﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة. انك انت الوهاب سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا حول ولا قوة الا بك

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اما بعد ايها الاخوة درسنا هذه الليلة او المجلس الثاني في آآ شرح كتاب الحج من عمدة من عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى

5
00:01:30.150 --> 00:02:20.150
وصلنا في الدرس الماظي في اثناء شروط آآ الحج او وجوب الحج الى الكلام على الاستطاعة ومنه اه المرأة ما يخص المرأة من آآ المحرم. من وجود محرم لها وذكرنا انه لا يجوز لها

6
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
ان تسافر الا مع ذي محرم والادلة التي دلت على ذلك وقول المصنف رحمه الله ويعتبر للمرأة وجود محرمها اي يشترط ويعتبر ان يشترط وجود محرمها وذكرنا ان العلماء اختلفوا هل هل وجود

7
00:02:50.150 --> 00:03:30.150
المحرم بالنسبة للمرأة هل هو من باب شرط اللزوم لزوم الاداء او من شرط الوجوب. وهل هو من باب شرط الوجوب الذي يعتبر كالزاد والراحلة. من لم يجده كالزادي والراحلة من لم يجده اه لا يجب عليه الحج لا اداء

8
00:03:30.150 --> 00:04:10.150
بنفسه ولا بنائبه. القول الثاني انه من شروط اللزوم كالقدرة بالبدن. اه مع القدرة بالمال ويلزمه الانابة ولذلك هذه المسألة محل خلاف بين العلماء وفي المذهب عند الحنابلة من اقوى المسائل التي حصل فيها خلاف

9
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
حتى في الترجيح. المذهب لكن الاشهر انه شرط وجوب بمعنى انه آآ لا يجب عليها الحج. اذا لم تجد المحرم اما اذا قلنا انه شرط وجوب او عفوا شرط لزوم قالوا انها اذا ايست من

10
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
فانها تنيب عنها لكن الظاهر هو الاول الظاهر هو الاول انها لا تنيب كانه لم يجب عليها. المحرم لا يجب عليه على الصحيح لا يجب عليه ان يحج بها. لانه لم يكلفه الله الا الحج

11
00:05:10.150 --> 00:06:00.150
لنفسه ولذلك قالوا يشترط لوجوب ليشترطوا ايضا لوجوب الحج عليه فيها القدرة على نفقة المحرم. لانه اذا خرج معها فنفقته عليها يعني اذا طلب ذلك او كان غير قادر ولو طلب ولو قال انه لا يخرج معها الا باجرة. يعني

12
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
الفقهاء لا يتكلمون عن كماليات الاشياء. يتكلمون عن الاحكام بغض النظر عن هل هي اكمل او غير اكمل. لا شك انه المستحب له ان يحج معها. مستحب له ان يحج

13
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
معها بالمجان لكن هم يتكلمون عن الاحكام وصورة المسألة لو وجدت اه شخص محرم لهذه المرأة وليس قريبا منها بحيث انه يعني قريبا كالاخ من الرضاع الاخ من الرضاعة قد يكون بعيدا. قد يكون من قبيلة اخرى

14
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
فهنا لو طلب اجرة ليس عليه في ذلك آآ يعني نقد فلذلك يقولون لو امتنع المحرم عن الخروج معها للحج الا باجرة لزمتها الاجرة ان كانت قادرة عليها. تلزمها لانه صار من السبيل. صار من السبيل

15
00:07:20.150 --> 00:08:00.150
والمراد اذا كانت لا تجحف. الاجرة بالمعروف بالعرف اه ومن شروط المحرم يقول وهو ومن تحرم عليه التأمين. من شروط المحرم ان يكون تحصل به يحصل به الحماية لها بان يكون بالغا عاقلا مأمونا. وان يكون مسلما لان محل خلاف كافر

16
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
ان يكون رجلا بالغا عاقلا فالمجنون لا يحصل به المحرمية لانه لا يحصل به المقصود من حماية المرأة والذود عنها كفايتها بان لا تباشر الرجال لان المرأة في السفر تحتاج الى من يرعاها

17
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
والى ان يأتي بالاشياء التي لا تستطيعها والثاني ان يدفع عنها اهل الاطماع واهل السوء. وهي ظعيفة في جانب مخالطة الرجال والمباشرة والمكاسرة والتأجير واجرة المحلات واجرة السكنة الى اخره

18
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
وسائل النقل وان يكون ايضا بالغا حتى يكون رجلا لان ما دون البلوغ ليس رجلا يعتد به. وان يكون مأمونا ما يكون فاسقا فاجرا بحيث يخشى عليه منها يخشى عليها منه من حيث ان يتهم

19
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
او ان يفرط ويتساهل باشياء ما ينبغي وكذلك اشترطوا ان يكون مسلما وهذه محل خلاف. يعني لو ان لها محرم لو ان لها محرما غير غير مسلم لانه غير المسلم لا يحل له دخول الحرم

20
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
فكيف اه يكون معها ولكن هذا يذكرونه في في الاسفار غير غير الحج والعمرة. بالنسبة للمحرم الاخ الذي يسأل عن المرأة الكبيرة لا فرق بين الكبيرة والصغيرة. لا فرق. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحل لامرأة

21
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. ما فرق بين صغيرة وكبيرة. وهذه امور تعبدية ما يستدرك فيها على صاحب الشريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ولا يخفى عليه ان

22
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
انه في زمنه عليه الصلاة والسلام كان النساء كبيرات في السن وصغيرات ولم يفرق ولما الرجل قال ان امرأتي حجت خرجت حاجة ما قال لها لي شابة ام كبيرة لم يفرق صلى الله

23
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
وسلم بين ذلك. ذكر بعض العلماء انه ان تكون مع نسوة ثقات ونحو او مع رفقة المأمونة هذا هذا لا يعني فيه نوع من الاستدراك على وان كان قال به جلة من العلماء لكنه اجتهاد. ما دام فيه نص ما يحتاج الى الاجتهاد

24
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
او القياس المنصوص عليها ولم يكلف الله المرأة ان تحج وان تسافر بدون محرم لم يكلفها الله ذلك. المرأة امرها الله بالاحتشام الحفظ والرعاية وقرن في بيوتكن وغير ذلك. فكيف يأمرها ان تسافر بدون محرم

25
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
يحميها ولذلك اسقط عنها الحج وهو فريضة وركن من اركان الاسلام لرعاية هذا الجانب ثم فسر المصنف من هو المحرم؟ قال وهو زوجها. والمراد به اه كل من عقد على المرأة عقدا صحيحا عقد نكاح سواء دخل بها او لم يدخل. ما دام انه زوج

26
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
فان فهو محرم لها. فهو محرم لها وليس هنا من باب التحريم عليه لانها تحل له وانما اعتبر محرما لان اصل التحريم اصل التحريم في اللغة هو الحدود المحرمة. والزوج كانه حد محرم للزوجة يحميها

27
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
وكذلك قال ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح بنسب او سبب مباح. اه النسب معروف. المقصود به القرابة لكن مصنف قال من تحرم عليه على التأبيد وخرج في ذلك من تحرم عليه

28
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
آآ بتحريم مؤقت مثل اخت الزوجة هذا تحريم مؤقت فهي تحرم عليه لكنه ليس على التأبيد فلو طلق الزوجة او ماتت حلت له اختها وهكذا عمتها خالتها وابن اختها وابن اخيها بنت اختها وبنت اخيها هؤلاء

29
00:14:10.150 --> 00:14:50.150
اه وان كانت تحرم عليه فانها ليست على التأبيد قوله تحرم عليه بنسب وهو القرابات او سبب مباح لان الاسباب التحريم آآ اسباب التحريم منها ما هو سبب مباح ومنها ما هو سبب محرم. السبب المباح

30
00:14:50.150 --> 00:15:40.150
هذا سبب مباح. وكذلك الصهر كابي وابن الزوج زوج البنت وزوج الام هؤلاء يحرمون على النساء بسبب الصهر سبب هذا سبب مباح. هذا سبب مباح. لكن السبب المحرم لا لا لا يعد صاحبه محرما

31
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
مثل الملاعنة. المرأة اذا لعنها زوجها حرمت عليه فرق بينهم حرمت عليه على التأبيد. صارت لا تحل له على التأبيد لكن السبب محرم. السبب محرم. لان اللعان ما ابيح الا لضرورة نفي

32
00:16:10.150 --> 00:16:50.150
نفي الولد الذي شك فيه. كذلك من السبب المحرم قالوا ام المزني بها او بنتها يعني لو انه زنا بامرأة فامها تحرم عليه وبنتها تحرم عليه انه وطأ هذه الام او البنت ففي هذه الحالة هي تحرم عليه هذه لكن

33
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
لا يعد محرما له. لان السبب غير مباح. والدليل على هذا بالنسبة للتحريمات قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات وبنات الاخت. هذه كلها اسباب. السبعة هذي اسباب. اه هذه بالنسب. ما دام حري

34
00:17:20.150 --> 00:17:50.150
عليكم فانتم محارم لهن. ثم قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. واخواتكم من الرضاعة هذه سبب الرضاعة. الام من الرضاعة والاخت من الرضاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. في رواية لمسلم يحرم من الرضاعة

35
00:17:50.150 --> 00:18:20.150
ما يحرم من النسب وقال عز وجل وامهات نسائكم وربائبكم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فامهات النساء محرمات. وان علونا والمرأة وجدتها وجدة جدتها الى اخره. هذه امهات. كل من اتصلت بها بولادة فهي ام

36
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
وربائبكم يعني بنات نسائكم. وهكذا بنتها وبنت ابنها وبنت كل من هي لها عليها ولادة فانها محرمة على الزوج. اذا هو هو تحريم على التأبيد بسبب مباح وهو المصاهرة. ثم قال المصنف

37
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
فمن فرط حتى مات اخرج عنه من ماله حجة وعمرة. او حجة وعمرة هذه مسألة جديدة فمن فرط يعني تمكن من الحج بالزاد والسبيل وتمكن كان من وصول مكة وفرط اجلها تساهل يعني لم يمنعه مانع

38
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
ولو مرة في العمر. ولو كان هذا الامكانية مرة واحدة في العمر. ففي هذه الحالة يكون لزم لانه اذا لم يتمكن ولو مرة في العمر نقول هذا الرجل مات ولم يجب عليه الحج

39
00:19:40.150 --> 00:20:10.150
اما اذا تمكن ولو سنة مرة في العمر ثم بقية عمره لم يتمكن نقول هذا الرجل تعلق في ذمته الحج. لانه تمكن منه احدى السنوات ولم ودي الفرظ. فما الواجب عليه؟ قال اخرج عنه من ما له. لانها اصبح في المال حق

40
00:20:10.150 --> 00:20:40.150
اصبح في المال حق وهو حق الله عز وجل. كمن في ما له اه زكاة او في في ذمته رقبة آآ او كفارة فانها تخرج من ماله بعد موته لانها ديون كديون الادميين. ولما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله

41
00:20:40.150 --> 00:21:10.150
ان امي ماتت وفي رواية ان ابي وآآ ولم تحج افاحج عنه؟ قال اوفوا الله. فدين الله فدين الله احق بالوفاء. ارأيت ان كان على ابيك دين؟ اكنت في قاضيته قالت نعم قال اوفوا الله. فالله احق بالوفاء فسماه دينا. وآآ

42
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
قال اخرج عنه من ماله حجة وعمرة. يعني اذا وجب عليه اذا وجب عليه وفي حديث ابي رزين العقيلي انه قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. ولا الظعن. قال حج عن ابيك واعتمر. فعلى هذا لا سماه دينا

43
00:21:40.150 --> 00:22:10.150
فيخرج من ماله لكن ان لم يكن له مال آآ هل يجب على ورثته ان يحجوا عنه قالوا يستحب لهم. ولا يجب يستحب ولا قال ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون

44
00:22:10.150 --> 00:22:40.150
ويصح من الصبي والعبد. هذه المسائل مرت معنا. اه ذكرناها اثناء شرح الشروط التي ذكرها المصنف ولكنه اعادها لبيان يعني الحكم مفصلا قال لا يصح من لان الله لا يقبل عمل الكافرين. قال عز وجل آآ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم

45
00:22:40.150 --> 00:23:10.150
كفروا بالله وبرسوله. والكافر ممنوع من دخول الحرم. مكة يصح منه الحج قال عز وجل انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولا مجنون لان المجنون لا يصح منه عقد النية

46
00:23:10.150 --> 00:23:40.150
لكن العلماء قالوا لا يصح من مجنون ابتداء يعني ان يبدأ له ان يبدأ هو او يعقده له وليه ليس كالصبي؟ الصبي يصح ان يعقد له وليه بالدليل اما المجنون فلا. لا يصح. لا ينوي هو لانه لا يعقل النية

47
00:23:40.150 --> 00:24:10.150
ولا ينوي عنه ولي ابتداء الاحرام المقصود. لكن لو ان شخصا احرم بالحج ثم جنا. احرم قال لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا. ثم اصابه الجنون. هل ينفسخ حجه؟ او يبطل؟ قالوا لا. يأخذه وليه ويوقظه

48
00:24:10.150 --> 00:24:50.150
والمواقف ويطوف به يجنبه محظورات الاحرام يعني الجنون بعبارة جامعة الجنون لا يصح معه احرام الحج ولا يفسخ الحج. لا يصح معه احرام النسك ليشمل الحج والعمرة ولا يفسخ النسك اذا وقع بعد الاحرام. نسأل الله العافية والسلامة

49
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
قال ويصح من الصبي والعبد الى اخره هذا الذي مر معنا قالوا ولا يجزئهما مرت هذه المسألة ودليلها ما يحتاج ان نعيدها. ثم قال ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير

50
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
محرم ويجزئهما. يعني هذه اللي ذكرنا انه الاستطاعة شرط للوجوب ليس شرطا للصحة ولا شرطا للاجزاء. بل انه شرط للوجوب فقط. فعلى هذا لو حج غير المستطيع او حجت المرء

51
00:25:30.150 --> 00:26:00.150
وبغير محرم. فانه يصح منهما من حيث الصحة ويجزئهما عن حجة الاسلام. ما يحتاج اعادة لكن يقولون للمرأة في هذه الحالة تأثم لانها عصت بالسفر ولماذا ما قالوا لا يصح وهي عاصية؟ قالوا لانها عصت في الوسيلة في وسيلة

52
00:26:00.150 --> 00:26:30.150
الوصول الى مكة وهي السفر بدون محرم. فرق بين المعصية في العبادة نفسها في اجزاء العبادة ركن العبادة وبين ما هو خارج عنها. فالسفر الى مكة وسيلة هي عصت في الوسيلة فلا فلا يؤثر ذلك في صحتها. لكنها تأثم واثم

53
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
في السفر. وليس في نفس الحج. ليس في نفس العبادة والطواف والسعي والوقوف. هذا هو المقصود لذلك تأثم من جهة فتتوب الى الله من ذلك لو لو بدر منها هذا ولكن

54
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
الواجب ان لا تتساهل فيه. وهذا مثل ما يقع من كثير من الناس انه اذا قيل له انه لا يجوز ان يفعل هذا المحظور مثلا بعض الناس يقول انه يحج بدون بدون تصريح ويدخل بدون آآ احرام

55
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
ثم يحرم من مكة او يدخل محرما لكن بثيابه. وهذا تعدي اثم. يقول ادفع الفدية دست القضية ان تدفع الفدية ان تتعامل مع الله ببيع وشراء لا هي هي تقوى

56
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
حدود الله هذه مواقيت والاحرام من الميقات والتجرد من المخيط هذه حدود الله لا يجوز تعديها. بظنه انه يدفع الفدية. فتجد بعظهم يقرأ في الكتب والمشكلة انه حتى بعظ يعني

57
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
الوعاظ او بعظ من اه يعظ الناس. يقول ومن قال كذا ومن فعل كذا فعليه الفدية واو يجدها في كتب المناسك. الفقهاء في كتب المناسك لا يتكلمون عن قضية انه

58
00:28:10.150 --> 00:28:40.150
حلال او حرام يتكلمون عما يلزم عليه. عما لا يلزم عليه. ولذلك يقولون مثلا اه ومن زنا وهو محرم ففسد حجه. ويمرون وعليه البدنة. ولا يتكلمون عن قضية ان الزنا حرام او انه لماذا؟ لان هذا معلوم بابه اخر. هم يتكلمون عما يلزمه

59
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
ولا تجدهم يقولون من فعل محظورا اه عليه التوبة وعليه كذا انما يقولون من فعل محظورا فعليه الفدية لانه لازم عليه التوبة لانه عصى الله. فهذي ينبغي ان ينتبه لها طالب العلم اذا قرأ في كتب الفقهاء

60
00:29:00.150 --> 00:29:30.150
وذلك تجدهم في باب الحدود يتكلموا عن الزنا واللواط وانه آآ فيه آآ الرجم المحصن والجلد لغير المحصن. فقط يذكرون الحد. دون ان يتكلموا على جرم هذه القضية لان هذه القضية جرمها معلوم. يقول ويصح من غير المستطيع

61
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
يعني ومن المرأة بغير محرم ويجزئهما. طيب. قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسي او عن نذره او نفله وفعله قبل حجة الاسلام وقع حجه عن فرض

62
00:29:50.150 --> 00:30:20.150
دون غيره. هذه ذكر المصنف آآ عدة صور وحكمها واحد. الحكم هو انه يقع عن حجة الاسلام هذا ومن حج عن غيره يعني قبل ان يحج عن نفسه. ومن حج عن غيري قبل ان يحج عن نفسه. وقع

63
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
حجه هذا الحج الذي حجه عن غيره وقع عن فرض نفسه دون غيره. هذا المقصود وقعت عن نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي بالحج ويقول لبيك اللهم عن شبرمة. فقال

64
00:30:40.150 --> 00:30:50.150
النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال اخ لي او قال قريب لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم

65
00:30:50.150 --> 00:31:20.150
كيف قال حج عن نفسك في رواية هذه عن نفسك ثم حج عن شؤونها الرجل فرض الحج قال لبيك عن فلان. لبيك عن فلان. الان التلبية بالحج مجرد يقول الانسان لبيك اللهم كذا دخل في النسك. كما لو كبر للصلاة قال الله اكبر دخل في الصلاة. فهذا الرجل قال لبيك اللهم

66
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
عن فلان دخل الان في الحج لكن لما كان لم يحج عن نفسه صار دخوله فيه عن نفسه وليس عن شبرمة. ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك اي افعل مناسك الحج عن نفسك. هذه الافعال التي انت

67
00:31:40.150 --> 00:32:10.150
ستفعلها انما هي عن نفسك. لان هذه النية التي دخلت بها وقعت عن نفسك. وهذه من خصائص الحج من يعني من الصور التي يختص بها الحج والعمرة. الصورة الثانية قال او عن نذره. من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. او عن نذره. عن نذر

68
00:32:10.150 --> 00:32:40.150
او نفله. يعني اما ان يكون حج يعني يكون عنده عليه نذر. ولم يحج حجة الاسلام. فبدأ فبدأ بالنذر قبل حجة الاسلام. قال لبيك اللهم عن نذري الذي نذرته فيقول المصنف وقع على الفرظ وقع عن فرض نفسه. وقع عن فرض نفسه. لا يقع عن النذر

69
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
فلو جاءنا شخص وقال انا علي حجة الاسلام وعلي حج نذر وانا في العام الماضي ولله حججت النذر. وهذه السنة اريد ان احج الفرض. نقول له يا اخي الحجة التي

70
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
مضت هي الفرض. والان احج عن النذر. كيف هذا؟ نقول لانه ما دام في ذمته حجت فكل حج يعقده يقع عن الفرض. هذا المقصود. كذلك لو حج عن نفله نفله

71
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
مثل ما يفعل بعض الناس او يسأل عنه بعض الناس يقول ان اريد ان ان هذه اول حجة لي اريدها ان تكون نافلة حتى اتعلم احكام الحج ثم السنة التي بعدها اجمع مالا من نفسي

72
00:33:40.150 --> 00:34:10.150
واحج به عن فرظي فيكون اكمل. نقول له خطأ. لو فعلتها الان بنية النفل تقع على الفرظ هذا المقصود ما دام انه آآ لم يحج حج الفرض ثم يقول المصنف باب المواقيت

73
00:34:10.150 --> 00:34:50.150
اه يعني مواقيت الزمانية والمكانية. المواقيت الزمنية والمكانية وبدأ بالمواقف المكانية. اه قال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة. يذكر العلماء الحكمة في ذكر المواقيت زمانية او المكانية فيقولون انه المقصود به

74
00:34:50.150 --> 00:35:20.150
تعظيم البيت الحرام. وانه لا يأتيه يهجم عليه الانسان ويدخل به مباشرة بل يستعد لذلك باحرام من حدود بعيدة. من حدود بعيدة. فيكون قد احرم تجرد لله ولبى وذكر الله وعزم على النية فيأتي لله مخبت

75
00:35:20.150 --> 00:35:50.150
اما لو لم يكن هناك مواقيت وجاء الانسان الى مكة لا يشعر بالدخول بالنسك الا وقد وصل الى الكعبة. مثل الذي ذهب للصلاة. شخص اذا ذهب الى الصلاة من من مدينة الى الى مكة متوجه الى مكة من ولم يقصد من السكن

76
00:35:50.150 --> 00:36:20.150
ولم يدخل باحرام تجده لا يشعر او يعزم على التعبد الا اذا دخل الحرام او دخل مكة. هذا من جهة. من جهة الثانية لو قال قائل لماذا ابعد المواقيت. ذكر بعض العلماء ان المدينة حرم. وحرمها

77
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
ينتهي حدود حرمها ينتهي عند الميقات. عند الميقات ذي الحليفة. فالمحرم من المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم من اهل المدينة يخرج من حرم ويدخل في حرم. اذا كان قاصدا لمكة

78
00:36:40.150 --> 00:37:20.150
الحرم الاول لذلك الحاج او المعتمر اذا خرج من المدينة يدخل في ثلاثة آآ حرم. الحرم الاول حرم المدينة. لان المدينة من عير الى ثوب وعين جبل جنوبي المدينة يدخل فيه حدود الميقات. محاد للميقات. وثور. جبل

79
00:37:20.150 --> 00:37:50.150
وراء حدق صغير. اه فاذا خرج من المدينة خرج من حرم المدينة دخل فيها حرم الاحرام نفسه. فهو في احرام. فاذا وصل الى مكة دخل في حرم مكة فقالوا المدينة خصت بهذا. المهم قال المصنف وميقات اهل المدينة ذو الحليفة. المعروف بابيار عن

80
00:37:50.150 --> 00:38:30.150
وسمي حذيفة لانه كانت فيه حلفاء شجر. شجر بري يعرف بالحلفاء تصغيره حليفة. هو عن المدينة ستة اميال مسافة عن المدينة نحو عشرة اكيال واما من قال ان آآ الن علي ابن ابي طالب قاتل عليه الجن وسمي عليا ابيار علي فهذا غير صحيح هذا غير صحيح كما ذكر شيخ الاسلام و

81
00:38:30.150 --> 00:39:00.150
اجهل منه من قال انه لرجل اسمه السلطان علي سلطان احد البلدان جاء وعمر المكان في القرن الثاني عشر او الثالث عشر وهذا جهل ذريع لان تسميته بابيار علي من القرن الخامس والسادس. ليست غريبة. قالوا الشام ومصر

82
00:39:00.150 --> 00:39:30.150
والمغرب الجحفة اه الشام الذين لا يمرون على المدينة من جهة فلسطين وما والاها لانهم سيأتون من هذه الجهة قريب من سيناء. فيمرون على الجحفة يوازون الساحل كذلك مصر لانهم كانوا يأتون قبل ان تفتح القناة كان الصحراء هذه يأتون اليها مع الابل كذلك اهل

83
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
من المغرب والمغرب ليس المقصاد به الدولة هذه خاصة انما المقصود بها بلدان المغرب بصفة عامة سواء الاندلس وما دون اه لانهم يأتون مرورا بمصر وبسيناء فيأتون الى يحاذون الساحل. والجحفة

84
00:39:50.150 --> 00:40:20.150
هذا الساحل على الرابغ قريبا من الساحل. غرب مكة. ولذلك من الجحفة واما اذا جاء اهل الشام الى المدينة فياخذون حكم المدينة او يحاذونه قال واليمني يلملم ايوة ميقات اهل اليمن من يلملم ويعرف بالسعدية ولنجد قرن يعني قرن المنازل

85
00:40:20.150 --> 00:40:50.150
يعرف بقرن ويعرف بالسير الكبير ويعرف بوادي محرم. وللمشرق ذات عتق. ذات عتق ميقات اهل مشرق يعني يأتون من مشرق المدينة مكة. والمراد به اهل العراق. اهل العراق في ذلك الوقت المقصود به العراقين البصرة والكوفة لانها من جهة مشرقية

86
00:40:50.150 --> 00:41:20.150
وكانوا اذا جاءوا يكون طريقهم على ذات عرق وذات عرق ماء مكان مياه بين اه بين المدينة والسيل الكبير. بين ذي الحليفة والسيل الكبير اقرب الى السيل الكبير فاخذ محاذاته. ثم قال المصنف فهذه المواقيت لاهلها. اي لاهل هذه الجهات

87
00:41:20.150 --> 00:41:40.150
جهة المدينة جهة الشام جهة اليمن جهة نجد جهة اه العراق. فهذه المواقيت لاهلها كل هذه الاماكن قد يكون ساكن منها. ولكل من مر عليها من غير اهلها. يعني لو جاء المدني من جهة

88
00:41:40.150 --> 00:42:10.150
من جهة نجد. فنقول ميقاتك الذي تمر عليه. او جاء النجدي من جهة المدينة نقول ميقاتك الذي تمر عليه تعلق في ذمتك. وآآ قال ومن منزله دون المواقيت. دي دون الميقات. يعني بين الميقات وبين مكة. فميقاته من موضعه

89
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
يقاتل من موضعه لا يكلف ان يذهب الى الميقات. لان الحديث الذي جاء فيه حديث آآ حتى قال حتى في مكة يهلون منى لحجهم. المصنف ذكر هذا بلفظ الحديث. وهو ذكر في

90
00:42:30.150 --> 00:42:50.150
مقدمة كتابه انه يذكر يذكر الحديث او لفظ الحديث. واصل هذا حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن

91
00:42:50.150 --> 00:43:20.150
يا لملم وهن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. حتى اهل مكة يهلون من مكة. هذا بالنسبة الى هذه المواقيت الاربعة الخامس ذات عرق اه جاء حديث عائشة عند ابي داود

92
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. وهو حديث صحيح. وجاء في صحيح البخاري ان عمر وقته لهم ولا تعارض بينهما فقد يكون غير لم يشتهر هذا الحديث في ذلك الوقت

93
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
ان اهل لان العراق لم تكن فتحت فلما اقصد شهرة الحديث حديث ذات عرق والا النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتة هذه البلدان وقت هذه المواقيت قبل ان يفتح الشام ومصر المغرب ونحوها لكنه

94
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
حفظ هذا الحديث وكان فتح هذه البلدان في زمن الصديق ونجد ومن حوالاها كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن زمن الصديق كانت موجودة من يأتون من جهته الجهة المجد ومن ظلاه اما

95
00:44:20.150 --> 00:44:40.150
العراق فلم يأتي منه الحجاج الا في زمن عمر. لان عمر هو الذي مصر اه الكوفة والبصرة بلدان فتح بلاد فارس كانت في زمن عمر رضي الله عنه وهو الذي بنى الكوفة والبصرة وانزل في

96
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
فيها العرب. فلما جاءوا يحجون حجوا سنة وسنتين كانوا يضطرون الى الذهاب الى الى قرن المنازل فيأتون من هناك على جهة حفر الباطن سمي حفر الحفر. حفر الباطن هذا. اصله يسمى حفر ابي موسى. والباطن هو الوادي الذي هو فيه وادي الباطن

97
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
سمي حفر ابي موسى لان ابا موسى الاشعري هو الذي حفره كان على العراق. حفر فيه ابارا لسقيا الناس الحج. ما فيه. وحفرها في بطن الوادي. امر بحظرها فعرفت بحفر ابي موسى. وثم

98
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
وبعد ذلك عرفت بحفر الباطن لانها في شعيب ووادي الباطن. اه المهم اه فكانوا يذهبون يحتاجون الى ان يذهبوا الى قرن المنازل فشكوا الى عمر فقالوا يقول ابن عمر لما فتح هذان

99
00:45:40.150 --> 00:46:00.150
يعني الكوفة والبصرة قال اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جو عن طريقنا يعني بعيد. وانا ان اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد له

100
00:46:00.150 --> 00:46:20.150
ذات عرق لان طريقهم اقرب الى ذات الى آآ الى قرن المنازل. فاذا يأخذون محاذاته بمسيرة يوم وليلة بمقدار ثمانين كيلا محاذاته اذا فنظروا الى الماء الذي القرية او الماء الذي ينزلون عليه

101
00:46:20.150 --> 00:46:40.150
هو ذات عرق منطقة يقال لها ذات عرق. ومقاربة بالمحاذاة قرن المنازل فاتخذوها اه ميقاتا لكن المسألة فيها اصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة. فاذا هي لها اصل وعمر

102
00:46:40.150 --> 00:47:00.150
هذه من موافقات عمر رضي الله عنه. وعمر محدث ملهم. نعم. اذا بما انه حل الاذان نقف عند هذا. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

103
00:47:00.150 --> 00:47:10.150
