﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:26.050
وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. طيب الاول هو النبات. وبين النبات ما هو النبات الذي تجب فيه الزكاة  قال في كل حب

2
00:00:26.700 --> 00:00:52.650
وثمر كل حب وثمر واحد يعني اجعلوا حب وثمر شي واحد. يكال ويدخر هذا الثاني. اذا الحب الذي يدخله الكيل ويدخر يعني يمكن تجفيفه وبقاءه مدة طويلة. لا يفسد بسرعة

3
00:00:52.650 --> 00:01:23.600
وكذلك الثمر الذي يدخله الكي يكال ويدخر ويبقى زمنا طويلا  اقرأ اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوسط. خمسة اوسق ثلاثة. يعني الشرط الاول ان يكون حبا او ثمرة. الشرط الثاني ان يكون مكانا مدخرا. مكالا مدخرا

4
00:01:23.600 --> 00:01:58.400
طيب بعد ذلك لقول ان يبلغ الخمسة الاوسط. كم الخمسة الاوسط الوسق ستون صاعا. والصاع اربعة امداد. وهي بالكيلو قرابة ستمائة واثنعشر كيلو تقريبا. اقرأ الان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق. نعم. والوسق

5
00:01:58.400 --> 00:02:18.400
دون صاع ما والصاع رطل بالدمشقي واوقية وخمسة اسباع اوقية. نعم. فجميع النصاب ما قارب ثلاث مئة واثنين واربعين رطلا وستة اسماع رطل. نعم. اذا هذا في الحبوب مثل الحبوب يعني

6
00:02:18.400 --> 00:02:45.300
قمح الشعير البر كذا الثمار مثل التمر ثمر يدخر يمكن تجفيف التمر وبقاؤه. طيب. اكمل. يجب الان مقدار الواجب. نعم ويجب العشر في واحد عند العشر واحد يجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. السيح هو ما يجري

7
00:02:45.300 --> 00:03:08.500
على وجه الارض الماء اللي يمشي على وجه الارض. بقايا مطرة ونحو ذلك يسيح الارظ. ونصف العشر هذا الثاني ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي الدوالي اللي هي الدواليب الة تدور وترفع الماء من النهر

8
00:03:08.500 --> 00:03:35.350
مثلا والنواضح والنواضح جمع ناضح وهو الحيوان. اذا كان يسقيها بكلفة اما مسوي دواليب او حيوانات تسقيها فهذا نصف العشر. اكمل يا شيخ واذا بدا الصلاح في الثمار الف. اذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب باء

9
00:03:35.900 --> 00:03:55.900
وجبت الزكاة. الان يتكلم عن وقت وجوبها. وقت الوجوب اذا صلح بدا الصلاح في الثمار اصبحت الثمرة صالحة للاكل. هذي اذا كانت ثمار واذا كانت حبوب فلابد ان تشتد يعني تصبح قاسية. ايضا

10
00:03:55.900 --> 00:04:15.900
هي صالحة للاكل. قال وجبت الزكاة. لكن عندما يخرج الزكاة قال لا يخرج ولا يخرج الحبة الا مصفى ولا الثمر الا يابسة. او ولا يخرج ما في فرق. الحب الا مصفى ولا الثمر الا

11
00:04:15.900 --> 00:04:35.900
اليابسة. اذا ولا يخرج الحب الا مصفى الف. كيف الحب مصفى؟ يعني يصفى من القشور اللي عليه. ولا ثمر الا بعد لبسه. لكن التمر هو رطب؟ لا. يجفف. قال اشياء الان لا زكاة فيها. قال ولا

12
00:04:35.900 --> 00:04:55.900
لا زكاة فيما يكسبه من مباح ضعوا رقم واحد. من مباح او من مباح الحب والثمر. المباح الذي ليس له مالك فلو ان مثلا نبت هكذا في الغابة ثمار حبوب فجاء انسان اخذ من هذا المباح

13
00:04:55.900 --> 00:05:15.900
هذا ليس فيه زكاة. السبب ما هو؟ السبب انه لما بدأ صلاح هذه الحبوب والثمار ما كانت ملك لهذا الذي اقتطفه اذا عندما بدأ صلاح الحبوب والثمار من كان مالكا لهذا الحب او لهذه الثمار

14
00:05:15.900 --> 00:05:35.900
في وقت الصلاح هو الذي تجب عليه الزكاة فاذا كان مباحا ليس له صاحب لا تجب الزكاة فيه. ثم قال ولا في اللقط رقم اثنين اللطاط اللط الذي يأخذه لنفسه يأتي انسان تحت شجر الناس ويأخذ ما سقط من الارض

15
00:05:35.900 --> 00:05:55.900
هذا الذي سقط في الارض؟ ها؟ مش عندنا يا شيخ؟ ما عندكم؟ ولكن يأخذه بحقه. لا لا اللقط ما خلاص هي هي هذا الحكم موجود عموما وموجود في كتب المذهب عاد آآ اما سقطت من عندكم

16
00:05:55.900 --> 00:06:20.450
هم نعم موجود حتى موجود في نسخة الشرح. طيب اضيفوها ولا فيما يأخذه ولا في اللقط ولا ما يأخذه اجرة لحصاده اجرة لحصاده الان صاحب المزرعة يريد شخص يجمع الثمار او يجمع الحبوب فكلفه فجمعه. وقال اعطيك منها

17
00:06:20.450 --> 00:06:40.450
جزء اجرة لهذا الجمع هل تجب الزكاة في هذه الاجرة؟ لا لانه اصلا هو جماعها بعد ان بدأ صلاحها وقد وجبت الزكاة على صاحبها. طيب اكمل. ولا يضام صنف من الحبل والثمر الى غيره. ها لا يظن

18
00:06:40.450 --> 00:07:00.850
يضم صنف اكتبوا عندها الصنف يعني الجنس جنس. الجنس ما يضم الى الجنس لكن النوع يضم الى النوع مين كان عنده النسخة هذي يصير ايش يقابل لنا هي كلما وقعنا في ها؟ نسيتوا؟ وهذا حق مين

19
00:07:00.850 --> 00:07:24.950
لا لا حتى موجودة الان في نسخة الاذان. هذا كتابك؟ لا تمام. خلاص سيب سيب طيب اكمل موجودة حتى في النسخة المخطوطة اللي اعتمدوا عليها المخطوطة موجودة الجملة قال ولا يضم يضم صنف يعني جنسه

20
00:07:25.250 --> 00:07:45.250
من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب. كيف القاعدة؟ يعني مثلا هو عنده في المزرعة هذي. عنده بر وعنده عنده شعير والنصاب خمسة اوسق. فعنده مثلا نصف النصاب بر ونصف النصاب شعير

21
00:07:45.250 --> 00:08:05.250
البعض ولا ما يضم؟ لا هذا جنس ذاك الجنس. لكن لو كان انواع من جنس الواحد يمكن ان يضمه مثل الى التمور فيه سكري وفيه برحي وفيه اه خلاص وفيه فيمكن ان يضم هذا على ذاك على ذاك حتى

22
00:08:05.250 --> 00:08:25.250
فهمتم المسألة؟ الجنس اذا اقرأ الان فان كان بسرعة خلاص الان ما عاد عندنا وقت الا ان كون صرفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيها الزكاة. طيب اذا فيه الزكاة يعني تجمع اذا كانت انواع تجمع كيف

23
00:08:25.250 --> 00:08:45.250
يخرج منها قال اخرج من كل نوع زكاة. ايوا لما يخرج لو فرظنا انه نصف النصاب مثلا سكري ونصف النصف الثاني نوع ثاني. فعندما يخرج الزكاة العشر مثلا فيخرج نصف العشر من

24
00:08:45.250 --> 00:09:09.550
العشوب من الثانية هاك منيشان وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره. وله اجره. يجوز له ذلك. طيب الان الخارج من الارض قلنا نوعان الاول والثاني المعدن. المعدن. اقرأ النوع الثاني. النوع الثاني المعدن. فمن استخرج من معدن

25
00:09:09.550 --> 00:09:29.550
صابا من الذهب او الفضة او ما قيمته ذلك من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد او غيره فعليه الزكاة طيب معنى هذا كيف؟ الان الذي يخرج من من الارض المعدن اذا خرج

26
00:09:29.550 --> 00:09:54.900
من الارض اذا خرج نصابا نصابا من ماذا؟ نصابا من الذهب والفضة. احنا عرفنا نصاب الذهب والفضة ولا لا ما مر معنا سيأتي اذا اخرج نصابا من الذهب فعليه الزكاة. اخرج نصابا من الفضة. فعليه الزكاة في المعدن هذا. فهمت المسألة

27
00:09:54.900 --> 00:10:18.750
طيب اخرج معدن وجده نصف نصاب ذهب او ثلاثة ارباع نصاب ذهب عليه زكاة؟ لا ما عليه زكاة ثلاثة ارباع نصاب فضة عليه الزكاة اجيبوا لا ما عليه زكاة واضح هذا؟ فاذا بلغ نصاب فعليه الزكاة. طيب هب انه استخرج معدن

28
00:10:18.750 --> 00:10:42.000
ليس ذهب ولا فضة فكيف يعرف النصاب؟ يقول او ما قيمته ذلك؟ يعني استخرج مثلا حديد. فينظر في قيمة المستخرج هل يبلغ نصاب الذهب او نصاب الفضة؟ قيمته يعني هذا الحديد هل يساوي قيمته يساوي قيمة نصاب ذهب او

29
00:10:42.000 --> 00:11:00.800
نصاب فضة ان كان نعم وجبت الزكاة وان كان لا فلا تجب الزكاة. فهمتوا المسألة؟ انتقل لما بعدها ايه ولا يخرجوا ولا يخرجوا الا بعد السبك والتصفية. السبك الاذابة والتصفية التنقية. معنى هذا المعدن كيف يعرف انه

30
00:11:00.800 --> 00:11:20.800
بلغ النصاب ولا بعد ما ينقيه من الشوائب يشوف نصاب ولا لا ويخرج الزكاة. فهمتوا المسألة؟ انه قد يكون هذا المعدن مخلوط باشياء ثانية تزيد مثلا في وزنه وتزيد في حجمه فاذا صفاه وسبكه يعرف بعد

31
00:11:20.800 --> 00:11:39.250
كذلك الصافي الصافي نصاب ولا ما هو نصاب؟ طيب هناك اشياء لا زكاة فيها قال ولا شيء في اللؤلؤ رقموا الاشياء هذه. والمرجان والعنبر والسمك. هذه كلها من البحر. هذه ما فيها شيء

32
00:11:39.250 --> 00:12:06.600
قال نعم والمسك صح نعم والمسك نعم وفي بعض النسخ كذا مكتوبة طيب ولا شيء اكمل ولا شيء في ولا شيء في صيد البر والبحر ايوه ولا شيء في صيد البر وايش؟ والبحر. والبحر. صيد البر او صيد البحر. هذا ما هو خارج من الارض

33
00:12:06.600 --> 00:12:29.600
ما يعتبر ما ياخذ الحكومة الخارج من الارض طيب انتقل الى ماذا؟ الى الركاز الان. كمل. وفي الركاز الخمس اي نوع كان من المال قل او كثر لاهل الفيء وباقيه لواجده. طيب الركاز ما هو؟ طبعا هذا يعتبر الثالث الان من الخارج من الارض. اللي هو الركاز. الركاز

34
00:12:29.600 --> 00:12:50.500
ما هو ما وجد من دفن الجاهلية هذا الركاز اي نوع كان من المال يعني طيب وليس فيه حول طبعا الركاز ما فيه حول في الحال. قال اي نوع كان من المال قل او كثر لاهل الفي مصرفه

35
00:12:50.500 --> 00:13:20.550
اهل الفي مصر في الفي يعني. ومصرف الفيلم يروح. مصالح المسلمين. ينفق في مصالح المسلمين وباقيه لايش؟ لواجده. معناه انه الركاز زكاته الخمس عشرين في المية والثمانين في المئة يأخذها صاحبها. طيب اكمل يا شيخ. قال رحمه الله معلش ارجعوا للخلف. النوع الثاني اللي هو المعدن

36
00:13:20.550 --> 00:13:44.750
قلنا نصاب كم نصاب الذهب والفضة. طيب والزكاة اللي يخرج؟ يخرج فيها ايش؟ اكتبوا عندها وفيه ربع العشر في الحال. فيه العشر بعد الحول ولا على طول في الحال؟ في الحال. طيب وبالنسبة للركاز

37
00:13:45.100 --> 00:14:07.950
نعم؟ كم النصاب؟ خمس. النصاب؟ ما في نصاب. ما في نصاب. طيب ما في نصاب وهل فيه هل فيه حول؟ لا ما فيه حول. هو في الحال. كما الذي يخرج الخموس

38
00:14:10.300 --> 00:14:33.700
طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله ثواب زكاة الاثمان. الاثمان هما الذهب والفضة. طيب وهي نوعان ذهب وفضة نعم كم نصاب الفضة؟ ولا شيء فيها حتى تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم. يعني ربع العشر

39
00:14:33.700 --> 00:15:07.100
الخمسة دراهم ربع بعشر ايه؟ ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا. طبعا المائتي درهم تساوي تقريبا خمسمائة وخمسة وتسعين غرام فضة خمس مئة وخمس وتسعون غرام فضة. طيب ولا شيء في الذهب تفضل حتى يبلغ عشرين مثقال. العشرين المثقال تقريبا خمسة وثمانين غرام

40
00:15:07.100 --> 00:15:37.900
ذهب خمسة وثمانين غامضة اقرأ يا شيخ فيجب فيه نصف مثقال اللي هو ربع العشر طيب فان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما. ايش الغش؟ خلط يعني مخلوط يعني لو كان عنده ذهب وزنه كيلو. لكنه مغشوش يعني مخلوط بمواد ثانية. فنصفيه صفيناه

41
00:15:37.900 --> 00:16:07.250
وجدنا ان الذهب الصافي من هذا الكيلو نصف كيلو. والباقي حديد وشيء ثاني. فنزكي الصافي   فلا زكاة فيهما حتى يبلغ غدر الذهب والفضة نصابا. طيب  فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. يعني لو كان عنده ذهب ويشك انه في غش ولا ما

42
00:16:07.250 --> 00:16:27.250
فاما ان يخرج او او يسبك يذيب الذهب ويتحقق. او يخرج على هذا الموجود. طيب اكمل يا شيخ ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمار والعارية؟ ايوه الحلي المباح اخرج الحلي المحرم

43
00:16:27.250 --> 00:16:49.850
المعد للاستعمال او الاعارة. يقول هذا لا زكاة فيه. زكاة الحلي يعني لا تجب طيب ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة طيب الان يبين الذهب والفضة ماذا

44
00:16:49.850 --> 00:17:09.850
منه للرجال وماذا يباح منه للنساء؟ بدأ بالنساء. فما الذي يباح للنساء من الذهب والفضة؟ كل ما جرت العادة بلبسها يباح لها. طيب وللرجال؟ الرجال فيه تفصيل. قال ويباح للرجال من الفضة ماذا

45
00:17:09.850 --> 00:17:29.850
الخاتم هذا واحد. الفضة مش الذهب الثاني وحلية السيف حلية السيف. السيف لم مقبض حقه مقبض السيف في رأس القبضة يحلونه بشيء من الفضة فهذا يجوز. طيب وايش كمان؟ والمنطقة

46
00:17:29.850 --> 00:17:49.850
يعني اكتبوا عندها وحلية المنطقة. مش المنطقة كلها. والمنطقة ما يشد به الوسط. هذا لبسهم قديم الان ما عندنا هذا فكانوا يشدون اوساطهم بمنطقة زي الحزام. وهذه المنطقة لها حلية يعني

47
00:17:49.850 --> 00:18:19.850
لها في الواجهة لها فيحلونها. يضعون فيها شيء من الفضة تهدي لها فهذا يجوز. قال ايش؟ ونحوها يعني حلية السيف وحلية المنطقة وما شابه ذلك كحلية الدرع وحلية الخوذة التي توضع على الرأس. طيب. لحظة الان قال هذا. لكن ما ذكر الذهب

48
00:18:19.850 --> 00:18:52.100
واضيفوا هذا الموضوع ويباح ها للرجال من الذهب اكتبوا واحد قبيعة السيف طبيعة السيف اللي هي المقبض السيفي طرفه. وما دعت اليه الضرورة هذا الثاني. وللضرورة طبعا هو للضرورة ضرورة كل شيء يباح محظور يباح للضرورة

49
00:18:53.050 --> 00:19:24.450
طيب عرفنا الان ان الحلي المباح لا زكاة فيه طيب عندنا حلي فيه زكاة؟ نعم قال فاما المعد يعني الحلي المعد. اتفضل. فاما المعاد للكراء للكراء للتأجير. او الادخار او المحرم ففيه الزكاة. فهمتم؟ اذا الحلي المعد للكرال

50
00:19:24.450 --> 00:19:48.750
للإجارة للادخار ايش يعني للادخار؟ يعني يخبيه عنده للعوزة لليوم ليوم الحاجة معناه هذا فلوس مخبيها او المحرم عنده حلي محرم. مثل خاتم رجل مثلا خاتم للرجل لا يجوز له ذلك

51
00:19:49.200 --> 00:20:11.500
طيب اكمل يا شيخ. قال رحمه الله او مثلا اه اناء ذهب. اناء الذهب لا يجوز. الان للرجل ولا للمرأة  ما في بأس ما في حد معين. تفضل. قال رحمه الله باب حكم الدين. حكم الدين. تفضل

52
00:20:11.500 --> 00:20:34.500
من كان له دين على مليء على مليء من هو المليء؟ الغني اللي يستطيع الوفاء. ايوة. او مال يمكن خلاصه؟ ايه  طيب او عنده دين على احد يستطيع ان ان يأخذه منه

53
00:20:34.550 --> 00:20:59.650
مثل ايش؟ كالمجحود الذي له بينة له به بينة. يعني واحد انكر الدين لكن انت عندك شهود عليه فتقدر تستخرج هذا المال منه والمليء اللي هو الغني الذي يدفع ما عنده مشكلة. فاذا كان دينك اذا كان دينك على رجل مليء غني باذل

54
00:20:59.650 --> 00:21:27.200
او رجل مماطل لكن عندك اه بينة عليه وتستطيع الزامه واضح؟ او مغصوب نعم مثل ايضا المغصوب الذي يتمكن اه من اخذ به فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى. اذا الدين نوعين المصنف سيذكر ان الدين نوعان. نوع تجب زكاته

55
00:21:27.200 --> 00:21:47.200
لا تجب زكاته. ما هو الذي تجب زكاته؟ اذا كان على مليء اذا كان اه مجحود يمكن اه استخراجه بوجود البينة اذا كان مغصوب غصبه احد تستطيع ان تأخذه منه فالزكاة عليك لانك اذا

56
00:21:47.200 --> 00:22:07.200
الم لست اذا اردت اذا لم ترد المال هذا فادفع زكاته. واذا كنت آآ يعني تتحجج بانه دين فهو في مقدورك اخذه. فلا عذر لك في عدم دفع الزكاة. طيب الثاني وان

57
00:22:07.200 --> 00:22:27.200
كان متعذرا مثل ايش؟ كالدين على مفلس. نعم. او على جاحد ولا بينة به. نعم ما له بينة او مفلس عنده فلوس اصلا يسدد او جاحد وليست هناك بينة تثبت عليه. طيب او منصوب لا تستطيع اخذه

58
00:22:27.200 --> 00:22:47.200
من عاصبه. طيب والمقصود؟ والضال الذي لا يرجى وجوده اي ضال. يعني ضاع منك ولا تعرف فين قال المصنف ايش؟ فلا زكاة فيه. فلا زكاة فيه. هذه الرواية عن الامام احمد وهي حقيقة وجيهة واختيار الموفق وجيه

59
00:22:47.200 --> 00:23:17.200
والنفس تميل اليها لكنها خلاف المذهب. والمذهب ان يزكي الاول والثاني. الدين يزكى اذا قبضه يزكيه لما مضى من السنوات. اكتب عنده والمذهب بالنسبة للمسألة الثانية. تجب يزكيه اذا فقبضه او تجب زكاته لما مضى. اذا طبعا اذا قبضه اي دين ما تجب ان عليك الزكاة

60
00:23:17.200 --> 00:23:37.200
لكن اذا قبضته تزكيه لكل السنوات الماضية. فهمنا الان الفرق بين المذهب وبين اختيار الموفق ها واظن ان اختيار موفق موفق طيب اكمل يا شيخ. وحكم الصداق حكم الدين؟ حكم الصداق حكم الدين. يعني اذا كانت المرأة تزوجت

61
00:23:37.200 --> 00:24:05.500
وعقد عليها ولها صداق ولم تستلمه دين يعتبر. نفس الكلام اذا كان تستطيع اخذه فكذلك على تفصيل الامام وعلى المذهب انه دين يتلزمها زكاته. اكمل يا شيخ ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. طيب كيف صورة هذه المسألة

62
00:24:05.500 --> 00:24:28.100
انسان عنده مئة الف ريال عنده مئة الف ريال في موجودة عنده في البنك او في الجيب او تحت البلاطة محل ما هو حاطه هو حر طيب  لكن عليه دين خمسين الف ريال

63
00:24:28.750 --> 00:24:53.950
كم زكاته يزكي المائة ام يزكي الخمسين ها يزكي الخمسين الباقية لانه هو في الحقيقة كم يملك؟ يملك خمسين ما يملك مئة. شخص عنده مئة الف ريال وعليه دين تسعين الف ريال يزكي كم؟ عشرة. شخص عنده

64
00:24:54.150 --> 00:25:14.650
مئة الف ريال تحت يده لما نقول عنده يعني في قبضته. وعليه دين مئة الف ريال. كم يزكي؟ ما يزكي شيء واضح هذي عليه دين مائة الف آآ له في قبضته مائة الف ريال وعليه دين مائة وعشرين الف ريال

65
00:25:14.850 --> 00:25:34.000
ها خلاص ما يزكي ما عليه شيء يمكن ياخذ من الزكاة كمان. طيب اكمل يا شيخ. زكاة العروض. قال رحمه الله باب زكاة العروض  العروض جمع عرض وهو ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح

66
00:25:34.200 --> 00:25:56.850
ما يعد للبيع والشراء من اجل الربح تفضل ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. هذا الشرط الاول ينوي بها التجارة طيب هذا الشرط مهم لابد ان ينوي التجارة. تعرفون لماذا؟ لان العروض يا مشايخ. العروض ما الذي

67
00:25:56.850 --> 00:26:24.750
يميز انها للتجارة ولا لغير التجارة؟ قصد صاحبها صح ولا لا تجد انسان عنده عشر سيارات ممكن ولا لا؟ ممكن عنده عشر سيارات. اثنين كل واحد عنده عشر سيارات  الاول غني ثري فاحش الثراء فعنده عشر سيارات حطها في الموقف كل يوم يركب سيارة ولا السيارة للبنت والسيارة للحرمة وسيارة

68
00:26:24.750 --> 00:26:54.750
الخدامة والسيارة للطباخ. ممكن هذا ولا لا؟ فهذا سياراته اقتناء ولا تجارة اقتناء فهذا ما فيها زكاة. الثاني عنده عشر سيارات يملكها اشتراها بماله. موقفها في في الحراج ايش تسمونه انتوا؟ تسمونه حراج؟ موقفها في الحراج في المزاد كل يوم يبيع وحدة عشان يتكسب فهمتوا الفرق ولا لا؟ طيب هذا الثاني يزكي ولا

69
00:26:54.750 --> 00:27:14.750
الاول ليست عروض تجارة الثانية عروض تجارة صح ولا لا؟ تعالوا للمشايخ نمثل بالمشايخ بعض المشايخ اذا دخلت مكتبته واذا به عنده كتب اكثر من الكتب الموجودة في في بعض المكتبات صح ولا لا؟ طيب هل يزكي هذه الكتب

70
00:27:14.750 --> 00:27:33.500
لا لانها للاقتناء. فهمت عليه؟ مكتبته ضخمة فيها كتب كثيرة. صح ولا لا طيب وراعي المكتبة اللي فتح دكان في السوق وضع فيه كتب يبيعها للناس يزكي واتضحت الرؤية اللي بعده

71
00:27:33.500 --> 00:28:06.550
اتفضل. الاول ينوي بها التجارة. الثاني وهي نصاب حول وهي نصاب هذا الثاني. بلغت النصاب. نصاب ماذا  اصابة ذهب او الفضة. الذهب او الفضة. طيب اذا كان الذهب والفضة نصابهما ليس متماثلان. يعني نصاب الذهب اكثر من نصاب الفضة. يصير آآ نصاب العروض ايش؟ فقط

72
00:28:06.550 --> 00:28:35.050
طيب اذا كانت لا الفضة اغلى والذهب هو الرخيص. نصابه اقل. فالعبرة بالاقل. قال حولا كاملا هذا الشرط الثالث لابد من مرور الحول اكمل يا شيخ ثم يقومها. نعم فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة والفضة ولا او الفضة؟ والفضة. او اي قولوا اوه. طيب

73
00:28:36.950 --> 00:28:56.950
اخرج الزكاة من قيمتها. هنا مسألة ثانية. زكاة العروض عروض التجارة. لا يخرج منها من عروض يعني يبيع كتب فيوزع على الفقراء كتب. يبيع رز يوزع على الفقراء رز. يبيع سيارات يوزع

74
00:28:56.950 --> 00:29:16.950
على الفقراء سيارات. لا ما يفعل هذا وانما كيف؟ يخرج قيمة فهمت ولا ايه؟ يخرج القيمة لكن صاحب ذهب يخرج من الذهب الفضة يخرج من الفضة ويجوز من غيره ما في مشكلة. لكن بالنسبة للعروض لا بد من قيمتها ولا يخرج منها. اقرأ الان

75
00:29:16.950 --> 00:29:39.500
امشي. وان كان عنده ذهب او فضة الى قيمة العروض في تكميل النصاب. نعم. يعني لنفرض مثلا نقول نصاب مثلا اقل نصاب عشر الاف ريال. هو عنده ما قيمته الفين ريال الفين ريال فضة. وما قيمته الف

76
00:29:39.500 --> 00:30:03.600
كان ذهب. وما قيمته ست الاف عروض. عنده نصاب ولا ما عنده عند النساء اكمل يا شيخ  واذا نوى بعروض التجارة القينية فلا زكاة فيها. طيب اذا نوى بعروض التجارة القنية ما فيها زكاة. يعني عنده كتب يبى يبيعها

77
00:30:03.600 --> 00:30:23.600
ما مشيت ما بيعت بقيت في الاخير قال اقول لك خلها نقراها احسن. نستفيد من منها. فنوى بها الايش القنية او مثلا عنده ثياب كثيرة. عنده ثياب كثيرة ما بيعت فوداها البيت قال خلاص

78
00:30:23.600 --> 00:30:45.600
يلا يا قال للمرة كل يوم البسي بثوب. زيني امام الجارات تحولت الان من تجارة الى  فالان ما فيها زكاة لكن انتبهوا للمسألة التي تليها الاخيرة. تفضل. ثمان نوى بعد ذلك التجارة استأنف

79
00:30:45.600 --> 00:31:05.600
حول طيب لنفرض انه انسان عنده مجموعة سيارات وبعدين فكر يخليها للتجارة. كانت للقنية او ثياب او كتب للاستعمار مال خاص ثم وجد انها ما تصلح ما يحتاجها وكثيرة عليه فيريد ان يتاجر بها خلاص يبيعها ويشتري غيرها وهكذا يحولها للتجارة

80
00:31:05.600 --> 00:31:25.600
هل تتحول بمجرد النية؟ المصنف يقول لا لا تتحول بمجرد النية. ولذلك قال ثم ان نوى به بعد ذلك تجارة استأنف له حول يعني اذا باعه يبيعه ويمضي الحول. طيب

81
00:31:25.600 --> 00:31:57.950
المذهب قولان طبعا في المذهب انها تصير بمجرد النية لكن المعتمد في المذهب انها لا تصير بالنية بالتجارة حتى  يبيعها ويحول الحول على قيمتها. فهمتوا المسألة؟ اتفضل قال رحمه الله ايه. باب زكاة الفطر. تفضلت زكاة الفطر هي زكاة البدن. ما هي زكاة مال ليست زكاة مال

82
00:31:57.950 --> 00:32:19.850
وهي واجبة على كل مسلم فلك فضلا عن قوته وقوت عياله. رقموا الشروط هذه. مسلم واحد يملك ملك فضلا عن قوته وقوت وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. اي واحد عنده صاع زائد عن

83
00:32:19.850 --> 00:32:51.650
حاجته فبها. نعم اتفضل وقدر الفطرة صاع من من البر او الشعير او دقيقهما او سويقهما او من التمر او الزبيب طيب يقول صاع من البر واحد والشعير اثنين اه او من التمر ثلاثة او الزبيب اربعة اكتبوا خمسة او الاقط على المذهب

84
00:32:53.350 --> 00:33:22.650
اتفضل فان لم يجده اخرج من قوته اي شيئا كان صاعا. نعم. اي قوت. طيب اتفضل ومن لزمته فطرة نفسه غير. لزمته فطرة من تلزمه مؤنته نعم تلزمه فترة الزوجة والاولاد واي قريب له هو ينفق عليه هو مسؤول عن نفقته. اكمل

85
00:33:22.950 --> 00:33:42.950
لزمت فطرة من تلزمه مؤناته ليلة العيد. نعم. اذا ملك ما يؤدي عنه. اذا كان عنده زكاة الفطر اما اذا ما كان عنده خلاص معذور طيب فين كانت؟ فان كانت مؤناته تلزم جماعة كالعبد المشترك العبد المشترك بين سيدين هذا

86
00:33:42.950 --> 00:34:02.950
واحد او الثاني والمعسر القريب لجماعة. المعسر القريب لجماعة هذا باء. العبد المشترك بين اثنين من الذي يخرج فطرته؟ ها سيدة كل سيد اللي يملك فيه النصف يخرج النصف صاع واللي يملك فيه الربع ربع ساعة

87
00:34:02.950 --> 00:34:22.950
اللي يملك الربع الثاني ربع ساعة وهكذا. كذلك الفقير الذي له اكثر من قريب مسؤول عنه. مثلا لو كان اخ صغير له اخوان كبيران. والاخ الصغير فقير ونفقته تصبح على هذين

88
00:34:22.950 --> 00:34:51.650
الاخوين الكبيرين فيصير زكاة الفطر على مين من الاخوين هذولا؟ على الاثنين هذا نصف وهذا نصف. فهمتوا المسألة اقرأ والمعسر القريب او المعسر القريب لجماعة ايوة ففطرته عليهم على حسب مؤنته. هو لما قال والمعسر القريب لجماعة يقصد انه ايش؟ يريد بذلك انه هو قريب لجماعة فنفقته

89
00:34:51.650 --> 00:35:17.450
على هذه الجماعة. ايوة ففطرته عليهم المؤسر القريب لجماعة. نفقته عليهم يعني تجب نفقته عليهم اكمل وان كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. اذا كان هو نصفه حر ونصفه عبد. فهو يدفع عن نفسه نصف

90
00:35:17.450 --> 00:35:40.600
وسيده نصف ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة. اكتبوا رقم واحد. هذا يستحب ويحرم ولا لا يجوز ولا الثانية. تفضل. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. اكتب عندها فعليه الاثم والقضاء. ان اخرها

91
00:35:40.600 --> 00:36:08.700
الاثم والقضاء اذا خرى عن يوم العيد متى يوم العيد؟ متى يعني يوم العيد متى ينتهي؟ بغروب الشمس شمس ايش شمس يوم واحد واحد في شوال طيب ثلاثة وتقديمها ويجوز تقديمها عليه بيوم او يومين بيوم عندكم او يومين

92
00:36:08.700 --> 00:36:36.750
والله مشكلة هذا صحيح هذا هو المذهب لكنه في النسخ في بعضها بيومين او ثلاثة بيومين او ثلاثة طيب وفي بعض النسخ بيومين هو هذا المذهب. مذهب يوم او يومين. اكمل يا شيخ

93
00:36:36.850 --> 00:37:01.700
ويجوز ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. لحظة اذا صار عندنا بالنسبة للزمن عندنا ثلاثة اوقات وقت يستحب فيه اخراج الفطر اللي هو متى؟ يوم العيد قبل صلاة العيد ووقت لا يجوز تأخيرها الى الغروب. ووقت يجوز. اه يباح اللي هو تقديمها بيومين بيوم او يومين. تفضل

94
00:37:01.700 --> 00:37:21.700
ولا يعطى ويجوز ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة ايوه والجماعة ما يلزم الواحد نعم يمكن يعطي الواحد اكثر من صاع ويمكن يعطي اه الجماعة صاع واحد يوزعه عليهم. هذا وصلى الله وسلم

95
00:37:21.700 --> 00:37:27.808
وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا