واما من حيث النظر العقلي والقياس فانا نرى ان الحمر الوحشية آآ ان صيد الحمر الوحشي صيد واما الحمر الاهلية فليست بصيد ثم ان من الحمر الاهلية ما تأكل العذراء انما اظهر الحلال والحرام في القرآن والاصل فيما سكت عنه فهو عفو كما جاء في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة هذا الحديث يدل على ان المطعومات ثلاثة اقسام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. نبدأ درسنا في كتاب عمدة الاحكام كنا قد وقفنا على كتاب الاطعمة نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه لنا ولوالدينا المسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه. ان الحلال بين وان والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الراعي يرعى حول الحمى. يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغة. اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب بين ظاهر وواضح هو ما نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم او اجمع المسلمون على تحريره بعينه او دينه بعينه مشتبهات جمع مشتبه وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة اتق الشبهات ابتعد عنها استبرأ لدينه وعرضه طلب البراءة لدينه من النقص ولعرضه من الطعن وقع في الشبهات اجترأ على الوقوع في الشبهات التي اشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه اخر. الحمار ايهما يحميه الخليفة او نائبه من الارض المباحة لجواب المجاهدين ويمنع غيرهم عنه يوشك يقرض ان يركع فيه ان تأكل منه ماشيته وتقيم فيه محارمه المعاصي التي حرمها الله تعالى كالقتل والسرقة مضغة قطعة من اللحم قدر ما يمضغ في الفم قوله رحمه الله كتاب الاطعمة الاطعمة هي ما يطعمه الانسان ويأكله ولا شك ان الاصل في الاطعمة اه وهو جمع طعام الاصل في الاطعمة الحل لقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والاصل فالاصل في النباتات الحل لان الله عز وجل انبتها الانسان الا ما كان خبيثا مستقذرا او ما كان ضارا كالسميات ونحوها وكذلك الاصل في مأكولات اللحم الحل الا ما جاء النص وحرمه والمحرمات هي المنصوصات على تحريمها في القرآن كقوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والثم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ونحو ذلك من المحرمات المذكورة في الايات وهكذا من المحرمات ما جاء فيه النص عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم اكل لحوم الحمر الاهلية والانسية وقال انها ركس وكقوله صلى الله عليه وسلم اه كقول الصحابي حرم رسول الله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب وكل ذي مخلب ونحو ذلك وبين المنصوص على حله والمنصوص على حرمة اشياء لم يأتي فيه النص وهنا يأتي الاشتباه يأتي الاشتباه اما من جهة المطعم ومن جهة الاكل فانه يكون قليل العلم او لا علم عنده فلا يعرف من اي الانواع هذه فيلحق بالمحرمات او يلحق الحلال او يكون مشتبها من جهة اختلاف اقوال اهل العلم فيه فمنهم من اباح ومنهم من حرم كالضفدع مثلا او الظبع مثلا فحينئذ جاء هذا الحديث حديث النعمان ابن بشير وفيه فمن اتقى الشبهات وقد فسر المصنف رحمه الله المعاني الغريبة في الحديث فلا نعيد ولكن موضع الشاهد من الحديث ان الانسان لا يترك الحلال البين لمجرد الظن والتخمين كما لا يجوز ان يرتكب الحرام البين لمجرد بالتأويل هو مجرد فتية فلان وفلان واما المشتبهات او الشبهات فان الافضل ان الانسان يتركه ويدعه الى ما لا اشتباه فيه والله والله سبحانه وتعالى قسم بين حله وقسم بين حرمته فقسم لا يعرف وجه حله وحرمته واختلف لذلك العلماء فيه بل او لا تركه. وهكذا في الاموال مثلا الكشف الذي يعمله الانسان اما ان يكون كسبا حلالا بينا كمن يزرع ويتاجر بلا شبهة ربا او يكون كسبا حراما بينا لمن يسرق ويختلس او يكون مشتبها فحينئذ ان يدخل على المال الحرام شبهة فتركه اولى اذا هذا الحديث نافع في وجوب العمل بالحلال البين ووجوب ترك الحرام البين والاستبراء من المشتبه نعم قال رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال انفجنا ارنبا بمرء الظهران احسن ما بيمري الظهران فسعى اسم منطقه اسم منطقة بين مكة والمدينة احسن الله اليك. فسعى القوم فنغبوا وادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحة. فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لوريكها وفخذيها فقبل. لغبوا اعيوا انفجنا اثرنا يعني اخرجناه من جحره حتى خرج الارنب يسعى فسعى الصحابة خلفه فكان اسرعهم انس تمسك بالارنب فاكله. هذا الحديث نص لان الارنب مباح الاكل واما ما زعمه بعض اهل البدع ان الارنب تحيي فكيف نأكل ما يحيض؟ هذا قياس فاسد فلم يقل احد ان الادمي محرم الاكل لانه يحيض نعم قال رحمه الله عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت لاحظنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. وفي رواية ونحن بالمدينة هذا الحديث ايضا اصل في جواز اكل الخيول فان قال قائل فان الله عز وجل قرن الخيول بالحمير في قوله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة نقول الاقتران لسبب وهو الركوب لا يعني التماثل في جميع الاحكام لا يعني التماثل في جميع الاحكام ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اكل آآ اكل في زمنه في المدينة الخيول ولم يكن عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك فدل على ان الاصل فيه الحل فان قال قائل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر لما ذبح الصحابة الحمر قال بعضهم ان الظهور قد افديت فلها النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحمر الاهلية حتى لا تفنى الظهور والخيول ظهور المجاهدين فكيف تذبح ولا سيما والخيل مكتوب في نواصيها الخير الى يوم القيامة. فالجواب ان هذا لا يلزم منه انه لا يجوز اكله لا سيما اذا عرج فان الفرس او الخيل اذا اصابها العرج فلا فائدة منها فحينئذ لا يقال انها تترك وتتلف وانما يأكلها من شاء ان يأكلها و بعض البلدان يتقوون بلحم الخيول بلحم يعني آآ اذا اذا عرج فانهم يأكلون ولا يتلفونه. نعم قال رحمه الله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده انه قال اكلنا زمن خيبر الخير. وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ايضا فيه دلالة على تحريم لحوم الحمر الاهلية وهنا قوله اه اه لحوم الحمر الاهلية مباشرة نفهم ان الحمر الوحشية ليست محرمة ولا منهي عنها اذا لحوم الحمر الاهلية محرمة بمنطوق الحديث ولحوم الحمر الوحشية مباحة بمفهوم مخالفة الحديث واذن في لحوم الخيل وهذا صريح في جواز اكل لحوم الخيل اذا احتاج الانسان الى ذلك واما رواية مسلم اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش فهذا نص بان الخيل مباحة الاكل وان حمر الوحش مباحة الاكل وان الحمر الاهلية محرمة الاكل وهذا يؤكد لنا ان التحليل والتحريم لا يتوقف على القياس بان القياس ربما يكون من وجه دون وجه. فلو قسنا الحمار بالخيل فانه مركوب فمن هذا الوجه ينبغي التساوي في الحكم لكن هذا ليس هو ها المؤثر في الحل والحرمة وانما هذا مؤثر في الركوب فاذا يركب الحمار ويركب الخيل وعرقها ليس بنجس ولان ذلك كله مركوب اما بالنسبة لكون النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية واباح اكل الخيل والحمر الوحش دل على ان المفارقة لاجل ها ذات العين فان الحمار الانسي او الحمار الوحشي الاهلي لحمه نجس بخلاف الحمار الوحشي فان قال قائل ما الفرق بين الحمار الوحشي والحمار الانسي نقول يكفي في الفرق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمر الوحشية ليست كذلك نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال اصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان مخيبر وقعنا في الكحول الاهلية فانتحرناها. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكثروا القدور وربما قال ولا تحفلوا من لحوم الحمر شيئا وهذا الحديث حديث عبد الله بن ابي اوفى ايضا نص في ان الصحابة رضوان الله عليهم ذبحوا الحمر الاهلية وان ذلك كان مباحا وان الحمرة الاهلية لم تحرم الا في عام خيبر و هذا لان الجاهليين كان منهم من يأكل الحمار الاهلي وجاء بعد ذلك التحريم قال فانتحرناها يعني طلبنا نحرها وذبحوها فسلخوها ووضعوها في القدور فلما غلت بها القدور نادى منادي رسوله القدور بما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا علل بعض الشراح بان هذا النهي انما كان لانها ذبحت قبل القسمة وهذا فيه نظر لان اه النبي صلى الله عليه وسلم خرج خبره كما قال الصحابة ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا خرج مخرج العموم فدل على ان الحمر اهلية ريكس ورجس فلا يجوز اكلها وفيه دلالة على ان بعض الناس اذا جهلوا الحكم يجب على ولي الامر ان يرسل المنادي لينادي الا ان كيت وكيت محرم فلا تأكلوها. نعم قال رحمه الله عن ابي ثعلبة رضي الله عنه انه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحمر الاهلية وهذا الحديث ليس بثعلب الخشني حديث صريح في تحريم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للحوم الحمر الاهلية ولم يبين لا غلولا ولا ظهرا ولا غير ذلك نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال دخلت انا وخالد ابن الوليد رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها واتي بضب محلول فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداه. فقلت احرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكن او لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. قال خالد فاجتررته فاكلته. والنبي صلى الله عليه وسلم المحنوذ المشوي بالرص وهي الحجارة المحماة الضب حيوان صغير معروف خشن الذنب. اعافه اكره اكله هذا الحديث نص في جواز اكل الظب وهنا لابد ان نفرق بين الظبط وبين الورى الصحيح من اقوال اهل العلم ان الورى لا يجوز اكله واما الظب يجوز اكله وهو مذهب الشافعي ومذهب مالكية والامام احمد رحمه الله تعالى وهذا الحديث نص على في الدلالة على ذلك وهنا انبه على امر ان بعض الناس جعل عند نفسه قاعدة وهي ان ما يأكل اللحم لا يجوز اكله ولكن هذا غير صحيح وغير مضطرب وهناك الظب مثلا نعلم انه يأكل بعض الحشرات وبعض الاشياء التي هي فيها اللحوم وقد تأكل النباتات ايضا نعلم ان الاسماك تأكل بعضها بعضا. ولم يأت نص على تحريمها فاذا هذه القاعدة ليست مضطردة فكون النبي صلى الله عليه وسلم اكل الضب على مائدته دل على جواز حله وفي الحديث من الفوائد ان الانسان اذا لم آآ يستطعم شيئا يرفع يده دون ان يحرمه وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. نعم قال رحمه الله هنا قوله الضب حيوان صغير معروف خشن الذنب تفريق من المصنف بين الظب وبين الورع الورى لو حيوان صغير مثل الظب لكن ذيله ليس بخشن فانه يلف ذيله لفا واقدام الورى الاكبر من اقدام الضب نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وهذا الحديث نص في ان الجراد مباح الاكل وهنا انبه على ان المباحات من اللحوم على قسمين اسم لابد من ذبحه ونحره مثل بهائم الانعام والطيور التي تصاد باليد وقسم صيده ذبح له مثل ما يصاد الكلاب المعلمة والنشور اذا وجدت ميتة وكذلك الجراد صيد فلا يحتاج الى ذبح. يجوز ان يقطع الرأس عن الجسم ويطبخ ويجوز ان يطبخ وهي في القدر حية حتى تموت وكذلك السمك يجوز اكله بدون ذبح. نعم قال رحمه الله عن زهدم ابن مضرب الجرمي قال كنا عند ابي موسى الاشعري فدعا بما اذا وعليها لحم دجاج دخل رجل من بني كيد الله احمر شبيه بالموالي فقال هلم. فتلكأ فقال هلم فاني رأيت رسول الله الله عليه وسلم يأكل منه وتلكى اي تردد هذا الحديث نص في جواز اكل لحم الدجاج وقول الرجل اني رأيته يأكل شيئا يعني الدجاج في بعض الروايات يعني يقصد انه رأت دجاجة وهي تأكل الدودة وتأكل قذرك عافها وابو سعيد رضي وابو موسى رضي الله عنه شدد عليه النكير وبين ان هذا السجال اكل في اه على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعافى فكيف انت اه تجد نفسك لا تحب او لا تأكل الدجاج. فالدجاج يؤكل ان قال قائل فان كان الدجاج من ما يأكل العذرة فنقول ان كان اغلب اكله العذرة فحينئذ يعامل معاملة الجلالة فيحبس آآ يوما او ثلاثة ايام. ويطعم طعاما طيبا ثم يذبح والا فالاصل انه اذا كان له طعام آآ غير العذراء فلا يلتفت الى ما تنقره من العذرة. نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها هذا الحديث في بيان ادب من اداب الطعام وهو ان الانسان اذا انتهى من طعامه فان من السنة ومن الادب رغم انوف من تخدر ذلك ممن يدعي الحضارة والتحضر فان من السنة لعقل اصابع واذا لم يرد لعقها يلعق اصابعه غيره كيف يلعق اصابعه غيره اما يلعق اصابعه لزوجته اذا احبت ذلك او اه يلعق اصابعه لاولاده اذا احبوا ذلك نعم قال رحمه الله باب الصيد عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب فنأكل في انيتهما افنأكل في انيتهم وفي ارض صيد اصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت يعني من الية اهل الكتاب فاني فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكن وما صبت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكن. بقوسه الة رمي قديمة معروفة. كالب المعلم اي المدرب حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه اورده المصنف في كتاب الصيد وفيه فوائد جمة يختصر منها على ما يأتي اولا ان اهل الكتاب الاصل فيها انها لا يجوز ان نأكل فيها الا اذا غسلناها. او اذا تيقنا انها لم يؤكل فيها ما هو محرم كالخمر والخنزير فاذا وجدناها نظيفة يجوز لنا ان نأكل فيها وان لم نغسلها اما اذا وجدنا فيها شيئا فلا يجوز ان نأكلها حتى نغسلها خشية ان يكون قد اكل فيها ما هو محرم وقوله وانا في ارض صيد يعني ان ارضهم ارض فيها ما يكون الصيد كثيرا فقال اصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعن الصيد بالقوس معروف سواء كان القوس الذي ينطلق السهم الذي ينطلق من القوس او كان ابن رمح الباب فيه واسع وبكلب المعلم فما يصلح لي فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى له جوابا عظيما جامعا فقال فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيه اذا وجدت اناء خاصا بك فكل فيه والا ان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فقل يعني الانسان الذي يرمي بالقوس ويقول بسم الله ويرمي فانه اذا اصاب بقوسه شيئا يعتبر حلالا وهكذا اذا كان يرمي الرمح اذا رمى الرمح قال بسم الله يعتبر حلال وهكذا في زماننا لو انه ظرب بالمسدس فانه يخرق وينفذ فيعتبر صيدا اما المنجنيق فانه لا يعتبر صيد لأنه من الموقودة يضرب بالحجر رأس الحيوان فيسقط مغشيا عليه فيموت فانه يعتبر على الصحيح من اقوال اهل العلم ثم قال اه وما صبت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل يعني الكلب المعلم اه وعلامته ثلاثة اشياء. ما هي الاول انك اذا امرته للركض خلف الفريسة ركض واذا امرته بالوقف وقف هذا هذان امارتان الامر الثالث انه اذا صاد لا يأكل منه وينتظر حتى تأتيه انت وتعطيه شيء فيأكل اذا الكلب المعلم هو الذي اذا ارسل استرسل واذا انزجر انزجر واذا صاد لم يأكل من الذبيحة هذا هو الكلب المعلم. وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكنت اما اذا ادركته ميتة فلا تأكل لانه غير معلم وهذا فيه دلالة على فضل الكلب المعلق ومن هنا قال بعض العلماء بجواز بيع الكلب المعلم خلافا للكلب العادي فانه لا يجوز بيعه ولا شراؤه والكلب المعلم قد يكون معلما على ماذا؟ على الصيد. قد يكون معلما على الحراسة وقد يكون مدربا لاكتشاف المخدرات ونحو ذلك فحين اذ يجوز شراؤه والكلب المعلم اذا ارسله الصايد لابد ان يسمي قل بسم الله الله اكبر فاذا لم يسمي فان صيده لا يكون حلالا نعم قال رحمه الله عن همام ابن الحارث عن عدي ابن حاتم انه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليه واذكر اسم الله فقال اذا اغفلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكلما امسك عليه. قلت وان وان قتلني؟ قال او ان قتلت ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت فاني ارمي بالمعراج الصيد. فاصيب. قال فقال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله وان اصابه بعرضه فلا تأكله نعم. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب. فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون ان انما امسك على نفسه. وان خالط كلاب من غيرها فلا تأكل. فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك. وفيه اذا ارسلت كلبك المكلف فاذكر اسم الله عليه. فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتل ولم كل منه فكنه. فان اخذ الكلب فان اخذ الكلب زكاته. وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفي وان غاب عنك يوما او يومين. وفي رواية اليومين الثلاثة فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. فانك لا تدري الماء قتله او سهمك المعراج عصا رأسها محمية. وخرق نفذ في الشيء المرمي به المكلف المكلف المدرج آآ اعظم حديثين في باب الصيد حديث وابي ثعلبة الخشني وحديث عدي ابن حاتم فمن حفظهما فقد علم جل احكام الصيد عدي بن حاتم الطائي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم وكان قد تنصر وحسن اسلامه يقول يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر اسم الله فهنا لاحظوا ان شروط موجودة الاول انها معلمة والثاني انها تمسك ولا تأكل لنفسها والثالث انه يذكر اسم الله عز وجل فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك قلت وان قتل؟ قال وان قتلنا لان الكلب اذا مسك وخنقه الفريسة حتى مات فانه انما مسك لك ويعتبر ذلك صيدا قال ما لم يشربك كلب ليس منها الكلاب التي تشارك كلب الصائد على نوعين كلاب لصايدين اخرين معلمين وكلاب لا يعرف اصحابها فان كانت الكلاب لصائدين اخرين معلمين وقد ذكروا اسم الله فحينئذ لا تضر المشاركة في الصيف وان كانت الكلاب لاناس لا يعرفون او لا يعرف هل هي كلاب معلمة او لا فلا يجوز للانسان ان يأكل لماذا لعلة انه ربما الذي ارسل كلبه لم يسمي من وجه ومن وجه اخر ربما انها ليست معلمة وقوله فاني ارمي بالمعراج المعراج هو عصا غليظة يكون في احد الطرفين مسنا حديدة مسننة فربما يضرب هو اشبه ما يكون بالرمح لكنه آآ آآ الرمح يصنع بخفة حتى يذهب الى ابعد مكان بخلاف المعراج فانه يكون ثقيلا وانما يكون المقصود منه ان يضرب به الشيء يؤلمه او يجرحه او يقتله بقوة الظرب والثقل فسأل عن المعراج فقال اذا رميت بالمعراج فخزق فكل اذا معنى هذا من العصا الغليظة التي في طرفها شيء مسنن فاذا خزى يعني اذا اصاب الحيوان بجرح فخرج الدم من الجرح فكله وان اصابه بعرضه فلا تأكل لانه اذا اصابه بعرضه يعتبر موقوذا كما لو ضربت الحيوان البهيم على رأسه بالعصا فان ذلك يجعله من الميتة وفي رواية الشعبية عن عدي الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل. وهذه علامة على الكلب المعلم ان من شرط الكلب المعلم انه اذا صاد لا يأكل حتى يأتي صاحبه فيطعمه قال فاني اخاف ان يكون ممسك عدس وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك فلم تسمي على غيري لكن اذا علم ان الاخرين الذين شاركوا في الصيد سموا فحينئذ لا بأس لكن اذا لم يعلم الاصل انه لا يأكل وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب مكلب اي بمعنى معلب لان الله قال مكلبين تعلمونهن واصل الكلب يسمى مكلبا يعني انه اه يصبح لا يتحرك الا باذن صاحبه وهو كأنه آآ مغلق مغلق وفي قيد بسبب التعليم فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكل فان اخذ الكلب ذكاء هذه فائدة لطيفة وهي ان الصايد اذا وجد الذبيحة حية رمى غزالة بسهم فوجدها حيا يذبحها ليصل كلبه المعلم فمسك كلبه المعلم ارنبا وجد الارنب حيا فيذبحه اما اذا وجده ميتا فان اخذ الكلب زكاته سواء خلقه او قتله او ايا فعل به فان اخذ الكلب زكاته وهكذا قال اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وجوب ذكر اسم الله عز وجل والصحيح من اقوال اهل العلم ان ذكرى اسم الله عز وجل شرط في حل الصيد شرط في حلص فان نسي فلا تحل هذه الذبيحة واما بالنسبة للذابح الذي يذبح فانه ان نسي ذكر اسم الله عز وجل فان الذبح يغنيه ولكن ان تعمد ترك ذكر اسم الله فان الذبح لا يغني قال فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتل او سهمك نعم قال رحمه الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول من اقتنى كلبا الا كلب صين او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. قال سالم كان ابو هريرة يقول او كلب حرف وكان صاحب حرف كون ابي هريرة كان صاحب حرف فهو احرى في ان يحفظ هذه الزيادة. لان صاحب الشأن احفظ لشأنه فمن اقتنى كلبا يعني يأتي بالكلب الى بيتي ويجعله في بيته فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان والقيراط مثل جبل احد كما جاء في بعض الاحاديث وانخراط مثل جبل احد من الحسنات الا كلب صيد او ماشية كالبصيد يعني معلم وكلبة ماشية يعني حراسة. او كلب حرث كلب الحرف هو ايضا للحراسة كخلاصة هذا الكلام انه لا يجوز اقتناء الكلاب الا نوعين كلاب الحراسة وكلاب الصيف وكلاب الحراسة سواء كانت للماشية لحراستها او لحراسة الزرع او لحراسة البيت فالامر فيه واسع ان شاء الله عز وجل نعم قال رحمه الله عن رافع بن حديثه رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. فاصاب الناس جوع فاصابوا ابل وغنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فافتيت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. فند منها بعيرا فطلبوه فاياهم. وكان في القوم خيل يسيرة اهوى رجل منهم بسهم. فحبسه الله. فقال ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش. فما نجى عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قلت يا رسول الله انا لا اقول العدو غدا وليس معنا وليس معنا مدن. افنذبح بالقصب قال ما انهر الدم وذكر اسم الله وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والضهر. وساحدثكم عن اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة ندى اي هرب اعياهم اعجزهم اوابد جمع ابجة وهي الغريبة المتوحشة اي ان لها توحشا ونفورا انهر الدم آآ اساله واجراه. فمدى الحبشة جمع مدية وهي السكين حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه فيه دلالة على انه لا يجوز الذبح من الغنائم قبل القسمة لا يجوز الذبح من الغنايم قبل القشف وفيه ان ما يذبح اذا ند وصار وحشيا فانه يعامل معاملة الصيد فاذا صيد برمح او سهم فذاك ذبحه ونحره وقوله ان لاقوا العدو غدا وليس لنا او ليس معنا مدى افنذبح بالقصب. القصب معروف نوع من انواع الخشب يكون طرفه مسننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل اذا القاعدة انه لا يجوز الذبح باي شيء مسنن آآ يقطع الجلد والوججين والحلقوم. سواء كان خشبا كالقصب او كان آآ حديدة او كان نحاسا او كان من آآ آآ يعني آآ اي نوع من الوعي اه مشروعا فانه يجوز حتى لو كان من البلاستيك لكن ما دام انه مسنن بحيث يقطع الجلد ويقطع الوجين والحلقوم فانه يجوز الذبح به. ليس السن والظفر اذا هذان الشيئان لا يجوز الذبح بهما. اما السن فعظ. فلا يجوز الذبح بالسن وان كان نابا للفيل لا يجوز الذبح به واما الظفر فمدى الحبشة لا يجوز للانسان ان يذبح بالظفر لا بظفر نفسه ولا بظفر حيوان فان ذلك من مدى الحبشة وهذا دليل على الوحشية في الفعل. نعم قال رحمه الله حساب الاضاحي. باب الاضاحي انا لست ابن مالك رضي الله عنه انه قال ضحى رسول الله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى كبر وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الاملح الاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض كفاحهما صفحة كل شيء وجود ذنب. فالمراد شفاه اعناقهما هذا الحديث حديث انس ابن مالك قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده هذا وقع في احد الاعوام والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى في كل سنة هنا يأتي سؤال لماذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين؟ الجواب يجوز للانسان ان يضحي بما شاء يجوز للانسان ان يضحي بما شاء. لكن بشرط البعد عن الرياء كما قال انس بن مالك كان الرجل يذبح الشاة عن نفسه واهله ثم اصبح الناس يتباهون المباهاة لا تجوز لكن كون الانسان له مال مستقل وله مال يقدر على شراء الاضحية فعليه ان يضحي سواء كان طعامه مع ابيه او مستقلة العبرة بوجود المال فمن وجد مالا يقدر على ذبح الاضحية فليضحي والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقر فدل على انه يجوز للانسان يذبح عن نسائه اذا اه اه اخبرهن بذلك ورضين يجوز ذلك ويجوز للرجل اذا كان له مال ان يذبح عن نفسه واذا كان له مال ان يذبح للغيث اذا اخبره ورضي الغيث وايضا يجوز للانسان يذبحه باكثر من اضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع نحر مائة من الابل ازين و قربانا والاضحية من باب الصدقات ومن باب القرابين ومن باب الطاعات لله عز وجل وهو من افضل الاعمال يوم العيد فعلى الانسان ان يفعله وان يمتثل سواء كان في البيت الواحد خمسة اخوة كل واحد له مال مستقل فليذبح اما ما نراه من بعض الناس اليوم الهروب عن هذه السنة المباركة وهذه الشعيرة العظيمة التي هي من شعائر الاسلام جبنا وبخلا وظنا بالمال فهذا نسأل الله السلام فيه شبه باسوأ ابني ادم واما احسنهما فقربا قربانا حسنا فتقبل منهما واما اسوأهما تقربا قربانا تقرب قربانا سيئا من اردى طعامه ومن اردأ ما عنده فلم يتقبل منه المنبغى ان الانسان يحسن القربان الى الله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى ان اه ييسر لنا ولكم الاضاحي كذلك يجوز في الاضحية ان الانسان يذبحه بنفسه ويجوز ان يذبحه غيره عنه توكيلا سواء كان عنده قريبا في بيته او في المسلخ او في بلد اخر فالباب في التوكيل واسع اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتقبل منا ومنكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزى الله ابا عمر الشيخ غلام خيرا على هذه القراءة وجزى الله اخانا ابا يوسف حمود الغريافي خيرا على يد هذا اللقاء ولكم مني جزيل الشكر وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله