلت القواعد والضوابط. منها هات منها الظابط في هذا الحديث. وان كان

49
00:18:43.850 --> 00:19:06.350
ابو داوود رحمه الله يقول اكثر رواته ليسوا موثقين. ولكن هذا هذه قاعدة رجع اليه العلماء للتميس فاذا كان لها تمييز كان لها ايام معلومات من كل شهر ثم حدث فيها المرء هذا الدم المستمر فانها تجلس تلك الايام من كل

50
00:19:06.350 --> 00:19:23.650
ولا تلتفت الى لون الدم ولا الى غيره. المهم انها تضبط الايام التي كانت تجلسها قبل ان يأتيها هذا الدم المستمر فيكون هو حيضها من كل شهر وما عدا هذه الايام فحكمها حكم الطاهرة

51
00:19:23.700 --> 00:19:45.900
الا ان عليها ان تفعل ما ذكر من انها اذا دخل وقت الصلاة تستثمر تغسل فرجها وتستنثر تحشوه قطنا وتستكثر عليه تحسمه بحبل بخلقة ثم تصلي وتقرأ القرآن واذا كان ايضا لها زوج

52
00:19:45.950 --> 00:20:02.850
واحتاج اليها فانه يجوز له ائتيانها وان كان في هذا الذنب لان هذا ليس حيض وانما هو دم فاس دم مرض فساد والعلماء يقولون ان هذا يخرج من غير مخرج الحيض

53
00:20:02.950 --> 00:20:21.550
يخرج من او من ادنى الريح. مكان من عرق يقال له العازل او العادل يخرج منه هذا الدم. اما الحيض فهو يخرج من قعر الظهر. وله احكام تختلف عن احكام الاستهاض كذلك اذا حملت المرأة

54
00:20:21.600 --> 00:20:39.650
ورأى الدما ماذا تصنع اكثر العلماء ان الحامل لا تقيه فاذا رأى تم الحامل فانها لا تترك الصلاة. ولا تترك العباد بل تتعبد تصلي ولكن هذا دم فساد. دم مرض

55
00:20:39.800 --> 00:21:08.200
تعمل مثل هذا مثل ما ذكر من انها تستغفر وتغسل فرجها تحشوه بما يمنعه ثم تصلي وتؤدي العبادات. كلها من صوم وقراءة قرآن وغيره. ولا تدع العباد كذلك عندما يكون لها تكون مثل مرتبكة مشتبه عليها الامر. ما لها تمييز يعني ما تعرف الايام نسيت

56
00:21:08.350 --> 00:21:21.400
يقول نسيت ما ادري وش الايام التي كنت احيلها من كل شهر. ما ادري هل هو اول الشهر او وسط الشهر او اخر الشهر؟ ما ادري هو واول اسبوع او اخره لا اعرف

57
00:21:21.650 --> 00:21:48.200
فمثل هذه لها امر اخر وهي انها تعود الى الى النظر ينظر هل يتغير دمها او لا؟ فان كان الدم يكون في بعض الاوقات اسود ثخين له رائحة فهي تجلس في وقت هذا اللون. يكون هذا هو حيه ثم بعد هذا تفعل مثل ما ذكر في الاولى

58
00:21:48.200 --> 00:22:11.150
باب من روى ان الحائضة اذا ادبرت لا تدع الصلاة حدثنا احمد بن يونس وعبدالله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حجتنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:22:11.150 --> 00:22:40.550
فقالت اني امرأة استحار ولا اطهر افادع الصلاة؟ قال انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدعا الصلاة واذا ادبرت فرض ونسيني عنك الدم ثم صلي معنى اقبلت يعني اذا صار الوقت الذي كنت تحيظين فيه. فدعي الصلاة

60
00:22:40.600 --> 00:23:02.100
واذا ادبرت يعني مضى الوقت الذي تعرفين انك كنت تحظين فيه فصم مثل ما مضى نعم حدثنا عبد الله ابن  ما تختلف ايام المرأة الا لسبب المرض او اعتلال او ما اشبه ذلك او مثلا

61
00:23:02.500 --> 00:23:21.200
ادوية تأكلها فمثل هذا تختلف نعم ولكن اذا صحت وصحب دمى تعود كما كان حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن ما لك عن هشام باسناد زهير ومعناه. وقال فاذا اقبلت الحيضة

62
00:23:21.200 --> 00:23:44.250
الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي فهذا قوله واذا ذهب قدرها لانها في الحقيقة في دم مستمر يعني ذهب قدر الايام التي كنت تحيظيها قبل ان تري ما رأيت. من هذا الذكر. اذا ذهب هذا القدر فاغتسلي وصلي

63
00:23:44.250 --> 00:24:03.600
وهذا هو المستطاع المستطاع الذي يمكن تستطيعه هذه المرأة والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها لا يكلف الناس ما لا يستطيعون كانوا من قال اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة

64
00:24:03.650 --> 00:24:29.650
حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة  واريقت دمها فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر

65
00:24:30.000 --> 00:24:59.000
وحيضها مستقيم. بقدر ذلك من الايام ثم تدع الصلاة فيهن او بقدرهن ثم التقتم ثم لتستغفر بثوب ثم لتصلي فهذا فيه الامر بالاستدفار وانه لا بد منه ولو مسلا بركة الاستثمار على هذا لا تصح عبادتك

66
00:24:59.400 --> 00:25:24.300
لانها تركت ممكنا اما تخفيف واما ايقاف لان الاستهتار اقل حاجة ان يخطفه او يوقف وقتا في وقت الصلاة وهذا امر ممكن فاذا كان ممكنا فهي تفعله. نعم. حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد ابن سلمة المصريان قال حدثنا ابن

67
00:25:24.300 --> 00:25:44.300
عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة عن عائشة ان ام حبيبة بنت جحش ختمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحت عبدالرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين

68
00:25:44.800 --> 00:26:13.000
هو هي اخت الزوجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم استحيظت سبع سنين يعني ان الدم فيها مستمر سألت النبي صلى الله عليه وسلم فارشدها الى ما ذكر. نعم سبع سنين فاستقطت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه

69
00:26:13.000 --> 00:26:38.150
بالحيض ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قال ابو داوود زاد الاوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيضت ام حبيبة بنت جحش وهي تحت عبدالرحمن بن عوف سبع سنين فامرها النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:26:38.150 --> 00:27:02.750
اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي قال ابو داوود ولم يذكر هذا الكلام احد من اصحاب الزهري غير الاوزاعي الاوزاعي ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث واللد ويونس وابن ابي ومعمر وابراهيم ابن سعد

71
00:27:03.100 --> 00:27:23.100
ومعمر وابراهيم ابن سعد وسليمان ابن كثير وابن اسحاق وسفيان ابن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام. نعم. قال ابو داوود وانما هذا لفظ حديث هشام. هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. قال ابو داوود وداد ابن عيينة فيه

72
00:27:23.100 --> 00:27:45.050
امرها ان تدع الصلاة ايام اقرائها. وهو وهم من ابن عيينة. وحديث محمد بن عمر عن الزهر فيه شيء يقرب من الذي الاوزاعي في حديسه حدثنا محمد بن المسمى حدثنا محمد بن ابي علي عن محمد

73
00:27:45.100 --> 00:28:05.650
يعني ابن عقبة قال حدثني ابن شهاب عن عروة ابن الزبي عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود. يعرب

74
00:28:05.750 --> 00:28:25.800
يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. كان ذلك. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضأ وصل فانما هو عرض قال ابو داوود قال ابن المثنى حدثنا به ابن ابي علي كقوله

75
00:28:26.050 --> 00:28:49.150
دم اسود يعرق يعني انه غير دم الاستحقاض. ويعرف يعني يكون له رائح يعرف له رائحة يعرف بها واما كونه اسود وكذلك هذا يميزه بخلاف دم الاستعاضة فانه يكون رقيقا احمر

76
00:28:49.350 --> 00:29:13.550
رقيقا احمر والاستفاضة هي دم الفساد المرض يكون دما فاسق مريضة اصيبت اما باختلاف في فحم او ما اشبه ذلك فيخرج الدم مستمرا حتى يعمل لها عملية وتنظيف او غير ذلك او

77
00:29:14.200 --> 00:29:35.450
يستعمل العلاجات فيتوقف اذا لم تعالج ذلك استمر مثلا يقضي عليها هذا الدم ينتهي دمها وتموت  على هذا يقال كيف المرأة بقت سبع سنوات وهي  ما دام الدم مستمر ليل نهار

78
00:29:35.600 --> 00:30:00.650
تبقى المرأة سبع سنوات وهي هكذا دمها دائما يخرج ليل نهار الانسان اذا انتهى دمه انتهت حياتي حقيقة ان هذا الدم ليس يخرج بكثافة ولكنه مستمر للخروج وقلة لا ينهك بدنها نهائيا

79
00:30:01.000 --> 00:30:25.500
ولكنه لا يتوقف خروج مستمر وهو وهي تحتمل كانت يتغذى وليس فيها ما يمنعها من ذلك على كل هذا يوجد بكثير من النسا النساء فساد او عواء او ما اشبه ذلك

80
00:30:25.900 --> 00:30:48.150
وهو الاستفاضة التي ذكرت في الاحاديث وكثير منهن لا يعرفن حكم ذلك  وقد تبع الصلاة كلما رأت الدرك نعتقد ان هذا حي وليس الامر هكذا فاذا كانت مثلا لا تعرف يجب على وليها ان يعلمها ذلك

81
00:30:48.450 --> 00:31:06.250
وان يهتم بالامر بان الامر ليس بالسهل ليس الامر بالسهل الله جل وعلا اجرى العادة ان المرأة لا تخيب الا في كل شهر مرة وان كان يوجد يوجد في النادر في النادر القليل جدا

82
00:31:06.650 --> 00:31:23.550
من تحيض في الشهر مرتين او ثلاث كما وقع في زمن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان امرأة طلقت طلقها زوجة وبعد شهر جاءت وقالت اني

83
00:31:24.550 --> 00:31:52.100
انتهيت من العدة انها حاضت ثلاث مرات وقال لقاضيه الشريح ابو شريح معروف بالدهى الاصابة في القضا  قال ان جاءت ببينة من اهلها مرضية قبلنا قوله والا لا لان الغالب على النساء ان المرأة

84
00:31:52.550 --> 00:32:16.250
لا تحل في الشهر الا مرقد جاءت ببينة مرظية فقبل قولها وحكم لانها ظهرت يعني استعدت وانتهت العدة وحلت للخطاب الذين يخطبونه الامام الشافعي يقول رأيت جدة ليس لها الا احدى وعشرين سنة

85
00:32:16.650 --> 00:32:40.500
ستة عمرها احدى وعشرين سنة يعني هذا من النوادر ايظا هذه المرأة تزوجت بعد عشر سنوات فولد لها مولود ولد لها بنت ثم بعد تسع سنوات من ولادتها تزوجت بنتها

86
00:32:40.900 --> 00:33:02.300
فولدت وصارت تلك جدة ومثل هذه دوسا تكون من اللاتي يهضن في الشهر ثلاث مرات ولكن المقصود النادر لا حكم له النادر لا حكم له ما مثل هذه الامور؟ امور لابد للنساء منك

87
00:33:02.950 --> 00:33:29.550
كثير من الناس وكثير منهن لا يسألن فاما ان تتعبد بجهل واما ان تترك العبادة وهذا امر خطر فيجب على وليها ومن يهمه امرها ان يعلمها او يسأل عن ذلك او يأمرها بالسؤال نعم

88
00:33:30.000 --> 00:33:56.100
مسمى حققنا به ابن ابي علي من كتابه هكذا. ثم حدثنا به بعد حفظا. قال حدثنا محمد ابن عمرو عن الزهرية عن عروته عن عائشة ان فاطمة كانت تستحق تذكر معناه قال ابو داوود وقد روى انس وقد روى انس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة في المستحاضة

89
00:33:56.100 --> 00:34:19.900
اذا رأت الدم البحرانية فلا تصلي. واذا رأت الطهر ولو ساعة كهراني يعني الاسود اذا رأت الدم البحراني يعني الدم الاسود هذه حالة غير الحالة الاولى هذه التي لا تعرف الاوقات التي كانت تأتيها الحيض فيه

90
00:34:20.600 --> 00:34:38.000
فمثل هذه ترجع الى التمييز الى النظر في الدم اما اذا كانت تعرف قبل ان يأتيها عدد دم المستمر تعرف انها تحيض من كل شهر اياما معلومة. فانها تجلس تلك الايام ولا تنظر الى لون الدم

91
00:34:38.050 --> 00:35:01.550
او رائحته فاذا كانت لا تعرف تلك الايام او نسيت فهي ترجع الى هذه هذا الامر الثاني الذي هو النظر في اللون والرأي واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وقال مدخول ان النساء لا تخفى عليهن الحيضة. ان دمها اسود

92
00:35:01.550 --> 00:35:26.100
فاذا ذهب ذلك هو شيء يخرج من فرج المرأة بعد انتهاء الحيض يسمى القصة ابيض يسقط منها هذا علامة ان الحي وقد انتهى وفوض هذا الذي يسمى اذا رأت الطهر

93
00:35:26.300 --> 00:35:48.400
اذا رأت الكهنة ان ده بقى اسود غليظ. فاذا ذهب ذلك وصارت صفرته رقيقة فانها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي قال ابو داوود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بن القعقاع بن حكيم بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة

94
00:35:48.400 --> 00:36:08.400
اذا اقبلت الحيضة تركت الصلاة واذا ادبرت اغتسلت وصلت وروى سم سمي عن سعيد بن المسيب تجلس ايام اقرائها. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب

95
00:36:08.400 --> 00:36:32.200
قال ابو داوود وروى يونس عن الحسن الحائط اذا مد بها الدم امسك بعض تمسك بعض حيضتها يوما او يومين فهي مستحاضة وقال التيمي عن قتادة اذا زاد على ايام حيضها خمسة ايام فلتصلي. قال يعني ان الحائض

96
00:36:32.500 --> 00:37:02.200
على هذا القول اذا زاد الدم على العادة المعتادة يوم او يوم وليلة فانها تجعله حيضا هذا على قول هؤلاء واكثر العلماء يقولون لابد ان يتكرر هذا اما اذا لم يتكرر فهو فاسد. دم فساد. ولا تلتفت اليه حتى يتكرر ثلاثا. فاذا تكرر صارت اليه وصار حيضا

97
00:37:02.200 --> 00:37:19.950
بانه يجوز ان تنتقل حالة المرأة من حالة الى اخرى. كما علم ذلك في بعض النسا. نعم. قال التيمي فجعلت انقص حتى بلغت يومين. فقال اذا كان يومين فهو من حيضها

98
00:37:20.150 --> 00:37:36.950
وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء اعلم بذلك. حد قال اعلم بذلك يعني اعلم حالتهن وبحيظهن ولكن كثير منهن لا يعلمن شيء ولا يميزنا ولا يعرفنا وانما اذا رأت الدم جلست

99
00:37:37.200 --> 00:37:58.250
سواء كثر او قل وهذا غير صواب. نعم زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبدالملك عبدالملك بن عمرو زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن

100
00:37:58.250 --> 00:38:26.500
حضنه حبة بنت جحش. قالت كنت استفاض حيضة حيضة كثيرة. شديدة. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش وقلت يا رسول الله ان امرأة تستحاض حيضة كثيرة شديدة كما ترى فيها. قال منعت فما ترى فيها

101
00:38:26.500 --> 00:38:49.550
قد منعتني الصلاة والصوم فقال انعمت لك انعت لك انعت لك انعت لك فانه يذهب الدم قالت هو اكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا فقالت هو اكثر من ذلك. انما تسج سجا. فقال

102
00:38:49.550 --> 00:39:12.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهما فعلت اجزأ عنك. من الاخر وان قويتي عليهما فانت اعلم وقال لها انما هذه رفضة من الشيطان فتحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله

103
00:39:12.700 --> 00:39:36.950
ثم اغسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقأتي فصلي ثلاثا وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها يا سيدي فان ذلك يجزيك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما كما تحيض النساء. وكما

104
00:39:36.950 --> 00:40:09.150
لقتل حيضهن وطهرهن. وان قويت على ان تؤخري الضهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي. وصومي ان قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين

105
00:40:09.150 --> 00:40:31.550
اليك قال ابو داوود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقالت حبنة فقلت هذا اعجب الامرين اليك لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعله كلام حنبل. قال ابو داوود وعمرو ابن ثابت رافضي

106
00:40:31.650 --> 00:40:49.250
اخواتي بسوء ولكنه كان صدوقا في الحديث وثابت ابن المقدام رجل ثقة وبكره عن يحيى بن معين قال ابو داوود سمعت احمد يقول حكيت ابن حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء

107
00:40:49.400 --> 00:41:13.200
هذا فيه تفصيل للمستحاضة وهو مشهور هذا الحديث مشهور عند الفقهاء وفيه انه صلوات الله وسلامه عليه لما قالت له انها والسحاب فلا تطهر قال لها اول الامر انعت لك كرسها

108
00:41:13.400 --> 00:41:35.400
المقصود بان تكن يعني ضع الفطنة في فرجك ليمنع الذنب وقالت هو اكثر من ذلك لا يمتنع اذا وضعته وقال اتخذي ثوبا يعني تشد انها تشد ذلك بذوق خرقة فقالت هو اكثر من هذا

109
00:41:35.550 --> 00:41:56.900
وعند ذلك قال لك شيئين او امرك بشيئين فايهما فعلت اجزأك فقال لها تحية في علم الله بعد قوله ان هذا ليس خير. وانما هو ركظة من الشيطان. يعني مرض اصابها بواسطة الشيطان

110
00:41:56.900 --> 00:42:19.250
قال لانه نريد عظيم وسبق لنا ان قلنا ان الفقه الاسلامي بني على قواعد خمس على خمس احدها ان الظرر زاد قد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

111
00:42:19.350 --> 00:42:41.150
الثانية ان اليقين لا يرفع بالشك اليقين لا يرفع بالشك وسبق الحديث الذي يدل على هاتف الماضي الذي فيه ان الرجل شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه في الصلاة انه احدث

112
00:42:41.650 --> 00:43:03.250
وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا اخذ منه العلماء قاعدة عظيمة قالوا اليقين لا يزال بالشك. فاذا شك الانسان بعدما تطهر انه احدث ليس عليه الوضوء

113
00:43:03.450 --> 00:43:30.400
حتى اذا شك انه طلق زوجته ليس عليه الطلاق. لان النكاح يطيل وهذا مشكوك فيه وهكذا الامر الثالث الافعال تناط بالمقاصد الافعال يناط بالمقاصف العلة هي المقصد ودل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم

114
00:43:30.950 --> 00:43:58.650
انما انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى  الامر الرابع الحكم بما تعارف عليه الناس معاملاتهم وعقودهم على كل حال قلنا ان هذا سيأتي ان شاء الله نعم حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد ابن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب

115
00:43:58.750 --> 00:44:24.000
عن عمرو بن الحرث عن ابن شهاب وهو الحارث يعني ما يجعلون للحارث الفا عادة عندهم قاعدة مشوا عليه عن عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن

116
00:44:24.050 --> 00:44:43.400
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش ختمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

117
00:44:43.450 --> 00:45:03.500
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا عرق فابتسمي وصلي قالت عائشة فكانت تنتصر في في بركن في في حجرة اختها زينب بنت جحش حتى

118
00:45:03.500 --> 00:45:31.250
حمرة الدم الماء نعم المرتنين تجلس فيه فتغتسل نعم. حدثنا احمد بن صالح حدثنا عباس حدثنا يونس عن ابن شهاب اخبرتني عمرة بنت عبدالرحمن عن ام حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة

119
00:45:31.400 --> 00:45:51.400
هذا اجتهاد منه اجتهاد منها والا ليس هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا قوي الانسان اذا قويت المرأة المستحاض على هذا افضل واحوط ولكن ليس واجبا عليه. حتى الابتسام في الصلوات المجموعة ليس واجبا. وانما هو مستحب

120
00:45:51.400 --> 00:46:10.150
وانما الاغتسال الواجب عليها بعد جلوسها ستة الايام او السبعة الايام التي اعتبرت ايام الحيض شرعا اذا انتهت هذه الايام وجب عليها ان تغتسل ثم بعد ذلك لا ليس عليها واجب

121
00:46:10.250 --> 00:46:34.450
الاغتسال لكل صلاة ولا للصلوات المجموع بعضها الى بعض ولكن اذا فعلت هذا وقويت عليه فهو افضل. نعم ها هذا يكون من كل شاب ستة او سبعة وهذا قلنا اذا كانت ما تعرف الايام التي كانت تحيض

122
00:46:34.650 --> 00:46:54.900
اما اذا كانت تعرف انها تجلس سابقا قبل ان يأتيها الاستحاض انها تجلس مثلا من آآ اليوم الثالث من الشهر او الرابع او الخامس الى الى اليوم العاشر فهي تجلس هذه الايام بعينها

123
00:46:55.050 --> 00:47:11.550
من كل شهر هذه الايام بعينها من كل شيء ولكن هذه لا تعني اذا كانت ما تعرف نسيت او انها ما عرفت اي ايام كانت تأتيها الحيض عند ذلك تجلس من الشهر ستة ايام

124
00:47:11.700 --> 00:47:34.450
بعد ان لم تستطع لا معرفة السابق ولا التمييز الامر لا يخلو من ثلاثة اشياء اما ان يكون لها ايام معلومة من كل شخص تعرفها قبل ان يأتيها الحيض فهذه تجلس تلك الايام ولا تلتفت الى غيرها

125
00:47:34.900 --> 00:48:04.000
الامر الثاني الا تكون تعرف تلكي تلك الايام ولكن عندها تمييز في لون الدم ورائحته فهذه تجلس ما اذا كان الدم ثقينا اسود له رائحة منتنة  الايام التي تحيضها نساؤه. امها واختها وخالتها وعمتها وما اشبه ذلك. ان كانت ان كن يحضن ستا تجلس

126
00:48:04.600 --> 00:48:20.750
وان كن يحبن سبعا تجد سبع. الحالة الثالثة الا يكون لا هذا ولا لا تعرف الايام وليس عندها تمييز فهذه تجلس من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام ثم

127
00:48:20.900 --> 00:48:40.300
تبقى اربعة وعشرين يوم او ثلاثة وعشرين يوم طاهرة. وان كان الدم يخرج كما سببناه يزيد ابن خالد عن عبدالله ابن موهب ابن موهب الهمداني عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث

128
00:48:40.350 --> 00:49:07.050
قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. قال ابو داوود رواه قاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب انا عمرتها عن عائشة عن ام حبيبة بنت جحش. وكذلك رواه رواه ابن عمر عن الزهري. عن عمرة عن عائشة. وربما قال معمر عن عمرة عن ام حبيبة. بمعنى وكذلك رواه

129
00:49:07.050 --> 00:49:27.050
ابراهيم ابن سعد وابن عيينة عن الزهري. عن عمرة عن عائشة. وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل. وكذلك رواه الاوزاعي ايضا. قال فيه قالت عائشة فكانت

130
00:49:27.050 --> 00:49:49.550
كل صلاة يعني فعل منك هذا فعلها اجتهاد منه ولم يأمرها بهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حدثنا محمد بن اسحاق حدثني ابي عن ابي عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرو بنت

131
00:49:49.550 --> 00:50:13.150
رحمن عن عائشة ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل كانت تغتسل لكل صلاة ذكروا المحدثون ان النساء يستحاض ان التلات يستحضن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ست

132
00:50:13.300 --> 00:50:40.450
ست نسوة كلهن استمر عليهن الاستحاضة وكل واحدة افتاها الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب حاله ولهذا لم يخرج الامر عن ثلاث الحالات التي ذكرتها نعم حدثنا عماد بن السري عن ابن اسحاق عن الزهري عن عروة

133
00:50:40.500 --> 00:51:00.500
عن عائشة ان ام حبيبة بنت جحش استحرضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاة وساق قال ابو داوود ورواه ابو الوليد الطيالسي ولم اسمعه منه عن سليمان عن سليمان ابن كثير

134
00:51:00.500 --> 00:51:20.500
العروة عن عائشة قالت اصطحبت زينب بنت جفن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل بساط الحديث قال ابو داوود ورواه عبد الصمد ابن سليمان ابن كثير قال توضئي لكل صلاة. قال

135
00:51:20.500 --> 00:51:38.950
ابو داوود وهذا وهم من عبد الصمد. والقول فيه قول ابي الوليد. لان هذا لا خلاف فيه. كونها تتوضأ من كل صلاة لا يأمرها بهذا لان هذا امر معلوم. ولكن الخلاف في الغسل انها تغتسل بكل صلاة

136
00:51:39.150 --> 00:51:59.000
سبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك عليه. ولكن هي فعلت هذا اجتهادا منه. ولهذا اكثرهن لا يفهمن ذلك وانما يكتفين بالوضوء. بالوضوء عندما يدخل وقت الصلاة تتوضأ وتحتار على حسب حالها

137
00:51:59.050 --> 00:52:19.050
يعني قدر المستطاع ان تخفف او توقف. يخفف الدم او توقفه. في حالة الامور التي وصفناها نعم. حدثنا عبدالله بن ابن ابي ابن ابي الحجاج ابو معمر حدثنا عبدالوارث ابن عن الحسين عن يحيى ابن ابي كثير

138
00:52:19.050 --> 00:52:39.600
عن ابي سلمة قال اخبرتني زينب بنت ابي سلمة ان امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند كل صلاة وتصلي واخبرني ان ام بكر اخبرته ان

139
00:52:39.600 --> 00:52:58.250
عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يذيبها بعد الطهر انما هي او قال انما هو عرق. او قال عروق. قال ابو داوود وفي حديث ابي عقيل الامران جميعا

140
00:52:58.250 --> 00:53:18.250
قال ان قويت فاغتسلي لكل اسم قويت فامتثلي لكل صلاة. والا فاجمعي كما قال القاسم في حديثه قد روى هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يعني انهما انهم امروها

141
00:53:18.550 --> 00:53:38.550
بان تغتسل بكل صلاة اذا قويت وليس هذا واجب فدل هذا على انه مستحب. فان لم تقوى تنتقل الى الامر الثاني الذي هو جمع صلاة الظهر الى صلاة العصر. تؤخر الظهر في اخر وقتها وتقدم العصر في اول وقتها. ولكن هذا شيء دقيق

142
00:53:38.550 --> 00:53:58.500
وقد لا يتنبه اليه كثير من الناس. والامر الخفي مثل هذا لا يناق به غالب الاحكام فهذا امر اجتهادي فاذا قويت الى ذلك فانها تجمع ولو لم يكن اخر الوقت او اول الوقت بل يجوز لها