فان قال لكن اين لذة؟ قلنا لذته كانت منامية فان قال الرجل لا تذكر يقول لك قولك لا تذكر لا يرفع الحكم. لان الاصل انه لا يخرج في المنام المعتاد الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب وآآ نحن في مساء الاربعاء الثالث من شهر جمادى الثانية عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على قوله باب ما يوجب الغسل فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل بالضم الاغتسال والماء يغتسل به وبالفتح مصدر غسل وهو اي موجبه سبعة اشياء ولا يلزمه ان يغتسل الا ان الا ان اراد فعل ما تتوقف صحته او جوازه على الغسل كالصلاة والطواف. قوله رحمه الله باب ما يوجب ما بمعنى الاسم الموصول وبمعنى باب الذي يوجب الغسل ويجوز ان يكون ما نكرة بمعنى باب شيء باب شيء يوجب الغسل الغسل هلو بالظم او بالفتح؟ تقول غسل وغسل وما الفرق بينهما قال الشارح الغسل بالظم ليش؟ قال لانه من الاغتسال فانت تقول اغتسل يغتسل غسلا اذا اردت عين ونفس العملية فانت تقول الغسل لانه من اغتسل قال والماء يغتسل به يقال له الغسل ايضا اذا المظموم له معنيان المعنى الاول المصدر من اغتسل يغتسل اغتسالا وغسلا وايضا الغسل الماء الذي يغتسل به قال وبالفتح مصدر غسلة غسل يغسل غسلا غسل يغسل غسلا والمصدر لا يراد منه هنا الماء الذي يتوظأ به وانما يراد به الفعل فلما يقول باب ما يوجب الغسل لا يقصدون فعل العبد وانما يقصدون ما يوجب الاغتسال وهو شيء خارج عن فعل العبد ولذلك كان لا بد من قراءته بالظم قال وهو موجبه سبعة اشياء ما هي موجب الاغسال لان الاغسال منقسمة الى قسمين اغسال واجبة وقدمها المصنف وهي السبعة واغسال مستحبة وستأتي الاغسال الموجبة قال سبعة اشياء توجبها سبعة اشياء توجبها اذا موجبات الغسل سبعة مثل ما لما قلنا في سبق ما الذي يجب له الوضوء؟ موجبات الوضوء قلنا الصلاة بس المصحف الطواف اليس كذلك هنا موجبات الغسل ما الذي يوجب علينا ان نغتسل قال سبعة اشياء ولا يلزمه ان يغتسل الا ان اراد فعل ما تتوقف صحته او جوازه على الغسل كالصلاة والطواف اذا هذه مسألة مهمة موجبات الغسل هي سبعة الذي يوجب الغسل على العبد سبعة اشياء هذا شيء لكن متى يجب ان يغتسل بعد وجود موجبي مثل انا لو واحد سألنا قال انتقض وضوئي متى يجب ان اتوضأ في نواقض الوضوء ومتى يجب الوضوء وموجب للوضوء فنشرق كلام نقول هناك ما يوجب الاغتسال وهناك ما يجب له عنده الاغتسال اذا قوله ولا يلزم ان يغتسل الا ان اراد فعل ما تتوقف صحته وجوازه على الغسل كالصلاة والطواف وقراءة قرآن عند الجمهور ومس المصحف بالاتفاق نعم قال رحمه الله احدها انتقال المني يعني ان الغسل يجب بمجرد احساس الرجل بانتقال المني من صلبه والمرأة بانتقاله من ترائبها وهي عظام الصدر فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل كخروجه ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. فلو اغتسل له اي للانتقام ثم خرج بعده اي بعد الغسل بلا لذة لم يعد الغسل كما لو خرج دفعة واحدة. لانه خارج بلا شهوة اشبه الخارج لبرد وبه علل احمد رضي الله تعالى عنه. الموجب الاول من موجبات الغسل انتقال المني وهذا بالاجماع بدون النظر الى سبب الانتقال انتقال المني في حد ذاته موجب للغسل بغض النظر عن سبب الانتقاد هل كان سبب الانتقال نظره لمسه مباشرته ايا كان نوم ما لنا علاقة انتقال المني يوجب الغسل لكن يشترط يشترط لذلك ان يكون انتقال المني بشهوة لانه في خلاف هل اذا انتقل المني بمرظ هل يجب الغسل او لا لكن اذا انتقل المني بشهوة فانه يوجب الغسل طيب هل يوجب الغسل بمجرد احساس الرجل بانتقال المني من صلبه ولا لا بد من خروج الصحيح انه لا يلزم الخروج لان لانه وجد في العادة من الناس من يحس بانتقال المني من صلبه ثم لا يجد له اثرا اما لقلته واما لضعفه واما لضياعه في مجاري البول فهذه لا نلتفت اليها المهم الاحساس بالانتقاد والمرأة كذلك يجب عليها ان تغتسل اذا حست بانتقال المني عن ترائبها طبعا مني المرة غير البويضة بعض الناس يخلط بين هذا وهذا ما له علاقة نهائيا البويضة تنزل في الرحم السليم بالشهر مرة ما له علاقة بالانتقال المني قال المني هذا يكون عند الشهوة ولذلك قال والمرأة بانتقاله عن ترائبها وهي عظام الصدر اذا المرأة لا منع نعم المرأة لها مانع قال ويثبت به حكم بلوغ وفطر اولا ما هو المني المني اه كما سبق معنا انه طاهر وهو يخرج ماء لزج يخرج عند الشهوة وفارق المذي بشيئين الاول انه يخرج من المذي. يخرج عند بدء الشهوة وقبل الانقضاء والثاني ان المذي اخف وليس له رائحة بخلاف المني فله رايح وفارق المني الودي فان الودي اخف من المني واقدر منه اخف منه واكدر منه لونا ويخرج بعد البول ويخرج الودي بعد البول طيب اذا خرج المني وانتقل من رجل او صبي او امرأة ماذا يلزم قال يثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما فاذا ما احس بانتقال المني علمنا انه بالغ اذا حس بانتقال المني قل لا افطر فلو اغتسل هذه مسألة الان تفريعية لو اغتسل بعد انتقال المني اتى اهله ثم ذهب ليغتسل اغتسل بعد الغسل خرج شيء من المني هل يعيد الغسل؟ الجواب لا يعيد الغسل لا سيما اذا كان قد بال لا سيما اذا كان قد بال بعد خروج البنين ولهذا كان اطباء العرب قديما يقولون من اكل بل يتمضمض لطهارة فمي من اكل فليتمضمض بطهارة فمه ومن اراد النوم فليضع الاثمد لطهارة عينه ومن استيقظ بل يستنثر بطهارة انفه وليتسوك ومن جامع فليبل فان البول يجري يطهر مجرى المني لذلك اذا كان الرجل قد بال ثم استنجى ثم اغتسل ثم نزل منه بالاجماع لا يغتسل طيب اذا ذهب مباشرة واغتسل فيه خلاف. المذهب وهو الراجح انه اذا خرج بعد الغسل شيء فلا يعيد الغسل لكن بشرط ان يكون هذا الخروج بلا لذة فان كان مع هذا الخروج الذي بعد الغسل لذة فانها تعتبر نزلة اخرى. وانتقال اخر يجب ان يغتسل له ايضا قال لانه خرج بلا شك خارج بلا شهوة اشبه الخارج لبرد هذه مسألة مهمة اذا خرج المني لبرد الانسان في درجات معينة من البرودة قد ينزل قد ينزل المني منه بلا شعور منه فهنا لا يجب عليه الغسل لماذا؟ لانه لم يحس بالانتقال لماذا لانه لم يحس بالانتقاد وشرط وجوب الغسل انتقال المني والاحساس بي فاذا خرج قد يقول قائل طيب وانا نايم ايه بس انت نايم حسيت باللذة انتهت القضية تم الانتقال كان اثرا احساس ولذة نومية ظاهرة لكن لو خرج لبرد لم يغتسل. قال وبه علل احمد رضي الله تعالى عنه وعن الائمة اجمعين. نعم قال رحمه الله الثاني من موجبات الغسل قروجه اي المني من مخرجه المعتاد فلو خرج من غير مخرجه لم يجب غسل لم يجب غسل ولو دما اي احمر لقصور الشهوة عن قصره ويشترط لوجوب الغسل بخروجه ان يكون بلذة ما لم يكن الخارج منه المريء نائما ونحوه كمغمى عليه ويلزم من وجود اللذة ان يكون دفقا فلهذا استغنى عن ذكره. الموجب الثاني انت من موجبات الغسل خروج المني وهذا يدخل فيه كما ذكرت بما لو خرج المني المنسان وهو نايم وقد لا يتذكر اصلا آآ المنام لكن يرى المني فنوجب عليه الغسل لانه خرج المني وظهر خروج المني من مخرجي قولهم من مخرج المعتاد حرزا عما لو خرج من غير مخرجه المعتاد لو اجروا له عملية وفتحة فصار المني يخرج معه فلا يجب عليه الغسل قال فلو خرج من غير مخرجه لم يجب غسل ولو دما اي احمر هذه قضية مهمة الان من موجبات الغسل خروجه من مخرجه ولو دما طيب اذا خرج المني دما فلماذا يجب عليه ان يغتسل قالوا لان الدم لان المني قد يتحول لونه بسبب المجرى المني يتحول لونه بسبب المجرم عند التهاب مثلا في مجرى البول في المثانة في كذا في كذا فيتحول لون المني الى لون الدم فيجب عليه ان يغتسل لذلك قال ولو دما اي ولو كان الخارج من المني لونه لون الدم قال المصنف اي احمر لقصور الشهوة عن قصره او ما معنى لقصور الشهوة لانه بخروج المني ولو كان دما يضعف او يضعف هذا الخارج شهوته فمعنى لقصور الشهوة اي انه يقصر شهوته يقلل شهوته لقصور الشهوة عن قصره يعني عن حده ما معنى قصره حده عن تمامه. الانسان اذا خرج منه المني فان درجة الشهوة عنده تنزل هذا معنى القصر بقصور قلة اذا نقول فان الخارج وان كان دما يقلل الشهوة عن حده. المعتاد قال ويشترط لوجوب الغسل بخروجه ان يكون بلذة هذا هذه القيد ليش؟ ليخرج البردان مو قلناه قبل شوي ان الانسان اللي اصيب بالبرد فخرج منه المني فهذا ما يغتسل قال ما لم يكن الخارج منه اي المني ما لم يكن الخارج نائما. ان النائم يجب عليه ان يغتسل الا مع وجود لذته ومثاله في الواقع لو ان رجلا اتى اهله فانزل المني فسألناه قلنا له نزل المني؟ قال نعم. قال بلذة؟ قال لا اتذكر. انا ما اتذكر شنو اكلت اليوم الغدا؟ تسألني عن البارحة شلون طيب كونه ما يتذكر هل يرفع الحكم؟ لا يرفع الحكم هذا معناه هذا معنى قوله ما لم يكن نائما ونحوه كمغمى ويلزم من وجود اللذة ان يكون دفقا هذه القضية ايضا مهمة يعني كيف نعرف؟ لانه قال خروج المني موجب للغسل بشرط ان يكون الخروج بلذة طيب كيف نعرف انه بلذة قال ان يكون دفقا يعني ان يكون الخروج واقعا على صورة الدفق ومعنى سورة الدفق يعني انه يسيل سيلانا لا يمشي كحال المريض الذي لا يكاد يخرج منه المني نعم قال رحمه الله الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة كلها اي حشفة الذكر وهي ما تحت جلدة المقطوعة من الذكر في الختان. بشرط كونها اصلية او تغييب قدرها من مقطوعة ويترتب من ايش من مقطوعها. نعم ويترتب على تغييب الحشفة احكام. منها تحريم الصلاة والطواف وسجود الشكر طيب اذا كانت مبتوتة فبمجرد تغيير الحشفة تحل المبتوتة تقرير المسمى المهر يعني المهر المسمى رجل تزوج من امرأة ولم يسمي لها مهرا لم يسمي لها مهرا فدخل عليها ثم دفعته بعدما ادخل الحشفة فقط والتلاوة ومسح المصحف وقراءة القرآن واللبس في المسجد الا بوضوء ويفسد الصلاة وعلى مغيبها في الحيض او في النفاس الكفارة ويبطل الاعتكاف ويفسد الحج والعمرة وتحليل المبتوتة وتقرير مسمى آآ ويفسد الحج والعمرة وتحليل المبتوتة وتقرير المسمى او مهر المثل ويوجب العدة والاستبراء والجلد والتغريب والرجم ولحوق الولد وازالة الاجبار عن الكبير وتحصين الزوجين والفيئة في الايلاء وتحريم بنت الزوجة واحضار المال للغسل ويفسد الصوم الواجب والتطوع ويقطع التتابع في النذر المتتابع نهارا وفي الظهار مطلقا للمظاهر منه ها ويوجب الكفارة في الصوم والكفارة على الحالف على عدم الوطء والعقوبة في نكاح المتعة ورفع العنة وتحصل به الرجعة للحر والعبد والمبعظ وسقوط خيار المعتق تحت عبدي وتغييبها الذي يجب الغسل يشترط ان يكون بلا حائل. لانتفاء التقاء الختانين في الحائط مع الحائل لان الحائل هو الملاقي لختان كل من المغيب والمغيب فيه بفرج اصليه فلا غسل بتغييب حشفة اصلية في قبر خنثى مشكل ولو كان الفرج اصلي ولو كان الفرج الاصلي دبرا لوجود الفرد الاصلي ولو لميت لانه ايلاج في فرج او كان لبهيمة او طير لانه ايلات في فرج اشبه الادمية لكن يجب الغسل الا لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع فيلزم الغسل من ذكر اذا اراد ما يتوقف على غسل او وضوء. كصلاة وطواف ومس مصحف ويلزمه الوضوء اذا اراد اللبس في المسجد وان بات شهيدا قبل غسله غسل الموجب الثالث تغييب الحشفة كلها والمقصود بحشفة هو كما قال المصنف حشفة الذكر بالنسبة الرجل والحشفة عرفها بقول ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. بشرط كونها اصلية طيب اذا لم يكن له حشى فكأن يكون مقطوع رأس الذكر جعل خاتمي بيختنا بدال ما يقطع الجلد قطع الجلد وراس الذكر شيسوي؟ قاله تغييب قدرها من مقطوعها يغيب القدر المعتاد منها قدر قدرها من مقطوعها اذا مجرد التغييب حشفة الذكر في فرج انثى يوجب الغسل خلاص لحديث اذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل وجاء تفسير هذا في الرواية الاخرى اذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل اذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل ويترتب على تغييب الحشفة احكام كثيرة عدها الشارع رحمه الله وذكر العلامة ابن القيم بتحفة مودود في احكام مولود احكام كثيرة متعلقة بتغييب الحشر حتى ذكر بعضهم ان قرابة اربع مئة مسألة شوفوا الفقه ها انت تظن انها سهلة المسألة هذي. لا هي مسائل كثيرة هذا مثل كتابي يوم كنت يريد ان يكتب بحث تخرج وانا في الشريعة فاخترت موظوع وقلت هذا اكيد موظوع يعني شحليله زينة وبسيط وسهل مسائله في ذهني ما تتجاوز عشرة احكام القبلة ولما غصت ببطون الكتب الفقهاء اذا بها مسائلها فوق اكثر من عشرين ومئة مسألة شنو اخذ وشنو اخلي ها فاخرجت لكم كتاب اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة مسائل الفقه عظيمة ذكر المصنف رحمه الله بعضها وهي واضحة وجلية لكن اهمها آآ ان الانسان بمجرد ما يغيب الحشفة يعتبر جنبا واذا اعتبر جنبا فيحرم عليه الصلاة. والطواف وسجود الشكر والتلاوة ومس المصحف وقراءة القرآن واللبس في مسجدي واضح طيب ويفسد الصلاة شلون اقف يعني انظار الفقهاء واسعة فمن ظار الفقهاء واسعة يتصورون يتخيلوا ان واحد يصلي وجاءت زوجته قامت تلعب معه. او العكس قالوا بمجرد ملاقاة الحشى فيفسد الصلاة اخيرا شي يمكن ما يتخيله الانسان قال وعلى مغيبها في الحيض او في النفاس الكفارة والكفارة كما ذكرنا هي آآ اذا كان في فورة الدم ففيها كم قلنا ما تذكرونه في كتاب الحيض ولا ما اخذنا الحيض ها قلنا دينار ذهبي فيتصدق بدينار من ذهب والدينار الذهبي يساوي اربع جرامات وربع قلنا هذا اذا كان في فورة الدم واذا كان في اه ساعات انقطاع الدم بمعنى لو ادخل آآ في فرجها شيء ولم يخرج الدم لكنها في ايام الحيض فعليه نصف دينار من الذهب هذا معنى وعلى مغيبها في الحيض وفي النفاس الكفارة طيب اذا كان معتكف يبطل الاعتكاف بمجرد تغييب الحشد واضح قال اذا كان حاج او معتمر محرم يفسد الحج ويفسد الاحرام فيجب عليه مهر المسمى او مهر المثل قال ويوجب العدة لو طلقت انت ما جمعتها لكن مجرد تغييب الحشفة يوجب العدة عدة المطلقة ويوجب الاستبراء يعني بثلاث حيضات ان كانت ذات حيظ ويوجب الجلد اذا كان اه متزوجا فالرجل واذا كان غير محصن فالجلد لذلك قالوا والجلدة والتغريب والرجم. طبعا الجلد والتغريب لغير المحصن. والرجم للمحصن والمحصنة ولحوق الولد ايضا يلزمه لحوق الولد لو انه مات امرأته الا بهذا القدر ثم حملت فان الولد يلحق به لان الولد للفراش وازالة الاجبار عن الكبيرة وهذا ايضا لو كانت كبيرة فانه يزال عنه الولاية ويلزم منه تحصين الزوجين بمجرد الايلاج يعني لو ان رجلا تزوج من امرأة ولم يأتها الا بعلاج الحشفة فقط فانه يعتبر محصنا. هذا معنى وتحصين الزوجين الى اخر المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى وهي ستأتي في ابوابها بالتفصيل يقول والفيئة في الايلاء لو ان رجلا قال ها اقسمت عليك الا اقربك شهرين ثم بعد شهر مثلا اه اتاها وواقع زوجته بإيلاج الحشفة فقط فانه لا يعتبر موليا وتحريم بنت الزوجة مسألة ايضا مهمة لو ان رجلا عقد وتحريم بنت الزوجة. لو عقد على امرأة فان مجرد العقد لا يحرم بنت المرأة لكن لو خلا بها فواقعها بقدر ايلاج الحشفة حرمت عليه بناتها واصبحت ربيباته وتحريم بنت الزوجة واحضار الماء للغسل يعني بمجرد علاج الحشفة يلزمه ان يوجد وان يحظر الماء للغسل ويفسد الصوم الواجب اجماعا خلافا لابن حزم ويفسد الصوم الواجب والتطوع ويقطع التتابب في النذر المتتابع لو نذر قال بصوم شهرين متتابعين او كان عليه كفارة صوم شهرين متتابعة ثم في الصوم اتى اهله واولجه فتذكر فاخرج بعد الايلاج انقطع التتابع وفي الظهار مطلقا للمظاهر منها لو قال لزوجته انت علي مثل امي او اختي ثم جاءها فانه يعتبر قد قطع الظهار ويجب عليه الكفارة قال ويوجب الكفارة في الصوم هذي مسألة ثانية لو كان الانسان في رمظان فاتى اهله يجب عليه الكفارة المغلظة صيام شهرين عتق رقبة صيام شهرين متتابعين اطعم ستين مسكينا لمن لم يستطع يقول يا جماعة انا ما جيتها انا بس لعبت فقط ادخلت الحشرة قلنا يجب عليك الكفارة على المذهب المختار عند العلماء الابرار والكفار ويوجب الكفارة على الحالف على عدم الوطئ نعم لو انه قال والله لا اطأ زوجتي ثلاثة ايام. حلف ثم وطه بإيلاج الحشفة فقط يجب عليه الكفارة يمين قال والعقوبة في نكاح المتعة لو قال اني انما عقدت على هذه المرأة متعة لكن والله ما اتيتها الا بالايلاج الحشفة يجب عليه ان يعاقب يجب عليه ان يجب على الحاكم ان يعاقبه في نكاح المتعة ورفع العنة لو قالت المرأة ان زوجي عنيد الرجل العنين هو الذي لا يستطيع الجماع زوجته فلو قالت ان زوجي عنيه فسألها القاضي هل ادخل الحشفة قالت نعم اذ انتفى عنه العنية قال وتحصل به الرجعة للحر والعبد والمبعظ وتحصل به تقدر تقوم هناك وتتكلم بالتليفون حنا درس ملائكة موجودين ملائكة الرحمة ملائكة اه سياحين في بيت من بيوت الله اصلا التليفون المفروض ما تحطه على اسمه في البيت ترى انت لو دخلت على ملك ملك مو ملك الوزير تحط تلفونك تشذي طيب بيت الله اولى سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خير وان كنا نسيتنا وتحصل به الرجعة للحر والعبد والمبعظ يعني لو ان آآ رجلا او يقول امرأة امرأة كانت متزوجة من حر ثم هذا الحر مثلا واقعها في ايلاء وهي قالت لا فيحصل لها آآ له الرجعة عليها وان كانت لا تريده مثلا والعبد كذلك والمبعث كذلك يعني بمجرد الايلاج يحصل الرجوع يسقط خيار الامضاء وسقوط خيار المعتقة تحت عبد نعم لو كانت امرأة اما وتزوجها عبد ثم اعتقت الامة فلها الخيار فلها الخيار قلنا لك الخيار ان شئت بقيت مع العبد وان شئت آآ اعتدتي بحيضة ثم تزوجت من رجل اخر قالت انظر في نفسي ثم مكنته ثم مكنته من نفسها فيما هو بقدر ايلاج الحشفة دون الوطء الكامل. سقط خيارها وصارت زوجة له وهي حرة وهو عبد. هذا معنى هذا الكلام قال وتغييبها الذي يوجب الغسل يشترط يشترط ان يكون بلا حائل هادي مسألة مهمة طيب اذا كان بحايل ما المقصود بلا حائل؟ اي بلا حائل منفصل اذ لو كان بحائل متصل لو كان بحال متصل الحال المتصل مثل الواقي اللي يباع الان في الاسواق هذا الحايل المتصل لا يزيل هذه الاحكام ما الذي يزيل الاحكام؟ الحال المنفصل الحايل المنفصل وهو الذي لا يثبت بنفسه ولابد من اثباته بغيره هذا الفرق بين المنفصل والمتصل قال لانتفاع الختانين مع الحائل لان الحايل هو الملاقي لختان كل من المغيب والمغيب فيه في فرج اصلي لماذا قالوا في فرج اصلي يعني اه حرزا من الفرج الصناعي او فرج المتخيل مثلا فلا غسل بتغييب حشافة اصلية في قبل خنثة لماذا؟ لان خنت المشكل لا يعتبر فرجا ولو كان الفرج الاصلي يعني مثلا رجل تزوج من امرأة ثم تبين له انها لا هي رجل ولا هي امرأة خنثى مشكل فهذه لا تعتبر لا يعتبر ان لها فرجه قال ولو كان الفرج الاصلي دبرا لوجود الفرج الاصلي فكونه غيب الحشفة في محل مباح له او في محل محرم عليه لا يتغير الحكم. هو يعتبر غيب الحج فيجب عليه الغسل واضح في محل مباح له كما لو اتى زوجته في محل محرم له كما لو لاط قال ولو لميت يعني لا يختلف الحكم اذا كان الفرج لميت او لحي لانه علاج في فرج او كان لبهيمة لان البهيمة لها فرج او طير لانه ايلاج في فرج اشبه الادمية لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وتسعين وهذه مسألة مهمة من حيث وجوب الغسل في مسألة انتقال المني وفي مسألة خروج المني وفي مسألة تغييب الحشفة الصحيح انه لا يجب الغسل الا على من بلغ عشر فما فوق وبالنسبة للنساء على بنت تسع فما فوق يمكن للولد ان لا يبلغ هو عشرة لكن تغييبه الحشفة يوجب عليه الغسل ولو لم يكن بالغا يمكن البنت ذات التسع لا تكون بالغة لكن تغييب حشفة ذكر رجل في فرجها بقدر الحشفة يوجب عليها الغسل فيلزم الغسل من ذكر اذا اراد ما يتوقف على غسل او وضوء كصلاة وطواف ومسك مصحف قلنا وكذلك المكث بالمسجد ويلزمه الوضوء اذا اراد اللبس في المسجد وان مات شهيدا قبل غسله غسل الاصل ان الشهيد لا يغسل الاصل ان الشهيد لا يغسل عند الائمة الثلاث شافعي ومالك واحمد لكن اذا علمنا انه مات وعليه جنابة اذا علمنا انه مات وعليه جنابة فانه يغسل كما غسلت الملائكة حنظلة في معركة احد. نعم قال رحمه الله الرابع من موجبات الغسل اسلام الكافر ولو مرتدا او او مميزا سواء وجد في كفره ما يوجبه او لا وسواء اغتسل قبل اسلامه او لا هذا الموجب الرابع اسلام الكافر اذا اسلم الكافر سواء كان مسلم ان اسلم الكافر الاصلي او اسلم ورجع المرتد فانه يجب عليه الغسل هذا الغسل هو موجبه الدخول في الاسلام لكي يتطهر من ذنوبه السابقة وان كان مميزا ايضا يجب عليه ان يغتسل طيب اذا كان لم يكن مميزا لا يجب ان يغتسل نعم والحديث فيه واضح في الصحيح في الصحيحين ان ثممة ابن اثال لما اراد ان يسلم فذهب الى بعض النخيل واغتسل ثم جاء وقال يا رسول الله اني اسلمت نعم الخامس من موجبات الغسل خروج دم الحيض وانقطاعه شرط لصحة الغسل له طبعا من موجبات الغسل خروج دم الحيض اذا خرج دم الحيض وجب الغسل على المرأة. لكن متى يجب ان تغتسل اذا ارادت ان تصلي او تطوف او تمس مصحفا طيب اه هل يصح غسلها وعليها الحيض؟ الجواب لا لابد من صحة شرط غسل الحائض انقطاع الموجب ما هو الموجب؟ الدم نعم السادس من موجبات الغسل خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه كما لو القت علقة. نعم. السادس من موجبات الغسل خروج دم النفاس. سواء كان قبل الولادة او اثناء الولادة او بعد الولادة لا يظر قد يكون خروج الدم بمجرد احساس المرأة بالام الطلق قبل الوضع قد يكون مع مع الوظع خروج الدم قد يكون بعد الولادة بساعة ساعتين اكثر اقل النساء يختلفن في هذا الباب واذا فلا يجب بولادة عرت عنه لو ان امرأة مثلا سووا لها عملية قيصرية سووا لها عملية قيصرية يقولون فلانة ولدت بس لا يمكن ان يخرج منها دم النفاس خلاص نعم السابع من موجبات غسل الموت تعبدا لانه لو كان عن حدث لم يرتفع لبقاء سببه كالحائض ولو كان عن نجس لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت. ويستثنى من ذلك الشهيد والمقتول ظلما السابع من وجبات الغسل الموت اذا مات المسلم طبعا هذا خاص بالمسلم اذا مات المسلم يجب ان يغسل الا الشهيد الا الشهيد والمقتول ظلما طيب الشهيد لا يغسل طيب لماذا نغسل لماذا نغسل المسلم اذا مات نظر الفقهاء رحمهم الله الحنفية قالوا يغسل خشية ان يكون عليه جنابة فيرتفع فترتفع الجنابة الجمهور قالوا هذا المعنى ليس صحيحا لماذا؟ قالوا لان هذا المعنى يتصور في الشهيد ومع ذلك الشهداء لا يغسلون الا اذا تيقنا ذلك فعلمنا ان هذه العلة ليست مضطردة قالوا لو كان عليه جنابة فانه يجب عليه هو ان يغتسل. لا نحن ان نغسله قالوا لم يرتفع حدثه بغسلنا لانه ليس مكلف لبقاء سببه كالحائض ولذلك لما قيل لهم اذا ما العلة هل العلة التنجيس؟ قالوا لا. ولو كان عن نجس لم يطر مع بقاء سبب التنجيس يعني لا يقال نغسل الميت المسلم لنرفع عنه الجنابة ما عليه جنابة ولا يقال نغسل الميت المسلم لنرفع عنه النجاسة. ليس عليه جناسة نجاسة اذا لماذا نغسله؟ قالوا تعبدا تعبدا وهذه من ميزات الاسلام ان المسلم يكرم فيغسل ما يلقى هكذا كما تلقى البهائم يكرم يغسل يوضع معه الطيب ينظف في مغابنه يكفن باحسن طريقة يدفن يصلى عليه ثم يدفن وهكذا نعم قال رحمه الله فصل وشروط صحة الغسل سبعة الاول انقطاع ما يوجبه كفراغ جماع وانقطاع حيظ. والثاني النية للخبر السابق والثالث الاسلام والرابع عقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله. ولا تشترط ازالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء وواجبه واحد وهو التسمية وتسقط سهوا وجهلا كالوضوء وفرضه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه. كوضوء لانهما في حكم الظاهر حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود على رجليها لقضاء حاجتها لانه في حكم الظاهر لا ما امكن من داخله ولا غسل داخل عينه. ويجب غسل ما تحت خاتم ونحوه وحتى باطن شعرها اي المرأة وكذلك الرجل مسترسلا كان وغيره ويجب نقضه اي الشعر في الحيض والنفاس لا الجنابة اي لا يجب نقضه للجنابة ان روت اصوله وحتى حشفة اقلف مفتوقة ويكفي الظن اي ظن المغتسل في الاسباغ اي في وصول الماء الى البشرة شروط صحة الغسل كما قال المصنف رحمه الله سبعة وهي واضحة حتى يكون الغسل صحيح لابد من هذه الامور السبعة الاول انقطاع موجبه فلا يصح للانسان مثلا ان يغتسل وهو يجامع هذا لا يرفع الغسل لا بد ان ينتهي من الجماع ثم يغتسل هذا معنى انقطاع ما يوجبه كفراغ الجماع وانقطاعه والثاني النية لابد ان لا ينوي التبرد ينوي غسل رفع الحدث يرمي رفع الحدث او ينوي انه بغسله هذا يريد رفع الحدث او يريد ما يجب له الاغتسال هذا كما قلنا في الوضوء قال الخبر السابق ما هو الخبر السابق؟ حديث عمر شو حديث عمر انما الاعمال النيات والثالث الاسلام لان الله لا يقبل هذه العبادات الا من مسلم هذه العبادات لا يقبلها الله الا من مسلم والرابع العقل المجنون لو اغتسل كما لو لم يغتسل والخامس التمييز وعلامة التمييز فيما ذكرناه من يذكر ان يفرق الولد بين الربح والخسارة اذا عنده خمس دنانير قلت له عطني خمس دنانير اعطيك اربعة اوراق دنانير مثلا او انصاف وما فرق معناته ما هو مميز اذا فرق قال لك لا معناتها مميز هذي احد الفروقات وعلى هذا الفرق اليوم الناس ماديين فصار اولادهم ماديين امثالهم يفرقون بسرعة بين الفلوس ها يمكن ما يفرقون بين العمة والخالة لكن يفرقون بين الدينار الزايد والناقص كل ده من شدة تعلق الناس بالدنيا نسأل الله السلامة والعافية الماء الطهور السادس الماء الطهور المباح اذا لا يجوز ان يغتسل بغير الماء الطهور. لو اغتسل بماء طاهر شنو يعني ما الماء الطاهر مثلا ماء ورد دخل في حوض كله ماء ورد ما يرتفع الحدث واضح لابد ان يكون الماء طهورا ومباحا فلو كان مغصوبا لم يرتفع عند الحنابلة والسابع ازالة ما يمنع وصوله ازالة ما يمنع وصوله لو كان لابس قفاز مثلا الماء لا يصل الى الجلد هذا لا يكفي لكن لو كان عليه شيء من الكريم اللي يسير هذا لا لا يضر فهذا لا يظر لو كان على جسمي شيء من الزيت اليسير هذا لا يظر. انما المقصود هنا ازالة ما يمنع وصوله مما يتصور فصله مما ايش مثل القفازين والجوربين والواقي اللي يحطونه على الوجه واضح؟ مثل هذه الاشياء وهذا كثير ما نشهد فيه من بعض مرضى السكر يقول انا احط جهاز ينبهني على ضبط السكر واذا جيت اغتسل ما اقدر اشيله ما يلزم انك تشيله ان كلامنا هنا ازالة ما يمنع وصوله مما ليس الانسان محتاجا اليه ومما يتصور انفصاله عنه بلا كلافة اما هذه الاشياء ما نقول لك روح شل شعرك مثلا قال وواجب وواجبه واحد واجبة الغسل واجب الوضوء التسمية بسم الله عند البدء بس بسم الله وبسم الله الرحمان الرحيم ما قاعد تقرا قرآن بسم الله بس وتسقط سهوا وجهلا الحمد لله كالوضوء لكن انبه متى ما ذكر المغتسل التسمية فانه لا يعيد لا يعيد لكن يسمي على الصحيح من اقوال اهل العلم واما فروظ الوضوء فرض واحد. ما في فروظ فرض واحد تعميم البدن بالماء ان الماي يصل الى كل بدنك الظاهر بدنك الظاهر الفم من البدن الظاهر بدليل انه يفتح الخيشوم الادنى من البدن الظاهر الاعلى ليس من البدن الظاهر. فلست ملزما بالمبالغة في الاستنشاق. العين ليس من البدن الظاهر صماخ الاذن الداخلي ليس من البدن الظاهر المفاصل بينهما من البدن الظاهر اذا هذا معنى ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمي وانفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود. هذا من ظاهر البدن لا ما في عنق رحمها او عنق فرجها طيب بالنسبة للشعر هل يجب غسله كله؟ بالنسبة للرجل؟ نعم يجب ان يغسل الشعر كله سواء كان لحيته الطويلة او شعره طويلا او قصيرا بالنسبة للمرأة يجب عليها ان تنقض الشعر وتغسله كله من الالف الى الياء في غسل الحيض والنفاس. اما في غسل الجنابة فتجمع شعرها ظفائر او تجمع شعرها في جهة يمين ويسار وورا ثم توصل الماء باصابعها الى فروة الرأس. يكفي هذا القدر تخفيفا عليها وهذا من تيسير شريعة. قال المصنف كلمة جميلة نصيحة للموسوسين ويكفي الظن في الاسباغ ما تروح تتعمق ها دلكت ما دلكت مجرد غلبة الظن كافي خلاص الحمد لله يريد الله بكم ولا يريد بكم قال له نبينا نكمل بعد الاذان اه نقف طيب نقف على هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين